Indexed OCR Text
Pages 21-40
٢١ كتاب اللقطة /٥/ ٥ /٥٠٠٠ر ٥٨ قَرأْتُ عِفَاصَهَا وَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّبَ وَقُتِبَةُ وَبْنُ حُجْرٍ قَالَ أَبْنُ حُجْرِ أَخْرَنَا وَقَالَ الآخرَان حَدَّثَنَا إِسْمَعِلُ ◌َهُوَ أَبْنُ جَعْفَرِ، عَنْ رَبِمَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الَّْنِ عَنْ يَرِيِدَ مَوْلَ الْبَعِ عَنْ زَيْدِ يِنِ خَالِ اُْهَى أَنَّ رَجُلًا سَأَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَطَة فَقَالَ عَرَّفْهَا سَنَةً ثُمَ أَعْرِفْ وِكَهَا وَعِفَا ثُمَّ أَسْتَغْفِقْ بِهَا قَنْ جَرَبَّ فَّهَا اَيْهِ فَقَالَ يَرَسُولَ اللهِ نَّهُ الْعَمَ قَالَ خُذْهَا فَمَا هِىَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْلِلذّتْبِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَهُ الإبل قَالَ فَضَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتَّى أَخَرَّتْ وَجْنَاهُ( أَو أَحْرَّ وَجْهُ، ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَ مَعَهَا حَذَاُهَا وَسَقَاؤُهَا خَتَّى يَلْقَهَا رَبَِّ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاهاربها) وفى الرواية الثانية عرفها سنةثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فأدها اليه قال الأزهرى وغيره لا يقع اسم الضالة الا على الحيوان يقال ضل الانسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهى الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة قال الأزهرى وغيره يقال للضوال الهوامى والهوافى واحدتها هامية وهافية وهمت وهفت وهملت اذا ذهبت على وجهها بلا راع. وقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا يختلط بماله ويشتبه وأما العفاص فبكسر العين وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء التى تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره ويطلق العفاص أيضا على الجلد الذى يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له فأما الذى يدخل فى فم القارورة من خشب أوجلد أو خرقة مجموعة ونحو ذلك فهو الصمام بكسر الصاد يقال عفصتها عفصا اذا شددت العفاص عليها وأعفصتها اعفاصا اذا جعلت لها عفاصا وأما الوكاء فهو الخيط الذى يشد به الوعاء يقال أو كيته إيكاء فهو موكى بلا همز . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فشأنك بها) هو بنصب النون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( معها سقاؤها ) فمعناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب فى اليوم الواحد وتملا كرشها بحيث يكفيها الأيام وأما حذاؤها ٢٢ كتاب اللقطة وحّشَى أَبُو الطَّاهِر أَخْبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفِى سُفْيَنُ الثَّوْرِّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسِ ٥٤///٥٠/ ١٥ ٥× ×٥ . ٥٤۔۔۔ ٠٠ فبالمد وهو اخفافها لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز وفى هذا الحديث جواز قول رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحبها الآدمى وهذا هو الصحيح الذى عليه جماهير العلماء ومنهم من كره اضافته إلى ماله روح دون المال والدار ونحوه وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم فان جاء ربها فأدها اليه وحتى يلقاها ربها. وفى حديث عمر رضى الله عنه وادخال رب الصريمة والغنيمة ونظائر ذلك كثيرة والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ثم عرفها سنة) فمعناه اذا أخذتها فعرفها سنة فأما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب فيه مذاهب ومختصر ماذكره أصحابنا ثلاثة أقوال أصحها عندهم يستحب ولا يجب والثانى يجب والثالث ان كانت اللقطة فى موضع يأمن عليها اذا تركها استحب الأخذ والا وجب وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه اذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا فى معنى التافهة ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها ولابد من تعريفها سنة بالاجماع فأما اذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف فيه وجهان لأصحابنا أحدهما لا يلزمه بل أن جاء صاحبها وأثبتها دفعها اليه والادام حفظها والثانى وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها فانه لا يعلم أين هى حتى يطلبها فوجب تعريفها وأما الشىء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه فى العادة أكثر من ذلك الزمان قال أصحابنا والتعريف أن ينشدها فى الموضع الذى وجدها فيه وفى الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول من ضاع منه شىء من ضاع منه حيوان من ضاع منه دراهم ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة قال أصحابنا فيعرفها أولا فى كل يوم ثم فى الاسبوع ثم فى أكثر منه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (فان جاء صاحبها والافشأنك بها) معناه ان جاءها صاحبها فادفعها اليه والا فيجوز لك أن تتملكها قال أصحابنا اذا عرفها فجاء صاحبها فى أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة فالمتصلة كالسمن فى الحيوان وتعليم صنعة ونحو ذلك والمنفصلة كالولد واللبن والصوف واكتساب العبد ونحو ذلك وأما ان جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك فان لم يصدقه الملتقط ٢٣ كتاب اللقطة وَعَمُ و بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْأَنَّ رَبِعَةَ بْنَ أَبِ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدََّهُمْ بِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَديث ٠٠ لم يجز له دفعها اليه وان صدقه جازله الدفع اليه ولا يلزمه حتى يقيم البينة هذا كله اذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط فأما اذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبها وله أن يتملكها سواء كان غنيا أو فقيرا فان أراد تملكها فمتى يملكها فيه أوجه لأصحابنا أصحها لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك بأن يقول تملكتها أو اخترت تملكها والثانى لا يملكها الابالتصرف فيها بالبيع ونحوه والثالث يكفيه نية التملك ولا يحتاج الى لفظ والرابع يملك بمجرد مضى السنة فاذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلاشيء عليه بل هو كسب من ١ كسابه لا مطالبة عليه به فى الآخرة وان جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة فان كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور وقال داود لا يلزمه والله أعلم. قوله (فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب﴾ معناه الاذن فى أخذها بخلاف الابل وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما وبين الفرق بأن الابل مستغنية عن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأخذها أنت أوصاحبها أو أخوك المسلم الذى يمر بها أو الذئب فلهذا جاز أخذها دون الابل ثم اذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا وعند أبى حنيفة رضى الله عنه وقال مالك لا تلزمه غرامتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرله غرامة واحتج أصحابنا بقوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الأخرى فان جاء صاحبها فأعطها إياه وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يذكر فى هذه الرواية الغرامة ولا نفاها وقد عرف وجوبها بدليل آخر. قوله صلى اللّه عليه وسلم (عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها) هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة وباقى الروايات صريحة فى تقديم المعرفة على التعريف فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أخرى ويكون مأموراً بمعرفتين فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها اذا وصفها ولئلا تختلط وتشتبه فاذا عرفها سنة وأراد تملكها استحبله أن يتعرفها أيضاً مرة أخرى تعرفا وافياً محققاً ليعلم قدرها وصفتها فيردها الى صاحبها اذا جاء بعد تملكها وتلفها ومعنى استنفق بها تملكها ثم أنفقها على نفسك. قوله ﴿فغضب رسول الله صلى الله ٢٤ كتاب اللقطة مَاك غَيْرَ أَنّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ اللَّقَطَة قَلَ وَقَالَ عَمْرُ و فِى الْحَدِيثِ فَاذَالَمْ يَأْتِ لَا طَالِبٌ فَلْتَغِفْهَ وَحَدِى أَحْمَدُ بْنُ مَنَ آبْنِ حَكِيمٍ الْأَّوْدِّ حَدَّثَ ◌َُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنِى سُلِيَنُ , وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ، عَنْ رَبِعَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ بِيِدَ مَوْلَى الْمُبِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِهِ الَُّْىَّ يَقُولُ أَنَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَمْفَرٍ غَيْرَ أَنَهُ قَالَ فَاْمَارَ وَجْهُ وَجِبُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرْهَا سَنَةً فَانْ لَمْ يَحِيْ صَاحِبها كَانَتْ وَدِيعَةٌ عَنْدَكَ مِّنْ عَبْدُ الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال مالك ولها﴾ الوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها وفيها لغة رابعة أجنة بضم الهمزة وهى اللحم المرتفع من الخدين ويقال رجل موجن وواجن أى عظيم الوجنة وجمعها وجنات ويجىء فيها اللغات المعروفة فى جمع قصعة وحجرة وكسرة وفيه جواز الفتوى والحكم فى حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك فى حقنا ولا يكره فى حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لايخاف عليه فى الغضب ما يخاف علينا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (ثم عرفها سنة فان لم يجىء صاحبها كانت وديعة عندك) وفى الرواية الثانية ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها اليه معناه تكون أمانة عندك بعد السنة مالم تتملكها فان تلفت بغير تفريط فلاضمان عليك وليس معناه منعه من تملكها بل له تملكها على ماذكرناه للاحاديث الباقية الصريحة وهى قوله صلى الله عليه وسلم ثم استنفق بها فاستنفقها وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى هذا فى الرواية الثانية بقوله فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك أى لا ينقطع حق صاحبها بل متى جاءها فأدها اليه ان كانت باقية والا فبدلها وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فان جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها اليه والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها ٢٥ كتاب اللقطة ابْنُ مَسْلَةَ بْ قَعْنَبِ حَدَّثَ سُلِيمَنُ (( يَعْنِ ابْنَ بِلَالِ، عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْعِ أَُّ سَعَ زَيْدَ بْنَ خَلِ الْجُهَنَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ سُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَمَ عَنِ الْقَطَِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ أَعْرِفْ وَكَهَا وَعَفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَانْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَانْ جَ طَالُها يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدَّهَا الَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّة الابل فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَنَّ مَعَهَا حذَاءَهَا وَسِقَدَمَا تَرْدُ لَاءَ وَتَأْكُ الشَّجَرَ حَتَّى تَحْدَهَا رَبّهَ وَسَهُ عَنَ الشَّةَ فَقَلَ خُذْهَا ◌َنَّمَا هَ لَكَ أَوْ لِأَخِكَ أَوْلِلَّتْبِ وحَّى إِسْخُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَا حَتُ بْنُ هَلَالِ حَدََّ ◌َُّ بْنُ سَةَ حَدَّقَى يَ بْنُ سَعِدٍ وَرَبِعَةُ الرَِّ بْنُ أَبِ عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ يِيِدَ مَوْلَ الْنْعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِ الْمُهَنِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الَِّىَّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ عَنْ صَلَّ الْبلِ زَادَ رَبِيعَةُ فَنَضِبَ حتَّى آحَرَّتْ وَجْنَاهُ وَأَقْنَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِمْ وَزَادَ فَنْ جَاءَ صَاحُهَا فَعَرَفَ عِفَصَها وَعَدَدَهَا وَوَكَا فَعْطِهَ إيَّهُ وَإِلَّ فَبِىَ لَكَ وحَّدَشَى أَبُالطَّاهِرِ بالكلية وقد نقل القاضى وغيره إجماع المسلمين على أنه اذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داود فأسقط الضمان والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهى لك﴾ فى هذا دلالة لمالك وغيره من يقول اذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها اليه بلا بينة وأصحابنا يقولون لا يجب دفعها اليه إلا ببينة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه اذا صدقه جازله الدفع اليه ولا يجب فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم فى روايات حديث زيد بن خالد (عرفها سنة) وفى حديث أبى بن كعب رضى الله عنه أنه ( ٤- ١٢) ٢٩ كتاب اللقطة أَحْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَى الضَّحَّكُ بْنُ عُمَنَ عَنْ أَبِ النَّضْرِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِدٍ عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِ الْهَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ◌َن ◌ْقَطَةِ فَقَالَ عَرََّا سَنَّ ◌َانْ لَمْ تُمْتَفْ فَاعْرِفْ عِفَصَها وَوَكَ ثُمَّكُلْهَا فَانْ جَاءَ صَاحبها فَدَّهَا الَّهِ. وَحَدََّفِهِ إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخَْا أَبُو بَكْرِ الْنَفِىُّ حَدَّثَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُتَنَ بِهَذَا الْأْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ فَان اعْتُفَتْ فَأَدَّهَ وَإلَّا فَأَعْرِفْ عِفَصَهَا وَوَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ٨/= ٠٥/٥ وحرّثنا محمد بن بشار حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَى أَبُوبَكْر بْنُ نَافِعِ((وَلَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَاُنْدَرْ حَدَّثَا شُعْبَةٌ عَنْ سَ بْ كُمْلِ قَالَ سَمْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَسَلْمَانُ بْنَ رَبِيعَةَ غَازِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطَا فَأَخَذْتَهُ فَقَالَا لى دَعْهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِّى أُعرُّ فَانْ جَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا أَسْتَمْتَعْدُ بِهِ قَالَ فَأَيْتُ عَلَيْهْمَا فَأَ وَجْنَا مِنْ غَاتَ قُضِى ◌ِ أَى حَجَحْتُ فَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَيْتُ أَبِى بْنَ كَعْبِ فَأَخْتُهُ بِعَأْنِ السَّوْطِ وَبَقَوْهَ فَقَالَ إِى وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَُّ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلهُ عَلَيهِ وَسَلَّ ◌َيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّفَقَالَ عَرَّفْهَا حَوْلاً قَالَ فَرَّفْهَ فَلَمْ أَجِدْ صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها ثلاث سنين وفى رواية سنة واحدة وفى رواية أن الراوى شك قال لا أدرى قال حول أو ثلاثة أحوال وفى رواية عامين أو ثلاثة قال القاضى عياض قيل فى الجمع بين الروايات قولان أحدهما أن يطرح الشك والزيادة ويكون المرادسنة فى رواية الشك وترد الزيادة لمخالفتها باقى الأحاديث والثانى أنهما قضيتان فرواية زيد فى التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزى ورواية أبي بن كعب فى التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة قال وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ماروى ٢٧ كتاب اللقطة مِنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَ عَرَّفْهَا حَوْلَا فَرَّفْتُهَ فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْهُ فَقَالَ عَرَّها حَوْلًا فَرَّقْتُهَ فَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ أَحْفَظْ عَدَدَهَا وَوَعَهَ وَوِكَهَا فَنْ جَ صَاحِبُها وَإِلَّا فَالْتَمْتِعِهَافَاسَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِّكََّ فَ لَ أَدْرِى ثَلَ أَحْوَالَ أَوْ حَوْل وَاحد وحّشَى عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنَ بِشْر الْعَبْدِى حَدَّ ثَنَابِهِزْ حَدَّثَنَا شَعْبَةً أَخْبَرَ فِى سَلَةَ بنْ كَهْل ءَ أَوْ أَخْبَ الْقَوْمَ وَنَا فِهمْ قَالَ سَمْتُ سُوَبْدَ بْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِبْنْ صُوَحَانَوَسَلْمَنَ أَبْنِ رَبِعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطَا وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِثْهِإلَى قَوْهِفَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ يَعْدَ عَشْرِ سِيْنَ يَقُولُ عَرَّهَا مَمَا وَاحِدًا وَحَثنا ◌ُّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَاَ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حٍ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثًا وَكِيمٌ حَ وَحَدََّاَ أبُْمَيْ حَدَّثَنَ أَبِ جَمِعً عَنْ سُفْيَ حْ وَحَدْثَى مُمَّدُ بْنُ حَاتِ حَدَّثَ عَبدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّ حَدَّثَ ◌ُبِدُاللهِ، يَعِى آبَ عَمْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِ أُسَ حَ وَحَدَّقَى عَبْدُ الرَّحِْ بْنُ بِشْرِ حََّ بَهْ حَدََّ حَُّ بْنُ سَ كُلْ هُلَ عِنْ سَ بْنِ كُمْلِ بِهذَا الْإِسَْادِنَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَفِى حَدِيثِمْ حَيَعَا قَلَ أَحَالِ إِلَّ حَابْنَ سَةَ فَانَّ فِى حَدِعَيْ أَوْثَةٌ وَفِ حَدِيثٍ ◌ُفْيَنَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِ أْسَةَ وَحَدِ ابْنِ سَةَ فَانْ جَ أَحَدٌ يُخْرُكَ بِعَدَدِهَا وَمِعَائِهَا وَوكاِها فَأَعْطَ أَيُّهُ وَزَادَ سُفْيَنُ فِ رِوَةٍ وَكِعٍ وَإِلَّ فَبِىَ كَسِيلٍ مَالِكَ وَفِ رِوَةٍ آبْنِ ثُمَيْرٍ وَلَّا فَلْسَمِعْ بِهَا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولعله لم يثبت عنه ٢٨ تحريم حلب الماشية بدون اذن صاحبها ٠٠٠٠ ٥× ٥٠ ٠٥٥٥ حّ أَبُو الطَّهرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَلا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفِى عَرُوبْنُ الْخَارِثِ عَنْ بُكَيْرِبْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ الْأَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ حَطِب عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ ◌ُمَ الَّبِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْنَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْخَجّ وحَدِشِى أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ قَلَ أَخَْ فِى عَهُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِبْنِ سَوَادَةً عَنْ أَبِ سَالِ الْخَيْتَائِ عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِ الْهِ عَنْ رَسُولِ اْلَه صَلّى الله عَيْهِ وَسَلَم ◌َهُ قَالَ مَنْ آوَى ضََّ فَهُوَ ضَالٌّ مَمْ يُعرَِّاً حَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحِى النَّبِّ قَالَ ◌َأْتُ عَلَى مَالِكِ بْ أَسِ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لَا يَحْلُنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّ بِذْنِهِأَيُحِبُ أَحَدٌ قوله ﴿نهى عن لقطة الحاج) يعنى عن التقاطها للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم فى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر ولا تحل لقطها إلا لمنشد وقدسبقت المسئلة مبسوطة فى آخر كتاب الحج. قوله صلى الله عليه وسلم (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها﴾ هذا دليل للذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها وهذا هو الصحيح وقد سبق بيان الخلاف فيه ويجوز أن يكون المراد بالضالة هناضالة الابل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل أنها تلتقط للحفظ على صاحبها فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها أبدا ولا يتملكها والمراد بالضال المفارق للصواب وفى جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر الى حكم حاكم ولا الى اذن السلطان وهذا مجمع عليه وفيها أنه لافرق بين الغنى والفقير وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور والله أعلم باب تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحابن أحد ماشية أحدالا باذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر ٢٩ تحريم حلب الماشية بدون اذن صاحبها ٥ أَنْ تُؤَنَّى مَشْرِبَتْهُ فَتُكْسَرَ خَزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنَ لهم ضروع مواشيهم أَطْعَمَتَهْ فَلَا يَحْلُبْنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَد إلَّ باذْه وحدشنه قُنّْةَ بْنَ سَعيد وَمحمد بن رحِ ◌َعَا عَنِ الِّ بْنِ سَعْدِ حَ وَّتَأُأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَ عَّ بْنُ مُسْهِرِحِ وَحَدََّبُ يُْ حَدَّقَى أَبَِاهُمَ عَنْ مُبْدِ اللهِ حَ وَحَدَّقَى أَبُ الرِّ وَأبوُ كَامِلٍ قَالَ حَدْنَ خَّْ حِ وَحَدََّى زُهُيُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ((يَعْنِى أَبْنَ عُلَّةَ، جميعً عَنْ أَبُوبَ ح وَحَدََّ أَبْنُ أَبِ مَُ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ إِعْمَاعِلَ بْنِ أُمَّةً ح وَحَدَّثَ مَُّدُ بْنُ رَاِ حََّ عَبْدُ الَّقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَبْنُ جُرَيْعٍ عَنْ مُوسَى كُلّ مُؤْلَاٍ خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحابن أحدماشية أحدالا باذنه) وفى روايات فينتثل بالثاءالمثلثة فى آخره بدل القاف ومعنى ينتثل ينثركله ويرمى. المشربة بفتح الميم وفى الراء لغتان الضم والفتح وهى كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن فى الضرع بالطعام المخزون المحفوظ فى الخزانة فى أنه لا يحل أخذه بغيراذنه وفى الحديث فوائد منها تحريم أخذ مال الانسان بغير اذنه والأ كل منه والتصرف فيه وأنه لافرق بين اللبنو غيرهوسواء المحتاج وغيره الا المضطر الذى لا يجد ميتة ويحد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور وقال بعض السلف وبعض المحدثين لا يلزمه وهذا ضعيف فان وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء وفى مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه فله الأكل بغير إذنه وقد قدمنا بيان هذا مرات وأما شرب النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وهما قاصدان المدينة فى الهجرة من لبن غنم الراعى فقد قدمنا بيان وجهه وأنه يحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه لأنهما كاما يعرفانه أو أنه أذن الراعى أن يسقى منه من مربه أو أنه كان عرفهم اباحة ذلك أو أنه مال حربى لا أمان له والله أعلم وفى هذا الحديث ٣٠ باب الضيافة ونحوها عَنْ نَافِعٍ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ عَنِ الَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ نَحْوَ حَدِيث مَالك غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِمْ حَيَعَا فِيْثَ إِلَّ ◌َلَيْثَ بْنَ سَعْدِ قَانَّ فِى حَدِيثِهِ فَيْقَلَ طَمُهُ كَرِوَةٍ مَلِك حَّنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَالَيْتُ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ غُرَيْحِ الْعَوِىّ أَُّ قَالَ سَمَعَتْ أُقْنَ وَأَبْصَرَتْ عَنَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِفَيُكْرِمْ ضَيْفَه ◌َّتَهُفَلُوا وَمَا جَائِرُهُ يَرَسُولَ الله ◌َلَ يَوْهُ وَلْتُهُ وَالضَّافَةُ ثَلَثَةُ أَيَّمٍ فَمَا كَانَ وَرَآَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَليهْ وَقَالَ مَنْ كَأنّ يُؤْمِنُ بِللهِ وَالْمِ الآخِرِ فَلَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَصْمُتْ حَرْنَا أَبُ كُرَيْبِ مُمَّدُ بْنُ الْعَلَام أيضاً إثبات القياس والتمثيل فى المسائل وفيه أن اللبن يسمى طعاماً فيحنث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له نية تخرج اللبن وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة فى ضرعها لبن باطل وبه قال الشافعى ومالك والجمهور وجوزه الاوزاعى والله أعلم باب الضيافة و نحوها قوله صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالواوما جائزته يارسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفى رواية الضيافة ثلاثة أيامٍ وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يارسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولاشىء له يقريه به وفى رواية ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا خذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم. هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الاسلام ثم قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهورهى سنة ليست بواجبة وقال الليث وأحمد هى واجبة يوماً وليلة قال أحمد رضى الله عنه هى واجبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل ٣١ باب الضيافة ونحوها حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ الْبُرِىِّ عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ ٧,٥٠٠ الْخُرَاعِّ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الضَّيَافَةُ ثَنَةُ أَيَاْمَ وَجَائْزَتَّهُ يَوْمَ وَلَيْمَةٌ وَلَ مِلْ لَجُلٍ مُسْلِ أَنْ يُقِيَمِ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْمُ قَالُوا يَرَسُولَ الْهِ وَكَيْفَ يُؤْثُ قَلَ يُقُ عِنْدَهُ وَلَ غََْ لَهُ يَقْرِهِ بِهِ وَحَثْنَاه ◌ُمَّدُ بْنُ الْتَّى حَدَّثَ أَبُو بَكْرِ (مَيْنِى اْنَفَىّ، حَدَّثَ عَبْدُ لْلَمِدِبْنُ جَعْفَرِ حَتَ سَعِدٌ الْمَغْرِىُّ أَّهُسَعَ أَبْ تُرَيْجِ الْخَرَاعِ القرى دون أهل المدن وتأول الجمهورهذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف تحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم أى متأكد الاستحباب وتأولها الخطابى رضى الله عنه وغيره على المضطر والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (فليكرم ضيفه جائزته يوماً وليلة والضيافة ثلاثة أيام) قال العلماء معناه الاهتمام به فى اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف وأما فى اليوم الثانى والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف ان شاء فعل وان شاء ترك قالوا وقوله صلى اللّه عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه فى الاثم لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به مالا يجوز وقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الفان أن بعض الظن اثم وهذا كله محمول على ما اذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف أما اذا استدعاه وطلب زيادة اقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره اقامته فلا بأس بالزيادة لأن النهى انما كان لكونه يؤثمه وقد زال هذا المعنى والحالة هذه فلوشك فى حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا تحل الزيادة الاباذنه لظاهر الحديث والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فقد سبق شرحه مبسوطا فى كتاب الايمان وفيه التصريح بأنه ينبغى له الامساك عن الكلام الذى ليس فيه خير ولاشر لأنه ما لا يعنيه ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولأنه قد ينجر الكلام المباح الى حرام وهذا موجود فى العادة وكثير والله ٣٣ باب الضيافة ونحوها يَقُولُ سَتْ أُقْتَ وَبَصُرَ عَنِى وَوَعَهُ قَلٍْ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَ قَذَكَ بِثْلِ حَدِيثِ لَيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ وَلَ ◌َعِلْ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُهُيِمَ عِنْدَ أَخِيهِ خَّى يُؤْثَّهُ بِثْلِ مَافِ حَدِيثٍ وَكِعٍ حَثْنَا قُتِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَ لَيْ حِ وَحَدَّثَ مُمَّدُ اِبْنُ رُعِ أَخَْا لَُّ عَنْ يَوِيَ بْنِ أَبِ حَبيبٍ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَصِ أَنَّهُ قَلَ قُلْنَا يَارَ سُولَ اللهِإِنَّكَبْنَا فَنْلُ بِقَوْمٍ فَلَ يَقْرُوَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنْ نَكُمْبِقَوْمِ ◌َُّوا لَكُم بِمَا يَذْقِى لِلَّيْفِ ◌َبُوا ◌َنْ لَمْ يَفْعُوا قُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىِ يَنْبَغِى لَمْ أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أن نزلتم بقوم فأمر والكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا منهم فان لم يفعلوا نفذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم) فقد حمله الليث وأحمد على ظاهره وتأوله الجمهور على أوجه أحدها أنه محمول على المضطرين فان ضيافتهم واجبة فاذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين والثانى أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم والثالث أن هذا كان فى أول الاسلام وكانت المواساة واجبة فلما اتسع الاسلام نسخ ذلك هكذا حكاه القاضى وهو تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا الذى ادعاه قائله لا يعرف والرابع أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمربهم من المسلمين وهذا أيضاً ضعيف انماصار هذافى زمن عمر رضى الله عنه . قوله ﴿عن أبى شريح العدوى) وفى الرواية الثانية عن أبى شريح الخزاعى هو واحد يقال له العدوى والخزاعى والكعبى وقد سبق بيانه. قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا شىء له يقريه) هو بفتح أوله وكذا قوله فى الرواية الأخرى فلا يقروننا بفتح أوله يقال قريت الضيف أقریه قری ٢٣ استحباب المواساة بفضول المال صَّشنا شَيْكِنُ بْنُ فَرْوَخَ حَدَّثَ أَبُ الأَشْهَبِ عَنْ أَبِ نَصْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْمَ نَحْنُ فِى سَفَرِ مَعَ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ إِذْجَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةَلَهُ قَلَ لَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَُّ عِينًا وَشِمَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٌ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ لْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيَّ أَهْ لَا حَقَّ لِأَحَدِ مِنَّ فِى ◌َعْلِ حّشَى أَحَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِىُّ حَدَثَ النَّصْرُ, يَعْنِى أَبْنَ مَّدِ الْمَسِ، حَدَثَ عَكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَّار)) حَدَّثَنَا إِيَسُ بْنُ سَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِصَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ باب استحباب المواساة بفضول المال 00 .- قوله ﴿ بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر إذجاء رجل على راحلته فجعل يصرف بصره يميناً وشمالا فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لازاد له قال فذكر من أصناف المال ماذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضل) أما قوله جعل يصرف بصره فهكذا وقع فى بعض النسخ وفى بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفى بعضها يضرب بالضاد المعجمة والباء وفى رواية أبى داود وغيره يصرف راحلته. فى هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والاحسان الى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج وأنه يكتفى فى حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال وهذا معنى قوله فجعل يصرف بصره أى متعرضاً لشىء يدفع به حاجته وفيه مواساة ابن السبيل والصدقة عليه اذا كان محتاجا وان كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسراً فى وطنه ولهذا يعطى من الزكاة فى هذه الحال والله أعلم ((٥ - ١٢) ٣٤ استحباب المواساة بفضول المال فِى غَزْوَة فَأَصَابَنَ جَهْدُ خَتَّى هَمَمْنَا أَنْ تَتْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَمَنِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ◌َمَعْنَا مَاوَنَا فَسَطْنَ لَهُنِطَ فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النَّطَعِ قَالَ فَطَاَوَلْتُ لِأَحُرَهُ كمْ هُوَ خَزَرْتُهُ كَرْضَة الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَثْرَةَ مائَةً قَالَ فَأْكَلْنَا حَتَّى شَبَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا ◌ُبَا فَقَالَ فَيُّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َلْ مِنْ وَضُوٍ قَالَ ◌َ رَجُلٌ بِدَةَلَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَقْرَا فِى قَدَحِ قَوَضَّا كُنَاُدَغْفِقُ دَقَةَ أَرْبَعَ عَثْرَةَ مِائٌَّ قَالَ ثُمََّيَعْدَ ذَلِكَ ثْمَانَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهُورِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ فَرَغَ الَوَضُ باب استحباب خلط الآزواد اذا قلت والمواساة فيها 20. قوله ﴿خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم جمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعاً فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحزره كم هو زرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة قال فأ كلنا حتى شبعنا جميعاً ثم حشونا جربنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من وضوء نجاء رجل باداوة فيها نطفة فأفرغها فى قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة قال ثم جاء بعد ثمانية فقالوا هل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء) أما قوله جهد فبفتح الجيم وهو المشقة وقوله مزاودنا هكذا هو فى بعض النسخ أو أكثرها وفى بعضها أزوادنا وفى بعضها تزوادنا بفتح التاء وكسرها وفى النطع لغات سبقت أفصحهن كسر النون وفتح الطاء وقوله كربضة العنز أى كمبركها أو كقدرها وهى رابضة قال القاضى الرواية فيه بفتح الراء وحكاه ابن دريد بكسرها. قوله ﴿حشونا جربنا﴾ هو بضم الراء وإسكانها جمع جراب بكسر الجيم على المشهور ويقال بفتحها . قوله صلى الله عليه وسلم (هل من وضوء) أى ما يتوضأ به وهو بفتح الواو على المشهور وحكى ضمها وسبق بيانه فى كتاب الطهارة. قوله ( فيها نطفة) هو بضم النون أى قليل من الماء . قوله (ندغفقه دغفقة) أى نصبه صباً شديداً وفى هذا الحديث معجزتان ظاهر تان ٣٥ كتاب الجهاد والسير كتاب الجهاد والسير حَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الَّيِىُّ حَدََّ سُلْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ أَبْنِ عَوْن قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْتَلُهُ عَنِ الدَّعَاءِ قَبْلَ الْفَتَلِ قَالَ فَكَتَبَ إلىَّ إِّمَا كَانَ ذلِكَ فِى أَوَّلِ الْأسْلَامِ قَدْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما تكثير الطعام وتكثير الماء هذه الكثرة الظاهرة قال الماز. ى فى تحقيق المعجزة فى هذا أنه كلما أكل منه جزء أو شرب جزء خلق الله تعالى جزءاً آخر يخلفه قال ومعجزات النبى صلى اللّه عليه وسلم ضربان أحدهما القرآن وهو منقول تواتراً والثانى مثل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلك ولك فيه طريقان أحدهما أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم طيء وحلم الأحنف بنقيس فانه لا ينقل فى ذلك قصة بعينها متواترة ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم والحلم وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن والطريق الثانى أن تقول اذا روى الصحابى مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه أو بلغهم ذلك ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقاً له يوجب العلم بصحة ما قال والله أعلم وفى هذا الحديث استحباب المواساة فى الزاد وجمعه عند قلته وجواز أكل بعضهم مع بعض فى هذه الحالة وليس هذا من الربا فىشىء وانما هو من نحو الاباحة وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه وسواء تحقق الانسان أنه أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها فلا بأس بهذا لكن يستحب له الايثار والتقلل لاسيما أن كان فى الطعام قلة والله أعلم کتاب الجهاد والسیر باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام ﴿من غير تقدم إعلام بالاغارة) قوله (حدثنا يحيى بن يحيى التميمى قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت الى نافع أسأله ٣٦ جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام ٠٥١٥٤٤٥٤٠٠٠ أَغَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَرُونَ وَأَنْعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَلَ مُقَّتَهُمْ وَسَى سَبْهُمْ وَصَابَ يَوْمَئِذٍ,قَالَ يَحَى أَحْسِبُهُ قَالَ، جُوَيْرِيَةً أَوْقَالَ الْبََّ، ٠٢٠/٥١٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠ أَبْنَ الْخَارِثِ وَحَدَّتِى هَذَا الْحَدِيَ عَبْدُ أَشِبْنُ عُمَ وَكَنَ فِذَكَ الْشِ وحَّثنا مُمَّدٌ ابْنُ الْمُتَّىّ حََّا أَبْنُ أَبِ عَدِيّ عَنِ آبْنِ عَوْنٍ بِذَا الْإِسَْادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِْتَ الحارث وَلَمْ يَشُكَّ عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الى انما كان فى أول الاسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى بن يحيى أحسبه قال جويرية أو البتة ابنة الحارث وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان فى ذلك الجيش) قال وقال فى الرواية الأخرى جويرية بنت الحارث ولم يشك أماقوله أو البتة فمعناه أن يحيى بن يحيى قال أصاب يومئذ بنت الحارث وأظن شيخى سليم بن أخضر سماها فى روايته جويرية أو أعلم ذلك وأجزم به وأقوله البتة وحاصله أنها جويرية فيما أحفظه إما ظناً وإما علماً وفى الرواية الثانية قال هى جويرية بنت الحارث بلا شك. قوله وهم غارون هو بالغين المعجمة وتشديد الراء أى غافلون وفى هذا الحديث جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالاغارة وفى هذه المسئلة ثلاثة مذاهب حكاها المازرى والقاضى أحدها يحب الانذار مطلقاً قال مالك وغيره وهذا ضعيف والثانى لا يجب مطلقاً وهذا أضعف منه أو باطل والثالث يحب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب أن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصرى والثورى والليث والشافعى وأبو ثور وابن المنذر والجمهور قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبى الحقيق وفى هذا الحديث جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة وهذا قول الشافعى فى الجديد وهو الصحيح وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء وقال جماعة ٥ ٢٠ ٣٧ تأمير الامام الأمراء على البعوث حَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْيَةَ حَدَّثَنَا وَكِيجُ بْنُ الْجَرََّحِ عَنْ سُفْيَنَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْخُقُ آبُ إِبَهِ أَخْرَحِى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ قَلَ أَمْلامُ عَينَ إِعْلَ ح وَحَدِّثَنِى عَبْدُاللهِ ابْنُ هَاشِدَالَّغْظُ لَهُ، حَدَّثَى عَبْدُ الرَّْنِ(( يَعِى أَبْنَ مَهْدِ) حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً أبْ مَّرْنَّد عَنْ سُلَيْاَنَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْرَ أَمِيرًاً عَلَى ◌َجْشِ أَوْ سَرَّةٍ أَوْ صَاءُ فِى خَصَّتِهِبِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْلِينَ خَيْراًتُمْ قَلَ آَخْرُوا بِسِ اللهِ فِي سَلِلِ أَهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِلَه الْرُوا وَلاَ تَغُوا وَلَا تَغْدِرُ وا وَلَا تَثُوا وَلَ تَقْتُلُوا وَلِيّدًا وَ إِذَا لَفِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالِ ((أَوْخَلَاَل) من العلماء لا يسترقون وهذا قول الشافعى فى القديم باب تأمير الامام الأمراء على البعوث ﴿ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ) قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر أ،يراً على جيش أو سرية أوصاء فى خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا﴾ أما السرية فهى قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع اليه قال إبراهيم الحربى هى الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأنها تسرى فى الليل ويخفى ذهابها وهى فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى اذا ذهب ليلا . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ولا تغدروا) بكسر الدال والوليد الصبى وفى هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهى تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان اذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة واستحباب وصية الامام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق باتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون فى غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب قوله صلى الله عليه وسلم ( واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال ٣٨ تامير الامام الأمراء على البعوث فَأَيَتْهُنَّ مَا أَجَابُوَكَ فَأَقْبَلْ مِنْهْ وَكَّ عَنْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَانْ أَجَأُولَكَ فَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفْ عَنْهُثُمْ أَدْعُهْم ◌َى الََّخُوْلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمَُاجِرِينَ وَأَخْهُمْ أَهُمْ إِنْ فَلُوا ذلكَ فَهُمْ مَلِلْهَ جِرِينَ وَعَلَيْ مَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَانْ أَبْ أَنْ يَتَحَوّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِ هُمْأَهُمْ يَكُونُونَ كَأْرَابِ الْسِنَ بَحْرِى عَلَيْ حُكُاللهِالَّذِى يَحْرِى عَلَى الْمُؤْمِينَ وَلَا يَكُونُ لَمْ فِ الْغَنِيَةِ وَالْغَيِْ شَْ إلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِنَ فَانْهُمْأَبُوا فَسَلْهُمُ الْخِيَةَ قَالْهُمْ فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم ) قوله ثم ادعهم الى الاسلام هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضى عياض رضى اللّه تعالى عنه صواب الرواية ادعهم باسقاط ثم وقد جاء باسقاطها على الصواب فى كتاب أبى عبيد وفى سنن أبى داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ قوله صلى الله عليه وسلم ( ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم أن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفى شىء الا أن يجاهدوا مع المسلمين} معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يها جروا الى المدينة فان فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم فى استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك والافهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين فى البادية من غير مجرة ولا غزو فتجرى عليهم أحكام الاسلام ولا حق لهم فى الغنيمة والفىء وانما يكون لهم نصيب من الزكاة ان كانوا بصفة استحقاقها قال الشافعى الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لاحق له فى الفيء والفىء للأجناد قال ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا الحديث وقال مالك وأبو حنيفة المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما الى النوعين وقال أبو عبيد هذا الحديث منسوخ قال وانما كان هذا الحكم فى أول الاسلام لمن لم يها جر ثم نسخ ذلك بقوله ٣٩ تأمير الامام الأمراء على البعوث أَجَابُولَ فَقْ مِنْهُمْ وَكُّ عَنْهُمْ فَانْهُمْ أَبُوْ فَأْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَدُوكَ أَنْ تَجْعَ لَهُمْ ذَعَ اللهِ وَذََّنَّهِ فَلَا تَجَلْ لهمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمََّ نَيِّهِ وَلَكِنْ أَجْمَلْ لَم ◌ِعْتَكَ وَذِمََّ أَمْحَبِكَ فَانَّكم ◌َنْ تُخْفِرُ واإِذَِكُمْ وَذِيَ أْخَبِكُمْ أَمْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُ وَإِذْعَ لَه وَذَعََّ رَسُولِهِ وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَرَادُوكَ أَنْ تُرِمٌ عَلَى حُكْمِ اللهِ ◌َلَا تَِْهِمْ عَلَى تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض وهذا الذى ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. قوله صلى الله عليهوسلم ﴿فان هم أبوافسلهم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) هذا ما يستدل به مالك والأوزاعى وموافقوهما فى جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه تؤخذ الجزية من جميع الكفار الامشركى العرب ومجوسهم وقال الشافعى لا يقبل الا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة واختلفوا فى قدر الجزية فقال الشافعى أقلها دينار على الغنى ودينار على الفقير أيضا فى كل سنة وأكثرها ما يقع به التراضى وقال مالك هى أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الفضة وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وغيره من الكوفيين وأحمد رضى الله تعالى عنه على الغنى ثمانية وأربعون درهما والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر . قوله صلى الله عليه وسلم ( واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فانكم أن تخفروا ذمكم وذهم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم) قال العلماء الذمة هنا العهد وتخفروا بضم التاء يقال أخفرت الرجل اذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته قالوا وهذا نهى تنزيه أى لا تجعل لهم ذمة الله فانه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الاعراب وسواد الجيش. قوله صلى الله عليه وسلم ( واذا حاصرت أهل حصن ٤٠ تأمير الامام الأمراء على البحوث حُكْمِ اللهِ وَلْكِنْ أَنْهُمْ عَلَى حُكْكَ قَاتِّكَ لَا تَدْرِى أَتُّصِيبُ حُكُم الله فِيهِمْ أَمِّلَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ هَذَا أَوْ نِخْوَه وَزَادَ إِسْحُقُ فِ آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحَ بْ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هُنَا الْحَدِيثَ لُقَاتِلِ بْنِ حَّانَ،قَالَ يَحَى يَعْنِ أَنَّ عَلْقَمَ يَقُولُلابْ حَّنِ، فَقَالَ حَدَّثَى مُسْلِمُ بِنُ هَيْصَمِ عَنِ النُّعَنِبْنِ مُقَرٍّ عَنِ النِّ صَلَّ لهُ عَيْهِ وَسَم ◌َحْوَهُ وَحَدعِى حَجَُّجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَ شُعبَةُ حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْتَدَ أَنَّ سُلْيَنَ أبَ بُرَيْدَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَمَإِذَمَكَ أَمِرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعنَى حَدِيثِ سُفْيَنَ حَعنْا إِرَاهِيمُ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَّابِ الْقَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعبَةَ بِهذَا حَعنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ وَأَبُرْبٍ (( وَالَغْظُ لِأَبِ بَكْرٍ، قَالَ حَّثَنَاأَوُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى قَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَمْ إِذَا بَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ فِى بَعْضِ أَمْرِهِ قَلَ بَثِّرُ وا وَلَا تُنَفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فانك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا) هذا النهى أيضا على التنزيه والاحتياط وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبابل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى فى نفس الأمر وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحى بخلاف ما حكمت وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله (حدثنا مسلم بن هيصم) بفتح الهاء والصاد المهملة. قوله صلى الله عليه وسلم (بشرواو لا تنفروا ويسروا ولا تعسروا) وفى الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا