Indexed OCR Text

Pages 101-120

١٠١
کتاب النذر
فَانْطَلَقَتْ وَنَّذُرُوا بَهَا فَطَبُوهَا فَأَعْجَزَتُهُمْ قَلَ وَنَذَرَتْ لله إنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّاَ
فَلَّا قَدَمَت ◌ْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ إِنَّهَ نَذَرَتْ إِنْ تَجَهَ اللهُ عَلَيْهَا لَنْحَّهَ فَأَنْا رَسُولَ اللهِ صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
فَذَكَرُوا ذلكَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ بْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لله إنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيهَا لَتَنْحَرَنْها
لَوَلَذْرِ فِى مَعْصِيَةٍ وَلَ فِيَا لَبِكُ الْعَبْدُ وَفِ رَوَةِ ابْنِ حُجْرِ لَذْرَ فِ مَعْصِيَةِ اللهِ
حّشُنْا أَبُوَالرَّبِعِ الْعَكُِّّ حَدَّثَ مَّدٌ وَيَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَ إِسْحَقُ بِنُ إبرَاهِيمَ
وَبُ أَبِ مُمَ عَنْ عَبْدِ الَّابِ النِّفِىّ ◌ِلَهُمَا عَنْ أَيُّبَ بِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِ حَدِيثِ
حَدَ قَالَ كَتِ الْعَْبَاء لَجُلٍ مِنْ بِى عُقْلِ وَكَانَتْ مِنْ سَوَاِ الْحَجُ وَفِى حَدِيثِهِ أَيْضًا
وفتح النون والواو المشددة أى مذللة قوله ﴿ونذروا بها) هو بفتح النون وكسر الذال أى علموا . قوله
صلى الله عليه وسلم (لا وفاء لنذر فى معصية ولافيما لا يملك العبد) وفى رواية لانذر فى
معصية الله تعالى. فى هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد
ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها وبهذا قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء
وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين بالحديث المروى عن عمران بن الحصين وعن عائشة عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لانذر فى معصية وكفارته كفارة يمين واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين
المذكور فى الكتاب وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين وأما قوله صلى
الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد فهو محمول على ما اذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال.
إن شفى اللّه مريضى فته على أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك فأما اذا
التزم فى الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره مثاله قال إن شفى اللّه مريض فته على عتق رقبة وهو فى
ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره وان شفى المريض ثبت العتق فى ذمته

١٠٢
کتاب النذر
فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةِ ذَلُولُ مُجرَّسَة وفى حَديث الثَّقَفَىُّ وَهِىَ نَقَةً مَدَرَّبَةٌ
حَّثنا يُحِ بُّ ◌َحِ الِّى أَخْرَبِدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمّدٍ عَنْ ثَبَتِ عَنْ أَنْسِ ح
وَحَدَّثَ آبْنُ أَبِ مُمَ «وَّغْظُ لَهُ، حَدَّثَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْغَزَرِىُّ حَدَّثَهُمَّدٌ حَدَّثَى
ثَابِتْ عَنْ أَنَسِ أَنْ النَّبِىّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ رَى شَيْئًاَُدَى بَيْنَ آبْهِ فَقَالَ مَابَلُ مِنْا
قَالُواَذَرَ أَنْيَمْثَىَ قَالَ إِنَّاللّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِىٌّ وَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ وحَّثنا يحيى
أَبْنُ أَيْوبَ وَقَتَيْبَةُ وَأَبْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل ((وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر)) عَنْ عَمّرْو ((وَهُوَّ
قوله ﴿ناقة ذلول مجرسة) وفى رواية مدربة أما المجرسة فيضم الميم وفتح الجيم والراء المشددة وأما المدربة
فيفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة والمجرسة والمدربة والمنوقة والذلول كله بمعنى واحد وفى هذا
الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما اذا كان سفر ضرورة كالهجرة
من دار الحرب الى دار الاسلام وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك والنهى عن سفرها
وحدها محمول على غير الضرورة وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن الكفار
اذا غنموا مالا للمسلم لا يملكونه وقال أبو حنيفة وآخرون يملكونه اذا حازوه الى دار الحرب
وحجة الشافعى وموافقيه هذا الحديث وموضع الدلالة منه ظاهر والله أعلم . قوله ( أن النبى
صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشى قال ان الله عز
وجل عن تعذيب هذا نفسه لغنى وأمره أن يركب ) وفى رواية يمشى بين ابنيه متوكئا عليهما
وهو معنى يهادى وفى حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختى أن تمشى الى بيت الله حافية فأمرتنى
أن أستفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمش ولتركب. أما الحديث الأول
فمحمول على العاجز عن المشى فله الركوب وعليه دم وأما حديث أخت عقبة فمعناه تمشى فى
وقت قدرتها على المشى وتر كب اذا عجزت عن المشى أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم
وهذا الذى ذكرناه من وجوب الدم فى الصورتين هو راجح القولين للشافعي وبه قال جماعة والقول

١٠٣
کتاب النذر
/٥/٥ ١٥,,
ابْنِ أَبِ عَمْرِو)، عَنْ عَبْدِ الَّْنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِىِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ ◌َخْرَكَ
◌َْخًا يَمْشِى بَيْنَ آبْنَهِ يَتَوَكَأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَ مَاشَأَنُ هَذَا قَالَ آبَاءُ
يَارَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيهِ نَذْرُفَلَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَرْكَبْ أَيُّهَا الَّْغُ فَنَّ الْهَ غَنِىٌّ
عَنْك وَعَنْ نَذْرِكَ (وَلَّغْظُ لْقُتَيْةَ وَّيْنِ حُجْرِ) وَِّنْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ
(يَعْنِى الََّوْرِىَّ، عَنْ عْرِ و بْنِ أَبِ عَمْرِ وِهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ وحَّثنا ذَكَرِياً بْنُ يَحْيَى
آّنْ صَالحِ الْصْرِىُّ حَدَّثَ لُغَضَّلُ (( يَعْنِ أَ فَضَ، حَدَّثَى عَدُ اللهِبْنُ عَشِ عَنْ بَزِيدَ
آْنِ أَبِ حَّيِبٍ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَ بنِ عَاسِ أَنَُّ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْثَى إِلَى بَيْتِ الله
حَافَةَ فَِى أَنْ أَسْتِى لَا رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَلْتَتُهُفَلَ نَشْ وَلْتَرْكَبْ
وحَّدْ مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّقِ أَخْرَبُّ جُرَيٍْ أَخَْنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِ أَيُّبَ
أَّ يَرِيَدَ يْنَ أَبِ حَيْبٍ أَخْبَهُ أَنَّ أَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَ بْنِ عَمِ الْجَِ أَنَهُ قَ ◌َرَتْ
أُخْتِى ◌َذَكَرِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضْلٍ وَمْ يَذْكُرْ فِ الْحَدِيثِ حَافَةً وَزَادَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْ لَا يُفَارِقُ
عُقْبَةَ. وَحَدَّثَنِهِ مُمَّدُ بْنُ حَانِ وَابْنُ أَبِ خَلَفَ قَالَ حَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَدَةَ حَدََّبْنُ جُرَيْجِ
أَخْبَ فِى يَحَى بْنُ أَيُوبَ أَنَّ ◌َزِيدَ بْنَ أَبِ حَبِيِبِ أَخْرَهُ بِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الََّاقِ
الثانى لادم عليه بل يستحب الدم وأما المشى حافيا فلا يلزمه الحفاء بل لهلبس النعلين وقدجاء حديث
أخت عقبة فى سنن أبى داود مبيناً أنها ركبت للعجز قال أن أختى نذرت أن تحج ماشية وأنها
لا تطيق ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غنى عن مشى أختك فلتركب ولتهديدنة

١٠٤
كتاب الأيمان
وحَّ هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَّيْلِىّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحَدُ بْنُ عِيسَى قَلَ يُونُسُ
أَخْبَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفِى عَمُو بْنُ الْخَارِثِ عَنْ نَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ ثُمَةَ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَبْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَهُ
وَسَلَ قَالَ كَفَّارَةُ الَّذْرِ كَفَّارَةُ الَمِينِ
كتاب الأيمان
وحّشى أبو الطاهر أحمد بن عمروبن سَرْحِ حَدَّثَنَا ابْنَ وَهْب عَنْ يُونَسَ ح
ءَمُ
وَحَّثَى حَرْمَةُبْنُ بَحَى أَخْرَا ابْنُ وَهْبِ أَخْرَفِ يُوْنُ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ عَنْ سَالِ ابْنِ
عَبْدِالله عَنْ أَيْهِ قَلَ سَمْتُمَ بْنَ الْخْطَّبِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ إِنَّالَ
قوله صلى الله عليه وسلم ﴿كفارة النذر كفارة اليمين) اختلف العلماء فى المراد به حمله جمهور
أصحابنا على نذر اللجاج وهو أن يقول انسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا ان كلمت زيدامثلا
فته على حجة أوغيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح فى مذهبنا
وحمله مالك وكثيرون أوالأكثرون على النذر المطلق كقوله على نذر وحمله أحمد وبعض
أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع
أنواع النذر وقالوا هو مخير فى جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم
كتاب الأمان
"باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى
قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله

١٠٥
كتاب الأيمان
عَّوَجَلَّ يَنْهٌَ أَنْ تَحْلِفُوا بِبَتَّكُمْقَلَ مُرُ فَوَاللهِ مَاحَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّهَى عَنْهَ ذَاكِرًا وَلَ آئِرًا وحَدعَى عَبْدُ الْلَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الَّبِ
حَدَّثَى أَبِ عَنْ جَدَّى حَدََّى عُقَيْلُ بْنُ خَالِ ح وَحَدَّثَ إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمْدِ
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرََّّقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ كَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىُّ بِذَا الْإِسْنَدِ مِثْلُ غَيْرَأَنَّ فِى حَديث
◌ُقْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلّمْتُ بِهَ
وَلَمْ يَقُلْ ذَاكَا وَلَ آنْرًا وَحَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْيَةً وَعَمْرُ الَّقُدُ وَزُهْرُ بْنُ حَرْب
قَالُوا حَدَّثَ سُفْيَنُ بْنُ عَُّةَ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمعَ النَّ صَلَىاللهُ عَّهِ
وَمَ عُمَ وَهُوَ تَحْلِفُ بِهِبِثْلِ رِوَةٍ يُنُسَ وَمَعْمَرٍ وَعْنَا تُحِبُهُ بْنُ سَعِدٍ حَدَّثَ
لَيْ حَ وَحَدَّثَنَا مَّدُ بْنُ رُعِ, وَقْظُ لَهُ ، أَخْرَا الَّيْثُ عَنْ نَفْعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ
رَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَهُأَدْرَكَ عُمَبْنَ الْخَطَّبِ فِ رَكْبٍ وَعُمُرُ بَحْفُ ◌ِيهِ
قَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَ إِنَّ الَّهَ عَ وَجَلَّ ◌َنْهَ كُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بِبِكُمْ
أو ليصمت) وفى رواية لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم قال العلماء الحكمة فى النهى عن الحلف
بغير الله تعالى أن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى
به غيره وقد جاء عن ابن عباس لأن أحلف بالله مائة مرة فآئم خير من أن أحلف بغيره فأبر
فان قيل الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إنصدق جوابه أنهذه كلمة تجرى
على اللسان لا تقصد بها اليمين فان قيل فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله تعالى والصافات
والذاريات والطور والنجم فالجواب أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهاً على شرفه
قوله (ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً) معنى ذاكراً قائلا لها من قبل نفسى ولا آثراً بالمد أى
١٤٠-٠١١

١٠٦
كتاب الأيمان
فَنْ كَانَ حَافًا فَلَيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ وحَّثَنْا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِنْ غُيُرْ حَدَّثَنَ
أَبِ حَ وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمَى حَدَّثَنَا يَحِى (( وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُيْدِ الَِّحَ وَحَدََّى
بِشْرُ بْنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ ح وَحَدََّ أَبُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَ أَبُوُ أُسَامَةَ
عَنِ الْوَلِدِبْنْ كَثِرِ حٍ وَحََّ ابْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَ سُفْنُ عَنْ إِسْمَاعِلَ بِنْ أُمَّةً ح
وَحَدَّثَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ هُدَيْكِ أَخَْالضَّحَاكُ وَبْنُ أَبِ ذِئْبِ حٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ
بَّنُ إِبرَاهِ وَبْنُ رَافٍ عَنْ عَبْدِ الََّاقِ عَنِ ابْ جُرَيْ أَخْرَبِ عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هُلَ.
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُرَ بِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَّذِينَا يَحْيَ
ابْنُ بَحِي وَحَ بْنُ أَيُوبَ وَقُتِبَةُ وَبْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحِى بْنُ يَحْيَى أَخْرِنَا وَقَالَ الآخَرُونَ
حَّثَنَ إِسْمَاعِيلُ ((وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَعَ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ الله صَلَى الُهُ عَيْهِ وَسَلَّ مَنْ كَانَ حَالِقًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّ باللهِ وَكَانَتْ قُرَيْتُ تَحْلِفُ
بَآبَائِهَا فَقَالَ لَاَ تْلِفُوا بَآبَائِكُمْ
حَّ أَبُوُ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَى حَرْمَةُ بْنْ يَحْيَى
أَخْبَنَا أَبْنُ وَهَب أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَن أَبْنَ شَهَاب أُخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمنِ بْن عَوْفٍ
أَنَّأَبَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ مَنْ حَ مِنْكٌ فَقَالَ فيِ حَلِفِهِ
حالفاً عن غيرى وفى هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلها وهذا مجمع عليه وفيه
النهى عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام . قوله
صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم فقال فى حلقه باللات والعزى فليقل لا اله إلا الله) انما أمر

١٠٧
کتاب الا يمان
باللَّاتِ فَلَقُلْ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحبه تَعَالَ أَقََّمَرْكَ فَلْتَصَلَّقْ وحشنى سويد
ة
أَبُ ◌َعِدٍ حَدَّثَا الوِيُ بْنُ مُسْلِ عَنِ الْأَوْرَاعِى حَ وَحَدَّثَنَا إِسْعُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ وَعَبْدُ
أَبُْمَيْدِ قَلاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّقَ أَخْبَنَ مَعْمَرْ كَهُمَ عَنِ الْهْرِىُّ بِهذَا الْأْنَادِ وَحَدِيُ
مَعْمَرِ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُقَالَ فَلْتَصَنَّقُ بِشَىْءٍ وَفِى حَدِيثِ الْأَوْزَاعِىِّ مَنْ حَفَ
باللّات وَالْغُرَّى. قَالَ أَبُ الْخُسَيْنِ مُسْلمِ هَذَا الْحَرْفُ , يَضِى قَولَهُ تَعَالَ أَقْاْكَ فَلْتَصَلَّقْ))
لَ يَرْوِ أَحَدٌ غيرُالْهِىِّ قَالَ وَلِلَّهِىُّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثً يَرْوِهِ عَنِ النَّبِىُّ صَلَى لَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشَارِكُ فِيهِ أَحَدَّ بِأَسَّائِدَ حَدِ مََّا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَ
بقول لا إله إلا اللّه لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها قال أصحابنا اذا حلف باللات
والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو برىء من الاسلام
أو برىء من النبى صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى
ويقول لااله الاالله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا هذا مذهب الشافعى ومالك وجماهير العلماء
وقال أبو حنيفة تجب الكفارة فى كل ذلك الا فى قوله أنا مبتدع أو برىء من النبى صلى الله عليه
وسلم أو واليهودية واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة لأنه منكر من القول وزور
والحلف بهذه الأشياء منكر وزور واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فانه صلى اللّه عليه وسلم
انما أمره بقول لا اله الا الله ولم يذكر كفارة ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع وأماقياسهم على الظهار
فينتقض بما استشنوه والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق)
قال العلماء أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته فى كلامه بهذه المعصية قال الخطابى معناه فليتصدق
بمقدار ما أمر أن يقامر به والصواب الذى عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك
المقدار بل يتصدق بما تيسربما ينطلق عليه اسم الصدقة ويؤيده رواية معمر التى ذكرها مسلم
فليتصدق بشىء قال القاضى ففى هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية اذا استقر

١٠٨
من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَحْلِفُوا بالطَّوَاغِى وَلَا بَآَ بَائِكُمْ
حّثنا خلُ بْنُ هِقَامٍ وَقُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بِنُ حَيِبِ الْحَارِثِّ(( وَالَفْظُ
كَفَ، قَالُوا حَدَّثَ حَمَُّ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَلَاتَّ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِ بُدَ عَنَ أَبِ مُوسَى
٠٠
فى القلب كان ذنبا يكتب عليه بخلاف الخاطر الذى لا يستقر فى القلب وقد سبقت المسألة واضحة
فى أول الكتاب . قوله صلى اللّه عليه وسلم (لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم) هذا الحديث مثل
الحديث السابق فى النهى عن الحلف باللات والعزى قال أهل اللغة والغريب الطواغى هى الأصنام
واحدها طاغية ومنه هذه طاغية دوس أى صنمهم ومعبودهم سمى باسم المصدر لطغيان الكفار
بعبادته لأنه سبب طغيانهم وكفرهم وكل ما جاوز الحد فى تعظيم أو غيره فقد طغى فالطغيان
المجاوزة للحد ومنه قوله تعالى لما طفى الماء أى جاوزالحد وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغى
هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد فى الشر وهم عظماؤهم وروى هذا الحديث فی غیر
مسلم لا تحلفوا بالطواغيت وهو جمع طاغوت وهو الصنم ويطلق على الشيطان أيضاً ويكون
الطاغوت واحدا وجمعاً ومذكرا ومؤنثاً قال الله تعالى واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وقال
تعالى يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت الآية يكفروا به
ك باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى
﴿ الذى هو خير ويكفر عن يمينه )
قوله صلى الله عليه وسلم (انى والله ان شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها الا
كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير) وفى الحديث الآخر من حلف على يمين فرأى غيرها
خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه وفى رواية اذا حلف أحدكم على اليمين فرأى
خيرا منها فليكفرها وليأت الذى هو خير. فى هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شىء
أوتركه وكان الحنث خيرا من التمادى على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا

١٠٩
من حلف يمينا فرأی غیرها خيرا منها
الْأَشْعَرِىُّ قَالَ أَتَيْتُ النّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَّمَ فِ رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِِّنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ
وَهِلَا أَحٌُ وَمَا عِنْدِى مَا أَحُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَبْنَا مَاشَ اللهُمْ أَ بِيلِ فَ لَاثِلَتْ
قَوْد ◌ُرَّ الذّرَى فَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَ، أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لَبَعْض، لَ يُبَرَكُ الْنَ أَتَيْنَ رَسُولَ اللهِ
صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَسْتَحْمِلُ ◌َفَ أَنْ لَا يَحْمَنَ ثُمّ حَا فَأَنُوَهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا أَنَا
متفق عليه وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث وعلى أنه يجوز تأخيرها عن
الحنث وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين واختلفوا فى جوازها بعد اليمين وقبل الحنث بنجوزها
مالك والأو زاعى والثورى والشافعى وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعين وهو قول
جماهير العلماء لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث واستثنى الشافعى التكفير بالصوم فقال
لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان وأما
التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية
فقال لا يجوز تقديم كفارته لأن فيه اعانة على المعصية والجمهور على اجزائها كغير المعصية وقال
أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكى لايجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال ودليل
الجمهور ظواهر هذه الأحاديث والقياس على تعجيل الزكاة . قوله ﴿ أتيت النبي صلى الله عليه
وسلم فى رهط من الأشعريين نستحمله) أى نطلب منه ما يحملنا من الابل ويحمل أثقالنا
قوله ﴿فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى) وفى رواية بخمس ذود وفى رواية بثلاثة ذود بقع
الذرى. أما الذرى فبضم الذال وكسرها وفتح الراء المخففة جمع ذروة بكسر الذال وضمها وذروة
كل شىء أعلاه والمراد هنا الأسنمة وأما الغر فهى البيض وكذلك البقع المرادبها البيض وأصلها
ما كان فيه بياض وسواد ومعناه أمر لنا بابل بيض الأسنمة . وأما قوله بثلاث ذودفهو من اضافة
الشىء الى نفسه وقد يحتج به من يطلق الذود على الواحد وسبق ايضاحه فى كتاب الزكاة . وأماقوله
بثلاث وفى رواية بخمس فلا منافاة بينهما اذليس فى ذكر الثلاث نفى للخمس والزيادة مقبولة
ووقع فى الرواية الأخيرة بثلاثة ذود باثبات الهاء وهو صحيح يعود الى معنى الابل وهو

١١٠
من خلف يمينا فرأتى غيرها خيرا منها
تَدُمْ وَلَكَّ الله ◌َكُمْ وَإِى وَلْهِ إِنْ شَاءَاللهُ لَ أَحْلِفُ عَلَى يَينِ ثُمْ أَرَبِى خَيْراً مِنْهَا
٥١-٠٠٠١٠خامة
إلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يِى وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرُ مَّعْا عَبْدُالَِّنُ بَّدِ الْأَنْعَرِىُّ وَمَمْدُ
الْنُ الْعَلَاءِ الَعْدَانى(( وَتَقَرَبَا فِى الَُّْ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِىِ بُرْدَ
عَنْ أَبِ مُوسَى قَالَ أَرْسَلِى أَحَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَهُلَهُ الْخَلَنَ
إِذُ مَعُ فِي ◌َجْشِ الْمُسْرَةِ(( وَفِىَ نَغَرَوَةُ ◌َبُوكَ، فَقُلْتُ يَبَِّ لَهِ إِنَّ أَمْحَبِى أَرْسَلُونى
الْكَ لَحْمَلُهْ فَقَالَ وَالله لَُْكُمْ عَلَى شَىْءٍ وَْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْرُ فَرَجَمْثَ
حَزِيْنَ مِنْ مَحِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَمِنْ مَةٍ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَ قَدْ وَجَدَ فِى نَفْسِهِ عَلَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَعْحَابِ فَخْرُهُمُ الَّذِ قَالَ رَسُولُ لَه
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمْ أَلْبَتْ إِلَّ سُوَيَعَةَ إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاَ يُنَادِى أَبْ عَبْدَالله بْنَ قَيْسَ فَأَجَبْتُهُ
فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمْ يَدْعُوكَ فَمَّا أَنْتُ رَسُولَ الله صَلَّىالله عَلَيْهُ
وَسَلَ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهُذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهُذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ ، لِسِنََّ أَبْرَةَ أَبَّهُنَّ
حِيَذْ مِنْ سَعْدٍ، فَنْطَلْقٍ بِنَّإِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنّ اللهَ ،أَوْقَالَ إِنَّرَسُولَ الله صَلَّ ◌َّهُ عَلَيْه
الابعرة والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم) ترجم البخارى
لهذا الحديث. قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهذا
مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة وقال الماوردى معناه أن الله تعالى آتانى ماحملتكم عليه
ولولا ذلك لم يكن عندى ما أحملكم عليه قال القاضى ويجوز أن يكون أوحى اليه أن يحملهم
أو يكون المراد دخولهم فى عموم من أمر الله تعالى بالقسم فيهم والله أعلم. قوله ﴿ أسأله لهم
الحملان) بضم الحاء أى الحمل. قوله صلى الله عليه وسلم (خذ هذين القرينين) أى البحيرين

من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها
وَسَلَ، يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُلَا . فَارْ كَبُهُنَّ قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِىِ بِهِنَّ فَقُلُ إِنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَحْمِلُكُمْ عَلَى هُلاًٍ وَلَكِنْ وَهِ لَ أَدْعُمْ خَتَّى يَنْطَلَقَ مَعِى
بَصُ إلَى مَنْ سَ مَقَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَيهِ وَّ حِيَ سَُّ لَكُم وَنْهُفِي أَوَّلِ مَّةِ
ثُمْ إِعْطَهُ إَِّىَ بَعْدَ ذلِكَ لاَتَظُّوا أَنِى حَدَّثْتُكُمْ شَيْئَ لَمْ يَقُلْهُ فَقَالُوا لِى وَه إِنَّكَ عَثْنَ
المُصَدَّقٌ وَلَفْعَنَّ مَّحَيْتَ فَانْطَ أَبُوُمُوسَى بِنَفَرِ مِنْهُمْ حَتّى أَتُوُ الَّذِينَ سَمِعُواْقُولَ رَسُول اله
حدثهم به أَبُو مُوسَى سَوَاء
٥٠٠٠٠
صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ومنعه إِيّاهم ثم إعطاءهم بعد خُدْ ثُوهُمْ بِمَا
حَتْ أَبُالرِّعِ الَْكِّ حَدَّثَا ◌َْ يَعْنِى آبْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيْبَ عَنْ أَبِ قِلاَةَ وَعَنِ الْقَاسِ
آنِ عَاصِمٍ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرِّ قَالَ أَيُوبُ وَأنّ ◌ِحَدِيثِ الْقَاسِ أَحْفَظُ مِنِّ ◌ِحَدِ أَبِ قِلَبَ
قَالَ كُنَّا عنْدَ أَبِ مُوسَى فَ بِمَائِدَّهِ وَيْهَ لَمُ دَجَاجٍفَلَ رَجُلٌّ مِنْ بَّى ◌َّم ◌َهِ أَخْرُ
شَبِيَةٌ بِالْمَالِ فَقَالَ لَّهُ عَّفَكَّأَفَلَ هَلْ فَإِى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْكُ مِنْهُ فَقَ الَّجُلُ إِى رَّتْهُ يَأْكُ شَيْتَ فَذِرَتَّهُ ◌َفْتُ أَنْ لَا أَطْعَهُ مَالَ هَلْ أُحدِّثْكَ
عَنْ ذِكَ إِنَّ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِ رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِّنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ
وَالله لَ أْلُ وَمَا عِنْدِى مَا أَخْلُكُمْ عَيْهِ فَقْنَا مَاشَاءَاللهُ ◌َّىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
المقرون أحدهما بصاحبه. قوله ﴿عن زهدم الجرمى) هو بزاى مفتوحة ثم هاء ساكنة
ثم دال مهملة مفتوحة. قوله ﴿ فى لحم الدجاج رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه)
فيه إباحة لحم الدجاج وملاذ الاطعمة ويقع اسم الدجاج على الذكور والاناث وهو

١١٢
من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها
وَسَلَمَ بَنْبِ إِل ◌َعَابَ فََّ لَنَا بَخَمْس فَْدِ غُرِّ الّْرَى قَالَ فَ انْطَفْنَا قَالَ بَعْضُنَا لَبَعْض
أَعْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِينَهُ لَيُبَكُ لَنَا فَرَجَعْنَ الَهُ فَلْنا ◌َرَسُولَ الله ◌َ
أَتَيْنَكَ نَسْتَحْمَلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمَلَنَاُمَّ حَمْتَنَا أَقْنَسِيتَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِّى وَلله
إِنْ شَ اللهُلَا أَحْلِفُ عَلَى يَيْنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ إِلَّا أَيْتُ الَّى هُوَ خَيْرٌ وَنَّمَ
فَانْطَّقُوا فَّمَا حَكُاللهُ عَزَّوَجَلَّ وَثْنَا ابْنُ أَبِىِ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّفِىُّ
عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ قِلَابَة ◌َالْقَاسِالَّيِىِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْخَيِّمِنْ جَرْم
وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّنَ وٌُ وَ إِنَْ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ فَقُرَّبَ الَيْهِ طَمُ فِيهِ لُ
دَجَاجٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَخَدعَى عَلىّبْنُ حُبْرِ الَّعْدِىُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْ عَنْ
بِسَاعِيلَ بْنِ عُيَّ عَنْ أَيْبَ عَنِ الْقَاسِ الَّبِىِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْبِّ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عُمَ
حََّ سُفْيَنُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْخِرْبِّ ح وَحَدََّبِ أَبُو بَّكْرِ بْنُ إِسْخُقَ
حَدَّثَ عَقَّانُ بْنُ مُسْلِ حََّا وَهَيْبٌ حَدْتَ أَيُوبُ عَنْ أَبِ قِلابَةَ وَالْقَاسِ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرِّ
قَالَ كُنَّا عِنْدَأَبِى مُوسَى وَقْصُوا جَمْعَ الْحَدِيثَ بِعْنَى حَدِيثِ حَدِبْنِ زَيْدٍ وَّنْاِ شَيْاَنُ
آبُ فَرُوَخَ حَدَّثَنَ الصَّعْقُ ((يَعْنِى أَبْنَ حَزْنِ)) حَدَّثَمَطَرُ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا زَهْدَمْ الْجَرَىُّ قَالَ
بكسر الدال وفتحها . قوله (بنهب إبل) قال أهل اللغة النهب الغنيمة وهو بفتح النون وجمعه
نهاب بكسرها ونهوب بضمها وهو مصدر بمعنى المنهوب كالخلق بمعنى المخلوق. قوله ﴿ أغفلنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه) هو باسكان اللام أى جعلناه غافلا ومعناه كنا سبب غفلته
عن يمينه ونسيانه إياها وماذكرناه إياها أى أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهل عن يمينه . قوله
( حدثنا الصعق يعنى ابن حزن قال حدثنا مطر الوراق عن زهدم) هو الصعق بفتح الصاد

١١٣
من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها
دَخَلْتُ عَلَى أَبِ مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَمَ دَجَاجٍ وَقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهْ وَزَادَ فِيه ◌َلَ
إِّى وَالله مَسِيتُها وحَّنَا إِسْحُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلِيَنَ النَِّىِّ عَنْ
◌ُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرِ الْقَيْسِّ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ أَبِى مُوسَ الْأَشْعَرِ قَالَ أَثْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّلهُ
عَلَيْهِ وَم ◌َحْمِلُ فَقَالَ مَا عِنْدِى مَا أَعْلُكُمْوَهِ مَثْلُكُمْثُمْبَ الِيَّ رَسُولُ الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلَةٍ فَعْدِ بُفْعِ الْرَى مُنَا إِنَّ أَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَم نَسْتَحْمِلُ خَلَفَ أَنْ لَيَحْمِلَا فَأَنْتَُ فَأَخْبَنَاُ فَقَالَ إِنّى لاَ أَحْفُ
عَلَى بِيْنِ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ إِلَّ أَتَيْثُ الَّى هُوَ خَيْرٌ حَدِثْنَا مُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
النِّىّ ◌َحَدَّثَنَا الْتَمِرُ عَنْ أَّهِ حَدَّثَنَا أَبُالسَّلِ عَنْ زَهْدَمِ يُحْدَثُ عَنْ أَبِى مُوسَى
قَالَ كُنَّا مُشَاءَ فَينَ فَيَّ الْلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْوِ حَدِيثٍ جَرِيرٍ
وبكسر العين وإسكانها والكسر أشهر قال الدار قطنى الصعق ومطر ليسا قويين ولم يسمعه
مطر من زهدم وإنما رواه عن القاسم عنه فاستدركه الدارقطنى على مسلم وهذا الاستدلال
فاسد لأن مسلما لم يذكره متاصلا وانما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة وقد سبق
أن المتابعات يحتمل فيها الضعف لأن الاعتماد على ماقبلها وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسئلة
فى أول خطبة كتابه وشرحناه هناك وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة متابعة للصحيحة
وأما قوله انهما ليساقويين فقد خالفه الأكثرون فقال يحيى ابن معين وأبو زرعة هو ثقة
فى الصعق وقال أبو حاتم مابه بأس وقال هؤلاء الثلاث فى مطر الوراق هو صالح وانما ضعفوا
روايته عن عطاء خاصة . قوله (عن ضريب بن نقير ) أما ضريب فيضاد معجمة مصغر ونقير
بضم النون وفتح القاف وآخره راء هذا هو المشهور المعروف عن أكثر الرواة فى كتب الأسماء
ورواه بعضهم بالفاء وقيل نفيل بالفاء وآخره لام. قوله (حدثنا أبو السليل) هو بفتح السين المهملة
( ١٥-١١»

٢١٤
من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها
حَّى زُهْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقَرِىُّ أَخْبَنَيَزِيدُ بنُ كَيْسَنَ عَنْ
أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَ رَجُلٌ عِنْدَالنِّىِّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَثُمَّرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ
فَوَجَدَ الصِّيَةَ قَدْ نَامُوا فَاءٌأَهُ بِطَامِهِ ◌َفَ لَ يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِيْتَهِ ثُمَّبَدَا لَهُ فَأَكَلَ
فَأَتَّى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَذَكَرَ ذْلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ
حَفَ عَلَى ◌ِينَ فَّى غيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ فَأْهَ وَلْيُكَفِرْ عَنْ بِهِ وَدِيثِى أَبُ الطَّاهِرِ
◌ََّ عَبْدُ اللهِبْنُ وَهٍْ أَخْرَبِ مَلِكٌ عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ عَنْ أَبِ هُوَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَلَ مَنْ حَفَ عَلَى يَمِن فَأَى غَيْهَا خَيْرًا مِنْهَ فَلُكَفِّرْ
عَنْ يَنْه ◌َلْفْعَلْ وَحَدِىِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حَدََّ ابْنُ أَبِ أُوَيْسِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ
ابْنُ الْطَلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ حَفَ عَلَى ◌َيْنِ فَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ فَلْأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ
عَنْ مِنِهِ وحَّدْثَى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّ حَدَّثَ خَلُ بْنُ مَخَْ حَدَّثَنِى سُلِمَنُ وَيَعْنِى أَبْنَ بِلَال))
حَدَّثَى مُهَيْ فِ هَذَا اِسْنَادِ بمعنَى حَدِيدٍ مَالِك ◌َيُكَفَرْبِنَهُ وَ لْفْعَلِ الَّذِى هُوَ غَيْرٌ
مَّثنا قُتَّةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ وَيَعْنِى أَبْنَ رُفْعٍ، عَنْ تَمِبْنِ طَفَ
قَالَ جَ سَائِلٌ إلَى عَدِى بْنِ حَتَمٍ فَسَّهُ تَفَقَةٌ فِ ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِى بَعْضِ ثَمَنَ خَادِمٍ فَلَ
لَيْسَ عِنْدِى مَا أُعْطِكَ إِلَّ دِرْعِ وَمِنْفَرِى فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ أَنْ يُعْطُوَكَا قَالَ قَمْيَرْضَ
فَتَضِبَ عَدِّ فَقَالَ أَمَا وَالله لَعْطِكَ شَيْئًاُمّإِنَّالَّجُلَ رَضِى فَقَالَ أَمَا وَالله لَوَلَا أَنِى

٠١١٥
من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها
سَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَيْنِ ثُمَّ ◌َأَى أَّقَى لله منها
فَلْأَتِ الَّوَى مَا حَثْتُ بِ وحَشْا عُبْدُ اللهِبْنُ مُعَذٍ حَدَّثَأَِّ حَدَّثَ شُعَةُ عَنْ
عَبْدِ الْعَزِ بْنِ رُفْعٍ عَنْ نِبْنِ طَرَةَ عَنْ عَدِىُّ بْنِ حَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ
عَلَيْهِ وَسَّ مَنْ حَفَ عَلَى مِنِ فَرَأْىِ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَالْمِنَهُ
حَدْعَى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ غُغَيْرٍ وَمُمَّدُ بْنُ طَرِيِفِ الْبَى (( وَلْقُ لِبنِ طَرِيْفٍ،
قَالَ حَدَّثَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِبْنِ رُفْعٍ عَنْ غَمِ الطَائِّ عَنْ
عَدَىّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ أَحُ كُمْ عَلَى الْمَيْنِ فَرَأَى خَيراً
مِنْهَفَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَِّ هُوَ خَيْرٌ وَحَثُنَا مُمَّدُ بْنُ طَرِيفِ حَدَّثَ مُمَدٌ بْنُ فُضَيْل
عَنِ الَّيَانِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ بْنِ رُفْعٍ عَنْ تَمِ الطِّّ عَنْ عَدِّبْنِ حَتِ أنّهُسَعَ النِّّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَقُولُ ذلكَ حدّثنا محمّدُ بْنَ اْمَشَى وَابْنٍ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُمَّدُ
ابْنُ جَعْفَرِ حَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ثَِّ بْنِ طَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىَ بْنَ حَمِ
وَهُ رَجُلٌ يَسْتَهُ مِاتَ دِرَ فَقَالَ تَسَنِى مِتَ دِرْهَ وَأَبْنُ حَائِمِ وَلِلَ أُعْطِكَ ثُمَّ قَلَ
لَوْلاً أَنِى سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَنْ خَلَ عَلَى يَيْنٍثُمَ رَأَى خَيْاً
مِنْهَا قَلْأَتِ الَِّى هُوَ خَيْرٌ حَتّى مُمَّدُبْنُ حَاتِمِ حَدَّثَ بَهْزٌّ حَدََّ شُعْبَةُ حَدَّثَاَ سمَكُ
٠
وكسر اللام وهو ضريب بن نفير المذكور فى الرواية الاولى. قوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على
يمين ثم رأى أتقى للّه فليأت التقوى) هو بمعنى الروايات السابقة فرأى خيرا منها فليأت الذي

١١٦٠
من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها
أَبْنُ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ ◌َِّمَبْنَ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِّ بْنَ حَاتِمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مَثْلَهُ
وَزَدَ وَلَكَ أَرْبَعَ فِى عَطَائِى حَثْنَا شَيْنُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَ جَرِيِرُ بْنُ حَزِمٍ حَدَّثَ
الْحَسَنُ حَدَّثَعَبْدُ الرَّْنِ بْنُ سُرَةَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عليهِ وَسَّ ◌َعَبْدَ الَّحْنِ
أَبْنَ سُرَةَ لَسْأَل ◌ْلاَمَارَةَ فَكَ إِنْ أُعْطِيَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُلْتَ الْهَ وَإِنْ أُعْطِيتَ عَنْ غَيرْ
مَسْأَلَةُ أُعَنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلْتَ عَلَى يَيْنَ فَرَأَيْتَ غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يِنِكَ
وَأَنْت ◌ُلَّذِى هُوَ خَيْرٌ. قَالَ أَبُو أَحْدَ الْجُودِىُّ حَدَّثَنَ أبُّ الْعَسِ الْمَاسَرْجَسِىُّ حَدََّ شَيْبَنُ
أَبْنَ فَروخَ هذَا الْحَديث حدثى عَلى بن حُجْرِ السعدىْ حَدّثَنَا هُشَيم عن يونس ومنصور
وَيْدِ ح وَحَدَّثَاأَبُوْكَامِلِ آلْمَحْدَرِىُّ حَتَ حَدُ بْنُ زَيْدِ عَنْ سَاكِ بْنِ عَطََّ وَيُونُسَ
آَيْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّنَ فِىِ آخَرِينَ حَ وَحَدََّ ◌ُّهُ اللهِبْنُ مُعَاذِ حَدََّ الْمُتْرُ
ءَ
مےره
عَنْ أَبيه ح وَحَدَّثَنَا عَقَبَةَ بْنَ مَكْرَمِ الْعَمَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ عَامِر عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَةَ كَلّهم
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْنِ بْنِ سَرَةَ عَنِ النّبِى صَلَى الَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهذَا الْحَدِيثِ
هو خير . قوله صلى الله عليه وسلم (( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك أن أعطيتها
عن مسئلة وكلت اليها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ) هكذا هو فى أكثر النسخ
وكلت اليها وفى بعضها أكلت اليها بالهمزة وفى هذا الحديث فوائد منها كراهة سؤال الولاية
سواء ولاية الامارة والقضاء والحسبة وغيرها ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة
من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبغى أن لا يولى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم
لا نولى عملنا من طلبه أوحرص عليه. قوله (حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير الى آخره)
وقع فى بعض النسخ فى آخر هذا الحديث قال أبو أحمد الجلودى حدثنا أبو العباس الماسرجسى

١١٧
اليمين على نية المستحلف
وَلَيْسَ فِى حَديث الْمُعْتَمر عَنْ أَيه ذَكْرُ الْأَمَارَةِ
مَّشْا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُ وَ الَّقُدُ قَلَ يَحْيَى أَخْرَنَ هُثَمُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ عَبدِ اللهِ
آبْنِ أَبِ صَالِحٍ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا هُثَيُ بَشِ أَخْرَ عَبدُ اللهِبْنُ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَيِهِ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌ِنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّفُكَ عَليه
قال حدثنا شيبان بهذا ومراده أنه علا برجل
باب اليمين على نية المستحلف
قوله صلى الله عليه وسلم (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) وفى رواية اليمين على نية المستحلف
المستحلف بكسر اللام وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضى فإذا أدعى رجل
على رجل حقا خلفه القاضى خلف وورى فنوى غير مانوى القاضى انعقدت يمينه على مانواه
القاضى ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والاجماع فأما اذا حلف بغير
استحلاف القاضى و ورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حاف ابتداء من غير تحليف أو حلفه
غير القاضى وغير نائبه فى ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضى وحاصله أن اليمين على نية
الحالف فى كل الأحوال الا اذا استحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت عليه فتكون على نية
المستحلف وهو مراد الحديث أما اذا حلف عند القاضى من غير استحلاف القاضى فى دعوى
فالاعتبار بنية الحالف وسواء فى هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه اذا حلفه
القاضى بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضى ليس
له التحليف بالطلاق والعتاق وانما يستحلف بالله تعالى واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها
فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع عليه هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه
ونقل القاضى عياض عن مالك وأصحابه فى ذلك اختلافا وتفصيلا فقال لاخلاف بين العلماء
أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله وأما اذا حلف
لغيره فى حق أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف

١١٨
الاستثناء فی المین وغيرها
صَاحُكَ وَقَالَ عَمْرٌ و يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ وَّثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَ بَرِيدُ
أَبْنُ هُرُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَنِ صَالحِ . عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَالْمِنُ عَلَى نِيَّةِ اْمُسْتَحْلف
٠٠
حَدّى أَبُ الرَّبِيعِ الَكِّ وَأَيُوْ كَامِلِ الَْحْدَرِّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ (( وَلَّفْظُ
لَبِ الَّيعِ، قَالَ حََّا حٌَّ( وَهُو ◌َبُ زَيْدٍ، حَدََّا أَيُوبُ عَنْ مُمَد عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ
قَالَ كَانَ لُلْنَ سُّوَ آْرَةٌ فَقَالَ لَأَطُوفَّ عَلَيْنَّ الَّةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَهُ
كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ غُلاَمَا فَارَسًا يُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللهِعَمْتَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَوَدَتْ
متبرعاً باليمين أو باستحلاف وأما فيما بينه وبين اللّه تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له وقيل
على نية الحالف وقيل ان كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له وان كان متبرعاً باليمين فعلى نية الحالف
وهذا قول عبد الملك وسحنون وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم وقيل عكسه وهى رواية يحيي
عن ابن القاسم وقيل تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه
وهذا مروى عن ابن القاسم أيضاً وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخذيعة
فهو فيه آثم حانث وما كان على وجه العذر فلا بأسبه وقال ابن حبيب عن مالك ما كان على وجه
المكر والخديعة فله نيته وما كان فى حق فهو على نية المحلوف له قال القاضى ولا خلاف فى إثم
الحالف بما يقع به حق غيره وان ورى والله أعلم
باب الاستثناء فى اليمين وغيرها
ذكر فى الباب حديث سليمان بن داود عليه السلام وفيه فوائد منها أنه يستحب للانسان
اذا قال سأفعل كذا أن يقول ان شاء الله تعالى لقوله تعالى ولا تقوان لشىء انى فاعل ذلك غدا
الاأن يشاء الله ولهذا الحديث ومنها أنه اذا حلف وقال متصلا بيمينه ان شاء الله تعالى لم يحنث
بفعله المحلوف عليه وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث لو

١١٩
الاستثناء فى اليمين وغيرها
نِصْفَ إِنْسَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ كَانَ أَسْتَقْنَى لَوَلَدَتْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنّ
◌ُلَمًا فَارِسً يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللهِ وَحَدَّثَنْا مُمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَبْنُ أَبِ عُمَ (( وَلَّطُ لأَبْنَ
أَبِ عُمَ، قَ ◌ََّسُفْيَانُ عَنْ هِشَامِبْرِ حُبٍْ عَنْ طَاُسٍ عَنْ أَبِ هُرَيرَةً عَنِ الَِّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَلَ قَالَ سُلِيمَنُ بْنُ دَاوُدَ نَبِىّ الله لَأَطُوفَّ اللَيلَةَ عَلَى سَبْعِينَ أَمْرَةً
قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان أحدهما
أن يقوله متصلا باليمين والثانى أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول ان شاء الله تعالى قال
القاضى أجمع المسلمون على أن قوله ان شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا قال
ولو جاز منفصلا كما روى عن بعض السلف لم يحنث أحد قط فى يمين ولم يحتج الى كفارة قال
واختلفوا فى الاتصال فقال مالك والأوزاعى والشافعى والجمهور هو أن يكون قوله ان شاء الله
متصلا بالمين من غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة النفس وعن طاوس والحسن وجماعة من
التابعين أن له الاستثناء مالم يقم من مجلسه وقال قتادة مالم يقم أو يتكلم وقال عطاء قدر حلبة ناقة
وقال سعيدبن جبير بعد أربعة أشهر وعن ابن عباس له الاستثناء أبدا متى تذكره وتأول بعضهم
هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له قول ان شاء الله تبر كا قال تعالى واذكرربك
اذا نسيت ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث أما اذا استثنى فى الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين
باللّه تعالى فقال أنت طالق انشاء اللّه تعالى أوأنت حر ان شاء الله تعالى أو أنت على كظهر أمى ان شاء
الله تعالى أو لزيد فى ذمتى ألف درهم ان شاء الله أوان شفى مريضى فته على صوم شهر انشاءالله أو
ما أشبه ذلك فمذهب الشافعى والكوفيين وأبى ثور وغيرهم صحة الاستثناء فى جميع الأشياء كما أجمعوا
عليها فى اليمين بالله تعالى فلا يحنث فى طلاق ولا عتق ولا ينعقد ظهاره ولانذره ولا إقراره
ولاغير ذلك مما يتصل به قوله ان شاء اللّه وقال مالك والأوزاعى لا يصح الاستثناء فى شىء
من ذلك إلا اليمين بالله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث فيه اشارة
إلى أن الاستثناء يكون بالقول ولا تكفى فيه النية وبهذا قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك

١٢٠
الاستثناء فى اليمين وغيرها
كُنَّ تَأْتِى يُغْلَامِ يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ المَكُ قُلْ أنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ
وَسَ فَلَمْ تَأَتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّ وَاحِدَةٌ جَت بِشَقَّ غُلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
وأحمد والعلماء كافة إلا ماحكى عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية
من غير لفظ. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فقال له صاحبه قل إن شاء اللّهَ﴾ قد يحتج به من يقول
بجواز انفصال الاستثناء وأجاب الجمهور عنه بأنه يحتمل أن يكونصاحبه قالله ذلك وهو بعد
فى أثناء اليمين أوأن الذى جرى منه ليس بيمين فانه ليس فى الحديث تصريح بيمين والله أعلم
قوله صلى الله عليه وسلم ﴿الأطوفن) وفى بعض النسخ لاطيفن الليلة هما لغتان فصيحتان
طاف بالشىء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه فهو طائف ومطيف وهو هنا كناية عن
الجماع. قوله صلى الله عليه وسلم (كان لسليمان ستون امرأة) وفى رواية سبعون وفى رواية
تسعون وفى غير صحيح مسلم تسع وتسعون وفى رواية مائة . هذا كله ليس بمتعارض لأنه
ليس فى ذكر القليل نفى الكثير وقد سبق بيان هذا مرات وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به
عند جماهير الاصوليين وفى هذا بيان ماخص به الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم
من القوة على اطاقة هذا فى ليلة واحدة وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يطوف على إحدى عشرة
أمرأة له فى الساعة الواحدة كما ثبت فى الصحيح وهذا كله من زيادة القوة والله أعلم . قوله
﴿فتحمل كل واحدة منهن فتلدكل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل فى سبيل الله) هذا قاله على
سبيل التمنى للخير وقصدبه الآخرة والجهاد فى سبيل الله تعالى لالغرض الدنيا. قوله صلى الله
عليه وسلم ( فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان ) وفى رواية جاءت بشق غلام قيل
هو الجسد الذى ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه . قوله صلى الله عليه وسلم (لو كان استثنى
لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل فى سبيل الله تعالى) هذا محمول على أن النبى
صلى اللّه عليه وسلم أوحى اليه بذلك فى حق سليمان لاأن كل من فعل هذا يحصل له هذا . قوله
صلى الله عليه وسلم (فقال له صاحبه أو الملك قل ان شاء اللّه فلم يقل ونسى) قيل المراد بصاحبه
الملك وهو الظاهر من لفظه وقيل القرين وقيل صاحب له آدمى. وقوله نسى ضبطه بعض الأئمة