Indexed OCR Text

Pages 241-244

٢٤١
حل أجرة الحجامة
أُورَزِينِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ أَخَذَ كَلْبَ
لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ وَلَ غَ نَقَصَ مِنْ عَلِ كَلَّ يَوْمٍ قِرَامٌ حَثْنَا يَحْيِى بْنُ يَحَ قَالَ
فَأْتُ عَلَى مَلِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ الَّائِبَ بْنَ يَرِيَدَ أَخْرَهُ أَّهُ سَمِعَ سُفْيَنَ بْنَ
أَبِ زُهْرٍ ،وَهُوَرَجُلٌ مِنْ شَهُوَ مِنْ أَعْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ لَه صَلَّىاللهُعَلَيهِ وَسَ يَقُولُ مَنِ أَى كُلَبَ لَ يُغْنِى عَنْهُ زَرْنَا وَلَ ضَرْءَا نَقَصَ
مِنْ عَمَ كُلّ ◌َوْمِ فِيرَاطُ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ
أَعْ وَرَبِّ هُذَا الْمَسْجِدِ حَدِثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيْوَبَ وَقُتِبَةُ وَبْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَ إِسْمَاعِيلُ
عَنْ يَرِيَدَ يْنِ خُصَيْفَ أَخْبَفِ الَّائِبُ بُ بِدَ ◌َهُونَ عَلَيهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِ زُهْرِ الشَّتَّ
فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بمثله
حّثنا ◌َحَ بْنُ أَيُوبَ وَقُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلَى بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسَاعِيلُ
بالماء والتراب والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (معاقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا)
المراد بالضرع الماشية كى فى سائر الروايات ومعناه من اقتنى كلب الغير زرع وماشية وقوله ﴿وفد عايهم
سفيان بن أبى زهير الشنائى) هكذا هو فى معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة
ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزدشنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة مدودة ثم هاء و وقع
فى بعض النسخ المعتمدة الشنوى بالواووهو صحيح على ارادة التسهيل ورواء بعض رواة البخارى
شنوى بضم النون على الأصل
باب حل أجرة الحجامة
ذكر فيه الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال ابن عباس ولوكان سحتالم
يعطه وقد سبق قريباً فى باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء فى أجرة الحجامة وفى هذه
(٣١ -١٠)

٢٤٢
حل أجرة الحجامة
(يَعْنُونَ أَبْنَ جَعْفَر)) عَنْ حُميد قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالك عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ أَحْتَجَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَمَهُ أَبُو ◌َيَ فَمَ لَهُبِصَاعَيْنِ مِنْ طَامِ وَلَّم ◌َهْلَهُ
فَوَضَهُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَاوَ نْمِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَثَلِ دَوَائِكٌ
حَّثَنَا أَبُ أَبِ عُمَ حَدََّ مَرْوَانُ (يَعِى الْفَزَارِّ، عَنْ حُّدِ قَالَ سُئِلَ أَنْ عَنْ كَْب
الْحَجَامِ فَذَكَرَ بِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَاوَنُمْ بِهِ الْحَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحَرِّ
وَلَا تُعذّبُوا صِدَتَكُمْ بِالْغَمْرِ حُّنْا أَحْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنْ خِرَاشِ حَدَّثَنَ شَابَةُ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ حُميدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَا يَقُولُ دَعَ الَِّىُّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَمَا لَنَا حَجَامًا
◌َجَمَهُ فَعَ لَهُبِصَاعِ أَوْ مُدِ أَوْمُدَّيْنِ وَكَّمَ فِهِ تَقُفَفَ عَنْ ضَرِيِّتَهِ وَحْدِثْنَا أَبُو بَكْر
ابْنُ أَبِ شَةَ حََّ عَفَّانُ بْنُ مُسْلٍحَ وَحَدَّا ◌ِسْخُ بْنُ إبرَاهِيمِ أَخَْ الخُومِى لَ هُمَ
عَنْ وَهَيْبٍ حَدََّا أَبْنُ طَاُسِ عَنْ أَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
أُخْتَجَ وَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَسْتَغَطَ حَّثَنْا إِسْخْقُ بْنُ إِرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُمْدُ «وَّفْظُ
◌َعْد) قَالَ أَخَْنَ عَبْدُ الََّّاقِ أَخْرَ مَعْمَرٌ عَنْ عَصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَسٍ قَالَ
الأحاديث اباحة نفس الحجامة وأنها من أفضل الأدوية وفيها اباحة التداوى واباحة الأجرة على
المعالجة بالتطبب وفيها الشفاعة الى أصحاب الحقوق والديون فى أن يخففوامنهاوفيها جواز مخارجة
العبد برضاه ورضاء سيده وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده تكتسب وتعطينى من الكسب
كل يوم درهماً مثلا والباقى لك أو فى كل أسبوع كذا وكذا ويشترط رضاهما . قوله ( حجمه
أبو طيبة) هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة وهو عبد لبنى بياضة اسمه
نافع وقيل غير ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم (فلا تعذبواصبيانكم بالغمز) هو بغين معجمة

٢٤٣
حل أجرة الحجامة
◌َحَ الَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَبْدٌ لَنِى بَةَ فَأَعْطَاءُالَّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَجْرَهُ
وَكَّمَ سَيِّدَهُ نَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتَ لَمْ يُعْطِهِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم زاى معناه لا تغمزوا حلق الصبى بسبب العذرة وهو وجع الحلق بل
داووه بالقسط البحرى وهو العود الهندى
﴿ تم الجزء العاشر ويليه الجزء الحادي عشر وأوله باب تحريم بيع الخمر )﴾

﴿فهرس الجزء العاشر من صحيح الامام مسلم بشرح الامام النووى)
صفحة
٢ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح
زوجا غيره
ما يستحب أن يقال عند الجماع
٥
تحريم افشاء سر المرأة
٨
حكم العزل
٩
جواز الغيلة وكراهة العزل
١٥
کتاب الرضاع
١٨
الولد للفراش وتوقى الشبهات
٣٧
العمل بالحاق القائف الولد
٤٠
قدر ما تستحقه البكر والثيب من اقامة الزوج
٤٢
عقب الزفاف
القسم بين الزوجات
٤٦
جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها
٤٨
استحباب نكاح ذات الدین
٥١
استحباب نكاح البكر
٥٢
الوصية بالنساء
٥٧
٥٩
كتاب الطلاق
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
٦٠
طلاق الثلاث
٧٠
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم
٧٣
ينو الطلاق
٩٤
المطلقة البائن لانفقة لها
١٠٨٠ انقضاء العدة بوضع الحمل
١١١ وجوب الاحداد فى عدة الوفاة
١١٩ كتاب اللعان
صفحة
١٣٥ كتاب العتق
١٣٩ بيان أن الولاء لمن أعتق
١٤٨ النهى عن بيع الولاء وهبته
١٥١ باب فضل العتق
١٥٣ كتاب البيوع
١٥٤ ابطال بيع الملامسة والمنابذة
١٥٧ تحريم بيع حبل الحيلة
١٥٨ تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه
على سوم أخيه
١٦٤ تحريم بيع الحاضر للبادى
١٦٨ بطلان بيع المبيع قبل القبض
١٧٦ باب من يخدع فى البيع
١٩٠ باب من باع نخلا عليها تمر
١٩٢ النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل
بدو صلاحها
١٩٦ كراء الأرض
٢٠٨ كتاب المساقاة والمزارعة
٢١٣ فضل الغرس والزرع
٢١٦ وضع الجوائح
٢١٩ استحباب الوضع من الدين
٢٢٤ فضل انظار المعسر
٢٢٧ تحريم مطل الغنى
٢٢٨ تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل
٢٣١ تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى
٢٤١ جل أجرة الحجامة