Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١
بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً الا بالنية
فَأُذْنَ لَهُ فَوَجَدَ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجْمَاسَ كِنّا قَالَ فَقَالَ لَأَقُولَنَّ
يَنْتَ أُعِْكُ الَّ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَلَمَفَقَالَ يَارَسُولَ اللهِلَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِ جَقَسَأَتِى
النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ هُنَّ حَوْلى
كَانَى يَسْأَنَى الَّفَقَةَ فَ أَبُوبَكْرِ إِلَى عَائِشَةَ يَأْ عُنُهَا فَقَ عُمرُ إِلَى حَقْصَةَ فَأُ عُنْقَهَا
كَلَاهُمَ يَقُولُ تَسْأَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ وَاللهلَا نَسْأَلُ
رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ شَيْا ◌َبّالْسَ عِنْدُمْتَهُنَّ شَهرَا أَوْ تِسْمًا وَعِشْرِينَ
ثُمَّنَتْ عَلْهِ هِذِ الآيُ يَيْهَا الَّبِىُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ خَّى بَغَ لِلْحْسَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا
عَظِيَا قَالَ فَأَبَائِشَةَ فَقَالَ يَاِشَةُ إِّى أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَيْكِ أَّمَا أَمِنَّ أَنْ لَ تْجَلى
فيه حَتَّى تَسْتَشِيرِى أَبَوَيْكِ قَالَشْوَمَا هُوَ يَرَسُولَ اللهِ فَلاَ عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ
يَرَسُولَ الله أَسْتَشِيرُ أَبَوَىِّ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَأَسْأَّكَ أَنْ لَا تُخْرَ أَمْرَأَةً
مِنْ نَسَائِكَ بِلَّذِى قُلْتُ قَالَ لَسْأَنِى آْرَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ الله ◌َمْ يَبْتِى مُعنّاً وَلَا
مُتَّا وَلَكِنْ بَشَى مُعَلّأُ مَيِّرًا
القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث والله أعلم. قوله ﴿واجماً) هو بالجيم قال أهل اللغة هو الذى
اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام يقال وجم بفتح الجيم وجوما. قوله ﴿لأفولن شيئاً يضحك
النبى صلى الله عليه وسلم) وفى بعض النسخ أضحك النبى صلى الله عليه وسلم فيه استحباب مثل
هذا وأن الانسان اذا رأى صاحبه مهموما حزينا يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله
ويطيب نفسه وفيه فضيلة لأبى بكر الصديق رضى الله عنه. قوله (فوجأت عنقها) وقوله
(١١-١٠)
٨٢
بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقا الا بالنية
حّى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَ مُ بْنُ يُونُسَ الْخَفِىُّ حَدَّثَنَ عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ
سَِكِ أَبِ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِبْنُ عَّاسِ حَّثَنِي ◌ُبْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَّا أَعْتَزَلَ نَبِّ
الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَّ فِسَهُ قَلَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَذَالنَّاسُ يَكُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ
طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نِسَهُ وَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحَجَابِ فَقَالَ معُمُفَقْتُ
أَعْلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَذْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْهُ يَابِنْتَ أَبِ بَكْرِ أَقَدْ بَلَ مِنْ شَأْكِ أَنْ
تُؤْذِى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَالِى وَمَالَكَ يَ أْنَ الْخَطَّبِ عَلَيْكَ بَعَيْبَتِكَ قَالَ
فَدَخَلْتُ عَلَى حَْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَا يَاءَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْكِ أَنْ تُؤْذِى
رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَهِلَقَدْ عَلَيْتِ أَنْ رَسُولَ الهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَّ لَا يُحُك
وَلَوَاء ◌َنَا لَطَّقَكَ رَسُولُ لهِ صَلَّىالله عَلَيهِ وَسَّ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْكَاءِفَقُلْتُ لَمَا أَبَرَ سُولُ
الَّهِ صَلَّىاللهُ عَلِّهِ وَسَّ قَالَتْ هُوَ فِى خِرَهِفِى الْمَشْرُبَةِ فَخَذْتُ فَاذَا أَمَِاجٍ غُلَامِ رَسُولِ
الَّهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمُشْرُبَةِ مُدَلّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَب وَهُوَ
يجا عنقها هو بالجيم وبالهمزة يقال وجأيجاً اذا طعن. قوله (عن سماك أبى زميل) هو بضم الزاى
وفتح الميم. قوله (فاذا الناس ينكتون بالحصى) هو بتاء مثناة بعد الكاف أى يضربون الأرض
كفعل المهموم المفكر. قولها (عليك بعيبتك) هى بالعين المهملة ثم ياء مثناة تحت ثم ياء موحدة
والمراد عليك بوعظ بنتك حفصة قال أهل اللغة العيبة فى كلام العرب وعاء يجعل الانسان فيه
أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته بها. قوله (هو فى المشربة) هى بفتح الراء وضمها. قوله
﴿فإذا أنا برباح) هو بفتح الراء وبالباء الموحدة. قوله ﴿قاعداعلى أسكفة المشربة) هى بضم الهمزة
والكاف وتشديد الفاء وهى عتبة الباب السفلى . قوله (على نقير من خشب) هو بنون
٨٣
بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً الا بالنية
جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ فَدَيْتُ يَارَبَاحُ أُسْتَأْذَنْ لِى عِنْدَ
عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَظَرَ رَبَاحٌ إلَى الْقُرْفَةِ ثُمْ نَظَرَ إِلَّ ◌َمْ يَقُلْ شَّاتُمّ
قُلْتُ يَرَبَُ أَسْتَأْذِنْ لِى عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَظَرَرَبَحُ إلَى الْغُرْفَةِ ثُمْ
نَظَرَ إلَّ فَلْ يَقُلْ شَيْئًتُمَّ رَقَعْتُ صَوْفِى فَقُلْتُ يَرَبَاحُ اْأِنْ لِ عِنْدَكَ عَلَى رَسُول الله
صَلّىاللهُ عَلْهِ وَسَم ◌َنِى أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ظَنَّ أَّ ◌ِثْتُ مِنْ أَجْلِ
حَقْصَةَ وَالْه ◌َنْ أَمَرَفِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ◌َضَرْبِ عَُّ لَّضْرِبَنَّ عُمَاَ
وَرَفَعْتُ صَوْتِى قَوْمَ إلَ أَنْ آَرْقَهُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ ◌َلَسْتُ قَدْقَى عَلَيْهِ إِزَارُهُ وَلْسَ عَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْخَصِيرُ قَدْ أَثِّرَ
فى جَنْبِهِ فَظَرْتُ بِيَصَرِى فِ خِرَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َا أنا ◌ِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِير
تَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلَا فَظَا فِىِ نَاحَةِ الْغُرْفَةَ وَإِذَا أَفٌِّ مُعَلَقَ قَالَ فَلْتَرَتْ عَيْنَ قَالَ
مَأْكِكَ يَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَيَّ اللهِ وَمَالِ لَبِّكِى وَهُذَا الْخَصِيرُ قَدْ أَرَ فِى جَبْكَ
وَهذه خَرَاتُكَ لَرَى فِيهَا إِلَّ مَرَى وَذَكَ قَيْصَرُ وَكْرَى فِ الثََّارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ
رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَيْهِ وَسَ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِرَاتُكَ فَلَ يَبْنَ الْخَطَّابِ الْأَتَرْضَى أَنْ
تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدّْا قُلْتُ بَ قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أُرَى فِى وَجْهه
٠٠
مفتوحة ثم قاف مكسورة هذا هو الصحيح الموجود فى جميع النسخ وذكر القاضى أنه بالفاء بدل
النون وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر وهو جذع فيه درج . قوله ﴿ وإذا أفيق
معلق) هو بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذى لم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحها كاديم وأدم
٨٤
بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً الا بالنية
الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأَنْ النِّسَاءِ فَنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَنَّ اللَّهَ مَعَكَ
وَمَلَائِكَنَّهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَ وَّرُ بَكَرِ وَالَؤْمِنُونَ مَكَ وَقَلَّ مَا تَكَلَّمْتُ
وَأَحْمُ الهَبَكَامِ الََّرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدَّقُ قَوْلِ الَّذِى أَقُولُ وَنَزَتْ هذهِ الآيَةُ
آيَةُ الَِّْ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طََّكُنَّ أَنْ ◌ُبِهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ وَ إِنْ تَظَاهَرَعَلَيْه ◌َانَّ لَهُ
هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُالْمِيْنَ وَالْلَئِكُ بَعْدَ ذلِكَ ظَِّرُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِى
بَكْر وَحَقْصَةُ تَّظَاهَرَنِ عَلَى سَائِ نِسَاءِ النّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله
أَطَّقْتَهُنَّ قَالَ لَأَقْتُ يَارَسُولَ الله إنَّى دَخَلْتُ الْجَدَ وَالْمُونَ يَتْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ
طَلْقَ رَسُولُ الله صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِسَهُ قْلُ فَأُخْرَهُمْأَّكَمْتُطَّهُنَّ قَالَ فَعَمْ إِنْ شِئْكَ
فَلَمْ أَزَلْ أُحَدَّتُهُ ختَّى تَحَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِه وَخَتَّى كَثَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ
الَّاسِ تَغْرًا ثُمَ نَزَلَ نَّاللهِ صَلّ ◌ُعَيْمِوَسَمَ وَزَلْتُ قَلْتُ أَُِّذْعِوَرَ سُولُ الله
صَّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َا يَمْثِى عَلَى الْأَرْضِ مَسُّهُ بِدَه فَقُلْتُ يَرَسُولَ اللهإنَّمَا كُنْتَ
فِى الْغُرْفَ تَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ قَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْاَوَعِشْرِ بَنَ فَقُمْتُ عَ بَبِ الْمسْجِدِفَدَيْتُ
بأَعْلَى صَوْقِلَمْ يُطَلَقْ رَ سُولُ اللهِ صَلَ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نِسَاءَهُ وَنَزَتْ هُذِ الآيَةُ وَإِذَا جَهُمْ أَمْ
وقد أفق أديمه بفتحها يأفقه بكسر الفاء قوله ﴿تحسر الغضب عن وجهه) أى زال وانكشف قوله
(وحتى كشر فضحك) هو بفتح الشين المعجمة المخففة أى أبدى أسنانه تبسما ويقال أيضا فى الغضب
وقال ابن السکیت کشر و بسم وابتسم وافتر کله بمعنى واحد فان زاد قيل قهقه وزهدق و کرکر
قوله (أتشبث بالجذع) هو بالثاء المثلثة فى آخره أى أستمسك
٨٥
"بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً الا بالنية
مِنَ الْأَمْنِ أَو الْخَوْف ◌َذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرّسُولِ وَ إِلَى أُولى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّيْنَ
يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَكُنْتُ أَّ ◌ٌسْتَبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الَّغْيِرِ
حصّنَا هَارُونُ بُ سَعِيدِ الَّيِّ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْرَفِ سُلْنُ يَعْنِ أَنَ
بِلَلِ أَنَْ فِى يَحِىَ أَخْبَفِى مُْدُ بْنُ حَُيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ يُحَدِّثُ قَلَ مَكَثْتُ
سَنَّ وَّا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةً فَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسَلَهُ هَةً لَهُ حَتَّ خَرَجَ
حَاجًّا مَرَجْتُ مَعَهُ فَّا رَجَعَ فَكُنَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إلَى الْأَرَكُ لِحَاجَةَ لَّهُفَوَقَفْتُ لَهُ
◌َّى فَرَ ثُمْ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَأمِيرَ الْمِنِينَ مَنِ الََّانِ تَظَاهَرَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّ لهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَقْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَعُدْتُ لَهُ وَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ
أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةَ فَا أَسْتَطِيعُ هَيَةً لَكَ قَالَ فَلَفْعَلْ مَا ظَنْتَ إِنَّعِنْدِى مِنْ عِلْمٍ
فَلِْى عَنْهُ فَنْ كُنْتُ أَعْلَهُ أَخْبَرْتُكَ قَالَ وَقَالَ عُمُ وَالْه إِنْ كُنَّا فِى الْجَهِيَةً مَانَعُدُِّنَّاءِ
أَّا خَتَّى أَنزَلَ اللهُفِيهِنَّ مَاأَنْلَ وَقَمَ لُنَّ مَاقَمَ قَالَ فَيْمَ أَ فِى أَمْرِ أَنْتَمِرُهُ إِذْقَالَتْ لى
أَمْرَى لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَمَكَ أَنْتِ وَمَا هُمْا وَمَا تَكَلْفُكِ فِى أَِّ
أُرِيُ فَقَالَتْلِى عَبًا لَكَ ◌َ بْنَ الْخَطِّ مَنُرِيدُ أَنْ تُرَجَعَ أَنْتَ وَإِنَّأَبْتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ الله
صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ تَضْبَنَ قَالَ عُمُرُ فَخُذُ رِدَائِ ثُمَ أَخْرُجُ مَكَبِ خَتَّى
قوله ﴿فبينما أنا فى أمر أتتمره) معناه أشاور فيه نفسى وأفكر ومعنى بينما وبينا أى بين أوقات
ائتمادى وكذا ما أشبهه وسبق بيانه
٨٦
بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً الا بالنية
أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَبْيَةُ أَنَّكَ لَتْرَاجِعِينَ رَسُولَ الله صَلَّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَّى يَظَلَّ يَوْمَّهُ غَضْبَنَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّ لَتَُاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْدَيْنَ أَنْ أَحَذِّرُكَ عُقُوبَةَ
الله وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَأْبِيَّةٌ لاَ تَغُرَّكِ هذِهِ التِى قَدْ أَجَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ الله صَلّى اللهُ
عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابَّهَاثُمَ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمَّ سَةَ لِقَرَى مِنْهَ فَكَُّهَا فَقَتْ لِى
أُمْ سَةَ عَ لَكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ قَدْدَخَلْتَ فِى كُلِّ شٍَْ حَتّى تَبْتَغِى أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُول الله
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَ وَأَزْوَاجِهِ قَالَ فَخَذَتِْى أَخْذًا كَرَتِى عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجَدَ
◌َرَجْتُ مِنْ عِنْدَهَا وَكَانَ لى صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إذَا غْبْتُ أَنَفِى بِالْخَرَ وَإِذَا غَبَ كُنْتُ
أَا آتَيْهِ بِالْخَرِ وَنَحْنُ حِينَذْ تَخَوُّ مَلِكَا مِنْ مُوَكُ غَسَّانَ ذُ كَ لَا أَنُّرِدُ أَنْ يَسِيرَ
الْنَا فَقَدِ أَمْلَتْ صُدُورَنَا مِنْهُ فَأَى صَاحِبِى الْأَنْصَارِىّ يَدُّ الْبَابَ وَقَالَ أَقْتَحِ أَقْتَحْ
فَقُُّ بَ الْغَسَِّىّ ◌َ أَشَدُّ مِنْ ذلِكَ أَمْتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمْ أَزْوَاجَهُ
فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَثَةً ثُمَآخُذُ نَّوْبِ فَتْرُجُ حَى حِثْتُ قَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ ◌َله
قوله (حتى أدخل على حفصة) هو بفتح اللام. قوله ﴿وكان لى صاحب من الأنصار
اذاغبت أتانى بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ﴾ فى هذا استحباب حضور مجالس العلم
واستحباب التناوب فى حضور العلم اذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه. قوله ﴿من ملوك
غسان) الأشهر ترك صرف غسان وقيل يصرف وسبق إيضاحه فى أول الكتاب قوله (فقلت
جاء الغسانى فقال أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه) فيه ما كانت
الصحابة رضى الله عنهم عليه من الاهتمام بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلق التام
لما يقلقه أو يغضبه. قوله ﴿رغم أنف حفصة) هو بفتح الغين وكسرها يقال رغم يرغم رغما
٠ ٨٧
بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً الا بالنية
عَلَيْهِ وَسَّ فِىِ مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى أَلْيَ بِعَجَةٍ وَغُلَمٌ لَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمْ أَسْوَدُ
عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ هُذَا ◌ُ فَأْنَ لى قَالَ مُرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ
عَيهِوَسَمَ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَّا بَغْتُ حَدِيثَ أَمَّ سَةَ تَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَنَّهُ
◌َعَلَى حَصير مَنَهُ وَبَنْهُ شَىْءٌ وَتَحْتَرَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدْمٍ حَشْوُهَا لِفٌ وَنَّ عِنْدَرِجْلَهْقَظَا
مَضْبُوراً وَعِنْدَ رَأَسِهِ أَهُمَاً مُعَلَّقَةٌ فَأَيْتُ أَثْرَالْخَصِيرِ فِى جَنْبِ رَسُولِاللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
فَبَّكَيْتُ فَقَالَ مَايُبْكِكَ فَقُلْتُ يَرَسُولَ أَهِنَّ كْرَى وَقَبْصَرَ فِيَ هُمَا فِهِ وَأَنْتَ رَسُولُ الله
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَم أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُاَ الدُّنْيَ وَلَكَ الآخرَةُ
وحَّشْ أُمَّدُ بْنُ أْمُتَ حَدَّثَ عَفَّارُ حَدَّثَ حَدُ بْنُ سَلَةَ أَخْرَبِ يَحْيَ بَثُ
ورغما ورغما بفتح الراء وضمها وكسرها أى لصق بالرغام وهو التراب هذا هو الأصل ثم استعمل
فى كل من عجز من الانتصاف وفى الذل والانقياد كرها . قوله ﴿فَآخذ ثوبى فأخرج حتى
جئت) فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احترامآلهم قوله
﴿فى مشربة له يرتقى اليها بعجلها) وقع فى بعض النسخ بعجلها وفى بعضها بعجلتها وفى بعضها بعجلة
وكله صحيح والأخيرة أجود قال ابن قتيبة وغيرههى درجة من النخل كماقال فى الرواية السابقة جذع قوله
﴿وان عندرجليه قرظاً مضبورا﴾ وقع فى بعض الأصول مضبورا بالضاد المعجمة وفى بعضها بالمهملة
وكلاهما صحيح أى مجموعاً. قوله ( وعند رأسه أهبا معلقة) بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان
مشهورتان جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرین وقیل الجلدمطلقا وسبق بيانهفى آخر
كتاب الطهارة . قوله ﴿فرأيت أثر الحصير فى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال
ما يبكيك فقلت يارسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أماترضى أن يكون لهما الدنيا ولك الآخرة) هكذا هو فى الاصول
٨٨
بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية
سَعِيدٍ عَنْ مُْدِ بْنِ خَُيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَقْتُ مَعَ مُمَرَ خَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الَّهْرَانِ
وَسَاقَ الْحَدِيَثَ بِطُولِ كَنَحْوِ حَدِيثِ سُلْمَنَ بْنِ بِلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ قَلَ قُلْتُ شَأْنُ الْمَرَأَتَيْ قَالَ
حَقْصَةُ وَأُّ سَةَ وَزَادَ فِيهِ وَأَتَيْتُالُْجَرَ فَاذَا فِى كُلْ بَيْتِ بُكَمٌ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ آلَى مَنْهُنَّ
شَهْرًا فَلَّا كَانَ تْعَ وَعِشْرِ يِنَ نَوَ الِنَّ وَّشْا أَبُو بَكْرِ بِنُأَبِ شَيَْةَ وَزُهَرُبْنُ حَرْبـ
ولك الآخرة وفى بعضها لهم الدنيا وفى أكثرها لهما بالتثنية وأكثر الروايات فى غير هذا الموضع
لهم الدنيا ولنا الآخرة وكله صحيح. قوله ﴿ وكان آلى منهن شهرا) هو بمد الهمزة وفتح اللام ومعناه
حلف لا يدخل عليهن شهرا وليس هو من الايلاء المعروف فى اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه
وأصل الإيلاء فى اللغة الحلف على الشئ يقال منه آلى يؤالى ايلاء وتألى تاليا وانتلى ائتلاء وصار
فى عرف الفقهاء مختصا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة ولا خلاف فى هذا الا ما حكى
عن ابن سيرين أنه قال الايلاء الشرعى محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو
انفاق قال القاضى عياض لاخلاف بين العلماء أن مجرد الايلاء لا يوجب فى الحال طلاقا ولا
كفارة ولا مطالبة ثم اختلفوا فى تقدير مدته فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن
بعدهم المؤلى من حلف على أكثر من أربعة أشهر فان حلف على أربعة فليس بمؤل وقال الكوفيون
هو من حلف على أربعة أشهر فأكثر وشذ ابن أبى ليلى والحسن وابن شبرمة فى آخرين فقالوا اذا
حلف لا يجامعها يوما أو أقل ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فهو مؤل وعن ابن عمر أن كل من
وقت فى يمينه وقتا وإن طالت مدته فليس بمؤل وإنما المؤلى من حلف على الأبد قال ولا
خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهر ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة
سقط الايلاء فأما اذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر فقال الكوفيون يقع الطلاق وقال
علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم يقال للزوج اما أن تجامع واما
أن تطلق فان امتنع طلق القاضى عليه وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال الشافعى وأصحابه
وعن مالك رواية كقول الكوفيون وللشافعى قول أنه لا يطلق القاضى عليه بل يجبر على الجماع
٨٩
بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية
وَلَّفْظُ لْأَبِ بَكْرٍ قَلَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَُنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمَعَ معَيْدَ بْنَ حُنَنٍ
وَهُوَ مَوْلَى الَّْاسِ قَالَ سَعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ مُمَ عَنِ الْمَّأَنَيْنَ
الَيْ تَظَاهَرَتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتُ سَنَةٌ مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا
خَّى صِبُهُ إِلَى مَكَّةٍ فَمَّا كَنَ بِمَرِ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِى حَاجَهُ فَلَ أَدْرِكْنِى بِدَاوَةَ
مِنْ مَاء فَتَيْتُهُ بِهَا فَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقُلْتُ لَّهُ يَا أَمِرَ
الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَن ◌َا قَضَيْتُ كَامِى خَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَحَدِينْا إِسْحُقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَالْخَنْظَلِى وَمُمَدُ بْنُ أَبِ عُمَرَ وَقَرَبَ فِ لَفْظِ الْحَدِيثِ قَ ابْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَوَقَالَ
أو الطلاق ويعزر على ذلك أن امتنع واختلف الكوفيون هل يقع طلاق رجعى أم بائن فأما
الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذى يوقعه هو أو القاضى يكون رجعيا الا أن مالكا
يقول لا تصح فيها الرجعة حتى يجامع الزوج فى العدة قال القاضى عياض ولم يحفظ هذا الشرط
عن أحدسوى مالك ولو مضت ثلاثة أقراء فى الأشهر الأربعة فقال جابر بن زيد اذا طلق انقضت
عدتها بتلك الاقراء وقال الجمهور يجب استئناف العدة واختلفوا فى أنه هل يشترط للايلاء أن تكون.
يمينه فى حال الغضب ومع قصد الضرر فقال جمهورهم لا يشترط بل يكون مؤليا فى كل حال وقال
مالك والأوزاعى لا يكون مؤليا اذا حلف لمصلحة ولده لفطامه وعن على وابن عباس رضى الله
عنه أنه لا يكون مؤليا الا اذا حلف على وجه الغضب. قوله (حدثنا سفيان بن عيينة عن يحي
ابن سعيد سمع عبيد بن حنين مولى العباس) هكذا هو فى جميع النسخ مولى العباس قالوا وهذا
قول سفيان بن عيينة قال البخارى لا يصح قول ابن عيينة هذا وقد مالك هو مولى آل زيد بن
الخطاب وقال محمد بن جعفر بن أبى كثير هو مولى بنى زريق قال القاضى وغيره الصحيح عند
الحفاظ وغيرهم فى هذا قول مالك. قوله فى هذه الرواية ( كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين
اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا هو فى جميع النسخ على عهد قال
« ١٢ - ١٠)
٩٠
بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية
إِسْحَاقُ أَخْبَنَا عَبْدُ الَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الُّْهْرِىّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِ أَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَلَمْأَوَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسَلَ عُمَ عَنِ الْمَّتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ الَّبِّ
صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَمَ الَيْنِ قَالَ الله ◌َعَلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُاَ خَّى ◌َحَّ
◌ُرُ وَ حَجَعْتُ مَهُ فَمَّا كُنَّا يَبْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِْأَةِ فََّ ثُمَّ
أَثَانِى فَسَكُْ عَلَى يَدَيْهِ فَوَضّأْ فَقُلْتُ يَ أْمِرَ أْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَنَنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِّ
صَ الُهُ عَلَيْ وَسَلَّالَّانَ اللهُ عَّ وَ جَلَّلُمَ إِنْ تَتُوبَا إلَى الله فَقَدْ صَغَرْ قُوبُكُ قَالَ عُمَرُ
وَاعَجَلَكَ يَا أَبْنَ عَّاسِ قَالَ الْهْرِىُّ كَرِهَ وَهِ مَاسَأَلْهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ قَالَ هِىَ حَفْصَةُ
وَعَائِشَةُ ثُمْ أَخَذَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ فُرَيْشِ قَوْمَا تَغْلِبُ النَّمَاءَفَأَقَدْنَ الْمَدِينَ
وَجَدْنَا قَوْمَا تَعْلُهُمْ نِسَانُهُ فَقَ نِسَأْنَيَّنَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِ فِ بَنِى أُمَّةً
أَبْنِ زَيْدِ بِالْعَوَالِ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى أَمْرَتِىه ◌َذَا هِىَ نُوَاجِعُنِى فَأْكَرْتُ أَنْ تُرَجَعَى فَقَالَتْ
مَأْكُرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَِّ أنَّ أَزْوَجَ النَّبِى صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَيُاَجِعْنَهُ وَجُ إِحْدَاهُنَّ
الْيَوْمَ إلَى الَّيْلِ فَانْطَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَقْصَةَ فَقُلْتُ أَتْرَاجِعِينَ رَسُولَ الله عَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ نَمْ فَقُلْتُ أَهْجُرُهُ إِحْدَا كُنَّ الْمَ إِلَى الَّيْلِ قَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ خَبَ مَنْ فَعَلَ ذلكَ
القاضى إنما قال على عهده توقير الهما والمراد تظاهرتا عليه فى عهده كماقال الله تعالى وإن تظاهرا
عليه وقد صرح فى سائر الروايات بأنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله
﴿فسكبت على يديه فتوضأ) فيه جواز الاستعانة فى الوضوء وقد سبق ايضاحها فى أوائل الكتاب
وهو أنها ان كانت لعذر فلا بأس بها وان كانت بغيره فهى خلاف الأولى ولايقال مكروهة على
٩١
بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية
مِنْكُنَّ وَخَسَرَ أَفَتَأْمَنُ إحْدَا كُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لَغَضَب رَسُولُه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
فَاذَا هَ قَدْ هَكَتْ لَاتُرَاجِعِى رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا تَسْلِهِ شَيْئًا وَسَلِى
مَكْ وَلَا يُغْرِنَّكُ أَنْ كَتْ جَارَتُكِ هِىَ أَوْ سَمَ وَأَحَبَّ إلَى رَسُولِاللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
مِنْكِ يُرِيدُ ◌َاتِهَ، قَالَ وَكَانَ لِ جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكُنَّ ◌َبُ النَُّولَ إِلَى رَسُول الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َْلُ يَوْمَا وَأَنْزِلُ يَوْمَا فَتِى بِخَرَ أَوْىٍ وَغَيْرِهِ وَآتِهِ بمِثْلِ ذُلِكَ
وَكُنَّا تَحَدَّثُ أَنْ غَمَّانَ تُنْعِلُ الْخِيلَ لِتَغْزُونَ فَلَ صَاحٍِ ثُمَّ أَثَانِى عِشَ فَضَرَبَ بَائِ
ثُمّ ◌َاِ نَرَجُْ الَّهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَاذَا أَبَتْ غَسََّنُ قَالَ لَاَلْ أَعْظُ
مِنْ ذُلَكَ وَأَظَلُ طَلَقَ النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ نِسَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَتْ حَقْصَةُ وَخَسَرَتْ
قَدْكُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَانَّا خَتَّى إِذَا صَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَىَّ تِبَبِ ثُمّنَْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى
◌َقْصَةَ وَهِىَ تَبْكِى فَقُلْتُ أَطََّكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَقَالَتْ لَا أَدْرِى هَا هُوَذَا
مُعْتَلْ فِى هَذِهِ الْشْرُبَةِ فَأَتْتُ غُلَمَالَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ لْتَأْذِنْ لِعُمَرَ قَدَخَلَ نتُمْ خَرَجَ إلََّقَالَ
قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْنْبَر ◌َجَسْتَ فَذَا عِنْدَهُ رَهْطُ جُلُوسْ
يَبْكِى بَعْضُهُمْ بَلْتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَنِى مَا أَجِدُ ثُمْ أَتَيْتُ الْغُلَمَ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ
ثُمَّ خَرَجَ إلَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ نَصَمَتَ فَولَّيْتُ مُدْبِرًا فَذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِ فَقَالَ آدْخُلْ
الصحيح. قوله { ولا يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم) قوله أن كانت بفتح الهمزة والمراد بالجارة
هنا الضرة وأوسم أحسن وأجمل والوسامة الجمال . قوله ﴿غسان تنعل الخيل هو بضم التاء
٩٢
بيان أن تخبيره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية
فَقَدْ أَذَ لَكَ فَدَخَأْتُ فَسَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ مُتَّكِمٌ عَلَى رَمْلِ
حَصِير قْ أَرَ فِى ◌َجْهِ فَقُ أَ طَّقْتَ يَرَ سُولَ اللهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسُهُ إِلَىَّ وَقَالَ لَا فَقُلْتُ
"الله أَكْبُ لَوْ رَأَيْنَ يَسُولَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمَا نَغْلِبُ الفَسَاءَ فَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ
وَدَ قَوْمًا تَعْلُهُمْ نِسَانٌ فَطَفَقَ نِسَاْنَا يَّنَ مِنْ نِسَائِمْ تَضَّبْتُ عَلى أَمْرَّى يَوْمَا
فَاذَا هَى نُرَاجُنِى فَتْكَرْتُ أَنْ تُرَاجَعَى فَقَالَتْ مَأْتَكُرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَلْهِ إِنَّ أَزْوَاجَ
الَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَ لَيْرَاجَِْهُ وَهُإِحْدَا هُنَّ الْمَإلَىأَلْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ
◌ْلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسَرَ أَقْتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبَرَسُولِهِ صَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاذَا هِى قَدْ هَكْ فَ رَسُولُ اللهِ صَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَفَقُ يَرَسُولَ الله ◌َدْ دَخَلْتُ
عَلَى حَقْصَةً فَقُلْتُ لَا يُغُرَّكَ أَنْ كَتْ جَارَتُكِ هِىَ أَوْسَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُول اله
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ مِنْكِ فَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْئِسُ يَرَسُولَ اللهِقَلَ نَم ◌َلْتُ
فَقَعْتُ رَأْسِ فِىِ الْبَيْتِ فَوَاْهِ مَارَأَيْتُ فِيهِ شَيْاَ يَرَّةُّ الْصَرَ إلَّ أَهْبَ ثَلَاثَةٌ فَقُلْتُ أَدْعُ اللهَ
يَارَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسَّعَ عَلَى أَمَّتَكَ فَقْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ فَأْتَوَى
جَالِمًا ثُمّقَالَ أَفِ شَكَ أَنْتَ يَ بْنَ الْخَطَّبِ أُوْلِكَ قَوْمٌ مُحَتْ لَمّ ◌ََّتُهُمْ فِ الْحَيَاةِ الدَُّ
قوله ﴿متكىء على رمل حصير) هو بفتح الراء واسكان الميم وفى غير هذه الرواية رمال بكسر الراء
يقال رملت الحصير وأرملته اذا نسجته. قوله صلى الله عليه وسلم (أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم
فى الحياة الدنيا) قال القاضى عياض هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على الغنى لما فى مفهومه
أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من الآخرة مما كان مدخرا له لو لم يتعجله قال وقد.
٩٣
بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية
فَقُلْتُ أُسْتَغْفِرْ لِى يَارَسُولَ الله وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَيَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شدَّة مَوْجَدَته عَلَيهنّ
حَتَّى ◌َتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ الْزَّهْرِىُّ فَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَى تَسْعْ
وَعَشْرُونَ لْهَ دَخَلَ عَلَّ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبِى فَقُلْتُ يَارَسُولَ الْله إنَّكَ
أَقْسَمْتَ أَنْ لَتَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرَ وَإِنَّكَ دَخَاَْ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ إِنَّالَّهْرَ
تِسْمٌ وَعِشْرُونَ فُمَّقَالَ يَائِشَةُ إِنّ ◌َكِرْ لَكَ أَمْرَا فَلَ عَلَيْكِ أَنْ لَْجَلِ فِهِ خَّى تَسْتَأِْى
أَبَوَيُّك ◌ُمْ قَرَأَ عَلَّ الآيَ يَُّهَا الَّقُلْ لِأَزْوَاجِكَ خَتَّى بَلَغَ أَجْرًا عَظًِا قَتْ عَائِشَةُ
يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولاحظ لهم فى الآخرة
والله أعلم. قوله (من شدة موجدته) أى الغضب. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أن الشهر تسع وعشرون)
أى هذا الشهر وفى هذه الأحاديث جواز احتجاب الامام والقاضى ونحوهما فى بعض الأوقات
لحاجاتهم المهمة وفيها أن الحاجب اذا علم منع الاذن بسكون المحجوب لم يأذن والغالب من عادة النبي
صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبا واتخذه فى هذا اليوم للحاجة وفيه وجوب الاستئذان على
الانسان فى منزله وان علم أنه وحده لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها وفيه تكرار الاستئذان
إذا لم يؤذن وفيه أنه لافرق بين الرجل الجليل وغيره فى أنه يحتاج الى الاستئذان وفيه تأديب الرجل
ولده صغيرا كان أو كبيرا أو بنتا مزوجة لأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما أدبا بنتيهما ووجأ
كل واحدمنهما بنته وفيه ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا والزهادة فيها
وفيه جوازسكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت وفيه ما كانوا عليه من حرصهم
على طلب العلم وتناوبهم فيه وفيه جواز قبول خبر الواحد لأن عمر رضى الله عنه كان يأخذعن
صاحبه الأنصارى ويأخذ الأنصارى عنه وفيه أخذ العلم عمن كان عنده وان كان الآخذ أفضل
من المأخوذ منه كما أخذ عمر عن هذا الأنصارى وفيه أن الانسان اذا رأى صاحبه مهموما
وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره و یکشف همه ينبغي له أن يستأذنه فى ذلككما قال
٩٤
باب المطلقة البائن لا نفقة لها
قَدْ عَلَ وَاللهِ أَنَّأَبَوَىَّلَمْ يَكُونَ لِيَأْرَانِ بِرَ اقِه قَتْ فَقُلْتُ أَوَفِى هَذَا أَسْتَِّرُ أَبْوَىَّ فَانِى
أُريدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَ نِى أَيْوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا تُخْرْ نِسَاءَكَ
أَنِى أَخْتَرْتُكَ فَلَ لَا الَّبِىُّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ اله أَرْسَنِى مُبَلَغَا وَلَمْ يُرْسِ مُتْعَنْناً
قَالَ قَدَّةُ صَغَتْ قُلُوبُكُاَ مَالَتْ قُبُكُاَ
حَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَرِيَدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ
ابْنِ سُفْيَنَ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ فَطِمَ بِنْتِ قَيْسِ أَنَّأَبَّ عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ
عمر رضى الله عنه استأنس يارسول الله ولأنه قد يأتى من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيدههما
وربما أحرجهوربماتكلم بمالا يرتضيه وهذا من الآداب المهمة وفيه توقير الكبار وخدمتهم
وهيبتهم كما فعل ابن عباس مع عمر وفيه الخطاب بالألفاظ الجميلة كقوله أن كانت جارتك ولم يقل
ضرتك والعرب تستعمل هذا لما فى لفظ الضرة من الكراهة وفيهجوازقرع باب غيره الاستئذان
وشدة الفزع الامور المهمة وفيه جواز نظر الانسان الى نواحى بيت صاحبه وما فيه اذا علم
عدم كراهة صاحبه لذلك وقد كره السلف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك
وشك فيها وفيه أن للزوج هجران زوجته واعتزاله فى بيت آخر إذا جرى منها سبب يقتضيه
وفيه جواز قوله لغيره رغم أنفه اذا أساء كقول عمر رغم أنف حفصة و به قال عمر بن عبدالعزيز
وآخرون وكرهه مالك وفيه فضيلة عائشة للابتداء بها فى التخيير وفى الدخول بعد انقضاء الشهر
وفيه غير ذلك والله أعلم
باب المطلقة البائن لانفقة لها
فيه حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن
حفص وقيل أبو حفص بن عمرو وقيل أبو حفص بن المغيرة واختلفوا فى اسمه والأكثرون على
٩٥
باب المطلقة البائن لا نفقة لها
طَلَّقَهَا الَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَرْسَلَ الَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطْتُهُ فَقَالَ وَاَللهِ مَالَك عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ
◌َتْ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ
أن اسمه عبد الحميد وقال النسائى اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته. وقوله (أنه طلقها)
هذا هو الصحيح المشهور الذى رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم
فى أنه طلقها ثلاثا أوالبتة أو آخر ثلاث تطليقات. وجاء فى آخر صحيح مسلم فى حديث الجساسة
ما يوهم أنه مات عنها . قال العلماء وليست هذه الرواية على ظاهرها بل هى وهم أو مؤولة
وسنوضحها فى موضعها إن شاء الله تعالى وأما قوله فى رواية أنه طلقها ثلاثا وفى رواية أنه طلقها
ألبتة وفى رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات وفى رواية طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها وفى
رواية طلقها ولم يذكر عددا ولا غيره فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين
ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة فمن روى أنه طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أوطلقها آخر ثلاث
تطليقات فهو ظاهر ومن روى ألبتة فمراده طلقها طلافا صارت به مبتوتة بالثلاث ومن روى
ثلاثا أراد تمام الثلاث . قوله صلى الله عليه وسلم (ليس لك عليه نفقة) وفى رواية لا نفقة
لك ولاسكنى وفى رواية لانفقة من غير ذكر السكنى واختلف العلماء فى المطلقة البائن الحائل
هل لها النفقة والسكنى أم لا فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة
وقال ابن عباس وأحمد لاسكنى لها ولا نفقة وقال مالك والشافعى وآخرون تجب لها السكنى
ولا نفقة لها واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا
أمر بالسكنى وأما النفقة فلانها محبوسة عليه وقد قال عمر رضى الله عنه لاندع كتاب ربنا
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيت قال العلماء الذى فى كتاب ربنا انما
هو إثبات السكنى قال الدارقطنى قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من
الثقات واحتج من لم يوجب نفقة ولاسكنى بحديثفاطمة بنتقيس واحتج من أوجبالسكنی دون
النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم ولعدم وجوب النفقة
بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
٩٦
باب المطلقة البائن لا نفقة لها
تَعْتَدَّ فِى بَيْتِ أُمّ شَرِيك ◌ُمَّ قَالَ تِلْكِ أَمْرَةٌ يَغْشَاهَا أَمْحَابِ اعْتَدِّى عِنْدَ آبْنِ أُمّمَكْتُومٍ ◌َّ
فمفهومه أنهن اذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة فى سقوط
النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها
بالانتقال عند ابن أم مكتوم وقيل لأنها خافت فى ذلك المنزل بدليل مارواه مسلم من قولها أخاف أن
يقتحم على ولا يمكن شئ من هذا التأويل فى سقوط نفقتها والله أعلم وأما البائن الحامل فتجب
لها السكنى والنفقة وأما الرجعية فتجبان لها بالاجماع وأما المتوفى عنهازوجها فلا نفقة لها بالاجماع
والأصح عندنا وجوب السكنى لها فلو كانت حاملا فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلا وقال
بعض أصحابنا تجب وهو غلط والله أعلم. قوله (طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله
بشعير فسخطته) فيه أن الطلاق يقع فى غيبة المرأة وجوازالوكالة فى أداء الحقوق وقد أجمع العلماء
على هذين الحكمين وقوله وكيله مرفوع هو المرسل . قوله (فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك
ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابى﴾ قال العلماء أم شريك هذه قرشية عامرية وقيل انها أنصار ية وقد
ذكر مسلم فى آخر الكتاب فى حديث الجساسة أنها أنصارية واسمها غزية وقيل غزيلة بغين
معجمة مضمومة ثم زای فیهما وهی بنت داود أن ابن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بنحجیر
ابن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب وقيل فى نسبها غير هذا قيل انها التى وهبت نفسها.
للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل غيرها ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يزورون
أم شريك ويكثرون التردد اليها لصلاحها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من
الاعتداد عندها حرجا من حيث أنه يلزمها التحفظ من نظرهم اليها ونظرها اليهم وانكشاف شىء
منها وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة فأمرها بالاعتداد عند ابن أم
مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد الى بيته من يتردد الى بيت أم شريك وقد احتج بعض الناس
بهذا على جواز نظر المرأة الى الأجنبى بخلاف نظره اليها وهذا قول ضعيف بل الصحيح الذى
عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبى كما يحرم عليه النظر اليها
لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولأن الفتنة
مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتنان به ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة
٩٧
باب المطلقة البائن لانفقة لها
رَجُلٌ أَعَْى تَضَعِينَ ثَبَكَ فَذَا حَْتَ فَآذَنِى قَالَتْ فَلَّا خَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً
آبْنَ أَبِ سُفْيَ وَجْهٍ خَطَِى فَالَ رَسُولُ الهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَمَّ أَبُوُ جَهْمِ
فَلاَ يَضَعُ عَصَاُ عَنْ عَائِقِهِ وَّمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُمْلُولٌ لَاَ مَ لَهُ أَنْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْد
عن أم سلمة أنها كانت هى وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم فقال النبى
صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقالتا انه أعمى لا يبصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان
أنتما فليس تبصرانه وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داودوالترمذى وغيرهما قال الترمذى
هو حديث حسن ولا يلتفت الى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة وأما حديث فاطمة بنت
قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها فى النظر اليه بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها وهى
مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها فى بيت أم شريك
قوله صلى الله عليه وسلم (فاذا حللت فآذنينى ) هو بمد الهمزة أى أعلىينى وفيه جواز التعريض بخطبة
البائن وهو الصحيح عندنا . قوله صلى الله عليه وسلم ( أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه)
فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنه كثير الأسفار والثانى أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح
بدليل الرواية التى ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء وفيه دليل على جوازذكر الانسان
بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة
وقد قال العلماء أن الغيبة تباح فى ستة مواضع أحدها الاستنصاح وذكرتها بدلائلها فى كتاب
الاذكار ثم فى رياض الصالحين ( واعلم أن أبا الجهم﴾ هذا بفتح الجيم مكبر وهو أبو الجهم
المذكور فى حديث الانبجانية وهو غير أبى الجهيم المذكور فى التيمم وفى المروربين يدى المصلى
فان ذاك بضم الجيم مصغر وقد أوضحتهما باسميهما ونسبيهما ووصفيهما فى باب التيمم ثم فى باب
المروربين يدى المصلى وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشى العدوى . قال القاضى
وذكره الناس كلهم ولم ينسبوه فى الرواية إلا يحي بن يحيى الأندلسى أحد رواة الموطأ فقال
أبوجهم بن هشام قال وهو غلط ولا يعرف فى الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام قال ولميوافق
يحي على ذلك أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم. قوله صلى الله عليه وسلم (فلا يضع العصا عن
(( ١٣ - ١٠»
٩٨
باب المطلقة البائن لانفقة لها
فَكَرِ هْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِى أُسَامَةَ فَكُْهُبَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَطْتُبِهِ حَّثنا قُتَّةٌ
ابْنُ سَعِيدٍ حَدََّا عَبْدُ اْعَزِيِ يَعِ آبْنَ أَبِ حَزِمٍ وَقَالَ فُتِبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنىَ
ابْنَ عَبْدِ الرَّْنِ الْقَارِىّ كِلَهُمَ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس أَنَّهُ
عاتقه﴾ العاتق هو ما بين العنق والمنكب وفى هذا استعمال المجاز وجواز اطلاق مثل هذه العبارة
فى قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه وفى معاوية أنه صعلوك لا مال له مع العلم
بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر وأن أباالجهم كان يضع العصا عن عاتقه
فى حال نومه وأكله وغيرهما ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا
جاز اطلاق هذا اللفظ عليهما مجازا ففى هذا جواز استعمال مثله فى نحو هذا وقد نص عليه أصحابنا
وقد أوضحته فى آخر كتاب الاذكار. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿وأما معاوية فصعلوك) هو
بضم الصاد وفى هذا جواز ذكره بما فيه للنصيحة كما سبق فى ذكر أبى جهم. قولها ( فلما حلات
ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا الجهم خطبانى) هذا تصريح بأن معاوية الخاطب فى
هذا الحديث هو معاوية بن أبى سفيان بن حرب وهو الصواب وقيل أنه معاوية آخر وهذا
غلط صريح نبهت عليه لئلايغتر به وقد أوضحته فى تهذيب الأسماء واللغات فى ترجمة معاوية والله
أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته
فجعل الله فيه خيراً واغتبطت ﴾ فقولها اغتبطت هو بفتح التاء والباء وفى بعض النسخ واغتبطت
به ولم تقع لفظة به فى أكثر النسخ قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير
إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد أقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً وغبطة فاغتبط
هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من
دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى ولكونه كان أسود
جدا فكرر عليها النبى صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لما علم من مصلحتها فى ذلك وكان
كذلك ولهذا قالت فجعل الله لى فيه خيرا واغتبطت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الرواية
التى بعد هذا طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قوله ( حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن القارى﴾
٩٩
باب المطلقة البائن لانفقة لها
◌َّهَا زَوْجُهَا فِى عَهْدِ النَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَثْقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُون فَلَمَّا رَأَتْ
ذلكَ قَتْ وَالله لَأُعْلَنَّ رَسُولَ الهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإنْ كَانَ لِ نَفَقَةُ أَخَذْتُ الَّذِى
يُصْلِحِ وَإِنَْمْتَكُنْ لِ نَفَةٌ لَمْ أَخُذْ مِنْهُ شَيْئً قَتْ فَ كَرْتُ ذلكَ لَرَسُولِ اللهِ صَلَىالَلهُ
عَيْهِ وَسَّمَقَالَ لَنَفَقَ لَكِ وَلَاُكْنَى ◌َّثَنْا عَُةُ بْنُ سَعِدٍ حَدَّثَلَيْثُ عَنْ عِمْأَنَ
أَبْ أَبِى أَسِ عَنْ أَبِ سَ أَُّ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَ بِنْتَ قَيْسِ فَأَخْرَتِي أَنَ زَوْجَهَا الْخَرُوِىِّ
◌ََّ فَى أَنْ يَفِقَ عَليها ◌َتْ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الَهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَتْهُ فَقَالَ
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفَقَةَ لَكِ فَتْقَلِ فَاذْهَبِى إِلَى ابْنِ أُمَّ مَكْتُمٍ فَكُونِى
10 مرة
عِنْدَهُ فَانْهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَك عنْدَهُ وحّشى محَمّدُ بْنَ زَافعٍ حَدَّثَنَا حَسَين بن محمد
حَدَّثَا شَيَْنُ عَنْ تَحْبَى وَهُوَ ابْنُ أَبِ كَثِيرٍ أَخْبَنِى أَبُو سَ أَنَّ فَطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ أُخْتَ
الضَّحَاكِ بْنْ قَيْسِ أَخْبَةُ أَنَّ أَبَاحَفْصِ بْنَ الْغِيرَةِالْرُوَِّ طَّهَا ثَاثًا ثُمَّ انْطَقَ إلَ
أَنَ فَقَالَ لَا أَهْلُ لَيْسَ لَكُ عَلَيْنَ نَفَقَةٌ فَأْطَقَ خَلُ بْنُ الْوَلِيدِ فِى نَفَرِ فَوْا رَسُولَ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ مَيْمُونَ فَلُوا إِنَّ ◌َبَا خَفْصِ طَلَّقَ أَمْرَهُ ثَلَا فَلْ لَ مِنْ
كلهما هو القارى بتشديد الياء سبق بيانه مرات وهكذا وقع فى النسخ كليهما وهو صحيح وقد سبق
وجهه فى الفصول المذكورة فى متقدمة هذا الشرح. قوله ﴿ وكان أنفق عليها نفقة دون) هكذا
هو فى النسخ نفقة دون باضافة نفقة إلى دون قال أهل اللغة الدون الردىء الحقير قال الجوهرى
ولا يشتق منه فعل قال وبعضهم يقول منه دان يدون دوناً وأدين إدانة . قوله صلى الله عليه
وسلم ( تضعين ثيابك عنده) وفى الرواية الأخرى فانك اذا وضعت خمارك لميرك هذه الرواية
. ..
١٠٠
باب المطلقة البائن لا نفقة لها
نَفَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهاَ الْعَدَّةُ وَأَرْسَلَ الَيهاَ
أَنْ لَا تَسْقِيْنِى بِنَفْسِك ◌َّرَهَا أَنْ تَنْتَعَلَ إلَى أُمّ شَرِيكِ ثُمْ أَرْسَلَ الَيْها أَنَّ أُمَّ شَرِيك
يَأْيَ لُْهَاجِرُونَ الْأَوّلُونَ فَانْطَلِى إِلَى ابْنِ أُمّ مَكُومِ الأَّعَى فَنَّكَ إذَا وَضَعْتِ خَارَك
لمَ يَكْ فَلْطَقَتْ آلِهِ فَلَّا مَضَْ عِدَّتُهَ أَنْكَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَّهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ أُسَامَةَ
آبْنَ زَيْدِبْنِ حَرِثَةَ حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيْوَبَ وَقُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَبْنُ حُجْر قَلُوا حَدَّثَ
إِسَاعِيُ(( يَعْنُونَ أَبْنَ جَمْفَرِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ◌َعَنْ أَبِى سَلَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بْتَقْسِ ح
وَحََّاهُ أبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَْ وَ حَدَّثَّسَةً
عَنْ فَطَمَةَبْتِ قَيْ قَالَ كَتَبْتُ لِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى
مَخْرُومِ فَطََّى الََّ قَرْسَلْمُ إلَى أَهْلِ أَبْغِى اْنَفَةَ وَأقْصُوا الْخَدِيثَ ◌ِعنَى حَدِيثِ يَحَ
أبْ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَةَ غَيْرَ أَنَّ فى حَديث مُحَمَّد بْن عَمْرِو لَا تَفُوتِيْنَا بَنَفْسك
حَّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِّ أْخُلَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُيْدٍ جَميعً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
ابْنِ سَعْدِ خَدَّثَ ◌َبِ عَنْ صَالحٍ عَنِ ابْنِ شَابِ أَنْ أَّ سَةَبْنَ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ عَوْفِ أَخْرَهُ
أَنَّ فَاطِمَةَبِنْتَ قَيْسِ أَخْرَهُأََّ كَانَتْ تَحْتَ أَبِ عَمْرِوبْنِ حَقْصِ بْنِ الْغِيرَةِ فَطَّهَا آخَرَ
ثَلَاثْ تَطْلِقَاتِ فَرَعَتْ أَنَّا جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّ الهُ عَلَيهِ وَسَلَّ تَسْتَغْتِهِ فِى خُرُوِجِهَا
مفسرة للاولى ومعناه لاتخافين من رؤية رجل اليك . قوله صلى الله عليه وسلم (لا تسبقينى
بنفسك) هو من التعريض بالخطبة وهو جائز فى عدة الوفاة وكذا عدة البائن بالثلاث وفيه
قول ضعيف فى عدة البائن والصواب الأول لهذا الحديث. قوله ( كتبت ذلك من فيها كتاباً﴾