Indexed OCR Text
Pages 21-40
٢١
التكبير على الجنازة
وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ جَمِعًا عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ سَعِيدِ بْنْ أَبِ هِنْدٍ عَنْ
مُمَّدِ بْن عَمْرِوِ عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِ قَةَ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَفِى حَدِيثِ يَحَ بْنِ سَعِدٍ يَسْتَيُ مِنْ أَنَّى الُّ وَنَصَبِها إلَى رَحْمَةِ اللهِ
صَّشْنا ◌َحَ بْنُ يَحِى قَالَ فَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهَبِ عَنْ سَعِيدٍ بْ لُسَيَّبِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّنَعَى لِلَّاسِ النَّجَائِى فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ
تَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبْرَ أَرْبَعَ تَكِرَاتِ وحَدِئِى عَبْدُ الْلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الَّيثْ
من الفاجر معناه اندفاع أذاه عنهم وأذاه يكون من وجوه منها ظلمه لهم ومنها ارتكابه
للمنكرات فان أنكروها قاسوا مشقة من ذلك وربما نالهم ضرره وان سكتوا عنه أثموا
واستراحة الدواب منه كذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجميعها فى بعض
الأوقات وغير ذلك واستراحة البلاد والشجر فقيل لأنها تمنع القطر بمصيبته قاله الداودى
وقال الباجى لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره . قوله ﴿ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه نخرج الى المصلى وكبر أربع تكبيرات) فيه
اثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية والصحيح عند أصحابنا أن فرضها
يسقط بصلاة رجل واحد وقيل يشترط اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة وفيه أن تكبيرات الجنازة
أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه دليل الشافعى وموافقيه فى الصلاة على الميت الغائب
وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا علامه بموت النجاشى وهو فى الحبشة فى
اليوم الذى مات فيه وفيه استحباب الاعلام بالميت لا على صورة نعى الجاهلية بل مجرد أعلام
الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه فى ذلك والذى جاء من النهى عن النعى ليس المراد به هذا
وإنما المراد نعى الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها وقد يحتج أبو حنيفة فى أن صلاة
الجنازة لاتفعل فى المسجد بقوله خرج الى المصلى ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه ويحتج
٢٢
التكبير على الجنازة
حََّى أَبِ عَنْ جَدِّى قَالَ حَدََّى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ أَبْ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ
وَبِ سَ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ أَنَهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَ قَالَ نَى لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَ الَّجَاشِى صَاحِبَ الْحَةِفِى الْمِالَّذِى مَاتَ فِيهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُوالِأَخِكُمْ قَلَ
أَبْنُ شَهَبٍ وَحَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ اُْسَيِّبِ أَنَّأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
صَفَّ بِهِمْ بِلُصَلّى فَصَلَّ فَكَبِّرَ عَلَّهِ أَرْبَعَ تَكْبِرَاتِ وَدَثْن عَمْرُ والَّقِدُ وَحَسَنٌ
الُوَنُ وَعَبُبْنُمْدِ قَالُوا حََّا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إبرَاهِيمِبْنِ سَعْدٍ حَدََّ أَبِ عَنْ صَالِحٍ
عَنِ أَبْ شَِابٍ كَرِوَةٍ عُقْلٍ بِالْنَادِنِ جَميعًا وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةً حَدَّثَ
يِّيْدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ سَلِبْنِ حَيَّنَ قَلَ حَدَّثَنَ سَعِيدُ بْنُ مِنَ عَنْ جَابِبْنِ عَبْدِ اللهِأَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَىاله عليهِ وَسَلَمَ صَلَى عَلَى أَعْمَةَ النَّجَاشِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً وخدعنى مُحَمَّدُ
أَبْنُ حَتِ حَدََّ يَ بْنُ سَعِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَجٍ عَنْ عَاءٍ عَنْ جَبِيْنِ عبدِ اللهِ قَلَ فَلَ
بحديث سهل بن بيضا ويتأول هذا على أن الخروج الى المصلى أبلغ واظهار أمره المشتمل على
هذه المعجزة وفيه أيضا اكثار المصلين وليس فيه دلالة أصلا لأن الممتنع عندهم ادخال الميت
المسجد لا مجرد الصلاة قوله (عن سليم بن حيان) هو بفتح السين وكسر اللام وليس فى الصحيحين
سليم بفتح السين غيره ومن عداه بضمها مع فتح اللام قوله (صلى على أصحمة النجاشى) هو بفتح
الهمزة واسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين وهذا الذى وقع فى رواية مسلم هو الصواب المعروف
فيه وهكذا هو فى كتب الحديث والمغازى وغيرها ووقع فى مسند ابن أبى شيبة فى هذا الحديث
تسميته صحمة بفتح الصاد واسكان الحاء وقال هكذا قاللنا يزيد وانما هو صمحة يعنى بتقديم الميم على
الحاء وهذان شاذان والصواب أصحمة بالألف قال ابن قتيبة وغيره ومعناه بالعربية عطية قال العلماء
٢٣
التكبير على الجنازة
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ الْيَّوْمَ عَبْدُ للهِ صَالِحُ أَصْحَمَةُ فَقَامَ فَأَنَا وَصَلَى عَلَيْهُ
حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ عَيْدِ الْغُبرِىُّ حَدََّ خَّادْ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ الزّيْرِ عَنْ جَاِبْنِ عَبْدِ اللهِ ح
وََّا يَحِى بْنُ أَيُوبَ وَلْظُ لَهُ حَدََّ آبْنُ عُلَ حَدََّ أَيُوبُ عَنْ أَبِ الزّيْرِ عَنْ جَاِ
آبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ أَنَالَكُمْقَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُوا
عَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَمَّنَ صَفَّيْنِ وَحَدِثْنَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلىّبْنُ حُجٍْ قَالَ حَدَّثَ
إِسْمَاعِيلُ حَ وَحَدََّا يُحِ بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَّةً عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ عَنْ
أَبِ الْهَّبِ عَنْ عِرَانَ بْنِ حُصَيْنْ قَلَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِنَّأَنَا لَكُمْقَدْ
مَتَ فَقُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ يَعِْى النَّجَائِى وَفِ رِوَةٍ زُخَيرٍ إِنَّأَاتٌ
والنجاشى لقب لكل من ملك الحبشة وأما أصحمة فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذى كان فى
زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطرر وابن خالويه وآخرون من الأئمة كلاما متداخلا حاصله
أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين ومن ملك الحبشة النجاشى ومن ملك الروم قيصرومن
ملك الفرس كسرى ومن ملك الترك خاقان ومن ملك القبط فرعون ومن ملك مصر العزيز ومن
ملك اليمن تبع ومن ملك حمير القيل بفتح القاف وقيل القيل أقل درجة من الملك. قوله صلى الله
عليه وسلم فقوموا فصلوا عليه فيه وجوب الصلاة على الميت وهى فرض كفاية بالاجماع
كماسبق قولهفی حدیث النجاشی { و کبر أربع تكبيرات﴾ و کذا فی حديث ابنعباس كبر أربعا
وفى حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمسا قال القاضى اختلف الآثار فى ذلك جاء من رواية ابن أبى
خيثمة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشى
فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفى صلى الله عليه وسلم قال واختلف الصحابة فى ذاك
من ثلاث تكبيرات الى تسع وروى عن على رضى الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدرستا وعلى
سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا قال ابن عبد البر وانعقد الاجماع بعد ذلك على أربع
٢٤
الصلاة على القبر
حِّثْا حَسَنَ بِنَ الْرَبيع وَحَمَّدُ بْنَ عَبْد الله بْنْ ثُميَرْ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنَ إِدْرِيسَ
عَنِ الشَّيَانِى عَنِ الشَِّْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ صَلَّ عَلى قَبْرِ بَعْدَ مَادُفِنَ فَكَبِرَ
عَلَيْهِ أَرْبَعً قَالَ الشَّيْبَنِىُّ فَقُلْتُ لِلشَّمْبِ مَنْ حَدَتَكَ بِذَا قَالَ الِقَةُ عَبْدُاللهِبْنُ عَبَسٍ هُذَا
لَقْطُ حَدِيثِ حَسَنِ وَفِ رِوَايَةِ ابْنِ غُيْرٍ قَالَ الْهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ إلَى قَبْ
رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَ أَرْبَعَا قُلْتُ لَعَامٍ مَنْ حَدَّتَكَ قَ الْعُ مَنْ شَهَدَهُ
ابْنُ عَبَّاسِ وَّثنا يَحِى بْنُ ◌َحِى أَخَْنَا هُشَمْ حَ وَحَدََّ حَسَنُ بْنُ الرَِّعِ وَأَوْ كَاِلِ
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِد بْنُ زِيَادِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَنَاَ جَرِيْرٌ حَ وَحَدَّثَنِى
وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأعصار على أربع على ماجاء فى الأحاديث الصحاح وماسوى ذلك
عندهم شذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس الا ابن أبى ليلى ولم
يذكر فى روايات مسلم السلام وقد ذكره الدار قطنى فى سننه وأجمع العلماء عليه ثم قال جمهورهم
يسلم تسليمة واحدة وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى وجماعة من السلف تسليمتين واختلفوا
هل يجهر الامام بالتسليم أم يسر وأبو حنيفة والشافعى يقولان يجهر وعن مالك روايتان
واختلفوا فى رفع الأيدى فى هذه التكبيرات ومذهب الشافعى الرفع فى جميعها وحكاه ابن المنذر
عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم ابن عبد الله وقيس بن أبى حازم والزهرى
والأوزاعى وأحمد واسحاق واختاره ابن المنذر وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحاب الرأى
لا يرفع الا فى التكبيرة الأولى وعن مالك ثلاث روايات الرفع فى الجميع وفى الاولى فقط
وعدمه فى كلها قوله ( انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب فصلى عليه)) يعنى جديدا
وترابه رطب بعد لم تطل مدته فيبس. فيه دليل لمذهب الشافعى وموافقيه فى الصلاة على القبور
قوله (من شهده ابن عباس) وابن عباس بدل من قوله تقم المسجد أى تكنسه وفى حديث
لسوداء هذه التى صلى النبى صلى الله عليه وسلم على قبرها وحديث ابن عباس السابق
٢٥
الصلاة على القبر
مُمَّدُ بْنُ حَتِ حَدَّثَ وَكِيْعٌ حَدَّثَ سُفْيَنُ حِ وَحَدَّثَنَ عُبْدُ اللهِ بْنُ مُعَذِ حَدَّثَنَا أَبِ ح
وَحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا محُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلَّ هُؤْلَاء عَنِ الشَّيْبَانِىّ
عَنِ النَّعْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الَّيِ صَلَّ ◌َلُهُ عَلَيْهِ وَسََّبِثْهِ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ
الَّيِّ صَلَى اللهُعَيْهِ وَ كَبَرَ عَلَيهِأَرْبَعًا وحدثنا إِسْحُقُ بْنُ إِرَهِمَ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ
◌َيْعًا عَنْ وَهْبٍ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ شُعبَةَ عَنْ إِسْمَاعِلَ بْنِ أَبِ خَالِ حَ وَحَدََّى أَبُ غَسََّنَ
مَّدُ بْنُ عَمْرِ الَِّىُّ حََّ يَحَْ بْنُ الُّرَيْسِ حَدَّثَنَا إِرَهِمُ بْنُ طَهْعَنَ عَنْ أَِّ حَصِينٍ
كَلَ هُمَا عَنِ الشّعِْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ صَلَائِهِ عَلَى الْقَبْر
تَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَنِى لَيْسَ فِى حَدِيثِمْ وَكَبَِّأَرْبَعًا وحَدعنى إِبْرَاهِمُ بْنُ مُمَّدِ بْنِ عَرْزَةَ
السَّامُ حَدَّثَ غْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِىَّ
صَى اللهُ عَيْهِ وَسَ صَّ ◌َ قَبْرٍ وَحَدِى أَبُالرَِّعِالزَّهَِّ وَ كَمِ مُضَلُ بْنُ حُسَيْنِ
الْجَحْدَرِىُّ وَالَّعْظُ لِأَبِ كَامِلِ قَ حَدَّثَ ◌ٌَّ وَهُوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْنَانِيِّ عَنْ أَبِ رَضِ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَأَنَّ أَمْرَةٌ سَوْدَاءَ كَتْ تَقُّ الْمَسْجِدَ أَوْشَابًفَقَدَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه فى الصلاة على الميت فى قبره سواء كان
صلى عليه أم لا وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لافائدة
فى ذكرها لظهور فسادها والله أعلم . وفيه بيان ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم
من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم
فى آخرتهم ودنياهم
٤٠ - ٧ )
1
فـ
٢٦
القيام للجنازة
وَسََّ فَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَقْلَا كُنْتُمْ آذَتْتُونِى قَالَ فَكَّهُمْ صَفَّرُوا أَمْرَهَا
أَوْأَمْرَهُ فَقَ دُونِى عَلَى قَرْهِ فَأُوُ فَصَلَى عَلْهَا ثُمّ قَالَ إِنَّ هُذِ الْقُبُورَ ◌َُوَةٌ ظُلَةٌ عَلَى أَهْلَهَا
وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُوَّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاِ عَلَيْ وَدْنَا أَبُو بَكْرِيْنُ أَبِ شَيَْةَ وَمُمَّهُ
ابْنُ الْمُتَنَى وَبُ بَّارِ قَالُوا حَدََّاُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
غَيْرِوبْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَ قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِرُ عَلَى جَئِنَ أَرْبَعا وَإنّهُ
كَبِرَ عَلَى جَةٍ شَمْسَا فَنُ فَقَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُكَبِرُهَا
وحَّشْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَنْيَةً وَعَمْرُوِ النَّقُدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَبْنُ نُيَرْ قَالُوا حَدَّثَ
سُفْيَنُ عَنِ الْرِيّ عَنْ سَالِ عَنْ لِهِ عَنْ ◌َِّ بْنِ رَبِعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّالَهُ عَلَيْه
وَ إِذَارَأَيُمُ الَةَ قُومُوالَا خَّى تُعَلَكُمْأَوْتُوضَعَ وَثْنَاهُ قَُةُ بْنُ سَعِدٍ حَدَّثَ
قوله صلى الله عليه وسلم (أفلا كنتم آذنتمونى﴾ أى أعلمتمو فى وفيه دلالة لاستحباب الاعلام
بالميت وسبق بيانه. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ان هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلها وان الله
تعالى ينورها لهم بصلاتى عليهم) قوله ﴿ كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة
خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) زيد هذا هو زيد بن أرقم وجاء
مبينا فى رواية أبى داود وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الاجماع على نسخه وقدسبق
أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الاجماع على أنه لا يكبر اليوم الا أربعاً وهذا دليل على أنهم
أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن الاجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم. قوله صلى الله
عليه وسلم (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع) وفى رواية إذا رأى أحدكم الجنازة
فليقم حين يراها حتى تخلفه وفى رواية اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع وفى رواية
اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعهم فلا يجلس حتى توضع وفى رواية انه صلى الله عليه وسلم
٢٧
القيام للجنازة
◌َيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا مُمَُّ بْنُ رُحِ أَخْبَنَالَيْثُ ح وَحَدَّثَى حَرْمَةُ أَخَْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفِى
يُنْسُ جَميعًا عَنِ ابْنِ شَابِ ◌ِذَا الْإِسَْدِ وَفِى حَدِيثِ يُونُسَ أَّهُسَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَيَقُولُ حَ وَحَدَّثَ قُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ لَيْثُ حَ وَحَدَّثَبْنُ رُبْحِ أَخْرَالَُّ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنْ عَامِ بْنِ رَبِعَةَ عَنِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِذَارَأَى
أَحَدُكُمُ الْجَارَةَ قَنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيَا مَعَهَا فَلْتُمْ خَتَّى تُخْلِقَهُ أَوْ تُوَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعَلَهُ
وحَّ أَبُكَامِلِ حَدَّثَنٌَّ حَ وَحَدَّثَنِى ◌َعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَّثَنَا إِسْمَعِلُ جَمِعَاً عَنْ
أَيُوبَ حَ وَحَّثَ ابْنُ الْمُتَى حَدَّا يَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدََّا ابْنُ الْمُنَّ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عَدِّ عَنِ آبْنِ عَوْنٍ حَ وَحَدَّثَنِى مَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَتَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْرَ
ابْنُ جَرَيْحِ كَهُمْ عَنْ نَفِعِ بِذَا الْإِسْنَادِ ◌َحَوَ حَدِيثِ اللّهِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَأَنَّ حَدِيثِ أَبْنِ جُرَيْحٍ
وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يارسول الله انها يهودية فقال ان الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة
فقوموا وفى رواية قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جنازة يهودى حتى توارت وفى رواية
قيل انه يهودى فقال أليست نفسا وفى رواية على رضى الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم قعد وفى رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا قال القاضى
اختلف الناس فى هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى القيام منسوخ وقال أحمد واسحاق
وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان هو مخير قال واختلفوا فى قيام من يشيعها عند القبرفقال
جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع قالوا والنسخ انما هو فى قيام من مرت به و بهذا
قال الاوزاعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن قال واختلفوا فى القيام على القبر حتى تدفن
فكرهه قوم وعمل به آخرون روى ذلك عن عثمان وعلى وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم هذا
كلام القاضى والمشهور فى مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ بحديث على واختار
٢٨
القيام للجنازة
قَالَ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ رَّى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَيْتُمْ حِينَ يَرَاهَا خَّى تُخْلَّهُ إِذَا كَأَنَ
غَيْرَ مُتَّبِهَا حَثنا ◌ُُّ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدََّ جَرِيْرٌ عَنْ سُهَلِ بْنِ أَبِ صَالحِ عَنْ أَِّهِ عَنْ
.. ءَ.
"أَبِى سَعيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتَبَعْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُواْ حَتّى تَوْضَعَ
وحّشى سريح بن يونس وَعَلى بن حُجْر قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ عُلَيَةَ عَنْ هِشَامِ
الدَّسْتَوَانِيِّ حَ وَحَدَّا مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّ وَالَفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَانُبْنُ هِشَامٍ حَدَّقَى أَبِ عَنْ يَ
آبْ أَبِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِى سَعِدِ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِذَا رَيْمُ الْجَةَ فَقُومُوا فَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْ حَتَّى تُوضَعَ
وَحَدَّ سُرَيُ بْنُ يُونُسَ وَعَلَى بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَ إِسْمَاعِيلُ وَهُوَابْنُ عُلَّةَ عَنْ هِشَامٍ
الَّسْتَانِى عَنْ يَحَ بِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ عُبْدِ اللهِبْنِ مِفْسَمِ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ الله ◌َالَ مَرَّتْ
جَارَةٌ فَقَامَ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْا مَعَهُ فَقُلْنَا يَرَسُولَ اللهِ إنّهَ يَهُدِيَّةٌ فَقَالَ
إِنَّ لَوْتَ فَعْ قَاذَا رَيُمُ الَْةَ فَقُومُوا وَدِى مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدََّ عَبْدُ الَزَّق
أَخَْنَا ابْنُ جُرَيْخِ أَخْرَبِ أَبُ الزُِّ أَنَّهُسَمعَ جَلًِا يَقُولُ قَ الَّيُّ صَلَّى اللهُ عَيْهِوَسَّ ◌َةِ
مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَتْ وَحَدْشَى ثُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَ عَبْدُ الرََّّقِ عَنِ أَبْنِ جُرَجٍ قَالَ
أَخْبَ نِى أَبُو الْيْرِ أَيْضًا أَّهُسَمعَ جَلِرًا يَقُولُ قَامَ النَّىُّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ وَأَصْحَبُ لَزَةَ
يُدِّ حَتَّى تَوَرَتْ حَدّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْنَّ وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَةَ عَنِ
٢٩
نسخ القيام للجنازة
آبْ أَبِى لَيْلَى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ خُنَفِ كَنَا بِالْقَادِسِيَّةَ فَرَتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا
فَقِيلَ لَهُمَ إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَتْ بِهِ جَنَازَةٌ
فَقَامَ فَقْلَ إنَّهُ يُودِىٌّ فَقَالَ أَيْسَتْ نَفْسَا. وَحَدَّثَِهِ الْقَاسِمُبْنُ زَكَرِيَّ حَدَّثَنَا مُبْدُ اللهِبْنُ
مُوسَى عَنْ شَيَْانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِ وبْنِ مُرَّ بِذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِفَلَا كُنَّا مَعَ رَسُول اله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَرَتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ
٥٠٠/١٥٥
وحَّثنا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَلَيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ رُحِ بْنِ اْهَاجِرِ وَالَّفْظُ لُهُ
حَتَ لَّيْثُ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَدِ أَنَّهُ قَلَ رَآنِ نَافِعُ
ابْنُ جُبَيْرٍ وَحْنُ فِى جَارَةٍ قَتْمًا وَقَدْ جَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْخَارَةُ فَقَالَ لِ مَايُقِيمُكَ
فَقُلْتُ أَتَظِرُأَنْ تُوضَعَ الْجَارَةُ لِما يُحَدِّثُ أَبُو سَعِدِ الْخُدْرِىّ ◌َقَالَ نَفِعٌ قَنَّ مَسْمُودَ بْنَالْحَكَمِ
حََّى عَنْ عَلِ بْنِ أَبِ طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلِهِ وَسَلَمَ ثُمَّ قَدَ
وحّى مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَبْنُ أَبِ عُمَرَ جَمِعًاً عَنِ النََّفِىّ قَالَ أَبْنُ
الْنَى حَتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحَْ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْرَفِى وَقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ
المتولى من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز
ولا يصح دعوى النسخ فى مثل هذا لأن النسخ انما يكون اذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم
يتعذر والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (حتى تخلفكم) بضم التاء وكسر اللام المشددة أى
تصيرون وراءها غائبين عنها. قوله صلى الله عليه وسلم (فليقم حين يراها) ظاهره أنه يقوم
جرد الرؤية قبل أن تصل اليه. قوله ﴿أنها من أهل الأرض) معناه جنازة كافر من أهل
٣٠
الدعاء للميت فى الصلاة
أَبْن مُعَاذ اْأَنْصَارِىُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبَيْرٍ أُخْبَرَهَ أنّ مسعودَ بنَ الحَكَم الانصارى أخبره أنه سمع
عَلَّ بْنَ أَبِ طَلِبِ يَقُولُ فِى شَأْنِ الْجَنَِّ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَّ قَ ثُمَ قَعَدَ وَإنَّمَا
حَدَّثَ بِذَلِكَ لِأَنَّ نَفَ أَبْنَ جُيْرٍ رَأَى وَقَدَ بْنَ عَمْرِوِ قَامَ خَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ
وحّثنا أبو كريب حَدَّثَنَا ابْنُ أبى زَائِدَةً عَنْ يَحْتَ بْن سَعيد بهذَا الْاسْنَاد وحّشى زهير
ابْتُحَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّحْمنِ بْنُ مَهْدِىّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمْعْتُ مَسْعُودَ
أَبْنَ اَْكَمِيُحَدِّثُ عَنْ عَلَى قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَليه وَسَّ قَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَدْنَ
يَعْنِى فِى الْجَنَازَة وحّثناه محَمّدُ بْنَ أَبِى بَكْر الْمُقَدْمىّ وَعبيد الله بن سعيد قَالَا حَدَّثَنَا يَحْنَى
وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ بِهذَا الْإِسْنَادِ
وحَدَتْ هُرُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَِّّ أَخْبَ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَبِى مُعَاوِيَّةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
حَيِبِ بْنِ مُّدٍ عَنْ جَُيْرِ بْنِ تُغَيْ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَلِك يَقُولُ صَلَى رَسُولُ الله
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَمَ عَلَى جَةٍ خَظْتُ مِنْ دُعَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللّهُمْ أَغْفِرْلَهُ وَرَّحْمَهُ وَقِه
وَعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُلُهُ وَسْعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِّهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَ
تلك الأرض . قوله (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة حفظت من دعائه الى
آخره﴾ فيه اثبات الدعاء فى صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمها وفيه استحباب هذا الدعاء
وفيه اشارة الى الجهر بالدعاء فى صلاة الجنازة وقد اتفق أصحابنا على أنه ان صلى عليها بالنهار أسر
بالقراءة وان صلى بالليل ففيه وجهان الصحيح الذى عليه الجمهور يسر والثانى يجهر وأما الدعاء
فيسربه بلا خلاف وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أى علمنيه
٣١
مکان الامام فى الصلاة على الميت
نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَنْيَضَ مِنَ اللَّنَسِ وَأَبْلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَا
٠٠
خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَدْخْلُ الْجَنَّةَ وَأَعِنْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِأَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَّتُ
أَنْ أَكُونَ أَلِكَ الَ. قَ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحِْ بْنَ جَيْرٍ حَدََّهُ عَنْ لَيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ
مَلِكِ عَنِ الَّيِ صَّالُهُعَلَيهِ وَسَم ◌ِنَحْوِ هذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا وحدثناه إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ
أَخَْنَا عَبْدُ الَّْنِ بْنُ مَهْدِّ حَدَّثَنَا مُعَوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ بِلْإِسْنَادِيْنِ جَمِعَا نَحْوَ حَدِيدٍ أَبْنِ
وَهْسٍ وَثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَِىُّ وَإِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِ كَلَهُمَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُنُسَ
عَنْ أَبِ حَرَةَ الْصِ حَ وَحَّثَنِى أَبُ الطَّاهِرِ وَهُرُونُ بْنُ سَعِدِ الْأَِّّوَغْظُ لِأَبِ الَّاهِرِ
قَالَ حََّبْنُ وَهْبِ أَخْرَ فِى عَمْرُبْنُ الْحَارِثِ عَنْأَبِ حَمْرَةَ بْنِ سُلْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ
◌ُيْ أَبْ تُغَيْ عَنْ أَِّهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك الْأَنْجَعِيّ قَالَ سَمِعْتُ الَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(وَصَلَّ عَلَى جَةٍ، يَقُولُ لهُّ الْلَهُوَرَهُ وَفُ عَنْهُوَفِ وَأَكِْنُهُ وَوَسِعْ مُدْخَهُ
وَغْسِْهُ بِمَا، وَتَلْجِ وَبَرَدٍ وَقِّ مِنَ الْخَطَايَ كَ يُنَّى الثَّوْبُ الْأَيْضُ مِنَ الََّسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَقَه فَتْنَ الْقَبْ وَعَذَابَ النَّار
قَالَ عَوْفٌ فَتَُّ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَ لِتَ لُِّعَلِرَ سُولِالَّهِ صَ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ذَلِكَ لَيْتِ
وحّثنا يَحَ بُ يَحَ الَِّىُّ أَخْرَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ
قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِبْنُ بُرَدَةَ عَنْ سُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَ صَلَيْتُ خَلْفَ الَّيِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ
بعد الصلاة حفظته . قوله ﴿وحدثنى عبد الرحمن بن جبير) القائل وحدثنى هو معاوية بن
٣٢
مكان الامام فى الصلاة على الميت
وَسَلَّ وَصَلَى ◌َلَى أُمِ كَعْبِ مَاتَتْ وَهِىَنُفُسَاُفَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّلَالصَّلاةِ عَليها
وَسَطَهَا وَحَثناه أبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْبَرَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ح وَحَدَّثَّى
عَلَّ بْنُ حُجْرِ أَخْرِنَا أَبْنُ الْمَرَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى كُلُهُمْ عَنْ حُسَيْنِ ◌ِهذَا الْأِسْنَادِ وَلَمْ
يَدْكُواأُمَّ كَعْبٍ وَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْتَى وَعُقبةُبنُ مُكَمِ الْعَمِّ قَ حَدََّ بْنُ أَبِ عَدِيّ
عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمْرَةَ بْنُ جُنْدَبِ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله
صَّ الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَغُلامَا فَكُنُْ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْعِنِّى مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هُنَ رَجَلًا
ثُمْ أَسَنُّ مِنِى وَقَدْ صَلَيْتُ وَرَ رَسُولِ الهِ صَلَّالَهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَثْرَةً مَاتَتْ فِى نَفَاسَا
فَقَامَ عَلَيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِ الصََّةِ وَسَطَهَ وَفِى رِوَايَةٍ أَبْنِ الْمُتَنَّى قَالَ
حَدَّثَى عَبْدُ اللهِبْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ فَقَامَ عَليها لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا
حَّثْنَا يَحِي بُ يَ وَأَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَةَ وَّفْقُ لِيَحْتَ قَالَ أَبُوبَكْرِ حَدَّثَنَا وَقَلَ
يَ أَخْرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِبْ مِغْوَلٍ عَنْ سَِكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَيِ بْ سُرَ أَبِيَ الَّيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ ◌َفَرَسٍ مُعْرَوْرَى فَرَكِبَهُ حِينَ أَنْصَرَفَ مِنْ جَزَةِ أَبْنِ الدَّحْدَاحِ
صالح الراوى فى الاسناد الأول عن حبيب. قوله ﴿أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على النفساء
وقام وسطها﴾ هو باسكان السين وفيه اثبات الصلاة على النفساء وأن السنة أن يقف الامام
عند عجيزة الميتة. قوله ﴿أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورى فركبه) معناه بفرس
عرى وهو بضم الميم وفتح الراء قال أهل اللغة أعروريت الفرس اذا ركبته عربا فهو معرورى
قالوا ولم يأت أفعولى معدى الا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشىء. قوله (فركبه
٣٣
اللحد ونصب اللبن على الميت
وَنَحْنَ يَشَى حَوْلَهُ وحَّثَنْا محَمَّدُ بْنَ الْمُشَى وَحَمَّدُ بِنْ بَشَّارِ وَالَّفْظُ لابْنْ الْمُشَىَّ قَلاَ حَدَّثَنَا
مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَا شُعبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ جَابِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَى رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلََّ عَلَى آبْنِ الَّحْدَاحِ ثُمَ أَنِ بِفَرَسِ عُرْىٍ فَقَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ ◌َعَلَ يَوَقَّهُ
به وَنَحْنُنَّعُ نَسْعَى خَلْقَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النِّّ صَلَّى الْتُعَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ مِنْ
عِلْقِ مُعلَّقِ أَوْ مُدَلَّ فِى الْبَّةِ لِبِ الَّحْدَاحِ أَوْ قَالَ شُعَةُ لِأَبِ الَّْتَاحِ
◌َّعْنَا يَحِيَ بْنُ يَحِى أَخَْنَا عَبْدُ الْهِبْنُ جَمْفَرِ الْسْوَرِىُّ عَنْ إِسَاعِيَ بْ محمَّدٍ
أّنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَّاصٍ قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى
حين انصرف من جنازة ابن الدحداح﴾ فيه اباحة الركوب فى الرجوع عن الجنازة وانما يكره
الركوب فى الذهاب معها وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات ويقال أبو الدحداح ويقال
أبو الدحداحة قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه. قوله ﴿ونحن نمشى حوله) فيه جواز مشى
الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه فى حقه ولا فى حقهم اذا لم يكن فيه مفسدة
وانما كره ذلك اذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف اعجاب ونحوه فى حق التابع أو نحو
ذلك من المفاسد. قوله ﴿فعقله رجل فركبه) معناه أمسكه له وحبسه وفيه اباحة ذلك وأنه
لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. قوله (فجعل يتوقص به) أى يتوثب. قوله ﴿كم من عذق
معلق) العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلة وأما العذق بفتحها فهو النخلة
بكالها وليس مرادا هنا . قوله صلى اللّه عليه وسلم (كم من عذق معلق فى الجنة لأبى الدحداح).
قالوا سببه أن يتما خاصم أبا لبابة فى نخلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اعطه
اياها ولك بها عذق فى الجنة فقال لا فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبى لبابة بحديقة
له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألى بها عذق ان أعطيتها اليتيم قال نعم فقال النبي صلى الله عليه.
(( ٥ - ٧»
٣٤
جعل القطيفة فى القبر
هَكَ فِيهِ الْحَدُوا لِى ◌َحْدَا وَأَنْصِبُوا عَلَىّ الَِّنَ نَصْبَكَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
حّثنا يَحَ بُ يْحَى أَخْبَنَا وَكَيْعٌ حَ وَحَدَّثَ أَبُو بَسْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ
وَوَكِيْعٌ جَيْعَا عَنْ شُعْبَةَ حَ وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَالَّغْظُ لَهُ قَلَ حَدَّثَنَ يَحِ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَ أَبُو ◌َجْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ قَالَ جُعِلَ فِى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
وسلم كم من عذق معلق فى الجنة لابى الدحداح. قوله (الحدوالى لحدا) بوصل الهمزة وفتح
الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد اذا حفر
اللحد واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق تحت الجانب القبلى من القبر وفيه دليل
لمذهب الشافعى والأكثرين فى أن الدفن فى اللحد أفضل من الشق اذا أمكن اللحد وأجمعوا
على جواز اللحد والشق. قوله (الحدوالى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله
صلى الله عليه وسلم) فيه استحباب اللحد ونصب اللبن وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه
وسلم باتفاق الصحابة رضى الله عنهم وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع. قوله
(جعل فى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء) هذه القطيفة ألقاها شقران مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
نص الشافعى وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة
ونحو ذلك تحت الميت فى القبر وشذ عنهم البغوى من أصحابنا فقال فی کتابه التهذيب لابأس
بذلك لهذا الحديث والصواب كراهته كما قاله الجمهور وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد
بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك وانما فعله شقران لما ذكرناه عنه من
كراهته أن يلبسها أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها
ويفترشها فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره
فروى البيهقى عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب فى قبره والله أعلم والقطيفة
کساء له خمل
٣٥
الأمر بتسوية القبر
قَطِيفَةٌ حَرَاءُوَقَالَ مُسْلِمٌ أَبُوُ جْرَةَ أْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمرَانَ وَأَبُو الْتَّحِ أَسْمُهُ يَزِيدُ بِنْ حَميدٍ
مَاتَا بَسَرَخْسَ
وحّى أبو الطَّاهِرِ أَحَدُ بْنُ عَمْرِوِ حَدَّثَنَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَبِىِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح
وَحَدََّبِى هُرُونُ بْنُ سَعِدِ الْآَيِّ حَدَّثَنَا ◌َبُ وَهْبٍ حَدَّثَنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فِ رِوَايَةٍ
أَبِ الَّاهِرِ أَنَّ ◌َبَ عَلِيّالْخَمْدَائِّ حَدَّثَهُ وَفِ رِوَةٍ هُرُونَ أَنَّتُمَامَةَ بْنَ شُغَيّ حَدَّهُ قَالَ كُنَّا
مَعَ فَضَبْنِ عُيّدِ بِأَرْضِ الرَِّ بِرُوِسَ فَتُوفِ صَاحِبٌ لَا ◌َّرَ فَضَةُ بْنُ عُبَيْ بِقَبْرُه
٠٠
قوله (قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعى وأبو التياح يزيد بن حميد
ماتا بسرخس) وهو أبو جمرة بالجيم والضبعى بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وأما
سرخس فمدينة معروفة بخراسان وهى بفتح السين والراء واسكان الخاء المعجمة ويقال أيضا
باسكان الراء وفتح الخاء والاول أشهر وانما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعا مع أن
أبا جمرة مذكور فى الاسناد ولا ذكر لابى التياح هنا لاشتراكهما فى أشياء قل أن يشترك فيها
اثنان من العلماء لانهما جميعاً ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان ماتا بسرخس فى سنة واحدة
سنة ثمان وعشرين ومائة وذكر ابن عبد البروابن منده وأبو نعيم الاصبهانى عمران والد أبى
جمرة فى كتبهم فى معرفة الصحابة قالوا واختلف العلماء هل هو صحابى أم تابعى قالوا وكان
قاضياً على البصرة روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره قال الحاكم أبو أحمد فى كتابه فى الكنى ليس
فى الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبى جمرة هذا . قوله ( أن أباعلى الهمدانى حدثه) وفى
رواية هرون أن ثمامة بن شفى حدثه فأبو على هو ثمامة بن شفى بضم الشين المعجمة وفتح الفاء
وتشديد الياء والهمدانى باسكان الميم وبالدال المهملة . قوله ( كنا مع فضالة بأرض الروم
برودس) هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة هكذا ضبطناه
فى صحيح مسلم وكذا نقله القاضي عياض فى المشارق عن الاكثرين ونقل عن بعضهم بفتح
٣٦
الأمر بتسوية القبر
فَسُوْىَ ثُمَّقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَأْمُهُ بِتَسْوِيَهاَ حَّثنا يَخْيَى بْنُ
يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِبْنَ أَبِ شَيْبَةَ وَزَهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ يَحْيَى أُخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا
وَكَيْحُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيِبِ بْنِ أَبِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ أَبِ الََّْجِ الْأَسْدِىّ قَلَ قَالَ
لِ عَلَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ أَّ ◌َبْتُكَ عَلَى مَابَى عَلَيْهِ رَسُولُ اله صَلَىاللهُعليهِ وَسَلَ أَنْ لَا تَدَعَ
تَثَلاً إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبرًا مُشْرِقًا إِلَّ سَوَيْتُهُ. وَحَدَّتَنِهِ أَبُوبَكْرِبْنُ خَلَِّ الْبَهِّ حَدََّ
الراء وعن بعضهم بفتح الدال وعن بعضهم بالشين المعجمة وفى رواية أبى داود فى السنن
بذال معجمة وسين مهملة وقال هى جزيرة بأرض الروم قال القاضى عياض رضى الله عنه ذكر
مسلم رضى الله عنه تكفين النبى صلى الله عليه وسلم واقباره ولم يذكر غسله والصلاة عليه ولا
خلاف أنه غسل واختلف هل صلى عليه فقيل لم يصل عليه أحد أصلا وانما كان الناس
يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون واختلف هؤلاء فى علة ذلك فقيل لفضيلته فهو غنى عن
الصلاة عليه وهذا ينكسر بغسله وقيل بل لانه لم يكن هناك أمام وهذا غلط فان أمامة الفرائض
لم تتعطل ولأن بيعة أبى بكر كانت قبل دفنه وكان امام الناس قبل الدفن والصحيح الذى عليه
الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ثم يدخل فوج آخر
فيصلون كذلك ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان وأنما أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم من
يوم الاثنين الى ليلة الاربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم امام يرجعون
إلى قوله ان اختلفوا فى شىء من أمور تجهيزه ودفنه وينقادون لامره لئلا يؤدى الى النزاع
واختلاف الكلمة وكان هذا أهم الأمور والله أعلم. قوله (يأمر بتسويتها) وفى الرواية الأخرى
ولا قبرا مشرفا الاسويته. فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الارض رفعاً كثيراً ولا يستم بل
يرفع نحو شبر ويسطح وهذا مذهب الشافعى ومن وافقه ونقل القاضى عياض عن أكثر العلماء
أن الافضل عندهم تسليمها وهو مذهب مالك . قوله ﴿أن لا تدع تمثالا الاطمسته فيه الامر
بتغيير صور ذوات الأرواح. قوله ﴿عن أبى الهياج) هو بفتح الهاء وتشديد الياء واسمه
٢٧
النهى عن تخصيص القبر والبناء عليه والجلوس عليه
يَحْيَى وَهُوَ الْقَطِّنُ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى حَبِيِبٌ بِهذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّ طَمَسْتَهَاَ
حّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِ شَيَْةَ حَدََّ حَفْصُ بْنُ غِيَتِ عَنِ آبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ أَِّ الزَّيْرِ
عَنْ جَابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُحَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ
يُنَ عَلَيْهِ وَحَدعَنْ هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدََّ حَجَُّجُ بْنُ مُمَدِ حٍ وَحَدَتَى مُمَّدُ بْنُ
رَافِعٍ حَدََّ عَبْدُ الَّزَّاقِ جَمِعً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْرَفِ أَبُ الْ أَنَّهُ سَعَ جَلِرَ بْنَ
عَبْد الله يَّقُولُ سَمْتُ النَّبَ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَبِثْهِ وَثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْرَنَ
إِسَاعِيُ بْنُ عُلَّةً عَنْ أَيُبَ عَنْ أَبِىِ الْزَيْرِ عَنْ جَبِ قَلَ نُهِىَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُرِ
وحَدَّ زُهُيُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَ جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَِّهِ عَنْ أَبِ هُزَيْرَةَ قَلَ قَالَ
رَسُولُ الُه صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَ لَأَنْ يَحْسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثَِّهُ فَتَخْلُصَ إِلَى
حيان بن حصين . قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصص القبر
وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه) وفى الرواية الأخرى نهى عن تقصيص القبور
التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التخصيص والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد
هى الجص وفى هذا الحديث كراهة تخصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود والمراد
بالقعود الجلوس عليه . هذا مذهب الشافعى وجمهور العلماء وقال مالك فى الموطا
المراد بالقعود الجلوس ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا لا تجلسوا على القبور وفى الرواية
الاخرى (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من أن يجلس على
قبر) قال أصحابنا تخصيص القبر مكرو، والقعود عليه حرام وكذا الاستناد اليه والاتكاء عليه
وأما البناء عليه فان كان فى ملك البانى فمكروه وان كان فى مقبرة مسبلة فيرام نص عليه الشافعى
والأصحاب قال الشافعى فى الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويؤيد الهدم قوله
٣٨
الصلاة على الجنازة فى المسجد
جِلْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْ وحَّثناه قُتِيّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِىِ
مے
٠٠
اللَّرَاوَرْدِىَّ ح وَحَّتَنِهِ عَمْرُ والَّقُدُ حَدَّثَ أَبُو أَحْمَ الُبْىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَهُمَ عَنْ
◌ُهَيْلَ بُهذَا الْأَسَادِ نَخْوَهُ وَحَدَعَى عَلىّبْنُ حُبْرِ السَّعْدِىُّ حَدَِّ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِ عَنِ ابْنِ
بَيِ عَنْ بُسْرِ بِنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ وَاِلَ عَنْ أَبِ مَرْتَدِ الْغَوِىّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَّ لَْلُوا عَلَى الْقُرِ وَلَا تُعَلُوا إِليها وحدثنا حَبَنُ بْنُ الَّبِالْبَعَلُّ حَدَّثَ
آبُْ الْبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُْرِ بِنِ عُيْدِ اللهِ عَنْ أَبِ إِحْرِيسَ الْخَوْلَانِىّ عَنْ
وَثَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ عَنْ أَبِى مَرْنَدِ الْغَوِىّ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ
لَاتُصَلُوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَخْلُوا عَلَيْاَ
وحَّدَعْ عَلِىّبْنُ حُجْرِ السَّعْدِىُّ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَظَلِّ وَلَّفْظُ لاسْحَقَ قَالَ
عَلِىٌّ حَدَّثَ وَقَالَ إِسْحُقُ أَخْرَنَا عَبْدُ الْعَزِبْنُ مُمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَدِ
آبِ عَبْدِ اللهِبْنِ الزُِّ أَنَّ عَائِشَةَ أَتْ أَنْ يُرَّ بِحَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصِ فِ الَّْجِدِ
فُصَلَّىَ عَلَيْهِ فَنْكَرَ النَّاسُ ذُلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَاأَسْرَعَ مَانِىَ النَّسُ مَاصَلَى رَسُولُ اَشْه
ولا قبراً مشرفا الاسويته. قوله ﴿عن بسر بن عبيد الله) هو بضم الباء وبالسين المهملة . قوله
﴿عن أبى مرثد) هو بالمثلثة واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاى. قولهصلى الله
عليه وسلم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها) فيه تصريح بالنهى عن الصلاة إلى قبر
قال الشافعى رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من
بعده من الناس. قولها ﴿ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا فى
٣٩
الصلاة على الجنازة فى المسجد
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْضَاءِ إِلَّ فِىِ الْمَسْجِدِ وحَّدْشَى محُمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَنَ
بَهْ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُبَيْرِ
يُحَدَثُ عَنْ عَائشَةَ أَّالَمَّا تُوُفِ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ الَّيِّ صَلَّ الْتُهُ عَلَيْهِ
وَسَلَم ◌َنْ يَحُوا بَتِهِفِى الْمَسْجِدِ فَيُصُلَيْنَ عَيْهِ فَفَلُوا فَوْقَ بِهِ عَلَى حُجَرِ هِنَّ يُصَلَيْنَ
عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَِْ الَّذِى كَانَ إلَى الْقَاعِد فَغَهُنَّ أَنَّ النَّسَ عَبُوا ذَلِكَ وَقَالُوا
٠٠
مَا كَتِ الْجَثُ يُدْخَلُ بِهَ اْمسْجِدَ فَلَ ذلِكَ عَائِشَةً فَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إلَى أَنْ يَسِيُوا
مَا لَ عْمَ هُمْ بِهِ عَبُوا عَلَيْنَا أَنْ يُرَّ بَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ وَمَا صَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ
وَسَلَّمَ عَلَى سُهْلِ بْنِ يَضَإِلَّ فِى جَوْفِ الْمَسْجِدِ وحَدَتَّى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَنُمَّدُ
آبْنُ رَافِعٍ وَّظُلِبْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَبْنُ أَبِ فُدَيْكِ أَخَْا الضَّحَّاكُ يَعِ ابْنَ عَنَ عَنْ
أَبِ النَّصْرِ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ ◌َائِشَةَ لَّا تُوُفِىَ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ قَالَتِ
آدْخُلُوا بِالْمسْجِدَ حَتَّى أُصَلِى عَيْهِ مُنْكِرَ ذلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَهْ وَاللهِ لَقَدْ صَلَى رَسُولُ الله
٥ ٥٠٥٠/٠٧/٥/٠١١٥
صَلَىاللهُعَّهِ وَسَلَمْ عَلَى أَبِى ◌َيْضَاء فِى الْمَسْجِدِ سُهْلٍ وَأَخِيهِ ،قَالَ مُسْلمُ، سُهْلُ بْنُ دَعْدٍ وَهُوَ
ابْنُ الْبَيْضَاءِ أَمَهُ بَيْضَاءُ
المسجد) وفى الرواية الاخرى ( والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء فى
المسجد) وفى الرواية الاخرى ﴿والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء فى
المسجد سهيل وأخيه) قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة اخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء
اسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشى الفهرى وكان سهيل قديم الاسلام
٤٠
ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
حَّثنا يَخِيَ بْنُ يَحِى التِّىُّ وَحِيَ بْنُ أَيُّبَ وَقُنَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَ بْن ◌َحْنَ
أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شَرِيك وَهُوَ أَبْنُ أَبِ نَر عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ أَّهَا قَالَتْ كَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُلَّ كَانَ لَيُْاَ مِنْ
هاجر الى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر الى المدينة وشهد بدراً وغيرها توفى سنة تسع من
الهجرة رضى الله عنه وفى هذا الحديث دليل للشافعى والأكثرين فى جواز الصلاة على الميت
فى المسجد ومن قال به أحمد واسحاق قال ابن عبد البر ورواه المدنيون فى الموطأ عن مالك
وبه قال ابن حبيب المالكى وقال ابن أبى ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح
الصلاة عليه فى المسجد بحديث فى سنن أبى داود من صلى على جنازة فى المسجد فلا شئ
له ودليل الشافعى والجمهور حديث سهيل بن بيضاء وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة
أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به
صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . والثانى أن الذى فى النسخ المشهورة المحققة المسموعة من
سنن أبي داود ومن صلى على جنازة فى المسجد فلاشئ عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه. الثالث
أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شىء لوجب تأويله على فلاشيء عليه ليجمع بين الروايتين
وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى وان أسأتم فلها
الرابع أنه محمول على نقص الأجر فى حق من صلى فى المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما
فاته من تشييعه الى المقبرة وحضور دفنه والله أعلم وفى حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمى
الميت وهو الصحيح فى مذهبنا قوله ﴿ وحدثنى هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالاحدثنا ابن
أبى فديك أخبرنا الضحاك يعنى ابن عثمان عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة) هذا الحديث
مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال خالف الضحاك حافظان مالك والماجشون فروياه عن
أبى النضر عن عائشة مرسلا وقيل عن الضحاك عن أبى النضر عن أبى بكر بن عبد الرحمن ولا
يصح الا مرسلا هذا كلام الدار قطنى وقد سبق الجواب عن مثل هذا الاستدراك فى الفصول
السابقة فى مقدمة هذا الشرح فى مواضع منه وهو أن هذه الزيادة التى زادها الضحاك زيادة