Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٩١
الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر
◌َلْتُ إِلَى جْبِهِ فَتُهُ عَنْ هذَا الْحَديثِ لَدََّنِهِ كَ حَدَّثَنِهِ أَوَّلَ مَرَّةً قَلَ الزُّهْرِىُّ ثُمَّ
نَزَلَتْ بَعْدَ ذَكَ فَرَضُ وَأُمُورٌ نُرِى أَنَّ الَمْرَ أَتْهَى الَيْهَا فَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَ يَغْتَّ
وحّثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبَهِمَأَخْرَا الْوَلِدُ بْنُ مُسْلٍ عَنِ الْأَوْزَاعِ قَالَ حَدَّثَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ
تَُِبْنِ الرَّبِعِ قَالَ إِ لَّعْقِلُ مَ مَهَا رَسُولُ لَّهِ صَلَّالَّهُ عَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ دَأْوِ
فى دَارِنَا قَالَ ◌َمُودٌ تَخَدَّثَنَى عَتْبَانُ بْنُ مَالِك قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ بَصَرِى قَدْ سَاءَ وَسَاقَ
الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِفَصَلَّ ◌َِارَكْعَيْنِ وَحَبَسْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ عَلَى جَعِيشَةِ
صَنَعْنَهَ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرِ
قوله (نرى أن الأمرانتهى الينا) ضبطناه نرى بفتح النون وضمها وفى حديث عتبان هذا فوائد كثيرة
تقدمت فى كتاب الإيمان منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول ان شاء اللّه للآية والحديث
ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم والصلاة فى المواضع التى صلوا بها وطلب التبريك منهم ومنها أن
فيه زيارة الفاضل المفضول وحضور ضيافته وفيه سقوط الجماعة للعذر وفيه استصحاب
الامام والعالم ونحوهما بعض أصحابه فى ذهابه وفيه الاستئذان على الرجل فى منزله وان
كان صاحبه وقد تقدم منه استدعاء وفيه الابتداء فى الامور بأهمها لانه صلى الله عليه وسلم
جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى وفيه جواز صلاة النفل جماعة وفيه أن الافضل فى صلاة النهار
أن تكون مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه أنه يستحب لاهل المحلة
وجيرانهم اذا ورد رجل صالح الى منزل بعضهم أن يجتمعوا اليه ويحضروا مجلسه لزيارته واكرامه
والاستفادة منه وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة فى موضع معين من البيت وانما جاء فى الحديث
النهى عن أيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو
بريء منه وفيه أنه لا يخلد فى النار من مات على التوحيد وفيه غير ذلك والله أعلم . قوله ﴿إنى
لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا هو فى صحيح مسلم و زاد فى رواية البخارى
٢١٠ - ٥)
١٩٢
جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على الحصير وغيرها
حَّثْنَا يَحِى بْنُ يَحَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنْ
أَ بْن مَالِك ◌َنَّ جَدَّتَهُ مُلْكَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لِطَعَامِ صَنَتْهُفَأَكَلَ
مِثُثُمَ قَالَ قُوا فَأْصَلَّلَكُمْقَالَ أَسَنُ بْنُ مَلِكَ فَهُمْتُ إِلَى حَصِيرِلَنَاقَد ◌ْوَدَ مِنْ طُول
مَأُسَ فَتَحْتُهُبِمَاءٍفَقَامَ عَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَاوَالَيُ وَرَةً
مجها فى وجهى قال العلماء المج طرح الماء من الفم بالتزريق وفى هذا ملاطفة الصبيان وأنيسهم.
وأكرام آبائهم بذلك وجواز المزاح قال بعضهم ولعل النبى صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن
يحفظه محمود فينقله كما وقع فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته وان كان فى زمن
النبي صلى الله عليه وسلم ميزاً وكان عمره حينئذ خمس سنين وقيل أربعا والله أعلم
باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب
﴿وغيرها من الطاهرات
قوله (أن جدته مليكة) الصحيح أنها جدة اسحاق فتكون أم أنس لان اسحاق بن أخى أنس
لأمه وقيل أنها جدة أنس وهى مليكة بضم الميم وفتح اللام هذا هو الصواب الذى قاله الجمهور
من الطوائف وحكى القاضى عياض عن الأصيلى أنها بفتح الميم وكسر اللام وهذا غريب
ضعيف مردود وفى هذا الحديث اجابة الدعوة وان لم تكن وليمة عرس ولاخلاف فى أن
اجابتها مشروعة لكن هل اجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة فيه خلاف مشهور لأصحابنا
وغيرهم وظاهر الاحاديث الايجاب وسنوضعه فى بابه ان شاء الله تعالى. قوله صلى اللّه عليه
وسلم (قوموا فلا صلى لكم) فيه جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل
المنزل بصلاته فى منزلهم فقال بعضهم ولعل النبي صلى اللّه عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال
الصلاة مشاهدة مع تبريكهم فان المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فأراد
أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها . قوله (فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول مالبس
فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من
١٦٣
جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على الحصير وغيرها
وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَا فَصَلَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمّ ◌َنْصَرَفَ
وحَّثنا شَيَانُ بْنُ فُرُوَخَ وَبو الرَّبِيعِ كِلَ هُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ شَيْبَنُ حَدَّثَ عَبْدُ أْوَرَث
عَنْ أَبِ النَّحِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّسِ
خُلُقًا فَرَبَمَا تَحْضُرُ الصَّلاَةُ وَهُوَ فِى بَيْتَنَا فَأْمُرُ بالْبِسَاطِ الَّذِى تَحْتَهُ فَيُكْنَسَ ثُم يَنْضَحِ ثم
يُّرَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقُومُ خَلْقُ فُصَلِ بِنَا وَكَنَ بِسَاءُهُمْ مِنْ جَرِدِ الَّخْلِ
حَّى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَ هَائِمُ بْنُ الْقَاسِ حَدَّثَ سُلَيَنُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَسِ قَلَ
دَخَلَ الَّ صَلَى اللهُ عَيهِ وَمَ عَلَيًا وَمَاهُوَ إِلَّ أَوِى وٌَّ حَمٍ غَى فَ قُومُوا لأَّصَلِّ
بِكْر ◌ِفِ غَيْ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلّ ◌ِنَافَقَالَ رَجُلٌ لِّبِتِ أَيْنَ جَعَلَ أَنْهَا مِنْهُ قَالَ جَعَهُ عَلَ يَنْه
ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف) فيه جواز الصلاة على الحصير
وسائر ما تنبته الارض وهذا مجمع عليه وما روى عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول
على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض وفيه أن الأصل فى الثياب والبسط والحصر
ونحوها الطهارة وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز النافلة جماعة وفيه أن
الافضل فى نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وقد سبق بيانه فى الباب قبله وفيه صحة
صلاة الصبى المميز لقوله صففت أنا واليتيم وراءه وفيه أن الصبى موقفا من الصف وهو
الصحيح المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الامام
وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونان هما والامام صفا
واحدا فيقف بينهما وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال وأنها اذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف
وحدها متأخرة واحتج به أصحاب مالك فى المسألة المشهورة بالخلاف وهى اذا حلف لا يلبس
ثوبا فافترشه فعندهم يحنث وعندنا لا يحنث واحتجوا بقوله من طول مالبس وأجاب أصحابنا
١٦٤
جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على الحصير وغيرها
ثُمَّ دَعَ لَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْ مِنْ خَيْرِالدُّنْيَ وَالْآ خِرَةَ فَقَتْ أَّى يَرَسُولَ الله ◌ُوَيَدْمُكَ
أَدْعُ لَهَلَهُ قَالَ فَعَلِ بَكُلّ خَيْرٍ وَكَانَ فِ آخِرِ مَادَعَلِ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَهُ وَوَلَهُ
وَبَرْ لَهُفِهِ وَّثَنْا عُيْدُ اللهِبْنُ مُعَذٍ حَّثَنَا أَبِ حَدَّثَ شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ الْمُتَرَ
سَمَعَ مُوسَى بَ أَرِ يُحْدِّثُ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ بِهِ
وَبَأْمَّ أَوْ غَه ◌َلَ فَقَى عَنْ عِنْهِ وَأَقَامَ الْرَةَ خَلْفَنَا وَِّثناه مُحُمَّدُ بْنُ الْمُنَّ حَدَّثَنَ
مُمَّدُ بْنُ جَْفَرِحِ وَحَدَّثَنِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَلَ حَدََّ عَبْدُ الَّحْنِ يَعْنِى أَبْنَ مَهْدَىّ قَالَ
حََّ شُعبَةُ بِهِذَا الْإِسَْادِ حَثُّنَا يَحَ بْنُ يَحَِ التَِّىُّ أَخْرَا خَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ح
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ كَلاَ هُمَا عَنِ الشَّيْبَنِىّ عَنْ عَبْد الله
آِ شَدَّادِ قَالَ حَّتَشِى مَنْمُونَةُ زَوْجُ النَّيِ صَّ اللهُ عَيْهِ وَسَمّ ◌َتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ
بان لبس كل شىء بحسبه حملنا اللبس فى الحديث على الافتراش للقرينة ولأنه المفهوم منه بخلاف
من حلف لا يلبس ثوبا فان أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش وأما قوله حصير قد أسود
فقالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله وانما نضحه ليلين فانه كان من جريد النخل كما صرح
به فى الرواية الاخرى ويذهب عنه الغبار ونحوه هكذا فسره القاضى اسماعيل المالكى وآخرون
وقال القاضى عياض الاظهر أنه كان للشك فى نجاسته وهذا على مذهبه فى أن النجاسة المشكوك
فيها تطهر بنضحها من غير غسل ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل الا بالغسل فالمختار
التاويل الاول. وقوله أنا واليتيم هذا اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميرى والعجوز هى أم أنس
أم سليم . قوله فى الحديث الآخر ﴿ ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير الى آخره) فيهماأ كرم الله
تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجابة دعائه لأنس فى تكثير ماله وولده وفيه طلب
الدعاء من أهل الخير وجواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما. قوله ﴿وأم حرام) هى
١٦٥
فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَى وَنَا حِذَاهُ وَرُبَمَا أَصَابَى تَوْبُ إِذَا سَجَدَوَ كَانَ يُّصَلّ عَلَى خُرَةِ وَحَدّثنا
أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْةَ وَبُوكُرَيْبِ قَا حَدَّثَ أبوُ مُعَاوِيَةً حَ وَحَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ
حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهر جَميعًا عَن ◌ْأَعْمَش ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ أُخْرَنَا
: ٥٥ ﴿ أَسَم
عيسى بن يونسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أبو سعيد الخدرى أنه
دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اله ◌َصَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوَجَدُّهُ يُصَلِى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَليهِ
حَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ وَأُوْكُرَيْبِ خَيْعَا عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبْ كُرَيْبِ حَدَّثَ
أبو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَّعَشِ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَ صَلَّةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَائِهِ فِى بَيْهِوَصَلَاتَه فِى سُوقِه بِضْعَا وَعَشْرِينَ دَرَجَةٌ
بالراء . قوله ﴿فى غير وقت صلاة) يعنى فى غير وقت فريضة. قوله ﴿فأقامنى عن يمينه)
هذه قضية أخرى فى يوم آخر . قوله ﴿وكان يصلى على خمرة﴾ هذا الحديث تقدم شرحه
فى أواخر كتاب الطهارة
باب فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة
-
﴿وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجد وفضل المشى اليها)
قوله صلى الله عليه وسلم {صلاة الرجل فى جماعة تزيدعلى صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه بضعا وعشرين
درجة) المراد صلاته فى بيته وسوقه منفرداهذا هو الصواب وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل نبهت عليه
لئلا يغتر به والبضع بكر الباء وفتحها وهو من الثلاثة الى العشرة هذا هو الصحيح وفيه كلام
طويل سبق بيانه فى كتاب الايمان والمراد به هنا خمس وعشرون وسبع وعشرون درجة كما جاء
مبينا فى الروايات السابقات
١٦٦
فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة
وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهْ إِذَا تَوَضَّأَفَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّأَى الْمَسْجِدَ لَ يْهُهُ إلَّ الصَّلَةُ لَأَيُرِيدُ إلَّ
الصَّلَ عَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةَ إِلََّ رُفِعَ لَهُبِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بهَا خَطِئَةٌ حَىّ يَدْخُلَ الْمَنْجَدَ
فَاذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى الصَّلَاةِ مَا كَانَتَ الصَّلاَةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْلَائِكَةُ يُصَلَوْنَ عَلَى أُحَدِّكْ
◌َ فِي ◌َجْلِ لَِّ صَلَّ فِ يَقُولُونَ الَّهُمّ ◌َرْحُ لَّهُمَ الْلَهُ لَهُمَّتُبْ عَيْهِ مَالَمْيُؤْذِ فِهِ
◌َلْ يُحْدِثْ فِهِ حَثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ وَالأَنْعِّ أَخْرَنَا عَبْحٍ وَحَدَّتِى مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّرِ
آبْنِ الَّّنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ زَكَرِيََّ ح وَحَدَّثَنَ ابْنُ الْمُتَّى قَلَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عَدِىّ
عَنْ شُعْبَةَ كُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِ هُذَا الْإِسَادِ يمِثْلِ مَعْنَهُ وَّنْا ◌ِبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَ
سُفْيَنُ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَنِ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ
عَلَيْهِ وَسَ إِنَّالمَلائِكَ تُصَلَى عَلَى أَحَدِكَ مَ فِ ◌َجْلِهِ تَقُولُ الَّهُمَّ الْفِرْ لَهُ الَّهُمّ ◌َرْسَهُ مَمْ
يُحِرْ وَأَحْدُ ◌ٌ فِ صَلَاةِ مَا كَتِ الصَّلَهُ نَخِْسُهُ وَحَدِى مُمَّدُ بْنُ حَاتِ حَدَّثَ بَهْ
حَدَّثَُّ بْنُ سَةَ عَنْ تَابِ عَنْ أَبِ رَافِعٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّ قَالَ لَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلَاةَ مَا كَانَ فِى مُصَلَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَتَقُولُ الْمَئِكَةُالَّهُمَّغْفِرْ
لَهُالَهُمَّ لْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحِدَ قُلْتُ مَِّثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ حَثْنَا نَحِى
أَبُْ يَحِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِ الإِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
قوله ﴿ لا تنهزه الا الصلاة) هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاى أى لا تنهضه وتقيمه وهو بمعنى
قوله بعده لا يريد الا الصلاة . قوله ( حدثنا عبثر) هو بالباء الموحدة ثم المثلثة المفتوحة
قوله (محمد بن بكر بن الريان) هو بالراء والمثناة تحت المشددة. قوله (يضرط) هو بكسر
١٦٧
فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاة مَادَامَت الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لَيْمنَعَهُ أَنْ يَنْقَلبَ
إِلَى أَهْلِ إلَّ الصَّلَةُ حَدَعْنِ حَرْمَةُ بْنَ يَحِ أَخْرَنَبْنَ وَهْبٍ أَخْرَفِ يُ حَ وَحَدَّتَي
مَُّدُ بْنُسَةَ ◌ْرَِىّ حَدَّثَعَبْدُالْلهِيْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبٍْ ◌ُرْمَُ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُعَلَّهِ وَسَلَّ قَالَ أَحَدُ كُمْمَعَدَ يْتَظُرُ الصَّلاَةَ فِى صَلَةُ
◌َّحْ تَدْعُولَهُ الْلَئِكَةُالَّهُمَّ الْ لَهُاللّهُمْ لَهُ وَحَّثْنا مُمَّدُ بْنُ رَضِعٍ حَدََّاَ
عَبْدُ الَّقِ حَدَثَ مْعَمَرْ عَنْ هَمَامٍ بِ مَّهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَنَحْوهَذَا
١,٥ ٥/٥ ٥٢٥/ث
حَّشْ عَبْدُ الله بْنُ بَدِ الْأَشْعَرِىُّ وَأَبُوَكُرَيْبِ قَلَا حَدَّثَنَا أَبُوَ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْد عَنْ
أَبِ بُرْدَ عَنْ أَبِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّ ◌َّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَ النَّاسِ أَجْراً
فى الصَّلَة أَبْعُمْالَاءَشَىع ◌َبُْهُمْ وَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلَّ مَعَ الْأِمَامِ أَعْظُ
أَجْرَمِنَ الَّذِى يُصَلِّهَا ثُمّ ◌َمُ وَفِ رِوَةٍ أَبِ كُرَيْبٍ خَّى يُصَلَّ مَعَ الْمَمِ فِى جَمَةً
مَّعْنَا يَحِي بُ يَحِى أَخَْنَا عَبْ عَنْ سُلِيَ النِّيِّ عَنْ أَبِ عُمَنَ النَِّ عَنْ أَبِ بْنِ
كَعْب قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمُسْجِد مِنْهُ وَكَانَ لَاتُخْطِئُهُ صَلَّةٌ قَالَ فَقِيلَ لَهُ
أوْ قُلْتُ لَهُ لَوَ أَشْتَرَيْتَ حَمَارَا تَرْكَبُهُ فِى الظّْمَ، وَفِى الرَّمْضَاء قَالَ مَا يَسُرُّفِى أَنَّ مَنْزِلِى إِلَى جَنْب
الْجِدِ إِلَى أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِ يَمْشَلَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِى إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّ لَهُ عَلِهِ وَسَلَّ قَدْ جَعَاللهُلَكَ ذلِكَ كُلَّهُ وَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى
الراء . قوله ﴿انى أريد أن يكتب لى مشاى الى المسجد ورجوعى اذا رجعت الى أهلى فقال.
١٦٨
فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة.
حَدَّثَ لْعْتَرُ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخْرَنَاَ جَرِيرٌ كَلَّهُمَا عَنِ النَّيْمِِ ◌ِذَا
الْأسْنَادِ بَنَحْوِهِ صّثنا محُمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرِ اْمَقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ
أَبِ عَُّنَ عَنْ أَبِىِ بْنِ كَعْبِ قَالَ كَنَ رَجُلٌ مِنَ الْأَقْصَارِيَتُهُ أَنْصَى بَيْتِ فِى الْمَدِينَ فَكَانَ
لَتُخْطُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُول اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ فَتَوَ جَعْنَا لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَافُلَانُ لَوْأَنَّكَ
اشْتَرَيْتَ حَمَارًا يَفيكَ مَنَ الَّمْضَاءِ وَيَقيكَ مِنْ هَوَامَ الْأَرْضِ قَالَ أَمَا وَاللّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِى
مُطَّبْ بَيْتِ مُمَّدِ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ ◌َمَلْتُ بِهِ خْلاَ حَّ أَتَيْتُ فَِّهِ صَلَّ ◌َلهُ
عَيْهِوَسَأَخْتُهُقَ ◌َاُفَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذِلِكَ وَذَكرَ لَهُأَنّهَ يُرْجُوفِى أَثَرِهِالْأَجْرَ فَقَلَ لَهُ النَُّّ
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّلَمَا أَحْتَسَبْتَ وَحَثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِوِ الْأَنْتَغِىّ وَمُمَّدُ
ابْنُ أَبِ عُمَ كَاهُمَ عَنِ ابْنِ عَُّ حَ وَحَدَّثَنَا سَعِدُ بْنُ أَزْ هَ الْوَاسِى قَالَ حَدََّا وَكِيمٌ
◌ََّا أَبِى ◌ُّهْ عَنْ عَصِذَا الْنَادِ نَحْوَهُ وَّنَا حَجَُّ بْنُ الشَّاعِ حَدَّثَ رَوْحُ
ابْنُ عُبَدَ حَدَّثَنَازَ كَرِيَُّبْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَ أبو الْبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَاِبْنَ عَبْدِ اللهِ قَلَ كَتْ
◌ِيَكُنَ نَائَةً عَنِ الْمسْجِدِفَرَدْنَاأَنْ نَمِيعَ يُونَ فَقْتَبَ مِنَ الْمسْجِدِ قَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله) فيه اثبات الثواب فى الخطا فى الرجوع
من الصلاة كما يثبت فى الذهاب قوله ﴿ما أحب أن بيتى مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم)
أى ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهى الحبال الى بيت النبى صلى الله عليه وسلم بل أحب أن
يكون بعيدا منه لتكثير ثوابى وخطاى اليه . قوله ﴿مطنب) بفتح النون. قوله ﴿حملت به
حملا حتى أتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم) هو بكسر الحاء قال القاضى معناه أنه عظم على
وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمنى ذلك وليس المراد به الحمل على الظهر. قوله (يرجو فى
١٦٩
ثواب المشى الى الصلاة
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْبِكُلْ خُطْوَةٍ دَرَجَةً حَّثنا مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّ حَدَّثَنَ عَبْدُ الصَّمَد
ابْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ سَمْتُ أَبِ يُحدِّثُ قَالَ حَدَّقَى الْجُرَيْرِىُّ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ جَابِبْنِ
عَبْدِ اللهِ قَالَ خَلَتِ الْقَاعُ حَوْلَ الْجِدِ فَرْدَ بُو سَ أَنْ يَتْقَلُوا إلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَ
ذُكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َ لَهُمْإِنّ ◌َغِى أَنَكُمُرِدُونَ أَنّ ◌َتْعَلَا قُرْبَ الْمَسْجِد
قَالُوانَمْ يَسُولَ اللهِقَدْ أَدْنَذِكَ فَلَ ◌َلَى سَلَ دِيَكُمُكتَبْ آَثَلُر ◌ِيَكُم ◌ُحَتَ
◌َثَلُكُمْ حَثْنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ النِّىُّ حَدَّثَ مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ كَهْسًا يُحدّثُ عَنْ
أَبِ نَضْرَةَ عَنْ جَارِيْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُوسَلَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْسْجِدِ قَالَ وَالْفَاعُ
◌َالَةٌ فَغَ ذلِكَ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَلَ يَلِى سَلَ دِيَكْ تُمْتَبْ آثَارَكُمْ فَقَلُوا
مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنََّ كُنَّا تَحَوَّلْنَا
حّشَى إِسْحِقَ بْنَ مَنْصُور أَخْبَرَنَا زَكَرََّاءُ بْنُ عَدَىّ أَخْبِرَنَا عُبَيْدُ الله يَعْنِى أَبْنَ عَمْرو
عَنْ زَيْدِ بْنِأَبِ أَُّ عَنْ عَدِ بْنِ تَابِتٍ عَنْأَبِ حَازِالْجَعِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىالْلهُعَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ يُتِ اللهِ لَقْضِىَ
فَرِيضَةً مِنْ فَائِضِ اللهِ كَتْ خَطْوَُ إِحْدَاهُمَا تُطْ خَطِيَّةً وَالْأُخْرَى تَفَعُ دَرَبَةً
وحّشْا قتيبة بن سعيد حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَقَالَ قَتْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى أَبْنَ مُضَرَ كَلَاهُمَا عَن
أثره الأجر﴾ أى فى مشاه. قوله صلى الله عليه وسلم (بنى سلمة دياركم تكتب آثاركم) معناه
الزموا دياركم فانكم اذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة الى المسجد وبنوسلمة بكسر
اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضى الله عنهم
٥ ٢٢ - ٢٥
١٧٠=
فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح
آبْ الْهَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ وَفِى حَدِيثِ بَكْرِ أَنَّهُسَمَعَ رَسُولَ الهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ
أَيُلَوْأَنّ ◌َهْرَابِ أَحَدِكٌ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلّ يَوْمٍ غَمْسَ مَرَّتِ هَلْ يَقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ
قَالُوا لَْقَى مِنْ دَهِ شَهْىٌ قَلَ قَذْلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخْسِ يَمْحُو اللهُ بِنَّ الْخَطَايَا
وَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَنْيَةَ وَبُرَيْبٍ قَ حَدَّثَنَا أَبُوُمُعَوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِ سُفْيَانَ عَنْ جَابِوَهُوَابْنُ عَبْدِ الله ◌َلَ قَ رَسُولُ الَه صَلَّاللهُ عَلَّهِ وَسَمْ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ
اِْ كَمَثَلِ ◌َهْرِجَارٍ غَمْرٍ عَلَى بٍَ أَحَِّكٌم ◌َنْتَسِلُ مِنْ كُلَّ يَوْمٍ تَخْسَ مَرَّتِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ
ءَ
وَمَايُبْقِى ذَلِكَ مَنَ الدَّرَنِ حَّثَنْا أَبُوبَكْر بْنَ أَبِى شَيْبَةَ وَزْهَيْرُ بْنَ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْرَ مُمَُّ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ يْنِ أَسْلمَ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
عَنِ الَّ صَلَ اللهُ عَيْهِوَ مَنْ غَا إلَى الْمسْجِدِ أَوْرَاحَ أَعْدَّلَهُلَهُفِ الَِّنْلَا كُلَّدَ أَوْرَاحَ
حَّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن ◌ُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَ سٌَِ حَ وَحَدَّثَ يَحْيَى بْنُ
قوله (هل يق من درنه شىء) الدرن الوسخ. قوله صلى الله عليه وسلم (مثل الصلوات الخمس
كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات) الغمر بفتح الغين المعجمة
واسكان الميم وهو الكثير قوله ﴿على باب أحدكم﴾ اشارة الى سهولته وقرب تناوله . قوله صلى
الله عليه وسلم (أعد الله له فى الجنة نزلا) النزل ما يهيأ للضيف عند قدومه
﴿يّ باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد
فيه حديث جابر بن سمرة وهو صريح فى الترجمة . قوله (تطلع الشمس حسناً﴾ هو بفتح
٠
١٧١
فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح
يَحْنَى وَالّغْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَنَا أَبُ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكُ بْنِ حَرْبِ قَالَ قُلْتُ لَابِبْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ
تُجَالسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَقَالَ نَمْ كَثِيرًا كَانَ لَيَقُومُ مِنْ مُصَلَُّالَّذِى يُصَلِي
فيه الصَّبْحَ أَو الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَذَاَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ
فى أَّرِ الْجَاهِيَّةِ فَضْحُكُونَ وَيَّمُ وَّمْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَثَ وَكِيْعٌ عَنْ
سُفْيَنَ قَالَ أَبُو بَكْرِ وَحَّثَ مُمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ ذَّكَرِيَّ ◌َاهُمَا عَنْ سَِكِ عَنْ جَابِبْنِ سَثُرَةَ
أَنَّالَّىَّ صَلَى الَهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا صَلَّ الْفَجْرَ جَسَ فِىِ مُصَلَّاهُ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَناً
وحَّشْا قُتِبَةُ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَاأَبُالْأَحْوَصِ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى
وَأَبْنُ بَشَّارِقَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ كَلَا هُمَ عَنْ سِمَاكِ بِهِذَا الْأَسْنَادِ وَلَمْ يَقُولَا
حَسَنَا وحّثنْ هَرُونُ بْنَ مَعْرُوفٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِىَّ قَالَا حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ
عَيَاضٍ حَدَّثَنِى أَبْنُ أَبِ نُكِ فِ رِوَةٍ هُرُونَ وَفِى حَدِيثِ الْأَنْصَارِىّ حَدََّى الْخَرِثُ عَنْ
عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ مِهْرَنَ مَوْلَى أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَ أَنَّ رَسُولَ الهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَحَبُّ الْلَادِ إلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إلَى اللهِ أَسْوَقُها
السين وبالتنوين أى طلوعاً حسناً أى مرتفعة وفيه جواز الضحك والتبسم. قوله (أحب البلاد
الى الله مساجدها) لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. قوله ﴿ وأبغض البلاد الى الله
أسواقها﴾ لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة واخلاف الوعد والاعراض
عن ذكر الله وغير ذلك مما فى معناه والحب والبغض من اللّه تعالى ارادته الخير والشر أو فعله
ذلك بمن أسعده أو أشقاه والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها
١٧٢
من أحق بالامامة
صَّثْا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِيدِ الْخُدْرِىّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَثُوا ثَلاثَةٌ فَيُمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِلِْمَامَةِ
أَقْرَؤَهُمْ وحَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَ شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْر
ابْنُ أَبِ شَيَةً حَدَّثَ أَبُو ◌َلِ الْأَْرُ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ عُرُوبَةَ حَ وَحََّى أَبُ غَسَّانَ
الْمَعِىُّ حَدَّثَنَا مُعَذٌ وَهُوَ أَبْنُ هِشَامٍ حَدََّى أَبِ كُمْ عَنْ قَدَةَ بِذَا الْنَدِ مِثْلَهُ
وحَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ حَدََّ سَلِمُ بْنُ نُوحٍ حَ وَحَدََّ حَسَنُ بْنُ عِيسَى حَّثَ
ابْنُ الْبَارَكِ جميعًا عَنِ الْجُمِىِّ عَنْ أَبِ نَصْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدٍ عَنِ النِّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَم ◌ِثْهِ وحدثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ وَوُسَعِدِ الْأَشُْ كِلَا هُمَا عَنْ أَبِ خَلِ
قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُ خَالِ الْأَخْرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِلَ بْنِ رَاءٍ عَنْ أَوْسِ
آبْ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِ مَسْعُودِ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَّهِ وَسَمَ
يُمُّ الْقَوْمَ أَقْرُمْ لِحِكِتَابِ لَّهِ فَانْ حَكَانُوا فِ الْقِرَةِ سَوَ فَعْلَهُمْبِالسُّنَةِ
باب من أحق بالامامة
قوله صلى الله عليه وسلم ( وأحقهم بالامامة أقرؤهم) وفى حديث أبى مسعود (يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ
على الأفقه وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا وقال مالك والشافعى وأصحابهما الأفقه
مقدم على الأقرأ لأن الذى يحتاج اليه من القراءة مضبوط والذى يحتاج اليه من الفقه غير
مضبوط وقد يعرض فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه الاكامل الفقه قالوا ولهذا
قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه فى الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم
١٧٢
من أحق بالامامة
فَانْ كَانُوا فِى السُّنَّةَ سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ فِرَةً فَنْ كَانُوا فِى الْهُجْرَةِ سَوَاءَ فَقْدَمُهُمْ سِلْمًا
وَلَ يُمَّنَّ الَّجُلُ الَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِى بَيْهِ عَلَى تَكْرِمَتَهِ إلَّ بالذْهَ قَالَ
٠٠
الْأَجْ فِى رِوَتِهِ مَكَنَ سِّمَا سِنََّ حَعنْا أَوْكُرَيْبٍ حَدََّ أبوُمُعَاوِيَ حْ وَحَدَثَا
نص على أن غيره أقرأ منه وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه لكن
فى قوله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا ولنا وجه اختاره
جماعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ لأن مقصود الامامة يحصل من الأورع
أكثر من غيره . قوله صلى الله عليه وسلم (فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة) قال أصحابنا
يدخل فيه طائفتان احداهما الذين يها جرون اليوم مزدار الكفر الى دار الاسلام فان الهجرة
باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء . وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد
الفتح أى لا هجرة من مكة لأنها صارت دار اسلام أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل
الفتح وسيأتى شرحه مبوطاً فى موضعه ان شاء الله تعالى الطائفة الثانية أولاد المهاجرين
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا استوى اثنان فى الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من
تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول . قوله صلى الله عليه وسلم
﴿فان كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما) وفى الرواية الأخرى (سنا) وفى الرواية الأخرى
﴿فا كبرهم سنا) معناه اذا استويا فى الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما بتقدم اسلامه
أو بكبر سنه قدم لأنها فضيلة يرجح بها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ولا يؤمن الرجل الرجل فى
سلطانه) معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وامام المسجد أحق من غيره
وأن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فان شاء تقدم وان
شاء قدم من يريده وان كان ذلك الذى يقدمه مفضولا بالنسبة الى باقى الحاضرين لأنه سلطانه
فيتصرف فيه كيف شاء قال أصحابنا فان حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وامام
المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو
أفضل منه . قوله صلى الله عليه وسلم (ولا يقعد فى بيته على تكرمته الا باذنه) وفى الرواية
١٧٤
من أحق بالامامة
إِسْحُقُ أَخْبَنَا جَرِيرٌ وَأَوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْأَشَجُّ حَدَّثَ ابْنُ فُضَيْلِ ح وَحَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلَهُمْ عَن الْأَعْمَشَ بهذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ وحّشنا محَمّد بن
الْمُثَنَّ وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُنَّ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ
أَبْ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعٍَ يَقُولُ سَعْتُ أَّ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَاَ رَسُولُ لَه
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ يُّ الْقَوْمَ أَفْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَقْدَمُهُمْ قَةً فَانْ كَتْ
قرَهِمْ سَوَ فَلْمَهُمْأَقْدَمُهُمْ مِرَةَ فَانْ كَنُوا فِ الْرَةِ سَوَيُّهُمْ أَكْبُهُمْ سِنَّ وَلَ تُمَنَّ
الرَّجُلَ فِى أَهْلِهِ وَلَا فِى سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْاسْ عَلَى تَكْرَمَتَه فِى بَيْتِهِ إِلَّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ باذْه
وَِّ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدََّإِسْمَعِلُ بُ إبرَاهِيمَ حَثَ أَيُوبُ عَنْ أَبِ قِلَابَةً عَنْ مَالكَ
آبْ الْحُوَيْثِ قَالَ أَْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَحْنُ شَةٌ مُقَارِبُونَ فَأَقْتَ عْدَهُ
عِشْرِينَ لَيٌْ وَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالْلهُ عليهِ وَسَلَّمَ رَحِيمَ رَقِقَا فَظَنَّ أنّ قَد ◌ْشْتَقْنَا أَهْلَا فَسَأَنَا
عَنْ مَنْ تَكْنَا مِنْ أَهْنَا فَأَخْنَاهُ فَقَالَ آَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَقِيمُوا فِهِمْ وَعَلُّهُمْ وَمُرُهُمْ
فَاذَا حَصَرَتِ الصَّلَاُ لْقِّْ لَكُمْأَحَدُ كُمْلُّكُمْأَكْبُكُمْ وَدشنا أَبُالرَّبِعِالَّهْرِفُ
الأخرى ( ولا تجلس على تكرمته فى بيته الا أن يأذن لك﴾ قال العلماء التكرمة الفراش ونحوه
مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به وهى بفتح التاء وكسر الراء. قوله ﴿عن أوس بن ضمعج﴾
هو بفتح الضاد المعجمة واسكان الميم وفتح العين . قوله ﴿ ونحن شبيبة متقاربون) جمع شاب
ومعناه متقاربون فى السن. قوله ﴿وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقا) هو بالقافين
هكذا ضبطناه فى مسلم وضبطناه فى البخارى بوجهين أحدهما هذا والثانى رفيقا بالفاء والقاف
وكلاهما ظاهر. قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم
١٧٥
من أُحق بالامامة
وَخَفُ بْنُ هِشَامٍ قَلَا حَدَّثَ حَّاْدُ عَنْ أَيُوبَ بِهِذَا الْإِسْنَاءِ وحَّثَاهِ ابْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَ
عَبْدُ الْوَّابِ عَنْ أَيُوبَ قَالَ قَالَ لِى أَبُقِلاَ حَدَّثَمَلِكُ بْنُ الْحُوَيْثِ أَبُ سُلَْنَ قَلَ أَنْتُ
رَسُولَ الَّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِى نَسٍ وَحْنُ شَيَةٌ مُقَرِبُونَ وَقْتَصًا جَمِعَا الْحَدِيثَ بِنَحْوِ
حَدِيثِ آبْنِ عُلَ وَثْنْا إِنْخُ بْنُ إِرَهِ الْمَنْظَلِّ أَخْرَعَبْدُ الْوَهَّابِ الََّفِىُّ عَنْ
◌َِ الَِّ عَنْ أَبِ قَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخُوَبِثِ قَالَ أَيْتُ النِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَا
وَصَاحِبٌّ لِى فَلَّا أَوْنَاْإِفْعَالَ مِنْ عنْدِقَالَ لَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَهُ فَأَنْنَاءُمَّأَقِيَ وَأُمَّكَ
أَكْبُكَا وَحَّثْنَاهُ أَبُوُسَعِدِ الْأَشْجُ حَدَّثَنَ حَقْصٌ يَعِ ابْنَ غِيَاتٍ حَدَّثَ خَالِدٌ الْخَُّهَا
الْأَسْنَادِ وَزَادَ قَالَ الْخَذَُّ وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِى الْقَرَاءَةَ
أكبر كم) فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر فى الامامة اذا استووا فى باقى الخصال
وهؤلاء كانوا مستوين فى باقى الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة فاستووا فى الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به الا السن
واستدل جماعة بهذا على تفضيل الامامة على الأذان لأنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿يؤذن أحدكم)
وخص الامامة بالأكبر ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار قال انما قال يؤذن
أحدكم وخص الامامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج الى كبير علم وانما أعظم مقصوده الاعلام
بالوقت والاسماع بخلاف الامام والله أعلم. قوله ﴿فلما أردنا الاقفال) هو بكسر الهمزة
يقال فيه قفل الجيش اذا رجعوا وأقفلهم الاميراذا أذن لهم فى الرجوع فكأنه قال فلما أردنا
أن يؤذن لنا فى الرجوع. قوله صلى الله عليه وسلم ( واذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أفيما وليؤهكما
أكبر كما) فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين وفيه الحث على المحافظة على الأذان فى
الحضر والسفر وفيه أن الجماعة تصح بامام ومأموم وهو اجماع المسلمين وفيه تقديم الصلاة
١٧٦
استحباب القنوت فى جميع الصلاة
٠٠٥٠٠,٠٠٠
حَّتِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَةُ بْنُ يَحْىَ قَالَا أَخْرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْرَبِ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
٠٠
عَنْ آبْنِ شَابِ قَالَ أَخْرَبِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُ سَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ أَهُمَا سَمِعَا
أَبَتُرَيْرَةَ يَقُولُ كَنَ رَسُولُ لْهِ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُ مِنْ صَلَةِ الْفَجْرِمِنَ
الْفِرَةِ وَيُكَبِرُ وَيَعُ رَأُسَعَ لَّهُلِْ حَدَهُ رَبَ وَكَ اْدُثُمَيَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ الَّهُمْ أَجِ
الْوَلِيَ بْنَ الَوَلِدِ وَسَلَ بْنَ هِشَامِ وَّشَ بْنَ أَبِ رَبِعَةَ وَلْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَ
فى أول الوقت
باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة
or
(إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه فى الصبح دائما)
﴿وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع فى الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به).
مذهب الشافعى رحمه الله أن القنوت مسنون فى صلاة الصبح دائماً وأما غيرها فله فيه ثلاثة
أقوال الصحيح المشهور أنه أن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر فى المسلمين
ونحو ذلك قنتوا فى جميع الصلوات المكتوبة والا فلا والثانى يقنتون فى الحالين والثالث لا يقنتون فى
الحالين ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع فى الركعة الأخيرة وفى استحباب الجهر بالقنوت
فى الصلاة الجهرية وجهان أصحهما يجهر ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه وقيل يستحب
مسحه وقیل لا یرفعالید واتفقوا على کرامة مسح الصدر والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاءمخصوص
بل يحصل بكل دعاء وفيه وجه أنه لا يحصل الا بالدعاء المشهور اللهم اهدنى فيمن هديت الى آخره
والصحيح أن هذا مستحب لاشرط ولو ترك القنوت فى الصبح سجد للسهو وذهب أبو حنيفة وأحمد
وآخرون الى أنه لا قنوت فى الصبح وقال مالك يقنت قبل الركوع ودلائل الجمع معروفة وقد
أوضحتها فى شرح المهذب والله أعلم. قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ
من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول اللهم أنج
١٧٧
استحباب القنوت فى جميع الصلوات
الَّهُمَّ أَشْهُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلَهَا عَلَيْهِمْ كَسِى يُوسُفَ الَّهُمَّ الْعَنْ لِيَنَ وَرِعْلَاوَذَ كَانَ
وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللهُ وَرَسُولَهُ ثُمّ ◌َهُتَكَ ذَلِكَ لَّا أُنزِلَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ
يَتُوبَ عَلَيْ لَوْيُعَذِّبَهُمْ فَهُمْ ◌َالُونَ وَّتْنَاهُ أبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ وَعَمْ وَالنَّقُدُ
قَالَ حََّ بْنُ عَُّنَةَ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُْسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّ ◌َهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ إِلَى قَوْلِهِ وَجْعَهَا عَيْ كَسِى يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْمَدُهُ مَّنَا مُحمَّدُ بْنُ
مَهْرَنَ الََّزِعُ حَدَّثَنَا الْوَِّدُ بْنُ مُسْلٍ حَدَّثَنَا الَّوْزَاِىُّ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِ سَةَ
أَنََّ هُرَيْرَةَ حَّهُمْأَنَّ الَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَ بَعْدَ الَّكْمَةِفِى صَلَة شَهْراً إِذَا قَلَ
سَعَ اللهُ لِنْ حَدَهُ يَقُولُ فِ قُونِالَّهُمَِّ الوليدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّهُمَّ ◌َّ سَةَ بْنَ هِشَامِ الَّهُمَّ
عَّشَ بْنَ أَبِ رَبِعَ لَهُمْ فَ أْمُسْتَضَْفِينَ مِنَ أْمِنَّهُمَّأَشْهُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ الَهَّ
أَجْهَا عَيْ سِنَ كَسِى يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَ ثُمَّ ◌َيْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٥٤/٤٥٠٠٠٠/ ٤َ"
تَكَ الَّ بَعْدُ فَقُلْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ تَرَكَ الْعَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ
الوليد بن الوليد ) الى آخره فيه استحباب القنوت والجهر به وأنه بعد الركوع وأنه يجمع بين قوله
سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمدوفيه جواز الدعاء لانسان معين وعلى معين وقدسبق أنه يجوز أن
يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد باثبات الواو وحذفها وقد ثبت الامران فى الصحيح
وسبق بيان حكمة الواو. قوله صلى الله عليه وسلم {اللهم اشد دوطأنك على مضر} الوطأة بفتح الواو
واسكان الطاء وبعدها همزة وهى البأس. قوله صلى الله عليه وسلم ( واجعلها عليهم كسنى يوسف)
هو بكسر السين وتخفيف الياء أى اجعلها سنين شدادا ذوات قحط وغلاء. قوله صلى الله عليه
وسلم (اللهم العن لحيان) الى آخره فيه جوازلعن الكفار وطائفة معينة منهم. قوله ﴿ثم بلغنا أنه
( ٢٣ - ٥)
١٧٨٠٠
استحباب القنوت فى جميع الصلوات
وَمَاتَرَهُمْ قَدْ قَدِمُوا وحَدَثِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا شَيْبَنُ عَنْ
يَحَ عَنْ أَبِ سَ أَنّ ◌َ هُرَيْرَ أَخْرَهُ أَنّرَسُولَ الله صَلَّ اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّبَيْنَ هُوَ يُّصَلِ
الْعِشَ إِذْ قَالَ سَعَ اللهُلِنْ حَدَهُمَّ ◌َلَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ الَّهُمََّحِ عَّشَ بْنَأَبِ رَبِعَ ثُمَّ ذَ كَرَ
بِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ كَسِى يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَبَعْدَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّىّ
حَدَّثَا مُعَانُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّقَى أَبِ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَا أَبُو سَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ
أَّهُسَعَ لَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَهِلَأُقِبَّبِكُمْ صَلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ
أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنَتُ فِى الْظَهْرِ وَالْعَشَاءِ الْآخَرَة وَصَلَاة الصَّبْحِ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ
وحَّثَنْا يَحَ بُ بَحَ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَلِك عَنْ أْخَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ طَلْحَةً عَنْ أَسِ
آبْنَالكِ قَالَ دَرَسُولُ اللهِ صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الَّذِينَ ◌َُوا أَسْحَابَ بِثْرِ مَعُونَ ثَلَئِينَ
صَبَمَا يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَكْوَانَ وَلِيَانَ وَعُصَةٌ عَصَتِ الهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنَسْ أَنْلَ اللهُ
عَزَّوَجَلَّ فِى الَّذِينَ قُوا بِبْرِ مَعُونَ قُرْ آنَقَأُ خَى نُخَ بَعْدُ أَنْ بُِّوا فَوْنَا أَنْ قَدْ لِقِينَرَبَا
فَضَ عَنَّا وَرَضِيَا عَنْهُ وحَّدِى عَمْرُ والَّقُدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ
عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُمَّدِ قَالَ قُلْهُ لَسِ هَلْ قَتَ رَسُولُ اللهِ صَّله عليهِ وَسَلَم فِ صَلَةِ
الْحِ قَالَ نَّمْ بَعْدَ الْمُوعِ يَسِيرًا وحَّدَتْى ◌ُّدُ اللهِ بْنُ مُعَذِ الْغَبْرِىُّ وَبُّكُرَيْبٍ
ترك ذلك) يعنى الدعاء على هذه القبائل وأما أصل القنوت فى الصبح فلم یتر که حتى فارق الدنيا
كذا صح عن أنس رضى الله عنه. قوله ﴿بينما هو يصلى) قال أهل اللغة أصل بينما وبينا بين
١٧٩
استحباب القنوت فى جميع الصلوات
وَإِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالَفْظُ لِابْنِ مُعَاذِ حَدَّثَنَا الْعْتَرُ بْنُ سُلِيمَنَ عَنْ
أَبِهِ عَنْ أَبِ بِلَ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِكِ فَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُعَيْهِ وَسَمَ شَهْرَبَعْدَالُّكُوعِ
فِ صَلَةِ الصُبْحِ يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَ كْوَانَ وَيَقُولُ عُصَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ
وحَدَعْ مُحمّدُ بْنُ حَاتِمِ حََّبَهُبْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا حَُّبْنُ سَ أَخْبَنَا أَسُ بْنُ سِيرِينَ
ے
عَنْ أَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ الْهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَ شَهْرَبَعْدَ الرُّكُوعِ فِ صَلَةِ الْفَجْرِ
يَدْعُو عَنِى عُصَةً وَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْئَةَ وَبُرَيْبِ قَالَ حَدَّثَ أَبُو مُعَوِيَةَ عَنْ
عَاصِمٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ سَتُهُ عَنِ الْتُوتِ قَبْلَ الْرُكُوعِ أَوْبَعْدَ الْرُوعٍ فَعَالَ قْلَ الُكُوعِ قَالَ
قُلْتُ فَ نَاسَ يُْونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّالُهُ عَلَيْهِ وَسَمَقَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ إِنَّمَا قَ
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ شَهْرَيَدْعُوْ عَلَى أَنَسٍ ◌َُوا أَثَمَا مِنْ أَعْمَابِهِ يُقَالُ هُمُ الْقُرُّ
حَّثْنَا أَبْنُ أَبِ عُمَ حَدَّثَ سُفِيَنُ عَنْ عَاصِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّا يَقُولُ مَرَأَيْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَدَ عَلَى سَريَّةٍ مَاوَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصيبُوا يَوْمَ بَثْر مَعُونَةَ كَانُوا
يُدْعَوْنَ الْقُرَّ فَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَِمْ وَّثَنْا أَبُوُكُرَيْبِ حَدَّثَنَا حَفْصُ وَابْنُ
فُضَيْلِ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عُمَ حَدََّ مَرْوَنُ كُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَسِ عَنِ النَّ صَلَّالَهُ
عَلَيْهِ وَسَبِهذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَحَدُّنْا عَمْ وَالَُّ حَدَّثَ الْأَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَِّّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَ شَهْرًا يَلْعَنْ
وتقديره بين أوقات صلاته قال كذا وكذا وقد سبق ايضاحه . قوله عن ﴿أبى مجلز) هو
١٨٠
استحباب القنوت فى جميع الصلوات
رَعْلًا وَذَّكْوَنَ وَعُصَيَّةَ عَصَوْا ◌َللّهَ وَرَسُولَهُ وحِّثْا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنَ عَامِر
١
٥٠
أَخْبَنَاشُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بِ أَسِ عَنْ أَسِ عَنِ النَّ صَلَّلَهُعَيهِ وَسَم ◌ِنَحْوِهِ صَّدنا محمَدٌ
ابْنُ اْمنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه
وَسَلَ قَ شَهْا يَدْعُو عَلَى أَحَْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمّ تَكُ حَنْ مُحُمَّدُ بْنُ الْمُشّى وَابن
بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَهْفَرِ حَّثَنَ شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَلَ سَمْتُ أَبْنَ أَبِ لَيْلَ قَالَ
حَّثَنَ اَُْبْنُ عَزِبِ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يَقْتُهُ فِ الصُّبْحِ وَاْقُرِبِ
وحّنْ أَبْنُمَيْ حَدَّثَ أَبِى حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِ وبْنِ مُرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِبِنْ أَبِ لَيْلى
عَنِ الْبَ قَالَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِ الْفَجْرِ وَالْغَرِبِ حَدَعَى أَبُوُالطَّاهِرِ
أَدُبْنُ عَمْرِ وِنِ سَرْحِ الْصْرِىُّ قَالَ حَدََّ بْنُ وَهْبِ عَنِ الَّيْثِ عَنْ عِمرَانَ بْنِ أَبِ أَِّ
عَنْ حَْظَةَبْنِ عَلَى عَنْ خُفَافِ بْنِ إِمَاء الْقَارِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فى صَلَاة ◌َّهُمَّ الْعَنْ نَى ◌ْيَنَ وَرِعْلَا وَذَاْرَانَ وَعُصَةٌ عَصَوُ اللهَ وَرَسُولَهُ غَفَارُ غَفَرَ اللّهُهَاَ
=
وَاْلَمُ سَالَ اللهُ وحَّثَنْا يَحْيَ بْنُ أَيَّوْبَ وَقُتِيَةٌ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ ابْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
قَالَ أَخْبَرَ فِى مَُّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِ و عَنْ خَالِ بْنِ عَبْدِ الهِ بْنِ حَرْمَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْ خُفَافِ
أَنَّهُ قَالَ قَالَ خُفَقٌ بْنُ إِمَاءِ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَثُمَ رَفَعَ رَأَسَّهُ فَقَلَ غَفَاُ
بكسر الميم واسكان الجيم وفتح اللام. قوله ﴿عن خفاف ابن ايماء الغفارى﴾ خفاف بضم الخاء
المعجمة وإيماء بكسر الهمزة وهو مصروف