Indexed OCR Text
Pages 201-220
٢٠١ ما يقال فى الركوع والسجود تَحَ بْنُ أَيُوبَ عَنْ عُمَرَةَ بْنِ غَزِيَةَ عَنْ شُيّ مَوْلَى أَِّ بَكْرٍ عَنْ أَبِ صَالحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى سُجُودِالَّهُم ◌ْفِرْلِ ذَّبِ كُ دِقْهُ وَجِلَّهُ وَأَلْهُ وَآخَرَهُ وَعَلَايَتَهُ وَسَرَّهُ حَدِّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْخُ بْنُ إِرَهِمَ قَالَ زُهَيٌ حَدَّثَنَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِ الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَانَ رَسُولُ لَّهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ لُّّرَبَّ وَ تَحَمْدِكَ الَّهُمَ اْفِرْلِ يَوّلُ الْقُرْآنَ حَّثنا أبوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَأَوْ كُرَيْبِغَ حَدَتَ أَبُو مُعَوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ مُسْلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَكْثِرَنْ يَقُولَ قبَ أَنْ يُوتَ سُبْحَكَ وَ مِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ الْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَرَسُولَ اله مَا هُذهِ الْكَتُ الَّى أَرَكَ أَحْدَتَهَا تَقُولُهَا قَالَ جُعَلَتْ لِى عَلَمَةٌ فى أُمَّى إِذَا رَأَيْهاَ قُلْهَ أفضل لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود وقال الترمذى انما قال اسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم اغفرلى ذنى كله دقه وجله) هو بكسر أولهما أى قليله وكثيره وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وان أغنى بعضها عن بعض . قولها ﴿ کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فی ر کوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن) وفى الرواية الأخرى (أستغفرك وأتوب إليك) معنى يتاول القرآن يعمل ما أمر به فى قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع فى الجزالة المستوفى ما أمر به فى الآية وكان يأتى به فى الركوع والسجود لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذى أمر به ليكون أكمل قال أهل اللغة العربية وغيرهم التسبيح التنزيه وقولهم سبحان ٢٦٠ - ٤) : ٢٠٢ ما يقال فى الركوع والسجود إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ حَّتِى مُمَدِّ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَاَ مُفَضَّلْ عَنِ الْأَغْشِ عَنْ مُسْلِبْنِ صُنِيْحِ عَنْ مَسْرُوِقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ الَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْذُ نَزَلَ عَلَيْهَ اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ يُصَلّ صَلَاةَ الَّدَمَا أَوْ قَلَ فِيهَا ◌ُبْحَكَ رَبِى وَبِحْدِكَ الَُّم ◌ْفِرِ حَتّى مَُّبْنُ الْمَى حَدَّثَنِى عَبْدُ الْأَعْلَى حَدََّا دَاوُدُ عَنْ عَامِر عَنْ مُسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَتْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَكْثُرُ مِنْ قَوْل سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِه أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ الَّيَهْ قَالَتْ فَقُلْتُ يَرَسُولَ الله أَرَكَ تُكْثَرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَ الهِ وَ بِمِأَسْتَغْفِرُاللهُ وَُبُ الَّهِ فَقَالَ خَبَّفِى رَبِ أَِّ سَرَى عَلَامَةً فِى أُمَّى قَارَتْهَ أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ الْلهِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ الهَوَأَنُوبُ الَّهِ فَقَدْ رَأَنْهَ إِذَا جَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَحُ مَكِّهَ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِ اللهِأَفْوَجَا فَسَحْ بَحَمْدٍ ٠ اللّه منصوب على المصدر. يقال سبحت الله تسبيحا وسبحانا. فسبحان الله معناه براءة وتنزيها له من كل نقص وصفة للمحدث قالوا وقوله وبحمدك أى وبحمدكسبحتك ومعناه بتوفيقك لى وهدايتك وفضلك على سبحتك لابحولى وقوتى ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض الى الله تعالى وأن كل الافعال له والله أعلم وفى قوله صلى الله عليه وسلم أستغفرك وأتوب إليك حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب اليك وحكى عن بعض السلف كراهته لئلا يكون كاذبا قال بل يقول اللهم اغفر لى رتب على وهذا الذى قاله من قوله اللهم اغفرلى وتب على حسن لاشك فيه وأما كراهة قوله أستغفر الله وأتوب اليه فلا يوافق عليها وقد ذكرت المسألة بدلائلها فى باب الاستغفار من كتاب الاذكار والله أعلم وأما استغفاره صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرلى ذنى كله مع أنه مغفورله فهو من باب العبودية والاذعان والافتقار إلى الله تعالى والله أعلم. قوله ﴿عن مسلم بن صبيح) هو بضم ٢٠٣ ما يقال فى الركوع والسجود رَبّكَ وَاْتَغْفِرْهُ نُّ كَانَ تَّباً وحَّدْثَى حَسَنُ بْنُ عَلَى الْحُلْوَاُِ وَمُمَدُ بْنُ رَافِعٍ قَلَا حَدَّثَ عبدُ الََّقِ أَخْبَنَ ابْنُ جُرَيٍْ قَلَ قُلْتُ لَِاءِ كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِى الُكُوعِ قَالَ أَمَا سُبْحَكَ وَبِحْدِكَ لَ إِلهَالَّ أَنْتَ فَأَخْبَرَفِى آبُْ أَبِى مُلْكَهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ أَقْقَدْتُ الََّّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ ذَاتَ لَّةٍ فَنْتُ أَنَهُذَهَبَ لَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسُْثُمَّ رَجَعْتُ قَاذَا هُوَرَاكِيٌ أَوْسَاجِدٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلهَإِلَّا أَنْتَ فَقُلْتُ بِأَبِ أَنْتَ وَأَّ ◌ِّ ◌َفِى شَأْنِ وَ إِنَّكَ لَفِى آخَ صَّنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْةَ حَدََّبُو ◌ْسَامَةَ حَدََّى ◌ُّدُ الله بْنُ عُمَ عَنْ مُمَّد إِبْنِ يَحَ بْنِ حَّنَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْكَ مِنَ الْفِرَشِ فَلَُّ فَوَقَْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمَّهِ وَهُوَ فِى الْمسْجِد وَهُمَا مَنْصُوبَنِ وَهُوَيَقُولُ الَّهُمَ أَعُوذُ بِضَكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَتِكَ مِنْ عُوَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ منْكَ لَ أُحْصِى نَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَاأَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ حَرْنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَ الصاد وهو أبو الضحى المذكور فى الرواية الأولى. قولها (فتحسست) هو بالحاء وقولها ﴿افتقدت) وفى الرواية الاخرى فقدت هما لغتان بمعنى قوله (محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء وبالباء الموحدة قولها (فوقعت يدى على بطن قدمه وهو فى المسجد وهما منصوبتان) استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء وهو مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه وآخرين وقال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى والا كثرون ينقض واختلفوا فى تفصيل ذلك وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعى رحمه الله تعالى وغيره وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر وقولها ﴿وهما منصوبتان) فيه أن السنة نصبهما فى السجود وقرلها (وهو يقول اللهم انى ٢٠٤ ما يقال فى الركوع والسجود محَّدُ بْنَ بِشْرِ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِ عَرُوبَةُ عَنْ قَدَةَ عَنْ مُطَرْفٍ بِنْ عَبْدِ الْتُ بْ الشّخَيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَُّ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ فِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهَ سُوحٌ قُوسْ رَبُّ الْمَئِكَةِ وَرُّوحِ حَّثنا مُمَدِّ بْنُ الْمُتَّ حَدَبُدَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) قال الامام أبو سليمان الخطابى رحمه الله تعالى فى هذا معنى لطيف وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته والرضاء والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والعقوبة فلما صار الى ذكر مالاضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لاغير ومعناه الاستغفار من التقصير فى بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه . وقوله لا أحصى ثناء عليك أى لا أطيقه ولا آنى عليه وقيل لاأحيط به وقال مالك رحمه الله تعالى معناه لا أحصى نعمتك واحسانك والثناء بها عليك وان اجتهدت فى الثناء عليك وقوله (أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء الى الجملة دون التفصيل والاحصار والتعيين فوكل ذلك الى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شىء جملة وتفصيلا وكما أنه لانهاية لصفاته لانهاية للثناء عليه لان الثناء تابع للشنى عليه وكل ثناء أثنى به عليه وان كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلط انه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ وفى هذا الحديث دليل لاهل السنة فى جواز اضافة الشر الى الله تعالى كما يضاف اليه الخير لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك والله أعلم قوله (عن مطرف بن عبد الله بن الشخير) هو بكسر الشين والخاء المعجمتين قوله ﴿سبوح قدوس﴾ هما بضم السين والقاف وبفتحهما والضم أفصح وأكثر قال الجوهرى فى فصل ذرح كان سيبويه يقولهما بالفتح وقال الجوهرى فى فصل سبح سبوح من صفات الله تعالى قال ثعلب كل اسم على فعول فهو مفتوح الاول الاالسبوح والقدوس فان الضم فيهما أكثر وكذلك الذروح وهى دويبة حمراء منقطة بسواد تطير وهى من ذوات السموم وقال ابن فارس والز بيدى وغيرهما سبوح هو الله عز وجل فالمراد بالسبوح القدوس المسبح ٢٠٥ فضل السجود والحث عليه أَخْبَرَنِى قَدَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِبْنِ الشّخَيرِ قَالَ أَبُو دَوُدَ وَحَدَثَى هِشَامٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبِهِذَا الْحَدِيثِ حَّ زُهْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِ قَالَ سَمْتُ الْأَوْزَاعِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِدُ بْنُ هِشَامِ الْمُبْطِىُّ حَدِّثِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِ طَلْعَةَ الْمُرِىُّ قَالَ لَقِيتُ أَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَّهِ وَسَلَّ فَقُلْتُ أَخْنِى بِعَمَلِ أَعْمُيُدْ خِلُ اللهُ بِالْنَ أَوْقَلَ قُلْتُ بِأَحَبِ الْأَعْمَالِ إلى الهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَ سَتُهُ الَّلَ فَقَالَ سَلَّتُ عَنْ ذُلْكَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَة السُّجُودِ لله فَنَّكَ لَا تَسْجُدُ للّه سَجْدَةً لَّ رَفَكَ الله ◌ِهَ دَرَجَةٌ وَحَطّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّلَغِيْتُ أَبَالدَّرْدَاء فَسَُّقَالَ لى مِثْلَ مَاقَ لِ أَوْبَانُ حَّثَنَا الْكُبْنُ مُوسَى أَبُوُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مِقْلُ بْنُ زِيَادِ قَالَ سَعْتُ الْأَّوْزَاعِّ قَالَ حَّتِىي ◌َحِى بْنُ أَبِ كَثِرِ حَدَّتِى أَبُ سَ حَدََّى رَبِعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلِّ قَالَ المقدس فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالالهية وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق وقال الهروى قيل القدوس المبارك قال القاضى عياض وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبد وقوله رب الملائكة والروح قيل الروح ملك عظيم وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام وقيل خاق لاتراهم الملائكة كما لانرى نحن الملائكة والله سبحانه وتعالى أعلم باب فضل السجود والحث عليه فيه قوله صلى الله عليه وسلم (عليك بكثرة السجود لله فانك لا تسجد لله سجدة الارفعك الله بها ٢٠٦ أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب كُنْتَ أَبِيتُ مَعَ رَسُول اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِيْتُهُ بَوَضُوتْهِ وَحَاجَتَه فَقَلَ لَى سَلْ فَقُلْتُ أَسَُّكَ مُرَقَتَكَ فِى الْجِنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَكَ قَلَ فَعِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَة السجود وحدثنا يَحَ بُ يَخَ وَبُالرَّبِيعِالَّهْرَاِّفَلَ يَحْيَ أَخْبَنَا وَقَالَ أَبُالرَّبِيعِ حَدَّثَ حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عْرِ و بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ أُمِرَ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةَ وَنُهِىَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَيَهُ هُذَا حَدِيثُ يَحِيَ وَقَالَ أَبُ الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُم وَنُبِىَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرُهُ وَهُ الْكَفَيْنِ وَالأُكْبَيْنِ وَالْقَمَيْنِ وَالْمَةَ حّثنا محمَّدُ بْنَ بَشَّارَ حَدَّثَنَا مُمَّدٌ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَارٍ عَنْ درجة وحط عنك بها خطيئة وفى الحديث الآخر أسألك مرافقتك فى الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذلك قال فأعنى على نفسك بكثرة السجود فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه والمراد به السجود فى الصلاة وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من اطالة القيام وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها فى الباب الذى قبل هذا وسبب الحث عليه ماسبق فى الحديث الماضى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو موافق لقول الله تعالى واسجد واقترب ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى وفيه تمكين أعز أعضاء الانسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذى يداس ويمتهن والله أعلم. وقوله أو غير ذلك هو بفتح الواو باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة) قوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أسجد علي سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده الي أنفه ٢٠٧ أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب ◌َُسِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ عَنِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْظُ وَلَ أَكُفَّ تَوْبَا وَلَا شَعْراً مْثِنْا عَمْرُ وِالنَّقُدُ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ بْنُ عُيْنَ عَنِ بْنِ طَُّسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ آبنِ عَسِ أُمِنَالنَّ صَلَّاللهُعَيْهِ وَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَنُهِىَ أَنْ يَتْفِتَ الشّعَرَ وَالثّابَ حَثْنَا مُمَّدُ بْنُ حَتِ حَدَّثَابَهْ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَ عَبْدُاللهِبْنُ طَوُس ء عَنْ طَأُسِ عَنِ آبْنِ عَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةً أَعْظُمِ الْجَبْهَةَ وَأَشَارَ بِيَدَه عَلَى أَنْه وَالْيَدَيْنِ وَالَّرِجْلَيْنِ وَأَطْرَاف الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَْفتَ الثَّابَ وَلَا الشَّعْرَ حِّثنا أبو الطَّاهر أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللّه بنْ وَهُبِ حَدَثْنَى ابْنَ جَرَيَجْ عَنْ عَبْد الله آبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَلَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَ أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَ الْقِيَابَ الْجَبْةِ وَالَّهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّ كْبَيْنِالْقَدَمَيْنِ حَّشْنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَبَكْرُ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَدِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ إِبَْهِمَ عَنْ عَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَّاسِ بْنِ عَبْدِ اْطَلِ أَّهُسَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدَ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةً أَطْرَافٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَهُ وَقَدَمَاهُ حدّثنْا عَمْرُوبِنْ سَوَادِ الْعَامِرِىَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ وَهْب أَخْبَرَنَا عْرُو بْنُ الْحَارث أنَّ بُكْرَا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا والرجلين واليدين وأطراف القدمين ولانكفت الثياب ولا الشعر) وفى رواية (أمرت أن أسجد على سبع ولاأكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والانف واليدين والركبتين والقدمين) وفى رواية عن ابن عباس ﴿أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهى أن يكف شعره أو ٢٠٨ النهى عن عقص الرأس فى الصلاة مَوْلَى أَبْ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الَّهِبْنِ عَّاسِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَالَّه بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِى وَرَأُْ مَعْفُوصٌ مِنْ وَرَه فَقَامَ ◌َعَلَ بُ قَلَّا أَنْصَرَفَ أَقْلَ إلى أَبْ عَبَّسِ فَقَالَ مَالَكَ وَرَأْبِ فَقَالَ إِى سَمْتُ رَسُولَ الْه صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ إَِّا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِى يُصَلِي وَهُوَمَكْتُوفٌ ثيابه﴾ وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما ( أنه رأى عبدالله بن الحارث يصلى ورأسه معقوص من ورائه فقام جعل يحله فلما انصرف أقبل الى أبن عباس فقال مالك ولرأسى فقال أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف﴾ هذه الاحاديث فيها فوائد منها أن أعضاء السجود سبعة وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا فاما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الارض ويكفى بعضها والانف مستحب فلو تركه جاز ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز هذا مذهب الشافعى ومالك رحمهما الله تعالى والأكثرين وقال أبو حنيفة رضى الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك له أن يقتصر على أيهما شاء وقال أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من أصحاب مالك رضى الله عنهما يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث قال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما فى حكم عضو واحد لانه قال فى الحديث سبعة فان جعلا عضوين صارت ثمانية وذكر الأنف استحبابا . وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما فيه قولان الشافعى رحمه الله تعالى أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متاكدا والثانى يجب وهو الأصح وهو الذى رجحه الشافعى رحمه الله تعالى فلوأخل بعضو منها لم تصح صلاته واذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين وفى الكفين قولان للشافعى رحمه الله تعالى أحدهما يجب كشفهما كالجبهة وأصح ما لا يجب. قوله صلى الله عليه وسلم سبعة أعظم أى أعضاء فسمى كل عضو عظما وان كان فيه عظام كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لانكفت الثياب ولا الشعر) هو بفتح النون وكسر الفاء أى لانضمها ولاتجمعها والكفت الجمع والضم ٢٠٩ الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض حَّثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسَ قَلَ قَالَ ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أى تجمع الناس فى حياتهم وموتهم وهو بمعنى الكف فى الرواية الأخرى وكلاهما بمعنى وقوله فى الرواية الأخرى ورأسه معقوص أتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر أوكمه أو نحوه أو رأسه معقوص أومردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهى عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلوصلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واحتج فى ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى باجماع العلماء وحكى ابن المنذر الاعادة فيه عن الحسن البصرى ثم مذهب الجمهور أن النهى مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر وقال الداودى يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ويدل عليه فعل ابن عباس المذكورهنا قال العلماء والحكمة فى النهى عنه أن الشعر يسجد معه ولهذا مثله بالذى يصلى وهو مكتوف قوله ﴿عن ابن عباس أنه رأى ابن الحارث يصلى ورأسه معقوص فقام فجعل يحله) فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن ذلك لا يؤخر اذ لم يؤخره ابن عباس رضى الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بها لحديث أبى سعيد الخدرى وأن خبر الواحد مقبول والله أعلم باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الارض ﴿ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخدين فى السجود) مقصود أحاديث الباب أنه ينبغى للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن أبطيه اذا لم يكن مستوراوهذا أدب متفق على استحبابه فلوتركه كان مسيئاً مرتكباوالنهى للتنزيه وصلاته صحيحة والله أعلم. قال العلماء والحكمة فى هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى فان المتبسط كشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون الصلاة وقلة الاعتناء بها والاقبال عليها والله أعلم (٠ ٢٧ - ٤) ٢١٠ الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَدِلُوا فِى السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ أَنْسَاطَ الْكَلْبِ حَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَأَيْنَ بِشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ح قَلَ وَحَدَّثَنِهِ يَحِيَ بْنُ حَيْبِ حَدَّثَنَا خَالٌ يَعْنِى أَبْنَ الْحَارِثِ قَلَا حَدَّثَ شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَدِ وَفِى حَدِيثِ أَبْنِ جَْفَرٍ وَلَا يَسَّطْ أَحَدُّكُمْ ذِرَيْهِ أَنْبِسَاطَ الْكَلْبِ حَثْنَا يَحَْ بْنُ يَحِى قَالَ أَخْرَ ◌ُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ عَنْ إِبَادِ عَنِ الْرَاء قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَاْفَعْ مِرْفَقَيْكَ حَّثَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَر مے أَبْنِ رَبِعَةً عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مَالِكِ بْنِ مُحْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ كَانَ إِذَا صَّ فَرَّجَبَيْنَ يَدَيْهِ حَتّى ◌َبْدُ وَ بَضُ إِنْظْهِ حَثنا عْمُرُوبْنُ سَوَّادِ أَخْرَنَا عَبْدُلله أَبْنُ وَهَب أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ وَالَّيْثُ بْنُ سَعْد كلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرْبْنِ رَبِيعَةَ بِهَذَا الْأسْنَاد رے وأما ألفاظ الباب ففيه قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) وفى الرواية الأخرى ولا يتبسط بزيادة التاء المثناة من فوق انبساط الكلب هذان اللفظان صحيحان وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب وكذا اللفظ الآخر ولا يتبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب ومثله قول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وقوله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وفى هذه الآية الثانية شاهدان ومعنى يتبسط بالتاء المثناة فوق أى يتخذهما بساطا والله أعلم. قوله (عن اياد) هو بكسر الهمزة وبالياء المثناة من تحت قوله ﴿عن عبد الله بن مالك بن بحينة) الصواب فيه أن ينون مالك ويكتب ابن بالألف لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله لأن عبد الله اسم أبيه مالك واسم أم عبد الله بحينة فبحينة امرأة مالك وأم عبدالله بن مالك قوله (فرج بين يديه) یعنی بین یدیه وجنبيه قوله ٢١١ الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض وَفِى رِوَةٍ عَمْرِ و بْنِ الْخَارِثِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُخْنِحُ فِ سُجُودِهِ ◌َّى يُرَى وَضَحُ إِنْظْهِ. وَفِ رِوَةِ الِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرِّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِنْظْهِ حَّى إِى لَأَرَى بَضَ إِنْطَيْهِ حَّثنا ◌َحِى بْنُ نَ وَابْنُأَبِ عُمَرَ جَمِماً عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيِى أَخْرَ سُفْيَانُ بْنُ عَُنَ عَنْ مُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ الْأَصَمِ عَنْ عَمِّ يَدِيدَ بْنِ الْأَصَمِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَتْ كَنَ النَُّّ صَلَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تُرَّنْ يَدَيْهِ مَرَّتْ حَثنا إِسْحُقُ بْنُ إِرَامِمَ الْأَنْظَلُّ أَخْرَنَا مَرْوَتُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقَرَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَاء ◌ُبَيْدُ اللهِبْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْأَصَمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِأَنَّ أَخْرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجٍ الَِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ قَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ (يجنح فى - جوده) هو بضم الياء وفتح الجيم وكسر النون المشددة وهو معنى فرج بين يديه وهو معنى قوله فى اواية الأخرى خوى بيديه بالخاء المعجمة وتشديد الواو وفرج وجنح وخوى بمعنى واحد ومعناه كله باعدمرفقیه وتضدیه عن جنبیه قوله ﴿يجنح فیسجوده حتى نرى بياض ابطيه) هو بالنون فى نرى وروى بالياء المثناة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح ويؤيد الياء الرواية الأخرى عن ميمونة اذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح أبطيه ضبطناه وضبطوه هنا بضم الياء ويؤد النون رواية الليث فى هذا الطريق حتى انى لأرى بياض ابطيه قوله (لو شاءت بهمة أن تمر) قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهم وهى أولاد الغنم من الذكور والاناث وجمع البهم بهام بكسر الباء وقال الجوهرى البهمة من أولاد الضأن خاصة ويطلق على الذكر والأنثى قال والسخال أولاد المعزى قوله (أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد ابن الأصمَ﴾ وفى الرواية الأخرى (أخبرنا مروان بن معاوية الفزارى قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم) هكذا وقع فى بعض الأصول عبيد الله بن عبد الله بتصغير ٢١٢ الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض يَعْنِىِ جَنَّحَ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِنْظْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا فَعَدَ أَطْمَنَّ عَلَى نَذِه الْيَسْرَى حَّثنا أبو بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَدْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالْلَفَظْ لَعَمْرِو قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ لبْنِ الْأَّصَمِ عَنْ مَيْمُونَبِْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سَجَدَ ◌َافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْقُ وَضَحَ إِنْظِهِ قَ وَكِيْعٌ يَعِى بَضَهُمَا حَثُنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله آلْ غُيرْ حَدََّ أَبُ خَالِ يَعْنِى الْأَعْمَرَ عَنْ حُسَيْنِ الْعِحَ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِرْآَهِيمَ وَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَ حُسَيْنُ الْمُعَلِمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ الأول فى الروايتين وفى بعضها عبد اللّه مكبرا فى الموضعين وفى أكثرها بالتكبير فى الرواية الاولى والتصغير فى الثانية وكله صحيح فعبد الله وعبيد الله أخوان وهما ابنا عبد الله بن الاصم وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد اللّه وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الاصم وهذا مشهور فى كتب أسماء الرجال والذى ذكره خلف الواسطى فى كتابه أطراف الصحيحين فى هذا الحديث عبد الله بالتكبير فى الروايتين وكذا ذكره أبو داود وابن ماجه فى سفنيهما من رواية ابن عيينة بالتكبير ولم يذكروا رواية الفزارى ووقع فى سنن النسائي اختلاف فى الرواية عن النسائى بعضهم رواه بالتكبير وبعضهم بالتصغير ورواه البيهقى فى السنن الكبير من رواية ابن عبينة بالتصغير ومن رواية الفزارى بالتكبير والله أعلم. قوله ﴿حتى يرى وضح أبطيهم هو بفتح الضاد أى بياضهما. قوله ( واذا قعد اطمأن على فخذهاليسرى) يعنى اذا قعد بين السجدتين أو فى التشهد الأول وأما القعود فى التشهد الأخير فالسنة فيه التورك كما رواه البخارى فى صحيحه من رواية أبي حميد الساعدى وكذلك رواه أبوداود والترمذي وغيرهما . قوله (جعفر ابن برقانٍ﴾ بضم الياء الموحدة والله أعلم ٢١٣ صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به أَبِ الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَ بِالنَّكِْرِ وَالْقِرَ بْدُ لِهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ وَكَ إِذَا رَ كَ لَمْ يُشْخِصْ رَسُهُ وَمْيُصَوِّبَهُ وَلَكِنْبَيْنَ ◌ْلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ الُّكُوعِ لْ يَسْجُدْ خَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَ كَانَ إِذَا رَفَرَأْهُ مِنَ السَّجْدَةِلَمْيَسْجُدْ خَّى يَسْتَوِىَ جَالِسَا وَكَنَّ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكَْيْنِ الَّحِيَّةَ وَكَنَ يَفْرُ رِجْلَهُالْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقَْةِالشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرَشَ الَّجُلُ فِرَاعَيْهِ أَقْتَشَ السَُّعِ وَكَانَ يَخُْ الصَّلَ بِالتَّسْلِ وَ فِ رِوَ لْ تُمْرٍ عَنْ أَبِ خَلِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ فيَّ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به - 009 - ﴿وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين) (من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفى التشهد الأول ) فيه أبو الجوزاء عن عائشة رضى الله عنهاقوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للهرب العالمين وكان أذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا وكان يقول فى كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسايم) وفى رواية ينهى عن عقب الشيطان. أبو الجوزاء بالجيم والزاى واسمه أوس بن عبد الله بصرى. قولها والقراءة بالحمد لله هو برفع الدال على الحكاية. قولها (ولم يصوبه) هو بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أى لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الاشخاص والتصويبقولها ( وكان يفرش) هو بضم الراء وكسرها والضم أشهر قولها (عقبة الشيطان) ٢١٤ صفة الجلوس فى الصلاة بضم العين وفى الرواية الاخرى عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف هذا هو الصحيح المشهور فيه وحكى القاضى عياض عن بعضهم بضم العين وضعفه وفسره أبو عبيدة وغيره بالاقعاء المنهى عنه وهو أن يلصق اليه بالارض وينصب ساقيه و يضع يديه على الارض كما يفرش الكلب وغيره من السباع . أما أحكام الباب فقولها كان يفتح الصلاة بالتكبير فيه اثبات التكبير فى أول الصلاة وأنه يتعين لفظ التكبير لانه ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنه صلى اللّه عليه وسلم قال صلواكما رأيتمونى أصلى وهذا الذي ذكر ناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة رضى الله عنه يقوم غيره من ألفاظ العظيم مقامه وقولها (والقراءة بالحمد لله رب العالمين) استدل به مالك وغيره من يقول أن البسملة ليست من الفاتحة وجواب الشافعى رحمه الله تعالى والاكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لابسورة أخرى فالمراد بيان السورة التى يبتدأ بها وقد قامت الادلة على أن البسملة منها وفيه أن السنة للراكع أن يسوى ظهره بحيث يستوى رأسه ومؤخره وفيه وجوب الاعتدال اذا رفع من الركوع وأنه يجب أن يستوى قائما لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأ يتمونى أصلى وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين قولها ﴿ وكان يقول فى كل ركعتين التحية﴾ فيه حجة لاحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الاول والاخير واجبان وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما والاكثرون هما سنتان ليسا واجبين وقال الشافعى رضى الله عنه الأول سنة والثانى واجب واحتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى أصلى وبقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات والامر للوجوب واحتج الاكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الاركان قالوا واذا ثبت هذا فى الاول فالاخير بمعناه ولان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الاعرابى حين علمه فروض الصلاة والله أعلم. قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى معناه يجاس مفترشا فيه حجة لابى حنيفة رضى الله عنه ومن وافقه أن الجلوس فى الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات وعند مالك رحمه الله تعالى يسن متوركا بأن يخرج : ٢١٥ صفة الجلوس فى الصلاة رجله اليسرى من تحته ويفضى بوركه الى الارض وقال الشافعى رحمه الله تعالى السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا الا التى يعقبها السلام والجاسات عند الشافعى رحمه الله تعالى أربع الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام والجلسة للتشهد الاول والجلسة للنشهد الاخير فالجميع يسن مفترشا الاالاخيرة فلو كان مسبوقا وجلس امامه فى آخر صلاته متوركا جلس المسبوق مفترشا لان جلوسه لا يعقبه سلام ولوكان على المصلى سجود سهو فالاصح أنه يحاس مفترشا فى تشهده فإذا سجد سجدتى السهو تورك ثم سلم هذا تفصيل مذهب الشافعى رحمه الله تعالى واحتج أبو حنيفة رضى الله عنه باطلاق حديث عائشة رضى الله عنها هذا واحتج الشافعى رحمه الله تعالى بحديث أبي حميد الساعدى فى صحيح البخارى وفيه تصريح بالافتراش فى الجلوس الاول والتورك فى آخر الصلاة وحمل حديث عائشه هذا على الجلوس فى غير التشهد الاخير الجمع بين الاحاديث وجلوس المرأة جلوس الرجل وصلاة النفل كصلاة الفرض فى الجلوس هذا مذهب الشافعى ومالك رحمهما الله تعالى والجمهور وحكى القاضى عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع فى النافلة والصواب الاول ثم هذه الهيئة مستوية فلو جاس فى الجميع مفترشاً أو متوركا أو متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته وان كان مخالفا. قولها ( وكان ينهى عن عقبة الشيطان) هو الاقعاء الذى فسر ناه وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذى ذكرناه وأما الاقعاء الذى ذكره مسلم بعد هذا فى حديث ابن عباس أنه سنة فهو غير هذا كما سنفسره فى موضعه ان شاء اللّه تعالى قولها (وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) سبق الكلام عليه فى الباب قبله قولها ﴿ وكان يختم الصلاة بالتسليم﴾ فيه دليل على وجوب التسليم فانه ثبت هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأ يتمونى أصلى واختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف السلام فرض ولا تصح الصلاة الابه قال أبو حنيفة والثورى والاوزاعى رضى الله عنهم هو سنة لو تركه صحت صلاته قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو فعل منافياً للصلاة من حدث أو غيره فى آخرها صحت صلاته واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الاعرابى فى واجبات الصلاة حين علمه واجبات الصلاة واحتج الجمهور بما ذكرناه وبالحديث الآخر فى سنن أبي داود والترمذى مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم ومذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد ٢١٦ سترة المصلى والنهى عن المرور بين يديه حَّثْا يُحِ بْنَ يُحِى وَقَتَلِيَةَ بْنَ سَعيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ يَحْنَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآَخَرَانِ حَدَّثَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إذَا وَضَعَ أَحَدُ كُبَنْ يَلَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَيُصَلِّ وَلَ يُبَِّ مَنْ مَنَّوَ ذَلِكَ وحَّثَنْا مٌَُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرٍ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ إِسْحُقُ أَخْبَنَا رضى الله عنهم والجمهور أن المشروع تسليمتان ومذهب مالك رحمه الله تعالى فى طائفة المشروع تسليمة وهو قول ضعيف عن الشافعى رحمه الله تعالى ومن قال بالتسليمة الثانية فهى عنده سنة وشذ بعض الظاهرية والمالكية فأوجبها وهو ضعيف مخالف لاجماع من قبله والله أعلم باب سترة المصلى والندب إلى الصلاة الى سترة والنهى عن المرور ﴿ بين يدى المصلى وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدى المصلى) ﴿ والصلاة الى الراحلة والامر بالدنو من السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك) قوله صلى الله عليه وسلم (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك) المؤخرة بضم الميم وكسرالخاء وهمزة ساكنة ويقال بفتح الخاءمع فتح الهمزة وتشديد الخاء ومع اسكان الهمزة وتخفيف الخاء ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء فهذه أربع لغات وهى العود الذى فى آخر الرحل وفى هذا الحديث الندب الى السترة بين يدى المصلى وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهى قدر عظم الذراع هو نحو ثلثى ذراع ويحصل بأى شىء أقامه بين يديه هكذا وشرط مالك رحمه الله تعالى أن يكون فى غلظ الرمح قال العلماء والحكمة فى السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه واستدل القاضى عياض رحمه الله تعالی بهذا الحديث على أن الخط بین یدی المصلی لا یکفى قال وان كان قد جاء به حدیث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو ضعيف واختلف فيه فقيل يكون مقوسا كهيئة المحراب وقيل قائما بين يدى المصلى الى القبلة وقيل من جهة يمينه الى شماله قال ولم ير مالك ٢١٧ سترة المصلى وَقَالَ أَبْنُ مُيَرْ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَفسِىُّ عَنْ سَاكِ بْنْ حَرْبِ عَنْ مُوسَى بْنْ طَلْحَةَ عَزْأَه قَالَ كُنَّ تُصَلِّ وَالََّبُّ ◌ُبَيْنَ أَيْدِينَا فَكْنَ ذلكَ لَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ مِثْلُ م عم مُؤْخِرَة الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدَّكْثُمْ لَا يَضْرَهُ مَامَرْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ ابن نمير فَلاَ يَضْره مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حََّ عَبْدُ اللهِبْنُ يَزِيدَ أَخْرَنَ سَعِدُ بنُ أَبِ أَبُوبَ عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيه وَسَلَمَ عَنْ سُعْرَةِالْمُصَلِ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ضَعْنَا مُمَدُبْنُ عَبْدِ الَّهِ ثُمْرِ حَدََّ عبدُ الله ◌ُ يَزِيدَ أَخَْنَا حَيْوَةٌ عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِمُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَِثَةَ أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُعليهِوَسَمَ سُئِلَ فِ غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُقْرَةِالْمَصِ فَلَ كُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ حَّشْنا مُمَّدُ بْنُ الْمَتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ للهِبْنُ مُمْرِحٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ غُمْرٍ وَفْظُ لَّهُ حَدَّثَنَا أَبِى رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط. هذا كلام القاضى وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب واختلف قول الشافعى رحمه الله تعالى فيه فاستحبه فى سنن حرملة وفى القديم ونفاه فى البويطى وقال جمهور أصحابه باستحبابه وليس فى حديث مؤخرة الرحل دليل. على بطلان الخط والله أعلم. قال أصحابنا ينبغى له أن يدنو من السترة ولا يزيدما بينهما على على ثلاث أذرع فان لم يجد عصا ونحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعه والا فليبسط مصلى والا فليخط الخط وإذا صلى الى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها وكذا يمنع من المروربينه وبين الخط ويحرم المرور بينه وبينها فلولم يكن سترة أو تباعد عنها فقيل له منعه والأصح أنه ليس له لتقصيره ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن يكره وله وجد الداخل فرجة فى الصف الأول فله أن يمر بين يدى الصف الثانى و يقف فيها لتقصير أهل الصف الثانى بتركها والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يضم لها والله أعلم . قوله (حدثنا الطنافسى) هو بفتح الطاء ٢٨٠ - ٤) ٢١٨ سترة المصلى حَدَّثَنَاءُبَيْدُ الُْهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَأَنَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِدِ أَّمَ بِالْحَرْبَةِ فَوَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلّ الَّهَ وَالنَّسُ وَرَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذلكَ فِى السَّفَر فَنْ ثَمّ ◌َتَّحَهَا الْأُمَاءُ حَّثَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ وَابْنُ غُمْ قَالَا حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَ عُبْدُ اللهِ عَنْ نَفِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَ أَنَّ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ كَانَ يَرْكُوَقَالَ أَبُو بَكْر يَغْرِزُ الْعَزَةَ وَيُصَلَّ الَيْهَ زَادَ أَبْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ عَبَيْدُ اللّهَ وَهْىَ الْخَرْبَةَ حَّشنْا أَحْمَدُ بْنَ حَنْبَلَ حَّثَنَا مُعْتَرُ بْنُ سُلْمَ عَنْ عُّدِ اللهِعَنْ ◌َفِعِ عَنِ ابْنِ مُمَ أَنَّالَّيِّ صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَعْرِضُ رَاحَِهُ وَهُوَ يُصَلّى إِلَيْهَا حدثنا أَبُو بَكْرِ بْ أَبِ شَيَةَ وَابْنُ غُرْ قَلَا حَدَّثَنَا أَبُ خَالِدِ الْأَخْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَفَعٍ عَنِ بْنِ عُرَ أَنَّ الَّيِّ صَّلهُ عَيْهِ وَسَّ كَانَ يُصَلّ إِلَى رَاحَتِه وَقَالَ ابْنُ نُيَرْ إِنَّالَِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ صَلَّى إِلَى بَعِيرِ حدثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيّْةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ خِيعاً عَنْ وَكِعٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدََّ وَكِعٌ حَدَّثَنَسُفْيَنُ حَدَّثَ عَوْنُ بْنُ أَبِ جُحْفَةَ عَنْ أَيْهِقَالَ أَْتُ الَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِوَسَم ◌ِمَكَّهَ وَهُوَبِالأَبْطَحْ فِ قَُّلَهُ حْرَ مِنْ أَمَقَرَجَبِلَالْ بِوَضُوِفَنْنَقِ وَنَضِحِ قَالَ تَرَجَ الَّ صَلّ ◌ُعَلَيْهِ وَسَ عليهِ حَلٌّ وكسر الفاء قوله (يركز العنزة) هو بفتح الياء وضم الكاف وهو بمعنى يغرز المذكور فى الرواية الأخرى قوله ( كان يعرض راحلته ويصلى اليها) هو بفتح الياء وكسر الراء وروى بضم الياء وتشديد الراء ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة ففيه دليل على جواز الصلاة الى الحيوان وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة فى عطان الابل فانها مكروهة للاحاديث الصحيحة فى النهى عن ذلك لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلاف هذا. قوله (وهو بالابطح) هو الموضع المعروف على باب مكة ويقاللها البطحاء أيضا قوله (فمن نائل وناضح) معناه فمنهم من ينال منه ٢١٩ سترة المصلى حَرَاءُ كَّى ◌َنْظُرُ إِلَى ◌َاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَوَضَّأَ وَأَنََّبَالْ قَالَ بَعَلْتُ أَنْتَعُ فَُهُنَوَهُهُنَا يَقُولُ عمِيناً وَشَلاَ يَقُولُ حَىَّ عَلَى الصَّلاَة حَى عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ ثُمَرَ كَرَتْ لَهِعَنْزَةٌ فَتَقَدْمَ فَصَلَى الظّهْرَرَ كْعَتَيْنْ شيئاً ومنهم من ينضح عليه غيره شيئاً مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له وهو معنى ماجاء فى الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ مزيد صاحب. قوله ﴿يفرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح تخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ) فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبر كا بآثاره صلى اللّه عليه وسلم وقد جاء مبينا فى الحديث الآخر فرأيت الناس ياخذون من فضل وضوئه ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. قوله (عليه حلة حمراء) قال أهل اللغة الحملة ثوبان لا يكون واحدا وهما ازار ورداء ونحوهما وفيه جواز لباس الأحمر. قوله ﴿كا نى أنظر الى بياض ساقيه) فيه أن الساق ليست بعورة وهذا مجمع عليه. قوله ﴿فأذن بلالَ﴾ فيه الأذان فى السفر قال الشافعى رضى الله عنه ولا أسره من تركه فى السفر ما أكره من تركه فى الحضر لأن أمر المسافر مبنى على التخفيف قوله ﴿فاذن بلال فعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا حى على الصلاة حى على الفلاح) فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات فى الحيعلتين يمينا وشمالا برأسه وعنقه قال أصحابنا ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة وانما يلوى رأسه وعنقه واختلفوا فى كيفية التفاته على مذاهب وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول حى على الصلاة مرتين عن يمينه ثم يقول عن يساره مرتين حى على الفلاح والثانى يقول عن يمينه حى على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره ثم يقول حى على الفلاح مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره والثالث يقول عن يمينه حى على الصلاة ثم يعود الى القبلة ثم يعود الى الالتفات عن يمينه فيقول حى على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حى على الفلاح ثم يعود الى القبلة و يلتفت عن يساره فيقول حى على الفلاح. قوله (ثم ركزت له عنزة) هىعصا فى أسفلها حديدة وفيه دليل على جواز استعانة الامام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك. قوله (فصلى الظهر ركعتين﴾ فيه أن الأفضل قصر الصلاة فى السفر وان كان بقرب بلد ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فصاعدا ٢٢٠ سترة المصلى يُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَارُ وَالْكَلْبُ لَ يْنَعُ ثُمَّصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَيْنِ ثُمََّمْ يَلْ يُصَلّى رَكْعَيْنِ حَتّى رَجَعَ إلَى الْدِينَةِ حَّدْىٍ مُمَّدُ بْنُ حَمِ حَدََّ بَهْ حَدَّثَ عُ بْنُ أَبِ زَائِدَةَ حَدَّثَعَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَهُ رَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ قُبَّةِ حَرَ مِنْ أَدْمِ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوْمَ فَيْتُ النَّاسَ يَبْدِرُونَ ذلكَ الْوَضُوءَ فَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبِْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَكَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمّ ◌َيْتُ بِالًا أُخْرَجَ عَةً فَكَرَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ لَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فِ حُلَّةٍ حْرَ مُتَمِرًا فَصَلَّ إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمَرُونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنْزَة حّشِى إِسْحَقُ ابْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ حُمْدٍ قَالَا أَخْبَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَخْرَ أَبُ عُمْسِ ح قَلَ وَحَدََّيَ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّ حَدَّثَ حُسَيْنُ بْنُ عَلَى عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدََّ مَلَكُ بْنُ مِغْوَلِ كَهُمَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِهِ عَنِ الَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِنَحْرِ حَدِيثِ سُفْيَنَ وَعُمَ آبِ أَِّ زَائِدَةَ بِيُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَفِى حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ فَ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بَلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلاَةِ حَّشْا مُحَمّدُ بْنَ الْمَثَنِى وَمحَمَّد بن بَشَار قَالَ أَبْنَ اْمَشَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قوله (يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع) معناه يمر الحمار والكلب وراء السترة وقد امها الى القبلة كماقال فى الحديث الآخرورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة وفى الحديث الآخر فيمرمن ورائها المرأة والحمار وفى الحديث السابق ولا يضره من مروراء ذلك قوله ﴿وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا} يعنى رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك كما قال فى الرواية السابقة كأنى f