Indexed OCR Text

Pages 341-360

المعجم - الزهد: ك ٥٣، ب ١٨
٣٤١
التحفة - الزهد: ك ٤١، ب ١٩
قَالَ فَتَيْنَا الْعَسْكَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴿: (يَا جَابِرُ! نَادِ الوُضُوءَ(١))، فَقُلْتُ: أَلَا وَضُوءَ؟ أَلَا
وَضُوءَ؟ أَلَ وَضُوءَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا وَجَدْتُ فِي الرِّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ
الْأَنْصَارِ يُبْرِّدُ لِرَسُولِ اللّهِ وَ﴿ الْمَاءَ، فِي أَشْجَابٍ لَهُ، عَلَىْ حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيدٍ، قَالَ: فَقَالَ لِيَ :
(انْطَلِقْ إِلَىْ قُلَانٍ بْنٍ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟))، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهٍ
فَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا ◌َلَّ قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، فَتَيْتُ / ٢٠
رَسُولَ اللَّهِ﴿ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! | إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّ قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أَفْرِغُهُ
لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، قَالَ: ((اذْهَبْ فَأَتِي بِهِ))، فَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَجْعَلَ يَتْكَلِّمُ بِشَيْءٍ لَ أَدْرِي مَا هُوَ،
وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ! نَادٍ بِجَفْنَةٍ)، فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الرِّكْبِ! فَأَتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ،
فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِيِّدِهِ فِي الْجَفْنَةِ هَكَذَا، فَبَسَطَهَا وَفَرِّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمِّ
وَضَعَهَا فِي قَعْرِ الْجَفْنَةِ، وَقَالَ: ((خُذْ، يَا جَابِرُ! فَصُبَّ عَلَيٍّ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ)، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ
وَقُلْتُ: بِاسْمِ اللَّهِ/، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعٍ رَسُولِ اللَّهِ ﴿َ، ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ حَــ
١/٨٠
قوله: (وكان رجل من الأنصار يبرد الماء لرسول اللّه عليه في أشجاب له على حمارة من جريد). أما
الأشجاب هنا، فجمع شجب بإسكان الجيم، وهو: السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنا، يقال:
شاجب، أي: يابس وهو: من الشجب الذي هو الهلاك، ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قام إلى
شجب، فصب منه الماء، وتوضأ، ومثله قوله ((فانظر هل في أشجابه من شيء)). وأما قول المازري،
وغيره أن المراد بالأشجاب هنا: الأعواد التي تعلق عليها القربة فغلط لقوله يبرد فيها على حمارة من جريد.
وأما الحمارة: فبكسر الحاء، وتخفيف الميم، والراء، وهي: أعواد تعلق عليها أسقية الماء. قال القاضي:
ووقع لبعض الرواة حمار بحذف الهاء، ورواية الجمهور حمارة بالهاء وكلاهما صحيح، ومعناهما:
ما ذكرنا.
قوله: (فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه شَرِبَهُ يابسُهُ). قوله: قطرة، أي: ١٤٥/١٨
يسيرا. والعزلاء: بفتح العين المهملة، وبإسكان الزاي، وبالمد، وهي: فم القربة. وقوله شربه يابسه
معناه: أنه قليل جداً فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب، وهو: السقاء لو أفرغته لاشتفه اليابس منه، ولم
ينزل منه شيء.
قوله: (ويغمزه بيديه). وفي بعض النسخ بيده أي: يعصره.
قوله رَّلة: (ناد بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب، فأتيت بها). أي: يا صاحب جفنة الركب، فحذف
المضاف للعلم بأنه للعلم بأنه المراد، وأن الجفنة لا تنادى، ومعناه: يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم
أحضرها، أي: من كان عنده جفنة بهذه الصفة، فليحضرها، والجفنة: بفتح الجيم.
(1) في المطبوعة: بوضوء.

المعجم - الزهد: ك ٥٣، ب ١٩
٣٤٢
التحفة - الزهد: ك ٤١، ب ٢٠
حَتَّىَ امْتَلَتْ. فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ! نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ)). قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّىْ رَوُوا،
قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ؟ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلْأَنى.
وَشَكَا النَّاسُ إِلَىْ رَسُولِ اللَّهِ :﴿ الْجُوعَ، فَقَالَ: ((عَسَى اللَّهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ)) فَأَتَّنَا سِيفَ
الْبَحْرِ، فَزَخَرَ الْبَحْرُ زَخْرَةٌ، فَلْقَىْ دَابَّةٌ، فَأَوْرَيْنَا عَلَىْ شِقُّهَا النَّارَ، فَاطْبَخْنَا وَاشْتَوَيْنَا، وَأَكَلْنَا حَتَّى
شَبِعْنَا. قَالَ جَابِرٌ/: فَدَخَلْتُ أَنَا وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً، فِي حِجَاجٍ عَيْنِهَا، مَا يَرَانَا أَحَدٌ،
حَتَّى خَرَجْنَا، وَأَخَذْنَا(١) ضِلَعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَقَوَّسْنَهُ، ثُمَّ دَعَوْنَا بِأَعْظَمِ رَجُلٍ فِي الرِّكْبِ، وَأَعْظَمِ
جَمَلٍ فِي الرِّكْبِ، وَأَعْظَمِ جَمَلٍ (2) فِي الرِّكْبِ، فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَأْطِىءُ رَأْسَهُ.
ج ٣٠
٨٠/ ب
٢٠/١٩ - باب: في حديث الهجرة. ويقال له: حديث الرَّحْل
٧٤٣٨ - ١/٧٥ - حدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثْنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا أَبُو
٧٤٣٨ - تقدم تخريجه في كتاب: الأشربة، باب: جواز شرب اللبن (الحديث ٥٢٠٦) مختصراً
و (الحديث ٥٢٠٧) مختصراً.
قوله: (فأتينا سيف البحر، فزخر البحر زخرة، فألقى دابة، فأورينا على شقها النار). سيف البحر:
١٤٦/١٨ بكسر السين، وإسكان المثناة تحت هو: ساحله. وزخر: بالخاء المعجمة أي: علا موجه. وأورينا:
أوقدنا.
قوله: (حجاج عينها). هو: بكسر الحاء، وفتحها، وهو: عظمها المستدير بها.
قوله: (ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمل في الركب، وأعظم کفل في الركب، فدخل
تحته ما يطأطىء رأسه). الكفل هنا: بكسر الكاف، وإسكان الفاء. قال الجمهور: والمراد بالكفل هنا:
الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط، فيحفظ الكفل الراكب. قال الهروي: قال
؛ الأزهري: ومنه اشتقاق قوله تعالى: ﴿يؤتكم كفلين من رحمته﴾(١). أي: نصيبين يحفظانكم من الهلكة،
کما یحفظ الکفل الراکب، يقال: منه تكفلت البعیر، وأکفلته إذا أدرت ذلك الکساء حول سنامه، ثم ركبته،
وهذا الكساء كفل، بكسر الكاف، وسكون الفاء، وقال القاضي عياض: وضبطه بعض الرواة بفتح الكاف،
والفاء، والصحيح الأول. وأما قوله بأعظم رجل، فهو: بالجيم في رواية الأكثرين، وهو الأصح، ورواه
بعضهم بالحاء، وكذا وقع لرواة البخاري بالوجهين. وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول اللّه واله
١٤٧/١٨ والله أعلم .
باب: في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرحل بالحاء
٧٤٣٨ - قوله: (ينتقد ثمنه). أي: يستوفيه. ويقال: سرى، وأسرى لغتان بمعنى. وقائم الظهيرة: نصف
(1) في المطبوعة: فأخذنا.
(2) في المطبوعة : كفل.
(١) سورة: الحديد، الآية: ٢٨.

المعجم - الزهد: ك ٥٣، ب ١٩
٣٤٣
التحفة - الزهد: ك ٤١، ب ٢٠
إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ | الصِّدِّيقُ | إِلَىْ أَبِي فِي مَنْزِلِهِ، فَاشْتَرَىْ
مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لِعَازِبٍ: ابْعَثْ مَعِيَ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي إِلَىْ مَنْزِي، فَقَالَ لِي أَبِي: احْمِلْهُ،
فَحَمَلْتُهُ، وَخَرَجَ أَبِي مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ! حَدِّثْنِي / كَيْفَ صَنَعْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ ٢٠٢.
مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَهَ. قَالَ: نَعَمْ. أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلُّهَا، حَتَّىْ قَامَ قَائِمُ الظُّهِيرَةِ، وَخَلاَ الطَّرِيقُ فَلاَ يَمُرُّ فِيهِ
أَحَدٌ، حَتَّىْ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةً طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلِّ، لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ، فَزَلْنَا عِنْدَهَا، فَأَتَيْتُ
الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَاناً، يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ :﴿ فِي ظِلَّهَا، ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةٌ، ثُمَّ قُلْتُ: نَمْ. يَا
رَسُولَ اللَّهِ! وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ، فَنَامَ، وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ مُقْبِلٍ
بِغَنَمِهِ إِلَىْ الصَّخْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا، فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ يَا غُلَمُ!/ فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ ج٨/بـ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً،
فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ الشِّعَرِ وَالتَّرَابِ وَالْقَذَىْ - قَالَ: فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى
الْأَخْرَىْ يَنْفُضُ - فَحَلَبَ لِي، فِي قَعْبٍ مَعَهُ، كُثْبَةٌ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتَوِي فِيهَا
لِلِّيِّ ◌َ﴿، لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النّبِيِّ :﴿، وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ، فَوَافَقْتُهُ
النهار، وهو: حال استواء الشمس سمي قائماً؛ لأن الظل لا يظهر، فكأنه واقف قائم، ووقع في أكثر النسخ
قائم الظهر، بضم الظاء، وحذف الياء .
قوله: (رفعت لنا صخرة). أي: ظهرت لأبصارنا.
قوله: (فبسطت عليه فروة). المراد: الفروة المعروفة التي تلبس، هذا هو الصواب. وذكر القاضي
أن بعضهم قال المراد بالفروة هنا: الحشيش، فإنه يقال له فروة، وهذا قول باطل، ومما يرده قوله في رواية
البخاري: فروة معي. ويقال لها: فروة: بالهاء، وفرو: بحذفها، وهو الأشهر في اللغة وإن كانتا
صحیحتین .
قوله: (أنفض لك ما حولك). أي: أفتش لئلا يكون هناك عدو.
وقوله: (لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة). المراد بالمدينة هنا: مكة، ولم تكن
مدينة النبي و 9، سميت بالمدينة، إنما كان اسمها يثرب، هذا هو الجواب الصحيح. وأما قول القاضي
أن ذكر المدينة هنا وهم، فليس كما قال، بل هو صحيح، والمراد بها مكة.
قوله: (أفي غنمك لبن). هو: بفتح اللام، والباء يعني: اللبن المعروف، هذه الرواية مشهورة. ١٤٨/١٨
وروی بعضهم لبن: بضم اللام، وإسكان الباء، أي: شیاه، وذوات ألبان.
قوله: (فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن، قال: ومعي أدواة أرتوي فيها). القعب: قدح من
خشب معروف. والكثبة: بضم الكاف، وإسكان المثلثة، وهي: قدر الحلبة قاله ابن السكيت، وقيل: هي

المعجم - الزهد: ك ٥٣، ب ١٩
٣٤٤
التحفة - الزهد: ك ٤١، ب ٢٠
ج ٣٠
١/٨٢
اسْتَيْقَظَ، فَصَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّىْ بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اشْرَبْ مِنْ هَذَا
اللَّبْنِ، قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّىْ رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟))، قُلْتُ: بَلَىْ. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا
- بَعْدَ / مَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتِّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: وَنَحْنُ فِي جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! أُتِينَا، فَقَالَ: ((لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ﴿ه، فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إِلَىْ
بْنِهَا، أُرَىْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيُّ، فَادْعُوَا لِي، فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدُّ عَنْكُمَا
الطَّلَبَ، فَدَعَا اللَّهَ، فَنَجَىْ، فَرَجَعَ لَا يَلْقَىْ أَحَداً إِلَّ قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَّا (١)، فَلَا يَلْقَىْ أَحَداً إلاّ
رَدَّهُ. قَالَ: وَوَفَىْ لَنَا.
وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
ج ٣٠
٨٢/ب
النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كِلَهُمَا، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: / اشْتَرَىْ أَبُو بَكْرٍ مِنْ
أَبِي رَحْلاً بِثَلاثَةَ عَشْرَ دِرْهَماً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، وَقَالَ فِي
حَدِيثِهِ، مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ: فَلَمَّا دَنَا دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ وَه، فَسَاخَ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهِ،
فَوْثَبَ (2) عَنْهُ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، وَلَكَ
قليل منه. والإدارة کالركوة. أرتوي: أستقي. وهذا الحديث مما يسأل عنه، فيقال: كيف شربوا اللبن من
الغلام، وليس هو مالكه؟ وجوابه من أوجه:
أحدها: أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه
اللبن ونحوه.
والثاني: أنه کان لصدیق لهم يدلون علیه، وهذا جائز.
والثالث: أنه مال حربي لا أمان له، ومثل هذا جائز.
والرابع: لعلهم كانوا مضطرين. والجوابان الأولان أجود.
قوله: (برد أسفله). هو: بفتح الراء على المشهور، وقال الجوهري: بضمها.
قوله: (ونحن في جلد من الأرض). هو: بفتح الجيم، واللام أي: أرض صلبة، وروي جدد
بدالين، وهو: المستوي، وكانت الأرض مستوية صلبة.
١٤٩/١٨
قوله: (فارتطمت فرسه إلى بطنها). أي: غاصت قوائمها في تلك الأرض الجلد.
قوله: (ووفى لنا). بتخفيف الفاء.
قوله: (فساخ فرسه في الأرض). هو بمعنى: أرتطمت.
(1) في المطبوعة: ههنا.
(2) في المطبوعة: ووثب.

المعجم - الزهد : ك ٥٣، ب ١٩
٣٤٥
التحفة - الزهد: ك ٤١، ب ٢٠
عَلَيَّ لَأَعَمِّيَنَّ عَلَىْ مَنْ وَرَائِي، وَهَذِهِ كِنَانَتِي، فَخُذْ سَهْماً مِنْهَا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَىْ إِي وَغِلْمَانِي
بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ: ((لَ حَاجَةً لِي فِي إِكَ)) فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، لَيْلاً،
فَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ بَِّه / فَقَالَ: ((أَنْزِلُ عَلَىْ بَنِي النَّجَّارِ، أَخْوَالٍ عَبْدِ الْمُطْلِبِ، ٣٠٤
١/٨٣
أَكْرِمُهُمْ بِذلِكَ))، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الْطُّرُقِ. يُنَادُونَ:
يَا مُحَمَّدُ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَا مُحَمِّدُ! يَا رَسُولَ اللَّهِ !.
قوله: (لأعمين على من ورائي). يعني: لأخفين أمركم عمن ورائي ممن يطلبكم، وألبسه عليهم
حتى لا يعلم أحدٍ. وفي هذا الحديث فوائد منها هذه المعجزة الظاهرة لرسول اللّه#، وفضيلة ظاهرة
لأبي بكر رضي الله عنه من وجوه، وفيه خدمة التابع للمتبوع، وفيه استصحاب الركوة، والإبريق، ونحوهما
في السفر للطهارة، والشرب، وفيه فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى، وحسن عاقبته، وفيه فضائل ١٥٠/١٨
للأنصار لفرحهم بقدوم رسول اللّه ◌َا، وظهور سرورهم به. وفيه فضيلة صلة الأرحام سواء قربت القرابة
والرحم، أم بعدت، وأن الرجل الجليل إذا قدم بلداً له فيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك والله أعلم.
١٥١/١٨

بِسِاللهِالرَّمِ الْحَمَ
٤٢/٥٤ - كتاب: التفسير
[١/٠٠٠ - باب: في تفسير آيات متفرقة](١)
٧٤٣٩ - ١/١ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدُثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهِ،
قَالَ: هَذَا مَا حَدُثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ
رَسُولُ اللهِ﴾: ((قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِظّْةً يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ،
فَبَدْلُوا، فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَقُونَ عَلَىْ أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَيَّةٌ فِي شَعَرَةٍ».
ج ٣٠
٨٣/ب
٧٤٤٠ - ٢/٢ - حدّثني / عَمْرُوبْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ
حُمَّيْدٍ - قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدِّثَنَا - يَعْقُوبُ - يَعْنُونَ: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -
حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ - وَهُوَ: ابْنُ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ
الله تَعَالَى تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَىْ رَسُولِ اللّهِ ﴿ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتّى تُوُفِّيَ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوُفِّيَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ.
٧٤٣٩ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ٢٨ - (الحديث ٣٤٠٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
التفسير، باب: ﴿وقولوا حطة﴾ (الحديث ٤٦٤١)، تحفة الأشراف (١٤٦٩٧).
٧٤٤٠ - أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن، باب: كيف نزل الوحي (الحديث ٤٩٨٢)، تحفة
الأشراف (١٥٠٧).
كتاب : التفسير
٧٤٣٩ - ٧٤٧٩ - قوله تعالى: (وقولوا حطة). أي: مسئلتنا حطة، وهي: أن يحط عنا خطايانا.
وقوله: (يزحفون على أستاههم) جمع أست، وهي: الدبر.
١٥٢/١٨
قوله: في قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾(١)، (أنها نزلت ليلة جمع، ونحن مع
(١) سورة: المائدة، الآية: ٣.
(1) زيادة من تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٤٧
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ١
٧٤٤١ - ٣/٣ - حدّثني أَبُو خَيْئَمَةَ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْتَّى، - وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّى -
قَالَ: حَدُثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، - وَهُوَ: ابْنُ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ /: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ آيَةً، لَوْ أَنْزِلَتْ فِيْنَا لَأَتَّخَذْنَا ذْلِكَ الْيَوْمَ عِيداً، ٣٠٤
فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أَنْزِلَتْ، وَأَيِّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ حَيْثُ أَنْزِلَتْ، أُنْزِلَتْ
١/٨٤
بِعَرَفَةَ، وَرَسُولُ اللّهِع ◌َه وَاقِفٌ بِعَرَفَةً.
قَالَ سُفْيَانُ: أَشُكُّ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَمْ لَا، يَعْنِي: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي﴾(1).
٧٤٤٢ - ٤/٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُوْ كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لُأَبِي بَكْرٍ -. قَالَ (2): حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسٍ بْنٍ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: (3) قَالَ
الْيَهُودِيُّ(٥)لِعُمَرَ: لَوْ عَلَيْنَا، مَعْشَرَ يَهُودَ، نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ /: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ ؟ !.
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينً﴾(١)، نَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ، لَأَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً
٨٤/ب
قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أَنْزِلَتْ فِيهِ، وَالسَّاعَةَ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ﴾
حِينَ نَزَلَتْ، نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَهَ بِعَرَفَاتٍ.
٧٤٤١ - أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصه (الحديث ٤٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
المغازي، باب: حجة الوداع (الحديث ٤٤٠٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿اليوم أكملت لكم
دينكم﴾ (الحديث ٤٦٠٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، (الحديث ٧٢٦٨) تعليقا،
وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة (الحديث ٣٠٤٣)، وأخرجه النسائي في كتاب:
المناسك، باب: ما ذكر في يوم عرفة (الحديث ٣٠٠٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الإيمان، باب: تفاضل أهل
الإيمان (الحديث ٥٠٢٧)، تحفة الأشراف (١٠٤٦٨).
٧٤٤٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٧٤٤١).
رسول اللّه ﴿ بعرفات). هكذا هو في النسخ، الرواية: ليلة جمع، وفي نسخة ابن ماهان ليلة جمعة،
وكلاهما صحيح، فمن روى ليلة جمع، فهي: ليلة المزدلفة، وهو المراد بقوله: ونحن بعرفات في يوم
جمعة؛ لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات، ويكون المراد بقوله ليلة جمعة يوم جمعة، ومراد عمر رضي
(1) سورة: المائدة، الآية: ٣.
(2) في المطبوعة: قال.
(3-3) في المطبوعة: قالت اليهود.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٤٨
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ١
٧٤٤٣ - ٥/٥ - وحدّثني عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيُهُودِ إِلَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، فَقَالَ:
جْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَيَةً فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا / لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ، مَعْشَرَ الْيَهُودِ، لَأَتْخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً،
١/٨٥
قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً﴾(١).
فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَىْ رَسُولِ اللَّهِ كَ﴾
بِعَرَفَاتٍ، فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ.
٧٤٤٤ - ٦/٦ - حدّثني أَبُو الطّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَىْ | النُّجِيِّ |،
- قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدْثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
أَنْبَرَِي ◌ُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ
تُقْسِطُواْ فِي الْعَامَى / فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ﴾(1) قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي!
هِيَ الْنِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلُ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ،
وَيَبْلُغُوا بِهِنْ أَعْلَىْ سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ، سِوَاهُنْ.
ج ٣٠
٨٥/ب
٧٤٤٣ - تقدم تخريجه (الحدیث ٧٤٤١).
٧٤٤٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الشركة، باب: شركة اليتيم وأهل الميراث (الحديث ٢٤٩٤)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح (الحديث ٥٠٦٤) مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح،
باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (الحديث ٢٠٦٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: القسط في
الأصدقة (الحديث ٣٣٤٦)، تحفة الأشراف (١٦٦٩٣).
١٥٣/١٨ اللّه عنه إنا قد اتخذنا ذلك اليوم عيداً من وجهين، فإنه يوم عرفة، ويوم جمعة، وكل واحد منهما عيد لأهل
الإسلام.
قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع). أي: ثنتين ثنتين، أو ثلاثة
ثلاثاً، أو أربعاً أربعاً، وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع.
قولها: (يقسط في صداقها). أي: يعدل.
قولها: (أعلى سنتهن). أي: أعلى عادتهن في مهورهن، ومهور أمثالهن. يقال: ضره، وأضر به،
١٥٤/١٨
(1) سورة: المائدة، الآية: ٣.
(2) سورة: النساء، الآية: ٣.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٤٩
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ١
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فِيهِنْ،
فَأَنْزِّلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي / يَتَامَى ١١٤
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنْ﴾(١).
١/٨٦
قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّهُ يُتْلَىْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، الآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ | اللَّهُ |
فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾(2).
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَىْ: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، هِيَ (٥) رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنِ
الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهٍ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي
مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَىْ النِّسَاءِ إِلَّ بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلٍ رَغْيَتِهِمْ عَنْهُنَّ.
٧٤٤٥ - ٧/٠٠٠ - وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ / بْنِ عْد.
سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا،
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تُقْسِطُوا فِي الْتَامَى﴾(2)، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ
يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ، إذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالجَمَالِ.
٧٤٤٦ - ٨/٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا هِشَامٌ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾(2)، قَالَتْ: أَنْزِلَتْ فِي الرَّجُل
تَكُونُ لَهُ الْنِتِمَةُ | وَا هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ، وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا / فَلاَ يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا، گ۔۔
فَيَضُرُّبِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ: وَ(4) ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تُقْسِطُوا فِي الْتَامَىْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنّ
النِّسَاءِ﴾(2) يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّبِهَا.
٧٤٤٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الشركة، باب: شركة اليتيم وأهل الميراث (الحديث ٢٤٩٤)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: التفسير، باب: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى﴾ (الحديث ٤٥٧٣)، تحفة الأشراف (١٦٤٩٣).
٧٤٤٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٨٣٧).
فالثلاثي بحذف الباء، والرباعي بإثباتها.
(1) سورة: النساء، الآية: ١٢٧ .
(2) سورة: النساء، الآية: ٣.
(3) زيادة في المخطوطة.
(4) زيادة في المخطوطة.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٥٠
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ١
٧٤٤٧ - ٩/٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدِّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَعَى النِّسَاءِ الَّتِي لَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾(١) قَالَتْ: أَنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ، تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، [فَيَعْضِلُهَا)](٥) فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.
ج ٧٤٤٨ - ١٠/٩ - وحدّثنا / أَبُو كُرَيْبِ، حَدُثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا مِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً،
٨٧/ ب
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾(١) الْآيَةَ. قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ | الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ
الرِّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ، حَتَّىْ فِي الْعَذْقِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا (3)، يَعْنِي: أَنْ يَنْكِحُهَا،
وَيَكْزَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعْضِلُهَا.
٧٤٤٩ - ١١/١٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٨) قَالَتْ: أَنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ
الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
ج ٣٠
٤ ٧٤٥٠ - ١٢/١١ - وحدّثنا |١٥ أَبُو كُرَّيْبٍ / حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثْنَا مِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
١/٨٨
٧٤٤٧ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب (الحديث ٥١٣١)، تحفة
الأشراف (١٧٠٥٨).
٧٤٤٨ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿ويستفتونك في النساء قل اللَّه يفتيكم﴾ (الحديث ٤٦٠٠)،
تحفة الأشراف (١٦٨١٧).
٧٤٤٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٠٨٦).
٧٤٥٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا، باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم (الحديث ٢٧٦٥)، تحفة
الأشراف (١٦٨١٤).
وقولها: (فيعضلها). أي: يمنعها الزواج.
١٨/ ١٥٥
١٥٦/١٨
قولها: (شركته في ماله حتى في العذق). شركته: بكسر الراء أي: شاركته. والعذق: بفتح العين،
وهو: النخلة.
(1) سورة: النساء، الآية: ١٢٧.
(2) في المخطوطة: فَيَعْظُلْهَا، بمعنى فيزوجها وهي عائدة إلى الرجل الذي يتزوج اليتيمة، وأثبتنا ما في المطبوعة؛ لأنها جاء بها
القرآن الكريم.
(3) زيادة في المخطوطة .
(4) سورة: النساء، الآية: ٦.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٥١
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ١
عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَيِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(١).
قَالَتْ: أَنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً، بِقَذَرٍ مَالِهِ، بِالْمَعْرُوفِ.
٧٤٥١ - ١٣/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ، حَدَّثْنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
٧٤٥٢ - ١٤/١٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدْثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ
الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ (2). قَالَتْ: كَانَ ذُلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.
٧٤٥٣ - ١٥/١٣ - حدّثنا / أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثْنَا هِشَامٌ، عَنْ ج٣
٨٨/ب
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾ (٥) الآيَةَ. قَالَتْ: أَنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ
تَكُونُ عِنْدَ الرُّجُلِ، فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا، فَيُرِيدُ طَلَقَهَا، فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي جِلِّ
مِنِّي، فَتَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.
٧٤٥٤ - ١٦/١٤ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا مِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا تُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾(3). قَالَتْ:
٧٤٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بسنهم
(الحديث ١٢١٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾
(الحديث ٤٥٧٥)، تحفة الأشراف (١٦٩٨٠).
٧٤٥٢ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق (الحديث ٤١٠٣)، تحفة
الأشراف (١٧٠٤٥).
٧٤٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً﴾ (الحديث ٥٢٠٦)، تحفة
الأشراف (١٧٠٥٨) و (١٧٠٥٩).
٧٤٥٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٨٥١).
قولها في قوله تعالى: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف). أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم
بالمعروف إذا كان محتاجاً، هو أيضاً مذهب الشافعي والجمهور. وقالت طائفة: لا يجوز. وحكي عن
ابن عباس، وزيد بن أسلم قالا: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً﴾
الآية(١). وقيل بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾(٢). واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل
(١) سورة: النساء، الآية: ٦.
(2) سورة: الأحزاب، الآية: ١٠
(3) سورة: النساء، الآية: ١٢٨.
(١) سورة: النساء، الآية: ١٠ .
(٢) سورة: البقرة، الآية: ١٨٨.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٥٢
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب .
نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا، وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةً وَوَلَدٌ، فَتَكْرَهُ أَنْ
يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلِّ مِنْ شَأْتِي / .
ج ٣٠
١/٨٩
٧٤٥٥ - ١٧/١٥ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ مِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ،
قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا ابْنَ أُخْتِي! أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِصْحَابِ النِِّيِّ ﴾،
فَسَبُوهُمْ.
٧٤٥٦ - ١٨/٠٠٠ - وحدّثنا |٥ ١ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ.
٧٤٥٧ - ١٩/١٦ - حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ جُبَيْرٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتْعَمِّداً
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّهُ﴾(١) فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنٍ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ، ثُمِّ مَا
نَسَخَهَا شَيْءٌ.
٧٤٥٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٢٢٥).
٧٤٥٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٨٣٩).
٧٤٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم﴾ (الحديث ٤٥٩٠)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ﴿والذين لا يدعون مع اللَّه إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله
إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ (الحديث ٤٧٦٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم والفتن،
باب: في تعظيم قتل المؤمن (الحديث ٤٢٧٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم
(الحديث ٤٠١١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: القسامة، باب: تأويل قول الله عز وجل: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمداً
فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾ (الحديث ٤٨٧٩)، تحفة الأشراف (٥٦٢١).
١٥٧/١٨ يلزمه رد بدله، وهما وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه. وقال فقهاء العراق إنما يجوز له الأكل إذا سافر
في مال اليتيم والله أعلم.
قولها: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي {إذ، فسبوهم). قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا
عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع
ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه، فهو قوله تعالى: ﴿والذين جاءُو من بعدهم يقولون ربنا
أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان﴾(١) وبهذا أحتج مالك في أنه لاحق في الفيء لمن سب
(1) سورة: النساء، الآية: ٩٣.
(١) سورة: الحشر، الآية: ١٠.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٥٣
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ١
٧٤٥٨ - ٢٠/١٧ - وحدّثنا / مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ؟.ـ
ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
٨٩/ب
فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: نَزَلَتْ فِي آخِرٍ مَا أُنْزِلَ.
وَفِي حَدِيثِ النّضْرِ: إِنَّهَا لَمِنْ آخِرٍ مَا أُنْزِلَتْ.
٧٤٥٩ - ٢١/١٨ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدْثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدِّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيٍْ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَىْ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ
بِبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهْ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمْ
يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَالَّذِينَ لَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ / الْتِى ◌َّ.
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّ بِالْحَقِّ﴾(1) قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.
١/٩٠
٧٤٦٠ - ٢٢/١٩ - حدّثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْنِيُّ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي: شَيْبَانَ - عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
٧٤٥٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٧٤٥٧).
٧٤٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: ما لقي النبي ◌َّه وأصحابه من المشركين بمكة
(الحديث ٣٨٥٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿والذين لا يدعون مع اللَّه إلهاً آخر ولا يقتلون النفس
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً﴾ (الحديث ٤٧٦٤) بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: ﴿يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً﴾ (الحديث ٤٧٦٥) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماً﴾
(الحديث ٤٧٦٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم والفتن، باب: في تعظيم قتل المؤمن (الحديث ٤٢٧٣)
بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم (الحديث ٤٠١٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
القسامة، باب: تأويل قول الله عز وجل: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾ (الحديث ٤٨٧٨)،
تحفة الأشراف (٥٦٢٤).
٧٤٦٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٧٤٥٩).
١٥٨/١٨
الصحابة. رضي الله عنهم؛ لأن اللَّه تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم والله أعلم.
قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل متعمداً لا توبة له). واحتج بقوله تعالى: ﴿ومن
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾(١). هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي
(1) سورة: الفرقان، الآية : ٦٨.
(١) سورة: النساء، الآية: ٩٣.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٥٤
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ١
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِمَكَّةَ: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ، إِلَىْ قَوْلِهِ،
مُهَاناً، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وَمَا يُغْنِي عَنَّا الْإِسْلاَمُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَأَتَيْنَا
الْفَوَاحِشَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِلَّ مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً﴾(١) إلىْ آخِرِ الآيَةِ.
قَالَ: فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلامِ / وَعَقْلَهُ، ثُمَّ قَتَلَ، فَلَ تَوْبَةً لَهُ.
ج ٣٠
٩٠/ب
٧٤٦١ - ٢٣/٢٠ - حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ. قَالَ: حَدِّثْنَا
يَحْيَى - وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَّبِي بَزَّةٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : أَلِمَنْ قَتَّلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ
الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿وَالَّذِينَ لَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّ
بِالْحَقِّ﴾ (2) إِلَىْ آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: هَذِهِ أَيَّةٌ مَكِيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةً مَّدَنِيَّةٌ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجْزَاؤُهُ
جَهَنَّمُ | خَالِداً ا .
٧٤٦١ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿والذين يدعون مع اللَّه إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً﴾ (الحديث ٤٧٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: تحریم الدم،
باب: تعظيم الدم (الحديث ٤٠١٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: القسامة، باب: تأويل قول الله عز وجل: ﴿ومن
يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾ (الحديث ٤٨٨٠)، تحفة الأشراف (٥٥٩٩).
عنه أن له توبة، وجواز المغفرة له؛ لقوله تعالى: ﴿ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اللَّه يجد الله
غفوراً رحيماً﴾ (١). وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة، والصحابة، والتابعين، ومن بعدهم.
وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ، والتحذير من القتل، والتورية في المنع
منه، وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم منه أنه
يجازى، وقد سبق تقرير هذه المسئلة، وبيان معنى الآية في كتاب التوبة والله أعلم.
قوله: (فرحلت إلى ابن عباس). هو: بالراء، والحاء المهملة، هذا هو الصحيح المشهور في
الروايات. وفي نسخة ابن ماهان: فدخلت: بالدال، والخاء المعجمة، ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه:
١٥٩/١٨ دخلت بعد رحلتي إليه.
قوله: (فأما من دخل في الإسلام وعقله). هو: بفتح القاف، أي: علم أحكام الإسلام، وتحريم
القتل.
قوله: (نسختها آية المدينة). يعني بالناسخة: آية النساء: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً﴾(٢).
(1) سورة: الفرقان، الآية: ٧٠ .
(2) سورة: الفرقان، الآية: ٦٨ .
(١) سورة: النساء، الآية: ١١٠.
(٢) سورة: النساء، الآية: ٩٣.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٠٠٠
٣٥٥
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ١
ج ٣٠
١/٩١
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ : فَتَلَوْتُ / هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: إِلَّ مَنْ تَابَ.
٧٤٦٢ - ٢٤/٢١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ
عَبْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثْنَا - جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ
سُهَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْلَمُ - وَقَالَ مَرُونَ:
تَذْرِي - آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيعاً؟ قُلْتُ: نَعَمْ. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. قَالَ:
صَدَقْتَ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنٍ أَبِي شَيْئَةَ: تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: آخِرَ.
٧٤٦٣ - ٢٥/٠٠٠ - وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: آخِرَ سُورَةٍ، / وَقَالَ: عَنْ(١) عَبْدِ الْمَجِيدِ وَلَمْ يَقُلِ: ابْنِ سُهَيْلٍ.
ج ٣٠
٩١/ب
٧٤٦٤ - ٢٦/٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ
- وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ أَبِي شَيْبَةً -، - قَالَ: حَدَّثْنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ: لَفِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ،
فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ، فَتَزَلَتْ: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ | ◌َسْتَ
مُؤْمِناً])(2).
٧٤٦٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥٨٣٠).
٧٤٦٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥٨٣٠).
٧٤٦٤ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً﴾
(الحديث ٤٥٩١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحروف والقراءات، باب: ١ - (الحديث ٣٩٧٤)، تحفة
الأشراف (٥٩٤٠).
قوله: (عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين).
هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: قال بعضهم: لعله أمرني ابن عبد الرحمن. قال القاضي:
لا يمتنع أن عبد الرحمن أمر سعيداً يسأل له ابن عباس عما لا يعلمه عبد الرحمن، فقد سأل ابن عباس أکېر
منه، وأقدم صحبة، وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب.
قوله: (أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد ابن سهيل). هكذا هو في جميع النسخ عبد المجيد:
الميم، ثم الجيم، إلا نسخة ابن ماهان، ففيها عبد الحميد بحاء، ثم ميم. قال أبو علي الغساني: الصواب ١٦٠/١٨
(1) زيادة في المخطوطة .
(2) سورة: النساء، الآية: ٩٤.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ١
٣٥٦
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ٢
وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: السُّلَامَ.
٧٤٦٥ - ٢٧/٢٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةً. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ
ج ٣٠
١/٩٢
الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشِّارٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدُثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً/ عَنْ
أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا، لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلاّ
مِنْ ظُهُورِهَا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: فِي ذَلِكَ، فَتَزْلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:
﴿وَ(١) لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِ هَا﴾(2).
٢/١ - باب : في قوله تعالى:
﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللَّه﴾ (3)
٧٤٦٦ - ١/٢٤ - حدّثني يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿أَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ
تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١) إلَّ أَرْبَعُ سِنِينَ.
ج ٣٠
٩٢/ب
٧٤٦٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾
(الحديث ١٨٠٣)، تحفة الأشراف (١٨٧٤).
٧٤٦٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٣٤٢).
الأول. قال القاضي: قد اختلفوا في أسمه، فذكره مالك في الموطأ من رواية يحي بن يحي الأندلسي،
١٦١/١٨ وغيره، فسماه عبد الحميد بالحاء، ثم بالميم، وكذا قاله سفيان بن عيينة، وسماه البخاري عبد المجيد:
بالميم ثم بالجيم، وكذا رواه ابن القاسم، والقعنبي، وجماعة في الموطأ عن مالك. وقال ابن عبد البر:
يقال بالوجهين. قال: والأكثر بالميم، ثم بالجيم. قال القاضي: فإذا ثبت الخلاف فيه لم يحكم على أحد
الوجهين بالخطأ .
(1) ساقطة من المطبوعة .
(2) سورة: البقرة، الآية: ١٨٩.
(3) سورة: الحديد، الآية: ١٦ .

المعجم ـ التفسیر: ك ٥٤، ب ٣،٢
٣٥٧
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ٣، ٤
٣/٢١ - باب : في قوله تعالى:
﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾(١)
٧٤٦٧ - ١/٢٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ،
- وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا غُنْدَرْ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْلٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهْيَ عُرْيَانَةً، فَتَقُولُ: مَنْ
يُعِيرُنِي تِطْوَافاً؟ تَجْعَلُهُ عَلَىْ فَرْجِهَا، وَتَقُولُ:
فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُجِلُّهُ
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ
فَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾(١).
٤/٣ - باب : في قوله تعالى:
﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾(2)
٧٤٦٨ - ١/٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ
لِبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ / عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ حْ"
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينًا شَيْئاً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَ
١/٩٣
تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ - لَهُنُّ - غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(2).
٧٤٦٧ - أخرجه النسائي في كتاب: المناسك، باب: قوله عز وجل: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾
(الحديث ٢٩٥٦)، تحفة الأشراف (٥٦١٥).
٧٤٦٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٣١٧).
قوله: (فتقول من يعيرني تطوافاً). هو: بكسر التاء المثناة فوق، وهو ثوب تلبسه المرأة تطوف به،
وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة، ويرمون ثيابهم، ويتركونها ملقاة على الأرض، ولا يأخذونها أبداً،
ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر اللَّه تعالى بستر العورة، فقال ١٦٢/١٨
تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقال النبي وَله: ((لا يطوف بالبيت عريان)).
قوله: (فأنزل الله تعالی ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء إن أردن تحصنا ۔ إلی قوله ۔ ومن یکرههن فإن
اللَّه من بعد إكراههن ((لهن)) غفور رحيم). هكذا وقع في النسخ كلها: (لهن غفور رحيم)، وهذا تفسير،
(1) سورة: الأعراف، الآية: ٣١.
(2) سورة: النور، الآية: ٣٣.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٤
٣٥٨
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ٥
٧٤٦٩ - ٢/٢٧ - وحدّثني أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدِّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ
أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابٍِ: أَنَّ جَارِيَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِيٍّ | آبْنِ سَلُونَ | يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَىْ يُقَالُ
لَّهَا: أُمَّيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِمُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتًا ذَلِكَ إِلَىْ النَّبِيِّ :﴿ِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلاَ تُكْرِهُوا
جْ فَلِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ - إِلَى قَوْلِهِ - غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾/ (١).
٩٣/ب
٥/٤ - باب : في قوله تعالى:
﴿أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة﴾(2)
٧٤٧٠ - ١/٢٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىْ
رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ | أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾(2). قَالَ: كَانَ | نَفْرٌ مِنَ الْجِنَّ أَسْلَمُوا، وَكَانُوا يُعْبَدُونَ، فَبَقِيَ الَّذِينَ
كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَىْ عِبَادَتِهِمْ، وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ.
٧٤٧١ - ٢/٢٩ - حدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدِّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
٧٤٦٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٣١٧).
٧٤٧٠ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه﴾ (الحديث ٤٧١٤)
و (الحديث ٤٧١٥)، تحفة الأشراف (٩٣٣٧).
٧٤٧١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٧٤٧٠).
ولم يرد به أن لفظة لهن منزلة، فإنه لم يقرأ بها أحد، وإنما هي تفسير، وبيان يردان المغفرة، والرحمة لهن
لکونھن مکرهات لا لمن أکرهھن.
وأما قوله تعالى: ﴿إِن أردن تحصنا﴾ فخرج على الغالب إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن، أما
غيرها فهي: تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلا الإكراه، والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردن
تحصنا، أم لا . وصورة الإكراه مع أنها لا ترید التحصن أن تكون هي مریدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا
بغيره، وکله حرام.
قوله: (إن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة). أما مسيكة: فبضم
المیم. وقيل: إنهما معاذة، وزينب. وقيل: نزلت في ست جوار له كان يكرههن على الزنا: معاذة،
(1) سورة: النور، الآية: ٣٣.
(2) سورة: الإسراء، الآية: ٥٧.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٥
٣٥٩
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ٦
الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىْ رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ، قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرَأْ مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمْ النِّفَرُ مِنَ الْجِنِّ، وَاسْتَمْسَكَ
الْإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ، فَتَزَّلَتْ: ﴿أُوْلَئِكَ / الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾(١).
ج ٣٠
١/٩٤
٧٤٧٢ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنيه بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
٧٤٧٣ - ٤/٣٠ - وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدِّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي
أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مَسْعُودٍ: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىْ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي نَفْرٍ مِنْ
الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرَأْ مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ الْجِنَُّونَ، وَالْإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
فَتَزَلَتْ: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ / إِلَىْ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾(٤).
ج ٣٠
٩٤/ب
٦/٥ - باب: في سورة براءة، والأنفال، والحشر
٧٤٧٤ - ١/٣١ - حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَثَنَا هُشَيْمُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
قَالَ: قُلْتُ لإِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: التَّوْبَةِ؟ | قَالَ: | بَلْ هِيَ الْفَاصِحَةُ(2)،
مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، حَتّىْ ظَنُوا أَنْ لَا يَبْقَىْ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّ ذُكِرَ فِيهَا، قَالَ: قُلْتُ: سُورَةٌ
٧٤٧٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٧٤٧٠).
٧٤٧٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٣٤٣).
٧٤٧٤ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، بابٍ: قوله: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا
الله وأصلحوا ذات بينكم﴾ (الحديث ٤٦٤٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ١ - (الحديث ٤٨٨٢)
و (الحديث ٤٨٨٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: حديث ابن النضير (الحديث ٤٠٢٩)، تحفة
الأشراف (٥٤٥٤).
ومسيكة، وأميمة، وعمرة، وأروى، وقتيلة، والله أعلم.
١٦٣/١٨
قوله: (عن عبد الله بن معبد الزماني). بكسر الزاي، وتشديد الميم.
(1) سورة: الإسراء، الآية: ٥٧ .
(2) في المطبوعة: الفاضحة.

المعجم - التفسير: ك ٥٤، ب ٦
٣٦٠
التحفة - التفسير: ك ٤٢، ب ٧
الْأَنْفَالِ؟ قَالَ: تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: فَالْحَشْرُ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ.
٧/٦ - باب: في نزول تحريم الخمر
ج ٣٠
١/٩٥
٧٤٧٥ - ١/٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهٍِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ
الشّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَىْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ ﴾ِ، فَحَمِدَ الله/
وَأَثْنَىْ عَلْيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلَ وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَّلَ تَحْرِيِمُهَا، يَوْمَ نَزَلَ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ أَشْيَاءَ: مِنْ
الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتِّمْرِ، وَالزَّبِيبٍ، وَالعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ، أَيُّهَا
النَّاسُ! أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبًا.
٧٤٧٦ - ٢/٣٣ - وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، حَدِّثْنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ
عُمَّرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَىْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ﴾، يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ،
جْ أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: / مِنَ الْعِنْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ،
٩٥/ب
وَالشِّعِيرٍ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلاَثٌ، أَيُّهَا النَّاسُ! وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا
فِيهِنْ عَهْدَاً نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَّةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبًا.
٧٤٧٧ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي حَيَّنَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلٍ حَدِيثِهِمَا، غَيْرَ
٧٤٧٥ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان﴾ (الحديث ٤٦١٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العنب وغيره (الحديث ٥٥٨١)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (الحديث ٥٥٨٨)
و(الحديث ٥٥٨٨) تعليقاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي ## وحض على
اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة ... الخ (الحديث ٧٣٣٧) تعليقاً، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الأشربة، باب: في تحريم الخمر (الحديث ٣٦٦٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء
في الحبوب التي يتخذ منها الخمر (الحديث ١٨٧٤)، تحفة الأشراف (١٠٥٣٨).
٧٤٧٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٧٤٧٥).
٧٤٧٧ - تقدم تخريجه (الحدیث ٧٤٧٥).
قوله في تحريم الخمر: (وإنها من خمسة أشياء، وذكر الكلالة، وغيرها). هذا كله سبق بيانه في
١٦٤/١٨
أبوابه .