Indexed OCR Text
Pages 381-400
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥ ، ب ٣٢
٣٨١
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٢
٦٥٩٧ - ٤/١١٤ - حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتّادَةَ،
سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلَا
يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ)).
٦٥٩٨ - ٥/١١٥ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثْنِّى. ح وَحَدِّثَنِي
مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثْنِّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللّهِ وَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النّبِيِّ ◌َ
قَالَ: ((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَئِبِ / الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىْ صُورَتِهِ)).
ج ٢٧
١٥ /ب
٦٥٩٩ - ٦/١١٦ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ،
٦٥٩٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٨٥٨).
٦٥٩٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٨٥٨).
٦٥٩٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٨٥٨).
وأما قوله {ل: (فإن اللَّه خلق آدم على صورته) فهو من أحاديث الصفات. وقد سبق في كتاب ١٦٥/١٦
الإيمان بيان حكمها واضحاً ومبسوطاً، وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها. ويقول: نؤمن بأنها حق،
وأن ظاهرها غير مراد، ولها معنى يليق بها. وهذا مذهب جمهور السلف، وهو أحوط وأسلم. والثاني: أنها
تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء.
قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت، ورواه بعضهم: ان اللَّه خلق آدم على صورة
الرحمن، وليس بثابت عند أهل الحديث. وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له، وغلط في ذلك. قال
المازري: وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث، فأجراه على ظاهره، وقال: لله تعالى: صورة لا كالصور.
وهذا الذي قاله ظاهر الفساد؛ لأن الصورة تفيد التركيب، وكل مركب محدث، والله تعالى ليس بمحدث.
فليس هو مركباً، فليس مصوراً قال. وهذا كقول المجسمة جسم لا كالأجسام. لما رأوا أهل السنة يقولون:
الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء. طردوا الاستعمال، فقالوا: جسم لا كالأجسام. والفرق أن لفظ
شيء لا يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه. وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والترکیب وذلك دلیل
الحدوث، قال: العجب من ابن قتيبة في قوله: صورة لا كالصور. مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي
خلق آدم على صورته، فالصورتان على رأيه سواء فإذا قال: لا كالصور تناقض قوله، ويقال له أيضاً: إن
أردت بقولك صورة لا كالصور: أنه ليس بمؤلف، ولا مركب. فليس بصورة حقيقة، وليست اللفظة على
ظاهرها. وحينئذٍ يكون موافقاً على إفتقاره إلى التأويل.
واختلف العلماء في تأويله، فقالت طائفة: الضمير في صورته عائد على الأخ المضروب. وهذا
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٣٣
٣٨٢
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٣
عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ الْمَرَاغِيِّ، - وَهُوَ: أَبُو أَيُّوبَ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ﴾ِ قَالَ: ((إذَا
قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَيِبِ الْوَجْهَ)).
٣٣/٣٣ - باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق
٦٦٠٠ - ١/١١٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَّاتٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَىْ أُنَاسٍ ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ،
وَصُبَّ عَلَىْ رُؤُسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذِّبُونَ فِي الْخَرَاجِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَ)).
٢/١١٨ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدْثَّنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرْ
٦٠١
٦٦٠٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في التشديد في جباية الجزية
(الحديث ٣٠٤٥)، تحفة الأشراف (١١٧٣٠).
٦٦٠١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٦٦٠٠).
ظاهر رواية مسلم. وقالت طائفة: يعود إلى آدم، وفيه ضعف. وقالت طائفة: يعود إلى اللّه تعالى. ويكون
المراد إضافة تشريف واختصاص. كقوله تعالى: ﴿ناقة اللَّه﴾(١) وكما يقال في الكعبة بيت الله، ونظائره.
والله أعلم.
قوله: (حدثنا قتادة، عن يحيى بن مالك المراغي، عن أبي هريرة) المراغي بفتح الميم، وبالغين
١٦٦/١٦ المعجمة منسوب إلى المراغة بطن من الأزد لا إلى البلد المعروفة بالمراغة من بلاد العجم. وهذا الذي
ذكرناه من ضبطه، وأنه منتسب إلى بطن من الأزد هو الصحيح المشهور. ولم يذكر الجمهور غيره، وذكر
ابن جرير الطبري: أنه منسوب إلى موضع بناحية عمان. وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي : أنه المراغي
بضم الميم، ولعله تصحيف من الناسخ. والمشهور الفتح. وهو الذي صرح به أبو علي الغساني الجياني،
والقاضي في المشارق، والسمعاني في الإنساب وخلائق، وهو المعروف في الرواية وكتب الحديث. قال
السمعاني: وقيل: أنه بكسر الميم. قال: والمشهور الفتح. والله أعلم.
باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق
٦٦٠٠ - ٦٦٠٣ - قوله: (ان الله يعذب الذين يعذبون الناس) هذا محمول على التعذيب بغير حق،
فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص، والحدود، والتعزيز، ونحو ذلك.
(١) سورة: الشمس، الآية: ١٣.
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٣٤
٣٨٣
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٤
١/١٦
هِشَامُ / بْنُ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَلَىْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ بِالشَّامِ، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: ج٢٧
مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالُوا: حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ، فَقَالَ مِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَقُولُ: ((إنَّ اللَّهُ
يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا)).
٦٦٠٢ - ... /٣ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَّةً. ح وَحَدُثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمْ،
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ قَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ
عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَىْ فِلَسْطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا.
٦٦٠٣ - ٤/١١٩ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلاً، وَهُوَ عَلَىْ حِمْصَ، يُشْمِّسُ نَاساً مِنَ النَّبْطِ فِي أَدَاءٍ
الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ ٤
فِي الدُّنْيَا)).
ج ٢٧
١٦/ب
٣٤/٣٤ - باب: أمر من مرّ بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع
الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها
٦٦٠٤ - ١/١٢٠ - حدّثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ، - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا،
٦٦٠٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٦٦٠٠).
٦٦٠٣ - تقدم تخريجه (الحديث ٦٦٠٠).
٦٦٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: يأخذ بنصول النبل إذا مرّ في المسجد (الحديث ٤٥١)، =
قوله: أناس من الأنباط) هم فلاحو العجم.
قوله: (وأميرهم يومئذٍ عمير بن سعد) هكذا هو في معظم النسخ عمير بالتصغير. ابن سعد بإسكان ١٦٧/١٦
العين من غير ياء. وفي بعضها: عمير بن سعيد بكسر العين، وزيادة ياء. قال القاضي: الأول هو الموجود
لأكثر شيوخنا، وفي أكثر النسخ، وأكثر الروايات، وهو الصواب، وهو عمير بن سعد بن عمير الأنصاري
الأوسي من بني عمرو بن عوف. ولاه عمر ابن الخطاب رضيَّ اللَّه عنه حمص، وكان يقال له: يسبح.
وجده أبو زيد الأنصاري أحد الذين جمعوا القرآن. والله أعلم.
قوله: (أميرهم على فلسطين) هي بكسر الفاء، وفتح اللام. وهي: بلاد بيت المقدس، وما حولها.
قوله: (فأمر بهم فخلوا) ضبطوه بالخاء المعجمة، والمهملة. والمعجمة أشهر وأحسن.
١٦٨/١٦
باب: أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما
من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها
٦٦٠٤ - ٦٦٠٨ - قوله وهي: (للذي يمر بالنبل في المسجد، فليمسك على نصالها لئلا يصيب بها أحداً من
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٣٤
٣٨٤
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٤
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: مَرْ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ
بِهَامٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ﴾: ((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا)).
٦٦٠٥ - ٢/١٢١ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَأَبُو الرُّبِيعِ، - قَالَ أَبُو الرُّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ
يَحْيَى : - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ
رَجُلاً مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدٍ، قَدْ أَبْدَىْ نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِماً.
٦٦٠٦ - ٣/١٢٢ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنًا
اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴾/: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا، كَانَ يَتَصَدِّقُ بِالنّبْلِ فِي
الْمَسْجِدِ، أَنْ لَا يَمُرِّ بِهَا إِلاَّ وَهْوَ آَخِذٌ بِنُصُولِهَا، وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ : كَانَ يَصْدِّقُ بِالنّبْلِ .
ج ٢٧
١/١٧
٦٦٠٧ - ٤/١٢٣ - حدّثنا هَذَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنْ أَبِي مُوسَىْ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴿ قَالَ: ((إذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ، فَلْيَأْخُذْ
بِصَالِهَا، ثُمُّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا)).
قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَىْ: وَاللَّهِ! مَا مُتْنَا حَتَّىْ سَدَّدْنَاهَا، بَعْضُنّا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ.
= وأخرجه أيضاً في كتاب: الفتن، باب: قول النبي حمّل: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (الحديث ٧٠٧٣)،
وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب: إظهار السلاح في المسجد (الحديث ٧١٧)، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: الأدب، باب: من كان معه سهام فليأخذ بنصالها (الحديث ٣٧٧٧)، تحفة الأشراف (٢٥٢٧).
٦٦٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الفتن، باب: قول النبي ◌َّله: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))
(الحديث ٧٠٧٤)، تحفة الأشراف (٢٥١٣).
٦٦٠٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في النبل يدخل به المسجد (الحديث ٢٥٨٦)، تحفة
الأشراف (٢٩١٩).
٦٦٠٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٠٨٠).
المسلمين) فيه هذا الأدب، وهو الإمساك بنصالها عند ارادة المرور بين الناس في مسجد، أو سوق، أو
غيرها. والنصول، والنصال جمع نصل. وهو: حديدة السهم. وفيه إجتناب كل ما يخاف منه ضرر. وأما
قول أبي موسى سددناها بعضنا في وجوه بعض: أي: قومناها إلى وجوههم. وهو بالسين المهملة من
السداد، وهو القصد والإستقامة.
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٣٥
٣٨٥
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٥
٦٦٠٨ - ٥/١٢٤ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمِّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ -،
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىْ، عَنِ النّبِيِّ ◌َهُ قَالَ: ((إِذَا مَرَّ
أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَىْ نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ / يُصِيبَ أَحَداً مِنَ عَـ
الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ».
أَوْ قَالَ: ((لِیَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا)).
٣٥/٣٥ - باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
٦٦٠٩ - ١/١٢٥ - حدّثني عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَّرَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﴿: ((مَنْ أَشَارَ إلَىْ أَخِيهِ
بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَتُهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَّبِيِهِ وَأَمِّهِ)).
٦٦١٠ - ... /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ ◌َ، بِمِثْلِهِ.
٦٦٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: المرور في المسجد (الحديث ٤٥٢) بنحوه، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الفتن، باب: قول النبي مثل: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (الحديث ٧٠٧٥)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الجهاد، باب: في النبل يدخل في الجنة (الحديث ٢٥٨٦) بنحوه، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب،
باب: من كان معه سهام فليأخذ بنصالها (الحديث ٣٧٧٨)، تحفة الأشراف (٩٠٣٩).
٦٦٠٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٤٣٦).
٦٦١٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٤٧٢).
باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
٦٦٠٩ - ٦٦١١ - قوله : (من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى وان كان أخاه لأبيه وأمه) ١٦٩/١٦
فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه، وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله {ص#1: وان
كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه، ومن لا يهتم. وسواء
كان هذا هزلاً ولعباً، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به. في
الرواية الأخرى: ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. وقوله ◌َ له: فإن الملائكة تلعنه حتى وان كان. هكذا
في عامة النسخ. وفيه محذوف، وتقديره حتى يدعه. وكذا وقع في بعض النسخ .
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٣٦
٣٨٦
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٦
٦٦١١ - ٣/١٢٦ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّه
ج ٢٧
قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ/ِ:
١/١٨
(لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَىْ أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَتْزِعُ فِي بَدِهِ، فَيَقَعُ فِي
حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)).
٣٦/٣٦ - باب: فضل إزالة الأذى(١) عن الطريق
٦٦١٢ - ١/١٢٧ - حدّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾ قَالَ: ((بَيْثَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ،
وَجَدَ غُصْنْ شَوٍْ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخْرَهُ، فَشَكْرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَّرَ لَهُ)).
٦٦١١ - أخرجه البخاري في كتاب: الفتن، باب: قول النبي #: من حمل علينا السلاح فليس منا)»
(الحديث ٧٠٧٢)، تحفة الأشراف (١٤٧١٠).
٦٦١٢ - تقدم تخريجه في كتاب: الإمارة، باب: بيان الشهداء (الحديث ٤٩١٧).
قوله# (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده) هكذا
هو في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين. وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى:
﴿لا تضار والدة﴾(١) وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي، ولعل الشيطان ينزع. ضبطناه بالعين
١٧٠/١٦ المهملة. وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم. وكذا هو في نسخ بلادنا، ومعناه: يرمي في يده،
ويحقق ضربته، ورميته. وروي في غير مسلم: بالغين المعجمة. وهو بمعنى: الاغراء. أي: يحمل على
تحقیق الضرب به ویزین ذلك.
باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق
٦٦١٢ - ٦٦١٧ - هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق، سواء كان
الأذى شجرة تؤذي، أو غصن شوك، أو حجراً يعثر به، أو قذراً، أو جيفة، وغير ذلك. وإماطة الأذى عن
الطريق من شعب الإيمان كما سبق في الحديث الصحيح. وفيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين،
وأزال عنهم ضرراً.
(١) سورة: البقرة، الآية: ٢٣٣.
المعجم - البروالصلة: ك ٤٥، ب ٣٦
٣٨٧
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٦
٦٦١٣ - ٢/١٢٨ - حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدُثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ه: ((مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَىْ ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ!
لَأَتَخِّيَنَّ هَذَا، عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ)).
٦٦١٤ - ٣/١٢٩ - حدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا(١) شَيْبَانُ، عَنِ
الْأَعْمَشِ /، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ : ﴿ قَالَ: (لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقْلُبُ فِي جَ.
الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقٍ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ)).
٦٦١٥ - ٤/١٣٠ - حدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثْنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ
أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((إنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ
رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ)).
٦٦١٦ - ٥/١٣١ - حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانٍ بْنِ صَمْعَةً،
حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازِعِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيِّ اللَّهِ! عَلَّمْنِي شَيْئاً أَنْتَفْعُ بِهِ. قَالَ: ((اعْزِلِ
الْأَذَىْ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ».
٦٦١٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٦١٩).
٦٦١٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٤٠٨).
٦٦١٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٦٥٦).
٦٦١٦ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: إماطة الأذى عن الطريق (الحديث ٣٦٨١)، تحفة
الأشراف (١١٥٩٤).
قوله مخلل: (رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق) أي: يتنعم في الجنة
بملاذها بسبب قطعه الشجرة .
قوله: (عن أبان بن صمعة، قال: حدثني أبو الوازع) أما أبان فقد سبق في مقدمة الكتاب: أنه يجوز
صرفه، وتركه. والصرف أجود. وهو قول الأكثرين. وصمعة بصاد مهملة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم عين
مهملة. قيل: أن أبانا هذا هو: والد عتبة الغلام الزاهد المشهور. وأبو الوازع بالعين المهملة. إسمه: جابر
بن عمرو الراسي، بكسر السين المهملة، وبعدها باء موحدة. وهي نسبة إلى بني راسب قبيلة معروفة نزلت ١٦/ ١٧١
البصرة .
(1) في المطبوعة: حدثنا.
المعجم - البروالصلة: ك ٤٥، ب ٣٧
٣٨٨
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٧
٦٦١٧ - ٦/١٣٢ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ
تَّ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ / أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ إِلَهُ:
ج ٢٧
١/١٩
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَ أَدْرِي. لَعَسَىْ أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَىْ بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شَيْئاً يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللّهِ ﴾: ((افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا - أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ - وَأَمِرُ الْأَذَىْ عَنِ الطّرِيقٍ)».
٣٧/٣٧ - باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها،
من الحيوان الذي لا يؤذي
٦٦١٨ - ١/١٣٣ - حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدِ الضُّبَعِيُّ، حَدِّثْنَا جُوَيْرِيَةُ،
- يَعْنِي: ابْنَ أَسْمَاءَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ،
سَجََتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَّتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَ هِيَ تَرَكَتْهَا
تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».
٦٦١٩ - ... /٢ - حدّثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، جَمِيعاً،
ج ٢٧
عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَىْ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ وَ/، بِمَعْنَى حَدِيثٍ
جُوَيْرِيَةً.
١٩/ب
٦٦٢٠ - ٣/١٣٤ - وحدّثنيه نَصْرُ بْنُ عَلَيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدِّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَىْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
٦٦١٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٦٦١٦).
٦٦١٨ - تقدم تخريجه في كتاب: السلام، باب: تحريم قتل الهرة (الحديث ٥٨١٣).
٦٦١٩ - تقدم تخريجه في كتاب: السلام، باب: تحريم قتل الهرة (الحديث ٥٨١٥).
٦٦٢٠ - تقدم تخريجه في كتاب: السلام، باب: تحريم قتل الهرة (الحديث ٥٨١٤).
قوله : (وأمر الأذى عن الطريق) هكذا هو في معظم النسخ، وكذا نقله القاضي، عن عامة الرواة
بتشديد الراء. ومعناه: أزله. وفي بعضها: وأمز بزاي مخففة، وهي بمعنى الأول.
باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي
٦٦١٨ - ٦٦٢٢ - فيه حديثه المرأة. وقد سبق شرحه في كتاب قتل الحيات. وسبق هناك أن: خشاش
الأرض، بفتح الخاء المعجمة، وضمها، وكسرها. أي: هو أمها، وحشراتها. وروي على غير هذا مما
١٧٢/١٦ ذكرناه هناك. ومعنى عذبت في هرة: أي: بسببها.
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٣٨
٣٨٩
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٣٨
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي مِرَّةٍ أَوْثَقْهَا، فَلَمْ
تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)).
٦٦٢١ - ... /٤ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدِّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وََّ، بِمِثْلِهِ.
٦٦٢٢ - ٥/١٣٥ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴾، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا، أَوْ هِرٍّ، رَبَطَنْهَا، فَلَ هِيَ / أَطْعَمَتْهَا، وَلَا جَ ٢٧
هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ مَزْلاً)».
١/٢٠
٣٨/٣٨ - باب : تحريم الكبر
٦٦٢٣ - ١/١٣٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ، حَدَّثْنَا
أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَنقَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْغَرِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُتَازِعُنِي،
عَذَّبْتُهُ)).
٦٦٢١ - تقدم تخريجه في كتاب: السلام، باب: تحريم قتل الهرة (الحديث ٥٨١٤).
٦٦٢٢ - تقدم تخريجه في كتاب: السلام، باب: تحريم قتل الهرة (الحديث ٥٨١٩). وهذا الحديث غفل عنه
الإمام المزي لذلك لم يذكره في التحفة مع الحديث الذي تقدم في كتاب: السلام.
٦٦٢٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٣٩٦٨).
قوله وسلم: (من جراء هرة) أي: من أجلها. يمد ويقصر. يقال: من جرائك، ومن جراك، وجريرك،
وأجلك بمعنی .
قوله مَّة: (ترمرم من خشاش الأرض) هكذا هو في أكثر النسخ: ترموم بضم التاء، وكسر الراء.
الثانية. وفي بعضها: ترمم بضم التاء، وكسر الميم الأولى، وراء واحدة. وفي بعضها: ترمم بفتح التاء
والميم. أي: تتناول ذلك بشفتيها.
باب: تحریم الکبر
٦٦٢٣ - قوله : (العزّ إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته) هكذا هو في جميع النسخ. فالضمير
في إزاره، ورداؤه يعود إلى الله تعالى للعلم به. وفيه محذوف تقديره.
قال الله تعالى: ﴿ومن ينازعني ذلك أعذبه) ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك، فيصير في معنى
المشارك. وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه. وأما تسميته إزاراً، ورداءً. فمجاز واستعارة حسنة،
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٤٠،٣٩
٣٩٠
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٠،٣٩
٣٩/٣٩ - باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى
٦٦٢٤ - ١/١٣٧ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ
الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿ حَدَّثَ: ((أَنْ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ! لَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ
اللّهَ تَعَالَىْ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيٍّ أَنْ لَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَظْتُ
ج ٢٧ عَمْلَكَ)). أَوْ كَمَا قَالّ/.
٢٠/ب
٤٠ / ٤٠ - باب : فضل الضعفاء والخاملين
٦٦٢٥ - ١/١٣٨ - حدّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي خَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْن
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأُبْوَابِ،
لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ».
٦٦٢٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٦٢٤).
٦٦٢٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٦٢٤).
١٧٣/١٦ كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد، ودثاره التقوى. لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار، بل معناه:
صفته كذا. قال المازري ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار، والرداء يلصقان بالإنسان، ويلزمانه، وهما جمال
له. قال: فضرب ذلك مثلاً لكون العز، والكبرياء بالله تعالى أحق، وله ألزم، واقتضاهما جلاله. ومن
مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء، وغمر الرداء. أي: واسع العطيةٍ.
باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى
٦٦٢٤ - قوله: (أن رجلاً قال: والله لا يغفر اللَّه لفلان، وان اللَّه تعالى قال: من ذا الذي يتألى عليّ أن
لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك) معنى يتألى: يحلف. والآلية: اليمين. وفيه دلالة
لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. واحتجت المعتزلة به في إحباط
الأعمال بالمعاصي الكبائر. ومذهب أهل السنة: أنها لا تحبط إلّ بالكفر. ويتأول حبوط عمل هذا على أنه
أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطاً مجازاً. ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر،
ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا، وكان هذا حكمهم.
باب: فضل الضعفاء والخاملين
٦٦٢٥ - قوله : (رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره) الأشعث: الملبد الشعر المغبر غير
١٧٤/١٦ مدهون ولا مرجل.
ومدفوع بالأبواب أي: لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم، ويطردونه عنهم إحتقازاً له لو
المعجم - البر والصلة : ك ٤٥، ب ٤١
٣٩١
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤١
٤١/٤١ - باب : النهي من قول: هلك الناس
٦٦٢٦ - ١/١٣٩ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدِّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ: ح وَحَدُّثَنَا يَحْيَىْ بْنُ يَحْبَىْ
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ)).
قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: لَ أَدْرِي، أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ.
ج ٢٧
٦٦٢٧ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا / يَحْبَىابْنُ يَحْيَى |، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ..
ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، جَمِيعاً، عَنْ
سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
١/٢١
٦٦٢٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: ٨٥ - (الحديث ٤٩٨٣)، تحفة الأشراف (١٢٦٢٣)
و (١٢٧٤١).
٦٦٢٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٦٤٣) و (١٢٦٧٦).
أقسم على الله لأبره. أي: لو حلف على وقوع شيء أوقعه اللَّه إكراماً له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث
في يمينه. وهذا لعظم منزلته عند اللَّه تعالى، وإن كان حقيراً عند الناس. وقيل: معنى القسم هنا: الدعاء.
وإبراره: إجابته. والله أعلم.
باب: النهي عن قول هلك الناس
٦٦٢٦ - ٦٦٢٧ - قوله و *: (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم) روي: أهلكهم على وجهين
مشهورين رفع الكاف، وفتحها. والرفع أشهر. ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة
سفيان الثوري، فهو من أهلكهم. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهر. ومعناها:
أشدهم هلاكاً. وأما رواية الفتح، فمعناها: هو جعلهم هالكين؛ لا أنهم هلكوا في الحقيقة.
واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم،
وتفضيل نفسه عليهم، وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر اللَّه في خلقه. قالوا: فأما من قال ذلك تحزناً
لما يرى في نفسه، وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه. كما قال: لا أعرف من أمة
النبي ◌َّه إلا أنهم يصلون جميعاً هكذا فسره الإمام مالك، وتابعه الناس عليه. وقال الخطابي: معناه:
لا يزال الرجل يعيب الناس، ويذكر مساويهم، ويقول: فسد الناس وهلكوا، ونحو ذلك. فإذا فعل ذلك فهو ١٧٥/١٦
أهلكهم. أي: أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم، والوقيعة فيهم. وربما أداه ذلك إلى العجب
المعجم - البر والصلة : ك ٤٥، ب ٤٢
٣٩٢
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٢
٤٢/٤٢ - باب: الوصية بالجار، والإحسان إليه
٦٦٢٨ - ١/١٤٠ - حدّثنا قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْيَةُ، وَمُحَمِّدُ بْنُ
رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَرُونَ،
كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَىْ بْنِ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ
- يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ -، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِ أَبُوبَكْرٍ، - وَهُوَ: ابْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ -: أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَقُولُ: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ
١٢ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرُّنْتَّهُ/ )).
ج ٢٧
٢١/ب
٦٦٢٩ - ... /٢ - حدّثني عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدُثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدْثَتِي هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النّبِيِّ ◌َ، بِمِثْلِهِ.
٦٦٣٠ - ٣/١٤١ - حدّثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِبِرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنٍ
مُحَمِّدٍ، عَنْ أَبِيِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَّرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني
بِالْجَارِ، حَتَّىْ ظَنْتُ أَنْهُ سَيُوَرَّتُهُ)).
٦٦٣١ - ٤/١٤٢ - حدّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِإِسْخْقَ -،
٦٦٢٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الوصاة بالجار (الحديث ٦٠١٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الأدب، باب: في حق الجوار (الحديث ٥١٥١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في حق
الجوار (الحديث ١٩٤٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: حق الجوار (الحديث ٣٦٧٣)، تحفة
الأشراف (١٧٩٤٧).
٦٦٢٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٠٢٨).
٦٦٣٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الوصاة بالجار (الحديث ٦٠١٥)، تحفة الأشراف (٧٤٢١).
٦٦٣١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في إكثار ماء المرقة (الحديث ١٨٣٣) مطولاً، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: الأطعمة، باب: من طبخ فليكثر ماءه (الحديث ٣٣٦٢)، تحفة الأشراف (١١٩٥١).
بنفسه، ورؤيته أنه خير منهم. والله أعلم.
باب: الوصية بالجار والإحسان إليه
٦٦٢٨ - ٦٦٣٢ - في هذه الأحاديث: الوصية بالجار، وبيان عظم حقه، وفضيلة الإحسان إليه. وفي
١٧٦/١٦ الحديث: (فأصبهم منه بمعروف) أي: أعطهم منه شيئاً.
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٤٣، ٤٤
٣٩٣
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٤،٤٣
- قَالَ أَبُوكَامِلٍ: حَدِّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا
أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَله: ((يَا أَبَا ذَرٍّ !
إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةٌ، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ/ جِيرَانَكَ)).
ج ٢٧
١/٢٢
٦٦٣٢ - ٥/١٤٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا ابْنُ إذْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.
ح وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِ ﴿ أَوْصَانِي: (إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ
بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ)).
٤٣/٤٣ - باب : استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء
٦٦٣٣ - ١/١٤٤ - حدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي:
الْخَزَّازَ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَرْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِيَ
النّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىْ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ».
٤٤ /٤٤ - باب : استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام
ج ٢٧
٦٦٣٤ - ١/١٤٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَحَفْصُ / بْنُ غِيَاثٍ،
عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَىْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ، إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ
٢٢/ب
٦٦٣٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٦٦٣١).
٦٦٣٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في إكثار ماء المرقة (الحديث ١٨٣٣) مطولاً، تحفة
الأشراف (١١٩٥٢).
٦٦٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: التحريض على الصدقة والشافعة فيها (الحديث ١٤٣٢)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً (الحديث ٦٠٢٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب =
باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء
٦٦٣٣ - قوله : (ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) روي: طلق على ثلاثة أوجه. إسكان اللام، وكسرها.
وطليق بزيادة ياء. ومعناه: سهل منبسط. فيه الحث على فضل المعروف، وما تيسر منه، وإن قل حتى
طلاقة الوجه عند اللقاء .
باب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام
٦٦٣٤ - فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووالٍ
المعجم - البروالصلة: ك ٤٥، ب ٤٥
٣٩٤
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٥
حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَىْ جُلْسَائِهِ فَقَالَ: ((اشْفَعُوا فَلْتُؤْجّرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَىْ لِسَانٍ نَبِّهِ مَا أَحَبُ)).
٤٥/٤٥ - باب : استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء
٦٦٣٥ - ١/١٤٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ جَدِّهٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىْ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ إِلْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -،
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَىْ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُ
الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَتَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ
• يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ/، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيَّةً، وَنَافِعُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ،
وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِشَةً)).
ج ٢٧
١/٢٣
= نفسه، باب: قول الله تعالى: ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
وكان الله على كل شيء مقيتاً﴾، وأخرجه أيضاً في كتاب: التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة (الحديث ٧٤٧٦)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الشفاعة (الحديث ٥١٣١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: العلم،
باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله (الحديث ٢٦٧٢)، تحفة الأشراف (٩٠٣٦).
٦٦٣٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: في العصار وبيع المسك (الحديث ٢١٠١)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الذبائح والصيد، باب: المسك (الحديث ٥٥٣٤)، تحفة الأشراف (٩٠٥٩).
١٧٧/١٦ ونحوهما، أم إلى واحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف(١) ظلم، أو إسقاط تعزير، أو
في تخليص عطاء لمحتاج، أو نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في تتميم باطل،
أو إبطال حق. ونحو ذلك فهي حرام.
باب: إستحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السواء
٦٦٣٥ - فيه تمثيله * الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير. وفيه فضيلة مجالسة
الصالحين، وأهل الخير، والمروءة، ومكارم الأخلاق، والورع، والعلم، والأدب. والنهي عن مجالسة
أهل الشر، وأهل البدع، ومن يغتاب الناس، أو يكثر فجره، وبطالته، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة.
ومعنى: (يحذيك) يعطيك. وهو بالحاء المهملة، والذال. وفيه طهارة المسك وإستحبابه، وجواز
بيعه وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم يخالف فيه من يعتد به، ونقل عن الشيعة نجاسته. والشيعة
لا يعتد بهم في الإجماع، ومن الدلائل على طهارته الإجماع. وهذا الحديث وهو قوله #: ((وأما أن يبتاع
منه، والنجس لا یصح بيعه، ولأنه ګ# کان يستعمله في بدنه، ورأسه، ويصلي به. ويخبر: أنه أطيب
الطيب. ولم يزل المسلمون على إستعماله وجواز بيعه قال القاضي: وما روي من کراهة العمرین له، فليس
فيه نص منهما على نجاسته، ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة، بل صحت قسمة عمر بن الخطاب
١٧٨/١٦ المسك على نساء المسلمين، والمعروف عن ابن عمر إستعماله. والله أعلم.
(١) كف الظلم: أي منعه.
المعجم - البر والصلة : ك ٤٥، ب ٤٦
٣٩٥
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٦
٤٦/٤٦ - باب : فضل الإِحسان إلى البنات
٦٦٣٦ - ١/١٤٧ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنًا
عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ
عَائِشَةَ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحْقَ، - وَاللَّفْظُ لَهُمَا -،
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنّ
الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ :﴿ قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةً، وَمَعَهَا ابْتَانٍ لَهَا، فَسَأَلْنِي، فَلَمْ تَجِدْ
عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، أَعْطَيْتُهَا (١) / إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَّتْها بَيْنَ ابْنَيَّهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئاً، ٢٧
ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيِّ النَّبِيُّ :﴿ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهَ: (مَنِ ابْتُلِيَ
٢٣/ب
مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنْ، كُنْ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ».
٦٦٣٧ - ٢/١٤٨ - حدّثنا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ - ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ: أَنَّ
زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمْرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنٍ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ،
٦٦٣٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة
(الحديث ١٤١٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: من ترك صبية غيره حتى تلعب به، أو قبلها أو مازحها
(الحديث ٥٩٩٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في النفقة على البنات والأخوات
(الحديث ١٩١٥)، تحفة الأشراف (١٦٣٥٠).
٦٦٣٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٣٣٠).
باب: فضل الإحسان إلى البنات
٦٦٣٦ - ٦٦٣٨ - في هذه الأحاديث فضل الإحسان إلى البنات، والنفقة عليهن، والصبر عليهن، وعلى
سائر أمورهن.
قوله: (ابن بهرام) هو بفتح الباء وكسرها.
قوله : (من ابتلي من البنات بشيء) إنما سماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهونهن في العادة. قال اللَّه
تعالى: ﴿وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم﴾(١).
قوله: (ان زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه، عن عراك) هو: عياش بالمثناة، والشين
المعجمة، وهو: زياد بن أبي زياد. وإسم أبي زياد: ميثرة المدني المخزومي مولى عبد الله بن عياش ١٧٩/١٦
(1) في المطبوعة: فأعطيتها.
(١) سورة: النحل، الآية: ٥٨.
المعجم - البروالصلة: ك ٤٥، ب ٤٧
٣٩٦
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٧
فَأَعْطَتْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَىْ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ الثَّمْرَةَ،
ج ٢٧
١/٢٤
. الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا، بَيْنَهُمَا/، فَأَعْجَنِي شَأَنْهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّهِ وَهِ،
فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوَجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ الثَّارِ».
٦٦٣٨ - ٣/١٤٩ - حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾: (مَنْ عَالَ
جَارِ يَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ). وَضَمِّ أَصَابِعَهُ.
٤٧ /٤٧ - باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه
٦٦٣٩ - ١/١٥٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
ج ٢٧
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ :﴿ قَالَ: ((لَا يَمُوتُ لِأحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ / ثَلَاثَةٌ مِنْ
٢٤/ ب
الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».
٦٦٤٠ - ... /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدِّثَنَا
٦٦٣٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٠٨٤).
٦٦٣٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم)
(الحديث ٦٦٥٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من قدّم ولداً (الحديث ١٠٦٠)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: من يتوفى له ثلاثة (الحديث ١٨٧٤)، تحفة الأشراف (١٣٢٣٤).
٦٦٤٠ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب
(الحديث ١٢٥١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من أصيب بولده
(الحديث ١٦٠٣)، تحفة الأشراف (١٣١٣٣). وحديث عبد بن حميد، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٣٠١).
بالمعجمة ابن أبي ربيعة بن المغيرة.
قوله: (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه) ومعنى: عالهما: قام
عليهما بالمؤنة، والتربية. ونحوهما مأخوذ من العول، وهو: القرب. ومنه ابدأ بمن تعول. ومعناه: جاء يوم
القيامة أنا وهو كهاتين.
باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه
٦٦٣٩ - ٦٦٤١ - قوله : (لا تموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم) قال
العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم، وهو اليمين. وجاء مفسراً في الحديث أن المراد قوله تعالى:
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٤٧
٣٩٧
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٧
سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ، إِلَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: ((فَيَلِجَ النَّارَ إلَّا تَحِلَّةَ
الْقَسَمِ».
٦٦٤١ - ٣/١٥١ - حدّثنا قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمِّدٍ -، عَنْ
سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ قَالَ لِنْسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: ((لَ يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنْ
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ)). فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ/! قَالَ:
(أَوِ اثْنَيْنِ)).
ج ٢٧
١/٢٥
٦٦٤١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٧١٥).
﴿وإن منكم إلا واردها﴾ (١) وبهذا قال أبو عبيد، وجمهور العلماء: والقسم مقدر. أي: والله إن منكم إلا
واردها. وقيل: المراد قوله تعالى: ﴿فوربك لنحشرنهم والشياطين﴾(٢). وقال ابن قتيبة: معناه: تقليل
مدة ورودها. قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب. وقيل: تقديره، ولا تحلة القسم أي: لا
تمسه أصلاً، ولا قدراً يسيراً كتحلة القسم. والمراد بقوله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾. المرور على ١٦/ ١٨٠
الصراط. وهو جسر منصوب عليها. وقيل: الوقوف عندها.
قوله : (ثلاثة من الولد ثم سئل عن الاثنين) فقال: واثنين. محمول على أنه أوحي به إليه # عند ١٨١/١٦
سؤالها أو قبله. وقد جاء في غير مسلم وواحداً.
قوله: (لم يبلغوا الحنث) أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث، وهو: الإثم.
قوله: (صغارهم دعاميص الجنة) هو بالدال، والعين، والصاد المهملات. واحدهم دعموص بضم
الدال. أي: صغار أهلها. وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة
لا يفارقها.
وقوله: (بصنفة ثوبك) هو بفتح الصاد، وكسر النون، وهو طرفة. ويقال لها أيضاً: صنيفة.
قوله: (فلا يتناهى) أو قال: ينتهي حتى يدخله الله، وأباه الجنة. يتناهى، وينتهي بمعنى: أي: ١٨٢/١٦
لا یترکه.
قوله : (لقد احتظرت بحظار شديد من النار) أي: امتنعت بمانع وثيق. وأصل الحظر المنع،
وأصل الحظار بكسر الحاء، وفتحها، ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان، وغيرها كالحائط. وفي هذه
(١) سورة: مريم، الآية: ٧١.
(٢) سورة: مريم، الآية: ٦٨.
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٤٧
٣٩٨
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٧
٦٦٤٢ - ٤/١٥٢ - حدّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثْنَا أَبُو عَوَاَنَةً، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَاِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتٍ
امْرَأَةً إِلَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً
نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلَّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، قَالَ: ((اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا)). فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنُ
رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمْ قَالَ: (مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا، مِنْ وَلَّدِهَا،
ثَلاثَةٌ، إِلَّ كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ). فَقَالَتِ امْرَأَةً: وَاثْنَيْنٍ، وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾:
(وَاثْنَيْنِ، وَاثْتَيْنِ، وَاثْنَيْنٍ)).
ج ٢٧
٢٥/ب
٦٦٤٣ - ٥/١٥٣ - حدّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثْنَا أَبِيٍ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأُصْبَهَانِيِّ، فِي
هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، وَزَادا جَمِيعاً، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَْنِ بْنِ الْأُصْبَهَائِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (ثَلَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ)).
٦٦٤٤ - ٦/١٥٤ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىْ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاً:
٦٦٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم (الحديث ١٠١)
و(الحديث ١٠٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب (الحديث ١٢٤٩)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: تعلم النبي # أمة من الرجال والنساء مما علمه الله ليس
برأيٍ ولا تمثيل (الحديث ٧٣١٠)، تحفة الأشراف (٤٠٢٨).
٦٦٤٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٦٦٤٢).
٦٦٤٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٨٧٥).
الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة. وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين. وقال
المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فالإجماع متحقق على: أنهم في الجنة. وأما
أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة، ونقل جماعة الإجماع في كونهم
من أهل الجنة قطعاً، لقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم﴾(١).
وتوقف بعض المتكلمين فيها، وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين. والله أعلم.
باب: إذا أحب الله عبداً أمر جبريل فأحبه وأحبه أهل السماء
ثم يوضع له القبول في الأرض
٦٦٤٢ - ٦٦٤٩ - وذكر في البغض نحوه. قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له،
(١) سورة: الطور، الآية: ٢١.
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٤٧
٣٩٩
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٧
حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِّبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ
مَاتَ لِيَ ابْنَانٍ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴾ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانًا،؟ قَالَ:
قَالَ: نَعَمْ ((صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقِّىْ أَحَدُهُمْ / أَبَهُ، أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ، فَيَأْخُذُ بِقَوْپِهِ، أُوْ قَالَ پِيَدِهِ، ،،ــ
كَمَا أَخُذُ أَنَا بِصَئِفَةٍ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَ يَتْنَاهَىْ، أَوْ قَالَ فَلَ يَنْتَهِي، حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاءُ الْجَنَّةَ)). وَفِي
رِوَايَةِ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ، وَحَدَّثَنِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىْ، - يَعْنِي: ابْنَ
سَعِيدٍ -، عَنِ التِّيْمِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ِ شَيْئاً تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا
عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٦٦٤٥ - ٧/١٥٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ ثُمَّيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُّ
- وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ -، قَالُوا: حَدِّثْنَا حَفْصٌ، - يَعْنُونَ: ابْنَ غِيَاتٍ - . ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ
غِيَّاتٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ، طَلْقٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النّبِيِّ ◌َهَ بِصَبِيٍّ لَهَا / فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَلَقَدْ دَفْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ:
(دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((لَقَدِ احْتَظِرْتٍ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ)).
ج ٢٧
٢٦/ب
قَالَ عُمَرُ، مِنْ بْنِهِمْ: عَنْ جَدِّهِ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: عَنْ طَلْقٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدِّ.
٦٦٤٦ - ٨/١٥٦ - حدّثنا قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ، عَنْ طَلْقِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ، أَبِي غِيَابٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةٌ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتٍ
امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ :﴿ بِابْنِ لَّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَشْتَكِي، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ، قَدْ دَفْتُ
ثَلَاثَةً، قَالَ: ((لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ)).
٦٦٤٥ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: من قدّم ثلاثة (الحديث ١٨٧٦)، تحفة الأشراف (١٤٨٩١).
٦٦٤٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٦٦٤٥).
وهدايته، وإنعامه عليه ورحمته، وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته. ونحوه. وحب جبريل، والملائكة يحتمل ١٨٣/١٦
وجھین :
أحدهما: استغفارهم له، وثناؤهم عليه، ودعاؤهم.
والثاني: أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين، وهو ميل القلب إليه، واشتياقه إلى
لقائه، وسبب حبهم إياه كونه مطيعاً للّه تعالى محبوباً له. ومعنى يوضع له القبول في الأرض: أي: الحب
٤٠٠
المعجم - البر والصلة: ك ٤٥، ب ٤٨
التحفة - الأدب: ك ٣٤، ب ٤٨
قَالَ زُهَيْرُ: عَنْ طَلْقٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكُنْيَةَ/ .
ج ٢٧
١/٢٧
٤٨/٤٨ - باب: إذا أحب الله عبداً، حبّيه إلى عباده
٦٦٤٧ - ١/١٥٧ - حدّثنا زُمَّيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((إِنَّ اللَّهَ، إِذَا أَحَبُّ عَبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبَّهُ،
قَالَ: فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ، ثُمْ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ،
قَالَ: ثُمّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدَأْ دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ قُلَاناً
فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ:
فَيَبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأُرْضِ».
ج ٢٧
٢٧/ب
٦٦٤٨ - ... /٢ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدِّثْنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ -،
وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيُّ -. ح وَحَدَّثْنَاء سَعِيدُ/ بْنُ عَمْرٍو الْأُشْعَتِيُّ،
أَخْبَرَنَا عَبْثَرَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، - وَهُوَ: ابْنُ أَنَسٍ -، كُلُّهُمْ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ .
٦٦٤٩ - ٣/١٥٨- حدّثني عَمْرَو النَّقِدُ، حَدَثْنًا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِي سَلَمَةَ، الْمَاجِئُونُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرْ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنِّي أَرَى اللّهُ
٦٦٤٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٦٢٠).
٦٦٤٨ - حديث قتيبة عن يعقوب، أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة مريم
(الحديث ٣١٦١)، تحفة الأشراف (١٢٧٠٥). والباقي انفرد بهم مسلم، تحفة الأشراف (١٢٧٣٦) و (١٢٧٤٣)
و (١٢٧٧٢).
٦٦٤٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٦٩٧).
فى قلوب الناس، ورضاهم عنه فتميل إليه القلوب، وترضى عنه. وقد جاء في رواية: فتوضع له المحبة.
قوله: (وهو على الموسم) أي: أمير الحجيج .
١٨٤/١٦