Indexed OCR Text
Pages 161-180
المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦١ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ ٥١٤٤ - ٩/٣٧ - حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي: ابْنَ الْفَضْلِ -، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ : لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَحَدَّثْنِي: أَنَّ وَقْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِّ ◌َ﴿، فَسَأَلُوا النَّبِّ ◌َ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَتَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَالْخَنْتُمِ . ٥١٤٥ - ١٠/٣٨ - | وأحدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا /، قَالَتْ: نَهَىْ رَسُولُ الله :﴿ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْخَنْمِ، وربـ وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَقَّتِ. ٥١٤٦ - ١١/٠٠٠ - وحدّثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَّ أَنَّهُ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُزَقَّتِ - الْمُقَيِّرِ. ٥١٤٧ - ١٢/٣٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنِ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا عَبَّدُ بْنُ عَبَّدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. اح [وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَقْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ﴿ه، فَقَالَ النَِّيُّ :﴿: ((أَنْهَكُمْ عَنٍ الدُّبَّاءِ، وَالْخَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيِّرِ )). ج ٢١ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ ، جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيِّرِ - الْمُزَفَّتِ. / ١/٥٠ ٥١٤٨ - ١٣/٤٠ - حدّثنا ◌َبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ ٥١٤٤ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم (الحديث ٥٦٥٤)، تحفة الأشراف (١٦٠٤٦). ٥١٤٥ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم (الحديث ٥٦٥٥)، و (الحديث ٥٦٥٦)، تحفة الأشراف (١٧٩٦٨). ٥١٤٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٥٤٥). ٥١٤٧ - تقدم تخريجه في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله بمخ وشرائع الدين ... (الحديث ١١٥)، و (الحديث ١١٦) و (الحديث ١١٧). ٥١٤٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: خليط البسر والتمر (الحديث ٥٥٧٢)، تحفة الأشراف (٥٤٧٨) و (٥٤٧٩). قوله: (حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعني ابن الفضل). هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦٢ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتْمِ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَالنَّقِيرِ. ٥١٤٩ - ١٤/٤١ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِ شَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالنَّقِيرِ . وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزّهْوِ. ٥١٥٠ - ١٥/٤٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ - يَحْيَىِ الْبَهْرَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ح / وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَىْ بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهُِّ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ. ج ٢١ ٥٠/ب ٥١٥١ - ١٦/٤٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ النَّيْمِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَىْ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التِيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ نَهَىْ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ(١) فِيهِ. ٥١٤٩ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: خليط البلح والزهو (الحديث ٥٥٦٣) و(الحديث ٥٥٦٤)، تحفة الأشراف (٥٤٨٧). ٥١٥٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٥٤٩). ٥١٥١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٣٥٢). ((الفضل)) بغير ميم. وكذا نقله القاضي عن معظم نسخ بلادهم. وهو الصواب. ووقع في بعض نسخ ١٦٠/١٣ المغاربة: ((المفضل)) بالميم، وهو خطأ صريح. وقد ذكره مسلم بعد هذا في باب الإنتباذ للنبي وَّه على ١٦١/١٣ الصواب باتفاق نسخ الجميع. قوله: (حدثنا محمد بن المثنى وذكر الإسناد الثاني إلى شعبة عن يحيى أبي عمر البهراني) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا: ((يحيى أبي عمر» بالكنية. وهو الصواب. وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم: ((يحيى بن عمر)» بالباء والنون. نسبة. قال: ولبعضهم ((يحيى بن أبي عمر)» قال: وكلاهما وهم. وإنما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني. وكذا جاء بعد هذا في باب الانتباذ للنبي وَ له على الصواب. قوله: (نهى عن الجر) هو بمعنى الجرار. الواحدة جرةً. وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من ١٦٢/١٣ الحنتم وغيره. وهو منسوخ كما سبق. (1) في المطبوعة : ينبذ. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦٣ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ ج ٢١ ١/٥١ ٥١٥٢ - ١٧/٤٤ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَّادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ(١) اللهَِّ نَهَىْ عَنِ / الدُّبَّاءِ وَالْخَنْتَمِ ،. وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزْفَّتِ. ٥١٥٣ - ١٨/٠٠٠ -١ وأحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَّادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّ نَبِيَّ الله ◌ََّ نَهَىْ أَنْ يُنْتَذَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ. ٥١٥٤ _ ١٩/٤٥ - وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ -، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِلَهُ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْخَنْتَمَةِ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ. ٥١٥٥ - ٢٠/٤٦ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظِ لَِّبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ/ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ ج ٢١. عَبَّاسٍ: أَنَّهُمَا شَهِدَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴾َ نَهَىْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْخَنْتُمِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالنَّقِيرِ. ٥١٥٦ - ٢١/٤٧ - حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرّوخَ، حَدَّثْنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ -، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِّ نَبِيذَ الْجَرِّ ، فَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ وَ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ وَهُ نِّيذَ الْجَرِّ ، قُلْتُ(2): وَأَيُّ / شَيْءٍ نَبِيدُ الْجَرِّ؟ قَالَ(٥): كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ. ج ٢١ ١/٥٢ ٥١٥٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٣٧٣). ٥١٥٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٣٧٣). ٥١٥٤ - أخرجه النسائي في كتاب: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير (الحديث ٥٦٤٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الأوعية (الحديث ٣٤٠٣)، تحفة الأشراف (٤٢٥٣). ٥١٥٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في الأوعية (الحديث ٣٦٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر الدلالة على النهي للموصوف في الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتماً لازماً وأعلى تأديب (الحديث ٥٦٥٩)، تحفة الأشراف (٥٦٢٣). ٥١٥٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في الأوعية (الحديث ٣٦٩١)، تحفة الأشراف (٥٦٤٩). قوله: (قلت ((يعني لابن عباس)) وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال كل شيء يصنع من المدر) هذا تصريح (1) في المطبوعة: رسول. (2) في المطبوعة: فقلت. (3) في المطبوعة: فقال. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦٤ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ ٥١٥٧ - ٢٢/٤٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنٍ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿َ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَّغَازِيهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَىْ أَنْ يُنْتَذَّ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ. ج ٢١ ٥٢/ب ٥١٥٨ - ٢٣/٤٩ - وحدّثنا قُتَيَِّةٌ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّدٌ . ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعاً عَنْ أَيُّوبَ. حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرٌ / عَنِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا | مُحَمِّدُ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي : ابْنَ عُثْمَانَ .. ح وَحَدِّثَنِي هَرُونُ الْأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هَؤُلاَءٍ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، إِلَّ مَالِكٌ وَأُسَامَةُ. ٥١٥٩ - ٢٤/٥٠ - | وإحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴾ِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ، قُلْتُ: أَنَهَىْ عَنْهُ رَسُولُ اللهِوَ﴿ٌ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. ٤ ٥١٦٠ - ٢٥/٠٠٠ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ/، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدِّثْنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ ١/٥٣ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ عُمَرَ: أَنَهَىْ نَبِيُّ اللهِ﴿ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ طَاؤُسَ: وَاللهِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. ٥١٦١ - ٢٦/٥١ - ١ وأحدثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، ٥١٥٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٣٩٣). ٥١٥٨ - حديث قتيبة، أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الأوعية (الحديث ٣٤٠٢)، تحفة الأشراف (٨٢٩٩) والباقي انفرد بهم مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٨٣) و (٧٥٧٠) و(٧٧١١) و(٧٩٩٩) و (٨٥٢٧). ٥١٥٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٦٦٤). ٥١٦٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في نبيذ الجر (الحديث ١١٦٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الجر مفرداً (الحديث ٥٦٣٠) و(الحديث ٥٦٣١)، تحفة الأشراف (٧٠٩٨). ٥١٦١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٦٠). ١٦٣/١٣ من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦٥ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ أَخْبَرَنَا(١) ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: أَنَهَى النِِّيُّ ◌ِ﴿ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. ٥١٦٢ -٢٧/٥٢ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ ج ٢١ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ◌َِّ نَهَىْ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ /. ٥٣/ب ٥١٦٣ - ٢٨/٥٣ - حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً: ا أَنَّهُ | سَمِعَ طَاوُساً يَقُولُ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنٍ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَهَىْ رَسُولُ اللهِ لَهُ عَنْ نَبِيدٍ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ؟ قَالَ : نَعَمْ. ٥١٦٤ - ٢٩/٥٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴾َ عَنِ الْخَنْمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ. ٥١٦٥ - ٣٠/٠٠٠ - وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَنِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ / الشَّيَْانِيِّ، عَنْ ج٢١ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ :﴿ه، بِمِثْلِهِ . ١/٥٤ قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ : وَالنَّقِيرِ. ٥١٦٦ - ٣١/٥٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنٍ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴿ه ◌َعَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ، وَقَالَ: ((انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ)). ٥١٦٧ - ٣٢/٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةً ، ٥١٦٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٥١٦٠). ٥١٦٣ - تقدم تخريجه (الحديث ٥١٦٠). ٥١٦٤ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة: باب: النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت (الحديث ٥٦٥٠)، تحفة الأشراف (٧٤١٠). ٥١٦٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٦٤). ٥١٦٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٣٤١). ٥١٦٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الجر مفرداً (الحديث ٥٦٣٣)، تحفة الأشراف (٦٦٧٠). (1) في المطبوعة: أخبرني . المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦٦ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿ عَنِ الْحَنْتَمَةِ، فَقُلْتُ: مَا الْخْتَمَةُ؟ ج ٢١_ قَالَ: الْجَرَّةُ/. ٥٤/ب ٥١٦٨ - ٣٣/٥٧ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، حَدَّثَنِي زَاذَانُ ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي بِمَا نَهَىْ عَنْهُ النَّبِيُّ ◌َهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسُرْهُ لَنَا (١) بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةًّ سِوَىْ لُغْتِنَا، فَقَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَهِيَ الْقَرْعَةُ ، وَعَنِ الْمُزَقَّتِ ، وَهُّوَ الْمُقَيِّرُ، وَعَنِ النَِّيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحَاً ، وَتُنْقَرُ نَقْراً، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَّ فِي الْأَسْقِيَّةِ. ٥١٦٩ - ٣٤/٠٠٠ - وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فِي هَذَا/ الإِسْنَادِ. ج ٢١ ١/٥٥ ٥١٧٠ - ٣٥/٥٨ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ، عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَىْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِلَ﴾َ: قَدِمَ وَقْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىْ رَسُولِ اللهَِّ، فَسَأَلُوهُ عَنٍ الْأَشْرِبَةِ ، فَنَهَاهُمْ عَنِ (2) النَّقِيرِ والدُّبَّاءِ(2)، وَالْحَنْتُمِ، فَقُلْتُ | لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! وَالْمُزَفَّتِ ؟ وَظَنَّنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ. ١١٦٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير (الحديث ٨٦٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: تفسير الأوعية (الحديث ٥٦٦١)، تحفة الأشراف (٦٧١٦). ٥١٦٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٦٨). ٥١٧٠ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر النهي من نبيذ الدباء والحنتم والنقير (الحديث ٥٦٤٨)، تحفة الأشراف (٧٠٨٢). قوله: (ونهى عن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً أو تنقر نقراً). هكذا هو في معظم الروايات. والنسخ بسين وحاء مهملتين. أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيراً. ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: ((تنسج)) بالجيم. قال القاضي وغيره: هو تصحيف. وأدعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجیم وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء. ١٦٥/١٣ قوله: (أخبرنا عبد الخالق بن سلمة) هو بفتح اللام وكسرها سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح. (1) في المطبوعة: لي. (2-2) في المطبوعة: الدباء والنقير. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦٧ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ ٥١٧١ - ٣٦/٥٩ - وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ /، ح وَحَدَّثَنَا ج1 يَحْيَىْ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِّ ٥٥/ب نَهَىْ عَنِ النَّقيرِ وَالْمُزَقَّتِ، وَالدُّبَّاءِ. ٥١٧٢ - ٣٧/٦٠ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ﴿ يَنْهَىْ عَنِ الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ :﴿ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ. ١/٥٦ ج ٢١ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ﴿ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُنْتَبَدُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي / تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ . . ٥١٧٣ - ٣٨/٦١ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ ﴿ كَانَ يُنْبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارةٍ. ٥١٧٤ - ٣٩/٦٢ - | وأحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدْثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ . ح وَحَدِّثْنَا يَحْيَىْ بْنُ يَحْيَىْ، حَدَّثَنَا(١) أَبُو خَيْئَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ يُنْتَذُ ٥١٧١ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: الإذن في الانتباذ التي حصنها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها (الحديث ٥٦٦٣)، تحفة الأشراف (٢٨٢٦). ٥١٧٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٤٤). ٥١٧٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر ما كان ينبذ للنبي ◌َ ◌ّ فيه (الحديث ٥٦٢٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب: صفة النبيذ وشربه (الحديث ٣٤٠٠)، تحفة الأشراف (٢٩٩٥). ٥١٧٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في الأوعية (الحديث ٣٧٠٢)، تحفة الأشراف (٢٧٢٢). قوله: (ينبذ له في تور من حجارة) هو بالتاء المثناة فوق. وفي الرواية الأخرى: (تور من برام) وهو بمعنى قوله: من حجارة. وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارةً من الحجارة وتارةً من النحاس وغيره. قوله في هذه الأحاديث: (أن النبي # كان ينبذ له في تور من حجارة) فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها. لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهي منها. فلما ثبت أنه﴿ انتبذ له فيه، دلّ على النسخ. وهو موافق لحديث بريدة عن النبي 8 98: «كنت ١٦٦/١٣ (1) في المطبوعة: أخبرنا. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦٨ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ لِرَسُولِ اللهِ﴿ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءُ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ - وَأَنَا أَسْمَعُ لَأَّبِي الزُّبِيْرِ -: مِنْ بِرَامٍ ؟ قَالَ : مِنْ بِرَامٍ. ٥١٧٥ - ٤٠/٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْرُ فُضَيْلٍ / - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً - عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنٍ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنٍ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُوسِنَانٍ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّ فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُشْكِراً). ج ٢١ ٥٦/ب ٥١٧٦ - ٤١/٦٤ - وحدّثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثْنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِلَّهُ قَالَ: ((نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، ج٢١_ وَإِنَّ / الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفاً - لَا يُحِلُّ شَيْئاً وَلَ يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. ١/٥٧ ٥١٧٥ - تقدم تخريجه في كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي # ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (الحديث ٢٢٥٧). ٥١٧٦ - تقدم تخريجه في كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي #* ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (الحديث ٢٢٥٧). نھیتکم» إلى آخره وقد ذكرناه في أول الباب. قوله: (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً) وفي الرواية الثانية: (نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكر حرام) وفي الرواية الثالثة: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً) قال القاضي: هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: (كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم)). فحذف لفظة إلا التي للاستثناء. ولا بد منها. قال: والرواية الأولى فيها تغيير أيضاً وصوابها: ١٦٧/١٣ فاشربوا في الأوعية كلها؛ لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذوناً فيها. وإنما نهى عن غيرها من الأوعية. كما قال في الرواية الأولى: ((كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء)) فالحاصل أن صواب الروايتين: («كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء)». وما سوى هذا تغيير من الرواة والله أعلم. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦ ١٦٩ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦ ٥١٧٧ _ ٤٢/٦٥ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ مُعَرِّفٍ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَ هُ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأُشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً)). ٥١٧٨ - ٤٣/٦٦ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ، لَمَّا نَهَىْ رَسُولُ اللهِلَّهَ عَنِ النَِّيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ / قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ ج٢١. فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَقَّتِ. ٥٧/ب ٥١٧٧ - تقدم تخريجه في كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي # ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (الحدیث ٢٢٥٧). ٥١٧٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النبي # في الأوعية والظروف بعد النهي (الحديث ٥٥٩٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في الأوعية (الحديث ٣٧٠١) و (الحديث ٣٧٠٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: الإذن في الجر خاصة (الحديث ٥٦٦٦)، تحفة الأشراف (٨٨٩٥). قوله: (عن معرف بن واصل) هو بكسر الراء على المشهور، ويقال: بفتحها حكاه صاحب المشارق والمطالع. ويقال فيه: معروف. قوله: (عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى رسول اللّه # عن النبيذ) والحديث هكذا هو في النسخ المعتمدة ببلادنا. ومعظم النسخ عن عبد الله بن عمرو بفتح العين من عمرو وبواو في الخط. وهو ابن عمرو بن العاص. ووقع في بعضها ابن عمر بضم العين يعني ابن الخطاب. وذكر القاضي أن نسخهم أيضاً اختلفت فيهم وأن أبا علي الغساني قال: المحفوظ ابن عمرو بن العاص. وقد ذكره الحميدي صاحب بن عيينة وابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة في مسند ابن عمرو بن العاص .. وكذا ذكره البخاري وأبو داود. وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ونسبه إلى رواية البخاري ومسلم. وكذا ذكره جمهور المحدثين. وهو الصحيح والله أعلم. قوله: (لما نهى رسول اللَّه ) عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت). هكذا هو في مسلم: ((عن النبيذ في الأوعية)». وهو الصواب. ووقع في غير مسلم: ((عن النبيذ في الأسقية)). وكذا نقله الحميدي في الجمع بين الصحيحين، عن رواية علي المديني عن ١٦٨/١٣ سفيان بن عيينة قال الحميدي: ولعله نقص منه. فيكون عن النبيذ إلا في الأسقية. قال: وفي رواية عبد الله ابن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أبي عمر عن سفيان. ((عن النبيذ في الأوعية». وأما قوله: (ليس كل الناس يجد) فمعناه يجد أسقية الأدم. وأما قوله: (فرخص لهم في الجر غير المزفت) فمحمول على أنه رخص فيه أولاً، ثم رخص في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره والله أعلم. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٧ ١٧٠ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٧ ٧/٧ - باب : بيان أن کل مسکر خمر ، وأن کل خمر حرام ٥١٧٩ - ١/٦٧ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ ، عَنِ : ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَْنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﴾َ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ». ٥١٨٠ - ٢/٦٨ - وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ التَّجِبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِوَ عَنْ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ :﴿: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ خَرَامٌ ». ج ٢١ ١/٥٨ ٥١٨١ - ٣/٦٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ / وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدُثَنَا حَسَنْ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. ح وَحَدِّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي ٥١٧٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (الحديث ٢٤٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العسل (الحديث ٥٥٨٥) و(الحديث ٥٥٨٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء كل مسكر حرام (الحديث ١٨٦٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر (الحديث ٣٦٨٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر (الحدیث ٥٦٠٧) و (الحديث ٥٦٠٨) و (الحديث ٥٦٠٩) و (الحديث ٥٦١٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: كل مسكر حرام (الحديث ٣٣٨٦)، تحفة الأشراف (١٧٧٦٤). ٥١٨٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله(الحديث ٥١٧٩). ٥١٨١ - تقدم تخريجه (الحديث ٥١٧٩). باب: بيان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام ٥١٧٩ - ٥١٨٩ - قد سبق مقصود هذا الباب وذكرنا دلائله في الباب الأول مع مذاهب الناس فيه. وهذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة في أن كل مسكر فهو حرام. وهو خمر. واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمراً. لكن قال أكثرهم: هو مجاز. وإنما حقيقة الخمر عصير العنب. وقال جماعة منهم: هو حقيقة لظاهر الأحاديث. والله أعلم. قوله: (سئل عن البتع) هو بياء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة، ثم عين مهملة. وهو نبيذ العسل. وهو شراب أهل اليمن. قال الجوهري: ويقال أيضاً بفتح التاء المثناة كقمع وقمع. قوله: (سئل رسول الله* عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام) هذا من جوامع كلمه ﴿. وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسئول عنه، ونظير ١٦٩/١٣ هذا الحديث حديث: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)). المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٧ ١٧١ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٧ حَدِيثٍ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ : سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ ؟ وَهُوَ فِي حَدِيثٍ مَعْمَرٍ ، وَفِي حَدِيثٍ صَالِحٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ﴿ يَقُولُ: ((كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». ٥١٨٢ - ٤/٧٠ - ١ وأحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ / بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا ج٢١ ٥٨/ب وَكِيعُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنٍ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَىْ قَالَ: بَعَثْنِي (١) رَسُولُ: الله (١) ﴿ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ شَرَاباً يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). ٥١٨٣ - ٥/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبَّدٍ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النِّّ ◌َّهِ بَعَثَهُ وَمُعَاذَاً إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: (( بَشِّرَا وَيَسْرًا، وَعَلِّمَا وَلَ تُنَفِّرًا)). وَأَرَاهُ قَالَ: ((وَتَطَاوَعَا)). قَالَ/: فَلَمَّا وَلَّىْ رَجَعَ أَبُو مُوسَىْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إنَّ ج٢١ لَهُمْ شَرَاباً مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشِّعِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصَ: «كُلُّ ١/٥٩ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهُوَ حَرَامٌ ». ٥١٨٤ - ٦/٧١ - أو إحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمِّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ - وَاللَّفْظُ لإِبْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ: حَدَّثْنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ - وَهُوَ : ابْنُ عَمْرٍو-، عَنْ يَزِيْدَ(3) بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثْنِي رَسُولُ اللهَِ ٥١٨٢ - تقدم تخريجه في كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير (الحديث ٤٥٠١). ٥١٨٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير (الحديث ٤٥٠١). ٥١٨٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير (الحديث ٤٥٠١). قوله: (إن شراباً يقال له المزر من الشعير) هو بكسر الميم ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة. قوله: (وكان رسول اللَّه ،َ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه) أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جداً. وقوله: (بخواتمه) أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير، فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته . قوله: (يطبخ حتى يعقد) هو بفتح الياء وكسر القاف. يقال: عقد العسل ونحوه وأعقدته. قوله: (حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة) هذا الإسناد (1-1) في المطبوعة: النبي. (2) في المطبوعة : عن زيد. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٧ ١٧٢ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٧ ج ٢١ ٥٩/ب وَمُعَاذًَ إِلَى الْيَمْنِ، فَقَالَ: ((ادْعُوَا النَّاسَ، وَبَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا)) /. قَالَ: فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنٍ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمْنِ: الْبِتْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدِّ، وَالْمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدُّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِصُّ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكُلِمِ بِخَوَاتِهِ فَقَالَ: ((أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَةِ)). ٥١٨٥ - ٧/٧٢ - حدّثنا قُتِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: الدَّرِاوَرْدِيِّ -، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النِِّيِّ ◌َ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ /﴿: ((أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟)). قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ:﴿: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إنَّ عَلَى الله، عَزَّ وَجَلَّ، عَهْداً ، لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : ((عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ )). ج ٢١ ١/٦٠ ٥١٨٦ - ٨/٧٣ - حدّثنا أَبُوِ الرَّبِيعِ الْعَتْكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَيُّبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَله: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهْوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ)). ٥١٨٧ - ٩/٧٤ - وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةً ج٢١ _ حَدَّثَنَا ابْنُ / جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَلِ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». ٦٠/ب ٥١٨٥ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب (الحديث ٥٧٢٥)، تحفة الأشراف (٢٨٩١). ٥١٨٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر (الحديث ٣٦٧٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في شارب الخمر (الحديث ١٨٦١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة (الحديث ٥٥٩٨)، (الحديث ٥٥٩٩) و (الحديث ٥٦٠٠) و (الحديث ٥٦٠١)، تحفة الأشراف (٧٥١٦). ٥١٨٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٤٩٢). ١٧٠/١٣ استدركه الدار قطني، وقال: لم يتابع ابن عباد على هذا. قال: ولا يصح هذا عن عمرو بن دينار. قال: وقد ١٧١/١٣ ١٧٢/١٣ روي عن ابن عيينة عن مسعر، ولم يثبت ولم يخرجه البخاري. من رواية ابن عيينة والله أعلم. المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٨ ١٧٣ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٨ ٥١٨٨ - ١٠/٠٠٠ - وحدّثنا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. ٥١٨٩ - ١١/٧٥ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى - وَهْوَ: الْقَطَّانُ -، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ. قَالَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّ عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴿ِ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ )). ٨/٨ - باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها ، بمنعه إياها في الآخرة ٥١٩٠ - ١/٧٦ - وحدّثنا يَحَْىْ بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ)). ج ٢١ ١/٦١ ٥١٩١ - ٢/٧٧ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا)). قِيلَ لِمَالِكٍ: رَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. ٥١٩٢ - ٣/٧٨ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَّيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ ، حَدَّثْنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌َّ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ ، إلَّ أَنْ يَتُوبَ)). ٥١٨٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٤٩٢). ٥١٨٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨١٩٣). ٥١٩٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتتبوه لعلكم تفلحون﴾ (الحديث ٥٥٧٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: توبة شارب الخمر (الحديث ٥٦٨٧)، تحفة الأشراف (٨٣٥٩). ٥١٩١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٩٠). ٥١٩٢ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخره (الحديث ٣٣٧٣)، تحفة الأشراف (٧٩٥١). باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة ٥١٩٠ - ٥١٩٣ - قوله : (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلّ أن يتوب) وفي رواية (حرمها في الآخرة) معناه أنه يحرم شربها في الجنة، وإن دخلها. فإنها من فاخر شراب الجنة. فيمنعها هذا المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٩ ١٧٤ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٩ ٥١٩٣ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَّرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ -، عَنِ ج ٢١ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً/ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ :﴿، بِمِثْلِ حَدِيثٍ ٦١/ب عُبَيْدِ الله . ٩/٩ - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ٥١٩٤ - ١/٧٩ - وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ﴾ْ يُنْتَذُ لَهُ أَوْلَ « اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ، إِذَا أَصْبَحَ، يَوْمَهُ ذْلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، والْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَىْ، وَالْغَدَّ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبُّ. ٥١٩٥ - ٢/٨٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا(١) مُحَمَّدُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ(١)-، ٥١٩٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٤٩٤). ٥١٩٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في صفة النبيذ (الحديث ٣٧١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز (الحديث ٥٧٥٣) و (الحديث ٥٧٥٤) و(الحديث ٥٧٥٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب: صفة النبيذ وشربه (الحديث ٣٣٩٩)، تحفة الأشراف (٦٥٤٨). ٥١٩٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٩٤). العاصي بشربها في الدنيا. قيل: إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى. وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها. ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزاً بينه وبين تارك شربها. وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر. وهو مجمع عليه. واختلف متكلمو أهل السنة في أن تكفيرها قطعي أو ظني، وهو الأقوى والله أعلم. باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ٥١٩٤ _ ٥٢٠٥ - فيه ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه قال: ((كان رسول اللَّه﴾ ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم ١٧٣٠/١٣ أو أمر به فصب))، والأحاديث الباقية بمعناه. في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلواً لم يتغير ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه، فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره. وكان النبي # يتنزه عنه بعد الثلاث. (1-1) في المطبوعة: محمد بن جعفر. المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٩ ١٧٥ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٩ ١/٦٢ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ، قَالَ: ذَكَّرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: كَانَ/ ج٢١ رَسُولُ اللهِ﴿ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الإِثْنَيْنِ، فَيَشْرَبُّهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَاءِ إلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضِلَ مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ. ٥١٩٦ - ٣/٨١ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عُمَّرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيِبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَىْ مِّساءِ الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَىْ أَوْ يُهَرَاقُ. ٥١٩٧ - ٤/٨٢ - وحدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، / عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ " أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ:﴿ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ٦٢/ب وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ ، فَإِذَا كَانَ مِّساءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. ٥١٩٨ - ٥/٨٣ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا(١) ٥١٩٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٥١٩٤). ٥١٩٧ - تقدم تخريجه (الحديث ٥١٩٤). ٥١٩٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٥١٩٤). وقوله: (سقاه الخادم أو صبه) معنه تارةً يسقيه الخادم وتارةً يصبه. وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادىء الإسكار سقاه الخادم، ولا يريقه لأنه مال تحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهاً وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادىء الإسكار والتغير أراقه لأنه إذا أسكر صار حراماً ونجساً فيراق ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شربه. وأما شربه مرة قبل الثلاث فكان حيث لا تغير، ولا مبادىء تغير، ولا شك أصلاً. والله أعلم. وأما قوله في حديث عائشة: ينبذ غدوة فيشربه عشاءً وينبذ عشاءً فيشربه غدوة) فليس مخالفاً لحديث ابن عباس في الشرب إلى ثلاث. لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة. وقال بعضهم: لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم. وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث. وقيل: حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه. وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ فيه والله أعلم. قوله: (فإن فضل منه شيء) يقال بفتح الضاد وكسرها وقد سبق بيانه مرات. قوله: (إلى مساء الثالثة) يقال بضم الميم وكسرها، لغتان. الضم أرجح. (1) في المطبوعة: حدثنا. ١٧٤/١٣ المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٩ ١٧٦ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٩ ج ٢١ ١/٦٣ عُبَيْدُ الله عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَىْ، أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: سَأَلَ قَوْمَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَ شِرَاؤُهَا وَلاَ النِّجَارَةُ فِيهَا، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِوَهـ / فِي سَفَرٍ، ثُمْ رَجْعَ وَقَدْ نَبَّذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَائِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ، ثُمَّ أَمَرَ بِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَىْ، فَشَرِبَ وَسَقَىْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأَهَرِيقٌ. ٥١٩٩ - ٦/٨٤ - حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَثْنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي: ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ -، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ - يَعْنِي : ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ -، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَِّيذِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَّةً حَبَشِيَّةٌ فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ إِنَّهَا(١) كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﴿، فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ /: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَأُوكِيهِ وَأُعَلّقُهُ ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ. ج ٢١ ٦٣/ب ٥٢٠٠ _ ٧/٨٥ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِوَ﴾َ فِي سِقَاءٍ، يُوكَىْ أَعْلَهُ، وَلَهُ ٥١٩٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٠٤٧). ٥٢٠٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في صفة النبيذ (الحديث ٣٧١١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الانتباذ في السقاء (الحديث ١٨٧١)، تحفة الأشراف (١٧٨٣٦). قوله: (عن زيد عن يحيى النخعي) زيد هو ابن أبي أنيسة ويحيى النخعي هو يحيى البهراني المذكور في الرواية السابقة، يقال له: البهراني النخعي الكوفي. قوله: (حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني) هو بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين. وهو ١٧٥/١٣ منسوب إلى بني حدان. ولم يكن من أنفسهم، بل كان نازلاً فيهم وهو من بني الحارث بن مالك. قولها: (وأوكيه) أي أشده بالوكاء. وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. قوله: (عن الحسن عن أمه) هو الحسن البصري. وأمه اسمها خيرة. وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبي ◌َد. روى عنها ابناها الحسن وسعيد. قولها: (في سقاء يوكأ) هذا مما رأيته يكتب ويضبط فاسداً. وصوابه يوكي بالياء غير مهموز. ولا حاجة إلى ذكر وجوه الفساد التي قد يوجد عليها. (1) في المطبوعة: فإنها. المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٩ ١٧٧ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٩ عَزْلَاءُ ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً. وَتَنِْذُهُ عِشَاءٌ، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةٌ. ٥٢٠١ - ٨/٨٦ - حدّثنا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي حَازِمٍ -، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِلَ﴿ فِ عُرْسِهِ ، فَكَانّتِ امْرَأَتْهُ / يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِصَلَهِ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ ج٢١ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَّتْهُ إِيَّاهُ. ١/٦٤ ٥٢٠٢ - ٩/٠٠٠ - ١ وأحدثنا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا(١) يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَْنِ(١)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أَتَىْ أَبُو أُسيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِحله، | فَدَعَا رَسُولَ اللهِوَ﴿ ١. بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمَّا أَكَلَ سَقَّتْهُ إِيَّهُ. ٥٢٠١ - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده (الحديث ٦٦٨٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة (الحديث ٥١٧٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: الوليمة (الحديث ١٩١٢)، تحفة الأشراف (٤٧٠٩). ٥٢٠٢ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس (الحديث ٥١٨٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة، باب: الانتباذ في الأوعية والتور (الحديث ٥٥٩١)، تحفة الأشراف (٤٧٧٩). قولها: (وله عزلاء) هي بفتح العين المهملة وإسكان الزاي. وبالمد وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة . قولها: (فيشربه عشاءً) هو بكسر العين وفتح الشين وبالمد وضبطه بعضهم: عشياً بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة . قوله: (أنقعت له تمرات في تور) هكذا هو في الأصول. ((أنقعت)). وهو صحيح يقال أنقعت ونقعت. وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوق. وهو إناء من صفر أو حجارة ونحوهما كالإجانة وقد يتوضأ منه. قوله: (عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول اللّه مَ لّ في عرسه فكانت امرأته يومئذٍ خادمتهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول اللَّه وَله؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياه). هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب. ويبعد حمله على أنها كانت ١٧٦/١٣ مستورة البشرة. وأبو أسيد بضم الهمزة واسمه مالك تقدم ذكره. (1-1) في المطبوعة: يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن. ١ المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٩ ١٧٨ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٩ ٥٢٠٣ - ١٠/٨٧ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِ: أَبَا غَسَّانَ -، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ: فِي تَوْرٍ ٢١٤ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ / رَسُولُ اللهِ ﴿َ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ، تَخُصُّهُ بِذلِكَ. ٦٤/ب ٥٢٠٤ - ١١/٨٨ - حدّثني مُحَمِّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا-، ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ: ابْنُ مُطَرِّفٍ، أَبُو غَسَّانَ -، أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِوَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَّ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةً ، فَخَرَجْ رَسُولُ اللهِوَ﴿ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةً مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا ٥٢٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس (الحديث ٥١٨٢)، تحفة الأشراف (٤٧٥٢). ٥٢٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: الشرب من قدح النبي# وآنيته (الحديث ٥٦٣٧)، تحفة الأشراف (٤٧٥١). قوله: (أمانته فسقته تخصه بذلك) هكذا ضبطناه. وكذا هو في الأصول ببلادنا: أماثته بمثلثة ثم مثناة فوق. يقال: مائه وأماثه لغتان مشهورتان. وقد غلط من أنكر أماثه. ومعناه عركته واستخرجت قوته وأذابته . ومنهم من يقول: أي لينته. وهو محمول على معنى الأول. وحكى القاضي عياض: أن بعضهم رواه أمانته بتكرير المثناة وهو بمعنى الأول. وقوله: (تخصه). كذا هو في صحيح مسلم تخصه من التخصيص. وكذا روي في صحيح البخاري ورواه بعض رواة البخاري: ((تتحفه)) من الإتحاف وهو بمعناه. يقال أتحفته به إذا خصصته وأطرفته. وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب، إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه، أو غير ذلك. كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول اللَّه وال ويسرون بإكرامه ويفرحون بما جرى. وإنما شربه النبي ◌َّ لعلتين: إحداهما: إكرام صاحب ١٧٧/١٣ الشراب، وإجابته التي لا مفسدة فيها. وفي تركها كسر قلبه. والثانية: بيان الجواز والله أعلم. قوله: (في أجم بني ساعدة) هو بضم الهمزة والجيم وهو الحصن. وجمعه آجام بالمد كعنق وأعناق. قال أهل اللغة. الآجام الحصون. قوله: (فإذا امرأة منکسة رأسها) یقال: نکس رأسہ بالتخفيف فھو ناکس. ونکس بالتشديد فهو منکس إذا طأطأه . المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٩ ١٧٩ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٩ ج ٢١ ١/٦٥ رَسُولُ اللهِوَةِ / قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، قَالَ: ((قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي)) فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِوَهِ، جَاءَكٍ لِيَخْطُبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَىْ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِوَّهُ يَوْمَئِذٍ حَتَّىْ جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِنَا)) لِسَهْلٍ، قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحْ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ . قَالَ أَبُو حَازِمٍ : فَأَخْرَجَ لَنَا سُهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ، بَعْدَ ذَلِكَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَقَ: قَالَ: ((اسْقِنَا يَا سَهْلُ))/. ج ٢١ ٦٥/ب ٥٢٠٥ - ١٢/٨٩ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: لَقَدْ سَقْتُ رَسُولَ اللهِ﴾َ، بِقَدَجِي هَذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ، الْعَسَلَ وَالنَِّيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبْنَ. ٥٢٠٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٣٣٠). وقوله وَلخير: (أعذتك مني) معناه تركتك وتركه وه تزوجها لأنها لم تعجبه، إما لصورتها وإما لخلقها وإما لغير ذلك. وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها. وفي الحديث المشهور أن النبي 9َّ قال: ((من استعاذكم باللّه فأعيذوه)). فلما استعاذت باللّه تعالى لم يجد النبي وَه بدأ من إعادتها وتركها. ثم إذا ترك شيئاً لله تعالى لا يعود فيه والله أعلم. قوله: (فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له) يعني القدح الذي شرب منه رسول اللّه .. هذا فيه التبرك بآثار النبي مح له. وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب. وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول اللّه وَ ه في الروضة الكريمة. ودخول الغار الذي دخلها *. وغير ذلك. ومن هذا إعطاؤهم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس. وإعطاؤه ### حقوه لتكفن فيه بنته رضي الله عنها. وجعله الجريدتين على ١٧٨/١٣ القبرين. وجمعت بنت ملحان عرقه .. وتمسحوا بوضوئه ﴿. ودلكوا وجوههم بنخامته وص له. وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح . وكل ذلك واضح لا شك فيه. قوله: (سقيت رسول اللَّه وَ ل# بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن) المراد بالنبيذ ههنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب. وهو ما لم ينته إلى حد الإسكار، وهذا متعين لقوله وَّلقد في الأحاديث السابقة: ((كل مسكر حرام» والله أعلم. المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ١٠ ١٨٠ التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ١٠ ١٠/١٠ - باب: جواز شرب اللبن ٥٢٠٦ - ١/٩٠ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدِّثْنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُوبَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِّ :﴿َ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ﴾َ، قَالَ: فَحَلْتُ لَهُ كُتْبَةً مِنْ لَبَنٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فَشّرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. ج ٢١ . ٥٢٠٧ - ٢/٩١ - حدّثنا / مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ: حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ الله:﴿ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُراقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْثُمٍ ، قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ ١/٦٦ ٥٢٠٦ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (الحديث ٣٦١٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب المهاجرين وفضلهم (الحديث ٣٦٥٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي# (الحديث ٣٩٠٨) و(الحديث ٣٩١٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللقطة، باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان (الحديث ٢٤٣٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة، باب: الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة (الحديث ٥٦٠٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل (الحديث ٧٤٣٨)، تحفة الأشراف (٦٥٨٧). ٥٢٠٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٢٠٦). باب: جواز شرب اللبن ٥٢٠٦ - ٥٢١٣ - فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه (قال: لما خرجنا مع النبي # من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول اللَّه# فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت) وفيه الرواية الأخرى. وحديث أبي هريرة: الكثبة بضم الكاف وإسكان الثاء المثلثة، وبعدها موحدة. وهو: الشيء القليل. وقوله: (فشرب حتى رضيت) معناه: شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته. ١٧٩/١٣ وقوله: (مررنا براعي) هكذا هو في الأصول براعي بالياء. وهي لغة قليلة. والأشهر براع. وأما شربه من هذا اللبن وليس صاحبه حاضراً لأنه كان راعياً لرجل من أهل المدينة كما جاء في الرواية الأخرى وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب. والمراد بالمدينة هنا مكة. وفي رواية لرجل من قريش. فالجواب عنه من أوجه. أحدها: أن هذا كان رجلاً حربياً لا أمان له، فيجوز الاستيلاء على ماله. والثاني: يحتمل أنه كان رجلاً يدل(١) عليه النبي ### ولا يكره شربه # من لبنه. والثالث: لعله كان في عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم. والرابع: أنه كان مضطراً. قوله: (سراقة بن مالك بن جعشم) هو بضم الجيم والشين المعجمة وإسكان العين بينهما. ويقال (١) قال ابن دريد: أدل عليه وثق بمحبته.