Indexed OCR Text

Pages 101-120

المعجم - الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ٧
١٠١
التحفة ۔ الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ٧
امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ / ◌َّهِ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ، "
يَارَسُول الله! فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ﴿ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُّ؟ يَا رَسُولَ الله !
قَالَ : ((لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ )) . .
قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِوَّهِ يَنْظُرُ . فَلَمْ يَنْهَيِي.
٥٠١٠ - ١٠/٤٥ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ أَبُو
بَكْرٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ
رَسُولِ الله/﴿ عَلَى مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَىْ رَسُولِ اللهَِِّّ لَحْمُ ضَبِّ ،
جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِّ
لَ يَأْكُلُ شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمْ مَا هُوَ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَهُ ابْنُ
الْأُصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَكَانَ فِي حَجْرِهَا.
ج ٢١
١٠/ب
٥٠١١ - ١١/٠٠٠ - وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ ◌َهُ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ
بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَيْنِ /، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ: يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ: عَنْ مَيْمُونَةً.
ج ٢١
٥٠١٢ - ١٢/٠٠٠ - وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي
خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ ابْنَ سَهْلٍ | أَخْبَرَهُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ﴾َ، وَهُوَ فِي بَيْتِ مَّيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ،
بِلَحْمِ ضَبِّ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
٥٠١٣ - ١٣/٤٦ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ ،
٥٠١٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٠٩).
٥٠١١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥٣٦٠).
٥٠١٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥٣٦٠).
٥٠١٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: قبول الهدية (الحديث ٢٥٧٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة
قوله: (فقالت امرأة من النسوة الحضور) كذا هو في جميع النسخ النسوة الحضور.
باب: الخبز المرفق والأكل على الخوان والسفرة (الحديث ٥٣٨٩) بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب : =
٠٠/١٣

١٠٢
المعجم ۔ الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ٧
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ٧
ج ٢١
١١/ب
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهْدَتْ خَالَتِي
أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَىْ رَسُولِ اللهِلَ﴿َ سَمْناً وَأَقِطَأْ وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ / مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّراً،
وَأَكِلَ عَلَىْ مَائِدَةٍ رَسُولِ اللهِ ﴿، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلَىْ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِصلّ.
٥٠١٤ - ١٤/٤٧ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ الأُصَمِّ ، قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ ضَبًّا، فَآكِلٌ وَتَارِكٌ ، فَقِيتُ
ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّىْ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ الله ◌ٍِّ:
((لَ اكُلُهُ، وَلَ أَنْهَىْ عَنْهُ، وَلَ أُحَرِّمُهُ))، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِشْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِله
ج ٢١_ إِلَّ مُحِلَّ وَمُحَرِّماً، / إِنَّ رَسُولَ اللهِلَه، بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ
ج ٢١
١/١٢
الْوَلِيدِ وَامْرَأَةً أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَِّيُّ ◌َ﴿ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ
مَيْمُونَة: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ. وَقَالَ: ((هَذَا لَحْمٌ لَمْ أَكْلُهُ قَطُّ))، وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُوا)).
فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ .
وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آَكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّ شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِلهِ.
٥٠١٥ - ١٥/٤٨ - حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ ، عَنِ
= الأقط (الحديث ٥٤٠٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الأحكام التي تعرف
بالدلائل (الحديث ٧٣٥٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضب (الحديث ٣٧٩٣)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الضب (الحديث ٤٣٢٩) و(الحديث ٤٣٣٠)، تحفة
الأشراف (٥٤٤٨).
٥٠١٤ - حديث ابن عباس، وميمونة انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٥٥٣) و (١٨٠٧٠ _ أ_).
٥٠١٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٥٣).
قوله: (ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء وهو إقرار
النبي ◌َّ* الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته يكون دليلاً لإباحته. ويكون بمعنى قوله أذنت فيه وأبحته.
فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر منكراً والله أعلم.
قوله: (دعانا عروس بالمدينة) يعني رجلًا تزوج قريباً. والعروس يقع على المرأة وعلى الرجل.
١٠١/١٣
قوله: (قرب إليهم خُوان) هو بكسر الخاء وضمها لغتان الكسر أفصح والجمع أخونة، وخون وليس
المراد بهذا الخوان ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: ((ما أكل رسول الله - على خوان قط بل شيء
من نحو السفرة)».

المعجم ۔ الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ٧
١٠٣
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢ ، ب ٧
ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله / يَقُولُ: أَتِيّ رَسُولُ اللهله بِضَبٍّ، ".
فَأَبَىْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: ((لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ)).
٥٠١٦ - ١٦/٤٩ - وحدّثني سَلَّمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيْنَ، حَدْثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذِرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّ النَّبِيِّ ◌َ﴿ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، | فَإِنَّمَا | طَعَامُ عَامَّةٍ
الرِّعَاءِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.
٥٠١٧ - ١٧/٥٠ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا بِأَرْضٍ مَضِبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ أَوْ بِمَّا(١)
تُفْتِيْنَا؟ قَالَ: ((ذُكِرَ / لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ)) . فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ .
ج ٢١
١/١٣
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ الله عَزَّ وَجِلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَإِنَّهُ
لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهَِ.
٥٠١٨ - ١٨/٥١ - حدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو
نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىْ رَسُولَ اللهِوَّهِ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ
طَعَامِ أَهْلِي، قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِذْهُ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ: ثلاثاً، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ وَه
فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: ((يَا أَعْرَابِيُّ! إِنَّ الله سُبْحَانَهُ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ / عَلَىْ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ١٤
فَمَسَخَهُمْ دَوَّابِّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ ، فَلَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ أَكُلُهَا وَلاَ أَنْهَىْ عَنْهَا)).
٥٠١٦ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: الضب (الحديث ٣٢٣٩ م)، تحفة الأشراف (١٠٤٢٠).
٥٠١٧ - حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: الضب (الحديث ٣٢٤٠)، تحفة
الأشراف (٤٣١٥)، وحديث عمر، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٠٦٦٢).
٥٠١٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٣٠٥).
قوله: (إنا بأرض مضبة) فيها لغتان مشهورتان. إحداهما: فتح الميم والضاد. والثانية: ضم الميم
وكسر الضاد، والأول أشهر وأفصح أي ذات ضباب كثيرة.
قوله: (إني في غائط مضبة) الغائط الأرض المطمئنة.
قوله وخل: (فمسخهم دواب يدبون في الأرض) أما يدبون فبكسر الدال. وأما دواب فكذا وقع في
١٠٢/١٣
(1) في المطبوعة: فما.

المعجم - الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ٨
١٠٤
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ٧
٨/٨ - باب: [إباحة ](1) الجراد
٥٠١٩ - ١/٥٢ - حدّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
أَبِي أَوْفَىْ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِّهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ. نَأْكُلُ الْجَرَادَ.
٥٠٢٠ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي بِعْفُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ : سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، وَقَالَ إِسْحَقُ : سِتَّ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : سِتُّ أَوْ
سَبْعٌ.
٥٠٢١ - ٣/٠٠٠ - وحدّثناه مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ /، كِلَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ .
ج ٢١
١/١٤
٥٠١٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل الجراد (الحديث ٥٤٩٥)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد (الحديث ٣٨١٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في
أكل الجراد (الحديث ١٨٢١) و(الحديث ١٨٢٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الجراد
(الحديث ٤٣٦٧) و (الحديث ٤٣٦٨)، تحفة الأشراف (٥١٨٢).
٥٠٢٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠١٩).
٥٠٢١ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠١٩).
بعض النسخ ووقع في أكثرها دواباً بالألف. والأول هو الجاري على المعروف المشهور في العربية واللّه
أعلم.
باب: إياحة الجراد
٥٠١٩ - ٥٠٢١ - قوله: (عن أبي يعفور) هو بالفاء والراء. وهو أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن
عبيد بن نسطاس. وأما أبو يعفور الأكبر فيقال له: واقد. ويقال: وقدان. وسبق بيانهما في كتاب الإيمان
وكتاب الصلاة .
قوله: (غزونا مع رسول الله (* سبع غزوات نأكل الجراد) فيه إباحة الجراد. وأجمع المسلمون على
إباحته. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي
١٠٣/١٣ أومات حتف أنفه. سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب. وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية:
لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق، أو يُلقى في النار حياً أو يشوى. فإن مات حتف أنفه
أو في وعاء لم يحل والله أعلم.
(1) في المخطوطة: جواز أكل.

المعجم - الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ٩، ١٠
١٠٥
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ١٠،٩
٩/٩ - باب: [إباحة](١) الأرنب
٥٠٢٢ - ١/٥٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبأَ بِمَرِّ الظّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا ، قَالَ :
فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَىْ
رَسُولِ اللهِوَّهِ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِوَّةِ، فَقَبِلَهُ.
وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حِ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا
خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ -، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ /، وَفِي حَدِيثٍ يَحْيَى: بِوَرِكِهَا چ)ـ
أَوْ فَخِذَيْهَا .
١٠/ ١٠ - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوّ، وكراهة الخذف
٥٠٢٣ - ١/٥٤ - حدّثنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثْنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ،
٥٠٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد (الحديث ٢٥٧٢) مطولاً، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما جاء في التصيد (الحديث ٥٤٨٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الأرنب
(الحديث ٥٥٣٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الأرنب (الحديث ٣٧٩١) بنحوه، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الأرنب (الحديث ١٧٨٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد
والذبائح، باب: الأرنب (الحديث ٤٣٢٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: الأرنب
(الحديث ٣٢٤٣)، تحفة الأشراف (١٦٢٩).
٥٠٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة (الحديث ٥٤٧٩)، وأخرجه النسائي
في كتاب: القسامة، باب: دية جنين المرأة (الحديث ٤٨٣٠) مختصراً، تحفة الأشراف (٩٦٥٩).
باب: إباحة الأرنب
٥٠٢٢ - قوله: (فأستنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا) معنى استنفجنا أثرنا ونفرنا ومر الظهران بفتح
الميم والظاء موضع قريب من مكة .
قوله: (فلغبوا) هو بفتح الغين المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة. وفي لغة ضعيفة بكسرها.
حكاهما الجوهري وغيره. وضعفوها أي أعيوا. وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ١٣/ ١٠٤
والعلماء كافة. ألا ما حكي عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها. دليل الجمهور هذا
الحديث مع أحاديث مثله ولم يثبت في النهي عنها شيء.
باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف
٥٠٢٣ - ٥٠٢٧ - ذكر في الباب النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين
(1) في المخطوطة: أكل.

المعجم - الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ١٠
١٠٦
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ١٠
قَالَ: رَأَىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفِّلِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ
رَسُولَ اللهِ :﴿ كَانَ يَكْرَهُ - أَوْ قَالَ - يَنْهَىْ عَنِ الْخَذْفِ، فَإِنَّهُ لاَ يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ
الْعَدُوُّ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُخْبِرُكَ أَنَّ
رَسُولَ الله {﴿ كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَىْ، عَنِ الْخَذْفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ! لاَ أُكَلِّمُكَ کَلِمَةٌ، كَذَا وَكَذًا.
٢- ٥٠٢٤ - ٠٠٠ /٢ - حدّثني أُبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ / بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا
١/١٥
كَهْمَسٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ.
٥٠٢٥ _ ٣/٥٥ - | وأحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنٍ مُغَفَّلٍ ، قَالَ :
نَهَىْ رَسُولُ اللهِ وَ﴿ عَنِ الْخَذْفِ ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِه: وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوِّ وَلاَ يَقْتُلُ
الصَّيْدَ ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوِّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ: تَفْقَأُ
الْعَيْنَ.
٥٠٢٦ - ٤/٥٦ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
٥٠٢٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٢٣).
٥٠٢٥ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿إِذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ (الحديث ٤٨٤١)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الأدب، باب: النهي عن الخذف (الحديث ٦٢٢٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب:
في الخذف (الحديث ٥٢٧٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: النهي عن الخذف (الحديث ٣٢٢٧)،
تحفة الأشراف (٩٩٦٣).
٥٠٢٦ - أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب: تعظيم حديث رسول اللَّه وَه والتغليظ على من عارضه
(الحديث ١٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصيد، باب: النهي عن الخذف (الحديث ٣٢٢٦)، تحفة
الأشراف (٩٦٥٧).
ويكسر السن. أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين وهو: رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين
أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة .
١٠٥/١٣
وقوله: (ينكأ) بفتح الياء وبالهمز في آخره. هكذا هو في الروايات المشهورة. قال القاضي: كذا
رويناه. قال: وفي بعض الروايات ينكى بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز. قال القاضي: وهو أوجه لأن
المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوز. وإنما هذا من النكاية، يقال: نكيت
العدو وأنكيته نكايةً. ونكأت بالهمز لغة فيه. قال: فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا ويفقأ العين مهموز.
في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه

المعجم ۔ الصید والذبائح: ك ٣٤، ب ١١
١٠٧
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ١١
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ قَرِيباً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، / قَالَ: فَتَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَّ نَهَىْ ج٢١
عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: ((إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْداً وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَنَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)).
١٥/ب
قَالَ: فَعَادَ فَقَالَ: أُحَدِّتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ نَهَىْ عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ! لَ أُكَلِّمُكَ أَبَداً.
٥٠٢٧ - ٥/٠٠٠ - وحدّثناه ابْنُ أَبِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ.
١١/١١ - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل ، وتحديد الشفرة
٥٠٢٨ - ١/٥٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ
أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْأُشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ: اثْنَتَانٍ(١) حَفِظْتُهُمَا عَنْ
رَسُولِ اللهَِّ، قَالَ: ((إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا
ذَيَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ/، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ )).
ج ٢١
١/١٦
٥٠٢٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٢٦).
٥٠٢٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة
(الحديث ٢٨١٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في النهي عن المثلة (الحديث ١٤٠٩).
وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا، باب: الأمر بإحداد الشفرة (الحديث ٤٤١٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: ذكر المنفلتة التي لا يعذر على أخذها (الحديث ٤٤٢٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: حسن الذبح
(الحديث ٤٤٢٤) و (الحديث ٤٤٢٥) و(الحديث ٤٤٢٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الذبائح، باب: إذا
ذبحتم فأحسنوا الذبح (الحديث ٣١٧٠)، تحفة الأشراف (٤٨١٧).
في هذا. وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز. ومن ذلك رمي
الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً بل تدرك حية وتذكى فهو جائز.
قوله: (أحدثك أن رسول الله# نهى عن الخذف ثم تخذف لا أكلمك أبداً) فيه هجران أهل البدع
والفسوق ومنابذي السنة مع العلم. وأنه يجوز هجرانه دائماً. والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو
فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً. وهذا الحديث مما يؤيده
مع نظائر له کحدیث کعب بن مالك وغيره.
باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة
٥٠٢٨ - ٥٠٢٩ - قوله : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم ١٠٦/١٣
فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته). أما القتلة فبكسر القاف، وهي: الهيئة والحالة.
(1) في المطبوعة : ثنتان.

١٠٨
المعجم ۔ الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ١٢
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ١٢
٢٠٢٩ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه يَحْبَى بْنُ يَحَْىْ، أَخْبَرَنَا(١) هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
أَخْبَرِنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثْنَا
عَبْدُ اللّه بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، كُلُّ هَؤُلاءٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَمَعْنَى حَدِيثِه.
١٢/١٢ - باب: النهي عن صبر البهائم
٥٠٣٠ - ١/٥٨ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، قَالَ:
سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي ، أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، دَارَ الْحَكْمِ بْنِ
أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمُ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، / قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿ أَنْ تُصْبَرَ
الْبَهَائِمُ.
ج ٢١
١٦/ب
٥٠٣١ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ.
٥٠٢٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٢٨).
٥٠٣٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
(الحديث ٥٥١٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في النهي عن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة
(الحديث ٢٨١٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: النهي عن المجثمة (الحديث ٤٤٥١)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: الذبائح، باب: النهي عن صبر البهائم وعن المثلة (الحديث ٣١٨٦) مختصراً، تحفة
الأشراف (١٦٣٠).
٥٠٣١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٣٠).
وأما قوله {مَثّة: (فأحسنوا الذبح) فوقع في كثير من النسخ أو أكثرها: ((فأحسنوا الذبح)). بفتح الذال
بغيرها وفي بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهي الهيئة والحالة أيضاً.
قوله مايلي: (وليحد) هو بضم الياء يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى. وليرح ذبيحته بإحداد
السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة
بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها.
وقوله : (فأحسنوا القتلة) عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصاً، وفي حد ونحو ذلك. وهذا
الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام والله أعلم.
باب: النهي عن صبر البهائم
٥٠٣٠ - ٥٠٣٦ - وهو حبسها لتقتل برمي ونحوه.
قوله: (نهى رسول الله ( 8) أن تصبر البهائم) وفي رواية: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً). قال
١٠٧/١٣
(1) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم ـ الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ١٢
١٠٩
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ١٢
ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً
كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
٥٠٣٢ - ٥٨ م/٣ - وحدّثنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثْنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا (٤) شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ﴿ قَالَ: ((لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً ».
٥٠٣٣ - ٤/٠٠- | واحدثنا |١٥ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدِّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ
شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ج ٢١
ne
١/١٧
٥٠٣٤ - ٥/٥٩ - | و |حدّثناشَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، وَأَبُو كَامِلٍ، - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ -، فَالاَ: حَدَّثَنَا
أَبُوِ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بِنَفَرِ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً
يَتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأَوًا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ لَعَنَ
مَنْ فَعَلَ هَذَا.
٥٠٣٥ - ٦/٠٠٠ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
٥٠٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما يكره من المثلة والمجثمة، (الحديث ٥٥١٥ م)
تعليقاً بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: النهي عن المجثمة (الحديث ٤٤٥٥)، و(٤٤٥٦)
تحفة الأشراف (٥٥٥٩).
٥٠٣٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٣٢).
٥٠٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
(الحديث ٥٥١٥) بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: النهي عن المجثمة (الحديث ٤٤٥٣)
و (٤٤٥٤) بمعناه، تحفة الأشراف (٧٠٥٤).
٥٠٣٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٣٤).
العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. وهو معنى لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً.
أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. وهذا النهي للتحريم. ولهذا قال
رسول الله * في رواية ابن عمر التي بعد هذه: ((لعن الله من فعل هذا)). ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه
وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذکی .
قوله: (نصبوا طيراً وهم يرمونه) هكذا هو في النسخ طيراً. والمراد به واحد والمشهور في اللغة أن
الواحد يقال له طائر: والجمع: طير وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد وهذا الحديث جار على تلك
اللغة .
قوله: (وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم). هو بهمز خاطئة. أي ما لم يصب المرمى ١٠٨/١٣
(1) في المطبوعة : حدثنا.

المعجم - الصيد والذبائح: ك ٣٤، ب ١١
١١٠
التحفة - الصيد والذبائح: ك ٢٢، ب ١١
جُبَيْرٍ ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ
كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ الله مَنْ
فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ / ﴿ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضاً.
ج/ ٢١
١٧/ب
٥٠٣٦ - ٧/٦٠ - وحدّثنا (١) مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
ح وَحَدُثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ
عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً.
٥٠٣٦ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الذبائح، باب: النهي عن صبر البهائم وعن المثلة (الحديث ٣١٨٨)، تحفة
الأشراف (٢٨٣١).
وقوله: خاطئة لغة. والأفصح مخطئة. يقال لمن قصد شيئاً فأصاب غيره غلطاً: أخطأ فهو مخطىء. وفي لغة
قليلة خطأ فهو خاطىء. وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية، حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما والله
أعلم.
(1) في المطبوعة: حدثني.

٢٣/٣٥ - كتاب: الأضاحي
١/١١ - باب: وقتها |
٥٠٣٧ - ١/١ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ. ح وَحَدَّثَنَا|١٥
يَحْيَىِ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، عَنِ الأُسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ/:
شَهِدْتُ الْأُضْحَىْ مَعَ رَسُولِ اللهِوَ﴿َ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَلْمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَىْ
لَحْمَ أَضَاحِيِّ قَدْ ذُبِحَتْ، قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَّتِهِ، فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
- أَوْ: نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىْ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله)).
ج ٢١
١/١٨
٥٠٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد (الحديث ٩٨٥)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الذبائح والصيد، باب: قول النبي *: ((فليذبح على اسم اللَّه)) (الحديث ٥٥٠٠) بنحوه، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد (الحديث ٥٥٦٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان (الحديث ٦٦٧٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التوحيد، باب:
السؤال بأسماء اللَّه والاستعاذة بها (الحديث ٧٤٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: ذبح الناس
بالمصلى (الحديث ٤٣٨٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذبح الضحية قبل الإمام (الحديث ٤٤١٠)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (الحديث ٣١٥٢)، تحفة
الأشراف (٣٢٥١).
كتاب الأضاحي
باب: وقتها
٥٠٣٧ - ٥٠٥٤ - قال الجوهري: قال الأصمعي: فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها، وجمعها
أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها. واللغة الثالثة: ضحية وجمعها ضحايا. والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع
أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى. قال القاضي وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى.
وهو ارتفاع النهار. وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم.
قوله مثل: (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أونصلي فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح ١٠٩/١٣

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ١
١١٢
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ١
٥٠٣٨ - ٢/٢ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا أَبُو الْأُخْوَصِ سَلَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ
الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَىْ مَعَ رَسُولِ اللهِوَ، فَلَمَّا قَضَىْ
صَلَتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَىْ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا ،
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله/ )).
ج ٢١
١٨/ب
٥٠٣٩ - ٣/٠٠٠ - أو إحدّثنا |١٥ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَنقُ بْنُ
٥٠٣٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٣٧).
٥٠٣٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٣٧).
فليذبح بأسم الله) وفي رواية: (على اسم الله)، قال الكتاب من أهل العربية: إذا قيل بآسم الله تعين كتبه
بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها .
وقوله: (قبل أن يصلي أو نصلي) الأول بالياء والثاني بالنون. والظاهر أنه شك من الراوي. وأختلف
العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم
ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد ابن
المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود
وغيرهم. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واجبة على الموسر. وبه قال بعض المالكية. وقال
النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار.
والمشهور عن أبي حنيفة: أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً والله أعلم. وأما وقت الأضحية فينبغي
أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام وحينئذ تجزيه بالإجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع
الفجر يوم النحر.
واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس
ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين. فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا وسواء صلى
الضحى أم لا وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين. وسواء ذبح الإمام
أضحيته أم لا. وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني،
ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. وقال مالك:
لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل
١١٠/١٣ ذبح الإمام. وسواء عنده أهل الأمصار والقرى. ونحوه عن الحسن والأوزاعي وأسحق بن راهويه. وقال
الثوري: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها. وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع
الشمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه. وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعي: تجوز في يوم النحر وأيام
التشريق الثلاثة بعده. وممن قال بهذا علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري
وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي، فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري وغيرهم. وقال

المعجم - الأضاحي : ك ٣٥، ب ١
١١٣
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ١
إبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، كِلَهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَا: عَلَى
اسْمِ اللّه ، كَحَدِيثٍ أَبِي الْأُحْوَصِ.
٥٠٤٠ - ٤/٣ - حدّثنا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثْنَا أَبِي، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، سَمِعَ جُنْدَبَأْ
الْبَجَلِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِلَّهِ صَلَّى يَوْمَ أَضْحَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ
أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله)).
٥٠٤١ - ٥/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٥٠٤٢ - ٦/٤ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ / عَامِرٍ، .ـ
٥٠٤٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٣٧).
٥٠٤١ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٣٧).
٥٠٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام (الحديث ٩٥١) مختصراً،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الأكل يوم النحر (الحديث ٩٥٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الخطبة
بعد العيد (الحديث ٩٦٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: التبكير إلى العيد (الحديث ٩٦٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب:
استقبال الإمام الناس في خطبة العيد (الحديث ٩٧٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد =
أبو حنيفة ومالك وأحمد: تختص بيوم النحر ويومين بعده وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر
وأنس رضي الله عنهم. وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ولأهل القرى يوم النحر
وأيام التشريق. وقال محمد بن سيرين: لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة.
وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنها تجوز في جميع ذي الحجة. واختلفوا في جواز التضحية في
ليالي أيام الذبح. فقال الشافعي: تجوز ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور
والجمهور. وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تجزيه في الليل بل تكون شاة
لحم.
قوله : (فليذبح على آسم الله) هو بمعنى رواية فليذبح باسم الله أي: قائلاً باسم الله. هذا هو
الصحيح في معناه. وقال القاضي: يحتمل أربعة أوجه: أحدها: أن يكون معناه فليذبح للّه والباء بمعنى
اللام. والثاني: معناه فليذبح بسنة الله. والثالث: بتسمية الله على ذبيحته إظهاراً للإسلام ومخالفة لمن يذبح ١١١/١٣
لغيره وقمعاً للشيطان. والرابع: تبركاً بأسمه وتيمناً بذكره. كما يقال سر على بركة الله وسر بأسم الله. وكره
بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله. قال: لأن أسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي: هذا
ليس بشيء. قال: وهذا الحديث يرد على هذا القائل.
قوله: (شهدت رسول الله وَلقوله صلى يوم أضحى ثم خطب).

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ١
١١٤
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ١
عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّىْ خَالِي، أَبُو بُرْدَةً قَبْلَ الصَّلَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((تِلْكَ شَةُ
لَحْمٍ )). فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهَا، وَلاَ تَصْلُحُ
لِغَيْرِكَ ))، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا ذَبَعَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَقَدْ تَمَّ
نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)).
٥٠٤٣ - ٧/٥ - حدّثنا يَحْنَى بْنُ يَحْمَىْ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ، أَنَّ خَالَهُ، أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النِّيُّ ◌َه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إنَّ هَذَا
يَوْمٌ، اللُّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهُ ، وَإِنِّي عَجُلْتُ نَسِيَكْتِي لِإِطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي ، فَقَالَ
= (الحديث ٩٨٣) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: سنة الأضحية (الحديث ٥٥٤٥)، وأخرجه
أيضاً فيه، باب: الذبج بعد الصلاة (الحديث ٥٥٦٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد
(الحديث ٥٥٦٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: قول النبيّ ◌َ * لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز
ولن تجزي عن أحد بعدك (الحديث ٥٥٥٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في
الأيمان (الحديث ٦٦٧٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما يجوز من السن في الضحايا
(الحديث ٢٨٠٠) مطولاً، و (الحديث ٢٨٠١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الذبح
بعد الصلاة (الحديث ١٥٠٨) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: العيدين، باب: الخطبة يوم العيد
(الحديث ١٥٦٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة (الحديث ١٥٦٩)، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: حث الإمام على الصدقة في الخطبة (الحديث ١٥٨٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الضحايا،
باب: ذبح الضحية قبل الإمام (الحديث ٤٤٠٦) و (الحديث ٤٤٠٧)، تحفة الأشراف ١٧٦٩).
٥٠٤٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٤٢).
قوله: (أضحى). مصروف. وفي هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلاة. وهو إجماع الناس اليوم، وقد
سبق بيانه واضحاً في كتاب الإيمان ثم في كتاب الصلاة.
قوله وَيه: (تلك شاة لحم) معناه أي ليست ضحية. ولا ثواب فيها. بل هي لحم لك تنتفع به كما في
الرواية الأخرى: ((إنما هو لحم قدمته لأهلك)).
قوله: (إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك) وفي رواية: ((ولا تجزي جذعة عن
أحد بعدك».
أما قوله : ((ولا تجزي)). فهو بفتح التاء هكذا الرواية فيه في جميع الطرق والكتب. ومعناه
١١٢/١٣ لا تكفي من نحو قوله تعالى: ﴿وأخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده﴾(١) وفيه أن جذعة المعز لا تجزي في
الأضحية وهذا متفق عليه .
قوله: (يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه). قال القاضي: كذا رويناه في مسلم مكروه.
(١) سورة: لقمان، الآية: ٣٣.

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ١
١١٥
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ١
رَسُولُ اللهِ / ◌ِ﴿: ((أَعِدْ نُسُكاً)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ ٢١٤
لَحْمٍ ، فَقَالَ: ((هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ )).
١٩/ب
٥٠٤٤ - ٨/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنٍ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِلَّهَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: ((لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ))
٥٠٤٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٤٢).
بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي. وكذا ذكره الترمذي قال: ورويناه في مسلم من طريق العذري
مقروم بالقاف والميم. قال: وصوب بعضهم هذه الرواية. وقال: معناه يشتهى فيه اللحم. يقال: قرمت إلى
اللحم وقرمته إذا أشتهيته. قال: وهي بمعنى قوله في غير مسلم: ((عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت
وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني)). وكما جاء في الرواية الأخرى: ((إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم)) وكذا رواه
البخاري .
قال القاضي: وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء أي ترك الذبح
والتضحية وبقاء أهله بلا لحم حتى يشتهوه مكروه. واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم. قال القاضي: وقال
لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه ذبح ما لا يجزي في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة.
هذا آخر ما ذكره القاضي. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: معناه: هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه
شاق، وهذا حسن والله أعلم.
قوله: (عندي عناق لبن) العناق بفتح العين وهي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة.
وجمعها أعنق وعنوق.
وأما قوله: (عناق لبن) فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع .
قوله: (عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم) أي أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستها. وفيه إشارة
إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها. وقد
سبقت المسئلة في كتاب الإيمان مع الفرق بين الأضحية والعق. ومختصره أن تكثير العدد في العق مقصود
فهو الأفضل بخلاف الأضحية.
١١٣/١٣
قوله منثقة: (هي خير نسيكتيك) معناه أنك ذبحت صورة نسيكتين. وهما هذه والتي ذبحها قبل
الصلاة. وهذه أفضل، لأن هذه حصلت بها التضحية، والأولى وقعت شاة لحم لكن له فيها ثواب لا بسبب
التضحية فإنها لم تقع أضحية بل لكونه قصد بها الخير. وأخرجها في طاعة الله، فلهذا دخلهما أفعل
التفضيل، فقال: ((هذه خير النسيكتين)) فإن هذه الصيغة تتضمن أن في الأولى خيراً أيضاً.
قوله : (ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك) معناه جذعة المعز، وهو مقتضى سياق الكلام وإلا
فجذعة الضأن تجزي .

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ١
١١٦
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ١
قَالَ: فَقَالَ خَالِ: يَا رَسُولَ الله! إنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهُ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ
مُشَيْمٍ.
ج ٢١
١/٢٠
٥٠٤٥ - ٩/٦ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا عَبَّدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ ،
: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِةِ /:
((مَنْ صَلَّىْ صَلاَتَنَا، وَوَجَّهَ قِيْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ)) فَقَالَ خَالِي:
يَا رَسُولَ الله! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي، فَقَالَ: ((ذَاكَ شَيْءٍ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ)) . فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً
خَيْرُ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ: ((ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ(١))).
ج ٢١
٢٠/ب
٥٠٤٦ - ١٠/٧ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى -. قَالاَ: حَدَّثَنَا
مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِلََّ: ((إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَتَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ
. ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمُ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ / ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ))
وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: ((اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ
عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ )).
٥٠٤٧ - ١١/٠٠٠ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ . سَمِعَ
الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َهَ، بِمِثْلِهِ(2).
٥٠٤٨ - ١٢/٠٠٠- | وإحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ..
ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ ، كِلَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ
٥٠٤٥ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٠٤٢).
٥٠٤٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٤٢).
٥٠٤٧ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٠٤٢).
٥٠٤٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٤٢).
قوله: (عندي جذعة خير من مسنة) المسنة هي: الثنية وهي: أكبر من الجذعة بسنة: فكانت هذه
١١٤/١٣
الجذعة أجود لطیب لحمها وسمنها .
(1) في المطبوعة : نسيكة .
(2) في المطبوعة: مثله.

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ١
١١٧
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب
الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنٍ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِوَهِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ
حَدِیٹھِمْ . /
ج ٢١
١/٢١
٥٠٤٩ - ١٣/٨ - وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ صَخْرٍ| الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَارِمُ بْنُ
الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ -، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأُحْوَلُ، عَنِ الشِّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي
الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبًَّا رَسُولُ اللهِ﴿ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ: ((لَ يُضَخِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى
يُصَلَِّ)). فَقَالَ(١) رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبْنِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: ((فَضَحِّ بِهَا،
وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ )).
٥٠٥٠ - ١٤/٩ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ -، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَةِ ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َ: ((أَبْدِلْهَا)) فَقَالَ/: يَا رَسُولَ الله! لَيْسَ عِنْدِي إلَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُهُ قَالَ - ج٢١
وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ﴿ُ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ )).
٢١/ب
٥٠٥١ - ١٥/٠٠٠ - وحدّثناه ابْنُ الْمُثْتَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ
خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ .
٥٠٥٢ - ١٦/١٠ - وحدّثني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً
٥٠٤٩ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٠٤٢).
٥٠٥٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي، باب: قول النبي 18 لأبي بردة: ((ضح بالجذع من المعز، ولن
تجزي عن أحد بعدك)). (الحديث ٥٥٥٧)، تحفة الأشراف (١٩٢٠).
٥٠٥١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٥٠).
٥٠٥٢ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر (الحديث ٩٥٤) بنحوه، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد ... (الحديث ٩٨٤) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأضاحي، باب: سنة الأضحية (الحديث ٥٥٤٦) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يشتهي من
اللحم يوم النحر (الحديث ٥٥٤٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد (الحديث ٥٥٦١)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: أضحية النبيّ وَّ بكبشين (الحديث ٥٥٥٤)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الضحايا، باب: ذبح الضحية قبل الإمام (الحديث ٤٤٠٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الكبش
(الحديث ٤٤٠٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: صلاة العيدين، باب: ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح
(الحديث ١٥٨٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة
(الحديث ٣١٥١) مختصراً، تحفة الأشراف (١٤٥٥).
(1) في المطبوعة: قال.

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ١
١١٨
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ١
ج ٢١
١/٢٢
- وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ، يَوْمَ/ النَّحْرِ: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلْيُعِدْ)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ الله! هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىْ فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَّرَ هَنَّةٌ مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ صَدَّقَهُ،
قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيٍّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ، قَالَ(١): لَ أَدْرِي
أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِوَ إِلَىْ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَىْ
غُنَيْمَةٍ ، فَتَوَزَّعُوهَا ، أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا.
٥٠٥٣ - ١٧/١١ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ ،
جَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله /﴿ صَلَّىْ ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ
الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحاً ثُمَّ ذَكَّرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلِيَّةً.
٥٠٥٤ - ١٨/١٢ - وحدّثني زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ وَرْدَانَ -، حَدَّثَنَا
٥٠٥٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٥٠٥٢).
٥٠٥٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٥٢).
قوله: (وذكر هنةً من جيرانه) أي حاجة .
قوله في حديث أنس في الذي رخص له في جذعة المعز: (لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا)
هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس رضي الله عنه. وقد صرح النبي وبع ثة في حديث البراء بن عازب السابق بأنها
لا تبلغ غيره ولا تجزي أحداً بعده.
قوله: (وآنكفأ رسول الله ( ( إلى كبشين فذبحهما) انكفأ مهموز أي: مال وأنعطف. وفيه إجزاء الذكر
في الأضحية وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه وهما مجمع عليهما. وفيه جواز التضحية بحيوانين.
قوله: (فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها وقال فتجزعوها) هما بمعنى. وهذا شك من الراوي في أحد
اللفظتين.
وقوله: (غنيمة) بضم الغين تصغير الغنم.
قوله في حديث محمد بن عبيد الغبري: (ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً) أما
ذبحاً فاتفقوا على ضبطه بكسر الذال، أي: حيواناً كقول الله تعالى: ﴿وفديناه بذبح﴾(١).
١١٦/١٣
وأما قوله: (أن يعيد) فكذا هو في بعض الأصول المعتمدة بالياء من الإعادة. وفي كثير منها: ((أن
يعد)) بحذف الياء ولكن بتشديد الدال من الإعداد وهو التهيئة والله أعلم.
(1) في المطبوعة: فقال.
(١) سورة: الصافات، الآية: ١٠٧ .

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ٢
١١٩
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ٢
أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنٍ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ ابْنٍ مَالِكٍ ، قَالَ: خَطَبَّنَا رَسُولُ اللهِ﴿ يَوْمَ أَضْحَىْ،
قَالَ: فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ. فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا، قَالَ: ((مَنْ كَانَ ضَخَّىْ، فَلْيُعِدْ)) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلٍ
حديثهما.
٢/٢ - باب: [ سنّ الأضحية](1)
٥٠٥٥ - ١/١٣ - وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِوَةِ: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّ مُسِتَّةٌ، إلّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ / الضَّأْنِ)).
ne
١/٢٣
ج ٢١
٥٠٥٦ - ٢/١٤ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنْ عَبْدِ الله يَقُولُ: صَلَّى بِنَا (٥) رَسُولُ اللهِ(2) :﴿ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ ، فَتَقَدَّمَ
٥٠٥٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما لا يجوز من السن في الضحايا (الحديث ٢٧٩٧)، وأخرجه
النسائي في كتاب: الضحايا، باب: المسنة والجذعة (الحديث ٤٣٩٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأضاحي،
باب: ما تجزىء من الأضاحي (الحديث ٣١٤١)، تحفة الأشراف (٢٧١٥).
٥٠٥٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٥٢).
باب: سن الأضحية
٥٠٥٥ - ٥٠٥٩ - قوله : (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) قال
العلماء: المسنة هي: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، فما فوقها. وهذا تصريح بأنه لا يجوز
الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال. وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. ونقل العبدري
وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزي الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن
عطاء وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي، سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن
عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزي. وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث
محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن.
وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزي بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن
الجمهور یجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه. وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه
فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم. وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية
بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش
عن سبعة وبالظبي عن واحد. وبه قال داود في بقرة الوحش والله أعلم.
١١٧/١٣
(1) في المخطوطة: باب: ما يجوز في الأضحى من السن.
(2-2) في المطبوعة: النبي.

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ٢
١٢٠
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ٢
رِجَالٌ فَتْحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِّ :﴿ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِّ ◌َ﴿ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ
آخَرَ ، وَلاَ يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النِّيُّ ◌ِ.
٥٠٥٧ _ ٣/١٥- وحدّثنَا قُتِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
ج ـ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِ الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ أَعْطَاهُ/ غَنَماً
٢٣/ب
يَقْسِمُهَا عَلَىْ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلَّبِّ(١) ◌ِهِ، فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهِ أَنْتَ)).
٥٠٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها (الحديث ٢٣٠٠)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الشركة، باب: قسم الغنم والعدل فيها (الحديث ٢٥٠٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي،
باب: أضحية النبي بكبشين أقرنين (الحديث ٥٥٥٥). وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء
في الجذع من الضأن في الأضاحي (الحديث ١٥٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: المسنة
والجذعة (الحديث ٤٣٩١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأضاحي، باب: ما تجزىء من الأضاحي
(الحديث ٣١٣٨)، تحفة الأشراف (٩٩٥٥).
والجذع من الضأن: ما له سنة تامة هو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم.
وقيل: ماله ستة أشهر. وقيل سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: ابن عشرة حكاه القاضي. وهو غريب. وقيل: إن كان
متولداً من بين شابين فستة أشهر، وإن كان من هرمين فثمانية أشهر، ومذهبنا ومذهب الجمهور: أن أفضل
الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز. وقال مالك: الغنم أفضل لأنها أطيب لحماً. حجة الجمهور أن
البدنة تجزي عن سبعة. وكذا البقرة. وأما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد بالاتفاق. فدل على تفضيل البدنة
والبقرة. واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل الإبل أفضل من البقرة وقيل البقرة أفضل من الإبل وهو
الأشهر عندهم. وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها واختلفوا في تسمينها. فمذهبنا ومذهب
الجمهور استحبابه. وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة: ((كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون))
وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك: كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود. وهذا قول باطل.
قوله: (فأمرهم أن لا ينحروا حتى ينحر النبي (8#) هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا
بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك. والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن
التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت. ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة. وأن من
ضحی بعدها أجزأه ومن لا فلا.
قوله في حديث عقبة: (أن النبي لة أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فقال ضح به
أنت) قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعي وقوي. قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ
١١٨/١٣ سنة. وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال. قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم: كانت هذه رخصة
لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق.
(1) في المطبوعة: لرسول الله.