Indexed OCR Text

Pages 441-460

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٣
٤٤١
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٦
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ، فَجَاءَ اللّه بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ. فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ
شَرِّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ )) قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذُلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذُلِكَ الْخَيْرِ
شَرِّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ )). قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: (( يَكُونُ بَعْدِي أَيِّمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَُّّونَ
بِسُنِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ )) قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ ؟
يَا رَسُولَ الله! إنْ أَدْرَكْتُ ذُلِكَ؟ قَالَ: ((تَسْمَعُ وَتُطِيعُ |لِلَّمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ
مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ )).
ج ٢٠
١/٢٤
٤٧٦٣ - ٣/٥٣ - حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ/، حَدَّثَنَا جَرِيرً ا يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ |، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ .
جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ مَ: أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ خَرَجَ مِنَ
الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةِ ، فَمَاتَ مَاتَ مِئَةً جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ ، يَغْضَبُ
لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٌ، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَىْ أُمَّتِي ،
يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ
مِنْهُ )).
٤٧٦٣ - أخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية (الحديث ٤١٢٥)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: العصبية (الحديث ٣٩٤٨). مختصراً، تحفة الأشراف (١٢٩٠٢).
قوله: (عن أبي قيس بن رياح) هو بكسر الراء وبالمثناة، وهو زياد بن رياح القيسي المذكور في
الإسناد بعده، وقال البخاري بالمثناة وبالموحدة. وقاله الجماهير بالمثناة لا غير.
قوله رَله: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) هي بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم
فوضى لا إمام لهم.
قوله : (ومن قاتل تحت راية عمية) هي بضم العين وكسرها، لغتان مشهورتان، والميم مكسورة
مشددة والياء مشددة أيضاً، قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه کذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور.
قال إسحاق بن راهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية .
قوله ◌َله: (يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة) هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد
المهملتين، هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. وحكى القاضي عن رواية العذري بالغين
وانضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة، ومعناها: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها. ويؤيد الرواية الأولى ٢٣٨/١٢
الحديث المذكور بعدها ((يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة)) ومعناه: إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه.
قوله وهي: (ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها) وفي بعض النسخ
يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته.
٢٣٩/١٢

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٣
٤٤٢
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٦
٤٧٦٤ - ٤/٠٠٠ - وحدّثني عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ،
جْ عَنْ غَيْلَانَ بْنٍ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنَ رِيَاحِ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً/، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ بِنْحْوِ
ج ٢٠
٢٤/ب
حَدِيثٍ جَرِيرٍ . وَقَالَ: ((لَا يَتْحَاشَىْ مِنْ مُؤْمِنِهَا)).
٤٧٦٥ - ٥/٥٤ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ
مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِلَ: ((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِينَةٌ جَاهِلِيَةً، وَمَنْ قُيْلَ
تَحْتَ رَايَةٍ عُمَِّّةٍ ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى
أُمَّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، ولا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَ يَفِي بِذِي عَهْدِهَا ، فَلَيْسَ مِنِّي)).
ج٧٠ ٤٧٦٦ - ٦/٠٠٠ - او احدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشِّارٍ /، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
١/٢٥
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .
أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّلَهُ فِي الْحَدِيثِ. وَأَمَّا ابْنُ بَشِّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
٤٧٦٧ - ٧/٥٥ - حدّثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ، أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ
أَبِي رَجَاءٍ ، عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْوِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((مَنْ رَأَىْ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ،
فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً، فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ )).
ج- ٤٧٦٨ - ٨/٥٦ - وحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ/، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ
الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهَِّ، قَالَ: ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، فَمَاتَ عَلَيْهِ ، إلَّ مَاتَ مِينَةٌ جَاهِلِيَّةً)).
٢٥/ب
٤٧٦٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٦٣).
٤٧٦٥ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧٦٣).
٤٧٦٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧٦٣).
٤٧٦٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الفتن، باب: قول النبي {18: ((سترون بعدي أموراً تنكرونها))
(الحديث ٧٠٥٣) و (الحديث ٧٠٥٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام، ما لم
تكن معصية (الحديث ٧١٤٣)، تحفة الأشراف (٦٣١٩).
٤٧٦٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله ( لحديث ٤٧٦٧).

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٣
٤٤٣
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٦
٤٧٦٩ - ٩/٥٧ - حدّثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىْ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْذُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ
عُمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةٌ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ)).
٤٧٧٠ - ١٠/٥٨ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ - وَهُو :
ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ-، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ / نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَىْ جَـ
عَبْدِ الله بْنِ مُطِيعٍ ، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ ، زَمْنَ يَزِيدَ بْنٍ مُعَاوِيَّةً ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آَتِكَ لِجْلِسَ أَنَُّكَ لِإِحَدَّثَكَ حَدِيثاً (١)سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ الله(١) وَ ا يَقُولُهُ |. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ خَلَعَ يَدَأَ مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ الله يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، لَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً)).
٤٧٧١ - ١١/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثْنَايَحْتِى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَالَيْثُ، عَنْ
ج ٢٠
عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنَ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ /، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَّى
٢٦/ب
ابْنَ مُطِيعٍ، فَذَكَّرَ عَنِ النِّّ ◌َهُ، نَحْوَهُ.
٤٧٧٢ - ١٢/٠٠٠ - وحدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ
جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ نَهُ، بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٤٧٦٩ - أخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية (الحديث ٤١٢٦)،
تحفة الأشراف (٣٢٦٧).
٤٧٧٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٦٦٤).
٤٧٧١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٦٠٧).
٤٧٧٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٦٤٧).
قوله : (من خلع يداً من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له) أي لا حجة له في فعله
ولا عذر له ینفعه.
(1-1) في المطبوعة: سمعت. رَسُولَ اللهِ.

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٤
٤٤٤
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٧
١٤ /٦٧ - باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
٤٧٧٣ - ١/٥٩ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ،
وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عَرْفَجَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَ يَقُولُ: ((إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ
هَذِهِ الأُمَّةِ، وَهْيَ جَمِيعٌ /، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَائِناً مَنْ كَانَ)).
ج ٢٠
١/٢٧
٤٧٧٤ - ٢/٠٠٠ - وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثْنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح وَحَدَّثَنِي
الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهَ بْنُ مُوسَىْ، عَنْ شَيْبَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،
حَدَّثَنَا(١) الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَتْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ (٥)بْنُ الشَّاعِرِ(2)،
حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهَ بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَّهُ ، كُلُّهُمْ عَنْ
زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعاً: ((فَاقْتُلُوهُ)).
٤٧٧٥ - ٣/٦٠ - وحدّثني عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَرْفَجَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ يَقُولُ: ((مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ،
يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، فَاقْتُلُوهُ )).
ج ٢٠
٢٧/ب
٤٧٧٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في قتل الخوارج (الحديث ٤٧٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
تحريم الدم، باب: قتل من فارق الجماعة (الحديث ٤٠٣٢) و(الحديث ٤٠٣٣) و (الحديث ٤٠٣٤)، تحفة
الأشراف (٩٨٩٦).
٤٧٧٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٧٣).
٤٧٧٥ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧٧٣).
باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
٤٧٧٣ - ٤٧٧٥ - قوله : (ستكون هنات وهنات) الهنات جمع هنة، وتطلق على كل شيء، والمراد بها
هنا الفتن والأمور الحادثة.
قوله مثل: (فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان) فيه الأمر
بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهي عن ذلك فإن لم ينته قوتل
٢٤١/١٢ وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدراً، فقوله رحمه الله: (فاضربوه بالسيف) وفي الرواية الأخرى:
(فاقتلوه) معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك.
وقوله مَّة: (يريد أن يشق عصاكم) معناه: يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة، وهو عبارة
عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس.
(1) في المطبوعة: أخبرنا.
(2-2) زيادة في المخطوطة .

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٥، ١٦
٤٤٥
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٩،٦٨
٦٨/١٥ - باب: إذا بويع لخليفتين
٤٧٧٦ - ١/٦١ - وحدّثني وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ،
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ: ((إِذَا بُوبِعَ لِخَلِفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا
الآخَرَ مِنْهُمَا ».
٦٩/١٦ - باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك
قتالهم ما صلوا ، ونحو ذلك
٤٧٧٧ - ١/٦٢ - حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىْ، حَدَّثْنَا قَتَادَةُ ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((سَتَكُونُ أُمَرَاءُ،
فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ )). قَالُوا :
أَفَلاَ / نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: ((لَ ، مَا صَلَّوْا)).
ج ٢٠
١/٢٨
٤٧٧٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٣٣٧).
٤٧٧٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في قتل الخوارج (الحديث ٤٧٦٠) و(الحديث ٤٧٦١)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الفتن، باب: ٧٨ - (الحديث ٢٢٦٥)، تحفة الأشراف (١٨٦٦).
باب: إذا بويع لخليفتين
٤٧٧٦ - قوله ◌َّ: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله وقد
سبق أيضاح هذا في الأبواب السابقة، وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين وقد سبق قريباً نقل الإجماع فيه
واحتمال إمام الحرمين.
باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع
وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك
٤٧٧٧ - ٤٧٨٠ - قوله ◌َ ل: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برىء ومن أنكر سلم ولكن ٢٤٢/١٢
من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا) هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل، ووقع
ذلك كما أخبر الله .
وأما قوله مَّهو: (فمن عرف فقد برىء) فأما رواية من روى فمن كره فقد برىء فظاهره، ومعناه، من
كره ذلك المنكر فقد برىء من إثمه وعقوبته، وهذا في حقٍ من لا يستطيع إنكاره بيده، ولا لسانه، فليكرهه
بقلبه وليبرأ. وأما من روى فمن عرف فقد برىء فمعناه والله أعلم، فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه، فقد
صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته، بأن يغيره بيديه، أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه.

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٧
٤٤٦
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٠
٤٧٧٨ - ٢/٦٣ - وحدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعاً عَنْ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لِّبِي
غَسَّانَ -، حَدَّثْنَا مُعَاذٌ - وَهُو: ابْنُ هِشَامٍ، الدَّسْتَوَائِيُّ -، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنٍ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ الْعَنْزِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّّ نَّهَ، عَنِ النَِّّ ◌َ﴾: أَنَّهُ قَالَ :
(( إِنَّهُ | يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ مِنْكُمُ(١) فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ
سَلِمْ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ، وَتَابَعَ )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: ((لَا ، مَا صَلَّوْا)) - أَيْ
مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ -.
ج ٢٠
٢٨/ب
٤٧٧٩ - ٣/٦٤ - وحدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتّكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ / - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنَا
الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللهِوَ، بِنَحْوِ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِىءَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ)).
٤٧٨٠ - ٤/٠٠٠ - وحدّثناه حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إلاّ
قَوْلَهُ: ((وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ )) لَمْ يَذْكُرُهُ.
١٧/ ٧٠ - باب: خيار الأئمة وشرارهم
٤٧٨١ - ١/٦٥ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا
٤٧٧٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٧٧).
٤٧٧٩ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧٧٧).
٤٧٨٠ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧٧٧).
٤٧٨١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٠٩١٥).
وقوله مَّية: (ولكن من رضي وتابع) معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل
على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه،
أو بالمتابعة عليه .
وأما قوله: (أفلا نقاتلهم قال لا ما صلرا) ففيه معنى ما سبق، أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء
بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام.
٢٤٣/١٢
باب: خيار الأئمة وشرارهم
٤٧٨١ - ٤٧٨٣ - قوله: (عن رزيق بن حيان اختلفوا في تقديم الراء على الزاي وتأخيرها على وجهين)
(1) زيادة في المخطوطة .

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٧
٤٤٧
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٠
ج ٢٠
١/٢٩
الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنٍ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ/، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ
عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِّ(١)﴿ قَالَ: ((خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ
عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَثْمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ)) .
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّه! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: ((لَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ
وُلَتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَدَأَ مِنْ طَاعَةٍ )).
ج ٢٠
٢٩/ب
٤٧٨٢ - ٢/٦٦ - حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ -، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، أَخْبَرَنِي مَوْلَىْ بَنِي فَزَارَةَ - وَهُوَ : رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ -: أَنَّهُ سَمِعَ
مُسْلِمَ بْنَ قْرَظَةُ ، ابْنَ / عَمِّ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأشْجَعِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ◌ِ﴾ُ يَقُولُ: ((خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ
وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وشَرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضْونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ)) قَالُوا
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذلِكَ؟ قَالَ: ((لَاَ ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، لَ مَا أَقَامُوا
فِيكُمُ الصَّلَةَ ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ
الله ، وَلَا يَنْزِ عَنَّ يَدَأْ مِنْ طَاعَةٍ » .
قَالَ ابْنُ جَابِرٍ : فَقُلْتُ - يَعْنِي لِرُزَيْقٍ -، حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: الله! يَا أَبَا الْمِقْدَامِ !
لَحَدَّثَكَ / بِهَذَا، أَوْ سَمِعْتَ هَذَا، مِنْ مُسْلِمِ بْنٍ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفاً يَقُولُ: سَمِعْتُ :
١/٣٠
ج ٢٠
٤٧٨٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٠٩١٥).
ذكره البخاري وابن أبي حاتم والدارقطني وعبد الغني بن سعيد المصري وابن ما كولا وغيرهم من أصحاب
المؤتلف بتقديم الراء المهملة، وهو الموجود في معظم نسخ صحيح مسلم. وقال أبو زرعة الرازي
والدمشقي: بتقديم الزاي المعجمة والله أعلم.
قوله: (عن مسلم بن قرظة) بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة، وقد سبق في الباب. قبله شرح
هذه الأحاديث .
قوله وهي: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم) معنى يصلون ٢٤٤/١٢
أي يدعون .
(1) في المطبوعة: رسول الله

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٧
٤٤٨
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٠
رَسُولَ اللهِ وَّهِ؟ قَالَ: فَجَثَا عَلَىْ رُكْبَتْيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: إِي، وَالله الَّذِي لَا إِلَّهَ إلَّ هُوَ !
لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنٍ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِصَلّ.
٤٧٨٣ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنا إسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ
جَابِرٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَ : رُزَيْقٌ مَوْلَىْ بَنِي فَزَارَةً .
قَالَ مُسْلِمٌ : وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةٌ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنٍ قَرَظَةَ ، عَنْ
عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مَ﴿ ، | بِمِثْلِهِ |.
٤٧٨٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٠٩١٥).
قوله: (فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة) هكذا هو في أكثر النسخ ((فجثا)) بالثاء المثلثة، وفي بعضها:
((فجذا)) بالذال المعجمة وكلاهما صحيح. فأما بالثاء فيقال منه جثا على ركبتيه يجثو، وجثا يجثي جثواً
وجثياً فيهما وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب، جثى وجثي بضم الجيم وكسرها. وأما جذا فهو الجلوس على
أطراف أصابع الرجلين ناصب القدمين، وهو الجاذي، والجمع جذا مثل نائم ونيام. قال الجمهور:
٢٤٥/١٢ الجاذي أشد استيفازاً من الجاني. وقال أبو عمرو: هما لغتان.
بعونه تعالى تم الجزء الثاني عشر ويليه الجزء الثالث عشر
وأوله باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ...

فهرس كتب المجلد السادس من صحيح مسلم
الجزء الحادي عشر
١٣/٢٣
- كتاب: الفرائض
٥٣
١٤/٢٤
- کتاب: الهبات
٦٤
١٥/٢٥
٧٧
- كتاب: الوصية
- کتاب: النذر
١٦/٢٦
٩٨
- كتاب: الأيمان
٠٠٠/٢٧
١٠٧
- كتاب: الحدود، القسامة والمحاربين والقصاص والديّات
١٧/٢٨
١٤٦
- كتاب: الحدود
٠٠٠/٢٩
١٨١
الجزء الثاني عشر
- كتاب: الأقضية
١٨/٣٠
٢٢٩
١٩/٣١
- كتاب: اللقطة
٢٤٧
٢٠/٠٠٠
٢٥٩
- كتاب: المغازي
- كتاب: الجهاد والسير
٠٠٠/٣٢
٢٦٣
- كتاب: الإمارة
٠٠٠/٣٣
٤٠٥

فهرس الجزء الحادي عشر )
من صحيح مسلم
الرقم
الصفحة
- باب: تحريم بيع الخمر
٣٣/١٢
٣٤/١٣
- باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
٨
١١
- باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً
١٤
٣٧/١٦
- باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً
١٨
٣٨/١٧
- باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب
٢٠
٣٩/١٨
- باب: بيع الطعام مثلاً بمثل
٢٢
٢٨
٤٢/٢١
- باب: من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، وخيركم أحسنكم قضاء
٤٠
٤٣/٢٢
- باب: جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلاً
٤٠
٤٥/٢٤
- باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر
٤٦/٢٥
- باب: السلم
٤٢
٤٧/٢٦
- باب: تحريم الاحتكار في الأقوات
٤٤
٤٨/٢٧
- باب: النهي عن الحلف في البيع
٤٥
٤٩/٢٨
- باب: الشفعة
٤٦
- باب: غرز الخشب في جدار الجار
٥٠/٢٩
٤٨
٢٩
باب: لعن اکل الربا ومؤكله
-
٤٠/١٩
٢٠/ ٤١
- باب: أخذ الحلال وترك الشبهات
٣٢
- باب: بيع البعير واستثناء ركوبه
٣٧
٤٤/٢٣
تنبيه: وضعنا رقمين لكل باب كما هو متبع في الكتاب، الرقم الأول حسب المعجم
المفهرس، والرقم الثاني حسب تحفة الأشراف. المعجم / التحفة .
١٤/ ٣٥
٣٦/١٥
- باب: الربا

٤٥٢
فهرس الجزء الحادي عشر
- باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
٥١/٣٠
- باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه
٥٢/٣١
٥٢
١٣/٢٣ - كتاب: الفرائض
- باب: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
١/٠٠٠
٥٣
- باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولی رجل ذکر
٥٤
- باب: ميراث الكلالة
٣/٢
٥٦
- باب: آخر آية أنزلت آية الكلالة
٤/٣
٥٩
٤/ ٥
٦١
- باب: من ترك مالاً فلورثته
١٤/٢٤ - كتاب: الهبات
- باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
١/١
٦٤
٢/٢
- باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض
٦٦
٣/٣
- باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
٦٨
- باب: العمری
٤/ ٤
٧٢
١٥/٢٥ - كتاب: الوصية
٠٠٠/ ١
- باب: وصية الرجل مكتوبة عنده
٧٧
٢/١
- باب: الوصية بالثلث
٧٩
٣/٢
- باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته
٨٧
٤/٣
- باب: الوقف .
٨٨
٥/٤
- باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
٩٠
٦/٥
١٦/٢٦ - كتاب: النذر
- باب: الأمر بقضاء النذر
١/١
٩٨
- باب: النهي عن النذر، وأنه لا يردّ شيئاً
٢/٢
٩٩
٣/٣
- باب: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك.
٠٠
١٠١
- باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة
٤/٤
١٠٤
١٠٦
- باب: في كفارة النذر
٥/٥
٤٩
٢/١
- باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت
٨٦

٤٥٣
فهرس الجزء الحادي عشر
٠٠٠/٢٧ - كتاب: الأيمان
٦/١
٧/٢
- باب: ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها ...
١١١
٨/٣
- باب: يمين الحالف على نية المستحلف
١٢٠
٩/٤
- باب: الاستثناء
١٢١
١٠/٥
- باب: النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف.
١٢٦
٧/ ١٢
- باب: صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده
١٢٩
١٣/٨
- باب: التغليظ علی من قذف مملوكه بالزنی
١٣٣
١٠/ ١٥
- باب: إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس.
١٣٤
١٦/١١
- باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله
١٣٧
- باب: من أعتق شركاً له في عبد
١٧/١٢
١٣٩
- باب: جواز بيع المدبر
١٨/١٣
١٤٣
١٧/٢٨ - كتاب: الحدود، القسامة والمحاربين والقصاص والديّات
١/١
- باب: القسامة
١٤٦
٢/٢
- باب: حكم المحاربين والمرتدین
١٥٤
٣/٣
- باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات
١٥٩
٤/ ٤
- باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
١٦٤
٥/٥
- باب: ما یباح به دم المسلم
١٦٦
٦/٦
- باب: بیان إثم من سنّ القتل
١٦٧
٧/ ٧
- باب: المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه.
١٦٨
٨/٨
- باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
١٦٩
٩/ ٩
- باب: صحة الإقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص.
١٧٣
١٠ / ١٠
- باب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد ..
١٧٥
١١/١١
٠٠٠/٢٩ - كتاب: الحدود
- باب: حد السرقة ونصابها
١/ ١٢
١٨١
- باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى
١٠٧
- باب: من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله
١٠٩
١٢٦
١١/٦
- باب: نذر الكافر، وما يفعل فیه إذا أسلم
١٤/٩
- باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول ...
١٦١

٤٥٤
فهرس الجزء الحادي عشر
- باب: قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة ...
١٣/٢
١٨٦
- باب: حدّ الزنى
١٤/٣
١٨٩
١٥/٤
- باب: رجم الثيب في الزنى
١٩١
١٩٣
١٦/٥
- باب: من اعترف علی نفسه بالزنى
٢٠٦
١٧/٦
- باب: رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى
١٨/٧
- باب: تأخير الحدّ عن النفساء
٢١٢
١٩/٨
- باب: حدّ الخمر
٢١٣
٩/ ٢٠
- باب: قدر أسواط التعزير
٢١٩
١٠/ ٢١
- باب: الحدود کفارات لأهلها
٢٢٠
- باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
٢٢/١١
٢٢٢

فهرس الجزء الثاني عشر (١)
من صحيح مسلم
الرقم
الصفحة
١٨/٣٠ - كتاب: الأقضية
١/١
- باب: اليمين على المدعى عليه
٢٢٩
٢/٢
- باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
٢٣١
٣/٣
- باب: قضية هند
٢٣٤
٤/٤
- باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي
٢٣٦
٥/٥
- باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ
٢٣٩
٦/٦
- باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
٢٤١
٧/ ٧
- باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور
٢٤٢
٨/٨
- باب: بيان خير الشهود
٢٤٣
٩/ ٩
- باب: بیان اختلاف المجتهدین
١٠/ ١٠
٢٤٤
- باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
١١/١١
٢٤٥
١٩/٣١ - كتاب: اللقطة
- باب: معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل
١/٠٠٠
٢٤٧
٢/١
- باب: في لقطة الحاج
٢٥٤
٣/٢
- باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
٢٥٤
تنبيه: وضعنا رقمين لكل باب كما هو متبع في الكتاب، الرقم الأول حسب المعجم
المفهرس، والرقم الثاني حسب تحفة الأشراف. المعجم / التحفة .
- باب: القضاء باليمين والشاهد
٢٣٠

٤٥٦
فهرس الجزء الثاني عشر
- باب: الضيافة ونحوها
٤/٣
٢٠/٠٠٠ - كتاب: المغازي
- باب: استحباب المؤاساة بفضول المال
٤/ ١
٢٥٩
٢٦٠
- باب: استحباب خلط الأزواد إذا قلّت، والمؤاساة فيها
٢/٥
٠٠٠/٣٢ - كتاب: الجهاد والسير
٣/١
- باب: جواز الإغارة على الكفار
٢٦٣
٤/٢
- باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفیر
٢٦٧
٥/٣
- باب: تحریم الغدر
٢٦٩
٦/٤
- باب: جواز الخداع في الحرب
٢٧٢
٧/٥
- باب: كراهة تمني لقاء العدوّ، والأمر بالصبر عند اللقاء
٢٧٢
٨/٦
- باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوّ
٢٧٤
٩/٧
- باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
٢٧٥
١٠/٨
- باب: جواز قتل النساء والصبيان في البیات من غیر تعمد
٢٧٦
١١/٩
- باب: جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
٢٧٧
١٠/ ١٢
١٣/١١
- باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة
٢٧٨
١٤/١٢
- باب: استحقاق القاتل سلب القتيل
٢٨٣
١٥/١٣
- باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى
٢٩٢
١٦/١٤
- باب: حكم الفيء
٢٩٣
١٧/١٥
- باب: قول النبيّ وَ لهو: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة))
٢٩٩
١٨/١٦
- باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين
٣٠٤
١٩/١٧
- باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم
٣٠٥
٢٠/١٨
- باب: ربط الأسير وحبسه، وجواز المنّ عليه
٣٠٨
١٩/ ٢١
- باب: إجلاء اليهود من الحجاز
٣١٠
٢٠/ ٢٢
- باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
٢٣/٢١
٣١٢
٣١٣
- باب: جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن.
٢٤/٢٢
٢٥٦
- باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم.
٢٦٤
٢٨٠
- باب: الأنفال

٤٥٧
فهرس الجزء الثاني عشر
٣١٧
- باب: المبادرة بالغزو، وتقدیم أهم الأمرین المتعارضین
٢٥/٢٣
٣١٨
- باب: ردّ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر.
٢٦/٢٤
- باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
٣٢١
٢٧/٢٥
٣٢٢
- باب: كتاب النبيّ ◌َّه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام
٢٨/٢٦
٢٩/٢٧
- باب: كتب النبيّ ◌َ إلى ملوك الكفار يدعوهم ..
٣٢٩
٣٠/٢٨
- باب: في غزوة حنين.
٣٣٨
- باب: غزوة الطائف
٣١/٢٩
٣٢/٣٠
- باب: غزوة بدر
٣٣٩
- باب: فتح مكة
٣٤١
٣٣/٣١
- باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة
٣٤٦
٣٤٧
- باب: صلح الحديبية في الحديبية
٣٤٨
٣٥٥
- باب: غزوة الأحزاب
٣٥٦
٣٩/٣٧
- باب: اشتداد غضب اللَّه على من قتله رسول اللّه وَّل
٣٦١
٤١/٣٩
- باب: ما لقي النبيّ ◌َ من أذى المشركين والمنافقين
٣٦٢
٤٠ / ٤٢
- باب: في دعاء النبيّ ◌َ ر، وصبره على أذى المنافقين
٣٦٨
- باب: قتل أبي جھل
٤١/ ٤٣
٣٧٠
- باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود
٣٧١
٤٤/٤٢
- باب: غزوة خيبر
٤٥/٤٣
٣٧٣
٤٦/٤٤
- باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق
٣٧٩
- باب: غزوة ذي قرد وغيرها
٤٥/ ٤٧
٣٨١
- باب: قول الله تعالى: ﴿وهو الذي كفّ أيديهم عنكم﴾ الآية
٣٩٢
٤٨/٤٦
- باب: غزوة النساء مع الرجال
٤٩/٤٧
٣٩٣
٥٠/٤٨
- باب: النساء الغازیات یرضخ لهن ولا یسهم. والنهي عن ..
٣٩٥
٥١/٤٩
- باب: عدد غزوات النبيّ ◌َ#
٤٠٠
٥٢/٥٠
- باب: غزوة ذات الرقاع
٤٠٢
- باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر
٥١/ ٥٣
٤٠٣
- باب: غزوة أحد
٣٥٨
٤٠/٣٨
- باب: الوفاء بالعهد
٣٧/٣٥
٣٨/٣٦
- باب: لا يقتل قرشيّ صبراً بعد الفتح
٣٥/٣٣
٣٦/٣٤
٣٤/٣٢
٣٣٠

٤٥٨
فهرس الجزء الثاني عشر
٠٠٠/٣٣ - كتاب: الإمارة
- باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش
٥٤/١
٤٠٥
٥٥/٢
- باب: الاستخلاف وتركه
٤٠٩
٥٦/٣
- باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها
٤١١
- باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة
٤/ ٥٧
٤١٤
- باب: فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر، والحث على الرفق.
٤٢٠
٥٩/٦
- باب: غلظ تحريم الغلول
- باب: تحريم هدايا العمال
٦٠/٧
- باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها
٤٢٦
٦١/٨
- باب: الإمام جنة یقاتل به من ورائه ویتقی به
٤٣٣
٩/ ٦٢
- باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول
٤٣٤
١٠/ ٦٣
- باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم
٤٣٨
- باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق
٦٥/١٢
٤٣٨
٦٦/١٣
- باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.
٤٣٩
٦٧/١٤
- باب: إذا بويع لخليفتین
٦٩/١٦
- باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع.
٤٤٥
- باب: خيار الأئمة وشرارهم .
٧٠/١٧
٤٤٦
٥٨/٥
٤٢٢
٤١٥
٦٤/١١
- باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
٤٤٤
٦٨/١٥
٤٤٥

فهرس اسماء كتب صحيح مسلم
على ترتيب حروف المعجم(١)
رقم الكتاب
الجزء
الجزء
رقم الكتاب
الجزء
رقم الكتاب
حرف الألف
٢٩/٠٠ - الحيوان .... (١٥)
حرف العين
٢٧/٣٨ - الآداب
حرف الدال
١١/٢٠ - العتق ..... (١٠)
٣٦/٤٧ - العلم ..... (١٦)
حرف الفاء
٩ / ٠٠ - الاستسقاء ..
(٦ )
٣٧/٤٨ - الذكر والدعاء (١٧)
١٣/٢٣ - الفرائض ... (١١)
٣٣/٤٣ - الفضائل ... (١٥)
٢٥/٠٠ - الأطعمة .... (١٣)
(١٥)
٣٢/٤٢ - الرؤيا ..
(١٠)
٠٠/١٧ _ الرضاع .
٠٠/٤٤ - فضائل الصحابة (١٥)
٠٠/٠٠ - فضائل القرآن (٦)
حرف القاف
٢٩/٠٠ - قتل الحيات. (١٥)
(١٦)
.
٣٥/٤٦ - القدر
٠٠/٢٨ - القسامة .... (١١)
حرف الكاف
٠٠/١٠ - الكسوف .... (٦)
حرف اللام
٢٦/٠٠ - اللباس .... (١٤)
٠٠/٣٧ - اللباس والزينة (١٤)
. (١٠)
١٠/١٩ - اللعان .
..... (١٢)
١٩/٣١ - اللقطة
حرف الميم
٥ / ٠٠ - المساجد ... (٥ )
٠٠/٢٢ - المساقاة ... (١٠)
٢٠/٠٠ - المغازي ... (١٢)
حرف النون
.. (١١)
١٦/٢٦ - النذر ...
٠ ٠
١٧/٢٩ - الحدود
(١١)
٢٨/٠٠ - الطب والمرض (١٦)
٩/١٨ - الطلاق .... (١٠)
حرف الواو
٣ / ٠٠ - الحيض
(٣ )
.
٠٠
(٣ )
٢ / ٢ - الطهارة ....
١٥/٢٥ - الوصية .... (١١)
(١) وضعنا هذا الفهرس وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
وفيه الإشارة إلى رقم الكتاب حسب الترتيب معجم/تحفة الأشراف ،
والإشارة إلى رقم الجزء الذي يحتوي عليه.
حرف الباء
٣٤/٤٥ - البر والصلة .. (١٦)
١٢/٢١ - البيوع ..... (١٠)
حرف التاء
(١٨)
.. .
٤٢/٥٤ - التفسير
(١٧)
.
٣٨/٤٩ - التوبة
حرف الجيم
(٦ )
٧ / ٠٠ - الجمعة ...
٤/١١ - الجنائز .... (٦)
٥١/ - الجنة وصفة
(١٧)
نعيمها
(١٢)
٢١/٠٠ - الجهاد ...
(١٢)
٠٠/٣٢ - الجهاد والسیر
حرف الشين
٣١/٤١ - الشعر ..... (١٥)
حرف الصاد
٠٠/٥٠ _ صفات
(١٧)
.
المنافقين ....
٣٩/٠٠ - صفة الجنة والنار (١٧)
٤ / ٣ - الصلاة .... (٤)
٩/ ٠٠ - صلاة الاستسقاء (٦)
٨ / ٠٠ - صلاة العيدين (٦)
٦ / ٠٠ - صلاة المسافرين (٥)
٦/١٣ - الصيام .... (٧ )
٢٢/١٤ - الصيد والذبائح (١٣)
حرف الطاء
٨/١٦ - النكاح ..... (٩ )
حرف الهاء
١٤/٢٤ _ الهبات .... (١١)
حرف الحاء
(٨)
١٥/ ٧ - الحج
٣٧/٤٨ - الدعوات ... (١٧)
. (١٦)
٣٤/٤٥ - الأدب ...
حرف الذال
(١٨)
.
.
الساعة
١٤/ ٠٠ - الاعتكاف ... (٨)
١٨/٣٠ - الأقضية .... (١٢)
حرف الزاي
(٧ )
٥/١٢ - الزكاة .....
٤١/٥٣ - الزهد والرقاق (١٨)
حرف السين
٣٠/٤٠ - الألفاظ من الأدب (١٥)
(١٢)
٠٠/٣٣ - الإمارة ....
٠٠/٢٧ _ الأيمان .... (١١)
١٦/٢٦ - الأيمان والنذور (١١)
١/١ - الإيمان ... (٢/١)
٠٠/٣٩ - السلام ..... (١٤)
حرف الراء
٤٠/٥٢ - الفتن وأشراط
(١٣)
٢٤/٣٦ - الأشربة ..
(١٣)
٢٣/٣٥ - الأضاحي
(١٤)
(الاستئذان) .