Indexed OCR Text
Pages 241-260
D دالاصحيح مشا طبيعي/مشار بشَرْح الإِمَامِ مُحُيِى الدّيْن النَّوَويُ المتوفى سنة ٦٧٦هـ المسمّى المِنْهَاج شَرْحٌ صَحِّيّح مُسْلمْ بُنِ الجَّارة الجُزءُ الثّامِن صفق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب السنة ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف الشَّيْخُ خَيل مَأْمُون شِيْحَا دار المعرفة بيروت - لبْنان 0 المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ١٨ ٢٤٣ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٨ ٥ ١٨/١٨ - باب: [استحباب الفطر للحاج يوم عرفة](١) ٢٦٢٧ - ١/١١٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَیْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَّيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِوَهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لْبَنٍ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىْ بَعِيرِهِ بِعَرَفَةً ، فَشَرِبَهُ . ٢٦٢٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: الوقوف على الدابة بعرفة (الحديث ١٦٦١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: صوم يوم عرفة (الحديث ١٦٥٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم عرفة (الحديث ١٩٨٨) و(الحديث ١٩٨٨) تعليقاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة، باب: شرب اللبن (الحديث ٥٦٠٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من شرب وهو واقف على بعيره (الحديث ٥٦١٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الشرب في الأقداح (الحديث ٥٦٣٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في صوم يوم عرفة (الحديث ٢٤٤١)، تحفة الأشراف (١٨٠٥٤). باب: استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة ٢٦٢٧ - ٢٦٣١ - مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء، استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق، وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر والثوري، قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إليه، وكان عطاء يصومه فى الشتاء دون الصيف، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، واحتج الجمهور بفطر النبي ﴿ فيه، ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك، واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. قوله: (إن أم الفضل أمرأة العباس أرسلت إلى النبي مه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشربه) فيه فوائد منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة، ومنها: استحباب الوقوف راكباً، وهو الصحيح في (1) في المخطوطة: باب: كراهية الصوم يوم عرفة بعرفة للحاج. المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ١٨ ٢٤٤ التحفة - الصيام: ك ٦، ب ١٨ ٦١/ب ج ١١ ٢٦٢٨ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ /، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىْ بَعِيرِهِ ، وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىْ أُمِّ الْفَضْلِ. ٢٦٢٩ - ٣/٠٠٠ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىْ أُمِّ الْفَضْلِ . ٢٦٣٠ - ٤/١١١ - وحدّثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ عُمَيْراً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِلَّهَ فِي صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ﴿ /، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنْ ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ ، فَشَرِبَهُ. ٢٦٣١ - ٥/١١٢ - وحدّثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ◌ٍَِّ: ج ١١ ١/٦٢ ٢٦٢٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٢٨). ٢٦٣٠ - تقدم تخريجه (الحدیث ٢٦٢٨). ٢٦٣١ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم عرفة (الحديث ١٩٨٩)، تحفة الأشراف (١٨٠٧٩). ٢/٨ مذهبنا، ولنا قول أن غير الركوب أفضل، وقيل: أنهما سواء، ومنها جواز الشرب قائماً وراكباً، ومنها إباحة الهدية للنبي ولو، ومنها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها، ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها، أو أنه أذن فيه أم لا إذا كانت موثوقاً بدينها؛ ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه، وموضع الدلالة من الحديث، أنه لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث، أو بإذن الزوج أم لا؟ ولو اختلف الحكم لسأل. قوله: (عن عمير مولى عبد الله بن عباس) وفي روايتين: (مولى أم الفضل) وفي رواية: (مولى ابن عباس) فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة، ويقال له مولى ابن عباس، وقال البخاري وغيره من الأئمة: هو مولى أم الفضل حقيقة، ويقال له: مولى ابن عباس لملازمته له، وأخذه عنه، وانتمائه إليه كما قالوا في أبي مرة: مولى أم هانىء بنت أبي طالب، ويقولون أيضاً: مولى عقيل بن أبي طالب، قالوا للزومه إياه وانتمائه إليه، وقريب منه مقسم مولى ابن عباس، ليس هو مولاه حقيقة، وإنما قيل مولى ابن عباس للزومه إياه . ٣/٨ المعجم - الصيام : ك ١٣، ب ١٩ ٢٤٥ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٩ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابِ اللََّنِ ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمُوقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. ١٩/١٩ - باب : صوم يوم عاشوراء ٢٦٣٢ - ١/١١٣ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرَبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ / فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَ ج1 يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ(١)، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: (( مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)) . ٢٦٣٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٧٧٦). قوله: (فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن) هو بكسر الحاء المهملة، وهو الإناء الذي يحلب فيه، ويقال له المحلب بكسر الميم. باب: صوم يوم عاشوراء ٢٦٣٢ - ٢٦٦٥ - اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة: كان واجباً. واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما، عندهم: أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجباً قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحباً دون ذلك الاستحباب، والثاني كان واجباً كقول أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء، ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعي يقولون كان مستحباً فصح بنية من النهار، ويتمسك أبو حنيفة بقوله أمر بصيامه، والأمر للوجوب، وبقوله فلما فرض رمضان قال: (من شاء صامه ومن شاء تركه) ويحتج الشافعية بقوله: (هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه) والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان، وحکي قصرهما. قوله مثل: (من شاء صامه ومن شاء تركه) معناه أنه ليس متحتماً، فأبو حنيفة يقدره ليس ٤/٨ بواجب، والشافعية يقدرونه ليس متأكداً أكمل التأكيد، وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة الآن، من حين قال النبي هذا الكلام، قال القاضي عياض: وكان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرض، وهو باق على فرضيته لم ينسخ، قال: وانقرض القائلون بهذا، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو (1) في المطبوعة : بصيامه . المعجم - الصيام : ك ١٣، ب ١٩ ٢٤٦ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٩ ٢٦٣٣ - ٢/١١٤ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَّيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِوَّهِ يَصُومُهُ ، وَقَالَ فِي آخِرٍ الْحَدِيثِ: وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ◌ِ*، کرِوَايَةٍ جَرِیٍ . ج ١١ ١/٦٣ ٢٦٣٤ - ٣/٠٠٠ - حدّثني عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ / عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً. عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . ٢٦٣٥ - ٤/١١٥ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِلَّهَ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مِّنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَمَنْ شَاءَ أَقْطَرَ . ٢٦٣٦ - ٥/١١٦ - حدّثْنَا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ ، جَمِيعاً عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سعْدٍ ، قَالَ ابْنُ رُمْحٍ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ / عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ ◌ِرَاكاً أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِيلِيَّةِ، ثُمَّ أَمِّرَ رَسُولُ اللهِوَ بِصِيَامِهِ، حَتّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ)). ج ١١ ٦٣/ب ٢٦٣٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٩٩٨). ٢٦٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون﴾ (الحديث ٤٥٠٢)، تحفة الأشراف (١٦٤٤٤). ٢٦٣٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٧٣٥). ٢٦٣٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان، وقول اللَّه تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ (الحديث ١٨٩٣)، تحفة الأشراف (١٦٣٦٨). مستحب، وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم، والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للأحادیث. وأما قول ابن مسعود: كنا نصومه ثم ترك، فمعناه أنه لم يبق كما كان من الوجوب، وتأكد الندب. قوله في حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح: (إن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر ٥/٨ المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ١٩ ٢٤٧ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٩ ٢٦٣٧ - ٦/١١٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدِّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَّيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظِ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيِّ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿َ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ، قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ /، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الله، ج ١١ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)) . ١/٦٤ ٢٦٣٨ - ٧/٠٠٠ - وحدثنا|١٥ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنًا يَحْیَیْ - ا وَاهُوَ: الْقَطّانُ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ الله ، بِمِثْلِهِ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . ٢٦٣٩ - ٨/١١٨ - وحدّثنا قُتَيَّةُ ابْنُ سَعِيدٍ |، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَثْنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَهُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهُ: ((كَانَ يَوْماً يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنِ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ / فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ )) . ج ١١ ٦٤/ب ٢٦٤٠ - ٩/١١٩ - وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدِّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ - يَعْنِي: ابْنَ كَثِيرٍ - ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِلَ يَقُولُ ، فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ : ((إنَّ هَذَا يَوْمَ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ [أَحَبُّ](١) أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ » . ٢٦٣٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٩٦٦). ٢٦٣٨ - حديث محمد بن المثنى، أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون﴾ (الحديث ٤٥٠١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في صوم يوم عاشوراء (الحديث ٢٤٤٣)، تحفة الأشراف (٨١٤٦). وحديث أبي بكر بن أبي شيبة، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٨٥٣). ٢٦٣٩ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: صيام، يوم عاشوراء (الحديث ١٧٣٧)، تحفة الأشراف (٨٢٨٥). ٢٦٤٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٥١٨). رسول اللّه # بصيامه حتى فرض رمضان) ضبطوا أمر هنا بوجهين: أظهرهما بفتح الهمزة والميم، والثاني ٦/٨ (1) محو في المخطوطة، والتصويب من المطبوعة. المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ١٩ ٢٤٨ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٩ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَا يَصُومُهُ ، إلّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ . ج ١١ ١/٦٥ ٢٦٤١ - ١٠/١٢٠ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدِّثْنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ الله بْنُ الْأُخْتَسِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ (١) رسُولِ الله(٤) ﴿ِ صَوْمُ إِيَوْمٍ / عَاشُورَاءَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، سَوَاءً. ٢٦٤٢ - ١١/١٢١ - وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: ((ذَاكَ يَوْمُ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَّرَكَهُ )) . ٢٦٤٣ - ١٢/١٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ أَبُوبَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَىْ عَبْدِ الله /، وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِلَّهِ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ . ج ١١ ٦٥/ب وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : تَرَكَهُ . ٢٦٤٤ - ١٣/٠٠٠ - وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنٍ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ (2): فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ . ٢٦٤٥ - ١٤/١٢٣ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ٢٦٤١ - انفرد به مسلم، تحفة الاشراف (٧٧٩٠). ٢٦٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء (الحديث ٢٠٠٠) بنحوه، تحفة الأشراف (٦٧٨٢). ٢٦٤٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٣٩٢). ٢٦٤٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٣٩٢). ٢٦٤٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٣٩٢) و(٩٥٤٢). (1 - 1) في المطبوعة: النبي. (2) في المطبوعة: قالا . المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ١٩ ٢٤٩ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٩ ج ١١ ١/٦٦ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثْنَا يَحْيَى / بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكْنٍ : أَنَّ الْأُشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَىْ عَبْدِ الله، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحمِّدٍ! اذْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ : كُنَّا نَصُومُهُ، ثُمَّ تُرِكَ . ٢٦٤٦ - ١٥/١٢٤ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدِّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدُثَنَا إِسْرَائِلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ يَأْكُلُ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ! إِنَّ الْيَوْمَ ا يَوْمُ | عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، / تُرِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِراً فَاطْعَمْ . ج ١١ ٦٦/ب ٢٦٤٧ - ١٦/١٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىْ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَأْمُرُ أنَ | بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثْنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ(١) ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ. (2)٠٠٠/ ٠٠٠ - باب: فضل صيام يوم عاشوراء(2) ٢٦٤٨ - ١٧/١٢٦ - حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، خَطِيباً بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي: فِي قَدْمَةٍ / قَدِمَهَا - خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ يَا أَهْلَ الْمُدِينَةِ ! ١/٦٧ ج ١١ ٢٦٤٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ (الحديث ٤٥٠٣)، تحفة الأشراف (٩٤٥٣). ٢٦٤٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢١٣٢). ٢٦٤٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء (الحديث ٢٠٠٣)، تحفة الأشراف (١١٤٠٨). بضم الهمزة وكسر الميم، ولم يذكر القاضي عياض عيره. وأما قول معاوية: (أين علماؤكم) إلى آخره، فظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد ٧/٨ (2-2) زيادة في المخطوطة . (1) زيادة في المخطوطة . المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ١٩ ٢٥٠ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٩ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ - لِهَذَا الْيَوْمِ -: ((هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهِ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ)). ٢٦٤٩ - ١٨/٠٠٠ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ . ٢٦٥٠ - ١٩/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، سَمِعَ النَّبِيِّ ﴿ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ: ((إِنِّي / صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ قَلْيَصُمْ )) وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثٍ مَالِكٍ وَيُونُسَ . ج ١١ ٦٧/ب ٢٦٥١ - ٢٠/١٢٧ - وحدّثني(٤) يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهِمَا، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ﴿ الْمَدِينَةَ، فَوَجْدَ الْيُهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ الله فِيهِ مُوسَىْ وَبَنِي ٢٦٤٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٤٨). ٢٦٥٠ - تقدم تخريجه (الحدیث ٢٦٤٨). ٢٦٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين﴾ (الحديث ٤٦٨٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ﴿ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر یبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى» فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم * وأضل فرعون قومه وما هدى﴾ (الحديث ٤٧٣٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب: إتيان اليهود النبي ﴿ حين قدم المدينة (الحديث ٣٩٤٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في صوم يوم عاشوراء (الحديث ٢٤٤٤)، تحفة الأشراف (٥٤٥٠). إعلامه، وأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، وخطب به في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه. قوله عن معاوية: (سمعت رسول اللَّه # يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر) هذا كله من كلام ٨/٨ النبي﴿، هكذا جاء مبيناً في رواية النسائي. قوله: (فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك) وفي رواية: (فسألهم) المراد بالروايتين (1) في المطبوعة: حدثنا. المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ١٩ ٢٥١ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٩ إِسْرَائِيلَ عَلَىْ فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ، فَقَالَ النّبِيِّ لَهُ: ((نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَىْ مِنْكُمْ))، فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ . ٢٦٥٢ - ٢١/٠٠٠ - وحدّثنا |١٥ ابْنُ بَشَارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدٍ / بْنِ ج١١ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ: فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذُلِكَ. ٢٦٥٣ - ٢٢/١٢٨ - وحدّثنا(١) ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِّهِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَاماً، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِوَّهِ: (( مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟)) قَالُوا(2): هَذَا يَوْمُ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللّه فِيهِ مُوسَىْ وَقَوْمَهُ، وَغَرِّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ ، فَصَامَهُ مُوسَىْ شُكْراً. فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَ: ((فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىْ / بِمُوسَىْ مِنْكُمْ)) فَصَامَهُ عَلـ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. ٢٦٥٤ - ٢٣/٠٠٠ - | وأحدثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، إِلَّ أَنَّهُ قَالَ : عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. لَمْ يُسَمِّهِ. ٢٦٥٥ - ٢٤/١٢٩ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَّيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ [أَبِي ٢٦٥٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٥١). ٢٦٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء (الحديث ٢٠٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وهل أتاك حديث موسى﴾ ﴿وكلّم الله موسى تكليماً﴾ (الحديث ٣٣٩٧)، تحفة الأشراف (٣٣٩٧)، تحفة الأشراف (٥٥٢٨). ٢٦٥٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٢٦٥٤). ٢٦٥٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء (الحديث ٢٠٠٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب: إتيان اليهود النبي ◌َّر حين قدم المدينة (الحديث ٣٩٤٢)، تحفة الأشراف (٩٠٠٩). أمر من سألهم، والحاصل من مجموع الأحاديث، أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود يصومونه، وجاء الإسلام بصيامه متأكداً، ثم بقي صومه أخف من ذلك التأكد والله أعلم. (1) في المطبوعة: وحدثني. (2) في المطبوعة: فقالوا. ٩/٨ المعجم - الصيام : ك ١٣، ب ١٩ ٢٥٢ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ١٩ عُمَيْسٍ}(١)، عَنْ قَيْسِ بْنٍ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىْ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، وَتَتْخِذُهُ عِيداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِلَ: ((صُومُوهُ أَنْتُمْ)). ٢٦٥٦ - ٢٥/١٣٠ - وحدّثنا |١٥ أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدِّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، حَدِّثَنَا (١١٢ِ أَبُو الْعُمَيْسِ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ / فَذَكَرَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىْ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، يَتْخِذُونَهُ عِيداً، وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيْهُمْ وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِلَه: ((فَصُومُوهُ أَنْتُمْ )) . ٢٦٥٧ - ٢٦/١٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، وَسُئِلَ ٢٦٥٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٥٥). ٢٦٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء (الحديث ٢٠٠٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: صوم النبي - بأبي هو وأمي - وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (الحديث ٢٣٦٩)، تحفة الأشراف (٥٨٦٦). قوله: (ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم) الشارة بالشين المعجمة بلا همز، وهي الهيئة الحسنة والجمال، أي يلبسونهن لباسهم الحسن الجميل، ويقال لها الشارة والشورة بضم آلشين، وأما الحلي فقال أهل اللغة: هو بفتح الحاء وإسكان آللام مفرد، وجمعه حلي بضم الحاء وكسرها، وألضم أشهر وأكثر، وقد قرىء بهما في السبع، وأكثرهم على الضم واللام مكسورة وآلياء مشددة فيهما. قوله: (إن النبي * قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، وقالوا: إن موسى صامه وإنه آليوم ١٠/٨ الذي نجوا فيه من فرعون وغرق فرعون فصامه النبي # وأمر بصيامه وقال: (نحن أحق بموسى منهم) قال (1) في المخطوطة: ابن عميس، وهو خطأ والتصويب من المطبوعة: وأبو عميس هو: عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهزلي الكوفي أبو العميس. روى عن: أبي صخرة جامع بن شداد في الإيمان، وقيس بن مسلم في الصوم والحج، وابن أبي مليكة في الفضائل، وغيرهم. وروى عنه جعفر بن عون وأبو أسامة، وأبو معاوية، وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٩٧/٧، والكاشف: ٢١٤/٢، وتهذيب التهذيب: ٤/٢ والجمع: ٣٩٩/١، ورجال صحيح مسلم: ١٢٢/٢، وثقات العجلي: ٣٢٦، وطبقات ابن سعد: ٣١٦/٦، وتاريخ الدوري: ٣٨٩/٢، وتهذيب الكمال: ٣٠٩/١٩. المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ٢٠ ٢٥٣ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ٢٠ ٦٩/ب عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه / صَامَ يَوْماً، يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى ج١١ الْأَيَّامِ، إِلَّ هَذَا الْيَوْمَ، وَلاَ شَهْراً إِلَّ هَذَا الشُّهْرَ، يَعْنِي: رَمَضَانَ. ٢٦٥٨ - ٢٧/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا(١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ . ٢٠ / ٢٠ - باب: أيّ يوم يصام في عاشوراء ٢٦٥٩ - ١/١٣٢ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَاجِبٍ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ النَّاسِعِ صَائِماً، قُلْتُ: مَنكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِوَ يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ . ٢٦٦٠ - ٢/٠٠٠ - وحدّثني / مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ج١١ ١/٧٠ ٢٦٥٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٥٧). ٢٦٥٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع (الحديث ٢٤٤٦) و(الحديث ٢٤٤٦) تعليقاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء عاشوراء أي يوم هو (الحديث ٧٥٤)، تحفة الأشراف (٥٤١٢). ٢٦٦٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٥٩). المازري: خبر اليهود غير مقبول، فيحتمل أن النبي ## أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه، أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به، قال القاضي عياض ردّاً على المازري: قد روى مسلم أن قريشاً كانت تصومه، فلما قدم النبي * المدينة صامه، فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال، فقوله: صامه ليس فيه أنه أبتدأ صومه حينئذٍ بقولهم، ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم كابن سلام وغيره، قال القاضي: وقد قال بعضهم يحتمل أنه ** كان يصومه بمكة، ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه، قال القاضي: وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث. قلت: المختار قول المازري، ومختصر ذلك أنه # كان يصومه كما تصومه قريش في مكة، ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضاً بوحي، أو تواتر، أو أجتهاد، لا بمجرد أخبار آحادهم والله أعلم. قوله: (عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم وأن النبي ◌ّلي كان يصوم التاسع) وفي ١١/٨ (1) في المطبوعة: حدثنا. المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ٢٠ ٢٥٤ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ٢٠ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمْرٍو ، حَدَّثَنِي الْحَكْمُ بْنُ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، وَهُوَّ مُتَوَسِّدُ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَهْزَمَ ، عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبٍ بْنِ عُمَرَ . ٢٦٦١ - ٣/١٣٣ - | وأحدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطِفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِلَ﴿ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ يَوْمُ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىْ، فَقَالَ / رَسُولُ اللهِ وَه: ((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ الله، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ ))، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، حَتَّى تُفِّيَّ رَسُولُ اللهِ . ج ١١ ٧٠/ب ٢٦٦٢ - ٤/١٣٤ - | وإحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنِ ابْنِ ٢٦٦١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع (الحديث ٢٤٤٥)، تحفة الأشراف (٦٥٦٦). ٢٦٦٢ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء (الحديث ١٧٣٦)، تحفة الأشراف (٥٨٠٩). الرواية الأخرى: (عن ابن عباس أن النبي # صام يوم عاشوراء فقالوا يا رسول الله: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول اللَّه ®: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللَّه ◌ِ #) هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل، فإن العرب تسمي آليوم الخامس من أيام الورد ربعاً، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشر. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ، وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد، ثم إن حديث ابن عباس الثاني يرد عليه؛ لأنه قال: إن النبي # كان يصوم عاشوراء، فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه فقال: إنه في العام المقبل يصوم التاسع، وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع، فتعين كونه العاشر، قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً، لأن النبي صل صام العاشر ونوى صيام ١٢/٨ التاسع، وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي و 9 قال: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)) قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر، أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا، وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولی والله أعلم. المعجم ۔ الصيام : ك ١٣، ب ٢١ ٢٥٥ التحفة - الصيام: ك ٦، ب ٢١ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ(٤) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهَ: ((لَئِنْ بَقِيتُ إِلَىْ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ النَّاسِعَ ». وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ : قَالَ : يَعْنِي : يَوْمَ عَاشُورَاءَ . ٢١/٢١ - باب : من أكل في عاشوراء فليكفّ بقية يومه ٢٦٦٣ - ١/١٣٥ - وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدِّثْنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيِّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ / الْأَكْوَعِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ﴿ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: ((مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ، فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكُلَ ، فَلْيُتِمِّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ ». ج ١١ ١/٧١ ٢٦٦٤ - ٢/١٣٦ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِقٍ، ٢٦٦٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: إذا نوى بالنهار صوماً (الحديث ١٩٢٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: صيام يوم عاشوراء (الحديث ٢٠٠٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: أخبار الآحاد، باب: ما كان يبعث النبي من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد (الحديث ٧٢٦٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: إذا لم يجمع من الليل، هل يصوم ذلك اليوم من التطوع (الحديث ٢٣٢٠)، تحفة الأشراف (٤٥٣٨). ٢٦٦٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم الصبيان (الحديث ١٩٦٠)، تحفة الأشراف (١٥٨٣٣). قوله: (من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل) وفي رواية: (من كان أصبح صائماً فليتم صومه ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه) معنى الروايتين أن من كان نوى الصوم فليتم صومه، ومن كان لم ينو الصوم، ولم يأكل أو أكل، فليمسك بقية يومه حرمة لليوم، كما لو أصبح يوم الشك مفطراً، ثم ثبت أنه من رمضان، يجب إمساك بقية يومه حرمة لليوم، وأحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه، أن صوم رمضان وغيره من الفرض، يجوز نيته في النهار ولا يشترط تبييتها، قال: لأنهم نووا في النهار وأجزاهم. قال الجمهور: لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل، وأجابوا عن هذا الحديث، بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم، والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام، وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل، أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره، وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً عند الجمهور كما سبق في أول آلباب، وإنما كان سنة متأكدة، وجواب ثالث، أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه بل لعلهم قضوه، وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث: ((فأتموا بقية يوم واقضوه)). (1) في المطبوعة: لعله قال: عن عبد اللَّه. ١٣/٨ المعجم - الصيام: ك ١٣ ، ب ٢٢ ٢٥٦ التحفة - الصيام: ك ٦، ب ٢٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنٍ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِلَ غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَىْ قُرَى الْأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: ((مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِماً، فَلْيُتِمُ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً ، فَلْيُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ». ج ١١ ٧١/ب فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ، نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانْنَا / الصَّغَارَ مِنْهُمْ، إنْ شَاءَ اللهِ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدٍ ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَىْ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ . ٢٦٦٥ - ٣/١٣٧ - وحدّثنا | ٥ ايَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْعَطَّارُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الرُّبَيَّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ - (1) يعني: ابن عفراء(١) - عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَتْ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ﴿ رُسُلَهُ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ بِشْرٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَتَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطّعَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ، حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ. ٢٢/٢٢ - باب: [النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى](2) ٢٦٦٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٦٤). قوله: (اللعبة من العهن) هو الصوف مطلقاً، وقيل الصوف المصبوغ. قوله: (فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار) هكذا هو في جميع النسخ عند الإفطار، قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه حتى يكون عند الإفطار، فبهذا يتم الكلام، وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد، وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى، : (فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم) وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات، وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين، قال القاضي: وقد روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم، وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم)) وفي رواية ((يبلغ)) والله أعلم. باب: تحريم صوم يومي العيدين (1-1) زيادة في المخطوطة . (2) في المخطوطة: باب: النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق. المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ٢٢ ٢٥٧ التحفة - الصيام: ك ٦، ب ٢٢ ج ١١ ١/٧٢ ٢٦٦٦ - ١/١٣٨ - وحدّثنا يَحْيَى / بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَّـ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، فَجَاءَ فَصَلَّىْ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ [هَذَيْنٍ](1) يَوْمَانِ، نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴾ُ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صَيَامَكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ . ٢٦٦٧ - ٢/١٣٩ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿َ نَّهَىْ عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ : (2) يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى(2). ٢٦٦٨ - ٣/١٤٠ - وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ /، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ: ابْنُ عُمَيْرِ - ج١١ ٧٢/ب ٢٦٦٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر (الحديث ١٩٩٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها (الحديث ٥٥٧١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (الحديث ٥٠٧٠) و(الحديث ٥٠٧١) و(الحديث ٥٠٧٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين (الحديث ٢٤١٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب: ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر (الحديث ٧٧١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى (الحديث ١٧٢٢)، تحفة الأشراف (١٠٦٦٣) و (١٠٣٣٠). ٢٦٦٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٩٦٧). ٢٦٦٨ - أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس (الحديث ١١٩٧) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: جزاء الصيد، باب: حج النساء (الحديث ١٨٦٤) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم النحر (الحديث ١٩٩٥)، وأخرجه في كتاب: الحج، باب : = ٢٦٦٦ - ٢٢٧١ - فيه: (عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي اللَّه عنهم أن رسول اللَّه ◌َ﴾ ١٤/٨ نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى) وعن ابن عمر نحوه، وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذينٍ آليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك. قوله: (شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول اللَّه ◌َ له عن صيامهما) فيه تقديم صلاة العيد على خطبته، وقد سبق بيانه واضحاً في بابه، وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع، من مأمور به ومنهي عنه. (1) في المخطوطة: هذان، والصحيح ما في المطبوعة. (2-2) في المطبوعة: يوم الأضحى ويوم الفطر. المعجم - الصيام: ك ١٣ ، ب ٢٢ ٢٥٨ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ٢٢ عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثاً فَأَعْجَبَنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِوَ﴿؟ قَالَ: فَقُولُ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ وَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((لَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَّيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، مِنْ رَمَضَانَ)). ٢٦٦٩ - ٤/١٤١ - وحدّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدِّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ يَحْيَىْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴾َ نَّهَىْ عَنْ صِيَّامٍ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النّحْرِ. ج ١١ ١/٧٣ ٢٦٧٠ - ٥/١٤٢ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدِّثْنَا وَكِيعُ ، عَنِ / ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَا، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْماً، فَوَافَقٌ يَوْمَ أَضْحَىْ أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَمَرَ الله ا تَعَالَىْ | بِوَفَاءِ الَّذْرِ، وَنَّهَىْ رَسُولُ اللهِوَ﴿ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ . ٢٦٧١ - ٦/١٤٣ - وحدّثنا ابْنُ نُمَّيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِوَّهَ عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأُضْحَى. = سفر المرأة مع محرم ... (الحديث ٣٢٤٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في أي المساجد أفضل (الحديث ٣٢٦) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس (الحديث ١٤١٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصيام، باب: في النهي عن صيام يوم المفطر والأضحى (الحديث ١٧٢١) مختصراً، تحفة الأشراف (٤٢٧٩). ٢٦٦٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر (الحديث ١٩٩١) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين (الحديث ٢٤١٧)، وخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر (الحديث ٧٧٢)، تحفة الأشراف (٤٤٠٤). ٢٦٧٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم النحر (الحديث ١٩٩٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور (الحديث ٦٧٠٦)، تحفة الأشراف (٦٧٢٣). ٢٦٧١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٨٩٤). ١٥/٨ قوله: (يوم فطركم) أي: أحدهما يوم فطركم. قوله: (جاء رجل إلى ابن عمر فقال إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر: أمر اللَّه بوفاء النذر ونهى رسول اللَّه ﴿ عن صوم هذا اليوم) معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده، وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معيناً كما قدمناه قريباً، وأما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلاً. فوافق يوم العيد، فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع، وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي قولان: أصحهما لا يجب قضاؤه، لأن لفظه لم يتناول القضاء، وإنما المعجم - الصيام: ك ١٣، ب ٢٣ ٢٥٩ التحفة - الصيام : ك ٦، ب ٢٣ ٢٣/٢٣ - باب: [تحريم صوم أيام التشريق](1) ٢٦٧٢ - ١/١٤٤ - وحدّثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَ: «أَيَّامُ التِّشْرِيقِ / أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)). ج ١١ ٧٣/ب ٢٦٧٣ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنٍ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةً -، عَنْ خَالِدٍ الْحَذِّاءِ، حَدَّثَنِي أَبُوقِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبْشَةَ، قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبًا الْمَلِيحِ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴿، بِمِثْلٍ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ ، وَزَادَ فِيهِ ((وَذِكْرٍ لِلْهِ» . ٢٦٧٤ - ٣/١٤٥ - | وإحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ بَعْثَهُ ٢٦٧٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١١٥٨٧). ٢٦٧٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١١٥٨٧). ٢٦٧٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١١١٣٧). يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين، وكذلك لو صادف أيام التشريق، لا يجب ١٦/٨ قضاؤه في الأصح والله أعلم، ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء، لتجمع بين أمر الله نعالى وأمر رسوله وَّهه . باب: تحریم صوم أيام التشريق وبيان أنها أيام أكل وشرب وذکر لله عز وجل ٢٦٧٢ - ٢٦٧٥ - قوله : (أيام التشريق أيام أكل وشرب) وفي رواية: ((وذكر للَّه عز وجل)) وفي رواية: ((أيام منى)) وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)) وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي, فيها، وهو تقديدها، ونشرها في الشمس، وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. وقوله: (عن نبيشة الهذلي) هو بضم النون وفتح آلباء الموحدة وبالشين المعجمة، وهو نبيشة بن عمرو بن عوف بن سلمة. (1) في المخطوطة: باب: كراهية الصيام وأيام التشريق. ١٧/٨ المعجم - الصيام: ك ١٣ ، ب ٢٤ ٢٦٠ التحفة - الصيام: ك ٦، ب ٢٤ ج ١١ ١/٧٤ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَامَ الَّشْرِيقِ. فَنَادَىْ: (( أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّ مُؤْمِنٌ /، وَأَيَّامُ مِنْ أَيَّامُ أَكْل وَشُرْبٍ)). ٢٦٧٥ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا |٥ ١ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدُثْنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَنَادَيَا . ٢٤/٢٤ - باب: [كراهة](١) صيام يوم الجمعة منفرداً ٢٦٧٦ - ١/١٤٦ - وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ : أَنْهَىْ رَسُولُ اللهِوَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ! ٢٦٧٧ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدِّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنٍ شَيْبَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ / ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا، بِمِثْلِهِ، عَنِ النِّّ ◌َِّ. ج ١١ ٧٤/ب ٢٦٧٨ - ٣/١٤٧ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. ٢٦٧٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١١١٣٧). ٢٦٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر (الحديث ١٩٨٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: في صيام يوم الجمعة (الحديث ١٧٢٤). تحفة الأشراف (٢٥٨٦). ٢٦٧٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٧٦). ٢٦٧٨ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر (الحديث ١٩٨٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: في صيام يوم الجمعة (الحديث ١٧٢٣)، تحفة الأشراف (١٢٣٦٥). وحديث يحيى بن يحيى، أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة لصوم (الحديث ٢٤٢٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده (الحديث ٧٤٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: في صيام يوم الجمعة (الحديث ١٧٢٣)، تحفة الأشراف (١٢٥٠٣). باب: كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته ٢٦٧٦ - ٢٦٧٩ - قوله: (سألت جابر بن عبد اللَّه وهو يطوف بالبيت أنهى رسول اللَّه # عن صيام يوم (1) في المخطوطة: باب: النهي عن ...