Indexed OCR Text

Pages 401-420

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٤
٤٠١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٩
٢٠١٦ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ / عُلَيَّةَ، عَنْ ج١)
أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍوه، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَِّّ {﴾، كَمَا قَالَ حَمَّدٌ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّكْعَتَيْنِ.
٢٠١٧ - ٣/٥٥ - وحدّثنا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ قُتََّةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ
إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ -، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ،
وَرَسُولُ اللهِ ﴾﴿ يَخْطِبُ، يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ؟)) قَالَ: لَ، قَالَ: ((قُمْ فَصَلّ
الرِّكْعَتَيْنِ))، وفِي رِوَايَةِ قُتِبَةً قَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).
٢٠١٨°- ٤/٥٦ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنِ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدِّثْنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِ عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ / بْنَ عَبْدِ اللهَ يَقُولُ :
جَاءَ رَجُلٌ وَالنّبِيُّ :﴿ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: ((أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنٍ؟)) قَالَ:
لاَ. فَقَالَ: «ارْكَعْ)).
ج ٩
٢٠١٩ - ٥/٥٧ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ - وَهُوَ: ابْنُ جَعْفَرٍ -، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النّبِّ :﴿ْ خَطَبَ فَقَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)) .
٢٠٢٠ - ٦/٥٨ - وحدّثنا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدِّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنًا
٢٠١٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٥٠٥).
٢٠١٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
(الحديث ٩٣١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام
يخطب (الحديث ١١١٢)، تحفة الأشراف (٢٥٣٢).
٢٠١٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب
(الحديث ١٣٩٩)، تحفة الأشراف (٢٥٥٧).
٢٠١٩ - أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى (الحديث ١١٦٦)، وأخرجه
النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام (الحديث ١٣٩٤)، تحفة
الأشراف (٢٥٤٩).
٢٠٢٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٩٢١).
لا. قال: قم فاركع) وفي رواية: (قم فصل الركعتين). وفي رواية: (صل ركعتين). وفي رواية: (أُركعت ١٦٢/٦
ركعتين، قال: لا، قال: اركع). وفي رواية: أن النبي # خطب، فقال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة،

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٤
٤٠٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٩
ج ٩
١/١٣
اللَّيْثُ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِوَهُ
قَائِمٌ (٤) عَلَى الْمِنْبَرِ /، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ :﴿هُ: ((أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟))
قَالَ: لَاَ. قَالَ: ((قُمْ فَارْكَعْهُمَا)).
٢٠٢١ - ٧/٥٩ - وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلَهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ
يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيسَىْ، عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ وَهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ:
(يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنٍ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)). ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،
وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنٍ ، وَلْيَتَجَوِّزْ فِيهِمَا)) .
٢٠٢١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب (الحديث ١١١٦) مختصراً،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب
(الحديث ١١١٤)، تحفة الأشراف (٢٢٩٤).
١٦٣/٦ وقد خرج الإمام ليصل ركعتين). وفي رواية: قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول اللَّه كله
يخطب، فجلس، فقال: يا سليك قم واركع ركعتين، وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة،
والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما) هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب
الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وفقهاء المحدثين: أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة، والإمام يخطب
استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز
فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضًا عن الحسن البصري، وغيره من المتقدمين. قال
القاضي، وقال مالك، والليث، وأبو حنيفة، والثوري، وجمهور السلف من الصحابة والتابعين:
لا يصليهما. وهو مروي، عن عمر، وعثمان، وعلي رضي اللَّه عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام.
وتأولوا هذه الأحاديث: أنه كان عريانًا، فأمره النبي # بالقيام ليراه الناس، ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل
باطل يرده صريح قوله : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما.
وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه.
وفي هذه الأحاديث أيضًا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر
بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار
ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا فواتها
بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط
(1) في المطبوعة: قاعد.

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٥، ١٦
٤٠٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٠، ١٨١
١٨٠/١٥ - باب: [حديث التعليم في الخطبة](١)
ج ٩
١٣/ب
٢٠٢٢ - ١/٦٠ - وحدّثنا شَيْبَانُ / بْنُ فَرُّوخَ، حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا حُمْيْدُ بْنُ
هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُورِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِّ : ﴿ وَهُوَ يَخْطُبُ، قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله!
رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَ يَدْرِي مَا دِينُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ﴿ه، وَتَرَكَ
خُطْبَهُ حَتَّى انْتَهَىْ إِلَيَّ، فَأَتِيَ بِكُرْسِيٍّ، حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيداً، قَالَ: فَقَّعَدَ عَلَيْهِ النّبِيُّ (2) ﴾.،
وَجَعَلَ يُعَلَّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهِ، ثُمَّ أَتَّىْ خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا .
١٨١/١٦ - باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة
٢٠٢٢ - أخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: الجلوس على الكراسي (الحديث ٥٣٩٢)، تحفة
الأشراف (١٢٠٣٥).
من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك فى أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل
وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب، كقضاء الفائتة ونحوها؛ لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال ١٦٤/٦
أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة، وقطع النبي ويز لها الخطبة، وأمره بها
بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلاً حكمها دل على تأكدها، وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من
الأوقات. والله أعلم.
قوله: (انتهيت إلى رسول اللَّه وَ له، وهو يخطب، فقلت: يا رسول اللَّه رجل غريب جاء يسأل عن
دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل على رسول اللَّه وَله، وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت
قوائمه حديداً قال، فقعد عليه رسول اللّه وَه، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها)
هكذا هو في جميع النسخ: حسبت. ورواه ابن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم: خلت، بكسر الخاء،
وسكون اللام، وهو بمعنى: حسبت. قال القاضي: ووقع في نسخة ابن الحذاء: خشب. بالخاء، والشين.
المعجمتين. وفي كتاب ابن قتيبة: خلب. بضم الخاء، وآخره باء موحدة. وفسره بالليف، وكلاهما
تصحيف. والصواب حسبت بمعنى: ظننت. كما هو في نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة.
وقوله: (رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه) فيه استحباب تلطف السائل في عبارته، وسؤاله
العالم. وفيه تواضع النبي ◌َّة، ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض جناحه لهم. وفيه المبادرة إلى
جواب المستفتي، وتقديم أهم الأمور فأهمها، ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة. وقد اتفق
العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان، وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته، وتعليمه على
الفور. وقعوده لها على الكرسي ليسمع الباقون كلامه، ويروا شخصه الكريم. ويقال: كرسي بضم الكاف ١٦٥/٦
(1) في المخطوطة: باب: التعليم للعلم في الخطبة.
(2) في المطبوعة: رسول اللَّه.

المعجم - الجمعة : ك ٧، ب ١٦
٤٠٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨١
ج ٩
٦/١٤
٢٠٢٣ - ١/٦١ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنٍ قَعْنَبِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ: ابْنُ بِلَالٍ -،
/ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ !
وَخَرَجٌ إِلَىْ مَكَّةَ، فَصَلَّىْ لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقْرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرِّكْعَةِ الْآخِرَةِ: إِذَا
جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةً حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنٍ كَانَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا (٤)فِي الْكُوفَةِ(٤)، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ◌ِ ◌ّه يَقْرَأْ
بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
٢٠٢٤ - ٢/٠٠٠ - | واحدثنا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتِبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ-، كِلَهُمَا عَنْ
جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ / عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ . غَيْرَ
أَنْ فِي رِوَايَةِ حَاتِمٍ: فَقَرَأَ سُورَةً(2) الْجُمُعَةِ، فِي السَّجْدَةِ الْأُولَىْ، وَفِي الْآخِرَةِ: إِذَا جَاءَكَ
الْمُنَّافِقُونَ .
ج ٩
١٤/ب
وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ .
٢٠٢٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة (الحديث ١١٢٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة (الحديث ٥١٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة (الحديث ١١١٨)، تحفة الأشراف (١٤١٠٤).
٢٠٢٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٠٢٣).
وكسرها. والضم أشهر. ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبييز فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا
قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل،
ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقًا بالخطبة فيكون منها، ولا يضر المشي في أثنائها.
قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول اللّه ) قرأ في الركعة الأولى من صلاة
الجمعة: سورة الجمعة. وفي الثانية: المنافقين) فيه استحباب قراءتهما بكمالهما. وهو مذهبنا، ومذهب
آخرين. قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة، وغير ذلك من أحكامها،
وغير ذلك مما فيها من القواعد، والحث على التوكل، والذكر، وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ
١٦٦/٦ حاضريها منهم، وتنبيههم على التوبة. وغير ذلك مما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس
أکثر من اجتماعهم فيها.
(1-1) في المطبوعة: بالكوفة.
(2) في المطبوعة: بسورة.

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٦
٤٠٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨١
٢٠٢٥ - ٣/٦٢ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَقُ، جَمِيعاً عَنْ
جَرِيرٍ ، قَالَ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ.
سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ:﴿ يَقْرَأْ ، فِي الْعِيدَيْنِ
وَفِي الْجُمُعَةِ ، بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىْ، وَهَلْ أَتَاكَ / حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .
ج ٩
١/١٥
قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، قَرَأَ(١)بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَيْنِ .
٢٠٢٦ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا | ١٥ قُتَيَِّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
٢٠٢٧ - ٥/٦٣ - وحدّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنٍ بَشِيرٍ: يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ
رَسُولُ اللهِ﴿ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، سِوَىْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ: هَلْ أَتَاكَ (2) حَدِيْثُ
الْغَاشِيَةِ(2).
٢٠٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة (الحديث ١١٢٢)، وأخرجه الترمذي في
كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في العيدين (الحديث ٥٣٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب:
ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة (الحديث ١٤٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
صلاة العيدين، باب: القراءة في العيدين بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى) - و﴿هل أتاك حديث الغاشية)
(الحديث ١٥٦٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: اجتماع العيدين وشهودهما (الحديث ١٥٨٩)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين (١٢٨١)، تحفة
الأشراف (١١٦١٢).
٢٠٢٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٠٢٥).
٢٠٢٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة (الحديث ١١٢٣)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الجمعة، باب: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القرءاة في صلاة الجمعة (الحديث ١٤٢٢) بنحوه،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة
(الحديث ١١١٩)، تحفة الأشراف (١١٦٣٤).
قوله: (كان رسول اللَّه يقرأ في العيدين، وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل| أتاك
حديث الغاشية) فيه استحباب القراءة فيهما بهما. وفي الحديث الآخر القراءة في العيد: بقاف، واقتربت.
وكلاهما صحيح، فكان في وقت يقرأ في الجمعة: الجمعة، والمنافقين. وفي وقت: سبح، وهل
أتاك. وفي وقت يقرأ في العيد: قاف، واقتربت. وفي وقت: سبح، وهل أتاك.
(1) في المطبوعة: يقرأ.
(2-2) زيادة في المخطوطة .

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٧
٤٠٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٢
١٨٢/١٧ - باب : ما يقرأ في يوم الجمعة
ج ٩
١٥/ب
٢٠٢٨ - ١/٦٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ / ، عَنْ
مُخَوَّلِ ابْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﴾
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الَمّ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَهَلْ أَتَىْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ
الدَّهْرِ، وَأَنَّ النّبِيِّ :﴿ كَانَ يَقْرَأُ، فِي صَلَةِ الْجُمُعَةِ ، سُورَةَ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُنَافِقِينَ.
٢٠٢٩ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثْنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدِّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَهُمَا
عَنْ سُفْيَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٢٠٣٠ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
مُخَوَّلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ، فِي الصَّلَاتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ .
ج ٩
١/١٦
- ٢٠٣١ - ٤/٦٥ - حدّثني زُهَيْرُ / بْنُ حَرْبٍ، حَدْثَنَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِيِّ :﴿: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ ، يَوْمَ
٢٠٢٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الحديث ١٠٧٤)
و(الحديث ١٠٧٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة
(الحديث ٥٢٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة (الحديث ٩٥٥)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين (الحديث ١٤٢٠)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة (الحديث ٨٢١)،
تحفة الأشراف (٥٦١٣).
٢٠٢٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٠٢٨).
٢٠٣٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٢٠٢٨).
٢٠٣١ - أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (الحديث ٨٩١)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: سجود القرآن، باب: سجدة تنزيل السجدة (الحديث ١٠٦٨)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الافتتاح، باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة (الحديث ٩٥٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة
فيها، باب: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة (الحديث ٨٢٣)، تحفة الأشراف (١٣٦٤٧).
قوله: (عن مخول عن مسلم البطين) أما مخول فبضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، والواو
المشددة. هذا هو المشهور الأصوب. وحكى صاحب المطالع هذا، عن الجمهور قال: وضبطه بعضهم
بكسر الميم، وإسكان الخاء وأما البطين فبفتح الباء، وكسر الطاء.

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٨
٤٠٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٣
الْجُمُعَةِ: الَمّ تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَىْ (٨) على الْإِنْسَانِ(1).
٢٠٣٢ - ٥/٦٦ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النِّّ :﴿ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، بِلَّمَ تْزِيلُ، فِي
الرِّكْعَةِ الْأُولَىْ، وَفِي الثَّانِيَةِ: هَلْ أَتَىْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌّ مِنَ الدُّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً .
١٨٣/١٨ - باب: الصلاة بعد الجمعة
ج ٩
٢٠٣٣ - ١/٦٧ - وإحدّثناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ /
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَ﴿َ: ((إِذَا صَلَّىْ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلٌ بَعْدَهَا
أَرْبَعاً)).
١٦/ب
٢٠٣٤ - ٢/٦٨ - | وإحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَ: حَدُثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
إذْرِيسَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:﴿: ((إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ
الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعاً)) . - زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ: قَلَ سُهَيْلٌ - فَإِنْ عَجِل بِكَ
شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنٍ فِي الْمَسْجِدٍ ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.
٢٠٣٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٠٣١).
٢٠٣٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٦٣٥).
٢٠٣٤ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة
(الحديث ١١٣٢)، تحفة الأشراف (١٢٦٨٧).
قوله: (أن النبي كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في الأولى: ﴿الّمّ تنزيل﴾ السجدة وفي الثانية: ١٦٧/٦
﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح
الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود. ذكر مالك وآخرون ذلك، وهم
محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق، عن أبي هريرة، وابن عباس رضي الله
عنهم.
قوله ( (إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصل بعدها أربعاً). وفي رواية: (إذا صليتم بعد الجمعة، ١٦٨/٦
فصلوا أربعًا). وفي رواية: (من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًاً) وفي رواية: (أنه # كان
(1-1) زيادة في المخطوطة .

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٨
٤٠٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٣
ج ٩
١/١٧
٢٠٣٥ - ٣/٦٩ - وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدُثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو
كُرَيْبٍ /، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعَ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعاً)) ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جْرِيرٍ
((مِنْكُمْ)).
٢٠٣٦ - ٤/٧٠ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَمُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ.
ح وَحَدَّثَنَا قُتَبَِّةُ، حَدِّثْنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله: أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، انْصَرَفَ
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَصْنَعُ ذَلِكَ.
٢٠٣٧ - ٥/٧١ - | وإحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ / : أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ | صَلَةِ | النّبِيِّ (١٤) ﴿، قَالَ: فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ
حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنٍ فِي بَيْتِهِ، قَالَ يَحْيَىْ: أَظُهُ(7) قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ اَلْبَّةً .
ج ٩
١٧/ب
٢٠٣٥ - حديث زهير بن حرب أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد
(الحديث ١٤٢٥)، تحفة الأشراف (١٢٥٩٧)، وحديث عمرو الناقد وأبي كريب انفرد به مسلم، تحفة الأشراف
(١٢٦٦٤).
٢٠٣٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (الحديث ٥٢٢)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة (الحديث ١١٣٠)،
تحفة الأشراف (٨٢٧٦).
٢٠٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها (الحديث ٩٣٧)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة (الحديث ١٢٥٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الإمامة، باب: الصلاة بعد الظهر (الحديث ٨٧٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجمعة، باب: صلاة الإمام بعد
الجمعة (الحديث ١٤٢٦)، تحفة الأشراف (٨٣٤٣).
يصلي بعدها ركعتين) في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها، والحث عليها، وأن أقلها ركعتان،
وأكملها أربع. فنبه # بقوله: إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربع على الحث عليها فأتى
بصيغة الأمر ونبه بقوله: من كان منكم مصليًا. على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل
الركعتين في أوقات بيانًا؛ لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه # كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا؛ لأنه أمرنا
١٦٩/٦ بهن وحثنا عليهن وهو أرغب في الخير، وأحرص عليه وأولى به.
قوله: (قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي أو ألبتة) معناه: أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه:
فيصلي. أو أجزم بذلك. فحاصله أنه قال: أظن هذه اللفظة أو أجزم بها.
(1) في المطبوعة: رسول اللَّه.
(2) في المطبوعة: أظنني.

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٨
٤٠٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٣
٢٠٣٨ - ٦/٧٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَّيْرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدِّثْنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَِّّ :﴿ كَانَ يُصَلِّي
بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ .
٢٠٣٩ - ٧/٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنٍ أَبِي الْخُوَارِ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ /، ابْنِ أُخْتِ نَمٍِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ
شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلُّمَ
الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيٍّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ
الْجُمُعَةَ فَلَ تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ :﴿ أَمَرَنَا بِذْلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ
صَلَةٌ بِصَلَةٍ حَتَّىْ نَتَكَلَّمْ أَوْ نَخْرُجْ.
٢٠٤٠ - ٨/٠٠٠ - حدّثنيه(١٤) هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ
٢٠٣٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (الحديث ٥٢١)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة (الحديث ١١٣١)،
تحفة الأشراف (٦٩٠١).
٢٠٣٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد الجمعة (الحديث ١١٢٩)، تحفة
الأشراف (١١٤١٤).
٢٠٤٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٠٣٩).
قوله: (ابن أبي الخوار) هو بضم الخاء المعجمة.
قوله: (صليت معه الجمعة في المقصورة) فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي
الأمر مصلحة. قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. قال القاضي، واختلفوا
في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف، وصلوا فيها منهم: الحسن، والقاسم بن محمد، وسالم،
وغيرهم. وكرهها ابن عمر، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في
المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي. وقيل: إِنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد،
فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع.
قوله: (فإن رسول اللّه # أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة ختى نتكلم أو نخرج) فيه دليل لما قاله
أصحابنا: أن النافلة الراتبة، وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله
(1) في المطبوعة: وحدثنا.

المعجم - الجمعة: ك ٧، ب ١٨
٤١٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٣
جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، ابْنٍ أُخْتِ نَمِرٍ ،
وَسَاقَ الْحَدِيثَ / بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْإِمَامَ .
ج ٩
١٨/ب
١٧٠/٦ التحول إلى بيته. وإلا فموضع آخر من المسجد، أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن
صورة الفريضة . وقوله: حتى نتكلم. دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاً، ولكن بالانتقال
أفضل لما ذكرناه. والله أعلم.

بسِاللهِالرَِّ الرَّحِيمَ
٠٠٠/٨ - كتاب: | صلاة | العيدين
١٨٤/٠٠٠ - باب: [كتاب صلاة العيدين](1)
٢٠٤١ - ١/١ - ١ وإحدثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرِّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ
رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا(2) الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنٍ
(٥)عَبْدِ الله (٥) بنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ صَلََّةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولٍ (٩)اللهَِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ ،
وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِِّهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، قَالَ فَنَزَّلِ نِّيُّ اللهِ ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ
٢٠٤١ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: الخطبة بعد العيد (الحديث ٩٦٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً
في الكتاب نفسه، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد (الحديث ٩٧٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب:
﴿إذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾ (الحديث ٤٨٩٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ترك الأذان في العيد
(الحديث ١١٤٧) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة العيدين
(الحديث ١٢٧٤) مختصراً، تحفة الأشراف (٥٦٩٨).
كتاب صلاة العيدين
٢٠٤١ - ٢٠٦٦ - هي عند الشافعي، وجمهور أصحابه، وجماهير العلماء: سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد
الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي: واجبة فإذا قلنا: فرض كفاية فامتنع
أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية. وإذا قلنا: أنها سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر
وغيرها، وقيل: يقاتلون لأنها شعار ظاهر. قالوا: وسمي عيداً لعوده وتكرره، وقيل: لعود السرور فيه.
وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلاً لقفولها سالمة، وهو رجوعها،
وحقيقتها الراجعة .
قوله: (شهدت صلاة الفطر مع نبي اللَّه ◌ِ له، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليَّ رضي الله عنهم،
فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب) فيه دليل لمذهب العلماء كافة: أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال
(1) في المخطوطة: باب: صلاة العيدين قبل الخطبة .
(2) في المطبوعة: أخبرني .
(3-3) زيادة في المخطوطة .
(4) في المطبوعة: نبي.

المعجم - صلاة العيدين: ك ٨، ب ...
٤١٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٤
١/١٩
ج ٩
حِينَ يُجُلُّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ /: ﴿يَا أَيُّهَا النِّيُّ
إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىْ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ﴾(١) فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّىْ فَرَغَ مِنْهَا ، ثُمْ
قَالَ، حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: ((أَنْتُنَّ عَلَىْ ذُلِكَ؟)). فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ .
يَا نَبِيِّ الله! لَا يُذْرَىْ حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ، قَالَ: ((فَتَصَدَّقْنَ)) فَبَسَطَ بِلَالُ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمّ ! فَدَى
لَكُنَّ أَبِي وَأَمِّي! فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَّخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبٍ بِلَالٍ .
١٧١/٦ القاضي: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو
فعل النبي *، والخلفاء الراشدين بعده. إلا ما روي: أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة لأنه
رأى من الناس من تفوته الصلاة. وروي مثله عن عمر، وليس بصحيح. وقيل: أن أول من قدمها معاوية.
وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية. وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية. وقيل: فعله ابن الزهري
في آخر أيامه .
قوله: (يجلس الرجال بيده) هو بكسر اللام المشددة. أي: يأمرهم بالجلوس.
قوله: (فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: يا نبي الله، لا يدري حينئذٍ من هي) هكذا وقع في
جميع نسخ مسلم حينئذ، وكذا نقله القاضي، عن جميع النسخ. قال هو وغيره. وهو تصحيف.
وصوابه لا يدري حسن من هي، وهو: حسن بن مسلم. رواية، عن طاوس، عن ابن عباس. ووقع في
البخاري على الصواب من رواية إسحاق نصر، عن عبد الرزاق لا يدري حسن. قلت: ويحتمل تصحيح
حينئذ، ویکون معناه: لکثرة النساء، واشتمالهن ثيابهن لا يدري من هي.
قوله: (فنزل النبي و حتى جاء النساء ومعه بلال) قال القاضي: هذا النزول كان في أثناء الخطبة،
وليس كما قال إِنما نزل اليهن بعد فراغ خطبة العيد، وبعد انقضاء وعظ الرجال. وقد ذكره مسلم صريحًا
في حديث جابر قال: فصلى ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكرهن. فهذا صريح في أنه
أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال، وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء، وتذكيرهن الآخرة، وأحكام
الإسلام، وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وخوف على الواعظ، أو الموعوظ
أو غيرهما.
وفيه: أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم، خوفًا من فتنة، أو نظرة، أو
فکر ونحوه.
١٧٢/٦
وفيه: أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في
ثوب بلال من غير كلام منهن، ولا من بلال، ولا من غيره. وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وقال أكثر
أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة. والصحيح الأول، وبه جزم المحققون.
(1) سورة: الممتحنة، الآية: ١٢.

المعجم - صلاة العيدين: ك ٨، ب ...
٤١٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٤
٢٠٤٢ - ٢/٢ - | وأحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ
عَلَى رَسُولِ اللهِلَ﴿ / لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، قَالَ ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَىْ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنُّ ،
فَذَكَّرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِشَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمُرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ
وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ.
ج ٩
١٩ /ب
٢٠٤٣ - ٣/٠٠٠ - وحدثنيه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١)بْنُ زَيْدٍ(١). ح وَحَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَنْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
٢٠٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: العرض في الزكاة (الحديث ١٤٤٩)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: الخطبة يوم العيد (الحديث ١١٤٢) و(الحديث ١١٤٣) و(الحديث ١١٤٤)، وأخرجه
النسائي في كتاب: العيدين، باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة (الحديث ١٥٦٨)، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة العيدين (الحديث ١٢٧٣)، تحفة الأشراف (٥٨٨٣).
٢٠٤٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٠٤٢).
قوله: (فدى لكن أبي وأمي) هو مقصور بكسر الفاء وفتحها، والظاهر أنه من كلام بلال.
قوله: (فجعلن يلقين الفتخ، والخواتيم في ثوب بلال) هو بفتح الفاء، والتاء المثناة فوق، وبالخاء
المعجمة. واحدها: فتخة كقصبة وقصب. واختلف في تفسيرها. ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق
قال: هي الخواتيم العظام. وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها. وقال ابن السكيت: خواتيم تلبس
في أصابع الید. وقال ثعلب: وقد یکون في أصابع الواحد من الرجال. وقال ابن دريد: وقد یکون لها
خصوص، وتجمع أيضًا فتخات، وأفتاخ. والخواتيم جمع خاتم، وفيه أربع لغات: فتح التاء وكسرها،
وخاتام، وخيتام. وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث
مالها. هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها،
ودليلنا من الحديث: أن النبي ## لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا. وهل هو خارج من الثلث أم
لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل، وأشار القاضي إلى الجواب عن مذهبهم: بأن الغالب حضور
أزواجهن، فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن.
وهذا الجواب ضعيف أو باطل؛ لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها،
ولا قدر ما يتصدق به، ولو علموا فسكوتهم لیس إذنًا.
قوله: (وبلال قائل بثوبه) هو بهمزة قبل اللام يكتب بالياء، أي: فاتحًا ثوبه للأخذ فيه. وفي الرواية ١٧٣/٦
الأخرى: وبلال باسط ثوبه. معناه: أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه، ثم يفرقها النبي على المحتاجين،
كما كانت عادته في الصدقات المتطوع بها، والزكوات. وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما
يصرفها في مصارفها الإمام.
(1 - 1) زيادة في المخطوطة .

المعجم - صلاة العيدين: ك ٨، ب ...
٤١٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٤
٢٠٤٤ - ٤/٣ - | وأحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حدَّثَنَا
عَبْدُ الرِّزْاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ
النِّّ:﴿ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ / ، فَصَلَّىْ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمِّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ
نَبِيُّ الله:﴿ نَزَلَ، وَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىْ يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِينَ
النِّسَاءُ صَدَقَةٌ .
ج ٩
١/٢٠
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدِّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ
فَتَخْهَا ، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنُ؟ قَالَ : إِي ،
لَعَمْرِي !. إنَّ ذِلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟.
٢٠٤٥ - ٥/٤ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَّيْرٍ، حَدَّثْنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ / جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿َ الصَّلاَةَ يَوْمَ
الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَاٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَىْ بِلَالٍ ، فَأَمْرٌ
ج ٩
٢٠/ب
٢٠٤٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى الْعيد بغير أذان ولا إقامة
(الحديث ٩٥٨) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد (الحديث ٩٧٨)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الخطبة يوم العيد (الحديث ١١٤١)، تحفة الأشراف (٢٤٤٩).
٢٠٤٥ - أخرجه النسائي في كتاب: العيدين، باب: قيام الإمام في الخطبة متوكئاً على إنسان (الحديث ١٥٧٤)،
تحفة الأشراف (٢٤٤٠).
قوله: (يلقين النساء صدقة) هكذا هو في النسخ: يلقين. وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال
منها: يتعاقبون فيكم ملائكة . وقوله: أكلوني البراغيث.
قوله: (تلقي المرأة فتخها، ويلقين، ويلقين) هكذا هو في النسخ مكرر، وهو صحيح. ومعناه:
ويلقين كذا، ويلقين كذا. كما ذكره في باقي الروايات.
قوله: (لعطاء أحقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكّرهن. قال: أي لعمري إن ذلك
لحق، وما لهم لا يفعلون ذلك) قال القاضي: هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه، وليس كما قال القاضي
بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه، ويعظهن، ويذكرهن إذا لم يترتب الآن، وفي كل الأزمان
١٧٤/٦ بالشروط المذكورة. وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة. والله أعلم.
قوله: (فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة) هذا دليل على: أنه لا أذان، ولا إقامة للعيد.

المعجم - صلاة العيدين: ك ٨، ب ...
٤١٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٤
بِتَقْوَى الله، وَحَثَّ عَلَىْ طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَىْ، حَتَّىْ أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ
وَذَكْرَهُنَّ، فَقَالَ: ((تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْتَرَكُنْ خَطَبُ جَهَنَّمَ )) . فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ
الْخَدِّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((لِإِنْكُنْ تُكْثِرْنَ الشّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَثِيرَ)). قَالَ:
فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِّهِنْ ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبٍ / بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنْ وَخَوَاتِهِنْ.
ج ٩
١/٢١
(٤)٠٠٠/٠٠٠ - باب: ترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين(1)
٢٠٤٦ - ٦/٥ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي
٢٠٤٦ - حديث جابر أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
(الحديث ٩٥٩) مختصراً و (الحديث ٩٦٠) مختصراً، تحفة الأشراف (٢٤٥٦). وحديث ابن عباس، أخرجه
أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (الحديث ١٠٧٢)، تحفة الأشراف (٥٢٨٣).
وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي # والخلفاء الراشدين. ونقل عن بعض السلف فيه
شيء خلاف إجماع من قبله وبعده، ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة بنصبها الأول على الإغراء،
والثاني على الحال.
قوله: (فقالت امرأة من سطة النساء) هكذا هو في النسخ: بكسر السين، وفتح الطاء المخففة. وفي
بعض النسخ: واسطة النساء. قال القاضي: معناه: من خيارهن. والوسط: العدل والخيار. قال: وزعم
حذاق شيوخنا: أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه من سفلة النساء. وكذا رواه ابن
أبي شيبة: في مسنده. والنسائي: في سننه. وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساء. وهذا
ضد التفسير الأول، ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا كلام القاضي، وهذا الذي أدعوه من تغيير
الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو، بل المراد: امرأة من
وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري، وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطًا،
وسطة أي: توسطتهم.
قوله: (سفعاء الخدين) بفتح السين المهملة. أي: فيها تغير وسواد.
قوله: (تكثرن الشكاء) هو بفتح الشين أي: الشكوى.
قوله: (وتكفرن العشير) قال أهل اللغة العشير: المعاشر، والمخالط. وحمله الأكثرون هنا
على: الزوج. وقال آخرون: هو كل مخالط. قال الخليل: يقال: هو العشير والشعير على القلب، ومعنى
الحديث: أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن، وقلة معرفتهن. فيستدل به على ذم من يجحد إحسان
ذي إحسان.
قوله: (من أقرطتهن) هو جمع قرط. قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان ١٧٥/٦
من ذهب، أو خرز. وأما الخرص: فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب قرطتهن
(1-1) زيادة في المخطوطة.

المعجم - صلاة العيدين: ك ٨، ب ...
٤١٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٤
عَطَّاءُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ
الْأَضْحَىْ، ثُمِّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ :
أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلاَ إِقَامَةً، وَلاَ نِدَاءَ ، وَلَا
شَيْءٍ ، لَاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةً .
ج ٩
٢١/ب
٢٠٤٧ - ٧/٦ - وحدثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي
عَطَاءُ : أَنَّ / ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْلَ مَا بُوِيعَ لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ
الْفِطْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا، قَالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ
بَعْدَ الصَّلاَةِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ، قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
٢٠٤٨ - ٨/٧ ۔ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَقُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ -، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴾﴿َ الْعِيدَيْنِ /، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرْتَيْنٍ ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ
إِقَامَةٍ .
١/٢٢
(٤)٠٠٠/ ٠٠٠ - باب: في الصلاة قبل الخطبة في العيدين(1)
٢٠٤٩ - ٩/٨ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
٢٠٤٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٠٤٦).
٢٠٤٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ترك الأذان في العيد (الحديث ١١٤٨)، وأخرجه الترمذي فى
كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة (الحديث ٥٣٢)، تحفة الأشراف (٢١٦٦).
٢٠٤٩ - حديث عبدة بن سليمان أخرجه النسائي في كتاب: العيدين، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة
(الحديث ١٥٦٣)، تحفة الأشراف (٨٠٤٥). وحديث أبو أسامة أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب : =
بحذف الألف، وهو المعروف في جمع قرط، کخرج وخرجة. ويقال في جمعه: قراط. کرمح ورماح. قال
القاضي: لا يبعد صحة أقرطة، ويكون جمع جمع. أي: جمع قراط. لا سيما وقد صح في الحديث.
قوله: (عن جابر رضي الله عنه: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، أو لا شيء) هذا ظاهره
١٧٦/٦ مخالف لما يقوله أصحابنا، وغيرهم: أنه يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. كما قدمنا فيتأول على أن
المراد: لا أذان، ولا إقامة، ولا نداء في معناهما، ولا شيء من ذلك.
(1 - 1) زيادة في المخطوطة.

المعجم - صلاة العيدين: ك ٨، ب ...
٤١٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٤
عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّ النَِّيِّ ﴾، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلٌ
الْخُطْبَةِ .
٢٠٥٠ - ١٠/٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيِّبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنْ
رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَىْ وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ ، فَإِذَا صَلَّىْ صَلَتَهُ وَسَلَّمَ ، قَامَ
فَقْبَلَ / عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُّوسٌ فِي مُصَلَّهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ ١٩
كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: ((تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا)). وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ
٢٢/ب
يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمْ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذْلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكْمِ ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً
مَرْوَانَ ، حَتَّىْ أَتَيْنَا الْمُصَلَّىْ. فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنْ مِنْبَراً مِنْ طِينٍ وَلَيْنٍ ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي
يَّذَّهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَةِ، فَلِمَّا رَأَيْتُ ذُلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ الإِبْتِدَاءُ
بِالصَّلَةِ؟ فَقَالَ: لَ ، يَا أَبَا سَعِيدٍ! قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ /، قُلْتُ: كَلَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لا چلا
تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ - ثَلاَثَ مِرَّاتٍ(٤) ثُمَّ انْصَرَفَ - .
= الخطبة بعد العيد (الحديث ٩٦٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة
(الحديث ٥٣١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة العيدين
(الحديث ١٢٧٦)، تحفة الأشراف (٧٨٢٣).
٢٠٥٠ - تقلم تخريجه في كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... (الحديث ٢٣٩).
قوله: (أن رسول اللَّه# كان يخرج يو الأضحى، ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة) هذا دليل لمن قال:
باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد. وعلى هذا عمل الناس
في معظم الأمصار. وأما أهل مكة، فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول. ولأصحابنا وجهان:
أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث. والثاني وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل إلا أن يضيق.
قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، وإنما خرج النبي# إلى المصلى لضيق المسجد، فدل
على أن المسجد أفضل إذا اتسع.
قوله: (فخرجت مخاصراً مروان) أي: مماشيًا له يده في يدي. هكذا فسروه.
قوله: (فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجوني نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة) فيه أن الخطبة للعيد
بعد الصلاة، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه واليًا. وفيه أن الإنكار عليه ١٧٧/٦
یکون بالید لمن أمکنه، ولا یجزي عن الید اللسان مع إمكان الید.
(1) في المطبوعة: مرار.

المعجم - صلاة العيدين: ك ٨، ب ١
٤١٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٥
١٨٥/١ - باب: [ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة،
مفارقات للرجال](1)
٢٠٥١ - ١/١٠ - حدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثْنَا حَمَّادٌ، حَدِّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
أُمِّ عَطِيّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا - تَعْنِي النِّّ :﴿َ - أَنْ نُخْرِجَ، فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ،
وَأَمَرَ الْخُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ .
٢٠٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: خروج النساء والحيِّض إلى المصلى (الحديث ٩٧٤)
مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء في العيد (الحديث ١١٣٦) و(الحديث ١١٣٧)
بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: العيدين، باب: اعتزال الحيَّض مصلى الناس (الحديث ١٥٥٨)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين
(الحديث ١٣٠٨)، تحفة الأشراف (١٨٠٩٥).
قوله: (أين الابتداء بالصلاة) هكذا ضبطناه على الأكثر. وفي بعض الأصول: الابتداء بإلا التي هي
للاستفتاح، وبعدها نون، ثم باء موحدة. وكلاهما صحيح، والأول أجود في هذا الموطن؛ لأنه ساقه
للإنكار عليه.
قوله: (لا تأتون بخير مما أعلم) هو كما قال؛ لأن الذي يعلم هو طريق النبي 8#، وكيف يكون غيره
خيراً منه.
قوله: (ثم انصرف) قال القاضي: عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة، وليس معناه: أنه انصرف من
المصلى، وترك الصلاة معه. بل في رواية البخاري: أنه صلى معه، وكلمه في ذلك بعد الصلاة. وهذا
يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه. واتفق أصحابنا على: أنه لو
قدمها الصلاة صحت، ولكنه يكون تاركًا للسنة مفوتاً للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحة
صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها؛ لأن خطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيد مندوبة.
قولها: (أمرنا أن نخرج في العيدين العوائق، وذوات الخدور) قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق.
وهي: الجارية البالغة. وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى
أن تعنس ما لم تتزوج. والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج، حتى تطعن في السن. قالوا:
سميت عاتقًا؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج. وقيل: قاربت أن تتزوج، فتعتق
من قهر أبويها وأهلها، وتستقل في بيت زوجها. والخدور: البيوت. وقيل: الخدر ستريكون في ناحية
البيت.
وقولها في الرواية الأخرى: (والمخبأة) هي بمعنى: ذات الخدر. قال أصحابنا: يستحب إخراج
(1) في المخطوطة: باب: في خروج النساء للعيدين.

المعجم - صلاة العیدین: ك ٨، ب ١
٤١٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٥
٢٠٥٢ - ٢/١١ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأُحْوَلِ، عَنْ
حَقْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمِّرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّةُ وَالْبِكْرُ ،
قَالَتِ: الْخُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنُّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ / .
ج ٩
٢٣/ب
٢٠٥٣ - ٣/١٢ - وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثْنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ
٢٠٥٢ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة (الحديث ٩٧١)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء في العيد (الحديث ١١٣٨)، تحفة الأشراف (١٨١٢٨).
٢٠٥٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (الحديث ٥٤٠)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (الحديث ١٣٠٧)، تحفة
الأشراف (١٨١٣٦).
النساء غير ذوات الهيئات، والمستحسنات في العيدين دون غيرهن. وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور،
والمخبأة: بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها:
لو رأى رسول الله له ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. قال القاضي ١٧٨/٦
عياض، واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن. منهم: أبو بكر، وعلي،
وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم. ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم، ويحيى الأنصاري،
ومالك، وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة مرة، ومنعه مرة.
قولها: (وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) هو بفتح الهمزة، والميم في أمر، فيه منع الحيض
من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة،
والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة، ولا صلاة، وإِنما لم يحرم؛ لأنه ليس مسجداً. وحكى
أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض،
كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد. والصواب الأول.
قولها في الحيض: (يكبرن مع النساء) فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب، وإنما يحرم عليها
القرآن. وقولها: يكبرن مع الناس. دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع
عليه. قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين، وحال الخروج إلى الصلاة. قال القاضي: التكبير في
العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة، وفي الخطبة،
وبعد الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون إِذا خرجوا
حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم. وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي: وزاد استحبابه ليلة العيدين.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا: بقول الجمهور.
وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة، فمالك يراه. وغيره يأباه .
وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد، فقال الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام،
وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام. وقال مالك، وأحمد، وأبو ثور كذلك، لكن سبع في الأولى إحداهن ١٧٩/٦

المعجم - صلاة العیدین: ك ٨، ب ٢
٤٢٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٦
سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَىْ،
الْعَوَائِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيُّصُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَّةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةً
الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانًا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: ((لِتُلْبِسْهَا أَخْتُهَا مِنْ
چِلْبَابِهَا » .
١٨٦/٢ - باب: ترك الصلاة، قبل العيد وبعدها ، في المصلى
٢٠٥٤ - ١/١٣ - وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾َ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَىْ أَوْ فِطْرٍ /، فَصَلَّى
ج ٩
١/٢٤
٢٠٥٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: الخطبة بعد العيد (الحديث ٩٦٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: الصلاة قبل العيد وبعدها (الحديث ٩٨٩) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزكاة، باب: التحريض
على الصدقة والشفاعة فيها (الحديث ١٤٣١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: القلائد والسخاب للنساء
(الحديث ٥٨٨١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد صلاة العيد (الحديث ١١٥٩)، وأخرجه
الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (الحديث ٥٣٧)، وأخرجه النسائي في كتاب:
العيدين، باب: الصلاة قبل العيدين وبعدها (الحديث ١٥٨٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة
فيها، باب: ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها (الحديث ١٢٩١)، تحفة الأشراف (٥٥٥٨).
تكبيرة الإحرام. وقال الثوري، وأبو حنيفة: خمس في الأولى، وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام، والقيام.
وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء، والشافعي، وأحمد: يستحب بين كل
تکبیرتین ذکر اللَّه تعالى. وروي هذا أيضًا، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى، فاختلف علماء السلف، ومن بعدهم فيه على نحو عشرة
مذاهب هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره؟ أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر
أو ظهر أول أيام النفر؟ أو في صبح أيام التشريق، أو ظهره، أو عصره؟ واختار مالك، والشافعي، وجماعة:
ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق. وللشافعي قول: إلى العصر من آخر أيام
التشريق. وقول: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وهو الراجح عند جماعة من
أصحابنا، وعليه العمل في الأمصار.
قولها: (ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين) فيه استحباب حضور مجامع الخير، ودعاء المسلمين،
وحلق الذكر والعلم، ونحو ذلك.
قوله :. (لا يكون لها جلباب) قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار. وهي:
المقنعة تغطي به المرأة رأسها. وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها، وظهرها. وقيل: هو
كالملاءة، والملحفة. وقيل: هو الإزار. وقيل: الخمار.
قوله: (* لتلبسها أختها من جلبابها) الصحيح أن معناه: لتلبسها جلبابًا لا يحتاج إلى عارية. وفيه