Indexed OCR Text

Pages 161-180

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٤٧
١٦١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٠
١٤٩٣ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ » حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي مِنْدٍ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَِّّ :﴿َ، بِهِذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: ((فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)).
١٠٠/٤٧ - باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة [ بعذر ](1)
ج ٦
١/٧٩
١٤٩٤ - ١/٢٦٣ - وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىِالتُّجِبِيِّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ: أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ / الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، وَهِّوَ مِنْ أَصْحَابٍ
النِّّ ◌َ، مِمِّنْ شَهِدَ بَدْرًا، مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ وَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ
أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأُمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. وَلَمْ أَسْتَطِعْ
أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، فَأَصَلِّيَ لَهُمْ. وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلَّى؛ فَأَتَّخِذَهُ
مُصَلَّى. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴿: (سَأَفْعَلُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ)). قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ﴾
وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ/، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ
الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ فَكَبِّرَ، فَقُمْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ.
٧٩/ ب
ج ٦
١٤٩٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة (الحديث ٢٢٢)،
تحفة الأشراف (٣٢٥٥).
١٤٩٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (الحديث
١٤٨)، و (الحديث ١٤٩).
باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر
١٤٩٤ - ١٤٩٦ - عتبان بن مالك بكسر العين على المشهور، وحكي ضمها.
قوله في حديث عتبان: (فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ ١٥٨/٥
فأشرت إلى ناحية من البيت). هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، فلم يجلس حتى دخل، وزعم
بعضهم، أن صوابه: حين. قال القاضي: هذا غلط، بل الصواب حتى، كما ثبتت الروايات، ومعناه لم
يجلس في الدار، ولا في غيرها، حتى دخل البيت، مبادراً إلى قضاء حاجتي، التي طلبتها، وجاء بسببها،
وهي الصلاة في بيتي، وهذا الذي قاله القاضي، واضح متعين؛ ووقع في بعض نسخ البخاري: حين.
وفي بعضها: حتى. وكلاهما صحيح.
قوله: (وحبسناه على خزير). هو بالخاء المعجمة، وبالزاي، وآخره راء، ويقال خزيرة بالهاء، قال
(1) في المخطوطة: للعذر.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٤٧
١٦٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٠
قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا، حَتَّى أَجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ. فَقّالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ:
أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذُلِكَ مُنَافِقَ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾:
(لَ تَقُلْ لَهُ ذُلِكَ، أَلَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ، يُرِيدُ بِذْلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟)) قَالَ: قَالُوا/: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
ج ٦
١/٨٠
أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ
عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَاَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذْلِكَ وَجْهَ اللَّهِ).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَهِّوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُوَ مِنْ
سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثٍ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ . فَصَدْقَهُ بِذْلِكَ.
١٤٩٥ - ٢/٢٦٤ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرِّزَاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ، عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ
رَسُولَ اللّهِ ﴾ِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ / يُونُسَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ
الدُّخْشُنِ أَوْ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدِّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا، فِيهِمْ،
أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ قَالَ مَّا قُلْتَ. قَالَ: فَحَلَفْتُ، إِنْ رَجَعْتُ إِلَى
ج ٦
٨٠/ب
١٤٩٥ - تقدم تخريجه في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (الحديث
١٤٨) و(الحديث ١٤٩).
ابن قتيبة: الخزيرة لحم، يقطّع صغاراً، ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج، در عليه دقيق، فإن لم يكن
فيها لحم، فهي عصيدة، وفي صحيح البخاري، قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة بالحاء
المهملة، والراء المكررة، من اللبن، وكذا قال أبو الهيثم: إذا كانت من نخالة فهي خزيرة، وإذا كانت من
دقيق، فهي حريرة، والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق.
قوله في الرواية الأخرى: (جشيشة) . قال شمر: هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً، ثم يلقى فيها
١٥٩/٥
لحم، أو تمر، فتطبخ به.
قوله: (فئاب رجال من أهل الدار). هو بالثاء المثلثة، وآخره باء موحدة، أي اجتمعوا، والمراد بالدار
هنا: المحلة.
قوله: (مالك بن الدخشن). هذا تقدم ضبطه، وشرح حديثه في كتاب الإيمان.
قوله: (لا تقل له ذلك). أي لا تقل في حقه ذلك، وقد جاءت اللام، بمعنى في مواضع كثيرة،
نحو هذا، وقد بسطت ذلك في كتاب الإيمان من هذا الشرح.
قوله: (وهو من سراتهم). هو بفتح السين، أي ساداتهم.
١٦٠/٥

المعجم ـ المساجد : ك ٥، ب ٤٧
١٦٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٠
عِتْبَانَ، أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ. وَهّوَ إِمَامُ قَوْمِهِ. فَجَلَسْتُ
إِلَى جَنْبِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ. فَحَدَّثَنِهِ كَمَا حَدَّثَنِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمِّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذُلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ ثَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهِىْ إِلَيْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ / أَنْ
لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَّرُ.
ج ٦
١/٨١
١٤٩٦ - ٣/٢٦٥ - وحدّثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدِّثْنَا(٤) الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ :﴿َ مِنْ ذَلْوِ فِي
دَارِنَا. قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدِّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بَصْرِي قَدْ سَاءَ. وَسَاقَ
الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَصَلَّى بِنَّا رَكْعَتَيْنٍ. وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللّهِ﴾ عَلَى جَشِيشَةٍ صَنَّعْنَاهَا لَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ
مَا بَعْدَهُ، مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ / .
ج ٦
٨١/ب
١٤٩٦ - تقدم تخريجه في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (الحديث
١٤٨)، و(الحديث ١٤٩).
قوله: (نرى أن الأمر انتهى إلينا). ضبطناه نرى، بفتح النون، وضمها.
وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة، تقدمت في كتاب الإيمان، منها: أنه يستحب لمن قال: سأفعل
كذا، أن يقول: إن شاء اللَّه (١) للآية، والحديث: ومنها: التبرك بالصالحين، وآثارهم، والصلاة في
المواضع التي صلوا بها، وطلب التبريك منهم؛ ومنها: أن فيه زيارة الفاضل المفضول، وحضور ضيافته.
وفيه سقوط الجماعة للعذر. وفيه استصحاب الإمام، والعالم، ونحوهما، بعض أصحابه في ذهابه: وفيه
الاستئذان على الرجل في منزله، وإن كان صاحبه، وقد تقدم منه استدعاء. وفيه الابتداء في الأمور
بأهمها؛ لأنه جاء للصلاة، فلم يجلس حتى صلى. وفيه جواز صلاة النفل جماعة. وفيه أن الأفضل في
صلاة النهار، أن تكون مثنى، كصلاة الليل، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور. وفيه أنه يستحب لأهل
المحلة وجيرانهم، إذا وزد رجل صالح إلى منزل بعضهم، أن يجتمعوا إليه، ويحضروا مجلسه، لزيارته،
وإكرامه، والاستفادة منه. وفيه أنه لا بأس، بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، وإنما جاء في
الحديث، النهي عن إيطان موضع من المسجد، للخوف من الرياء، ونحوه. وفيه الذب عمن ذكر بسوء،
وهو بريء منه. وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد؛ وفيه غير ذلك، والله أعلم.
قوله: (إني لأعقل مجة مجها رسول اللَّه ◌َ#). هكذا هو في صحيح مسلم، وزاد في رواية
البخاري: (مجها في وجهي)
١٦١/٥
(1) في المطبوعة: أخبرنا.
(١) انظر سورة: الكهف، الآية: ٢٤.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٤٨
١٦٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠١
١٠١/٤٨ - باب: [ جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة
وثوب وغيرها من الطاهرات ](1)
١٤٩٧ - ١/٢٦٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْخْقَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنْ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعْتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ لِطَّعَامٍ صَنَعَتْهُ،
فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمِّ قَالَ: ((قُومُوا فَأَصَلِّيَ لَكُمْ)). قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدْ مِنْ
طُولٍ مَا لُبِسَ. فَتَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﴾، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ. وَالْعَجُوزُ مِنْ
١٤٩٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير (الحديث ٣٨٠)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الأذان، باب: وضوء الصبيان (الحديث ٨٦٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا كانوا ثلاثة
كيف يقومون (الحديث ٦١٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال
والنساء (الحديث ٢٣٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: إذا كانوا ثلاثة وامرأة (الحديث ٨٠٠)، تحفة
الأشراف (١٩٧).
قال العلماء: المج طرح الماء من الفم، بالتزريق، وفي هذا ملاطفة الصبيان، وتأنيسهم، وإكرام
آبائهم بذلك، وجواز المزاح، قال بعضهم: ولعل النبي # أراد بذلك، أن يحفظه محمود، فينقله كما
وقع، فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث، وصحة صحبته، وإن كان في زمن النبي# مميزاً، وكان عمره
حينئذ خمس سنين، وقيل: أربعاً، والله أعلم.
باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب
وغيرها من الطاهرات
١٤٩٧ - ١٥٠٣ - قوله: (أن جدته مليكة) الصحيح أنها جدة إسحاق، فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن
أخي أنس لأمه، وقيل: إنها جدة أنس، وهي مليكة بضم الميم، وفتح اللام، هذا هو الصواب الذي قاله
الجمهور من الطوائف. وحكى القاضي عياض عن الأصيلي: أنها بفتح الميم، وكسر اللام، وهذا غريب
ضعيف، مردود. وفي هذا الحديث إجابة الدعوة، وإن لم تكن وليمة عرس، ولا خلاف في أن إجابتها
مشروعة، لكن هل إجابتها واجبة، أم فرض كفاية، أم سنة؟
فيه خلاف مشهور لأصحابنا، وغيرهم، وظاهر الأحاديث الإيجاب، وسنوضحه في بابه، إن شاء الله
قوله: (قوموا فلأصلي لكم). فيه جواز النافلة جماعة، وتبريك الرجل الصالح، والعالم، أهل
تعالی.
(1) في المخطوطة: باب: أين تقوم المرأة من الإمام.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٤٨
١٦٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠١
وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ْ رَكْعَتَيْنٍ. ثُمَّ انْصَرَفَ.
١٤٩٨ - ٢/٢٦٧ - | و| حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو الْرَّبِيعِ، كِلَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ/ ٢/
شَمْيَانُ: حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ِ أَحْسَنَ
النَّاسِ خُلُقًا. فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَخْتَهُ فَيُكْتَسُ، ثُمِّ
يُنْضَحُ، ثُمِّ يَؤُمُّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾، وَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا، وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النِّخْلِ.
١٤٩٩ - ٣/٢٦٨ - حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدُثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ،
١٤٩٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الانبساط إلى الناس (الحديث ٦١٢٩) مختصراً، وأخرجه أيضاً
في الكتاب: نفسه، باب: الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل (الحديث ٦٢٠٣)، أخرجه مسلم في كتاب: الآداب،
باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب
التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام (الحديث ٥٥٨٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفضائل،
باب: كان رسول اللّه* أحسن الناس خلقاً (الحديث ٥٩٧١) مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة،
باب: ما جاء في الصلاة على البسط (الحديث ٣٣٣) وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح وأخرجه أيضاً في
كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في المزاح (الحديث ١٩٨٩) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب،
باب: المزاح (الحديث ٣٧٢٠) مختصراً، تحفة الأشراف (١٦٩٢).
١٤٩٩ - أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه
(الحديث ٦٣٥٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: إذا كانوا رجلين وامرأتين (الحديث ٨٠١)، تحفة
الأشراف (٤٠٩).
المنزل بصلاته في منزلهم، فقال بعضهم: ولعل النبي #، أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة، مع
تبريكهم، فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله# في المسجد، فأراد أن تشاهدها، وتتعلمها وتعلمها غيرها.
قوله: (فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول اللّه ﴾.
وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول اللّه# ركعتين ثم انصرف). فيه جواز ١٦٢/٥
الصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من
خلاف هذا، محمول على استحباب التواضع، بمباشرة نفس الأرض، وفيه أن الأصل في الثياب،
والبسط، والحصر، ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر، حتى تتحقق نجاسته؛ وفيه جواز النافلة
جماعة؛ وفيه أن الأفضل في نوافل النهار، أن تكون ركعتين، كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب قبله؛
وفيه صحة صلاة الصبي المميز؛ لقوله: (صففت أنا واليتيم وراءه). وفيه أن للصبي موقفاً من الصف، وهو
الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء؛ وفيه أن الاثنين يكونان صفاً، وراء الإمام، وهذا
مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، فقالوا: يكونان هما والإمام صفاً واحداً، فيقف
بينهما؛ وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى، تقف وحدها متأخرة،
واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوباً، فآفترشه، فعندهم

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٤٨
١٦٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠١
عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: دَخَلَ النِّيُّ:﴿ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّ أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَّتِي. فَقَالَ: (( قُومُوا
فَلُإِّصَلَِّ لَكُمْ(١) - فِي غَيْرِ وَقْتٍ صَلَةٍ - فَصَلَّى بِنَا. فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسَّا مِنْهُ؟ قَالَ:
جَعَلَهُ عَنْ(2) يَمِينِهِ، ثُمَّ دَعَا لَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . فَقَالَتْ أُمِّي:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! خُوَيْدِمُكَ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ. قَالَ: فَدَعًا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ. وَكَانَ فِي آخِرٍ مَا دَعًا لِي بِهِ أَنْ
قَالَ: (اللَّهُمّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ».
ج ٧
٢/ب
١٥٠٠ - ٤/٢٦٩ - | وأحدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدِّثَنَا أَبِي، حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
الْمُخْتَارِ، سَمِعَ مُوسَىْ بْنَ أَنَسِ (٤) بْنِ مَالِكٍ (3) [يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ](4)؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾
صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ. قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَّةَ خَلْفَنَا.
١٥٠٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان (الحديث ٦٠٩)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: موقف الإمام إذا كانوا رجلين وامرأتين (الحديث ٨٠٢)، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: موقف الإمام إذا كان معه صبي وأمرأة (الحديث ٨٠٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة
والسنة فيها، باب: الاثنان جماعة (الحديث ٩٧٥) مختصراً، تحفة الأشراف (١٦٠٩).
١٦٣/٥ يحنث، وعندنا لا يحنث، واحتجوا بقوله: (من طول ما لبس). وأجاب أصحابنا: بأن لبس كل شيء
بحسبه، فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش، للقرينة، ولأنه المفهوم منه، بخلاف من حلف لا
يلبس ثوباً، فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش.
وأما قوله: (حصير قد أسود) فقالوا: أسوداده لطول زمنه، وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين، فإنه
كان من جريد النخل، كما صرح به في الرواية الأخرى، ويذهب عنه الغبار، ونحوه، هكذا فسره القاضي
إسماعيل المالكي، وآخرون. وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في نجاسته، وهذا على مذهبه
في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل؛ ومذهبنا، ومذهب الجمهور، أن الطهارة لا
تحصل إلا بالغسل، فالمختار التأويل الأول.
وقوله: (أنا واليتيم) هذا اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري، والعجوز هي أم أنس أم سليم.
قوله في الحديث الآخر: (ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخره). فيه ما أكرم اللَّه تعالى به
نبيه *، من استجابة دعائه لأنس، في تكثير ماله، وولده، وفيه طلب الدعاء من أهل الخير، وجواز الدعاء
بكثرة المال، والولد مع البرکة فيهما.
١٦٤/٥
قوله: (وأم حرام) . هي بالراء.
(1) في المطبوعة: بكم.
(2) في المطبوعة: على.
(3-3) زيادة في المخطوطة.
(4) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٤٨
١٦٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠١
١٥٠١ - ٥/٠٠٠ - حدّثنا(1) مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. [ح](2) وَحَدَّثَنِي(3)
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنٍ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَا (4): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ.
١٥٠٢ - ٦/٢٧٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ،
قَالَ: حَدَّثْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَِّّ {﴾. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ. وَرُبُّمَا أَصَابَنِي
ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ.
ج ٧
١/٣
١٥٠٣ - ٧/٢٧١ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً. ح وَحَدَّثَنِي
سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْأُعْمَشِ. ح وَحَدُثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
- وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا (5) عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدَرِيُّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴾، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
١٥٠١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٥٠٠).
١٥٠٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: ٣٠ (الحديث ٣٣٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصلاة،
باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد (الحديث ٣٧٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا صلى
إلى فراش فيه حائض (الحديث ٥١٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الخمرة (الحديث
٦٥٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الصلاة على الخمرة (الحديث ١٠٢٨)
مختصراً، تحفة الأشراف (١٨٠٦٠).
١٥٠٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة على الحصير (الحديث ٣٣٢) مختصراً،
وقال: وحديث أبي سعيد حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الصلاة على
الخمرة (الحديث ١٠٢٩) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الصلاة في الثوب الواحد (الحديث
١٠٤٨)، تحفة الأشراف (٣٩٨٢).
قوله: (في غير وقت صلاة). يعني : في غير وقت فريضة.
قوله: (فأقامني عن يمينه). هذه قضية أخرى في يوم آخر.
قوله: (وكان يصلي على خمرة). هذا الحديث تقدم شرحه في أواخر كتاب الطهارة.
(1) في المطبوعة: وحدثناه.
(2) ساقطة من المخطوطة.
(3) في المطبوعة: حدثنيه.
(4) في المطبوعة: قال.
(5) في المطبوعة: أخبرنا.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٤٩
١٦٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٢
١٠٢/٤٩ - باب: [ فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ](4)
١٥٠٤ - ١/٢٧٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، / جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةٌ. قَالَ
ج ٧
٣/ب
أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((صَلَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَذُلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُّهُ
إِلَّ الصَّلَةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّ الصَّلَةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطٌّ عَنْهُ بِهَا خَطِئَةٌ، حَتَّى
يَدْخُلَ (2)إلى الْمَسْجِدِ(2)، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلَةُ هِيَ تَخْبِسُهُ،
وَالْمَلَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. يَقُولُونَ: اللَّهُمْ! آرْحَمْهُ، اللَّهُمْ!
اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِفِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ / فِيهِ».
ج ٧
١/٤
٢/٠٠ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأُشْعَبِيّ، أَنْبَتَا(٥) عَبْثَرَ. ح وَحَدِّثَنَا(٨) مُحَمِّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ
٥٠٠
١٥٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في مسجد السوق (الحديث ٤٧٧)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الجماعة (الحديث ٢١٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب:
ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (الحديث ٥٥٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المساجد والجماعات، باب:
فضل الصلاة في جماعة (الحديث. ٧٨٦)، تحفة الأشراف (١٢٥٠٢).
١٥٠٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٣٣٤) و(١٢٤٠١) و(١٢٤١٥).
باب: فضل الصلاة المكتوبة في جماعة
وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجد وفضل المشي إليها
١٥٠٤ - ١٥٢٢ - قوله : (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً
وعشرين درجة). المراد صلاته في بيته، وسوقه منفرداً، هذا هو الصواب، وقيل فيه غير هذا، وهو قول
باطل، نبهت عليه لئلا يغتر به، والبضع، بكسر الباء، وفتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة، هذا هو
الصحيح، وفيه كلام طويل سبق بيانه في كتاب الإيمان، والمراد به هنا خمس وعشرون، وسبع وعشرون
١٦٥/٥ درجة، كما جاء مبينا في الروايات السابقات.
قوله: (لا تنهز، إلا الصلاة). هو بفتح أوله، وفتح الهاء، وبالزاي، أي لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى
قوله بعده، لا يريد إلا الصلاة.
قوله: (حدثنا عبث). هو بالباء الموحدة، ثم المثلثة المفتوحة.
قوله: (محمد بن بكر بن الريان). هو بالراء والمثناة تحت المشددة.
(1) في المخطوطة: باب: فضل المشي إلى الصلاة.
(3) في المطبوعة: أخبرنا.
(2-2) في المطبوعة: المسجدّ.
(4) في المطبوعة: حدثني.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٤٩
١٦٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٢
الرِّيَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ. [ح](1) وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ(7) بْنُ الْمُثْنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأُعْمَشِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
١٥٠٦ - ٣/٢٧٣ - | و| حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَّرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ
سِرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي
مَجْلِسِهِ. تَقُولُ: اللَّهُمّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمِّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ (3) يُحْدِثْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَةٍ مَا دَامَتٍ(4)
الصَّلَةُ تَحْيِسُهُ».
ج ٧
١٥٠٧ - ٤/٢٧٤ - حدّثنا(5) مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدِّثْنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَّمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ
أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ / قَالَ: ((لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَاءُ،
يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَ اتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ خَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ))
قُلْتُ: مَا يُحدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.
١٥٠٨ - ٥/٢٧٥ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَّأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزَّادِ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَةٍ مَا دَامَتِ / الصَّلَةُ
تَحْيِسُهُ، لَا يَمْتَعُهُ أَنْ يَثْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّ الصَّلاَةُ».
١٥٠٩ - ٦/٢٧٦ - حدّثنا(٥) حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَنْبَنَا(٢) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنِي
١٥٠٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٤٣٧).
١٥٠٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في فضل القعود في المسجد (الحديث ٤٧١)، تحفة
الأشراف (١٤٦٥١).
١٥٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد
(الحديث ٦٥٩) وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في فضل القعود في المسجد (الحديث ٤٧٠)، تحفة
الأشراف (١٣٨٠٧).
١٥٠٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٩٦١).
قوله: (يضرط). هو بكسر الراء.
١٦٦/٥
(1) نقص من المخطوطة.
(2) زيادة في المخطوطة.
(3-3) في المطبوعة: يحدث وأحدكم، بزيادة حرف: (و) بين الكلمتين.
(4) في المطبوعة: كانت.
(5) في المطبوعة: وحدثني.
(6) في المطبوعة: حدثني.
(7) في المطبوعة: أخبرنا.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥٠
١٧٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٣
مُحَمِّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((أَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يُنْتَظِرُ الصَّلَةَ، فِي صَلَةٍ، مَا لَمْ يُحْدِثْ،
تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمّْ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ)).
١٥١٠ - ٧/٠٠٠ - | و| حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ
مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (١) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ(٤)﴾، بِنَحْوِ هذَا.
[١٠٣/٥٠ - باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد] (2)
١٥١١ - ١/٢٧٧ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادِ الْأُشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ
بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي / مُوسَىْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي
الصَّلَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَعْثَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيْهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ
الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمِّ يَامُ). وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: (حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ)).
ج ٧
٥/ب
١٥١٢ - ٢/٢٧٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(٥) عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ
أَبِ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ، لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ،
وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ(٨). قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَوْ قُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلْمَاءِ وَفِي
- الرَّمْضَاءِ. قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ/ إِلَى
الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذُلِكَ كُلُّهُ)).
ج ٧
١/٦
١٥١٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل
(الحديث ٣٣٠)، تحفة الأشراف (١٤٧٢٣).
١٥١١ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الفجر في جماعة (الحديث ٦٥١)، تحفة
الأشراف (٩٠٦٣).
١٥١٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (الحديث ٥٥٧)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: المساجد والجماعات، باب: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً (الحديث ٧٨٣)، تحفة
الأشراف (٦٤).
١٦٧/٥
قوله: (إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال
(1-1) في المطبوعة: عن النبي.
(2) هذا الباب في المخطوطة جاء بعد الحديث (١٥١١).
(3) في المطبوعة: أخبرنا.
(4) في المطبوعة: صلاة.

المعجم - المساجد: ك ٥، ب ٥٠
١٧١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٣
١٥١٣ - ٣/٠٠٠-١و] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. [ح](١) وَحَدَّثَّنَا
إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، (2) قَالَا: حَدَّثَنَا(2)، إِلَاهُمَا عَنِ الِيْمِيِّ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ،
بِنَحْوِهِ.
١٥١٤ - ٤/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ [ عَنْ
أَبِي عُثْمَانَ ](٥)، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَىْ بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ
لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَةُ مَعَ رَسُولَ اللّهِ ﴾ِ. قَالَ: فَتَوَجَّعْتُ(٨) لَهُ. فَقُلْنَا(؟) لَهُ: يَا فُلَانُ! لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ
حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرِّمْضَاءِ وَيَقِيكُ مِنْ هَوَامُّ الْأَرْضِ! قَالَ: أَمَّ وَاللَّهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنِّبٌ بِبَيْتٍ
مُحَمَّدٍ ﴿ٍ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَتَيْتُ / نَبِيِّ اللّهِ ﴿، فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: فَدَعَاهُ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ جُّ
١٥١٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٥١٢).
١٥١٤ - تقدم تخريجه (الحديث ١٥١٢).
رسول اللَّه #: قد جمع اللَّه لك ذلك كله). فيه إثبات الثواب في الخطا، في الرجوع من الصلاة، كما
يثبت في الذهاب.
قوله: (ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد #). أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب، وهي الحبال
إلى بيت النبي #، بل أحب أن يكون بعيداً منه، لتكثير ثوابي، وخطاي إليه.
قوله: (مطنب). بفتح النون.
قوله: (فحملت به حملاً حتى أتيت نبي اللَّه #). هو بكسر الحاء، قال القاضي: معناه أنه عظم
عليَّ وثقل، واستعظمته، لبشاعة لفظه، وهمني ذلك، وليس المراد به الحمل على الظهر.
(1) نقص من المخطوطة.
(2-2) زيادة في المخطوطة .
(3) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة. وأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن بل - بكسر الميم، ويقال
بضمها - بن عمرو بن عدي بن وهب بن سعد بن خريمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن بهز بن زيد، أبو عثمان النهدي،
البصري .
روى عن: سعد بن أبي وقاصُ في الإيمان والجهاد، وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب في الصلاة - من ضمنهم هذا
الحديث الذي بين أيدينا - وأبي هريرة في الصلاة وأسامة بن زيد في الجنائز، وعن النبي # في الرحمة، وغيرهم.
روى عنه: خالد الحذاء، وعاصم الأحول - راوي هذا الحديث الذي بين أيدينا - وقتادة، وأيوب السختياني وغيرهم.
وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة والنسائي وابن خراش، وقال ابن سعد: كان ثقة، توفي سنة (٩٥ هـ) انظر ترجمته في: طبقات
ابن سعد: ٩٧/٧، وتاريخ البخاري الكبير: ١/٩ الترجمة ٨١٦، وتاريخ بغداد: ٢٠٢/١٠ - ٢٠٥، وأسد
الغابة: ٣٢٤/٣، وتهذيب التهذيب: ٢٢٨/٢.
(4) في المطبوعة: فتوجعنا.
(5) في المطبوعة: فقلت.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥٠
١٧٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٣
ذلِكَ. وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ :﴿: ((إِنَّ لَكَ مَا اخْتَسَبْتْ)).
١٥١٥ - ٥/٠٠٠ - | و| حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَبِيُّ، وَمُحَمِّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنٍ
ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيَعُ، حَدَّثْنَا أَبِي، كُلَّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ،
بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
١٥١٦ - ٦/٢٧٩ - حدّثني(١) حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدِّثَنَا رَوْحُ [ بْنُ] (2) عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ [ بْنُ ]
إِسْحْقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً مِنَ(٥) الْمَسْجِدِ،
فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَتَقْرُبَ(٩) مِنَ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ِ، فَقَالَ: ((إِنَّ لَكُلِّ (5) بِكُلِّ خُطْوَةٍ
دَرَجَةً».
٢٤- ١٥١٧ - ٧/٢٨٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدُّثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ بْنُ عَبْدِ / الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ
١/٧
١٥١٥ - تقدم تخريجه (الحدیث ١٥١٢).
١٥١٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧١١).
١٥١٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٣١٠٤).
قوله: (يرجو في أثره الأجر). أي: في ممشاه.
١٦٨/٥
(1) في المطبوعة: وحدثنا.
(2) في المخطوطة: عن، وهي خطأ والتصويب من المطبوعة، وروحُ بن عبادة: هو: أبو محمد روح بن عبادة القيسي البصري
من قيس بن ثعلبة .
روى عن ابن جريج في الإيمان. والصلاة والصوم، وعن زكريا بن إسحاق في الصلاة - وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا -
ومالك بن أنس وغيرهم.
روى عنه: عبيد الله بن سعيد وزهير بن حرب، وابن نمير، وحجاج بن الشاعر - وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا -
وغيرهم كثير.
قال يحيى بن معين عنه: ليس به بأس صدوق حديثه يدل على صدقه. وقال أحمد: لم يكن به بأس، توفي سنة
(٢٠٧ هـ).
انظر ترجمته في: تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢٦٨/٢، وتاريخ البخاري الكبير: الترجمة ١٠٥٢، والجرح
والتعديل: ٤٩٨/٣، وتاريخ بغداد: ٤٠١/٨، وسير أعلام النبلاء: ٤٠٢/٩.
(3) في المطبوعة: عن.
(4) في المطبوعة: فنقترب.
(5) في المطبوعة: لكم.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥١
١٧٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٤
أبِي يُحَدِّثُ، [ قَالَ: حَدِّثَنِي ](٤) الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَلَتٍ
الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدٍ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَنْتَقِلُوا | إِلَى | قرْبِ الْمَسْجِدِ، قَبَلَغَ ذْلِكَ رَسُولَ اللّهِ ﴾،
فَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدٍ)). قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَرْدْنَا
ذلِكَ. فَقَالَ: ((يَا بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ)).
١٥١٨ - ٨/٢٨١ - حدّثنا عَاصِمُ بْنُ النُّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتْحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ:
وَالْبِقَاعُ خَالِيَةً. فَبَلَغَ ذلِكَ النِّّ :﴿ فَقَالَ: ((يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ)). فَقَالُوا: مَا كَانَ
يَسُوَّنَا/ أَنَا كُنَّا تَحَوَّلْنَا.
ج ٧
٧/ب
١٠٤/٥١ - باب: [ المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ](2)
١٥١٩ - ١/٢٨٢ - حدّثنا (٥) إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي:
ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((مَنْ تَطَهِّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَىْ إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً
مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَخْطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةٌ)).
١٥٢٠ - ٢/٢٨٣ - | وإحدّثنا(٥) قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدْثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا (٤)اقْتَّبَةُ: حَدَّثْنَا بَكْرٌ
١٥١٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٣١٠٤).
١٥١٩ _ انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٤١٥).
١٥٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلوات الخمس كفارة (الحديث ٥٢٨)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأمثال، باب: مثل الصلوات الخمس (الحديث ٢٨٦٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصلاة،
باب: فضل الصلوات الخمس (الحديث ٤٦١)، تحفة الأشراف (١٤٩٩٨).
قوله : (بني سلمة دياركم تكتب آثاركم). معناه: الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت
آثاركم، وخطاكم الكثيرة إلى المسجد، وبنو سلمة بكسر اللام، قبيلة معروفة من الأنصار، رضي الله
عنهم.
١٦٩/٥
(1) في المخطوطة: تصحفت إلى: بني، والأصل أنها مختصر: حدّثني أي: ثني. والتصويب من المطبوعة.
(2) في المخطوطة: باب: في فضل من تطهر في بيته .. الخ.
(3) في المطبوعة: حدثني.
(4) وقع في المخطوطة قبل هذا الحديث باب: ما روي في فضل الصلوات ... الخ. ولم نذكره لأنه جمع بالباب الذي سبقه
تحت رقم (١٠٤/٥١).
(5) في المطبوعة: قال.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥١
١٧٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٤
ج ٧
١/٨
- يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ - كِلَهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [ِبْنٍ](1)
عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ /﴿ قَالَ: وَفِي حَدِيثٍ بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ﴾
يَقُولُ: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنْ نَهْرًا بِيَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَىْ مِنْ دَرَيِهِ
شَيْءٌ؟)) قَالُوا: لَا يَبْقَىْ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ [ بِهِنْ](2)
الْخَطَايَا)).
١٥٢١ - ٣/٢٨٤ - | و| حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدِّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (مَثَلُ
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَّرِ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ)).
قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُبْقِي ذُلِكَ مِنَ الدَّرَنِ؟.
١٥٢٢ - ٤/٢٨٥ - حدّثنا(3) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ/، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ
٨/ ب
ج ٧
١٥٢١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٣١٩).
١٥٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل من غدا إلى المسجد ومن راح (الحديث ٦٦٢)، تحفة
الأشراف (١٤٢١٧).
قوله: (هل يبقى من درنه شيء). الدرن الوسخ.
قوله: (مثل الصلوات الخمس کمثل نهر جار غمر علی باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس
مرات). الغمر بفتح الغين المعجمة، وإسكان الميم، وهو الكثير.
قوله: (على باب أحدكم). إشارة إلى سهولته وقرب تناوله.
(1) في المخطوطة: عن، وهي خطأ والتصويب من المطبوعة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن
عوف القرشي المديني الزهري.
روى عن: أبي هريرة في الصلاة وغيرها، وجابر بن عبد اللَّه، وعائشة رضي الله عنها، وغيرهم.
وروى عنه: الزهري، ويحيى بن أبي كثير، وعبد الله بن المفضل ومحمد بن إبراهيم بن الحارث، - وهو هذا الحديث
الذي بین أیدینا - وغيرهم.
قال ابن سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث. وقال أبو زرعة: ثقة إمام. وقال ابن حبان: كان من سادات قريش. توفي سنة
(١٠٤ هـ).
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ١١٥/١٢، وتقريب التهذيب: ٤٣٠/٢، والكاشف: ٣٠٢/٣، وطبقات
ابن سعد: ١٥٥/٥، والعبر: ١١٢/١، والبداية والنهاية: ١١٦/٩، وسير أعلام النبلاء: ٢٨٧/٤.
(2) في المخطوطة: به، ولعل الصواب ما أثبتناه من المطبوعة.
(3) وقع في المخطوطة قبل هذا الحديث: باب: في فضل الغدو إلى المسجد والرواح والقعود في المصلى.

المعجم - المساجد: ك ٥، ب ٥٢
١٧٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٥
هُرُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنٍ
النِّّ ◌َ: ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعْدَّ اللّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً، كُلِّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)).
| ١٠٥/٥٢ - باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد |
١٥٢٣ - ١/٢٨٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ. ح وَحَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوَ خَيْئَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ؛ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾؟ قَالَ: نَعَمْ. كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ
الصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتْحَدِّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرٍ
الْجَاهِلِيَّةِ. فَيَضْحَكُونَ [وَيَتَبَسِّمُ](1).
ج ٧
١٥٢٤ - ٢/٢٨٧ - | و| حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُوبَكْرٍ / :
وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكّرِيَّاءَ، كِلَهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ النّبِيِّ : ﴿ كَانَ إِذَا
صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.
١/٩
١٥٢٥ - ٣/٠٠٠-١و] حدثنا قُتَّةُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأُخْوَصِ.
١٥٢٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: تبسمه # وحسن عشرته (الحديث ٥٩٨٩)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: الصلاة، باب: الضحى (الحديث ١٢٩٤) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: قعود
الإمام في مصلاه بعد التسليم (الحديث ١٣٥٧)، تحفة الأشراف (٢١٥٥).
١٥٢٤ - حديث وكيع عن سفيان أخرجه أبو داودفي كتاب: الأدب، باب: في الرجل يجلس متربعاً (الحديث
٤٨٥٠)، وحديث سماك عن جابر بن سمرة انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢١٥٣).
١٥٢٥ - حديث قتيبة أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة
الصّبح حتى تطلع الشمس (الحديث ٥٨٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: قعود الإمام في مصلاه بعد
التسليم (الحديث ١٣٥٦)، تحفة الأشراف (٢١٦٨). وحديث ابن المثنى انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢١٨٦).
قوله: (أعد اللَّه له في الجنة نزلاً). النزل ما يهيأ للضيف عند قدومه.
باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد
١٥٢٣ - ١٥٢٦ - فيه حديث جابر بن سمرة، وهو صريح في الترجمة، قوله: (تطلع الشمس حسناً). هو
(1) في المخطوطة: وتَبْسُّمَ، والصحيح ما في المطبوعة.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥٣
١٧٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٦
ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثْنِّى، وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ، كِلَاهُمَا عَنْ
سِمَّاكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَقُولَاً: حَسَنًا.
(١)٠٠٠/٠٠٠ - باب: ما روي أحب البلاد إلى اللَّه مساجدها (1)
١٥٢٦ - ٤/٢٨٨ - | و| حدّثنا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَإِسْحْقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: حَدَّثْنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ، فِي رِوَايَةٍ مُرُونَ - - وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي
ج ٧
الْحَارِثُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَّى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ / اللَّهِ ﴾ قَالَ:
٩/ب
(أَحُبُّ الْإِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاتُهَا)).
١٠٦/٥٣ - باب: من أحق بالإمامة؟
١٥٢٧ - ١/٢٨٩ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((إِذَا كَانُوا ثَلاثَةٌ فَلْيُؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ
أَقْرَؤُهُمْ)).
١٥٢٨ - ٢/٠٠٠ - | و| حدثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ. ح
١٥٢٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٦٢٢).
١٥٢٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء (الحديث ٧٨١)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الجماعة إذا كانوا ثلاثاً (الحديث ٨٣٩)، تحفة الأشراف (٤٣٧٢).
١٥٢٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٥٢٧).
١٧٠/٥ بفتح السين، وبالتنوين، أي طلوعاً حسناً، أي مرتفعة، وفيه جواز الضحك والتبسم.
قوله: (أحب البلاد إلى اللَّه مساجدها). لأنها بيوت الطاعات، وأساسها على التقوى.
قوله: (وأبغض البلاد إلى اللَّه أسواقها). لأنها محل الغش، والخداع، والربا، والأيمان الكاذبة،
وإخلاف الوعد، والإعراض عن ذكر اللّه، وغير ذلك مما في معناه، والحب، والبغض من اللَّه تعالى،
١٧١/٥ إرادته الخير والشر، أو فعله ذلك بمن أسعده، أو أشقاه، والمساجد محل نزول الرحمة، والأسواق ضدها.
باب: من أحق بالإمامة
١٥٢٧ - ١٥٣٧ - قوله: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). وفي حديث أبي مسعود: (يؤم القوم أقرؤهم
(1-1) زيادة في المخطوطة.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥٣
١٧٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٦
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. ح اوَ|حَدَّثَنِي
أَبُو غَسِّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدُّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ: ابْنُ هِشَامٍ -، حَدَّثَنِي أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهِذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
١٥٢٩ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ
عِيسَىْ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ /، عَنْ أَّبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (١)،
عَنْ النَّبِّ :﴿، بِمِثْلِهِ.
ج ٧
١٥٣٠ - ٤/٢٩٠ - | و | حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ،
قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدُثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأُحْمَرُ عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ
ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ،
فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ، [فَأَعْلَمُهُمْ](2) بِالسَُّّةِ، فَإِنَّ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ، فَإِنْ كَانُوا
١٥٢٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٣٣٤).
١٥٣٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (الحديث ٥٨٢) و(الحديث ٥٨٣) و(الحديث
٥٨٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، ما جاء من أحق بالإمامة (الحديث ٢٣٥)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الإمامة، باب: من أحق بالإمامة (الحديث ٧٧٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: اجتماع القوم
وفيهم الوالي (الحديث ٧٨٢) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من أحق
بالإمامة (الحديث ٩٨٠). تحفة الأشراف (٩٩٧٦).
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة). فيه دليل لمن يقول: بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو
مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وبعض أصحابنا. وقال مالك، والشافعي، وأصحابهما: الأفقه مقدم على
الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في
الصلاة أمر، لا يقدر على مراعاة الصواب فيه، إلا كامل الفقه، قالوا: ولهذا قدم النبي ومثّ أبا بكر
رضي الله عنه، في الصلاة على الباقين، مع أنه نص على أن غيره أقرأ منه، وأجابوا عن الحديث، بأن ١٧٢/٥
الأقرأ من الصحابة، كان هو الأفقه، لكن في قوله: ((فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)). دليل على
تقديم الأقرأ مطلقاً، ولنا وجه، اختاره جماعة من أصحابنا، أن الأورع مقدم على الأفقه، والأقرأ، لأن
مقصود الإمامة يحصل من الأورع، أكثر من غيره.
قوله : (فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة). قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان، إحداهما
(1) زيادة في المخطوطة.
(2) في المخطوطة: فأعملهم. قلت: ولعل المراد بها: أكثرهم تطبيقاً للسنة فتكون بذلك صحيحة. والله أعلم.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥٣
١٧٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٦
فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَقْدَمُهُمْ سِلْماً، وَلاَ يَؤْمِّنَّ الرَّجُلُ الرِّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرٍ مَّتِهِ
إِلَّ بِإِذْنِهِ». قَالَ الْأَشْجُّ فِي رِوَايَتِهِ- مَكَانَ سِلْماً - سِنّاً.
ج ٧
١٠/ب
١٥٣١ - ٥/٠٠٠ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ. ح وَحَدَّثْنَا إِسْحْقُ/، أَخْبَرَنّا جَرِيْرٌ
وَأَبُو مُعَاوِيَّةً. [ح](1) وَحَدَّثْنَا الْأُشْجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَّبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
كُلُهُمْ عَنِ الْأُعْمَشِ ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
١٥٣٢ - ٦/٢٩١ - | و| حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِى، وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثْنِى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ
أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ :﴿: ((يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ
قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءٌ فَلْيَؤُمْهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَلْيُؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا،
١٥٣١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٥٣٠).
١٥٣٢ - تقدم تخريجه(الحديث ١٥٣٠).
الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا، وعند جمهور
العلماء. وقوله 9: ((لا هجرة بعد الفتح)). أي لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة
فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وسيأتي شرحه مبسوطاً في موضعه، إن شاء الله تعالى، الطائفة الثانية:
أولاد المهاجرين إلى رسول اللّه ، فإذا استوى اثنان في الفقه، والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت
هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول.
قوله : (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً). وفي الرواية الأخرى: (سناً). وفي الرواية
الأخرى: (فأكبرهم سناً). معناه إذا استويا في الفقه، والقراءة، والهجرة، ورجح أحدهما، بتقدم إسلامه،
أو بکبر سنه قدم، لأنها فضيلة یرجح بها.
قوله: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه). معناه ما ذكره أصحابنا، وغيرهم: أن صاحب
البيت، والمجلس، وإمام المسجد، أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه، وأقرأ، وأورع، وأفضل منه،
وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم، وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة
إلى باقي الحاضرين، لأنه سلطانه، فيتصرف فيه كيف شاء، قال أصحابنا: فإن حضر السلطان، أو نائبه،
قدم على صاحب البيت، وإمام المسجد، وغيرهما، لأن ولايته وسلطنته عامة، قالوا: ويستحب لصاحب
البیت، أن يأذن لمن هو أفضل منه.
(1) نقص من المخطوطة .

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥٣
١٧٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٦
وَلَا (1) يُؤْمِّنَ الرَّجُلُ (1) فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ،
أَوْ بِإِذْنِهِ».
١٥٣٣ - ٧/٢٩٢ - حدّثنا(٥) زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثْنَا أَيُوبُ عَنْ جَ.
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ
عِشْرِينَ لَيْلَةً. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ
أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتِ
الصَّلَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).
١٥٣٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة وإلاقامة وكذلك بعرفة وجمع
(الحديث ٦٣٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد (الحدیث ٦٢٨)،
وأخرجه فيه أيضاً، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة (الحديث ٦٣١)، وفيه أيضاً، باب: اثنان فما
فوقهما جماعة (الحديث ٦٥٨)، وفيه أيضاً، باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم (الحديث ٦٨٥)، وفيه
أيضاً، باب: المكث بين السجدتين (الحديث ٨١٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: سفر الاثنين
(الحديث ٢٨٤٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم (الحديث ٦٠٠٨)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، والصوم، والفرائض، والأحكام
(الحديث ٧٢٤٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: أحق بالإمامة (الحديث ٥٨٩)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأذان في السفر (الحديث ٢٠٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأذان، باب:
أذان المنفردين في السفر (الحديث ٦٣٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الإمامة، باب: تقديم ذوي السن (الحديث
٧٨٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأذان، باب: اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر (الحديث ٦٣٤)، وأخرجه أيضاً
في الكتاب نفسه، باب: إقامة كل واحد لنفسه (الحديث ٦٦٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة
فيها، باب: من أحق بالإمامة (الحديث ٩٧٩)، تحفة الأشراف (١١١٨٢).
قوله: (ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه). وفي الرواية الأخرى: (ولا تجلس على تكرمته ١٧٣/٥
في بيته إلا أن يأذن لك). قال العلماء: التكرمة: الفراش، ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل، ويخص به،
وهي بفتح التاء، وكسر الراء.
قوله: (عن أوس بن ضمعج) هو بفتح الضاد المعجمة، وإسكان الميم، وفتح العين.
قوله: (ونحن شببة متقاربون). جمع شاب، ومعناه متقاربون في السن.
قوله: (وكان رسول اللَّه # رحيماً رقيقاً). هو بالقافين، هكذا ضبطناه في مسلم، وضبطناه في
البخاري بوجهين، أحدهما هذا، والثاني رفيقاً، بالفاء، والقاف، وكلاهما ظاهر.
قوله # *: (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). فيه الحث على الأذان، ١٧٤/٥
(1-1) في المطبوعة: تؤمن الرجل.
(4) في المطبوعة: وحدثني.

المعجم - المساجد : ك ٥، ب ٥٣
١٨٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٦
١٥٣٤ - ٨/٠٠٠ - و[حدّثنا](٤) أَبُو الرَّبِيعِ الزّهْرَانِيُّ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ
أَيُّوبَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ.
ج ٧
١١ /ب
١٥٣٥ - ٩/٠٠٠ - حدّثنا(2) ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ | لِي !
أَبُو قِلَابَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ/﴾ِ فِي نَاسٍ، وَنَحْنُ
شَبَّةً مُتَقَارِبُونَ. وَاقْتَصَّا جَمِيعًا الْحَدِيثَ. بِنَحْوِ حَدِيثٍ ابْنِ عُلَيَّةً.
١٥٣٦ - ١٠/٢٩٣ - | و| حدّثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَنْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّتَفِيُّ، عَنْ
خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيِّ :﴿ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمًّا
أَرَدْنَا الْإِثْقَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ فَأَذْنَا، ثُمْ أَقِيمَا وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)).
١٥٣٧ - ١١/٠٠٠ - حدّثنا(٥) أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاتٍ -، حَدَّثْنَا خَالِدٌ
| الْحَذَّاءُ |، بهْذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: قَالَ الْحَذَّاءُ: وَكُنَّا(٥) مُتَّارِ بَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.
١٥٣٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٥٣٣).
١٥٣٥ - تقدم تخريجه (الحديث ١٥٣٣).
١٥٣٦ - تقدم تخريجه (الحديث ١٥٣٣).
١٥٣٧ - تقدم تخريجه (الحدیث ١٥٣٣).
والجماعة، وتقديم الأكبر في الإمامة، إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي
الخصال، لأنهم هاجروا جميعاً، وأسلموا جميعاً، وصحبوا رسول اللّه#، ولازموه عشرين ليلة فاستووا
في الأخذ عنه، ولم يبق ما يقدم به، إلا السن، واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان،
لأنه## قال: (يؤذن أحدكم). وخص الإمامة بالأكبر، ومن قال بتفضيل الأذان، وهو الصحيح المختار،
قال: إنما قال يؤذن أحدكم، وخص الإمامة بالأكبر، لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم
مقصوده، الإعلام بالوقت، والإسماع، بخلاف الإمام، والله أعلم.
قوله: (فلما أردنا الإقفال). هو بكسر الهمزة، يقال فيه: قفل الجيش إذا رجعوا، وأقفلهم الأمير، إذا
أذن لهم في الرجوع، فكأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع.
قوله: (وإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما). فيه أن الأذان، والجماعة،
مشروعان للمسافرين، وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر، والسفر، وفيه أن الجماعة تصح
١٧٥/٥ بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين، وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت.
(1) في المخطوطة: قال.
(2) في المطبوعة: وحدثناه.
(3) في المطبوعة: وحدثناه.
(4) في المطبوعة: وكانا.