Indexed OCR Text

Pages 401-420

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٥
٤٠١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٥
١٠٢٩ - ٨/١٧٠ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدُثْنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ لَ ا يَقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىْ﴾(١) وَفِي جْ)
الْعَصْرِ، نَحْوَ ذلِكَ، وَفِي الصُّبْحِ ، أَْوَلَ مِنْ ذلِكَ.
١٠٣٠ - ٩/١٧١ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ
سِمَّاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَِّّ ◌َ كَانَ يَقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾(2) وَفِي
الصُّبْحِ ، بِأَطْوَلَ مِنْ ذُلِكَ.
١٠٣١ - ١٠/١٧٢ - | وأحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدِّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ الَّيْمِيِّ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ النَِّيِّ (3) ◌ِ ﴿ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلََّةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.
١٠٣٢ - ١١/٠٠٠ - وحدثنا أُبُو كُرّيْبِ، حَدَّثَنَا وَبِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرَزَّةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِِّينَ إِلَى جْ
الْمِائَةِ آيَةٌ .
١٠٢٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢١٨٥).
١٠٣٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢١٨٥).
١٠٣١ - أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الصبح بالستين إلى المائة (الحديث ٩٤٧)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراءة في صلاة الفجر (الحديث ٨١٨)، تحفة
الأشراف (١١٦٠٧).
١٠٣٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٣١).
اللغة والمفسرون: معناه منضود متراكب بعضه فوق بعض. قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشق، فإذا انشق ١٧٨/٤
کمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك بنضید.
(1) سورة: الليل، الآية: ١.
(2) سورة: الأعلى، الآية: ١.
(3) في المطبوعة: رسول اللّه.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٥
٤٠٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٥
٠٠٠/٠٠٠ _ (1) باب: القراءة في المغرب(1)
١٠٣٣ - ١٢/١٧٣ - حدّثنا يَحَْى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: إِنَّ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ:
﴿وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَأَ﴾(2) فَقَالَتْ: يَا بُنَّيِّ! لَقَدْ ذَكِّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هُذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.
١٠٣٤ - ١٣/٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح قَالَ
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح قَالَ وَحَدَّثْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
ج°ْ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، / أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدِّثَنَا
١/٣٥
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدِّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزّهْرِيِّ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي
حَدِيثٍ صَالِحٍ : ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ. حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ.
١٠٣٥ - ١٤/١٧٤ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَقْرَأْ بِ الُورِ، فِي الْمَغْرِبِ.
١٠٣٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: القراءة في المغرب (الحديث ٧٦٣) مطولاً، وأخرجه أيضاً في
كتاب: المغازي، باب: مرض النبيّ # ووفاته (الحديث ٤٤٢٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: قدر
القراءة في المغرب (الحديث ٨١٠) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في
المغرب (الحديث ٣٠٨) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بالمرسلات
(الحديث ٩٨٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراءة في صلاة المغرب
(الحديث ٨٣٨)، تحفة الأشراف (١٨٠٥٢).
١٠٣٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٣٣).
١٠٣٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الجهر في المغرب (الحديث ٧٦٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الجهاد باب: نداء المشركين (الحديث ٣٠٥٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: ١٢
- (الحديث ٤٠٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ١ - (الحديث ٤٨٥٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: قدر القراءة في المغرب (الحديث ٨١١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في =
قوله: (عن أبي المنهال عن أبي برزة) إسم أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي. وأبو برزة نضلة
١٧٩/٤ [بن](١) عبيدة الأسلمي.
(1-1) زيادة في المخطوطة .
"(2) سورة: المرسلات، الآية: ١.
في الأصل: عن، وهو خطأ، والتصويب في نسخة ((ش)) و ((ك)).

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٦
٤٠٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٦
١٠٣٦ - ١٥/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ. ح قَالَ
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح قَالَ: وَحَدَّثْنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الْإِسْنَادِ، / مِثْلَهُ. جْـ
٣٦/٣٦ - باب: القراءة في العشاء
١٠٣٧ - ١/١٧٥ - حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ:
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِّ ◌َهَ: أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأْ فِي إِحْدَى
الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾(١).
= المغرب بالطور (الحديث ٩٨٦) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراءة في صلاة
المغرب (الحديث ٨٣٢)، تحفة الأشراف (٣١٨٩).
١٠٣٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٣٥).
١٠٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الجهر في العشاء (الحديث ٧٦٧) بنحوه، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: القراءة في العشاء (الحديث ٧٦٩) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، سورة والتين،
باب: ١ - (الحديث ٤٩٥٢) بنحوه وأخرجه أيضا في كتاب: التوحيد، باب: قول النبيّ ◌َ لفيه: ((الماهر بالقرآن مع سفرة
الكرام البررة. وزينوا القرآن بأصواتكم» (الحديث ٧٥٤٦) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب:
قصر قراءة الصلاة في السفر (الحديث ١٢٢١) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في
القراءة في صلاة العشاء (الحديث ٣١٠) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة فيها بالتين
والزيتون (الحديث ٩٩٩) وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة
(الحديث ١٠٠٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القراءة في صلاة العشاء
(الحديث ٨٣٤) و(الحديث ٨٣٥)، تحفة الأشراف (١٧٩١).
باب: القراءة في العشاء
١٠٣٦ - ١٠٤٢ - فيه حديث البراء بن عازب (أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبيّ ه ثم يأتي ١٨٠/٤
فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبيّ # العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم
صلى وحده وانصرف فقالوا أنافقت إلى آخره) في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن
معاذاً كان يصلي الفريضة مع رسول اللَّه * فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم
فريضة، وقد جاء هكذا مصرحاً به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه اللّه تعالى وآخرين، ولم
يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي اللَّه عنهم والكوفيون وتأولوا حديث معاذ رضي اللَّه عنه على أنه كان
يصلي مع النبيّ # تنفلا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبيّ ◌َ ل®، ومنهم من قال حديث معاذ كان
(1) سورة: التين، الآية: ١.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٦
٤٠٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٦
١٠٣٨ - ٢/١٧٦ - و(١) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَحْيَىْ - وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ِ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالِّينِ
وَالزَّيْتُونِ .
١٠٣٩ -٣/١٧٧ - و(١) حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
٢٠ْ ثَابتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ / قَالَ: سَمِعْتُ النِّّ :﴿ قَرَأْ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. فَمَا
سَمِعْتُ أَحَدَاً أَحْسَنَ صَوْتّاً مِنْهُ.
١٠٤٠ - ٤/١٧٨ - حدّثني مُحَمِّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ
يُصَلِّي مَعَ النَّبِّلَ﴿َ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةٌ مَعَ النَّبِّ : ﴿َ الْعِشَاءَ، ثُمْ أَتَّى قَوْمَهُ فَمَّهُمْ،
فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقْرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ. فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ يَا فُلَنُ!
جْ قَالَ: لَاَ. وَاللَّهِ! وَلاَتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَلَّأَخْبِرَنَّهُ. فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ ﴾ / فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا
أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، نَعْمَلُ بِالنُّهَارِ، وَإِنَّ مُعَاذَاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَّى فَفْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ عَلَى مُعَاذٍ. فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ! أَقْتَّانَ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِكَذَا، وَاقْرَأُ بِكَذَا)).
١٠٣٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٣٧).
١٠٣٩ - تقدم تخريجه (الحديث ١٠٣٧).
١٠٤٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة (الحديث ٦٠٠)
مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: في تخفيف الصلاة (الحديث ٧٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الإمامة، باب: اختلاف نية الإمام والمأموم (الحديث ٨٣٤)، تحفة الأشراف (٢٥٣٣).
١٨١/٤ في أول الأمر ثم نسخ، وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها، واستدل
أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث، على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج
منها، وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر، والثاني لا يجوز مطلقاً،
والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره، وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداءً، ويعذر في
التخلف عنها بسببه، وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ رضي الله عنه، وهذا الاستدلال ضعيف
لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها
ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة، وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر والله
أعلم. قوله: (فافتتح بسورة البقرة) فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها، ومنعه
(1) زيادة في المخطوطة .

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٦
٤٠٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٦
قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: ((اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.
وَالضُّحَىْ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىْ. وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَىْ)). فَقَالَ عَمْرٌو: و(١) نَحْوَ هُذَا.
١٠٤١ - ٥/١٧٩ - | و|حدّثنا قُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح قَالَ: وَحَدَّثْنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوّلَ
عَلَيْهِمْ/، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا، فَصَلى، فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَلَمَّا بَلَغَ ذُلِكَ الرَّجُلَ، عَبْ
دَجَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ. فَقَالَ لَهُ النَِّّن ◌َّهِ: ((أَتْرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانَاً يَا مُعَاذُ؟
إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ. وَاللَّيْلِ.
إِذَا يَغْشَى)).
١٠٤٢ - ٦/١٨٠ - و")حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ
إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّ بِهِمْ تِلْكَ / الصَّلاَةَ.
ج ٥
٣٧/ب
١٠٤١ - أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها (الحديث ٩٩٧)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من أمّ قوماً فليخفف (الحديث ٩٨٦)، تحفة
الأشراف (٢٩١٢).
١٠٤٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٥٦٩).
بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا، وهذا خطأ صريح، والصواب
جوازه، فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول اللَّه مصر، وكلام الصحابة والتابعين
وغيرهم، ويقال سورة بلا همز، وبالهمز لغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره، وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي
جاء به القرآن العزيز(١)، ويقال: قرأت السورة وقرأة بالسورة، وافتتحها وافتتحت بها.
قوله: (إنا أصحاب نواضح) هي الإبل التي يستقى عليها جمع ناضح، وأراد إنا أصحاب عمل وتعب
فلا نستطيع تطويل الصلاة.
قوله : (أفتان أنت يا معاذ) أي منفر عن الدين وصاد عنه، ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى ١٨٢/٤
عنه، وإن كان مكروها غير محرم، وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام، وفيه الأمر بتخفيف الصلاة،
والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون .
(1) زيادة في المخطوطة .
(2) زيادة في المخطوطة .
(١) كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٧
٤٠٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٧
١٠٤٣ - ٧/١٨١ - حدّثنا قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ أَبُو الْرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ،
حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾
الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ.
٣٧/٣٧ - باب: [أمر الأئمّة بتخفيف الصلاة في تمام ](1)
١٠٤٤ - ١/١٨٢ - | و|حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴾ فَقَالَ: إِنِّي لََّتَأْخْرُ عَنْ
١٠٤٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا صلى ثم أمّ قوماً (الحديث ٧١١)، تحفة
الأشراف (٢٥٠٤).
١٠٤٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (الحديث ٩٠)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الأذان، باب: تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود (الحديث ٧٠٢)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من شكا إمامه إذا طول (الحديث ٧٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب،
باب: وقال الله تعالى: ﴿جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ (الحديث ٦١١٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأحكام، باب: هل يقضي القاضي ويفتي وهو غضبان (الحديث ٧١٥٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب: من أمّ قوماً فليخفف (الحديث ٩٨٤)، تحفة الأشراف (١٠٠٠٤).
قوله: (عن جابر أن معاذاً كان يصلي مع النبيّ# عشاء الآخرة) فيه جواز قول عشاء الآخرة، وقد
سبق قريباً بيانه، وقول الأصمعي بإنكاره وإبطال قوله والله أعلم.
قوله: (حدثنا قتيبة بن سعید وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زید عن أیوب عن
عمرو بن دينار عن جابر رضي اللَّه عنه) قال أبو مسعود الدمشقي: قتيبة يقول في حديثه عن حماد عن عمرو
ولم يذكر فيه أيوب، وكان ينبغي لمسلم أن يبينه، وكأنه أهمله لكونه جعل الرواية مسوقة عن أبي الربيع
وحده والله أعلم.
باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام
١٨٣/٤ ١٠٤٣ - ١٠٥٥ - فيه قوله : (إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف
والمريض وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء) وفي رواية: (وذا الحاجة) معنى أحاديث الباب ظاهر، وهو
الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان
التي تحتمل التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين والله
أعلم.
(1) في المخطوطة: باب: الأمر بتخفيف الصلاة على المأمومين.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٧
٤٠٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٧
صَلَةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ النَِّّلَهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطْ أَشْدَّ مِمًّا
غَضِبَ يَوْمَئِذٍ /. فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِرِينَ، فَيُّكُمْ أَمِّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ عْـ
الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ)).
١٠٤٥ - ٢/٠٠٠ - و(١)حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدِّثْنَا هُشَيْمٌ، وَوَكِيعٌ. ح قَالَ وَحَدُّثَنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هُذَا
الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ.
١٠٤٦ - ٣/١٨٣ - | وأحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحِزَامِيُّ -
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأُعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ،
فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلُّ كَيْفَ شَاءً)) .
ج ٥
١٠٤٧ - ٤/١٨٤ - و(2) حدّثنا / ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّهِ،.
٣٨/ب
قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمِّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﴾. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّهِ:
(إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ
فَلْيُطِلْ صَلاَتَهُ مَا شَاءَ».
١٠٤٨ - ٥/١٨٥ - وحدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ
١٠٤٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٤٤).
١٠٤٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف (الحديث ٢٣٦) وقال:
وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، تحفة الأشراف (١٣٨٨٣).
١٠٤٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٧٥٢).
١٠٤٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٣٤١).
قوله: (إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا) فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة
إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير، وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء.
قوله: (فما رأيت النبيّ غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذٍ فقال يا أيها الناس إن منكم
منفرين) الحديث فيه الغضب لما ينكر من أمور الدين والغضب في الموعظة.
(1) زيادة في المخطوطة .
١٨٤/٤

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٧
٤٠٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٧
رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا
الْحَاجَةٍ».
ج.°- ١٠٤٩ - ٦/٠٠٠ - | وأحدثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ / بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾. بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ جَعَلَ (١) - بَدَلَ السَّقِيمَ -: الْكَبِيرَ.
١٠٥٠ - ٧/١٨٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ طَلْحَةً، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ: أَنَّ النَِّيِّ وَ قَالَ لَهُ: (أُمَّ قَوْمَكَ)) قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئاً. قَالَ: ((ادْتُه) فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمِّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي
صَدْرِي بَيْنَ ثَدْبَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (تَحَوّلْ)) فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيِّ، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ
ج ٥
قَوْمَاً/ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ،
فَإِذَا (2) صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءً».
٣٩/ب
١٠٤٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٨٦٧).
١٠٥٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٧٧٣).
قوله: (عن عثمان بن أبي العاص رضي اللّه عنه أن النبيّ ﴿ قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله
إني أجد في نفسي شيئاً فقال ادنه فجلسني بين يديه ثم وضع کفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول
فوضعها في ظهري بین كتفي ثم قال أم قومك) قوله ثديي وكتفي بتشديد الياء على التثنية، وفيه إطلاق اسم
الثدي على حلمة الرجل وهذا هو الصحيح، ومنهم من منعه، وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان.
وقوله: «جلسني» هو بتشديد اللام.
وقوله: (أجد في نفسي شيئاً) قيل يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له
١٨٥/٤ بتقدمه على الناس، فأذهبه اللَّه تعالى ببركة كف رسول اللّه * ودعائه، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في
الصلاة، فإنه كان موسوساً ولا يصلح للإمامة الموسوس، فقد ذكر مسلم في الصحيح بعد هذا عن
عثمان بن أبي العاص هذا قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها
(1) في المطبوعة: قال.
(2) في المطبوعة: وإذا.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٧
٤٠٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٧
١٠٥١ - ٨/١٨٧ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدِّثْنَا
شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ:
آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيِّ النِّيُّ (1) ◌ِ﴿: «إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً فَأَخِفْ بِهِمُ الصَّلاَةَ».
١٠٥٢ - ٩/١٨٨ - ١ وأحدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ
زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ : ﴿ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلاَةِ وَيُتِمُّ .
١٠٥٣ - ١٠/١٨٩ - و(2) حدّثنا يَحْيَى /بْنُ يَحْيَىْ، وَقُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ جْ.
قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَةً، فِي
تَمّامٍ.
١٠٥٤ - ١١/١٩٠ - | و| حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ
ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءُ
إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ | صَلَةً ، وَلَ أَتَمِّ صَلَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾.
١٠٥١ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من أم قوماً فليخفف (الحديث ٩٨٧)، تحفة
الأشراف (٩٧٦٦).
١٠٥٢ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من أمّ قوماً فليخفف (الحديث ٩٨٥)، تحفة
الأشراف (١٠١٦).
١٠٥٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف (الحديث ٢٣٧) وقال:
وهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: ما على الإمام من التخفيف (الحديث ٨٢٣)،
تحفة الأشراف (١٤٣٢).
١٠٥٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (الحديث ٧٠٨)، تحفة
الأشراف (٩٠٨).
علي فقال رسول اللَّه﴾: (ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثاً)
ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني .
١٨٦/٤
قوله: (كان النبيّ # يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة) وفي رواية
(أن النبيّ قال إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به)
الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضاً وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها
به، وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم،
(1) في المطبوعة: رسول الله.
(2) زيادة في المخطوطة.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٨
٤١٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٨
جْـ ١٠٥٥ - ١٢/١٩١ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَیْ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ / الْبُنَانِيِّ، عَنْ
٤٠/ب
أَنْسٍ . قَالَ أَنَسَّ: كَانَ النَّبِيُّ(١) : ﴿ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ
الْخَفِيفَةِ، أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.
١٠٥٦ - ١٣/١٩٢ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنٍ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ(2) في الصَّلاَةِ(2)
أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأْخَفِّفُ، مِنْ شِدَةِ وَجْدٍ أُمِّهِ بِهِ».
٣٨/٣٨ - باب: [ اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام ](3)
١٠٥٧ - ١/١٩٣ - | وإحدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيَّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ،
١٠٥٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٠).
١٠٥٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (الحديث ٧٠٩)،
و (الحديث ٧١٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الإمام يخفف الصلاة إذا حدث
أمر (الحديث ٩٨٩)، تحفة الأشراف (١١٧٨).
١٠٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة (الحديث ٧٩٢)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٠١)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين (الحديث ٨٥٢) و(الحديث ٨٥٤) بنحوه، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود (الحديث ٢٧٩) و
(الحديث ٢٨٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود
(الحديث ١٠٦٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: قدر الجلوس بين السجدتين (الحديث ١١٤٧)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: السهو، باب: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف (الحديث ١٣٣١) بنحوه، والحديث عند
البخاري في كتاب: الأذان، باب: المكث بين السجدتين (الحديث ٨٢٠)، تحفة الأشراف (١٧٨١).
وإن كان يسيراً من غير ضرورة، وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله
المسجد، وإن كان الأولی تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث(١).
قوله: (حدثنا محمّد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس)
هذا الإسناد كله بصريون والله أعلم.
باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام
١٠٥٦ - ١٠٦٠ - قوله: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي) هو بفتح الباء منسوب إلى جده الأعلى أبي بكرة
(1) في المطبوعة: رسول اللَّه.
(2-2) في المطبوعة: الصلاة.
(3) في المخطوطة: باب: اعتدال الصلاة وإتمامها.
(١) الحدث: خروج شيء من أحد السبيلين والصبي لا يؤمن منه ذلك.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٨
٤١١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٨
كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ حَامِدٌ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ هِلَالٍ / بْنِ أَبِي حُمَّيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بِ ؟/
أَبِي لَيْلَىْ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَ﴿هَ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ،
فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رَكُوعَهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التِّسْلِيمِ
وَالإِنْصِرافِ، قَرِيباً مِنَ السِّوَاءِ.
١٠٥٨ - ٢/١٩٤ - وحدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ،
قَالَ: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ - قَدْ سَمَّاهُ - زَمَنَ ابْنِ الْأُشْعَثِ، فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُصَلَِّ
بِالنَّاسِ، فَكَانَ يُصَلِي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ! رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلُْ جْـ
السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلُْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّاءِ وَ الْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ،
وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.
قَالَ الْحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ
يَقُولُ: كَانَتْ صَلَةُ رَسُولِ اللّهِ ﴿ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيباً مِنَ السِّوَاءِ.
قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنٍ مُرَّةً فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىْ، فَلَمْ تَكُنْ صَلاَتُهُ هُكَذًا.
١٠٥٩ - ٣/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدِّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدِّثْنَا
١٠٥٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٥٧).
١٠٥٩ - تقدم تخريجه (الحديث ١٠٥٧).
الصحابي رضي الله عنه، وقد سبق بيانه مراراً.
قوله: (رمقت الصلاة مع محمّد # فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين ١٨٧/٤
السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء) فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد،
وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، ونحو هذا قول أنس في
الحديث الثاني بعده: (ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول اللَّه ◌ِّله في تمام).
وقوله: (قريباً من السواء) يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام،
ولعله أيضاً في التشهد، واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث
السابقة بتطويل القيام، وأنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة، وفي الظهر بالم تنزيل السجدة،
وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع فيتوضأ، ثم يأتي المسجد فيدرك

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٨
٤١٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٨
١٤°) شُعْبَةُ عَنِ / الْحَكْمِ: أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةٍ، أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ.
وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
١٠٦٠ - ٤/١٩٥ - حدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِنِّي
لَا أَلُوأَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يُصَلِّي بِنَا.
قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمَاً،
حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكْثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.
١٠٦١ - ٥/١٩٦ - | وأحدثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدِّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتْ
٢ْ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: مَا صَلَيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ / أَوْجَزَ صَلَةٌ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللّهِ ﴾، فِي تَمَامٍ. كَانَتْ
صَلَّّةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ مُتَقَارِبَةٌ، وَكَانَتْ صَلَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةٌ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي
صَلَةِ الْفَجْرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قَامَ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمّ
يَسْجُدُ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ.
١٠٦٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: المكث بين السجدتين (الحديث ٨٢١)، تحفة
الأشراف (٢٩٨).
١٠٦١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: طول القيام من الركوع، وبين السجدتين (الحديث ٨٥٣)
مختصراً، تحفة الأشراف (٣٢٢).
الركعة الأولى، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون، وأنه قرأ في المغرب بالطور
١٨٩/٤ وبالمرسلات، وفي البخاري بالأعراف وأشباه هذا، وكله يدل على أنه # كانت له في إطالة القيام أحوال
بحسب الأوقات، وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات، وقد ذكره مسلم في الرواية
الأخرى ولم يذكر فيه القيام، وكذا ذكره البخاري، وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود وهذا تفسير
الرواية الأخرى.
وقوله: (فجلسته ما بين التسليم والانصراف) دليل على أنه # كان يجلس بعد التسليم شيئاً يسيراً
في مصلاه.
قوله: (غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس) وهذا الرجل هو مطربن ناجية كما
١٨٨/٤ سماه في الرواية الثانية، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٩
٤١٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٩
٣٩/٣٩ - باب [ متابعة](1) الإمام والعمل بعده
١٠٦٢ - ١/١٩٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونِسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثْنَا أَبُو إِسْحْقَ. ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى
ابْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ
كَذُوبٍ - أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ / خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ﴿َ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدَاً يَحْنِي ◌ٍْ
ج ٥
ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِوَ جَبْهَتَّهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخِرُ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدَاً.
١/٤٣
١٠٦٣ - ٢/١٩٨ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا(2) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ(2) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ،
حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحْقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَه
سَاجِدَاً، ثُمّ نَقَعُ سُجُودَاً بَعْدَهُ.
١٠٦٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: متى يسجد من خلف الإمام (الحديث ٦٩٠) بنحوه، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (الحديث ٧٤٧)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: السجود
على سبعة أعظم (الحديث ٨١١) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يأمر به المأموم من اتباع
الإمام (الحديث ٦٢٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع
والسجود (الحديث ٢٨١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: مبادرة الإمام (الحديث ٨٢٨)، تحفة
الأشراف (١٧٧٢).
١٠٦٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٦٢).
باب: متابعة الإمام والعمل بعده
١٠٦١ - ١٠٦٥ - قوله: (عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم
كانوا يصلون خلف رسول اللّه به فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحداً يحني ظهره حتى يضع النبيّ وَثّ
جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجداً) قال يحيى بن معين: القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق،
قال: ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي
لا يحتاج إلى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول، وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، بل الصواب أن
القائل وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد، ومراده أن البراء غير كذوب، ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه،
والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه، ونظيره قول ابن عباس رضي الله
عنه: حدثنا رسول اللّه ◌َ ﴾ وهو الصادق المصدوق، وعن أبي هريرة مثله، وفي صحيح مسلم عن
أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي، ونظائره كثيرة، فمعنى الكلام حدثني ١٩٠/٤
البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم عنه، قالوا: وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن
هذا الكلام لا وجه له، لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضاً معدود في الصحابة، وفي هذا الحديث هذا
(1) في المخطوطة: اتباع.
(2-2) في المطبوعة: يحيى - يعني : ابن سعيد.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٣٩
٤١٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٩
٤٣/ب
جْ_ ١٠٦٤ - ٣/١٩٩ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ / بْنُ مُحَمَّدٍ
أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
يَزِيدَ يَقُولُ، عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﴾﴿ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) لَمْ نَزَلْ قِيَامَاً حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي
الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَتَِّعُهُ.
١٠٦٥ - ٤/٢٠٠ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ
وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىْ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِّ ◌ِ﴿ِ، لَ يَحْنُو
أَحَّدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَزَّاهُ قَدْ سَجَدَ .
ج °
وَقَالَ (٤) زُهَيْرُ: / حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ: أَبَانٌ وَغَيْرُهُ قَالَ: حَتّى نَرَاهُ يَسْجُدُ.
١/٤٤
١٠٦٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام (الحديث ٦٢٠) مختصراً،
تحفة الأشراف (١٧٧٣).
١٠٦٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يأمر به المأموم من اتباع الإمام (الحديث (٦٢) مختصراً،
تحفة الأشراف (١٧٨٤).
الأدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض،
إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده، قال أصحابنا رحمهم
اللَّه تعالى في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه: أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلاً، بحيث
يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه والله أعلم.
قوله: (حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء) هذا مما تكلم فيه
الدارقطني وقال: الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء: ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن
تغلب عن الحكم، وقد خالفه ابن عرعرة فقال: عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وغير أبان
أحفظ منه هذا كلام الدارقطني، وهذا الاعتراض لا يقبل، بل أبان ثقة نقل شيئاً فوجب قبوله ولم يتحقق
كذبه وغلطه، ولا امتناع في أن يكون مروياً عن ابن يزيد وابن أبي ليلى والله أعلم.
قوله: (لا يحنو أحد منا ظهره حتى يراه قد سجد) هكذا هو في هذه الرواية الأخيرة من روايات البراء
١٩١/٤ يحنو بالواو، وباقي رواياته ورواية عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء وكلاهما صحيح، فهما لغتان حكاهما
الجوهري، وغيره حنيت وحنوت لكن الياء أكثر، ومعناه عطفته، ومثله حنيت العود وحنوته عطفته. قوله
(عن الوليد بن سريع) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء قوله تعالى: ﴿فلا أقسم بالخنس﴾(١) قال
(1) في المطبوعة: فقال.
(١) سورة: التكوير، الآية: ١٥ .

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٤٠
٤١٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٠
١٠٦٦ - ٥/٢٠١ - حدّثنا مُخْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنٍ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِفَةَ الْأَشْجَبِيُّ
أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: صَلَيْتُ
خَلْفَ النَّبِّ ◌َ﴿ِ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ * الْجَوَارِ الْكُنْسِ﴾(١). وَكَانَ لَا يَحْنِي
رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدَاً.
٤٠ / ٤٠ - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
١٠٦٧ - ١/٢٠٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنٍ أَبِي أَوْفَىْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ِ، إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:
(سَمِعَ اللَّهُ / لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ! رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلَّْ السّمَاوَاتِ وَمِلَْ الْأَرْضِ، وَمِلْأَ مَا شِئْتَ حْـ
مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».
١٠٦٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٠٧٢١).
١٠٦٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٤٦)، وأخرجه ابن
ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٧٨)، تحفة
الأشراف (٥١٧٣).
المفسرون وأهل اللغة: هي النجوم الخمسة وهي: المشتري وعطارد والزهرة والمريخ وزحل هكذا قال
أكثر المفسرين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وفي رواية عنه أنها هذه الخمسة
والشمس والقمر، وعن الحسن هي كل النجوم، وقيل غير ذلك والخنس التي تخنس أي ترجع في
مجراها، والكنس التي تكنس أي تدخل كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها، والكنس جمع
كانس والله تعالى أعلم بالصواب.
باب: ما یقول إذا رفع رأسه من الركوع
١٠٦٦ - ١٠٧٢ - قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد
ابن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول اللَّه ◌َ # إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله
لمن حمده اللّهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) هذا الإسناد كله ١٩٢/٤
كوفيون، وملء هو بنصب الهمز ورفعها والنصب أشهر، وهو الذي اختاره ابن خالويه ورجحه وأطنب في
الاستدلال له، وجوز الرفع على أنه مرجوح، وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وبالغ في
إنكار النصب، وقد ذكرت كل ذلك بدلائله مختصراً في تهذيب الأسماء واللغات، قال العلماء: معناه
(1) سورة: التكوير، الآية: ١٥ - ١٦.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٤٠
٤١٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٠
١٠٦٨ - ٢/٢٠٣ - و(٤) حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِى وَابْنُ بَشّارٍ، قَالَ: حَدِّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾﴿ يَدْعُو بِهْذَا
الدُّعَاءِ: ((اللَّهُمَّ! رَبَّا لَكَ الْحَمْدُ، مِلَْ السَّمَاوَاتِ وَمِلَْ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».
١٠٦٩ - ٣/٢٠٤ - حدّثنا(2) مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىْ يُحَدِّثُ عَنٍ
ج® النَّبِّ ﴿ / أَنْهُ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، مِلَْ السَّمَاءِ وَمِلَْ الْأَرْضِ، وَمِلْءٌ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
١/٤٥
بَعْدُ، اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقِّى
الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الْوسَخِ»،
١٠٧٠ - ٤/٠٠٠ - حدّثناه(3) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهْرُ بْنُ حَرْبٍ،
١٠٦٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٦٧).
١٠٦٩ - أخرجه النسائي في كتاب: الغسل، باب: الاغتسال بالثلج والبرد (الحديث ٤٠٠)، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: الاغتسال بالماء البارد (الحديث ٤٠١)، تحفة الأشراف (٥١٨١).
١٠٧٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٦٨).
حمداً لو كان أجساماً لملأ السماوات والأرض، وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب هذا الذكر، ومنها
وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة فيه، وأنه يستحب لكل مصلٍ من أمام ومأموم ومنفرد أن يقول سمع الله
لمن حمده ربنا لك الحمد ویجمع بينهما، فیکون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وقوله ربنا
لك الحمد في حال اعتدائه لقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.
قوله: (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب، ومعناه أن من
حمد اللَّه تعالى متعرضاً لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له، فإنا نقول ربنا لك الحمد
لتحصيل ذلك.
قوله: (حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر) هو بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم زاي ثم همزة تكتب ألفاً
ثم هاء، وحكى صاحب المطالع فيه كسر الميم أيضاً ورجح الفتح، وحكى أيضاً ترك الهمز فيه، قال: وقاله
الحیاني بالهمز.
قوله : (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد) استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها.
(1) زيادة في المخطوطة .
(2) في المطبوعة: حدثني.
(3) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٤٠
٤١٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٠
حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، كِلَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ.
فِي رِوَايَةٍ مُعَاذٍ :(كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ)). وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ: ((مِنَ الدُّنَسِ)).
١٠٧١ - ٥/٢٠٥ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمِّدِ الدُّمَشْقِيُّ،
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ / عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: كَانَ جْ.
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: ((رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلَْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ
مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اللُّهْمِّ! لَ مَانِعَ لِمَا
أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).
٤٥/ب
١٠٧١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول: إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٤٧)، وأخرجه
النسائي في كتاب: التطبيق، باب: ما يقول في قيامه ذلك (الحديث ١٠٦٧)، تحفة الأشراف (٤٢٨١).
وقوله (ماء البارد) هو من أضافة الموصوف إلى صفته كقوله تعالى: ﴿بجانب الغربي﴾(١) وقولهم
مسجد الجامع، وفيه المذهبان السابقان مذهب الكوفيين أنه جائز على ظاهره، ومذهب البصريين أن
تقديره ماء الطهور البارد، وجانب المكان الغربي، ومسجد الموضع الجامع.
١٩٣/٤
قوله : (اللهم طهرني من الذنوب والخطايا) يحتمل أن يكون الجمع بينهما، كما قال بعضٍ
المفسرين في قوله تعالى: ﴿ومن يكسب خطيئة أو إثماً﴾(٢) قال الخطيئة: المعصية بين العبد وبين الله
تعالى، والإثم بينه وبين الآدمي.
قوله: (كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) وفي رواية (من الدرن) وفي رواية (من الدنس) كله
بمعنى واحد، ومعناه اللهم طهرني طهارة كاملة معتنى بها، كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ.
قوله: (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد) أما قوله أهل فمنصوب على النداء هذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه على
تقدير أنت أهل الثناء، والمختار النصب، والثناء الوصف الجميل والمدح والمجد العظمة ونهاية الشرف،
هذا هو المشهور في الرواية في مسلم وغيره، قال القاضي عياض: ووقع في رواية ابن ماهان أهل الثناء
والحمد وله وجه، ولكن الصحيح المشهور الأول.
وقوله (أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد) هكذا هو في مسلم وغيره أحق بالألف وكلنا بالواو،
وأما ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بحذف الألف والواو، فغير معروف من حيث الرواية وإن ١٩٤/٤
كان كلاماً صحيحاً، وعلى الرواية المعروفة تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
إلى آخره، واعترض بينهما وكلنا لك عبد، ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول اللَّه تعالى: ﴿فَسبحان الله
(١) سورة: القصص، الآية: ٤٤.
(٢) سورة: النساء، الآية: ١١٢.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٤٠
٤١٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٠
١٠٧٢ - ٦/٢٠٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيِّ :﴿، كَانَ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،
١٢ْ قَالَ، «اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمَا / بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ
شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ
الْجَدُّ».
١٠٧٢ - أخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: ما يقول في قيامه ذلك (الحديث ١٠٦٥)، تحفة
الأشراف (٥٩٥٤).
حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون﴾(١) اعترضٍ قوله
تعالى ﴿وله الحمد في السموات والأرض﴾(٢) ومثله قوله تعالى: ﴿قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم
بما وضعت﴾(٣) على قراءة من قرأ وضعت بفتح العين وإسكان التاء ونظائره كثيرة، ومنه قول الشاعر:
ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد
وقول الآخر:
ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن أمرأ القيس بن يملك يبقرا
ونظائره كثيرة، وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق، وتقديره
هنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد، فينبغي لنا أن نقوله، وقد أوضحت هذه المسألة
بشواهدها في آخر صفة الوضوء من شرح المهذب، وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ،
فقد أخبر النبيّ الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن يحافظ عليه لأن كلنا عبد
١٩٥/٤ ولا نهمله، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى اللَّه تعالى، والإذعان له، والاعتراف
بواحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا،
والإقبال على الأعمال الصالحة.
وقوله: (ذا الجد) المشهور فيه فتح الجيم، هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون، قال
ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسر، وقال أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري: هو بالفتح، قال: وقاله
الشيباني بالكسر، قال: وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل، قال: ولا يعلم من قاله غيره، وضعف الطبري
ومن بعده الكسر، قالوا: ومعناه على ضعفه الاجتهاد أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه.
وينجيه رحمتك، وقيل المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا، وقيل معناه الإسراع في الهرب
أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه، فإنه في قبضتك وسلطانك، والصحيح المشهور الجد
بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة
والسلطان منك حظه أي لا ينجيه حظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى: ﴿المال
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك﴾(٤) والله تعالى أعلم.
(١) سورة: الروم، الآية: ١٨.
(٢) سورة الروم، الآية: ١٨.
(٣) سورة: آل عمران، الآية: ٣٦.
(٤) سورة: الكهف، الآية: ٤٦ .

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٤١
٤١٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤١
١٠٧٣ - ٧/٠٠٠ - حدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدِّثَنَا حَفْصُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴿هَ. إِلَى قَوْلِهِ: ( وَ مِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)) وَلَمْ
يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
٤١/٤١ - باب: النهي عن [ قراءة القرآن](1) في الركوع والسجود
١٠٧٤ - ١/٢٠٧ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ه / السَِّّارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا إْـ
النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَ وَإِنِّي نُهِيتُ
أَنْ أَقْرَأْ الْقُرْآنَ رَاكِعَاً أَوْ سَاجِدَاً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا
١٠٧٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٧٢).
١٠٧٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء في الركوع والسجود (الحديث ٨٧٦)، وأخرجه
النسائي في كتاب: التطبيق، باب: الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود (الحديث ١١١٩)، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: تعظيم الرب في الركوع (الحديث ١٠٤٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: تعبير الرؤيا، باب:
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له (الحديث ٣٨٩٩)، تحفة الأشراف (٥٨١٢).
باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
١٠٧٣ - ١٠٨١ - قوله: (قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان) هذا من ورع مسلم وباهر علمه، لأن في
رواية اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال: أخبرني سليمان بن سحيم) وسفيان معروف بالتدليس، وفي رواية ١٩٦/٤
(أبي بكر عن سفيان عن سليمان) فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان.
قوله: (كشف الستارة) هي بكسر السين، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار.
قوله وَله: (نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا
في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) وفي حديث علي رضي اللَّه عنه (نهاني رسول اللَّه ◌َ﴿ أن أقرأ راكعاً
أو ساجداً) فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود
التسبيح والدعاء، فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان
لأصحابنا: أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني يحرم وتبطل صلاته هذا إذا كان
عمداً، فإن قرأ سهواً لم يكره، وسواء قرأ عمداً أو سهواً يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى.
وقوله : (فأما الركوع فعظموا فيه الرب) أي سبحوه ونزهوه ومجدوه، وقد ذكر مسلم بعد هذا
(1) في المخطوطة: القراءة.

المعجم - الصلاة: ك ٤، ب ٤١
٤٢٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤١
فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)).
١٠٧٥ - ٢/٢٠٨ - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ:﴿ السُّتْرَ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ
جْ - الَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَقَالَ: ((/اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: (إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ
إِلَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (١)، يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ)) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ سُفْيَانَ.
١٠٧٦ - ٢/٢٠٩ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، قَالَ: حَدِّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَّيْنٍ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهَ سَمِعَ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ أَقْرَأْ رَاكِعَاً أَوْ سَاجِدَاً.
١٠٧٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٧٤).
١٠٧٦ - أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (الحديث ٥٤٠٤)
و (الحديث ٥٤٠٥) و (الحديث ٥٤٠٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من كرهه (الحديث ٤٠٤٤)
و(الحديث ٤٠٤٥) و(الحديث ٤٠٤٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في النهي عن القراءة
في الركوع والسجود (الحدیث ٢٦٤) وقال: حديث علي حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس،
باب: ما جاء في كراهية خاتم الذهب (الحديث ١٧٣٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: النهي عن
القراءة في الركوع (الحديث ١٠٤٣) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن القراءة في السجود
(الحديث ١١١٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزينة، باب: خاتم الذهب (الحديث ٥١٨٩) و(الحديث ٥١٩٠)
و(الحديث ٥١٩٣) و(الحديث ٥١٩٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الاختلاف على يحيى بن أبي كثير
فيه (الحديث ٥١٩٥) و(الحديث ٥١٩٦) و(الحديث ٥١٩٧)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: النهي عن لبس خاتم
الذهب (الحديث ٥٢٨٣) و(الحديث ٥٢٨٤) و(الحديث ٥٢٨٥) و(الحديث ٥٢٨٦) و(الحديث ٥٢٨٧)، وفيه
أيضاً، باب: ذكر النهي عن لبس المعصفر (الحديث ٥٣٣٣)، وفيه أيضاً، باب: خاتم الذهب (٥١٩٢)، وأخرجه
الترمذي أيضاً في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في كراهية المعصفر للرجال (الحديث ١٧٢٥)، وأخرجه ابن ماجه
في كتاب: اللباس، باب: كراهية المعصفر للرجال (الحديث ٣٦٠٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
النهي عن خاتم الذهب (الحديث ٣٦٤٢)، تحفة الأشراف (١٠١٧٩).
الأذكار التي تقال في الركوع والسجود، واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في
ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات،
ويضم إليه ما جاء في حديث علي رضي اللَّه عنه ذكره مسلم بعد هذا (اللَّهم لك ركعت اللهم لك سجدت
(1) زيادة في المخطوطة .