Indexed OCR Text
Pages 641-653
٦٤١ (٢١) كتاب النذور والإيمان - (٧) باب: اليمين على نيّة المستحلف الله))، وفيها: ((فلم تحمل منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ، فجاءت بِشِقُّ رَجُلٍ، وایم الذي نفسُ محمد بيده! لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». قلتُ: وسببُ الخلاف اختلافهُم في معنى قوله مَ﴿ فيما رواه النَّسائيُّ من حديث ابن عمر من طرق متعدِّدة، وهو صحيحٌ، عن النبي وَّ أنه قال: ((مَن حلف على يمينٍ؛ فقال: إن شاء الله؛ فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك))، وفي روايةٍ: ((إن شاء ترك غير حنثٍ))(١). فحمل مالك ومَن قال بقوله هذا الحديثَ على اليمين الجائزة، وهي اليمينُ بأسماء الله وصفاته بناءً على أنَّه هو المقصودُ الأصليُّ، واليمين العرفيُّ. وحمله المخالفُ على العموم في كلِّ ما يُمكن أن يقال عليه يمين. قلتُ: والصحيحُ الأول؛ لما قدَّمناه: من أنَّ هذا النوعَ الذي قد أطلق عليه الفقهاء يميناً لا يُسمَّى يميناً لا لغةً، ولا شرعاً؛ إذ ليس من ألفاظها اللغوية، ولا من معانيها الشرعية، كما بيَّنَّاه. و (قوله: قل: إن شاء الله) دليلٌ على صحة قول من يقول: إنَّ الاستثناءَ لا يصحُّ إلا بالقول، ولا يصح بالنيّة المجردة. وهو قولُ كافة العلماء، وأئمة أهل الفتيا. وقال بعضُ متأخّري شيوخنا: إنَّه يصحُّ بالنيّة [كالمحاشاة؛ فإنهم اتفقوا على أنها تصحُّ بالنيّة](٢) وفرَّق المتقدِّمون بين الاستثناء وبين المحاشاة؛ بأنَّ الاستثناء رفعٌ لأصل اليمين. والمحاشاة رفعٌ لبعض ما تناولته اليمين، فافترقا. و (قوله: ((وايم الذي نفس محمَّد بيده)) قد قدَّمنا ذِكْرَ خلاف النحويين في: بـ ((وايم الله» حكم الحلف (١) رواه النسائي (١٢/٧ و٢٥)، ورواه أحمد (٦٨/٢ و١٢٧ و١٥٣)، وأبو داود (٣٢٦٢)، والترمذي (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٠٥). (٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ل ١). ٦٤٢ (٢١) كتاب النذور والإيمان - (٧) باب: اليمين على نية المستحلف رواه البخاري (٣٤٢٤)، ومسلم (١٦٥٤) (٢٣ و٢٥)، والنسائي (٢٥/٧). (ايم الله) واللغات المذكورات فيه فيما تقدَّم. والكلام هنا في بيان حكمها. فحكى ابنُ خواز منداذ، والطَّحاويُّ عن مالكِ: أنَّها يمينٌ. وبه قال الشَّافعيُّ، وأصحاب أبي حنيفة، وابن حبيب من أصحابنا. وفي كتاب محمَّد عن مالك: أخشى أن تكونَ يميناً. قلتُ: وعلى كونها يميناً جائزةً يدلُّ قَسَمُ النبيّ وَلي بها، ويتمشى ذلك على قول الفرَّاء: إنَّها جمعُ يمين. وهو الذي اختاره أبو عبيد. واستدلَّ عليه بقول زهير: فَتُجْمَعُ أَيْمُنْ مِنَّا وَمِنْكُم (١) قال: وکثر استعمالهم فيه، فحذفوا النون، كما حذفوا نون (لم يك). قلتُ: ويلزم على هذا: أنَّ الحالفَ به يلزمه ثلاثةُ أيمان؛ لأنَّ الثلاثةَ أقلُّ مراتب الجمع. وأمَّا على ما فسَّره سيبويه: من أنَّه مأخوذٌ من اليُمْن والبركة فلا يلزمُ بها كفَّارةٌ؛ لأنَّ الحالفَ بها كأنَّه قال: وبركة الله، ويُمْن الله. وذلك راجعٌ إلى الحلف بفعلٍ من أفعال الله تعالى، كما لو قال: ورزق الله، وفضل الله. وحينئذٍ تكون يميناً غير جائزة، ولو كان ذلك لما حلف بها النبيُّ نَّهِ. فإذاَ قولُ الغرّاء أولی، إن شاء الله تعالى. (١) هذا صدر البيت وعجزه: بِمُقْسَمَةٍ تَمُورُ بها الدِّماء. ٦٤٣ (٢١) كتاب النذور والإيمان - (٨) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين (٨) باب ما یخاف من اللجاج في الیمین، وفيمن نذر قربةً في الجاهلية [١٧٥٧] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّهِ: ((والله! لَأَنْ يَلَجَّ أحدُكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يُعطيَ كفارتَهُ التي فرض الله)). رواه البخاريُّ (٦٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥). (٨) ومن باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين (قوله: ((والله لَأَنْ يَلَجَّ أَحدُكم في يمينه))(١)). اللجاج في اليمين: هو المضيُّ على مقتضاها؛ وإن لزم من ذلك حرجٌ، ومشقَّةٌ، أو ترك ما فيه منفعةٌ عاجلةٌ، أو آجلةٌ. فإن كان فيه شيءٌ من ذلك فالأولى له: تحنيث نفسه، وفِعْل الكفَّارة على ما تقدَّم(٢). و (قوله: ((آثم له عند الله من أن يعطيّ ما فرض الله من الكفارة))(٣)) أي: أكثر إثماً. وذلك إنما يكون إذا لزم من المضيِّ في اليمين تركُ واجب. هذا ظاهره. ويحتمل ما قدَّمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أنَّ الكفارة واجبةٌ على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿فَكَفََّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩] ولا خلافَ في ذلك. (١) الرواية الواردة في التلخيص وصحيح مسلم: (بيمينه). (٢) جاء في حاشية (م): معنى الحديث: من حلف على إثم وقطيعة رحمه وأهله، وترك برّهم، ولجَّ في ذلك، وآذاهم به، آثمُ له من أن يكفِّر، ويعود إلى جميل العشرة. (٣) الرواية الواردة في التلخيص ومسلم: (من أن يعطيَ كفارته التي فرض الله). ٦٤٤ (٢١) كتاب النذور والإيمان - (٨) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين [١٧٥٨] وعن ابن عمر: أنَّ عمر قال: يا رسول الله! إنِّي نذرتُ في الجاهلية أَنْ أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: ((فأوف بنذرك)). و (قول عمر: إني نذرتُ في الجاهليّة أن أعتكفَ ليلةً)، وفي الرواية حكم نذر الكافر قبل الأخرى: (يوماً في المسجد الحرام. فقال: ((أوف (١) بنذرك))) ظاهره: لزومُ نذر إسلامه الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كُفْره؛ إذا كان من نوع القُرَبِ؛ التي يوجبها المسلمون، غير أنّه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء؛ الذي هو الإسلام. فأمَّا إذا أسلم وجبَ عليه الوفاءُ. وبذلك قال الشَّافعيُّ، وأبو ثور، والمغيرة المخزوميّ، والبخاريُّ، والطبريُّ. ورأوا أنَّ قوله ◌ِّهِ: ((أوفٍ بنذرك)) على الوجوب. وذهب مالكٌ، والكوفيُّون: إلى أنَّه لا يلزمه شيءٌ من ذلك؛ لا عتقٌ، ولا صومٌ، ولا اعتكافٌ؛ لعدم تصوُّر نيَّة القُربة منهم حالة كفرهم. واعتذروا عن ظاهر الحديث: بأن قولَ عمر: نذرتُ في الجاهلية. إنَّما يريدُ: في أيام الجاهلية، لا أنَّه كان هو في الجاهلية. ومنهم من قال: إنَّ هذا الأمرَ على جهة النَّدب. الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة قلتُ: والاعتذاران ضعيفان؛ لأنهما خلافُ الظاهر من مساق الحديث، ومِن ظاهر الأمر. وأمَّا قولهم: لا يلزمهم شيءٌ من نذر تلك القُرب؛ لأنَّه لا تصحُ نيَّةُ التقرُّب منهم؛ فقولٌ لا يصبر على السَّبر؛ لأنَّا نقول: لا يلزمُ من كون العبادة لا تصحّ من المكلَّف إلا أن يكونَ مخاطَباً بها؛ لأنَّا نجوِّز التكليفَ بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل. كما يؤمر الكافرُ بالإيمان بالرَّسول حالة عدم معرفة المرسل(٢)، والمحدثُ في الصلاة حالة الحدث، والبعيدُ عن مكة بالحجِّ. وسؤُّ هذا: أنَّه لما كانت هذه الشروطُ ممكنةَ التحصيل للمكلَّف أُمِر بفعل المشروط. (١) في التلخيص ومسلم: فأوف. (٢) في (ج ٢): معرفته بالرسل. ٦٤٥ (٢١) كتاب النذور والإيمان - (٨) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين وفي رواية: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام فكيف تَرَى؟ قال: ((اذهب فاعتكف يوماً)). رواه أحمد (٣٧/١)، والبخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦) (٢٧ و ٢٨)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والترمذي (١٥٣٩)، وابن ماجه (٢١٢٩). ويتضمن ذلك الأمرُ(١) الأمرَ بتحصيل ما لا يصحُّ ذلك المشروط إلاَّ به. وهذه مسألةُ خطاب الكفار بفروع الشَّريعة. وقد ذكرنا في أصول الفقه: أنَّ الصحيحَ أنَّهم مخاطبون بها، وأنَّه الصَّحيحُ من مذهب مالكِ وغيره من العلماء. وعلى هذا: فيلزم الكافر ما نذره في حال كفره، كما هو الظاهرُ من حديث عمر - رضي الله عنه - هذا. وكذلك يلزمه عتقُ ما أعتق، وصدقة ما تصدَّق به. فإن أسلم صحَّتْ له تلك الأعمالُ كلُّها، وأُثِيْبَ عليها، كما هو الظاهر من قوله وَلاي لحكيم بن حزام: (أسلمتَ على ما أسلفتَ عليه من خيرٍ))(٢). ومالكٌ - حيث لم يلزمه بشيءٍ - إنَّما بناه على القول الآخر عنه: في أنَّ الكفار ليسوا مُخاطَبِين بالفروع. والصحيحُ المشهورُ من مذهبه، ومذهب أصحابه: أنهم مُخَاطَبُون بها. وعلى هذا: يخرجُ من مذهبه قولٌ آخرُ في إلزام الكفَّار ما التزموه من النَّذر والعتق في حالة الكفر. والله تعالى أعلم. و (قوله: أنَّه نذر أن يعتكفَ ليلةً) يحتجُّ به من يُجيز الاعتكافَ بالليل وبغير صوم. ولا حجَّة له فيه؛ لأنَّه قد قال في الرواية الأخرى(٣): أنَّه نذر أن يعتكفَ (١) في (ل ١): الأصل. (٢) رواه أحمد (٤٠٢/٣)، والبخاري (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣) (١٩٥). (٣) في (ج ٢): الأولى. ٦٤٦ (٢١) كتاب النذور والإيمان - (٨) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين يوماً. والقصة واحدةٌ. فدلَّ مجموعُ الروايتين: على أنَّه نذر يوماً وليلةً، غير أنَّه أفرد أحدّهما بالذِّكر لدلالته على الآخر، من حيث: أنهما تلازما في الفعل، ولهذا قال مالكٌ: إنَّ أقلَّ الاعتکاف یومٌ ولیلةٌ، فلو نذر أحدُهما لزمه تکمیله بالآخر. ولو سلَّمنا: أنَّه لم يجىءْ لليوم ذكرٌ لما كان في تخصيص الليلة بالذِّكر حُجَّة؛ لإمكان حَمْل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تُسمَّى اعتكافاً لغةً. وهي تصِحُّ بالليل والنهار، وبصومٍ وبغير صومٍ. ووالله تعالى أعلم. فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة (١٤) كتاب الإمارة والبيعة (١) باب: اشتراط نسب قريش في الخلافة ٥ (٢) باب: في جواز ترك الاستخلاف ١٢ (٣) باب: النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها، وأنّ مَن كان منه ذلك لا يُوَلاَها ١٦ ٢٢ (٤) باب: فضل الإمام المقسِط، وإثم القاسط، وقوله: ((كلكم راع)) (٥) باب: تغليظ أمر الغلول. ٢٨ (٦) باب: ما جاء في هدايا الأمراء ٣١ (٧) باب: قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ٣٤ (٨) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية (٩) باب: في البيعة على ماذا تكون ٣٨ ٤٤ (١٠) باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول ویُضْرَب عنقُ الآخر ٤٧ (١١) باب: يُضْبرُ على أذاهم وتُؤدی حقوقهم. ٥٤ ٥٩ (١٢) باب: فيمن خلع يداً من طاعة وفارق الجماعة ٦٢ (١٣) باب: في حُكْم من فرّق أمرَ هذه الأمة وهي جميع ٦٤ (١٤) باب: في الإنكار على الأمراء، وبيان خيارهم وشِرارهم ٦٦ (١٥) باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار، وعلى الموت. (١٧) باب: في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها ٧٣ (١٦) باب: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادونية وعمل صالح ٦٩ (١٨) باب: وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جائزاً، ومتابعة سيد القوم عنهم ٧٦ (١٩) باب: جواز أمان المرأة ٧٩ ٦٤٧ الموضوع الصفحة (١٥) كتاب النكاح (١) باب: الترغيب في النكاح، وكراهة النّبتل ٨٠ (٢) باب: ردّ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة ٩٠ (٣) باب: ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ٩٢ (٤) باب: نسخ نكاح المتعة .. ٩٦ (٥) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها، وما جاء في نكاح المُخرِم ... ١٠١ (٦) باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وعن الشّغار، وعن الشَّرط في النكاح ١٠٧ ١١٤ (٧) باب: استثمار الثيب، واستئذان البكر، والصغيرةُ يزوّجها أبوها . (٨) باب: النظر إلى المخطوبة ١٢٥ (٩) باب: في اشتراط الصداق في النكاح، وجواز كونه منافع . ١٢٧ (١٠) باب: كم أصدق النبيُّ ◌َ ﴿ لأزواجه، وجواز الأكثر من ذلك والأقل، والأمر بالوليمة . ١٣٣ (١١) باب: عتق الأمة وتزويجها، وهل يصحّ أن يُجعل العِتقُ صداقاً؟ ١٣٧ (١٢) باب: تزويج زينب، ونزول الحجاب ١٥٠ (١٣) باب: الهدية للعروس في حال خلوته ١٤٦ (١٤) باب: إجابة دعوة النكاح ١٥٢ (١٥) باب: في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم) الآية، وما يُقال عند الجماع . ١٥٦ (١٦) باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ونشر أحدهما سرّ الآخر .. ١٦٠ (١٧) باب: في العزل عن المرأة ١٦٣ (١٨) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغَيْل ١٧١ (١٩) باب: يحرمُ من الرضاعة ما يحرم من الولادة ١٧٦ (٢٠) باب: التحريم من قِيّل الفحل. ١٧٨ (٢١) باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة ١٨٠ (٢٢) باب: لا تحرّم المصة ولا المصتان. ١٨٣ (٢٣) باب: نسخ عشر رَضَعات بخمس، ورضاعة الكبير ١٨٦ ٦٤٨ الموضوع الصفحة (٢٤) باب: إنما الرضاعة من المجاعة ١٩٠ (٢٥) باب: في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾ ١٩١ (٢٦) باب: الولد للفراش . ١٩٤ (٢٧) باب: قبول قول القافة في الولد (٢٨) باب: المقام عند البكر والثيب. ١٩٨ ٢٠٢ (٢٩) باب: في القَسْم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومَها لضرّتها ٢٠٥ (٣٠) باب: في قوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ ٢٠٩ (٣١) باب: الحث على نكاح الأبکار وذوات الدین . ٢١٣ (٣٢) باب: من قدم من سفر فلا يُعجِّل بالدخول على أهله، فإذا دخل فالكَيْسَ الكَيْسَ ٢١٨ (٣٣) باب: خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة، ومداراة النساء ٢٢١ (١٦) كتاب الطلاق (١) باب: في طلاق السنة . ٢٢٤ (٢) باب: ما يُحِلُّ المطلقةَ ثلاثاً ٢٣٤ (٣) باب: إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة ٢٣٧ (٤) باب: في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبيّ لم تُحرِّم ما أحلّ الله لك﴾ ٢٤٦ (٥) باب: في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا﴾ ٢٥٥ (٦) باب: إيلاء الرجل من نسائه، وتأديبهن باعتزالهن مدة ٢٥٩ (٧) باب: فيمن قال: إنّ المطلّقة البائن لا نفقة لها، ولا سكنى ٢٦٦ ٢٧٤ (٨) باب: فيمن قال: لها السكنى والنفقة. (٩) باب: لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عِدّتها إلا إن اضطرّت إلى ذلك ٢٧٦ (١٠) باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعتْ حملها فقد انقضت عدتها. ٢٨٠ (١١) باب: في الإحداد على الميت في العدة ٢٨٢ (١٢) باب: ما جاء في اللعان .. ٢٩٠ (١٣) باب: كيفية اللعان، ووعظ المتلاعنين ٢٩٤ (١٤) باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام ٢٩٩ ٦٤٩ الموضوع الصفحة (١٥) باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه ٣٠٧ (١٧) كتاب العتق (١) باب: فيمن أعتق شركاً له في عبدٍ، وذكر الاستسعاء ٣٠٩٠ (٢) باب: إنما الولاء لمن أعتق. ٣١٨ (٣) باب: کان في بریرة ثلاث سُنَن ٣٣٤ (٤) باب: النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وفي إثم من تولى غير مواليه ٣٣٩ (٥) باب: ما جاء في فضل عِثْق الرقبة المؤمنة وفي عِثْق الوالد ٣٤٢ (٦) باب: تحسين صحبة ملك اليمين، والتغليظ على سيِّده في لَطْمه، أو ضَرْبه في غیر حدّ ولا أدب، أو قذفه بالزُّنی ٣٤٧ (٧) باب: إطعام المملوك مما يأكل، ولباسه مما يلبس، ولا يُكلف ما يغلبه ٣٥١ (٨) باب: في مضاعفة أجر العبد الصالح . ٣٥٤ (٩) باب: فیمن أعتق عبيده عند موته، وهم كلُّ ماله ٣٥٦ (١٠) باب: ما جاء في التدبير، وبيع المدبّر ٣٥٨ (١٨) كتاب البيوع (١) باب: النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغَرر ٣٦٠ (٢) باب: النهي عن أن يبيع الرجلُ على بيع أخيه، وعن تلقّي الجَلَب، وعن النَّصْرِية، وعن النَّجْش (٣) باب: لا يبع حاضر لباد . ٣٦٤ ٣٦٧ (٤) باب: ما جاء أن التصریة عیب یُوچِب الخيار ٣٧٣ (٥) باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل ٣٧٥ (٦) باب: بيع الخيار، والصدق في البيع، وترك الخديعة ٣٨١ (٧) باب: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها ٣٨٧ (٨) باب: النهي عن المزابنة ٣٩٠ (٩) باب: الرخصة في بيع العَرِيّة بخرصها تمراً ٣٩٢ ٦٥٠ ٠ الموضوع الصفحة (١٠) باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر، أو عبداً وله مال . ٣٩٧ (١١) باب: النهي عن المحاقلة، والمخابرة، والمعاومة ٤٠١ (١٢) باب: ما جاء في كراء الأرض . ٤١٣ ٤٠٦ (١٣) باب: فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل ٤١٢ (١٤) باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع (١٥) باب: في فضل مَن غرس غَرْساً. ٤٢١ (١٦) باب: في وضع الجائحة . ٤٢٣ (١٧) باب: قَسْم مال المفلس، والحث على وضع بعض الدَّيْن. ٤٣٠ (١٩) باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه، ومطل الغني ظلم، والحوالة ٤٤١ (٢٠) باب: النهي عن بيع فضل الماء، وإثم منعه ٤٤٣ (٢١) باب: النهي عن ثمن الكلب، والسُّنَّور، وحلوان الكاهن، وكسب الحجام ٤٤٨ (٢٢) باب: ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها . ٤٥٣ (٢٣) باب: في إباحة أجرة الحجّام . (٢٤) باب: تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ٤٥٥ (٢٥) باب: تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب والوَرِق بالوَرِق ٤٦٨ (٢٦) باب: تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح ٤٧٢ (٢٧) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب ٤٨٠ (٢٨) باب: من قال: إنّ البُرَّ والشعير صنفٌ واحد ٤٨١ ٤٧٧ (٢٩) باب: فسخ صفقة الربا . (٣٠) باب: ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة ٤٨٤ (٣١) باب: اتّقاء الشبهات، ولعن المقْدِم على الربا. ٤٨٨ (٣٢) باب: بیع البعير واستثناء حملانه ٥٠١ (٣٣) باب: الاستقراض وحسن القضاء فيه ٥٠٥ (٣٤) باب: في السّلَم والرهن في البيع ٥١٤ (٣٥) باب: النهي عن الحُكْرة، وعن الحَلِف في البيع ٥٢٠ ٦٥١ ٤٢٧ (١٨) باب: من أدرك مالَه عند المفلس . ٤٣٦ الموضوع الصفحة (٣٦) باب: الشُّفْعة. ٥٢٣ ٥٣٠ (٣٧) باب: غرز الخشب في جدار الغير، وإذا اختلف في الطريق (٣٨) باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض. ٥٣٤ (١٩) كتاب الوصايا والفرائض (١) باب: الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز. ٥٣٩ (٢) باب: الصدقة عمّن لم يوصٍ، وما ينتفعُ به الإنسانُ بعد موته ٥٥٢ (٣) باب: ما وصى به النبي وَ لا عند موته. ٥٥٥ (٤) باب: ألحقوا الفرائض بأهلها، ولا يرث المسلمُ الكافرَ. ٥٦٤ (٥) باب: ميراث الكلالة ٥٦٩ (٦) باب: من ترك مالاً فلورثته وعصبته ٥٧٤ (٧) باب: قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا نورث)) ٥٧٦ (٢٠) كتاب الصدقة والهبة والحبس (١) باب: النهي عن العَوْد في الصدقة . ٥٧٨ (٢) باب: فیمن نَحَلَ بعضَ ولده دون بعض ٥٨٤ (٣) باب: المنحة مردودة ٥٨٩ (٤) باب: ما جاء في العمرى ٥٩٢ (٥) باب: فيما جاء في الحُبْس ٥٩٩ (٢١) كتاب النذور والأيمان (١) باب: الوفاء بالنذر، وأنّه لا يردُّ من قَدَر الله شيئاً . ٦٠٤ (٣) باب: فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة ٦٠٩ (٢) باب: لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا فيما لا يملك العبد ٦١٦ (٤) باب: كفّارة النذر غير المسمّى كفارةُ يمينٍ، والنّهي عن الحَلِف بغير الله تعالى . ٦٢٠ (٥) باب: النهي عن الحلف بالطواغي، ومَن حَلَف باللات فليقل: لا إله إلا الله ... ٦٢٤ ٦٥٢ الموضوع الصفحة ٦٢٧ (٦) باب: مَن حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفِّز . ٦٣٣ (٧) باب: اليمين على نيّة المستحلف والاستثناء فيه ٦٤٣ (٨) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين، وفيمن نذر قربةً في الجاهلية فهرس الموضوعات ٦٤٧ ٦٥٣