Indexed OCR Text

Pages 181-200

١٨١
كتاب البيوع
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَّا قَدْنَا الْمَدَيَنَةَ آخَى رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَلِى وَبَيْنَ
سَعْدِ بْنِ الرَّبِعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِعِ إِى أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالَا تَأْسُ لَكَ
نَصْفَ مَالِ وَانْظُرْ أَّ زَوْجَىَّ هَوِيَتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَ فَاذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا
قَالَ فَلَ عَبْدُ الرَّْنِ لَ حَاجَةً لِ فِ ذلِكَ هَلْ مِنْ سُوقِ فِيهِ تَجَارَةٌ قَالَ سُوقُ
فَيُقَاعَ قَالَ فَقَ إلَيْهِ عَبْدُ الرَّخْنِ فَى بِأَقْطِ وَِْ قَالَ ثُمّ ◌َابَ الْغُدُوْ فَالِكَ
أنْ جَاءَ عَبْدُ الَّْنِ عَهِ أَثْرُ صُفْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
تَزَوَّجْتَ قَالَ نَ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كْ سُفْتَ قَالَ زَِّ نَوَة
مِنْ ذَهَبِ أَوْتَوَةً مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهُالنَّ صَلَى اللهُعليهِ وَمَ أَوْمٍ وَلَوْ بِعَاةِ
عند الله تعالى وأسبابه لا تنحصر فى أخذ العلم ونحوه فقد يكون باعلاء كلمة الله تعالى وأمثاله قوله (آخى رسول
الله صلى الله عليه وسلم) أى جعلنا أخوين و﴿سعد بن الربيع) ضد الخريف الأنصارى الخزرجى النقيب
العقبى البدرى استشهد يوم أحد. قوله (أى زوجتى) بلفظ المثنى المضاف وأى اذا أضيف إلى المؤنث
يذكر ويؤنث يقال أى امرأة وأية امرأة و﴿هويت) أى اردت نكاحها ﴿نزلت لك عنها﴾ أى طلقتها
لك و﴿ حلت﴾ أى انقضت عدتها و﴿قينقاع) بفتح القاف الأولى وسكون التحتانية وضم النون وبالقاف
وبالمهملة منصر فاوغير منصرف. قوله ( تابع الغدو) بلفظ المصدر أى غد اليوم الثانى اليه والمتابعة الحاق
الشىء بغيره وفى بعضها بلفظ الغدضد الأمس. قوله (صفرة) أى من الطيب الذى استعمله عند الزفاف
﴿ومن) أى ومن التى تزوجت بها (وسقت) أى أعطيت يقال ساق اليه كذا أى أعطاه (والنواة)
اسم لخمسة دراهم كما أن النش اسم لعشرين درهما والأوقية لأربعين أى مقدار خمسة دراهم وزنا
من الذهب يعنى ثلاثة مثاقيل ونصفا وقيل المراد بالنواة نواة التمر أى وزنها من الذهب. وقال
أحمد بن حنبل رضى الله عنه النواة هى ثلاثة دراهم وثلث وبعض المالكية هى ربع الدينار. التيمى:

١٨٢
كتاب البيوع
١٩٢٣
حَّثْا أَحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ◌َُيْدٌ عَنْ أَنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ قَدَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَةَ فَآخَى النِّيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَيْنَهُ
وَيْنَ سَعْدِ بْنِ الربيعِ الأَنْصَارِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْنِ أُقَاسُكَ
مَالِى نَصْفَيْنِ وَأُزَوّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللهُلَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُونِى عَلَى السُّوقِ
◌َا رَجَعَ خَّى استَعْضَلَ أَقِظًا وَسَنَ فَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِهِ فَكَثْنَا يَسِرًا أَوْ
مَا شَاءَ اللهُ لَاءَ وَعَلَيهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةِ فَقَالَ لَهُ النِّيُّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
مَهُمْ قَالَ يَارَسُولَ اللهِتَزَوْجُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ
نَوَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَزْنَ نَوَةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةَ صَدْنَا عَبْدُ الله
ابْنُ مَّ ◌ََّ سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِ عَنِ ابْنِ عَسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَلَ كَانَتْ
عُكَاظُ وَمَّةٌ وَذُو الْجَازِ أَسْوَاقًا فِىِ الْجَاهِلَّهِ فَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَهُمْ
١٩٢٤
النواة خمسة دراهم اما أن تكون اسم صنجة يوزن بها ويسمى هذا القدر من الذهب نواة . قوله {أولم)
أى اتخذ وليمة وهى الطعام الذى يصنع عند العرس ومن ذهب إلى ايجابها أخذ بظاهر الأمر وهو
محمول عند الأكثر على الندب. الخطابى: انما قدر الشاة لمن قدر عليها فمن لم يقدر فلا حرج عليه
فقد أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسويق والتمر على بعض نسائه. قوله (زهير) مصغر
الزهر ابن معاوية الجعفى و( حميد) بضم الحاء الطويل و(استفضل) أى ربح و﴿الوضر)
اللطيخ من الخلوق أو من الطيب له لون والوضر بقية الحباء وغيره و ﴿ مهم ) بفتح
الميم وسكون الهاء وفتح التحتانية كلمة يستفهم بها معناه ما حالك وما شأنك وقيل هى كلمة يمانية

١٨٣
كتاب البيوع
تَأَتَّمُوا فِيهِ فَزَلَتْ ( لَيْسَ عَلَيْكُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فِى مَوَاسِمٍ
الْحَجّ قَ أَمَا ابْنُ عَبَّاسِ
١٩٢٥
الحلال بين
باسْتْ الْخَلَالُ بَينْ وَالْحَرَامُ بيّنْ وَيَنْهَمَاَ مُثَبََّتْ حَدعنى مُحمَّدُ بنُ
الُْتَّىَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عَدِىّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْنِ سَمْتُ النُّعْمَنَ بْنَ بَير
رَضِىَ الله عَنْهُ سَمْعْتُ النَّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدْتَنَا عِلُّبْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا
أبَُ عَنْ أَبِ فَرْوَةً عَنِ الشّعِّ قَالَ سَمْتُ النُّعْمَانَ عَنِ النَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّثَنَ عَبدُ الله بْنُ مُمَّدٍ حَدَثَ ابْنُ عَُةَ عَنْ أَبِ فَرَوَةَ سَمْتُ
الشَّعْبِيِّسَمْعُ الَّعْمَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِىَاللهُ عَنْهُمَا عَنِ الَّيْ صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ
◌َحْنَا مُمَّدُ بْنُ كَثِ أَخْرَسُفْيَانُ عَنْ أَبٍ فَرْوَةً عَنِ الشّعْيِ عَنِ النُّعْمَنِ
وكانه استنكر الصفرة التى رآها عليه و﴿عكاظ) بضم المهملة وخفة الكاف وبالمعجمة و(مجنة)
بفتح الميم والجيم والنون المشددة و(ذو المجاز) ضد الحقيقة ( وكان الإسلام) كان تامة (وتأثموا) أى
اجتنبوا الاثم يعنى تركوا التجارة فيها احترازا عن الاثم و﴿المواسم) جمع موسم وسمى موسما لأنه
معلم يجتمع الناس إليه وقرأ ابن عباس لفظة ((فى مواسم الحج)) فى جملة القرآن زائدة على ماهو المشهور
﴿ باب الحلال بين) قوله ﴿ ابن أبى عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وتشديد الياء محمد
ابن إبراهيم البصرى و﴿ ابن عون) بالمهملة المفتوحة وسكون الواوو بالنون عبدالله و( الشعبى)
بفتح الشين عامر و ﴿النعمان بن بشير ) بفتح الموحدة الصحابى تقدموا و( أبو فروة) بفتح
الفاء وسكون الراء عروة بن الحارث الهمدانى الكوفى وهو المشهور بأبى فروة الأكبر

١٨٤
کتاب البيوع
أبْن بَيرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَالُ بَيْنٌ وَالْخَرَامُ
بَنٌ وَبَنَمَا أُمُورٌ مُشْتَبَةٌ فَنْ تَرَكَ مَاشُبِهَ عَلَيهِ مِنَ الْأِ كَانَ لِمَا اسْتَنَ
٥
أَكَ وَمَنْ أْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكَ فِهِ مِنَ الْأِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَنَ
وَالْعَاصِىِ حَى اللهِ مَنْ يَفَعْ حَوْلَ الْخَ يُوشِكُ أَنْ يُوَقَِهُ
بَابُ تَفْسِيرِ الُْبََّاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِى سنَانَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً
٠
تفسير المشبهات
و﴿ محمد بن كثير) ضد القليل (وسفيان) أى ابن عيينة. وفائدة التحويلات التقوية والتأكيدسيما اذا
كان بلفظ سمعت. قال القابسى خرج من طرق متعددة ردا على من قال ان النعمان لم يسمع من النبى صلى
الله عليه وسلم. قوله ( مشتبهة) أى على بعض الناس لا أنها مشتبهة فى أنفسها غير محرمة أو محللةلان
الله تعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لأمته جميع ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم من الحلال
والحرام قالوا الأشياء ثلاثة أقسام حلال واضح كاً كل الخبز، وحرام واضح كالسرقة، والتى ليست بواضحة
الحل والحرمة لا يعرفها الا العلماء وقد مر شرح الحديث فى باب فضل من استبرأ فى كتاب
الايمان . الخطابى: كل شىء يشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة فالحلال البين ماءلم ملكه
يقينًا لنفسه والحرام البين ما علم ملكه لغيره يقينا والشبهة ما لا يدرى أهوله أو لغيره فالورع اجتنابه
ثم الورع على أقسام: واجب كالذى قلنا ، ومستحب كاجتناب معاملة من أكثر ماله حرام ومكروه
كالاجتناب عن قبول رخص اللّه تعالى والهداياومن جملته أن يدخل الرجل الخراسانى مثلا بغدادويمتنع
من التزوج بها مع الحاجة اليه بزعم أن أباه كان يبغد ادفربما تزوج بها وولدت له بنت فتكون هذه
المنكوحة أختا له. قوله (استبان) أى ظهر حرمته (ويشك) أى يشتبه فيه و﴿ أوشك) أى قرب
أى من كثرة تعاطى الشبهات يصادف الحرم وان لم يتعمده أو يعتاد التساهل ويتمرن عليه حتى
يقع فى الحرام عمدا. قوله ( الحى) بكسر الحاء وخفة الميم مقصورا موضع يخص للامام ويمنع
الغير عنه. شبه المعاصى بالحمى من جهة وجوب الامتناع عنها. أجمعوا على عظم موقع هذا الحديث وأنه
أحد الأحاديث التى عليها مدار الاسلام (باب تفسير المشبهات﴾ قوله (حسان) من الحسن أو الحس

١٨٥
كتاب البيوع
١٩٢٦
أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ دَعْ مَ يَرِيبُكَ إِلَى مَالَا يَرِيِبُكَ حَثْنَا مُمْدُ بْنُ كَثِير
أَخْبَنَاسُفَانُ أَخْتَنَا عَبْدُ اللهُِّ عَدِ الَّْنِ بِنْ أَبِي ◌ُسَيْنِ حَدَّثَنَ عَبْدُ الله
ابْنُ أَبِى مُلْكَة عَنْ عُقْبَةَبَنِ الْخَارِثِ رَضِىَ الُهُ عَنْهُ أَنَّ أَمَرَأَةَ سَوْدَاءَ جَاءَتْ
فَرَغَمَتْ أَّا أَرْضَتْهُمَا فَكَ لِلَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسْمَ
النُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَالَ كَفَ وَقَدْقِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتُ بَةُأَبِىِ إِهَابِ
الَِّّ حَدْنَا بَيَ بْنُ فَعَةَ حَدََّنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً
ابْنِ الْزَيْرِ عَنْ عَائِقَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَتْ كَنَ ◌ُبُ بُ أَبِى وَقَاصِ عَبْدَ إِلَى
أَخِهِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ أَنْ ابْنَ وَلِدَةٍ زَمَةً مِّ فَفْضُهُ قَتْ فََّ كَانَ
١٩٢٧
منصرفاوغير منصرف (ابن أبي سنان) بكسر المهملة وخفة النون الأولى و(يريبك) من الريب وهو
الشك ورابنى فلان اذا رأيت منه مايريبك وتكرهه. قوله (عبد الله بن عبدالرحمن بن أبى حسين) مصغرا
النوفلى المكى و﴿ عبد الله بن أبي مليكة﴾ مصغر الملكة مر مع الحديث فى باب الرحلة فى كتاب العلم
قوله ( أرضعتهما) أى عقبة وامراته ابنة أبى اهاب بكسر الهمزة وخفة الهاء وبالموحدة والقرينة
ظاهرة فان قلت كيف يدل على الترجمة قلت لفظ ((كيف وقدقيل، مشعر باشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الى تركها ورعاولهذا فارقها. ففيه توضيح الشبهة وحكمها وهو الاجتناب عنها قوله (يحمي بن قزعة) بالقاف
والزاى والمهملة المفتوحات مر فى آخر الصلاة و(عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة
القرشى الزهرى وهو الذى شج وجه رسول الله صلى عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد
واختلفوا فى اسلامه والجمهور على أنهمات كافرا. قوله ﴿ عهد اليه) أى أوصى اليه و﴿ وليدة)
أى جارية (زمعة) بالزاى والميم والمهملة المفتوحات وقيل بسكون الميم ابن قيس العامرى القرشى
(٢٤ - كرمانى - ٩))

١٨٦
كتاب البيوع
عَمَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِى قَدْعَهْدَ إلَى فِهِ فَقَامَ عَبْدُ
ابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِى وَابْنُ وَلِدَةٍ أَبِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ فَسَاوَقَا إلَى الَّيْ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِى كَنَ قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ فَقَالَ
عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ
عَيْهِ وَسَلَمَهُوَ لَكَ يَاعْبُدُ بْنَ زَمَعَةً ثُمَّقَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ الْوَدُ
لْفَرَاش ◌َلْعَاهِرِ الْحَجْرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ اْخَتَجِ مِنْهُ لَمَا رَأَى مِنْ شَهِ بُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَفِيَ اللهَ حَثْا
٠٠
٠
١٩٢٨
﴿وابن أخى﴾ بالرفع أى هو ابن أخى و﴿عبد) ضد الحر ﴿ابن زمعة) كان سيداشريفا من سادات الصحابة
قوله (هولك) أى هو أخوك (وللعاهر) أى للزانى (الحجر) أى له الخيبة ولا حق له فى الولد وعاداتهم
أن يقولوا: ((له الحجر)» يريدون ليس له الا الحرمان، وقيل المراد بالحجر الرجم بالحجارة وهو
ضعيف لانه ليس كل زان يرجم وانما المرجوم هو المحصن فقط ولأنه لا يلزم من رجمه ن فى الولد
عنه والحديث ورد فى نفيه عنه. قوله ( منه ) أى من ابنزمعة المتنازع فيه وهذا أمر بالورع
والاحتياط وإلا فهو فى ظاهر الشرع أخوها . النووى: الزوجة تصير فراشا بمجرد عقد النكاح
لكن شرطوا للحوق الولد إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش وأما الأمة فتصير فراشا بالوط.
لا بمجرد الملك. وأما حديث عبد بن زمعة فحمزل على أنه ثبت فراشه أما بينة على اقراره ذلك فى
حياته واما بعلمه صلى الله عليه وسلم ذلك. وفى الحديث جواز استلحاق الوارث نسبالمورثه وفيه
أن الشبه وحكم القائف انما يعتمد عليه اذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش فلهذا الم يعتبر الشبه الواضح
واعتبر الفراش . قال القاضى كانت عادة الجاهلية الحاق النسب بالزنا وكانوا يستأجرون الاماء الزنا
والسادات أيضا لا يحتذبونهن فمن اعترفت الأم أنه له الحقوه به فجاء الإسلام بابطال ذلك والالحاق

١٨٧
كتاب البيوع
أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَفِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ السَّفَرَ عَنِ الثَّعِ عَنْ
عَدِ بْنِ حَاتِمِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَلَ سَأَلْتُ الَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ
الْعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدّهِ فَكُلْ وَإذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ فَنَّهُ
وَفِذْ قُلُ يَرَسُولَ اللهِأُرْسِلُ كَلٍِ وَأَّى فَأْسِدُ مَهُ عَلَى الْصَبْدِ كَلْبَ آَخَرَ لمْ
أُمِّ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِى أَيُّهُمَ أَ قَ لَا تَأْكُلْ إِنَّمَا سَيْتَ عَلَ كَلِكَ وَلَمْ
تُسَمِ عَلَى الآخَرِ
بابُْ مَا يُتَزَّهُ مِنَ الثُُّهَتِ حَدَثْنَا قَيِصَةُ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُور عَنْ طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُعَنُّ قَالَ مَرَ النَّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
بِثْرَةِ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةٌ لَكَُّهاَ. وَقَالَ هَامٌ عَنْ أَبِى
١٩٢٩
ما ي نزه من
الشبهات
بالفراش فلما قام سعد بما عهد إليه أخوه من سيرة الجاهلية ولم يعلم بطلانها فى الاسلام ولم يكن
حصل الحاقه فى الجاهلية أما لعدم الدعوى واما لعدم اعتراف الأم به واحتج عبد بأنه ولد على
فراش أبيه فحكم له به النبى صلى الله عليه وسلم. قوله (عبد الله بن أبى السفر) ضد الحضرو (عدى)
بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وشدة الياء مر مع شرح الحديث فى باب الماء الذى يغسل به فى
كتاب الوضوء. قوله (المعراض) بكسر الميم ضد المطوال سهم لاريش له و(الوقيذ) بمعنى الموقوذة
هو المقتول بالخشب وقيل المعراض خشبة تقتل أوعصا وقيل هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط
إذا رمى به ذهب مستويا والموقوذهو الذى يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو نحوهما (باب
ما يتنزه) قوله ( قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وباعمال الصادو( طلحة) هو ابن مصرف بلفظ
الفاعل من التصريف اليامى بالتحتانية الكوفى كانوا يسمونه سيد القراء مات سنة ثنتى عشرة
ومائة . قوله (مسقوطه) القياس أن يقال ساقطة لكنه قد يجعل اللازم كالمتعدى بتأويل كقراءة من قرأ

١٨٨
كتاب البيوع
/٠٠٠٠١٠٠٠
هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَجِدُ ثَمْرَةً
سَاقِطَةٌ عَلَى فِرَاشِ
١٩٣٠
من لم ير
الوساوس
بابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُبَّتِ حَدَثْنَا أَبُ نُعَمٍ
حَّثَنَا بُ عَةَ عَنِ الْأَهْرِيِّ عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَسِمٍ عَنْ عَمْهِقَالَ شُكِىَ إلَى النِّّ
صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَالَّجُلُ تَجِدُ فِ الصَّلَاةِ شَيْثَا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَلَ لَاَخَّى
يَسْمَعَ صَوْتَا أَوْ يَجِدَ رِهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِى حَفْصَةً عَنِ الزُّهْرِىّ لَا وُضُوء
١٩٣١ إلَّ فِيَ وَ جَدْتَ الرّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ حَدْن أَحَدُبْنُ الْقْدَامِ الْمِْلُّ
((عمواوصموا)) بلفظ المجهول. التيمى: هى كلمة عربية لأن المشهور أن سقط لازم على أن العرب قد
تذكر الفاعل بلفظ المفعول وبالعكس اذا كان المعنى مفهوما وبحوز أن يقال جاء سقط متعديا
أيضا بدليل قوله تعالى ((سقط فى أيديهم) الخطابى: يأتى المفعول بمعنى الفاعل كقوله تعالى: (إنه كان وعده
ماتيا) أى آنياوفيه أن التمرة ونحوها من اللقطة ليس فيها الحول للتعريف ولو أخذها أكلها وفيه أنه لا يحب
عليه أن يتصدق بها ولو كان سبيلها التصدق بها لم يقل ((لأ كلتها)) قوله (أجد) ذكره بلفظ المضارع
استحضار اللصورة الماضية فان قلت. ما تعلقه هذا الباب؟ قلت: تمام الحديث غير مذكور وهو «لولا
أن تكون صدقة لأ كلتها) ارتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك التمرة أهى من الصدقة التى
تحرم عليه أم هى من ماله فترك أكلها تنزها من الشبهة. قوله ﴿ أبو نعيم ) مصغر النعم و(عباد) بفتح
المهملة وشدة الموحدة و﴿عنه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى مر مع الحديث فى باب لا يتوضأ
من الشك و ﴿ شيئا) أى وسوسة فى بطلان الوضوء وحاصله أن يقين الطهارة لا يزول بالشك بل
يزول بيقين الحدث. قوله ( ابن أبى حفصة) هو محمد ابن ابى حفصة البصرى ظاهرا لا أخواه
سالم وعمارة ابنا ابى حفصة. قوله ( أحمد بن المقدام) بصيغة المبالغة (العجلى) بكسر المهملة

١٨٩
كتاب البيوع
◌َدَّثَنَا مَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الطُّقَاوِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ
◌َشَةَ رَضَى الله عَنْهَا أَنَّ قَوْمَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمَا يَأُوْنَ بِلَّحْ
لَدْرِى أَذْكُرُ وا اسْمَ الله عَلَيهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّ الهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ
سُوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُوهُ
بابُ قَوْلِ الله تَعَلَى (وَإِذَا رَأَوْ اتَجَارَةَ أَوْ لَمْوَ انْفَضُّوا إليها) حدثنا
طَلُ بْنُ غَامٍ حَدََّا زَائَِةٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِ قَالَ حََّتِي ◌َابِرُ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ قَ ◌َ ◌َحْنُ نُصَلَى مَعَ الَّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَمَإِذْ أَقْبَتْ مِنَ الَّأْمِ عِيْرُ
تَحْمِلُ طَعَمَا قَالْتَتُوا إِلَيْآَ خَّ مَا بَقِيَ مَعَ الَّ صَلَى اللهُعَلَّهِ وَسَلَمَ إلَّ
١٩٣٢
قوله تعالى
وإذا رأوا
تجارة الخ
وسكون الجيم البصرى الحافظ المجود مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين و ( محمد بن عبد الرحمن
الطفاوى) بضم المهملة وخفة الفاء مات سنة سبع وثمانين ومائة. قوله ﴿سموا) أى اذكروا اسم
الله عليه وفيه دليل على أن التسمية عند الذبح غير واجبة اذ هذه التسمية هى المأموربها عند أهل
الطعام وشرب الشراب. (باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة﴾. قوله ﴿طلق) بفتح المهملة
وسكون اللام ﴿ ابن غنام) بفتح المعجمة وشدة النون النخعى مات سنة احدى عشرة ومائتين
و: ﴿زائدة) من الزيادة ابن قدامة مر فى الغسل و ﴿ حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون
التحتانية وبالنون ابن عبد الرحمن فى الصلاة و﴿ سالم بن أبى الجعد ﴾ بفتح الجيم فى الوضوء والأربعة
كوفيون. قوله (نصلى) أى صلاة الجمعة. فان قلت التفرقة كانت فى الخطبة قلت: المنتظر الصلاة
كالمصلى و ﴿ العير) بكسر العين الابل التى تحمل الميرة. فإن قلت فى بعضها الا اثنى عشر فما وجهه
من جهة النحو قلت: مستثنى من ضمير (بقى)) العائدالى المصلى فاز فيه الرفع والنصب أو المستثنى محذوف
تقديره ما بقى أحد الا طائفة أعنى اثنى عشر رجلا أو أعطى لاثنى عشر حكم أخواته قال فى المفصل

١٩٠
كتاب البيوع
اثْنَاَ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ ( وَإِذَا رَأَوْ اتَجَارَةً أَوْ لَمْوَا انْقَضُوا إِلَيْهَا)
باربُ مَنْ لَمْ يَُلِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ حَثْنَا آدَمُ حَدَّثَ
ابْنُ أَبِ ذِئْبِ حَدَّثَنَ سَعِيدٌ الْقَبْرِىُّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَاللهُعَنْهُ عَنِ الَِّ
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَ قَ يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لَا يُبِى الْمَرْءُ مَا أَخَ منْهُ أَمْنَ
الْخَلَاَلِ أَمْ مِنَ الْحَامِ
بابُ التّجَارَةِ فىِ الْبَرِ وَقَوْلُهُ ( رِجَالٌ لَا ◌ُلِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْعٌ عَنْ
ذْكُرِ اللهِ، وَقَالَ قَةُ كَنَ الْقَوْمُ بَيَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَبَهُمْ خَّ
مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَى لَمْ تُلِمْ ◌ِجَارَةٌ وَلَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اله ◌َّى يُؤُوُهُ إلَى الله
الأصل فى العدد المنيف على العشرة أن يعطف الثانى على الأول فيقال ثلاثة وعشرة فمزج الاسمان
وصيرا واحدا وبنيا ولم يتعرض لاستثناء الاثنى عشر منه ومر فى باب إذا نفر الناس فى كتاب الجمعة
قوله ( انفضوا) أى تفرقوا قال الزمخشرى روى أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد
فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقاموا
إليه خشوا أن يسبقوا إليه فما بقى معه إلا اليسير وقال فان قلت كيف قال ((إليها) وقد ذكر شيئين
قلت تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا اليهفذف أحد هما لدلالة المذكور عليه.
قوله ﴿ منه) الضمير راجع إلى (ما) فان قلت الأخذمن الحلال ليس مذمومافلم ذكره؟ قلت المقصود أنه
لا يفرق بينهما ولا يعتد بذلك. قوله ﴿فى البر) بفتح الباء وبالراء وفى بعضها بضم الباء والأول
هو المناسب لما سيأتى بعده وهو باب التجارة فى البحر وفى بعضها بعده و ﴿ غيره ) أى فى البحر
و(نابهم) أى عرض لهم. فان قلت التجارة متناولة للبيع فما فائدةذكره؟ قلت قال فى الكشاف خص
البيع لأنه فى الالهاء أدخل من قبل أن التاجر اذا اتجهت له بيعة رابحة وهى طلبته من صناعته ألهته
١٩٣٣
من لم يبالى فى
كسب المال
التجارة فى البر

١٩١
کتاب البيوع
حَّثْنَا أَبُو عَصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَفِ عَمْرُوِ بْنُ دِينَرِ عَنْ أَبِ ١٩٣٤
الْهَلَ قَالَ كُنُ أَجُرُ فِ الصَّرْفِ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ
قَالَ النّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحَدَّقَتِى الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَ الْحَجَُّ
أبُمَّد قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَبِى ◌ُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَب أَّمَاَ
سَعَا أَبَ الْهَلِ يَقُولُ سَأَلْكُ الْرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ
فَقَالَا كُنَّا تَكِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُعليهِ وَسَمْ فَلْنَا رَسُولَ
اللهُ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدَابِيَدَ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَنَ
نَسَاء فَلاَ يَصُحُ
باسبُ الْخُرُوجِ فىِ الْتِجَارَةِ وَقَوْلِ الله تَعَلَى (فَشِرُوا فِ الْأَرْضِ
ما لا يلهيه شراء شىء يتوقع فيه الربح فى الوقت الثانى لأن هذا يقين وذاك مظنون واما أن يسمى
الشراء تجارة اطلاقا لا سم الجنس على النوع وقيل التجارة لأهل الجلب. قوله ( أبو المنهال )
بكسر الميم وسكون النون وباللام عبد الرحمن بن مطعم الكوفى مات سنة ست ومائة. قوله ﴿ الصرف)
هو بيع النقد بالنقد مختلفين و(زيد بن أرقم ) بلفظ أفعل الصفة الصحابى الأنصارى الخزرجى
الكوفى مات سنة ثمان وستين روى له تسعون حديثا للبخارى منها ستة. قوله (الفضل) بسكون
الضاد المعجمة الرخامى بضم الراء وخفة المعجمة البغدادى الحافظ مات سنة ثمان وخمسين ومائتين
و ﴿الحجاج) يفتح المهملة وشدة الجيم الأولى الأعور المصيصى مر فى الزكاةو ﴿عامر بن مصعب) بضم
الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية و(البراء) . فتح الموحدة وخفة الراء وبالمد (ابن عازب) بالمهملة
وبالزاى وبالموحدة مر فى كتاب الإيمان. قوله ( يدا بيد) أى متفابضين فى المجاس. قوله
الخروج
فى التجارة

١٩٣
كتاب البيوع
١٩٣٥ وَأَبتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) حَتْنا مُمَّدُ بْنُ سَلَامِ أَخْبَرَنَا مَخْلَهُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَ
ابْنُ جُرَيٍِ قَ أَخْبَرِفِ عَظَلْ عَنْ عُيَدِ بْنِ عُمْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِىّ
اْتَأَقْنَ عَلَى مُحَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَمْيُؤْقَدْ لَهُ وَكَانَ كَنَ مَشْغُولَا
فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَرَغَ مُ فَقَالَ أَمْ أَعْ صَوْتَ عَبْدِاللهِبْنِ قَيْسِ اثْذَنُوا
لَهُ فِيلَ قَدْرَ جَعَ فَدَعَاُ فَقَالَ كُنَّا تُؤْمُرُ بِذْلِكَ فَقَالَ تَأْتِى عَلَى ذَلِكَ بِالبَشْةِ
فَانْطَقَ إلَى ◌َجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَهُمٌ فَقَالُوا لَا يَشْهَهُ لَكَ عَلَ هُذَا إِلَّ أَصْغَرْنَ
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرُِّ فَذَهَبَ بِأَبِىِ سَعِدِ الْخُدْرِ فَقَالَ مُ أَخَفِي عَّ مِنْ أَمْرِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَافِ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَِّ الْخُوَجَ
إِلَى تَجَارَة
﴿مخلد) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام {ابن يزيد) من الزيادة الحرانى بفتح المهملة وشدة الراء
وبالنون مرفى آخر الصلاة و(عبيد)، صفر ضد الحر (ابن عمير) مصغر عمر أبو عاصم الليثى فى التهجد قوله
﴿عبد الله﴾ هواسم أبى موسى الأشعرى و﴿بذلك) أى بالرجوع حين لم يؤذن المستأذن و﴿على ذلك)
أى على الامر بالرجوع. قوله ﴿ ألهانى) أى شغلنى. فان قلت طلب عمر رضى الله عنه البينة يدل على
: أنه لا يحتج بخبر الواحد قلت: فيه دليل على أنه حجة لأنه بانضمام خبر أبى سعيد اليه لا يصير
متوانزاقال النووى قال الأنصار ذلك انكارا على عمر فيما قاله قالوا إنه حديثمشهور بيننا معروف
عندنا حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى اللهعليه وسلم قالوليس فيه رد خبر الواحد لكن
خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل من وقعت له قضية وضع
فيها حديثا فالمراد سد الباب خوفا من غير أبى موسى لاشكافى روايته فانه عند عمر أجل من أن يظن

١٩٣
كتاب البيوع
التجارة فى البحر
بابُ التَّجَارَةَ فِى الْبَحْرِ وَقَالَ مَطَرٌ لَا بَأْسَ بِه وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ فى
القُرْآنِ إلَّ بِحَقْتُمَّ ( وَتَرَ الُكَ مَوَاخِرَ فِرَبْنُوا مِنْ فَضْلِهِ) وَالُلُّ
اُّغُنُ الْوَاحِدُ وَالْمَعُ سَوَاْ وَقَالَ مُجٌَِ تَمْخَرُ السُّهُنُ الرَّحَ وَلَا تَمْخَرُ الرَِّ
مِنْ السُّغُنِ إِلَّا الْقُلْكُ الْعِظَامُ. وَقَالَ اللَّْثُ حَدََّى جَعْفُرُ بْنُ رَبِعَةً عَنْ
تَبْدِ الِْ بْنِ حُرَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ أَُّ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بِ إِسْرَائِلَ خَرَجَ فِ الْبَعْرِ فَتَّخَنى
حَاجَتَهُ وَسَاقَ الَحَدِيثَ
به أن يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم مالم يقله وزجرا لغيره فان من دون أبى موسى اذا بلغته
هذه القضية وأراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبى موسى فامتنع منه. قوله (مطر) الظاهر
أنه ابن الفضل المروزى شيخ البخارى و﴿به) أى بالبحر لأ جمل التجارة و﴿إلا بحق) نحو ابتغاء الفضل
وهو عام للنجارة وغيرها ومقصوده أن الركوب فى البحرلم يذكر فى القرآن مذموما. قوله { وترى الفلك
فيه مواخر لتبتغوامن فضله) هكذا فى سورة فاطر وأما فى سورة النحل ((وترى الفلك مواخرفيه
ولتبتغوا)) بتأخير فيه عن مواخروبزيادة الواوفى ((ولتبتغوا) الجوهرى مخرت السفينة إذا جرت مع
صوت ومنه قوله تعالى: ((((واخر)) يعنى جوارى. الزمخشرى: مواخرأى شواق للماء مجريها
قوله ( الفلك السفن) أى المراد من الفلك فى الآية الجمع بدليل المواخرو(سواء) يحتمل أن يراد به
أنه يستعمل مفردا كقفل وجمعا كاسد جمع الأسد وأنه لفظ مفرد يطلق على الواحد وعلى الجمع
قوله ﴿ تمخر السفن) بالرفع و﴿الريح) بالنصب وفى بعضها (من الريح) فهو نحو قدكان منمطرأو
من للتبعيض {ولا تمخر الريح) بالنصب ومن السفن صفة لشىء محذوف أى لاتمخر الريح شىء من
السفن ( إلا الفلك العظام) وهو بالرفع يدل عن شىء ويجوز فيهما النصب فان قلت كل السفن مواخر
للريح قلت أثر الشق فى العظام أكثر. قوله ﴿جعفر بن ربيعة)) بفتح الراء و ( عبد الرحمن بن
هرمز) بضم الها. والميم وسكون الراء بينهما (وساق الحديث) إلى آخره وهومذ كور بطوله فى باب
((٢٥ - كرمانى - ٩)

١٩٤
كتاب البيوع
قوله تعالى
وإذا رأوا
تجارة
١٩٣٦
بابْ (وَإِذَا رَأَوْا تَجَارَةً أَوْ لَمْوَا انْفَضُوا إِلَهاَ) وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ
(رِجَالٌ لَاُلْهِمْ تَارَةٌ وَلَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) . وَقَالَ قَتَادَةُ كَنَ الْقُوْمُ
يَتْجُونَ وَلِكِنْهُمْ كَُوا إِذَا ◌َهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِلَمْتُلِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ يَجْ
عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ خْصُنِى مُحَدٌ قَالَ حَدََّي محمَدُ بْنُ فُعَيْلَ عَنْ
حُصَيْنٍ عَنْ سَالِبْنِ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ جَابِ رَضَىَ الله عَنْهُ قَالَ أَقْلَتْ عِيْرٌ وَحُ
نُعَلى مَعَ الَِّيِّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَلْمَ الْجُنَةَ فَنْعَضَّ الَّاسُ إِلَّ اتَّىْ عَشَ
رَجُلًا فَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةٌ أَوْ لَمْوَا انْفَضُوا إِلَيْهَا
وَتَكُوَكَ قَئماً )
١٩٣٧
الانفاق
من طيب
الکسب
بَسْبُ قَوْلِ اللهِتَعَالَ (أتْفِقُوا مِنْ طَيَِّت مَ كَبْ) حَدَتْنَا عُثََّنُ
أبُ أَبِ شَيّْةَ حَدَّثَ جَرِيْرٌ عَنْ مَصُورِ عَنْ أَبٍ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضَىَ الله عَنْهَ قَتْ قَ الذَِّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَإذَا أَنْقَتِ الْمَرْأَةُ
الكفالة: قوله (عبد الله بن صالح) الجهنى كاتب الليث و(هذا) أى بحديث أبى هريرة و(محمد) أى ابن
سلام و( محمد بن فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة الضب تقدما فى الايمان ( باب قوله تعالى انفقوا
من طيبات ما كسبتم ) وفى بعضها كلوا بدل أنفقوا وهو سهو. قوله (عثمان بن أبى شيبة) بفتح
الشين و(جرير) بفتح الجيم وكسر الراء المكررة و﴿أبو وائل) بلفظ الفاعل من الوأل أى الهلاك. قوله

١٩٥
كتاب البيوع
مِنْ طَعَامِ بَيْهَ غَيْرَ مُفْسِدَةَ كَانَ لَا أَجْرُهَا بِمَا أَنَفْقَتْ وَلَزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ
وَالْغَازِن مِثْلُ ذلكَ لَا يَنْقُصُ بَعُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا حُدُنْ يَحِيَ بْنُ ١٩٣٨
بَعْفَر ◌َدَ عَبْدُ الرَّّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَمٍ قَلَ سَمِعْهُ أَبَ هُرَيْرَةَ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِذَا أنْقَتِ الْمَرَاةُ مِنْ كَسْبِ ذَوْجِهَ
عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ
بابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِى الرّزْقِ حَتْنا مُمَدٌ بِنُ أَّى يَقُوبَ
الْكَرْمَتِى حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَيُونُسُ حَدَّثَ مَّدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَنْ سَرَّ هُ أَنْ يُبْسَطَ
﴿ غير مفسدة) أى منفقة فى وجه لا يحل فان قلت الطعام إما للزوج فلا يجوز لها الانفاق منه
وإماللزوجة فلادخل للزوج فيه. قلت: هو الزوج وهذا وردبناء على عادتهم أنهم يأمرون أزواجهم
بالانفاق على الفقراء من طعام البيت. قوله ( من غير أمره ) فان قلت كيف يكون لها أجر وهو
بغير أمر الزوج قلت قد يكون باذنه ولا يكون بأمره. فان قلت تقدم أنه لا يختص بعضهم أجر
بعض فلم يكون له النصف قلت ذلك فيما كان بأمره أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو
أجره الذى هو النصف. قوله ( محمد بن أبى يعقوب) إسحاق أبو عبد الله (الكرماني) بكسر الكاف
والنون . النووى: كرمان اسم لتلك الديار التى قصبتها يزد شير وقد غلب على بزدشير حين كانت مقصد
القوافل والملوك والعساكر قال وهو بفتح الكاف أقول: هو بلدنا وأهل البلد أعلم ببلدهم من غيرهم
وهم متفقون على كسر ها مات سنة أربع وأربعين ومائتين و ﴿ حسان ) منصر فاوغير منصرف من
الحسن أو الحس ابن إبراهيم أبو هشام العنزى بالمهملة والنون المفتوحتين وبالزاى قاضى كرمان
١٩٣٩
من أحب
البسط فى
الرزق

١٩٦
كتاب البيوع
لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُفْسَهُ فِى أَثَرِهِ فَصِلْ رَحَهُ
١٩٤٠
شراؤه
صِّالله
. بالنسبة
١٩٤١) اشْتَرَى طَامًا مِنْ يُهُدِّ إِلَى أَجْلِ وَرَهَنَهُ دِرْعَ مِنْ حَدِيدٍ حَتْنَا مَسْلٌ
بأسبُْ شِرَاءِ الذّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَبَالنَّسِقَةِ حدَثْنَا مُعَ بْنُ أَسَدِ
حَدَّثَ عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَنَ الْأَعْمَشُ قَلَ ذَكَرْنَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَالرَّهْنَ فِ السَّلِ
فَقَالَ حَدَّتِ الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الهُعَنْهَأنَّالنِّّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَ
حَتَ هِشَامٌ حَدَّثَ قَةُ عَنْ أَنَسِ ح حَدَّي ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبنِ حَوْشَبِ
حَدَّثَ أَسْبَطُ أَبُو الْبَعِ الْبَعِيرِى حَدَّثَنَا مِثَأْمُ الَّسْتَوَانُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
أَنَسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَثَى إِلَى الَّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَ بُخْزٍ شَعِرٍ وَإِهَةُ
مات سنة ست وثمانين ومائة. قوله (يفسأ) من الانساء وهو التأخير ومنه النسىءو ﴿الأثر) هو باقى
العمرو (وصل الرحم) تشريك ذوى القرابات فى الخيرات وهو قديكون بالمال وبالخدمة وبالزيارة
ونخوها واختلفوا فى الرحم فقيل هو كل ذى رحم محرم وقيل وارث وقيل هو القريب محرما وغيره
قوله (معلى) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة (ابن أسد).ر فى الحيض و(إبراهيم)
هو النخعى. قوله (طعاما) فان قلت هذا عكس السلم لأنه عقد موصوف فى الذمة وهاهنا الثمن
فى الذمة. قلت السلم السلف وهو أعم من ذلك. قوله ( مسلم) بلفظ الفاعل من الاسلام و( محمد
بن عبد الله بن خوشب) بفتح المهملة وسكون الواو وفتح المعجمة وبالموحدة الطائفى مر فى
الصلاة و ( أسباط) بفتح الهمزة وسكون المهملة وبالموحدة وبالمهملة ( أبو اليسع) بلفظ مضارع
السعة معرفاً بالألف واللام ﴿ البصرى) بفتح الباء وغمها وكسرها و(الدستوائي) منسوب
إلى دستواء بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية وفتح الفوقانية وبالمد قرية بالأهواز. قوله ( إمالة)

١٩٧
كتاب البيوع
سَنْخَةَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَدِرْعَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ عَنْدَ يَهُوُدَىّ
وَأَذَّمِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَآلِ مُمَّدٍ صَلّىاللهُ
عَلَيْهِ وَ صَاُ بُرِّوَلَّمَامُ حَتٍ وَإِنْ عِذْدَهُلَسْعَ نِسْوَةٍ
١٩٤٢
باليد
بابُ كَتْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِدِهِ حدثنا إسماعيلُ بنُ عَبْد الله قال الكسير العمل
◌َحَدَّتِى أبُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حََّى عُرْوَةُ بْنُ الأَيْرِ
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَا اسْتُخْفَ أَبُبَكْرِ الصِّدْقُ قَالَ لَقَدْ عَلَ
قَوِى أَنَّ خِرَقِى لَمْ تَكُنْ تَعِْرُ عَنْ مُؤَْةٍ أَهْلٍ وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الِْنَ
فَ كُلُ آلََّبِ بَكْرِ مِنْ هَا الْمَالِ وَيَخْتَفُ لِلَِّْنَ فِيهِ خَدْعَى مُمٌَّ ١٩٤٣
بكسر الهمزة وخفة الهاء و﴿ السنخة) بفتح المهملة وكسر النون وبالمعجمة المتغيرة الرائحة
من طول الزمان وفيه جواز الرهن فى الحضر وإن كان فى التنزيل مقيدا بالسفر وفيه معاملة من
يظن أن أكثر ماله حرام مالم يقيقن أن المأخوذ بعينه من جملة الحرام وفيه بيان ما كان صلى الله
عليه وسلم عليه من التقلل من الدنيا وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة وأما معاملته معهم
فلبيان جواز ذلك أو لأنه لم يكن عند غيرهم طعام فاضل عن حاجتهم أو لأن الصحابة لا ياخذون
رهنه ولا ثمنه فلم برد للتضيق عليهم أو لغير ذلك. قوله (ولقد سمعته) كلام قتادة وفاعل (يقول)
أنس و ﴿ صاع حب) تعميم بعد تخصيص فان قلت كان يدخر لنفقات أزواجه كفاية سنة . قلت كانت
من غير الحب ولفظ الآل مقحم ( باب كسب الرجل) قوله { شغلت) بضم الشين. الخطابى: الحرفة
والاحتراف الكسب وهما إزاء ما يأكل من بيت أموال المسلمين وفيه بيان أن العامل أن يأخذ من المال
الذى يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه أمام يقطع له أجرة معلومة منه. قوله ﴿ محمد ) قال

١٩٨
كتاب البيوع
حَدَّثَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيَدَ حَدَّثَنَ سَعِيدٌ قَالَ حَدْقَى أَبُوُ الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ
قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ كَانَ أَعْحَبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ
◌َُ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَم ◌َاعْتَكُمْ رَوَاُ ◌َّمٌ عَنْ هِعَامٍ
١٩٤ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ حَدْا إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخَْنَا عِيسَى عَنْ نَوْرِ عَنْ
◌ْاِبْ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَ قَالَ مَا أَكَ أَحَدٌ طَامَا قَعُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ
١٩٤٥ فَبِّاللهِدَاوُدَ عَلَيهِ السَّلامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَثْنَا يَحْيَ بْنُ مُوسَى
الغسانى لعله محمد بن يحيى الذهلى و ﴿عبداللّه بن يزيد) من الزيادة المقرىء من فى الصلاة و(سعيد) بن أبى
أيوب المصرى فى التهجد و﴿ أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن يقيم عروة بن الزبير فى الغسل. قوله
﴿فكان يكون) فان قلت ماوجه هذا التركيب قلت فى ((كان)) ضمير الشأن فإن قلت الشأن المراد
إما ماض أو مستقبل فما التلفيق بينهما قلت ماض وذكر ((يكون)) بلفظ المضارع استحضاراو إرادة
للاستمرارو (الأرواح) جمع الريح واراح اللحم أى أنتنء (لو اغتسلتم) جزاؤه محذوف أوهو للتمنى
قوله ( عيسى) هو ابن يونس ابن ابى اسحاق السبيعى مر فى الصلاة و(ثور) بفتح المثلثة ابن يزيد
من الزيادة الكلاعى بفتح الكاف وخفة اللام وبالمهملة الحافظ كان قدريا فأخرج من حمص
وأحرقوا داره فارتجل إلى بيت المقدس فمات به سنة خمسين ومائة و ﴿خالد بن معدان) بفتح الميم
وسكون المهملة وبالنون الكلاعى كان يسبح فى اليوم أربعين ألف تسبيحة مات سنة ثلاث ومائة
و ﴿المقدام) بكسر الميم بن معدى كرب الكندى مات سنة سبع وثمانين والأربعة شاميون. قوله
﴿ خيرا) وذلك لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره والسلامة عن البطالة المؤدية إلى
الفضول ولكسر النفس به والتععف عن ذل السؤال وكان داود عليه السلام يعمل السرد ويبيعه

١٩٩
كتاب البيوع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَنَا مَعْمَرْ عَنْ هَّامِ بْنِ مُنَّهِ حَدَّثَنَا أَبُ هُرَيْرَةَ عَنْ
رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَ أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّ مِنْ
◌َمَلِ يَدِهِ حَدْنَا يَحِيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ اللَُّ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
أَبِى ◌ُبَيْدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْهُمِعَ أَبَ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعَلَّهِ وَسَلَمَ لِأَنْ يَخْتَطِّبَ أَحْدُ كُمْ حُزْمَةٌ عَلى
ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَعُطْيَهُ أَوْ يَنْعَهُ حَدَثْنَا يَحِيَ بْنُ مُوسَى ١٩٤٧
◌َدْنَا وَكِحُ حَتَ هِثَمُ بْنُ عُرَةً عَنْ أَبِهِ عَنِ الُيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ الهُ
عَنْهُقَالَ قَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ لِأَنْيَأْخُذَ أَُ أَحُهُ
١٩٤٦
باسبُ السُّهُلَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِ الشّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْظَلُهُ
فِى عَفَافِ حَثْنَا عَلَّبْنُ عَّشْ حَدَّثَنَ أَبُوُ غََّنَ مُمَّدُ بْنُ مُطَرْفِ قَلَ
السهولة فى
البيع والشراء
١٩٤٨
لقومه. قوله ﴿ أبو عبيد) مصغر العبد مر فى صوم يوم الفطر حيث قال: ويقال له أيضا
مولى بن أزهر. قوله ( حزمة) بضم المهملة وسكون الزاى وحزمت الشىء أى شددته وأما كونه
خيرا فعلى تقدير الاعطاء لينزهه عن مذلة السؤال وعلى تقدير المنع فلذلك ولعدم التباسه بألم الحرمان
قوله (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة من فى كتاب العلم و﴿الأحبل) جمع الحبل نحو
الفلس والأفلس أى أخذ الحبل والاحتطاب خير من السؤال وتمام الحديث ((خير له من أن يسأل
الناس)) (باب السهولة والسماحة والعفاف) أى الكف عما لا يحل قوله (على بن عياش) بفتح المهملة
وشدة التحقائية وبالمعجمة و(أبو غسان) بفتح المعجمة وتشديد المهملة وبالنون ( محمد بن مطرف)

٢٠٠
كتاب البيوع
حَدَّثَنِى ◌ُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عْدِ الله ◌َرَضَ الهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
اله صَلَّىاللهُ عَلَهِ وَسَلْمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَعَ وَإِذَا اشْتَرَى
وَإِذَا أَقْتَضَى
١٩٤٩
من أنظر
موسرا
باسبُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسَرًا حَتْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَ زَهَيْرٌ
حَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنْ رِبْعِىَّ بْنَ حِرَاشِ حَدَثَّهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ حَدَّثَهُ
قَالَ قَالَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَ تَتِ الْلَئِكَهُ رُوحَ رَجُلٍ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
قَالُوا أَعَمْتَ مَنَ الْخَيْرِ شَيًْا قَالَ كُنْتُ آمُرُ فِيَنِى أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَزُوا
عَنِ الْمُوسر قَالَ قَ فَتْجَوَزُوا عَنْهُ وَ قَالَ أَبُ مَالِكَ عَنْ رِبْيَ كُنْهُ أَيْسِرُ
عَلَى الْمُؤْسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسَرَ. وَتَهُ شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ عَنْ رِبْعِىّ وَقَلَ
باهمال الطاءبلفظ الفاعل من التفعيل و﴿ محمد بن المنكدر﴾ بصيغة الفاعل من الانكدار. قوله ( رحم الله)
فان قلت هذا إخبار أم دعاء. قلت ظاهره الاخبار عن حال رجل كان سمحا لكن قرينة الاستقبال
المستفاد من إذا تجعله دعاء وتقديره رحم الله رجلا يكون سمحا وقد يستفاد العموم من تقييده
بالشرط و ﴿السمح﴾ بسكون الميم الجواد والمتساهل والموافق على ماطلب. قوله (زهير) مصغر
الزهر و﴿ ربعى) بكسر الراء وسكون الموحدة وبالمهملة وشدة التحتانية (ابن حراش) بكسر المهملة
وخفة الرأء وبالمعجمة مرفى باب إثم من كذب فى كتاب العلم. قوله ( تلقت) أى استقبلت و(أعملت)
وفى بعضها بدون همزة الاستفهام لفظاو (الفتيان) الغلمان الذين يقومون بأمره و﴿ينظروا ) أى يمهلوا
و﴿ التجاوز) المساعدة فى الاقتضاء والاستيفاء والظاهر أن صلة ينظر وامحذوف وهو عن المعسر ولفظ
( عن الموسر) متعلق بالتجاوز لكن البخارى جعله متعلقا بهما بدليل الترجمة بالموسر حيث قال باب من
أنظر موسرا.قوله ﴿فتجاوزوا) بلفظ الأمر وهو قول الله تعالى و﴿أبو مالك) سعد بن طارق الأشجعى