Indexed OCR Text
Pages 121-140
١٢١
كتاب الحج
١٥٠٩
الرمل فى الحج
والعمرة
بإسبُ الرََّلِ فِىِ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ خَدْعُنى مُمَّدٌ حَدْتَنَ سُرَيْحُ بْنُ
الُّعَنِ حَدَّثَنَ فَلَيْحٌ عَنْ نَافٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَعَى الَُّّ
صَّ الَهُ عَيْهِ وَسَمْ تَ أْوَاطِ وَمَشَى أَرْبَةً فِ الْحَجِ وَالْعُمْرَةَ. ◌َهُلَيْثُ
قَالَ حَدَّتِى كَثِيُ بْنُ فْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بٍْ مَُ رَضِ اللهُ عَنْهُمَ عَنِ النِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَثْنَا سَعِيدُ بِنْ أَبِ مَرْمَ أَخْرَنَاَ مُمَدُ بْنُ جَعْرَ قَلَ ١٥١٠
أَخْبَفِي ذَيْدُ بْنُ أَسْمَ عَنْ أَبِهِ أَنْ مُمَرَ بْنَ الْقَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِذَّكْرِ
أَمَ وَالله إِنِى لَعْلَمْ أَنَّكَ حَجَرْ لَا تَضُرُّ وَلَا تَفَعُ وَلَوْلَا أَِّ رَأَيْتُ النَِّ صَلَى اللهُ
غير مذكور جاز فى العدد التذكير والتأنيث فان قلت يفهم منه أن الرمل إنما هو فى جميع المطاف
ومن الحديث الأول حيث قال فيه ويمشوا بين الركنين أنه فى بعضه. قلت قال النووى ذلك. نسوخ
لأنه كان فى عمرة القضاء سنة سبع قبل الفتح وكان بالمسلمين ضعف فى أبدانهم وإنما رملوا إظهارا
للقوة والاحتياج اليه كان فى غير ما بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوسا فى الحجرولا
يرونهم من هذين الركنين ويرونهم فيما سواهما فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع
سنة عشر رمل من الحجر الى الحجر فوجب الأخذ بالمتأخر (باب الرمل) قوله ﴿محمد) قال الغسانى:
قال الحاكم هو محمد بن يحيى الذهلى. وقال ابن السكن: هو محمد بن سلام لكن الأشبه عندى أنه
محمد بن رافع النيسابورى أقول الثلاث هم بشرط البخارى لأنه روى عنهم فلا بأس بهذا الاشتباه
ولا قدح فيه. قوله (سريج) بضم المهملة وفتح الراء وسكون التحتانيه وبالجيم ﴿ ابن النعمان)
بضم النون الجوهرى البغدادى روى عنه البخارى بلا واسطة فى باب وقت الجمعة و﴿فليح)
بضم الفاء وفتح اللام وإسكان التحتانية وبالمهملة من فى أول كتاب العلم. قوله (سعى) أى رمل
فى الطوفات الثلاث الأول و﴿ كثير﴾ ضد القليل ﴿ابن فرقد) بفتح الفاء والقاف وسكون الراء
بينهما وبالمهملة تقدم فى باب النحر والذيح فى كتاب العيد و﴿محمد بن جعفر) بن أبي كثير الأنصارى
(١٦ - كرمانى - ٨،
١٢٢
كتاب الحج
عَلَيْهِ وَسَلَ اسْتَكَ مَا اسْتَلَتْلُكَ فَاسْتَهُ ثُمَّ قَالَ فَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا
رَيْنَبِالْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللّهُمْ قَلَ شَىْءٌ صَنْعَةُ النَِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
١٥١١ وَمَ فَلَ مُبُّ أَنْ يَتْكَهُ حَّتْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحَ عَنْ عُيَدِ اللهِ عَنْ نَفِعٍ
عَنِ ابْنِ مُمَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَكْتُ اسْتَلَامَ هُذَيْنِ الرَّكْتَيْنِ فِىِ شِدَةٍ
وَلَ رَاءُ وَ أَيْتُ النَّ صَلَّىالله عَيهِ وَسَ يَسْتَهُمَا ◌ُلُْ لَفِعِ أَكَانَ أَبُ
مُحَ يَمْشِى بَيْنَ الُكْتِ قَالَ إِنْمَا كَانَ بِشِىِ لَيَكُونَ أَيْسَرَ لاسْتَلَامِهِ
بَابُ اسْتَلَامِ الُكْنِ بِالْنِ حدثنا أحمدُ بنُ صَالٍ وَ بُ
١٥١٢
استلام الركن
بالحجن
فى باب ترك الحائض. قوله ( للمركز) أى للحجر الأسودو(راءينا) حكاية نفس المتكلم من المراياة
أى أردنا أن نظهر القوة للمشركين بالرمل ليعلموا أنا لا نعجز عن مقاومتهم ولا نضعف عن محاربتهم
وقد أهلكهم الله فما لنا حاجة اليوم الى ذلك. قوله ﴿شىء صنعه) خبر مبتدأ محذوف ، فان قلت
لم لا يكون مبتدأ وفلا نحب خبره؟ قلت شرط المبتدأ الذى يضمن معنى الشرط أن لا يكون معينا
نحو كل رجل يأنينى فله درهم وهذا شىء معين اللهم إلا أن يقال المراد كل شىء صنعه. الخطابى:
كان عمر رضى الله عنه طلوبا للاآثار بجوثا عنها وعن معانيها لما رأى الحجر يستلم ولا يعلم فيه سيبا
يظهر للحسن أو يتبين فى العقل ترك فيه الرأى وصار الى الاتباع ولما رأى الرمل قد ارتفع سببه
الذى كان أحدث من أجله فى الزمان الأول هم بتركه ثم لاذ باتباع السنة متبركا به وقد يحدث الشىء
بعن أمر الدين بسبب من الأسباب فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمه كالعرايا والاغتسال للجمعة
قال وفيه دليل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يقوم دليل على خلافه وفيه
أن فى الشرع ماهر تعبد محض وماهو معقول المعنى. قوله (الركنين) أى اليمانيين و(قلت) هو
مقول عبد الله و(يمشى) أى لا يرمل أى كان يرفق بنفسه ليقوى على الاستلام عند الازدحام (باب
استلام الحجر بالمحمجن) بكسر الميم وهو خشبة فى طرفها انعقاف وهو مثل الصولجان. قوله
١٢٣
كتاب الحج
◌ُكْبَانَ قَالَ حَدَّثْنَا أبُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَبِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَدٍ
الَّهِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَّسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَ طَاقَى النَّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ فِ حَجْةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِرٍ يَسْتَمُالْوُثْنَ بِحْجَنٍ . تَهُ اللَّاوَرْدِىُّ
عَنِ ابْنِ أَخِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَّهِ
بأَبُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِإِلَّ الوُكْتَيْنِ الْمَانِيَّنِ وَقَالَ مُمَدُ بنُ بَكْر
أَخَنَ ابْنُ جَرَيٍ أَخْرَفِى عَرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِ الضَّْءِ النّ ◌َلَ وَمَنْ يَفِى
شَيْئًا مِنَ الْتِ وَكَنَ مُعَاوِيَةٌ يَسْتَمُ الْأَرْكَنَ فَ لَهُ ابْنُ عَسِ رَضِىَ الهُ
عَنْمَا إِنَّهُلَا يَسْلَمُ هُذَانِ الَّكْنَانِ فَقَالَ لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا وَكَنَ
استلام لرکنین
اليها نزین
(الدراوردى) بفتح المهمثة وبالراء وفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة هو عبد العزيز تقدم فى
باب الصلوات الخمس كفازة و(محمد بن عبد اللّه) هو ابن أخى الزهرى فى باب إذا لم يكن الاسلام
على الحقيقة و﴿اليمانيين) هو بتخفيف الياء لأن الآلف عوض عن إحدى ياءى النسبة فلوشددت
كان جمعا بين العوض والمعوض وجوز سيبوية التشديد قال الألف زائدة كما زيدت النون فى
صنعانى وهما الركن الأسود والركن اليمانى الذى يليه فقيل لهما اليمانيان تغليبا كما يقال الأبوان
قوله ﴿محمد بن بكر) البرسانى بضم الموحدة وسكون الراء وبالمهملة وبالنون فى باب تضييع الصلاة
و(أبو الشعثاء﴾ مؤنث الأشعث جابر بن زيد فى باب الغسل بالصاع. قوله (ومن يتقى)من
استفهامية. فان قلت فى بعضها فكان معاوية بالفاء فهو دليل على أنها شرطية. قلت صح ذلك على
مذهب من لا يوجب الجزم فيه. قوله (إنه) أى الشأن ﴿ولايستلم) يلفظ المتكلم وبمجهول الغائب
و﴿مهجورا) بالنصب وبالرفع صفة لشىء وغرضه أن هذين الركنين أى الشاميين ينبغى أن
يستلا أيضا . اعلم أن للبيت أربعة أركان اليمانيان المذكوران وأما الآخران فيقال لهما الشاميان
١٢٤
كتاب الحج
أبُ الُّبَيْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُنَّ كُنَّ حَشْ أَبْوُ الْوَلَيْدُ حَدَّتَ لَيْثُ عَنِ
٠٠ ٠١٠٠١٠٫٠
١٥١٣
أْنِ شَابِ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَ النَّيِّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ يَسْتَمُمِنَ الْبَيْتِ إِلَّ الُكْتِ الْمَانِيْنِ
١٥١٤
تقبيل الحجر
بابُ تَقْبِلِ الْحَجَرِ حَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَن حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ
أَخْبَنَا وَرَقَاءُ أَخْبَنَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ قَالَ رَأَيْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ رَضَىَ
اللهُ عَنْهُ قَبَلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلَا أَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَبَكَ
مَا قَلْتُكَ صَّثْ مُسَدِّدُ حَدَّثَ حَدٌ عَنِ الْزُيِرِ بِنِ عَرَبِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ
ابْنُمَ رَضَىَ اللهُعَنْهُمَا عَنِ اسْلَامِ الْخَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالله
١٥١٥
فالركن الأسود فيه فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام
وأما اليمانى فقيه الفضيلة الثانية فقط وأما الشاميان فليس فيهما شىء من الفضيلتين فلهذا اختص
الأسود بشيئين الاستلام والقبلة وأما اليمانى فيستلم ولا يقبل لأن فيه فضيلة واحدة وأما الآخران
فلا يقبلان ولا يستلمان . قال التيمى: الركنان اللذان يليان الحجر ليسابر كنين أصليين لأذوراء ذلك
الحجر وهو من البيت فلو رفع جدار الحجر وضم إلى الكعبة فى البناء كما كان على بناءابراهيم عليه السلام
يستلمان ( باب تقبيل الحجر)قوله (أحمد بن سنان) بكسر المهملة وخفة النون الأولى أبو جعفر
القطان الواسطى صاحب المسند إمام زمانه مات بعد البخارى سنة تسع وخمسين ومائتين و(يزيد)
من الزيادة فى كتاب الوضوء فى باب التبرز فى البيوت و﴿ورقا.) مؤنث الأورق فى باب وضع
الماء عند الخلاء و(زيد) فى باب كفران العشير و(أسلم) بلفظ الماضى الحبشى البجاوى بفتح
الموحدة والجيم مولى عمر رضى الله عنه مات بالمدينة زمن عبد الملك (عدى) بفتح الممهلة
الأولى وكسر الثانية والياء المشددة الكوفى وهما تابعيان فاضبط ولا يلتبس عليك. قال الغسانى:
١٢٥
كتاب الحج
٠٠٠ ٠١١٠٠١٠١١٠٠٠٠٥/٠
عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسْتَمُهُ وَيُقْلُهُ قَالَ قُلْتُ أَوَأَيْتَ إِنْ زُحْتُ أَرَأَيْتَ إنْ غُلْتُ قَالَ
اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِلَنِ ◌َأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ يَسْتَلُهُ وَيُقْبَهُ
١٥١٦
الاشارة إلى
الركن
بابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الُّكْنِ إِذَا أَنَى عَليهِ حدثنا محمَدُ بنُ الْمُىَ حَدَثَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدْثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ
طَ الَّ صَلَى اللهُ عليهِ وَمَ بِلَيْتِ عَلَى بِ كُلَّمَا أَنَ عَلَى الُكْنِ
أَشَارَ إِلَيْه
باتُ الَّكِيرِ عنْدَ الُّكْنِ حدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
حَدَّثَنَا خَالٌ الْخَذَُّ عَنْ عْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَأَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُاَ قَلَ طَافَ
النّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ بِالبَيْتِ عَلَى بِيرِ كُلَّا أَقَ الُكْفَ أَثَارَ إِلَيهِ بِشَىْءُ
كَانَ عِنْدَهُ وَكَبْرَ . تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَلَدِ الْخَذََّ.
١٥١٧
التكبير عند
الركن
وقع فى نسخة الأصيلى بالدال المهملة المكسورة وهووهم. قوله (يستلمه) أى يمسحه باليدو(غلبت)
بلفظ المجهول للمتكلم أى أخبر نى عن حكمه عند الازدحام والغلبة. قوله (اجعل) أى قال ابن عمر
للسائل - وقد كان يمنيا - إذا جئت طالباللسنة فاترك الرأى وقول أرأيت ونحوه باليمن واتبع السنة ولا
تتعرض لغير ذلك (باب من أشار الى الركن) قوله (على الركن﴾ أى محاذيا له مستعليا عليه
وفيه جواز الطواف بالبيت راكبا قيل ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراء الناس ويشرف
عليهم ويسألوا منه أو لأنه كان مريضا أو لبيان الجواز وفيه أنه إذا عجز من استلام الحجر بيده
استلمه بعود ونحوه أو أشار به اليه وفيه دخول البعير فى المسجد واستدل به المالكية على طهارة
١٢٦
كتاب الحج
بأبُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَتِ ثُمْ صَلَى
طواف القدوم
١٥١٨ رَكْتَينِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا حَثْنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْرَبِى عَرَوَ
عَنْ مَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ ◌َ ◌َأَنْبَنِى ◌َاتِفَهُ رَضِىَ الله عَنَ
أنْ أَوَّلَ شِْبَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَهُوَضَّأَ ثُمَّ طَاقَ ثُمْ
لم تَكُنْ ثُرَةَ ثُمْ حَّ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ مِثْلُمْ حَجَجْتُ مَعَ
أَبِ الُيَِّ رَضِىَ الله عَنْهُ قَوَّلُ شَمٍْ بَدَأَ بِ الطَوَافُ ثُمَّرَأَيْتُ الْمَ جِرِينَ
وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَ تِى أَنِّ أَّا أَهَتْ هِىَ وَأُنْتُهَ وَالزُّرُ وَفُلَانٌ
وَقُلَانٌ بُعُمْرَة ◌َلَّا مَسَحُوا الُّكْنَ حَلُوا حَّتْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنُدرِ حَدََّ
١٥١٩
٠٠
بوله وروثه إذ لو كان نجسا لما عرض المسجد له ولا دلالة فيه لأنه ليس من ضرورته أن يبول
أو يروث فيه وعلى تقدير وقوعه ينظف المسجد منه (باب من طاف بالبيت) قوله (عمرو) أى
ابن الحارث و﴿ محمد بن عبد الرحمن﴾ المشهور بيتيم عروة و﴿ذكرت﴾ أى ماقيل فى حكم القادم الى
مكة ولفظ النبى صلى الله عليه وسلم هو من باب تنازل العاملين وهو بدأ وقدم. قوله ﴿لم تكن
عمرة) قال القاضى عياض: كأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج الى العمرة على مذهب
من رأى ذلك فأعلمه عروة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاءبعده. قوله (أبى)
أى والدى وهو الزبير بن العوام فقوله (الزبير) بدل من الأب و(أمه) هى أسماء و﴿أختها) عائشة
والزبير زوج أسماء. قوله ﴿حلوا) أى صاروا حلالا . فان قلت المعتمر لا يتحلل حتى يتم جميع
أعمالها. قلت قال النووي: لابد من تأويله لأن الركن هو الحجر الأسود ومسحه يكون فى أول
الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالاجماع فتقديره فلما مسحوا الركن وأتمواطوافهم وسعيهم
١٢٧
كتاب الحج
أَبُو ◌َضَرَةَ أَنَسْ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ رَضِىَ
الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ كَانَ إِذَا طَ فِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ
أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَثَى أَرْبَةً ثُمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ
بَنّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَثْنَا إبرَاهِمُ بْنُ الْمنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَضِ عَنْ .
◌ُّدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ محَ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَ أَنَّ النَّيِّ صَلّى الله عليهِ وَسَ
١٥٢٠
٢٠٠٥٥
٠٠
كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوْلَ يَخْبَ ثَلَاثَةَ أَطْوَاف وَيمشى أرْبَعَةَ
وحلقوا حلوا وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام
الطواف ثم مذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعى بعده ثم الحلق أو التقصير أقول لا حاجة الى
التأويل إذ مسح الركن كناية عن الطواف سيما والمسح يكون أيضا فى الأطوفة السبعة فالمراد
لما فرغوا من الطواف حلوا وأما السعى والحلق فهما عند بعض العلماء ليسابر كنين . قال القاضى:
قال ابن عباس وابن راهويه: المعتمر يتحلل بعد الطواف وان لم يسع. فان قلت ما وجه مناسبة
اهلال أمه بما قبله؟ قلت: غرض عروة بيان أن الحاج يسن له طواف القدوم وليس له فسخ الحج
الى العمرة ولا يقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفسخ لأن ذلك كان مخصوصا بتلك
السنة لغير أصحاب الهدى وأن المعتمر طوافه فى أول قدومه يقع ركنا للعمرة بدليل تحللهم بذلك
حتى لو نوى به طواف القدوم لغانيته له واعلم أن طواف القدوم للحاج سنة لا واجب وله اسماء
أخرى طواف القادم والوارد والوارد والتحية. قوله ﴿أبو ضمرة) بفتح المنقطة وسكون الميم
﴿أنس بن عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة و(يسمى) أى يرمل و(سجدتين)
أى ركعتين للطواف وهو من باب اطلاق الجزء وارادة الكل وفيه أن الطواف مقدم على السعى
قوله ﴿الطواف الأول) يريد طوافا بعده سعى احترازا عن مثل طواف الوداع و(يخب) بضم
١٢٨
كتاب الحج
وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيَّنَ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةِ
طواف النساء
مع الرجال
باسُْ طَوافِ النّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلَيْ حَدْثَا أَبُو
◌َاصِ قَالَ ابْنُ جُرَجٍ أَخْرَ قَالَ أَخَْبِ عٌَ إِذْ مَنَ ابْنُ مِعَامِ النِّسَآءَ
الطّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَنَعُنَّ وَقَدْ طَفَ نِسَاءُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَيَةٍ
وَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِى لَعَمْرِى لَقَدْ أَدْرَكُ
بَعْدَ الْحَجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُخْلِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةٌ
رَضَى اللهُعَنْهَ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِظُهُمْفَقَتِ امْرَةٌ أَنْطَفِى
نَسَْمْ يَ أُمَّالْمُؤْمِينَ قَالَتْ عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَكّرَاتِ بِلَّلِ فَطَقْنَ مَعَ
الخاء المعجمة أى يرمل و{يسعى) أى يعدوو (البطن) نصب على الظرف و﴿المسيل) الوادى الذى
بين الصفا والمروة وهو قدر معروف وذلك قبل الوصول الى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد الى أن
يحاذى الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين أحدهما بفناء المسجد والآخر بدار العباس وفيه استحباب
السعی فی بطن الوادی والمشی فیما بعده وقبله وروی عن مالك أنه لو تر کە يجبعليه إعادته( باب
طواف النساء)قوله (كيف يمنعهن) بلفظ الخطاب وبلفظ الغيبة أى كيف يمنعهن المانع. فان قلت
ما المفعول الثانى لأخبر. قلت ((قال كيف يمنعهن)) أو إذ منع أى أخبرنى بزمان المنع قائلافيه كيف
يمنعهن. قوله (قلت) هو مقول ابن جريج و(بعد الحجاب) أى بعد آية الحجاب وهى ((وقل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)) أو قوله تعالى ((وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب))
قوله (أو قبل) بالضم أو بالتنوين و(أدركته) أى طواف النساء من و (حجرة) بفتح
المهملة وسكون الجيم وبالراء أى ناحية من الناس معتزلة وقيل يعنى محجوزابينها وبين الرجال بثوب
١٢٩
کتاب الحج
الرّجَالِ وَلَكَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ
وَكُنُ آَتِى عَائِشَةَ أَنَا وَعَُّدُ بْنُ عُمْرٍ وَهِىَ مُحَاوِرَةٌ فِى ◌َوْفٍ فَيْرِ قُلْتُ
وَمَا حَجَابِهَ قَالَ هِىَ فِى ◌ُبَّ ◌ُكِيّةٍ لَمَا غِشَاءُ وَمَا يَنَا وَبَيْهَ غْرُ ذلكَ
وَأَيْتُ عَلَّهَدِرْعَ مُوَرَّدَاً صَرَْ إِسَْعِلُ حَدْنَ مَلِكٌ عَنْ تُمَدِّ بْنِ عَبْدِ
الَّْنِ بْ نَوْقَلِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَُّرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَِّ سَةَ عَنْ أُمِّسَةُ
رَضِىَ اله ◌َنْهَا زَوْجِالنَّ صَلَّى اللهُ عَيْ وَ قَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ أَنِى أَشْتَكِى فَقَالَ طُوفٍ مِنْ وَرَاءِالنَّاسِ وَأَنْتِرَاكَةٌ فَطُفْتُ
١٥٢١
ونحوه. قوله (نستلم) بالرفع والجزم و(تستلمى) بحذف النون و﴿ انطلق عنك) أى عن جهة نفسك
ولأجلك و﴿أبت) أى منعت عائشة الاستلام. قوله ﴿حين يدخلن) وفى بعضها حتى يدخلن
فإن قلت ما وجه هذا التركيب إذ معناه غير ظاهر؟ قلت أى إذا أردن الدخول وقفن قائمات
حتى يدخلن حالة كون الرجال مخرجين منه. قوله و﴿كنت) أى قال عطاء و﴿ عبيد) هو
مصغر العبد ضد الحر (ابن عمير) مصغر عمر الليثى بالمثلثة الحجازى قاص أهل مكة ولد فى زمن
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿ثبير) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتانية وبالرا.
هو جبل عظيم بالمردلفة على يسار الذاهب منها الى منى وعلى يمين الذاهب من منى الى عرفات وللعرب
جبال أخرى حجازية كل واحد منها يسمى ثبيرا وهو منصرف. قوله (قبة) أى خيمة و﴿الدرع)
قال القميص و﴿المورد) الأحمر. فان قلت كيف رآها؟ قلت: ما رآها بل رأى ما عليها على سبيل الاتفاق
ابن بطال: ثبت فى بعض الروايا أنه قال وأنا صبى: وقال ابن جريج هو السائل من عظاء عن
هذه القصة وبينهما جرى هذه المخاطبة وعطاء هو القائل لقوله كنت آتى عائشة رضى الله
عنها. قال و﴿التركية) هى قبة صغيرة من اللبود. قوله ﴿أم سلمة) بفتح اللام و﴿شكوت انى
أشتكى﴾ أى شكوت مرضى وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأن سنة النساء التباعد عن
«١٧ - کرمانی - ٨،
١٣٠
کتاب الحج
وَرَسُولُ الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَذٍ يُصَلّى إِلَى جَنْبِ الْيْتِ وَهُوَ يَقْرَأْ
(وَالُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُور)
١٥٢٢
الكلام فى
الطواف
بَابُ الْكَلامِ فِى الطَّوَافِ حََّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ
أَنَّ ابْنَ جُرَيْحٍ أَخْبَهُمْ قَلَ أَخَْفِى سُلَمَنُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسَا أَخْرَهُ
عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا أَنَّالنَّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ
بالْكَتْبَةَ بالْسَانِ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانِ بِسَيْرٍ أَوْ بِخْطِ أَوْ بِشَىْ غَيْرِذلِكَ فَقَطَهُ
الذَُّّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَبِثُمْ قَلَ قُدْهُ يَدِهِ
١٥٢٣
من رأى فى
الطواف مايكره
فقطعه
بابْ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِى الطَّوَافِ قَطَعَهُ حَثْنا
أبو عَاصِمٍ عَنِ ابْ ◌ُرَُّ عَنْ سُلَنَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَوُسِ عَنِ ابْنِ عَآسٍ
:
الرجال فى الطواف ولأن قربها يخاف منه تأذى الناس بدابتها وإنما طافت فى حال صلاته صلى الله
عليه وسلم ليكون أستر لها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح ومر الحديث فى باب إدخال البعير
فى المسجد (باب الكلام فى الطواف)قوله (ابراهيم) أى الفراء و (هشام) أى ابن يوسف
الصنعانى و﴿ابن جريج) بضم الجيم الأولى و﴿الأحول) هو سليمان بن أبى مسلم مرفى كتاب
التهجد. قوله (يسير) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالراء هو ما يقد من الجلد والقد الشيق
طولا يقال قددت السير أقده قيل إن الجاهلية كانوا يعتقدون أنهم يتقربون بمثله الى الله تعالى. قوله
(قده) هو أمر من القود وهو الجر. قوله (أبو عاصم) هو النبيل ويروى البخارى تارة عنه
بلا واسطة وأخرى بالواسطة كما تقدم أنفا قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب قوله
١٣١
كتاب الحج
رَضَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأَّى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكْبَةِ
بِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ
١٥٢٤
لا يطوف
عریان ولا
يحج مشرك
باسْتُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُرْيَنٌ وَلَا يَحُ مُشْرِكُ حدّثنا يَحَى
أبُكْرِ حَدَّثَنَ الَيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شَِابِ حَدََّى ◌َُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ
أَنَّأَبَ هُرَيْرَةَ أَخْبَهُ أَنْ أَبَبَكُر الصّدّيقِ رَضَى اللهُ عَنْهُ بَثَهُ فِى الْخَجَّةِ الَّ
أَمْرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِى
رَهْطِ يَُُّ فِى الَّسِ أَ لَهُجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْيَدِْ عُرْبَانٌ
باتْ إِذَا وَ فِى الطَّوَاف وَقَالَ عَطَاء فِيمَنْ يَطُوفُ فَتْقَمُ الصَّلَهُ
إذا وقف فى
الطواف
أَوْ يُذْفَعُ عَنْ مَكَتِهِ إِذَا سَّمَ يَرْجِعُ إِلَى خَيُْ مُطِعَ عَلَيهِ وَيُذْكُرُ نَخُوُهُ عَنِ
إِ مَرَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ الله عَنْهُمْ
(حميد) بضم المهملة (ابن عبد الرحمن) بن عوف و( يوم النحر)ظرف لقوله بعثهو ﴿فی رهط )أى
فى جملة رهط والضمير فى يؤذن واجع الى الرهط باعتبار اللفظ ويجوز أن يكون لأبى هريرة على
الالتفات و﴿الايحج) بالنصب وبالرفع على أن هى المخففة من الثقيلة أى ان الشأن ومر الحديث فى
باب ما يستر من العورة. التيمى: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه سنة
تسع من الهجرة ليحج بالناس وكان معه أبو هريرة فبعثه أبو بكر يوم النحر مع طائفة ينادى فى
الناس أن لا يحج. قال ويجوز أن يكون لا يحج نهيا وحينئذ يكون ولا يطوف بالجزم . قوله
﴿فينى﴾ أى يعتبر ما سبق منه ويتم الباقى ولا يستأنف الطواف و(نحوه) أى نحو ما قال عطاء وإنما
١٣٢
کتاب الحج
صلاته صد اله
ركعتين السبوعه
بَابُ صَلَّى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لِسُوْعِهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَلَ نَفْعٌ
كَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِىَ الهُ عَنْهُمَا يُصَلِى لِكُلِّ سُوعٍ رَكَتَيْنِ وَقَالَ اسْمَاعِيلٌ
أبُ أُمََّ قُلْتُ لِلُّهْرِىّ إنَّ عَظَيَقُولُ مُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَ الطَّوَافِ
فَقَالَ السَُّةُأَفْضَلُ لَمْيَطُفِ النِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعَا فَقُّ إِلَّ صَلَى
١٥١ رَكْعَيْنْ حَمْا قُتَبَةُ بْنُ سَعِدٍ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو سَنَ ابْنَ عُمَرَ
رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِى الْعُمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا
وَاْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَمْ فَطَ بِالبَيْتِ سَبْعَ ثُمَّ صَلَى
خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْتَيْنِ وَطَفَ بَنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى
رَسُولِ اللهِأُسْوَةٌ حَسَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ فَقَلَ
لَ يَقْرَبُ أمَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
لم يذكر البخارى حديثا يدل على الترجمة إشارة الى أنه لم يجد فى الباب حديثا بشرطه ( باب صلى النبي
صلى الله عليه وسلم لسبوعه) يقال طفت بالبيت أسبوعا أى سبع مرات وسبوع بضم السين
لغة قليلة فيه. قوله (اسمعيل بن أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانيه مر فى كتاب الزكاة
و﴿تجزئه) بفتح التاء وضمها و ﴿المكتوبه) أى المفروضة يقال أجزأنى الشىء أى كفانى
قال الشافعى : يؤدى النفل الذى للطواف بالفريضة نواها أم لا. قوله ( السنة) أى أن يصلى ركعتين
نفلا للطواف خاصة أقول دليله لا يساعده لأن الركعتين اللتين صلاهما بعد السبوع أعم من أن
يكونا نفلا أو فرضا كصلاة الصبح مثلا. قوله ﴿طاف بين الصفا والمروة). فان قلت ذلك بسمى
١٣٣
كتاب الحج
من لم يقرب
الكعبة الخ
بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْيَطُفْ خَى يَخْرُجَ إلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعْ
بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ حَرْنا مُمَّدُ بْنُ أَبِ بَكْرِ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ حَدَّثَنَا مُوَسَى ١٥٢٦
أُعُقْبَ أَخْرِ كُرَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ عَّسِ رَضِىَ اللهُ عَهُمَا قَلَ قَدِمَ
النّيُّ صَلَى اللهُ عَلَهِ وَسَّ مَكٌَّ فَطَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْرَوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ
الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَاِهِ بِهَا ◌َخَّ رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ
صلاة ركعتى
الطواف
خارج المسجد
بابُ مَنْ صَلَى رَكَى الطّوَافِ خَارِجً مِنَ الْسَجِد وَصَلَى عُمَرُ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ خَارِجَا مِنَ الْحَمِ حَثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ ١٥٢٧
مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيَبَ عَنْ أُمّ سَةَ رَضِىَ الهُ عَنْاَ
شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَحَدْتِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ
حَدَّثَنَا أَبُوُ مَرَانَ يَحَ بْنُ أَبِ زَكَرِيَُّ الَْسَِّىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُوَةَ عَنْ
سعيا لا طوافا. قلت يطلق الطواف عليه مجازا أو حقيقة لغوية وغرضه أنة لا يجوز له أن يقع على
امرأته قبل السعى فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولكم به اقتداء حسن (باب من لم يقرب
الكعبة﴾ قرب الشىء بالضم يقرب إذا دنا وقربته بالكسر أقربه أى دنوت منه
قوله ﴿فضيل وكريب) كلاهما مصغران والمقصود أن الحاج لا يطوف بعدطواف القدوم حتى
يرجع من عرفة. قوله (محمد بن حرب) ضد الصلح و﴿يحيى الغسانى) بالمعجمة المفتوحة وشدة
المهملة وبالنون مات سنة ثمان وثمانين ومائة . قال ابن السكن: صحف بعضهم فقالوا : العشافى
١٣٤
كتاب الحج
أَمٍ سَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ الَِّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَمَ قَالَ وَهُوَ بِّكَّةَ وَأَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُ سَةٌ طَاقَتْ
بأنَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
أَفِعَتْ صَلَاةُ الْصُّبْحِ فَطُوفِى عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُونَ ◌َتْ ذَلِكَ فَلَمْ
تُصَلّ خَّ خَرَجَتْ
١٥٢٨
صلاة ركفى
الطواف
خلف المعام
بَابُ مَنْ صَلَّى رَّكْغَ الطّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَّثْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا
شْبَةُ حَدَتَنَا عَمُ و بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ
النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَطَ بِالْبَيْتِ سَبْعَا وَصَلَّ خَلْفَ الْقَمِ
رَكَيْنِ ثُمّ ◌َخَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَلَى (لَقَدْ كَنَّ لَكُمْ فِ رَسُولٍ
الله أَسْوَةٌ حَسْنَة)
بَابُ الطّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
الطواف بعد
الصبح والعصر
بضم المهملة وتشديد المعجمة . وقال بعضهم : العثمانى والصواب بالمعجمة ثم المهملة أى كما
ضبطناه أولا . وقال الدار قطنى فى كتاب الاستدراكات إن البخارى رواه مر سلاحيث لم يذكر زينب
فى هذا الطريق بین عروة وأم سلمة وقد وصله غيره أقول عروة سمع عن أم سلمة فلعله روی عنها
تارة بالواسطة وأخرى بدونها. قوله (فلم تصل) قيل يحتمل أنها طافت حين أقيمت الصلاة ثم
١٣٥
كتاب الحج
يُصَلَى رَكْعَ الطَّافِ مَمْ تَطْلُعِ الشّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَرَكَبَ
◌َّى صَلَى الْمَتَيْنِ بِذِى طُوَى حَتْ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ البَصَرِىُّ حَدَثَنَا ١٥٢٩
يَدِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ عَنْحَيِبِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهاَ
أَنَّ نَاسَا طَانُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَةِ الصُّنْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذكّرِ حَتَّى إِذَ
طَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُونَ فَقَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَاَ فَعَدُوا حَىّ إذاَ
كَتِ السّاعَةُ الَّى تُنْكَرَهُ فِيهاَ الصَّلَهُ قَامُوا يُصَنُونَ حَدَّثْا إِبْرَاهِمُ بْنُ ٥٣٠
الْنَذْر حَدََّ أَبُ ضَرَةَ حَدََّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ تَعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِىَ
٠٠
اللهُ عَنْهُقَالَ سَعْتُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَنْهَ عَنِ الصَّلَةِ عِنْدَ طُوعٍ
الشَّمْس وَعَنْدَ غُرُوِبِهَا حَدْ مُنْ الْحَنُ بْنُ مُحمَدَ هُوَ الزَّعْفَرَانىُّ حَدَّثَنَاً
١٥٣١
صلت الفريضة ورأت أن ذلك يجزئها عن ركعتى الطواف. قوله ﴿الحسن بن عمر البصرى) بفتح
الموحدة على المشهور وبضمها وكسرها قدم بلخ وأقام بها خمسين سنة ثم رجع الى البصرة ومات
بها سنة ثلاثين ومائتين و﴿يزيد) من الزيادة (ابن زريع)مصغر الزرع أى الحرث و﴿ حبيب)
عند العدو و(ابن أبى قريبة) ضد البعيدة المعلم البصرى قوله {المذكر) أى الواعظ و( الساعة)
أى عند الطلوع. فان قلت المكروه فيها صلاة لا سبب لها وهذه الصلاة لها سبب وهو الطواف
قلت: هم كانوا يتحرون ذلك الوقت ويؤخرونها اليه قصدافلذلك ذمته والتحرى له وإن كان لصلاة
لها سبب مكروه. قوله ﴿عن الصلاة) فان قلت: ما وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة؟ قلت تعلفة إما
من جهة ما ثبت أن الطواف صلاة أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التى هى مسنونة بعده
١٣٦
كتاب الحج
٠١٠ ٠٠٠٠٠,١,
عَبِدَةَ بِنْ حَيْدٍ حَدَّثَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَعْ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّّرِ
رَضَى اللهُ عَنْهُمَ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلّى رَكْتَينِ قَالَ عَبْدُ العَرِ وَرَأَيْتُ
عَبْدَ الله بْنَ الُبِ يُصَلى ◌َكَنِ بَعْدَالْعَصْرِ وَيُخْرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهاَ
حَدَّثَهُ أَنَّالنَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَمْ يَدْخُلْ بَ إِلَّ صَلَّهُمَا
١٥٣٢
المريض
يطوف راكبا
بإسبُ الْمَرِيضِ يِطُوفُ رَاكِبًا حَدعنى إِسْحَاقَ الواسطىُّ حَدَّثَنَا
خَالٌ عَنْ خَالِ الْكَذّاَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَّسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
الله صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَمَ طَاقَ بِلَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِ كُلَّا أَنَ عَلَى الُكْفِ
أَشَارَ إِلَّهُ بِشَىْ فِى يَدِهِ وَكَبَّرَ حَّْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدََّاَ مَلِكٌ عَنْ
مَدِ بْ عَبْدِ الْنِ بْ نَوْقَلٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ ◌َيْقَ بْنَةِ أُمِّ سَةً عَنْ أَّ
سَلَرَ ضَى الله عَنْهَقَالَْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهصَلَّى اللهُ عَلَّهِوَسَّ أَنِى أَنْتَكِ فَقَلَ
١٩٣٣
قوله (الحسن) هو ابن محمد بن الصباح الزعفرانى البغدادى مات سنة ستين ومائتين و﴿عبيدة)
بفتح المهملة وكسر الموحدة (ابن حميد) بضم المهملة وفتح الميم التيمى وقيل الضبى الكوفى
النحوى مات ببغداد سنة تسعين ومائة و (عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء وسكون
التحتانية وبالمهملة أتى عليه نيف وتسعون سنة وكان يتزوج فلا يمكث حتى تقول المرأة فارقنى من
كثرة الجماع. قوله ﴿الاصلاحما) من المباحث الكثيرة فيه فى باب ما يصلى بعد العصرو(اسحق)
هو ابن شاهين الواسطى و﴿خالد الأول) هو ابن عبد الله الطحان، والثانى هو ابن مهران
١٣٧
"كتاب الحج
طُوفِى مِنْ وَرَاءِالنَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلّمَ
٠١٠٠٠٠/١١٠
يُصَلّى إِلَى جَتْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُبِلُّورِ وَكَتَبِ مَسْطُور
١٥٣٤
سقارة الحاج
باتُ سِقَةِ الْحَجِ حَدْا عَبْدُ اللهِبْنُ أَبِ الْأَسْوَدِ حَتَأَبُوُ ضْرَةَ
◌ََّاءُبَيْدُ الهِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَّسُ بْنُ
عَبْدِ الْمُطَّبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُرَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْوَم ◌َنْيَتَ بِكَة ◌َالِ مِى
مِنْ أَجْلِ سَقَايَتِهِ فَأَذْنَ لَهُ حَدْنَا إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا خَالٌ عَنْ خَالِدِ الْهَذَّاء عَنْ عَكْرمَةَ
١٥٣٥
الحذاء و ﴿عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (باب سقاية الحاج) قوله (عبد الله) بن محمد
﴿ابن أبى الأسود) ضد الأبيض مر فى باب فضل اللهم ربنالك الحمدو (أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة
وسكون الميم وبالراء. قوله ﴿ليالى منى) هى ليلة الحادى عشر والثانى عشر و الثالث عشر. النووى:
هذا يدل على مسئلتين إحداهما أن المبيت بمنى ليالى أيام التشريق مأمور به وهل هو واجب أو
سنة. قال أبو حنيفة: سنة والآخرون: واجب الثانية يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت
ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه فى الحياض مسبلا للحاج ولا يختص ذلك
عند الشافعى بالعباس بل كل من يتولى السقاية كان له ذلك. وقال بعض أصحابنا تختص الرخصة
بالعباس . وقال بعضهم بآل العباس واعلم أن السقاية كانت للعباس فى الجاهلية وأقرها النبى صلى
الله عليه وسلم له فهى حق لآل العباس أبدا . وقال الأزرقى: كانت السقاية بيد عبد مناف فكان
يحمل الماء فى المذاود والقرب إلى مكة ويسكب فى حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج ثم وليها
بعده هاشم ثم عبد المطلب حتى حفر بئر زمزم ثم كان يشترى الزبيب فينبذه فى ماء زمزم ويسقى الناس
وكان أيضا يسقى اللبن بالعسل فى حوض آخر فقام بأمر السقاية بعد العباس فى الجاهلية ثم أقر ها النبي صلى
الله عليه وسلم يوم الفتح ولم تزل فى يده حتى مات فوليها عبد الله ثم ابنه على بن عبد الله وهلم جرا
قول ﴿اسحق) أى الواسطى و (خالد) الأول هو الطحان والثانى الحذاء والسقاية اسم الموضع
(( ١٨ - كرمانى - ٨))
١٣٨
كتاب الحج
عَن أْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله ◌َنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اله صَلَّى اللهُعَلَّهِ وَسَلََّجَاءَإِلَى السّقَايَةِ
فَاسْتَسْتَ فَقَالَ الْعَّسُ يَفَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمَّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَ بِشَرَابِ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقَنِى قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَهُمْ يَلُ أَيْدِيَهْ
فِ قَ اسْقِى فَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَى ذَهْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ
أَعَمُوا فَنَّكُمْ عَلَى عَمَلِ صَالٍ ثُمْ قَ لَوْلَا أَنْ تُغْلُالَزَلْتُ خَّى أَضَعَ الْخَبْلُ
عَلَى هَذِهِ يُعِى عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتقه
٠٠٠
بابُ مَجَ فِى زَمْزَمَ وَقَلَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ
ماجاء فى زمزم
الذى يسقى فيه الماء. قال صاحب المجمل هو الموضع الذى يتخذ فيه الشراب فى الموسم وغيره
و ﴿الفضل) بسكون الضاد المعجمة هو أخو عبد الله بن العباس. قوله (فقال) الفاء فيه فصيحة
أى فذهب فاتى بالشراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقنى و{يعملون فيها} أى ينزحون منها
الماء و﴿لولا أن تغلبوا) أى لولا أن يجتمع عليكم الناس ومن كثرة الازدحام تصيرون مغلوبين أو لولا
مغلو بيتكم بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلى. قال الخطابى: فيه دليل على أن ظاهر أفعاله فيما يتصل
بأمور الشريعة على الوجوب فترك الفعل شفقا أن يتخذ سنة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
تحرم عليه الصدقات التى سبيلها المعروف كالمياه التى تكون فى السقايات يشربها المارة وفيه إثبات أمر
سقاية الحاج قال التوربشتى : معناه لولا أن تغلبوا عليها بأن ينتزعها الولاة منكم حرصا
على حيازة هذه المأثرة. (باب ما جاء فى زمرم﴾. قوله (زمزم) بفتح الزايين وسكون الميم هى بئر
مسجد الحرام بينها وبين المكعبة قريب أربعين ذراعا وسميت به لكثرة ماتها يقال ماء زمزم إذا كان
كثيرا وقيل لضم هاجر لما تها حين انفجرت وزمهاا ياها وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامة سيجى.
فى كتاب الانبياء أن الملك بحث موضع زمزم بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء ولها فضائل
١٣٩
كتاب الحج
◌َنِ الَّزَّهْرِىّ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالك كَانَ أَبُ ذَرْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ
الهُ صَلَى اللهُعَلَيْهِوَ قَ فُرِجْ سَقْنِي وَ بِكُ ◌َلَ سِرِيلُ عَلَّهِ السَّلَامُ
فَرَجَ صَدْرِى ثُمْ غَهُ بِمَاءٍ زَهْزَمَ ثُمّ ◌َ بِطْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُثَلِ حَكَةً
وَإِيمَانَ فَقْرَا فِى صَدْرِى ثُمَّأَطْقَهُ ثُمَّ أَخَ بِدَى فَعَرَجُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَ
قَالَ جِبْرِيلُ ◌َِازِنِ الَّمَاءِالدُّنْيَ افْتَحْ قَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ حَثْنَا مُحَمَّدٌ ١٥٣٦
هُوَ ابْنُ سَلَامِ أَخْبَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْىِ أَنْ ابْنَ عَّسِ رَضِىَ
الله عَنْهُمَا حَدََّهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّه صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنْ زَهَزَمَ فَرِبَ
وَهُوَ قَائِمْ قَالَ عَاصِمْ خَلَفَ عَكْرِمَةٌ مَا كَانَ يَوْمَذْ إلَّ عَلَى بَعِير
بابُ طَوَافِ الْقَرِنِ حَثْا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَاَ مَالِكٌ عَنِ
ابْنِشَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِى ◌َّةِ الْوَدَاعِ فَأَعْلَبِعُمْرَةٍ ثُمْ قَ مَنْ كَانَ مَهُ هَدٌْ فَلُلَّ
١٥٣٧
طراف القارن
كثيرة. قوله (أبو ذر) بتشديد الراء و(سقفى) أى سقف بيتي ومر الحديث بطوله فى أول
كتاب الصلاة. قوله (الفزارى) بفتح الفاء وخفة الزاى وبالراء مروان بن معاوية فى باب فضل صلاة
العصر و( عاصم) بن سليمان الاحول فى الوضوءو ( الشعبى) بفتح المعجمة وسكون المهملة وبالموحدة
عامر فى باب المسلم من سلم. قوله (قائم) فيه الرخصة فى الشرب قائما وفيه أن الشرب من زمزم
من غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط و ﴿ما كان﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب
طواف القارن﴾. قوله (فاهللنا بعمرة) أى أحرمنا بها. فان قلت سبق فى باب التمتع ان عائشة قالت
١٤٠
كتاب الحج
بَِْجِ وَالْعُمْرَةِ ثُمْ لَ يَحِلُّ حَتّ ◌َحِلٌّ مِنْهُمَا فَقَدْتُ مَكَّهَوَ أَنَ حَتَضُرْ فَقَضَيْنَا حَجَّنَا
أَرْسَِى مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ إلَى الَّعِيمِ فَانْتَرْتُ فَقَالَ صَلَّ اله عَلَهْ وَمَ مِذِهِ
مَكَنَ عُمْرَ تِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَّمُوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ ◌َلُوا ثُمْ طَانُوا طَوَاقَا آخَرَ بَعْدَ
أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَمَّا الَّذِينَ جَعُوا بَيْنَ الْحَِّ وَالْعُمْرَةِ طَانُوا طَوَاقًا وَاحدًا
حَّمْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدْتَ ابْنُ عَُةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ أَنْ ابْنَ مُمَرَ
١٥٣٨
فمنا من اهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بهما وفى مواضع متعددة أنها قالت كنا لا
نرى الا الحج فما وجه الجمع بين الروايات؟ قلت: قالوا وجهة أنهم أحرموا بالحج ثم لما أمرهم
بالفسخ الى العمرة أحرم أكثرهم بالعمرة متمتعين وبعضهم صاروا قارنين . قوله ﴿قضينا
حجنا) وذلك بعد أن طهرت وطافت بالبيت وأرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيها
عبد الرحمن إلى التنعيم بفتح الفوقانية بالنون وبالمهملة المكسورة وهو على ثلاثة أميال من مكة
قوله (مكان) قال التيمى هو أقرب الموافيت لأنه أقرب الحل الى الحرم ولفظ مكان نصب
على الظرفية أى بدل عمرتك وقيل أنما قال ذلك تطيبيا لقلبها وفيه دليل على أن سفر المرأة من
غير محرم غير جائز وقال معناه مكان عمرتك التى تركتهالأجل حيضتك وهذه عمرة مستحبة لاواجبة
وهو خلاف ما ذهب إليه أهل الرأى أن القارن يطوف طوافين ويسعى . سعيين. قوله ﴿ طوافا
آخر) أى للحج أى أحرموا بالحج بعد التحلل منها وطافوا له وهو معنى التمتع وأما القارنون فطافوا
طوافا واحدا بعد الوقوف بعرفة وهذا دليل الشافعى حيث قال يكفى القارن طواف واحد واعلم
أنه وقع فى النسخ طافوا بدون الفاء وهو دليل جواز حذفه وان صرح النحاة بلزوم ذكره وقال
بعضهم لا يجوز حذف الفاء مستقلا لكن يجوز حذفها مع القول كما فى قوله تعالى ((وأما الذين
اسودت وجوههم أكفرتم)) إذ تقديره فالمقول لهم هذا الكلام فقال المالكى - هذا الحديث
واخواته كقوله صلى الله عليه وسلم أماموسى كانفى انظر اليه «وأما بعدما بال رجال يشترطون شروطا)) -
مخالف لهذه القاعدة فعلم أن من خصه بما اذا حذف القول معه فهو مقصر فى فتواه عاجزعن نصرة
دعواه. قوله (ابن علية) بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية مر فى باب حب الرسول من