Indexed OCR Text

Pages 21-40

٢١
التسبيح والحمد فى الصلاة للرجال
يسبح الرجل
فى الصلاة
١١٣٢
بابْ مَا يَجُوزُ مِنَ الْتَسْبِيحِ وَأْخَمْدِ فىِ الصَّلَاةِ للرّجَالِ حَّثنا
عَبْدُ اللهِبْنُ مَسْلَمَةَ حَدْتَ عَبْدُ الْعَزِيِبْنُ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ سَهْلِ رَضِىَ
الله عَنْهُ قَالَ خَرَجَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ يُصْلِحُ بَيْنَ بِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
وَكَتِ الصَّلَهُ فَ بِلَلٌ أَبَ بَكْرِ رَضِى لَهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ الَّيُّ صَّلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَؤُّ الَّسَ قَالَ تَمْ إِنْ شِهُمْ ◌َأَمَ بِلاَلُ الصَّلاَةَ فَقَدَّمَ
أَبُو بَكْر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَصَلّى فَجَ الَُّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَلَم يَمْشِى فِى الْصُفُوف
يَتُهَا شَّا خَّى قَامَ فِى الَّفّ الْأَوَّلِ فَأَخَذّ النَّاسُ بالنَّصْفِيَحِ قَلَ سَهْلٌ مَّلْ
تَدْرُونَ مَا النَّصْفِيحُ هُوَ النَّصَّفِيقُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ الله عَنْهُ لَ يَلْتَتُ فِى
صَلَتِهِ فَمَّا أَكْثَرُوا الْتَتَ فَذَا الَّىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِ الصَّفِّ فَأَشَارَ
قريب الاسلام واما قصة ذى اليدين وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فقدمر تحقيقها
فى باب التوجه نحو القبلة . قال ابن بطال : المصلى يناجى ربه فواجب عليه أن لا يقطع
مناجاته بالكلام وان يقبل على ربه. وقال أهل التفسير: القنوت الطاعة والخشوع لله والكلام
مناف للخشوع الا أن يكون من أمر الصلاة. باب ﴿ما يجوز من التسبيح والحمد﴾. قوله ( ابن
مسلمة) بفتح اللام والميم و(ابن أبى حازم) باعمال الحاء وبالزاى و﴿عمرو) بالواو (ابن عوف)
بفتح المهملة وبالفاء ( وفتوم الناس ) استفهام حذفت منه الهمزة و(فصلى) أى فشرع فى
الصلاة والتصفيح مأخوذ من صفحة الكف وضرب إحداهما على الأخرى وقال الفقهاء السنة
أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر و﴿فأشار) أى الرسول صلى الله عليه
وسلم إلى أبى بكر الزم مكانك يعنى كن الامام كما كنت ولا تتغير عما أنت فيه واما رفع اليد

٢٢
من سمى قوما أو سلم فى الصلاة على غيره
إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَيْهِ ◌َمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَنَقَدَّمَ
النُّّ صَلَى الهُ عَلَيهِ وَمَ نَصَلَّى.
بَأَبْتُ مَنْ تَّى قَوْمَا أَوْ سَم فى الصَّلَاةِ عَلَى غَيْهِ مُوَاجَهَةٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
حَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدْتَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْصَّمَّدِ
حَتَ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنٍ مَسْعُودٍ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ قَالَ كَّا تَقُولُ النَّحِّةُ فِ العَّلَاةِ وَنُسَعِى وَيُسَلِمُ بَعْعُنَا عَلَى بَعْض
فلأنه كان يدعو وهو سنة عند الدعاء وأما الحمد فلشكر الله تعالى حيث رفع مرتبته بتفويض الرسول
الامامة إليه، فان قلت ذكر فى الترجمة لفظ التسبيح والحديث لا يدل عليه . قلت علم من الحمد
بالقياس عليه أو من تمام الحديث المذكور فى سائر المواضع . قال ابن بطال: فيه أن الصلاة
لا يجوز تأخيرها عن أول الوقت وأن المبادرة بالصلاة والإستخلاف أولى من الانتظار وأنه
لا يجوز لأحد أن يتقدم جماعة لصلاة ولا غيرها إلا عن رضا الجماعة لقول أبى بكر ان شتم
وهو يعلم أنه أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاقامة إلى المؤذن وهو أولى بها وان
الالتفات فى الصلاة لا يقطعها وأنه لا بأس بالمشى إلى الصف الأول لمن يصح أن يلقن الإمام
ما تعايا عليه من القراءة ومن يصلح للاستخلاف فى الصلاة. باب ( من سمى قوما أو سلم فى
الصلاة على غيره وهو لا يعلم ﴾﴾ وفى بعضها على غيره مواجهة نصب على المصدر وفى بعضها على
غير مواجهة بلفظ الفاعل المضاف إلى الضمير واضافة الغير إليه. قوله (عمرو) أبو عثمان الضبعى
بضم المعجمة الأدى بالهمزة والمهملة المفتوحتين و(عبد العزيز العمى) بفتح المهملة وشدة الميم البصرى
مات سنة سبع وثمانين ومائة و﴿ حصين) بضم المهملة الأولى وفتح المهملة الثانية وسكون التحتانية
وبالنون مر فى باب الأذان بعد ذهاب الوقت و﴿أبو وائل) بالهمز بعد الألف شقيق مر مرا، قوله
﴿ التحية﴾ بالرفع وفى الصلاة خبره وفى بعضها بالنصب فان قلت مقول القول لا بد أن يكون
من سمى قوما أو
سلم فى الصلاة
١١٣٣

٢٣
التصفيق للنساء
٠
فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسََّ فَقَالَ قُولُوا الَّحِيَتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطََّتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النُّّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَكَانُهُ السَّلَمُ عَلَيْاَ وَعَلَى
عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَإلَّ اللهُ وَأَشْهُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
فَّكُمْ إِذَ ◌َُمْ ذُلِكَ فَقَدْ سَلْمٌ عَلَى كُلِّ عَبْدِ لِ صَالٍ فِالَّمَاءِوَالْأَرْضِ.
التصفيق للنساء
١١٣٤
بابّ النَّصْفِيقُ لِلْنِسَاءِ حَّمْنَا عَلُّّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدََّ سُفْيَانُ حَدَّثَنَ
الُّهْرِىُّ عَنْ أَبِ سَلَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ النّيّ صَلَّى اللهُ عَليهِ
وَ قَ الَِّحُ لِّجَلِ وَالنَّصْفِيقُ لِسَاءِحَدْ يِيَ أَخْبَ وَكِعُ عَنْ ١١٣٥
جملة . قلت هو عبارة عن قولهم السلام على فلان فهو فى حكم الجملة كلفظ القصة والخبر
وبخوهما. قوله (إذا فعلتم ذلك ) أى قلتموها ومر الحديث بشرحه فى باب التشهد فى الأخيرة
قال ابن بطال : قول البخارى من سمى قوما يريد ما كانوا يفعلونه أولا من مواجهة بعضهم بعضاً
ومخاطبتهم قبل أن يأمر هم النبى صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد فأراد أنه لما لم يأمرهم النبي صلى الله
عليه وسلم باعادة تلك الصلاة علم أن من فعل هذا جاهلا لا تبطل صلاته. قال وهو لا يعلم أى
المسلم عليه لا يسمع السلام . وقال لما كان خطابه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا من
باب الخشوع ومن أسباب الصلاة المرجو بركتها لم يكن قول المصلى السلام عليك كخطاب المصلى
لغيره. قال وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم تسميتهم للناس باسمائهم لأن ذلك تطويل على المصلى هذا
قول المالكية لأنهم جوزوا الكلام عمدا فى أسباب الصلاة . باب ( التصفيق للنساء) وهو عند
الفقهاء ان تضرب المرأة بطن كفها الايمن على ظهر كفها الأيسر و(التسبيح﴾ هو قول سبحان الله.
قوله ﴿بحي) هو اما يحيى بن موسى الختى بفتح المنقطة وشدة الفوقائية واما يحيى بن جعفر البلخى
قال الكلاباذى إنهما يرويان عن وكيع فى الجامع. قوله ( وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف
وبالعين المهملتين فى باب كتابة العلم وانما كره التسبيح للنساء لأن صوت المرأة فتنة ولهذا

٢٤
رجوع القهقرى
سُفْيَ عَنْ أَبِي ◌َزِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ قَالَ الَّيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَ التَّسْمِيُ لِّجَالِ وَالتّْفِيحُ لِلْسَاءِ.
رجوع القهقرى
فى الصلاة
بَابْ مَنْ رَجَعَ الْقَْقَرَى فِىِ صَلاَتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ
١١٣٦ ◌َهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ حَتْنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَاَ
عَبدُ الله قَالَ يُونُسُ قَالَ الُّهْرِىُّ أَخْرَفِ أَنَسُ بُ مَلِكِ أَنْ الْمُسْلِنَ يَنَاُ
فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْأِتَيْنِ وَأَبُو بَكْرِ رَضِىَ اللهعَنْهُ يُصَلّ ◌ِمْنَفَتُالنَّيُّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَثَفَ سِْرَ سُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَظَرَ الِّمْ وَهُمْ
صُفُوفٌ فَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِيَّهِ وَظَلّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إلىَ الصَّلاَةِ وَمّ الْمُسْلُونَ
أَنْ يَفْتَنُوا فِ صَلَاِمْ فَرَحَابِلَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَلَمَ حِينَ رَأَوْهُ فَأَثَرَ بَدِه
أَنْ أَقُّوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْضَى السّتْرَ وَتُوُنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
منعت من الأذان والإقامة والقراءة فى الصلاة جهرا وقال مالك التسبيح للرجال والنساء جميعا
﴿ باب من رجع القهقرى فى صلاته﴾. قوله ﴿ بشر) بكسر الموحدة واسكان المعجمة وبالراء
المروزى مرفى باب بدء الوحى و(عبدالله) أى ابن المبارك قوله (بجأهم) بفتح الجيم وكسر ها أى
فاجأهم و﴿نكص) بالصاد والسين المهملتين أى رجع بحيث لم يستدر القبلة وهو الرجوع إلى الوراء

٢٥
إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة
إذا دعت الأم
ولدها فى الصلاة
بَبْ إِذَا دَعَتِ الْأَمْ وَلَدَهَا فِى الصَّلاَة وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَى جَعْفَرٌ عَنْ
عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ هُرُرَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َتِ امْرَةٌ ابْهَ وَهُوَ فِى صَوْمَعَةَ قَلَتْ يَاَ جُرَيُ قَلَ الَهُمْ
أُِّ وَصَلَِّى قَتْ يَا جُرَيْحُ قَالَ الَّهُمْ أَنِى وَصَلَى قَالَتْ يَا جُرَيُ قَالَ الَّهُمْ
أَنَّ وَصَلَفِي قَالَتِ اللّهُمْلَا يَمُوتُ جُرَيْحٌ حَتّ يَنْظُرَفىِ وَجْهِ الْيَمِيسِ وَكَانَتْ
تَأْوَى إِلَى صَوْمَعَتْهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيلَ لَ مَّنْ هَذَا الْوَلَدُ قَتْ
مِنْ جُرَيْ نَلَ مِنْ صَوْمَتِهِقَالَ جُرَيٌ أَيْنَ هُذِ الَّى تَزْعُمْأَنَّ وَلَ لِ قَ
يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِى الْغَمِ.
﴿ وأن أتموا﴾ أى بالاتمام مر الحديث بشرحه (باب اذادعت الأم ولدها) قوله ﴿حدثنى الليث) تعليق
من البخارى لأنه لم يدرك عصره و﴿ابن هرمز) بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما المشهور بالأعرج
و ﴿الصومعة) بفتح الميم فو علة من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة الرأس و< جريح) بضم الجيم الأولى
وفتح الراء واسكان التحتانية. قوله (أمى وصلاتى﴾ أى اجتمع إجابة أمى واتمام صلاتى فوفقنى لأفضلهما
و(لا يموت) نفى فى معنى الدعاء و(المواميس) جمع المومسة وهى الفاجرة المتجاهرة به وقد يجمع على
مياميس. قوله ( بابوس) بالموحدتين والثانية منهما مضمومة وبضم السين المهملة لأنه منادى معرفة
وهو على وزن فاعول اسم الولد الرضيع ولو صح الرواية بكسر السين وتغوينها يكون كنية له ومعناه
يا أبا الشدة . قال النووى فيه أنه اثر الصلاة على اجابة أمه فدعت عليه واستجاب الله لها وفيه أن الصواب
كان اجابتها لأن الاستمرار فى صلاة النفل تطوع واجابة الأم وبرها واجب وكان يمكنه أن يخفف
ويجيبها ولعله خشى أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها وفيه عظم برالوالدين
وان دعاءهما يجاب وأنه إذا تعارضت الأمور بدى. بأهمها وان الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند
((٤ - كرمانى - ٧))

٢٦
مسح الحصا ، وبسط الثوب فى الصلاة
بَتْ مَسْحِ الْحَصَا فِ الصَّلاَةِ حَّثْنَا أَبُو نَعَمْ حَدَّثَنَا شَيَْنُ عَنْ
يَحْيَ عَنْ أَبِ سَلَةَ قَالَ حَدَّثَى مُعَيْقِيبٌ أَنَّالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ فِى
الرَّجُلِ يُسَوِّى الثُّرَبَ حَيْثُ يَسْجُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً .
بَابْ بَسْط الثَّوْب فى الصَّلاَةَ لُّجُودِ حَدْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَاَ بِشْرٌ
حَدْتَ غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ
كُنَّ نُصَلِى مَعَ الَّ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ شِدّةِ الْحَرِّفَاذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَ
٠٠٠
٠٠٠٠
٠٠٠
٥٤٥
أن يمكنَ وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه .
ابتلائهم غالبا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقد لا يجعل فى بعض الأوقات تهذيبا لهم ولطفا عليهم
وفيه اثبات كرامات الأولياء. قال ابن بطال يمكن أن يكون نبيافتكون معجزة قال والبابوس الرضيع
ه حنت قلوصى إلى بابوسها جزعاء
بالفارسية وقد ورد فى الشعر قوله :
وفيه أنه لم يكن الكلام فى الصلاة ممنوعا منه فى شريعته فلما لم يجب استجيب دعاء أمه
فيه وفى شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لأجابة الأم إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ثم ان
اللّه تعالى عاقب جريجا على ما ترك من الاجابة بما ابتلاء به ثم تفضل عليه بما آثر
من التزام الخشوع بان جعل له آية فى كلام الطفل فخلصه بها ﴿ باب مسح الحصار﴾. قوله
( معيقيب) بضم الميم وفتح المهملة وبقاف مكسورة بين التحتانيين وبالموحدة الدوسى المدنى
أسلم قديما كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله الشيخان على بيت المال روى له
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أحاديث للبخارى منها هذا الحديث فقط مات سنة أربعين.
قوله ﴿ فواحدة) أى ففعله واحدة لئلا يلزم العمل الكثير فان قلت كيف يدل على الترجمة. قلت
لأن الغالب أن فى التراب الحصا فيلزم من تسوية التراب مسح الحصا. قوله ( بشر) بكسر
الموحدة و ﴿غالب) بالمعجمة وكسر اللام وبالموحدة تقدم مع مباحث الحديث فى باب السجودعلى
مسح الحصا
فى الصلاة
١١٣٧
بسط الثوب فى
الصلاة
١١٣٨

٢٧
ما يجوز من العمل فى الصلاة
ما يجوز من العمل
فى الصلاة
١١٣٩
بَابْ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِ الصَّلاَةِ حَّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ
حََّ مَالِكٌ عَنْ أَبِ النَّصْرِ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ
كُنْتُ أَمْدُّرِجْلِ فِ قِبَ الّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَوَهُوَ يُصَلّى فَإِذَا سَجَدَ خَبِىِ
فَرَفَعُهَا فَاذَا قَامَ مَدَدْتُهَ حَدَثَنْا ◌َمُدٌ حَدََّ شَبَةُ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَدَ ١١٤٠
أبْنِ زِيَّدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الهُعَنْهُ عَنِ الَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَهِ وَسَلَمْأَلَّهُ صَلَى
صَلَةَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِ فَشَدَّ عَلَىّ ◌ِقْطَعَ الصَّلاَةَ عَ فَأَمْكَنَى اللهُ
مِنْهُ فَذَعَتُهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتّى تُصْبِحُوا فَتَعْظُرُوا إليهُ
٠
الثوب فى شدة الحر ( باب ما يجوز من العمل فى الصلاة) قوله ( ابو النضر) بسكون الضاد
المعجمة مر مع الحديث فى باب الصلاة على الفراش (وشبابة) بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى
فى آخر كتاب الحيض و﴿ محمد بن زياد) بكسر الزاى وخفة التحتانية مر مع الحديث فى باب الأسير
أو الغريم يربط فى المسجد. قوله (فذعته) بلفظ متكلم الماضى بالذال المعجمة وبالمهملة والفوقانية
المشددة من الذعت وهو الخلق أشد الخلق وفى بعضها فذعته من الذع وهو الدفع والصواب
دعمته لكنه جاء بتشديد العين والتاء أيضا قال ابن بطال ذعته بالمعجمة أى خنقته وقيل مرغته فى
التراب وكان من رواه بالمهملة جعله من دععته ثم أدغم العين فى التاء ثم كلامه فان قلت ثبت ان
الشيطان يفر من ظل عمر وأنه يسلك نجا غير فيه ففراره عنه صلى الله عليه وسلم كان بالطريق الأولى
فكيف شد عليه وأراد قطع صلاته؟ قلت: إنه مثل مامر فى الأذان والصلاة فإنه يفر من الأذان
ولا يفر من الصلاة التى هى أفضل منه ومثل ماسيجى. فى مناقب عمر أن نسوة كن يكلمن رسول
الله عالية أصواتهن فلما دخل عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت منهن لما سمعن صوتك
ابتدرن الحجاب فقال عمر يا عدوات أنفسهن أنهفى ولا تهين رسول الله صلى الله عليه وسلم

٢٨
ما يجوز من العمل فى الصلاة
فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلِيَنَ عَلَيْهِ السَّلَمَ (رَبِ حَبْ لِ مُذْكَاَ لاَ يَنْبَغَى لِأَحَد مِنْ
.٠
بَعْدِى) فَرَدَّهُاللهُ نَاسِياً ثُمْ قَ الَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ فَذَعَتُّهُ بِالَّالِ أَىْ خَفْتُهُ وَفَدَعْتُهُ
مِنْ قَوْلِ اللهِ ( يَوْمَ يُدَعُونَ) أَىْ يَدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُّهُ إِلَّ أَنْهُ كَذَا قَالَ
بتَهْدِدِ الْعَيْنِ وَالَِّ.
بأسبْ إِذَا انْقَتَت الدّابَّةُ فى الصَّلاَة وَقَالَ قَدَهُ إِنْ أُخَذَ تَوْبُهُ يَقْبَعُ
انفلات الدابة
فى الصلاة
١١٤١ النَّارقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ حّتْنَا أَدُ حَدََّ شُعْبَةُ حَدَّثَ الْأَزْرَقُ بْنُ فَيٍْ
قَالَ كُنَّابِلَّهَوَاِ تُقَاتِلُ الْخَرُوِيَةَ فَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَ إِذَا رَجُلْ يُصَلِّ
وَإِذَا لَمُ دَتِه بِيَدَه فَجَعَتِ الدَّابّةُ تَزِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ
فقلن نعم أنت أفظ وأغلظ أو ليس المراد من ذلك حقيقة الفرار بل بيان قوة عمر وصلابته على
قهر الشيطان وهذا أيضا صريح فى أنه صلى الله عليه وسلم قهره وطرده غاية الامكان . قوله
﴿سارية) أى أسطوانة وخاسئا أى مطرودا متحيرا فان قلت مجرد هذا القول لا يوجب عدم
اختصاص الملك لسليمان عليه السلام اذ المراد بملك لا ينبغى لأحد من بعده مجموع ما كان له
من تسخير الرياح والطير والوحش ونحوه، قلت: أراد الاحترازعن التشريك فى جنس ذلك الملك
والله أعلم (باب إذا انفلتت الدابة) قوله (يتبع) أى المصلى وهو بضم العين وكسرها و﴿الأزرق)
بفتح الهمزة وسكون الزاى (ابن قيس) الحارثى البصرى ﴿والأهواز) بالهمزة المفتوحة وسكون
الهاء وبالزاى أرض خور ستاذو (الحرورية) بفتح المهملة وضم الراء الأولى المخففة منسوبة إلى حرورا.
اسم قرية يمد ويقصر والمراد منهم الخوارج وكان اول مجتمعهم بها وتحكيمهم فيها و﴿ الجرف﴾
بضم الراء وسكونها، قوله {إذا رجل) وفى بعضها إذا جاء رجل و(هو) أى الرجل المصلى المنازع

٢٩
ما يجوز من العمل فى الصلاة
أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلِىُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمْ أَفْعَلْ بِذَا الشَّْخِ
فَلَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَ إِى سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَسِتَّ غَزَوَاتِ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتِ أَوْ ثَمَانَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ
وَإِى أَنْ كُنْتُ أَنْ أُوَاِعَ مَعَ دَائِى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَدَعَ تَرْجِعُ إلَى مَا
فَيَشُقُّ عَلَىَّ حَثْنَا مُحَدِ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَنَا يُونُسُ عَنِ الُّْهْرِيّ ١١٤٢
عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الثَّمْسُ فَقَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
فَقَرَأَ سُورَةَ طَوِيَةً ثُمْ رَكَ فَأَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةَ أُخْرَى
ثُمَّرَكَعَ ◌َّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذْلِكَ فِ الثَّانِيَةِ ثُمَ قَالَ إِنْهُمَ آيَنِ مِنْ
آيَاتِ اللهِ فَاذَا رَأَيُمْ ذلِكَ فَصَلُوا خَى يُفْرَجَ عَنْكُمْلَقَدْ رَأَيْتُ فِى مَقَانِى هَذَا
كُلَّ شَىءٍ وُعَدْتُهُ ◌َّى لَقَدْرَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قَطْفاً منَ الْجَنََّ حينَ رَأَ يْتُمُونى
(أبو برزة) بفتح الموحدة وسكون الراءوبالزاى (الأسلمى) بفتح الهمزة واللام مر فى باب وقت الظهر
﴿ والخوارج﴾ جمع الخارجة أى الفرقة الخارجة على الامام الحق. قوله ﴿افعل بهذا الشيخ) دعاء
عليه و﴿او ثمانيا﴾ فى بعضها ثمان بدون الياء والتنوين على قصد الإضافة إلى الغزوات. قوله ﴿تيسيره)
أى تسهيله على الناس وفى بعضها كل سيره أى سفره وفى بعضها سيره جمع السيرة و(مألفها) بفتح
اللام معلفها (فيشق) بضم القاف وفتحها. قوله (ابن مقاتل) بضم الميم وكسر الفوقائية و﴿قضاها) أى
الركعة والقضاء هنا مرادف الأداء فهو بمعناه اللغوى لاقسيمه فليس بمعناه الاصطلاحى و﴿ ذلك) أى
المذكور من القيامين والركوعين فى الركعة الثانية و(انهما) أى الخوف والكسوف (ووعدت) بضم

٣٠
ما يجوز من العمل فى الصلاة
///////////
جَعَلْتُ أَتَقَدْمُ وَقَدْ رَأَيْتَ جَهْمَ يَخْطُم بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُهُوْنِى تَأَخَّرْتُ
وَرَأَيْتُ فِهَ عَمْرَو بْنَ لَيِ وَهُوَ الذِى سَيِّبَ السَّوَائبَ.
ما يجوز من البصاق
والنفخ فى الصلاة
بابْ مَ يَعُزُ مِنَ الْمَاقِ وَالنّفْخِ فِ الصَّلاَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدُ الله
١١٤٣ ابْنِ عَمْرِ و ◌َفَ النّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ فِىِ سُجُودِهِ فِى كُف حدثنا
مُلِمَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ حَّْدً عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَ رَضِىَ اله
◌َنْهُمَا أَنَّ الِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَرَأَى نُخَامَةٌ فِى قْلَةَ الْمسْجِدِ فَتَغَيّظَ عَلَى
٠٠
الواو. قولة ﴿لقد رأيت) وفى بعضها لقد رأيتنى و﴿القطف) بكسر القاف العنقود وريحطم)
بكسر الطاء المهملة يكسر و(جعلت﴾ أى طفقت فان قلت لم قال ههنا بلفظ جعلت ولم يقل
فى التأخر به بل قال تأخرت؟ قلت : لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فانه قد وقع. قوله
﴿عمرو بن لحى) بضم اللام وفتح المهملة وشدة التحتانية وسيجى. فى قصة خزاعة أنه صلى الله
عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبته فى النار وكان أول من سيب السوائب
والسائبة هى التى كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يحمل عليها شىء. قوله ﴿سيب) أى سيب النوق التى
تسمى بالسوائب . الكشاف: قال فى قوله تعالى ((ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة)) كان يقول الرجل
إذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فناقتى سائبة أى لا تركب ولا تطرد عن ما. ولا مرعى
فان قلت فما وجه تعلق الحديث بالترجمة ؟ قلت: فيه مذمة تسبيب الدواب مطلقاسواء كان فى الصلاة
أم لا. قال ابن بطال: قالوا من انفلتت دابته وهو فى الصلاة يقطعها ويتبعها والمراد من تيسيره
تسهيله على أمته فى الصلاة وغيرها ولا يجوز أن يفعله أبو برزة من رأيه دون أن يشاهده من النبى
صلى الله عليه وسلم وفيه أن قطعه الصلاة واتباعه لدابته أفضل من تركها ترجع إلى مكان علفها
واصطباها فى داره فكيف إن خشى عليها أنها لا ترجع إلى داره فهذا أشد لقطعه واتباعه و فيه أن
من خشى تلف ماله يجوز له قطع الصلاة وفى لفظ (تأخرت)) دلالة أن مشيه إلى دابته خطى يسيرة
جائز وسيبت الدابة معناه تركتها تسيب حيث شاءت والجرف المكان الذى اكله السيل وأما الحرف
بفتح الحاء المهملة فمعناه الجانب (باب ما يجوز من البصاق) بالصادر السين والزاى و﴿النخامة) بضم

٣١
ما يجوز من العمل فى الصلاة
أَهْلِ الْمسْجِد وَقَالَ إِنَّ اللهَ قبَلَ أَحَدِكُمْ فَذَا كَانَ فِى صَلاَتَهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَوْ قَلَ
مے
لاَ يَتَنَخَّمَنَّ ثُمَّنَ ◌َ ◌َدِهِ. وَقَالَ ابْنُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا إِذَا بَقَ أَحُكُمْ
فَلْيَزُقْ عَلَى يَسَارِهِ صَّيْنَا مُمَدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَاَ تُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَدَةً ١١٤٤
عَنْ أَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ إِذَا كَانَ فِى الصَّلَاة
فَّهُنَجِى رَبَّهُ فَلاَ يَغْفَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَ عَنْ بِهِ وَلَكِنْ عَنْ شَهِ تَحَْ
قَدَمِه الْيُسْرَى.
بابْ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاَ مِنَ الرَّالِ فِى صَلاَتَهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَتُهُ فِيهِ مَّ سَـ
٠٬٠٠,٠٠
سهَ بِنْ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّيْ صَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ.
بإسبّ إذَا قِيلَ لِلْمُصَلَى تَقَدَّمْ أَوْ انْتَظَرْ فَنْظَرَ فَلاَ بَأْسَ حَدَثْنَا مُحمَّدُ
تقدم المصلى
وانتظاره
١١٤٥
النون ما يخرج من الصدر. قوله ﴿قبل) بكسر القاف أى مقابل ﴿ ولا يتنخعن) فى بعضها لا يتنخمن
ومعناهما واحد وسبق مباحث هذين الحديثين فى باب حك البزاق باليدو ما بعده من الأبواب قال ابن
بطال : اختلفوا فى النفخ فى الصلاة فكرهه أحمد وقال مالك هو بمنزله الكلام يقطع الصلاة وقال
بعضهم يحوز التنخم والبصاق فى الصلاة وليس فى النفخ من النطق بالفاء والألف أكثر ما فى البزاق
من النطق بالباء والفاء ولما اتفقوا على جواز البصاق فى الصلاة جاز النفخ فيها ولذلك ذكر البخارى
حديث البصاق فى هذا الباب ليستدل به على جواز النفخ وأما البصاق اليسير فى الصلاة إذا
كان على اليسار أو تحت القدم فانه يحتمل فى الصلاة غير أنه ينبغى أن يكون بغير نطق
بحرف مثل النساء والفاء اللان يفهمان من رمى البصاق لأن ذلك من النطق وهو خلاف الخشوع
﴿ باب إذا قيل للمصلى تقدم ﴾.

٣٢
فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة
ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
كَانَ الَّسُ يُصَلُونَ مَعَ النّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَوَهُمْ عَقِدُرْ أَزْرِ مِنَ
الصّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنّسَاءِ لاَتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُسَاً
لا يرد السلام
فى الصلاة
١١٤٦
بَابْ لَ بَرُدُ السَّلاَمَ فِىِ الصَّلاَةِ حَثْنَ عَبدُ اللهِبْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَنَا
أبُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِقَالَ كُنْهُ أُسَلِمُ
عَلَىالَِّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَهُوَ فِ الصَّلاَةِ فٌَ عَلَىَّ فَلَمَّا رَجَعْنَاَ سَلَمْتُ
١١٤٧ ◌َيْهِ فَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ إِنَّ فِى الصَّلاَةِ شُغْلاَ حَدْنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا
قوله ﴿ ابن كثير) ضد القليل وروى (عاقدى) أى كانوا عاقدى وتقدم الحديث
بمتنه واسناده فى باب عقد الثياب عند أبواب السجود قال ابن بطال : التقدم فى الحديث هو
تقدم الرجال النساء بالسجود لأن النساء إذا لم يرفعن رؤسهن حتى يستوى الرجال جلوسا
فقد تقدمهن الرجال بذلك وصرن منتظرات لهم وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم
بعد الامام بمدة وجواز سبق المأمومين بعضهم لبعض فى الأفعال قال شارح التراجم ما أحسن
استنباط هذه الترجمة من الحديث ووجهه ان النساء قيل لهن ذلك إما فى الصلاة أو قبل الصلاة
فان كان فى الصلاة فقد أفاد المسألتين خطاب المصلى وتربصه بما لا يضر لأنه قيل لهن وقبلن ولم
ينكر عليهن وان كان قبلها أفاد جواز الانتظار لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر أمر هن بذلك ولعله
كان هو الآمر به واذا كان الانتظار جائزا فطلبه جائز والاصغاء اليه جائز ويفيد جواز انتظار الامام
الداخل فى الركوع كما هو المختار من مذهب الشافعى رضى الله عنه ﴿باب لا يرد السلام) قوله
﴿عبد اللّه) هو ابن محمد بن أبى شيبة بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة العبسى بالمهملتين
وبالموحدة بينهما الكوفى احد حفاظ الدنيا مات سنة خمس وثلاثين ومائتين و﴿محمد بن فضيل) بضم
الفاء وفتح المعجمة مر فى باب صوم رمضان فى كتاب الايمان و﴿ النجاشى ) بتخفيف الجيم مر

ما يجوز من العمل فى الصلاة
عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَ كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَحٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الهَرَضَ اللهُ عَهُمَا قَلَ بَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَلَمْ فىِ مَاَجَلَهُ
فَنْطَقْت ◌ُمْ رَجْعْتُ وَقَدْ فَضُْهَا فَأَتَيُْ النّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ ◌َمْتُ عَلَّهِ
فَ يَدّعَلَّ فَوَقَعَ فِى قَلٍْ مَ اللهُ أَعْمَ بِهِ فَقُلْتُ فِ نَفْسِ لَعَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَجَدَ عَلَى أَنِ أَبْطَأْتُ عَلَيهِ غُمْ سَلَمُ عَلَيهِفَ يُ عَلَىّ فَرَفَعَ فِى
قَلِ أَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَ سَلَّمْتُ عَيْهِ فَدْ عَى فَقَالَ إِّمَا مَنَى أَنْ
أَرْدَ عَلَيْكَ أَنْ كُنْتُ أُصَلّ وَكَانَ عَلَى رَاحِهِ مُتَوَجِهَا إلَى غَيْرِ الْبَةَ.
بابْ رَفْعِ الْأَبْدِى فِ الصَّلاةِ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ حَّتْهَا قُتِيَةٌ حَدَّثَنَ
عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِ حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِبَ كَأَنَ بَيْهُمْ شَىْءٍفَخْرَجْ
رفع الأبدى
فى الصلاة
١١٤٨
مع الحديث قريبا. قوله ﴿كثير) ضد القليل ﴿ابن شنظير) بكسر المعجمة وسكون النون وكسر
الظاء بالامام وإسكان التحتانية وبالراء الأزدى البصرى و (عطاء بن أبي رباح) بفتح الراءوتخفيف
الموحدة وبالمهملة. قوله ( ما اللّه أعلم به) أى من الحزن وانما قال بهذه العبارة إشعارا بأنه مالا
يقادر قدره ولا يدخل من عظمته تحت التعبير . قوله ﴿وجد ) أى غضب يقال وجد عليه فى
الغضب موجدة وفيه اثبات الكلام النفسانى وان الكبير إذا وقع منه ما يوجب حزنا يظهر سبيه
ليندفع ذلك وجواز صلاة النفل الى غير القبلة وعلى الراحلة (باب رفع الأيدى فى الصلاة) قوله
,٥ كرمائی - ٧))

٣٤
ما يجوز من العمل فى الصلاة
يُصْلِحُ بَيْهُمْ فِ أُنَسِ مِنْ أَْحَابِهِ تَُِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
وَحَنَتِ الَّلَةُ فَ بِلَلٌ إِلَى أَبِ بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَبَكْر
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَهُ فَلْ لَكَ أَنْ
أَوْمِ النَّاسَ قَلَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَ بِلَالْ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ فَكَبَّ لِنَّسِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَّ يِمْشِى فِ الُّهُوفِ
يَشُقُهَا شَقَّا خَّ قَامَ فِ الصَّفِ فَأَخَذَ النَّاسُ فِ النَّْغِحِ. قَلَ سَلْ النَّصْفِيحُ
هُوَ النَّصْفِيُ قَلَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ الله عَنْهُ لاَ يَلْتَفَتُ فِى صَلَهُ فَلَمًّا
٠٠
أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَ فَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَم ◌َارَالَّهِ يَأْمُرُهُ أَنْ
يُصَلِ فَفَعَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ الهُنَهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَثُمَّ رَجَعَ الْقَهَقْرَى وَرَهُ
◌َّ قَامَ فِ الصَّفْ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ الهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَصَلَىالنَّاسِ فَلَمًّا
فَرَغَ أَقْلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَالنَّسُ مَاَ لَكُمْ حِينَ تَبَكُمْشَىْ فِ الصَّلاَة
أَخَذْتُمْ بِالّصْفِيحِ أََّا الَّصْفِيُلِسَاءِ مَنْ نٌَ شَىْءٌ فِى صَلَّهِ فَلْقُلْ سُبْحَانَ
الله ◌ُمَّ الْتَغَتَ إِلَى أَبِ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَبَكْر مَا مَعَكَ أَنْ
﴿شىء) أى خصومة و ﴿فهل لك) أى رغبة فى الامامة (والتصفيح﴾ مرقريبافى باب مايجوزمن

٣٥
ما يجوز من العمل فى الصلاة
تُصَلَّ لَّاسِ حِينَ أَثْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرِ مَا كَانَ يَنْبَغَى لِاِبْنِ أَبِى تُعَةَ
أَنْ يُصَلَّ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ.
بابْ الْخَصْرِ فِى الصَّلاَةِ حَّثْا أَبُو النُّعَنِ حَدَّثَنَاَ حَدٌ عَنْ أَيُّوبَ هُ
قدره DE - الخصر فى الصلاة
١١٤٩
عَنْ مَّدَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُِّىَ عَنِ الْخَصْرِ فىِ الصَّلاَةِ وَقَلَ
هَقَامٌ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِنَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّى الُهُ عَلَيْهِ
وَ حَدَتْا عَرُوبْنُ عَلى حَدَثَ يَحْيَ حَدَّثَ هِثَمٌ حَدََّ تَدْ عَنْأَبِ هُرَيْرَةَ ١١٥٠
رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ نُهِىَ أَنْ يُصَلِ الرَّجُلُ مُخْتْصَرًا ..
التسبيح و﴿نابكم) أى أصابكم و﴿أبو قحافة) بضم القاف وخفة المهملة ومر مباحث الحديث فى باب
من دخل ليؤم الناس عند باب الامامة ﴿ باب الخصر ) بفتح المعجمة وسكون المهملة هو وسط
الانسان والخاصرة الشاكلة. قوله ( نهى ) بلفظ المجهول والناهى هو الرسول صلى الله عليه وسلم
والعرف يدل عليه لأن من طاوع أميرا إذا قال مثله فهم منه حكم ذلك الأمير والحديث موقوف
على أبى هريرة. قوله (هشام) أى ابن حسان أبو عبد الله الفردوسى بضم القاف وسكون الراء
وباهمال الدال المضمومة وبالمهملة البصرى مات سنة سبع وأربعين ومائة و(أبو هلال) محمد بن سليم
الراسبى بالراء والمهملة وبالموحدة مات سنة سبع وستين ومائة . قوله ﴿عن النبى) وفى بعضها نهى
النبى صلى الله عليه وسلم وبهذا الطريق صار الحديثمرفوعا. قوله (يحيى) أى القطان و(هشام) أى
ابن حسان و ﴿محمد) أى ابن سيرين ولفظ (مختصراً﴾ امامشتق من الخاصرة أو من المخصرة التى هى
العصا أو من الاختصار ضد التطويل قال النووى: الصحيح أن المختصرهو الذى يصلى ويده على خاصرته
وقال الهروى: الذى يأخذ بيده عصا يتوكاً عليها وقيل يختصر السورة فيقرأمن أولها آية أو آيتين
وقيل هو أن يحذف من الصلاة ولا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها والأول هو الصحيح
وقيل نهى عنه لأنه فعل اليهود أو فعل الشيطان أو لأن ابليس هبط من الجنة كذلك أو لأنه فعل

٣٦
ما يجوز من العمل فى الصلاة
تفكر الشى.
فى الصلاة
بابْ تَكُّ الرَّجُلِ الَّىَ فىِ الصَّلاَةِ وَقَالَ مُمَرُ رَضِىَ الله عَنْهُ إِنِى
١١٥١ لَأَجَهْزُ جَيْثِى وَأَنَ فِ الصَّلَةِ حَتْ إِسْخُقُ بْنِ مَنْصُورِ حَدَّثَ رَوْحٌ حَدَّثَنَاَ
مُ هُوَ ابْنُ سَعِدٍ قَ أَخْبَفِ ابْنُ أٍَ مُلْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْخَارِثِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ الَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الْعَصْرَ فَمَّا سَمَ قَ سَرِيعاً
دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمْ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَمَجْهِمْ
لُرْعَته فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَا فَكَرِهُْ أَنْ يُسِىَ أَوْ
١١٥٢ ◌َِّتَ عْدَنَ فَأَمْتُ بِقِسَتِ حَّمْنَا يَحِيَ بْنُ بُكَبِ حَدََّنَ الَيُْ عَنْ جَعَفَرِ
عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ
وَمَ إِذَا أُقْنَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَ الَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاءٌ خَى لَا يَسْمَعَ الَأْذِينَ فَإذَا
سَكَتَ الْمُؤَنْنُ أَقْلَ فَذَا تُوَبَ أَدْبَرَ فَاذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَلاَ يَزَالُ بِالْعَرِيَقُولُ لَهُ
المتكبرين وروى أنه استراحة أهل النار ﴿باب تفكر الرجل الشى.﴾. قوله { روح) بفتح الراء
فى باب اتباع الجنائز من كتاب الايمان وعبد الله (بن أبي مليكة) مصغر الملكة و(عقبة) بضم المهملة
وسكون القاف (ابن الحارث) بالمثلثة فى باب الرحلة فى المسألة النازلة. قوله ﴿تبرا) هو ما كان من
الذهب غير مضروب وفيه المسابقة الى الخيرات وغاية زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله
﴿ضراط) إما أن يراد معناه حقيقة وإما أن يتجوز عن شغله نفسه وغيره بالصوت الذى يمنع
عن سماع الأذان وسمى بالضراط تقبيحا له. قوله ﴿ثوب) أى أقام الصلاة ومر معنى الحديث فى
أول كتاب الأذان و﴿بالمرء) أى ملتصقا بالمرءو﴿ ذلك) أى عدم علمه بعدد الركعات وحينئذ يأخذ

٣٧
ما يجوز من العمل فى الصلاة
اذْكُرْ مَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّى لَ يَدْرِىَ كَمْ صَلَى. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ
إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذُلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ فَاعِدٌ وَهُ أَبُوُ سَلَمَةَ مِنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ حَّثَنَا مَُّدُ بْنُ الْتَّىَّ حَدْثَ مُثَنُ بْنُ عُمَرَ ١١٥٣
قَالَ أَخَْفِ ابْنُ أَبِ ذِئْبِ عَنْ سَعِدِ الْمَغْرِ قَلَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ يَقُولُ الَّاسُ أَكْثَرَ أَبُوُ هُرَيْرَةَ فَلَغَيْتُ رَجْلاَ فَقُلْتُ بِمَا قَرَأْ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ الْبَارِحَةَ فِى الْعَمَةِ فَقَالَ لَ أَدْرِى فَقُلْتُ لَمْ تَشْهَدْهَا قَلَ
بَلَى قُلْتُ لَكَنْ أَنَا أَدْرِى قَرَأْ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا .
باليقين ويأتى بالباقى ويسجد للسهو سجدتين. قوله ﴿ أكثر) أى فى الرواية عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم و﴿البارحة) أى أقرب ليلة ضت و﴿فى العتمة) أى فى صلاة العشاء وفيه الاشارة
إلى سبب إكثاره وهو انه كان يضبط أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله بخلاف غيره
فان قلت أين موضع الدلالة على الترجمة ؟ قلت : إما عدم ضبط هذا الرجل لاشتغاله بغير أمر
الصلاة أو ضبط أبى هريرة لأنه اشتغل بالضبط .
٦

٣٨
ماجاء فى السهو اذا قام من ركعتى الفريضة
بسم الله الرحمن الرَّةْ
ما جاء فى السهو
١١٥٤
بَابْ مَا بَ فِى السّهْ إذَا فَمَ مِنْ رَكْعَى الْفَرِضَةِ حَدَثنا عَبدُ الله
ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَبِ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ بُحَيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ قَلَ صَلَّ لَنَا رَسُولُ الله صَلىالله
عَلَيْهِ وَسَمَ رَكْتَنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمْ قَ فَلَمْ يَحْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ
فَلَّا قَضَى صَلَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِمَهُ كَبِرَ قَبْلَ النَّسْلِ فَسَجَدَ سَجْدَتَنْ وَهُوَ
١١٥٥ ◌َالسُ ثُمْ سَمَ حَقْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَفَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِدٍ
عَنْ عَبْدِ الَّْنِ الْأَعَرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُجَنَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَلَ إِنَّ
رَسُولَ الله صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَسَمَ قَامَ مِنِ اثْنَيْنِ مِنَ الُهْرِ لَمْ يَحْسُ بَيْهَمَ فَلَمًّا
قَضَى صَلَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمْ سَلَمَ بَعْدَ ذُلِكَ.
﴿ باب ما جاء فى السهو )
قوله ﴿ عبد الله بن بحينة) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالنون اسم أم عبد الله
مرمع الحديث فى باب من لم ير انتشهد الأول واجبا و﴿ علم يجلس) أى للتشهد الأول و﴿ نظرنا)
انتظرنا. (باب إذا صلى خمسا) قوله (الحكم) بفتح الكاف ابن عتيبة بضم المهملة وفتح الفوقائية
واسكان التحتانية وبالموحدة مر مرارا . قوله ﴿بعد ما سلم) فان قلت الحديثان السابقان يدلان
على أن سجود السهو قبل السلام وهذا على أنه بعد السلام قلت لا كلام فى جواز الأمرين إنما

٣٩
ماجاء فى السهو
بابْ إِذَا صَلَى خَمْسًا حدثنا أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ١٥٦
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ صَلَى الَّظْهُرَ نَخْسَا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِىِ الصَّلاَةَ فَقَالَ وَمَ ذَكَ قَالَ صَلَيْتَ
/٥/٥/٠٥/
رے
خمسًا فَسَجَدَ سجدتين بعد ما سلم
بابْ إِذَا سَلَمَ فِ رَكْتَيْنِ أَوْ فِى ثَلَاثِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُود إنا لمقر كـ
الصَّلَةِ أَوْ أَطَوَلَ حَّثْنَا آدَمُ حَدَّ ثُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِ ١١٥٧
سَلَسَّةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّ ◌َِ النَّيُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
الُهُرَ أَوِ الْعَصْرَ فَمَ فَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَةُ يَرَسُولَ الله أَنَقَصَتْ فَقَالَ
النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأَْحَابِهِ أَّ مَا يَقُولُ قَلُوا فَمْ فَصَلَى رَكْعَيْنِ
النزاع فى الأفضل فقال الشافعى قبله أفضل وقال أبو حنيفة بالعكس وقال مالك ان كان السهو
بالنقصان كمافى الحديثين فقبله وإن كان بالزيادة فبعده كما فى هذا الحديث. الخطابى: كأن الحديث لم
يبلغ من ذهب من أهل الكوفة إلى أنه إن لم يقعد فى الرابعة قدر التشهد وجلس فى الخامسة فصلاته
فاسدة وعليه أن يستأنفها وإن قعد فيها فقد تمت له الظهر مثلا والخامسة تطوع وعليه أن يضيف
إليها سادسة ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو (باب اذا سلم فى ركعتين) كلمة فى إما بمعنى من
أو بمعنى على. قوله ﴿ذى اليدين) اسمه الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء وبالموحدة و﴿ الصلاة)
بهمزة الاستفهام ملفوظة ومقدرة مبتدأ و﴿ نقصت) خبره بفتح النون وضمها لازما ومتعديا وفى
بعضها انقصت مع الهمزة الاستفهامية فان قلت فكيف وقعت خبرا. قلت: اما انها كررت للتأكيد
أو تقديره مقول فيها هذه المقالة. قوله (أحق) يحتمل أن يكون مبتدأ و﴿ ما يقول) سادمسد الخبر

٤٠
استعانة اليد في الصلاة
أُخْرَيْنِ ثُمْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنَ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ صَلَّ مِنَ
الْمَغْرِبِ رَكَيْنِ فَمَ وَتَكَلْمَ ثُمْ صَلَّ مَايَقِىَ وَسَجَدَ سَجْدَتَنْ وَقَالَ هُكَذَا
فَعَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّمَ.
من لم يتشهد فى
سجدتی السمو
بابْ مَنْ لَمْ يَشَّدُ فِى سَجْدَى الَّهْوِ وَسَلَّ أَنَسْ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَشَهْدَ
١١٥٨ وَقَالَ قَدَةُ لَ يَشَهِّدُ حَدْنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَسَ عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ أَبِ غَيْمَ الَّخْتَنِ عَنْ عَمْدِ بْنِ سِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَمَانْصَرَفَ مِنَ أَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ دُو ◌ْلَدَيْنِ
أَقْصُرَتِ الَّلَهُ أَمْ نَسِتَ يَرَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ أَصَدَقَ نُوْ الَدَيْنِ فَقَالَ النَّسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَّهِ وَمُ
فَصَلَّى اثْتَنِ أُخْرَيْنِ ثُمْ سَنُمْ كَبْرَ فَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِأَوْ أَطْوَلَ ثُمْ رَفَتَ
١١٥٩
حَّْنَا سُلِمَنُ بْنُ حَرْبِ حَدََّ خَاْدُ عَنْ سَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ مُحَمَّد
وأن يكون خبرا وما يقول مبتدأ و ﴿ اخربين) فى بعضها اخروين وهو خلاف القياس. قوله
﴿تكلم) فان قلت كيف بنى الصلاة على الركعتين وقد فسدتا بالكلام قلى كان ساهيا لأنه كان
يظن أنه خارج الصلاة ومر مع سائر مباحث حديث ذى اليدين فى باب تشبيك الأصابع فى المسجد
قوله ( فسجد ) فان قلت لابد من السجدتين قلت أما أنه اختصار للحديث أو المراد من السجود
الجنس وهذا الحديث يهدم قاعدة المالكية فى أنه إذا كان السهو بالنقصان سجد قبل السلام ويشكل
أيضاعليهم مااذا زادأو ونقص كليهما. قوله (سلمة) بفتح اللام ﴿أبن علقمة) بسكون اللام أبو بشر