Indexed OCR Text

Pages 1-20

التُجّارِئ
بشرخ المِيَانى
الزُالسَّابِعِ
حقوق الطبع محفوظة للناشر
طبعة أولى : ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
طبعة ثانية: ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
دار إحياء التراث العربي
بيروت- لبنان

٢
کتاب التهجد
◌ِالله ◌ِلّهِ الرَّحِيمُ
بيـ
٧٠١١
التطوع بعد
المكتوبة
بَابُ الْطُوّعِ بَعَ الْمَكْتُوبَةَ حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَثَ يَحِيَ بْنُ سَعِيد
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا قَالَ صَلَيْتُ مَعَ
الَّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الُّرِ وَسَجْدَتَيْنْ بَعْدَ الظُّرِ وَسَجْدَتَيْنِ
بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجَدَيْنَ بَعْدَ العَشَاءِ وَسَجْدَتَيْنَ بَعْدَ الْجُمَةِ ◌َمَا الْمَغْرِبَ
وَالِشَأُ فَفِ يَتِهِ قَالَ ابْنُ أَبِ الإَِّدِ عَلْ مُوسَى بِ عُقْبَةَ عَنْ نَفِعٍ بَعْدَ
العَشَاء فى أَهْلِهِ. تَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدِ وَ أَبُوبُ عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَنِى أُخِى حَفْصَةٌ
أَنْ الَِّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ كَانَ يُصَلى سَجْدَيْ خَفِفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُ الْفَجْرُ
باب التطوع بعد المكتوبة) أى الفريضة. قوله ( سجدتين) أى ركعتين عبر عن الركوع
بالسجود والحكمة فى شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض نقصان فيها ولأن أفضل
الأوقات أوقات الصلوات وفيها تفتح أبواب السماء ويقبل العمل الصالح. قوله ﴿ فأما المغرب)
أى فأما سنة المغرب فان قلت أين قسيم كلمة أما التفصيلية؟ قلت: محذوف يدل عليه السياق أى فأما
النافلة ففى المسجد . فان قلت ما التلفيق بينه وبين ما روى ابن عمر فى باب الصلاة بعد الجمعة أنه
صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف قلت: الانصراف اعم من الانصراف إلى
البيت ولئن سلمنا فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الأمرين. قال ابن بطال: قيل إنما كره الصلاة
فى المسجد لئلا يرى جاهل عالما يصليها فيها فيراها فريضة أو لئلا يخلى منزله من الصلاة فيه أو

٣
کتاب التهجد
وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، تَبَعَهُ كَثِيرُ بْنُ
فَرْقَد وَأَيُّبُ عَنْ نَاٍِ وَقَ ابْنُ أَبِ الْإِنَادِ عَنْ مُؤْسَ بْنِ مُعْبَةَ عَنْ نَافٍ
بَعْدَ الْمَشَاءِ فِى أَهْلِهِ
١١٠٨
من لم يتطوع
بعد المكتوبة
بإُْ مَنْ لَمْ يَطَوّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوَةِ حّْا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَ
حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَ النَّْثَاِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ
رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَلَ صَلَيْكُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَليهِ وَسَمَثَمَانِيً جِيعًا
وَسَبْعَا ◌َيِعَا قُلْتُ يَ أَ الشَّعْثَظُ أَخْرَ الظُّهْرَ وَعَلَ الْعَصْرَ وَجَلّالْشَاءَ
وَأَخَّرَ الْغَْرْبَ قَالَ وَأَنَاَ أَظُهُ
باُْ صَلَةَ الضُّحَى فِى السََّرِ حَدَثْنَا مُسَدِّدٌ قَلَ حَدْنَا يَحِىَ عَنْ .
١١٠٩
صلاة الضحى
فى السفر
حذرا على نفسه من الرياء فإذا سلم من ذلك فالصلاة فى المسجد حسنة . قوله ﴿ لا أدخل ) أى
كانت الساعة التى بعد طلوع الفجرساعة لا يدخل أحد على النبى صلى الله عليه وسلم فيها أى لم يكن
يشتغل فيها بالخلائق. قوله ﴿ كثير) ضد القليل ﴿ابن فرقد) بفتح الفاء والقاف مر فى باب النحر
بالمصلى ﴿وابن أبى الزناد) بكسر الزاى وخفة النون عبد الرحمن بن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان
مات ببغداد ﴿ وموسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف مر فى باب إسباغ الوضوء. قوله
﴿ فى أهله) أى زاد لفظ فى أهله بعد لفظ وسجدتين بعد العشاء و﴿أبو الشعثاء) بفتح المعجمة
وسكون المهملة وبالمثلثة وبالمد كنية جابر بن زيد مر فى باب الغسل بالصاع: قوله ﴿ ثمانيا ) أى
الظهر والعصر جمما ولو تطوع بعد الظهر للزم عدم الجمع بينهما و(سبعا) أى المغرب والعشاء ولم
يتطوع بعد المغرب وإلا لم يكونو مجتمعين. قال ابن بطال: السنة عند جمع الصلاة ترك التنفل قيل
أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن التطوع ليس بلازم (باب صلاة الضحى فى السفر)

٤٠
كتاب التهجد
شَعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرْقِ قَالَ قُلْتُ لابْنِ محُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَتُصَلّى الضُّحَى
قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَبُ بَكْرِ قَلَ لَ قُذْسُ فَانِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ
١١١٠ قَالَ لَا إِخَلُهُ صَّثنا آدَمُ حَدَّثَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ
ابْنَ أَبِ لَى يَقُولُ مَا حَدْتَنَا أَحَدٌ أَنْهُ رَى الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يُعَلِ
الضُّحَى غَيْرَ أُمّ ◌َانِ فَائِهَا قَتْ إِنْ النَّيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ دَخَلَ يَنْهَ يَوْمَ
فَتْحِ مَكَّةَ فَاعْتَسَلَ وَصَلَّى تَمَانِى رَكَعَت ◌َلَمْأَرَ صَلَاةَ قَطْ أَخَفْ مِنْهَ غْرَ
أَنَّهُ يُّ الُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
بابُ مَنْ لَمْيُصَلِالضُّحَى وَرَآهُ وَسِعًا حَتْنا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ
أَبِ ذِئْبِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَتْ مَ رَأَيْتُ
رَسُولَ الله صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ سَبَّعَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِ لَأُسَبْحَُ
١١١١
من لم يصلى
الضحى
قوله ( توبة) بفتح الفوقانية وسكون الواو وبالموحدة ابن كيسان أبو المورع بفتح الواو وكسر
الراء المشددة وبالمهملة كذا قاله الغسانى وأماصاحب جامع الأصول فقال إنه بالزاى المشددة العنبرى
مات سنة إحدى و ثلاثین ومائة قال الكلاباذی روى عنه شعبة فى باب صلاة الضحىو ﴿مورق)
بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة ابن المشمرج بميم مضمومة وفتح المعجمة وسكون
الميم وفتح الراء وبالجيم أبو المعتمر العجلى البصرى. قوله ﴿لا اخاله) بكسر الهمزة وفتحها وجاز فى.
جميع حروف المضارعة الكسر إلا التاء فانه مختلف فيه ومعناه لا أظنه واعلم أن هذا الحديث إنما يليق
بالباب الذى بعده لا بهذا الباب ﴿ وعمرو بن مرة ) بضم الميم وشدة الراء مرمع شرح الحديث فى باب
من تطوع فى السفر. قوله ( سبحة الضحى) أى صلاتها ( ولأسبحها) أى لأصليها وفى

٥
كتاب التهجد
بأَبْتُ صَلَة العَفُّحَى فِى الْحَضَرِ قَالَهُ عِثْبَانُ بْنُ مَالِك ◌َنِ النَّيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيهِ وَسَ حَّْا مُسِم ◌ُ إِبْرَاهِيمَ أَخَْنَا شُعْبَ حَدََّ عَبَّاسُ الْجَرَيْرِىُّ
هُوَ الْنُ فُّدِخِ عَنْ أَبِ مُمَنَ الَّذِىّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
أَوْ صَانِى خَلِى بِثَلاث ◌َا أَدَعُنَّ ◌َحَتّى أَمُوتُ صَوْمٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
وَصَلَاةَ الُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِنْ حَثْا عَلىّبْنُ الْجَمَدِ أَنْبَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَنَسِ بْنِ سِيِنَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك الْأَنْصَارِىَّ قَلَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَْمَا لِذَِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِ لَ أَسْطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ
فَصَنَعَلِلِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ طَعَمَا فَدَعَهُ إلَى بَيْهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِير
م
بِمَاء فَصَلّ عَلَيْهِ رَّكْتَنْ وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلاَن بْنِ جَارُودِ لِأَنَسِ رَضِىَ الله
بعضها لأستحبها وسبب عدم رؤيتها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة فى وقت
الضحى إلا فى النادر لكونه أكثر النهار فى المسجد أو فى موضع آخر وإذا كان عند نسائه فانها
كان لها يوم من تسعة أيام وثمانية أو المراد ما داوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا أصلها . قوله
(عباس) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالمهملة (ابن فروخ) باحجام الخام (الجريرى) بضم الجيم وفتح
الراء الأولى ﴿ والنهدى) بفتح النون وسكون الهاء وباهمال الدال عبد الرحمن مر فى باب الصلاة
كفارة. قوله ( خليلى) أى رسول الله وهذا لا يخالف ما قال صلى الله عليه وسلم ((لو كنت متخذا
خليلا لا تخذت أبا بكر)) لأن الممتنع أن يتخذ النبى صلى الله عليه وسلم غيره خليلا لا العكس. قوله
﴿ ثلاثة أيام) لفظة مطلق والظاهر أن المراد منه البيض ﴿ونوم على وتر) أى تقديم الوتر على النوم
وذلك مستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ ويحتمل أن يراد أن يكون الوتر بين النومين . قوله ﴿على بن
الجعد) بفتح الجيم فى باب أداء الخمس من الايمان و﴿فلان) قيل هو عبد الحميد بن المنذر بن جارود
صلاة الضحى
فى الحضر
١١١٢
١١١٣

٦
کتاب التهجد
عَنْهُ أَكَانَ النَِّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّيُصَّى الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّ غَيْرَ
ذلِكَ الْيَوْمِ
١١١٤
الركعتان
قبل الظهر
باُبُّ الََّن قَبْلَ الُّهْرِ حَّثنا سُلِيَنُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَاَ
◌َّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ
مِنَّ الَّيِّ صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَلَّمَ عَثْرَ وَكَاتِ رَكْعَنْ قَبْلَ الظُّرِ وَرَكْتَنِ
بَعْدَهَا وَرَكَيْنِ بَعْدَ الْغْرِبِ فِى بَيْهِ وَرَكْتَنْ بَعْدَ الْشَاءِ فِى بَيْهِ وَرَ لَيْنَ
قبْلَ صَلَاةِ الُّبْحِ كَانَتْ سَاعَةٌ لَا يُدَْلُ عَلَى الَّيِّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِيهَا
١١١٥ حَدَّثَنَى حَقْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَنَّنَ الْمُوَِّّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ حَتْا
مُسَدِّدْ قَالَ حَدَّثَ يَحَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَبْنَ مَُدِ بْنِ الُْنْثِرِ عَنْ أَيِهِ
بالجيم وبضم الراء وباهمال الدال مر مع الحديث فى باب هل يصلى الامام بمن حضر . قال ابن بطال
أخذ قوم بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى وقالوا إن الصلاة التى صلاها رسول الله صلى الله
عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات إنما كانت لأجل الفتح وهى سنة الفتح وهذا التأويل لا يدفع
صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبى صلى الله عليه وسلم وليس فى حديث عائشة نف الآنها
أخبرت بما علمت ولم تقل لم يصلها بل قالت ما رأيت ومعناه ما رأيته معلنا بها وإن كان مذهب
السلف الاستتار بها وترك إظهارها لئلا يروها واجبة وقال فى حديث أبى هريرة الترغيب فيها لأنه
صلى الله عليه وسلم لا يوصى بعمل إلا وفى فعله جزيل الأجر والثواب ( باب الركعتين قبل
الظهر﴾. قوله (بعدها) أى بعد صلاة الظهر (وكانت) أى الساعة التى قبل صلاة الصبح و{ حد ثقتى
أى قال ابن عمر حدثنى و﴿إبراهيم بن محمد بن المنتشر﴾ بلفظ الفاعل من الانتشار ضد الانقباض و﴿ محمد

٧
کتاب المجد
عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَِّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعَا قَبْلَ
القُّهْرِ وَرَكْعَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. قَابَعَهُ ابْنُ أَبِ عَدِىّ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةً
١١١٦
الصلاة قبل
المغرب :
باتُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ حَّثَنَا أَبُو مَعْمَرَ حََّنَا عَبْدُ الْوَارث
عَنِ الْخُسَيْنِ عَنَ أْنِ بُيَّدَةَ قَالَ حَدْقَى عَبْدُ اللهِ الْمُرَبِىِّ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ صَلُوا قَبْلَ صَلَةَ الْمَغْرِبِ قَالَ فِى الثَّالَ لَمَنْ شَ كَرَاهَةَ أَنْ
يَخْذَهَا النَّاسُ سُنَّهَ حَدَثْنَا عَبْدُ اللهِبْنُ يَدِيدَ قَالَ حَدَّثَنَاسَعِيدُ بْنُ أَبِ أَيُبَ ١١١٧
قَالَ حَدْقَبِى يَزِيدُ بْنُ أَبِ حِبِ قَ سَمِعْتُ مَرْقَ بْنَ عَبْدِاللهِالَْفِيْ قَلَ أَتَيْتُ
عُقْبَةَ بْنَ عَامِ الْجَنِّ فَقُلْتُ أَّا أُعْبُكَ مِنْ أَبِ نَِّبَرْكَمُ رَكْتَيْنِ قَبْلَ
ابن أبى عدى) بفتح الممهملة وكسر المهملة الأخرى وتشديد التحتانية تقدما فى باب إذا جامع فى كتاب
الغسل . قوله (أربعاً﴾ فان قلت فى الحديث الأول أن قبل صلاة الظهر ركعتين ثم هل هما داخلان
تحت هذه الأربع أم هى ست ركعات. قلت: ابن عمر مانفى الزيادة على الركعتين أو لعله مارآه صلى الله
عليه وسلم يصلى إلا ركعتين والظاهر دخولها فى الأربع. قوله ( قبل الغداة ) أى صلاة الصبح
﴿ باب الصلاة قبل المغرب) قوله (ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهملة
عبد الله مر فى آخر كتاب الحيض و(عبد الله) بن المغفل بتشديد الفاء المفتوحة ﴿المزنى) بضم الميم
وفتح الزاى وبالنون فى باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. قوله (سنة أى واجبة أو سنة مؤكدة
و﴿عبد الله بن يزيد) من الزيادة فى باب بين كل أذانين صلاة ﴿ ويزيد) أيضامن الزيادة (ابن حبيب)
ضد العدوو (مرتد) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة وبالمهملة {الزنى) بفتح التحتانية والزاى أيضا
وبالنون أبو الخير فى باب إطعام الطعام من الإيمان ورعقبة) بضم المهملة وسكون القاف (الجهنى)
بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون والى مصر الفصيح الفرضى المقرى فى باب من صلى فى فروج حرير. قوله
﴿الا أعجمك: من التعجب، وأبو ثيم) بفتح الفوقائية عبد الله بن مالك الجيشات بفتح الجيم واسكان

٨
کتاب التهجد
صَلَة الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدَ رَسُول اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَّ ◌ُلْهُ نَا يَتْعُكَ الآنَ قَالَ الثُّغْلُ
صلاة النوافل
١١١٨
بابُ صَلَة النَّوَافِلِ جَعَةٌ ذَكَرَهُ أَنْسُ وَعَائِشَةُ رَضِىَ الله عَنْهُمَا عَنْ
١ النّيّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ حْصُنِى إِسْحُ حََّا يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاهِيمَ حَدْتَ
أَبِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَ أَخْرَبِ تَمُودُ بْنُ الرِّيعِ الْأَنْصَارِىُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَقَلَ بَّ جَهَ فِى وَجْهِهِ مِنْ بِّرْ كَانَتْ فِىِ دَارِهِمْ
فَرَعَ مَمُودٌ أَنَّهُ سَمَعَ عِنْبَنَ بْنَ مَلِك الْأَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَّنْ
"َبَدَ بَدْرَا مَعَ رَسُولِ اللهِصَلّىاللهُعَلَيهِ وَسَلَّ يَقُولُ كُنْتُ أَصْلِى لِقَوْمِ بِّي
سَالِ وَكَانَ يَحُولُ بَنِى وَهُمْ وَادِ إذَا ◌َاَتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىّ اجْتَارُهُ
قَبَلَ مَسْجِدِهِمْ ثَتْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُعَّهِ وَمَ فَقَلْتُ لَهُ إِى أَنْكُرْتُ
التحتانية وبالمعجمة وبالنون هاجر من اليمن زمن عمر وكان من العابدين مات سنة سبع وسبعين
قوله ﴿الشغل) بضم الغين وسكونها . فان قلت هذا دليل من قال وقت المغرب أكثر من قدر وضوء
وستر وأذانين وخمس ركعات فما قول الشافعية فيه . قلت لهم فى وقته خلاف فبعضهم قال هو ممدود
إلى غييوبة الشفق وكذا فى هاتين الركعتين فان المشهور عنهم عدم استحبابهما وعلى تقدير الاستحباب
إنما هو بالنسبة إلى من كان على وضوء والستر (باب صلاة النوافل جماعة) قوله (اسحق)
قال الكلاباذى اسحق بن راهويه واسحق بن منصور كلاهما يرويان عن يعقوب الزهرى ﴿وزعم) أى
قال ويطلق الزعم ويراد به القول المحقق و﴿عتبان) بكسر المهملة وحكى ضمها و(قبل) بكسر القاف

٩
کتاب التهجد
بَصَرِى وَإِنَّ الْوَادِى الَّذِى بَيْنِى وَبَيْنَ قَوْمِى يَسيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ
فَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَارُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْنى ◌َعَلَّ مِنِ يَنِى مَكَانَا أَخَذُهُ مُصَلَّى
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ ◌َلُ فَقَدَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ
عَلَيْهِ وَسَمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَ اشْتَدَّ النَّرُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َذِنْتُ لَهُ فَلَمْيَجْلِسْ خَى قَالَ أَبْ تُحِبُ أَنْ أُصَلِى مِنْ بَيْكَ
فَأَرْتُ لَهُ إلَى الْمَكَانِ الَّذِى أُحِبُّ أَنْ أُصَلّىَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلْ فَكَبْرَ وَصَفَقْنَا وَرَهُ فَصَلَى رَكْتَيْنِ ثُمْ سَلَّمَ وَسَلْنَ حِينَ سَلَّمَ
تَسْتُهُ عَلَى خَزِيرِ يُصْنَعُ لَهُ فَسَمَعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ
فِي ◌َِّ قَبَ رِجَالٌ مِنْهُمْ خَّى كَثُ الرِّجَالُ فِ الِْ فَقَالَ رَجُلْ مِنْهُمْ مَ فَعَلَ
مَالِكٌ لَ أَرَاءُفَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مَنَقْلَا يُحُبُّ اللهَوَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ
الهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمْ لَا تَقُلْ ذَكَ اَلاَ تَهُ قَالَ لَا إلَهَ إلَّ الله ◌َبْتَغِى بِذْلِكَ
وَجْهَ الهِ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ أَ نَحْنُ فَوَائِلَ نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّ
إلَى الُْنَافِقِيَنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَّ اللّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ
الجهةو (خزير) بفتح المعجمة وكسر الزاى وسكون التحتانية وبالراء طعام من اللحم والدقيق الغليظ
و﴿أهل الدار) أى أهل المحلة و﴿ ثاب﴾ أى جاء و﴿ مالك) أى ابن الدخشن بضم المهملة وسكون
((٢ - كرمانى - ٧))

١٠
كتاب التهجد
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إَّ اللهُ يَبْتَغَى بِذُلَكَ وَجْهَ الله قَالَ مَمُودٌ ◌َدَتْتُهَا قَوْمَا فِيهِمْ
أَبُو أَيُّوْبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ غَزْوَتِهِالتى تُوُفِىَ فيها
وَيَدِيُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْ بِأَرْضِ الرُّومِ فَأَنْكَرَهَا عَلَى أَبُوُ أَيُُّبَ قَلَ وَاللهُ
مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَلَ مَا هُلْهُ قَعُ فَكَبرَ ذلكَ عَلَىّ
بَلْتُ لِلّهِ عَلَىَّ إِنْ سَلَّى حَتّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَفِى أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَ عْبَنَ بْنَ
مَالكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ إِنْ وَجَدْتُهُ حَ فِىِ مَسْجِدٍ قَوْمِهِ فَفَاءُ فَأَهَذْهُ مَّةٍ
أَ بِعُْرَةٍثُمَ سِرْتُ خَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَ فَأْتُ فِى سَالمِ فَذَا عِبَنُ شَيْخٌ أَخَى
يُصَلّى لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَمَ مِنَ الصَّلَةِ سَُّ عَلَيْهِ وَأَخْتُهُ مَنْ أَنَ نُمَّ سَأَلُهُ
عَنْ ذُلِكَ الْخَدِيثِ ◌َدَّتِهِ كَ حَدْتَذِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
باسبُ النَّطُوُعِ فِى الْبَيْتِ حَتْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمّد حَدَّثَنَا وَهْبٌ
١١١٩
المطوع فى الـ ت
المعجمة وضم الشين المعجمة وبالنون و(حدثنها﴾ أى الحكاية أو القصة و﴿ أبو أيوب).ر فى باب
لا تستقبل القبلة بغائط و﴿عليهم) أى أمير عليهم و﴿بأرض الروم) أى بالقسطنطينية و( كبر)
بضم الموحدة أى عظم و﴿أقفل) بضم الفاء ومعناه بذرت السؤال و﴿أهللت) أى أحرمت فان
قلت ما سبب إنكار أبو أيوب عليه. قلت: إما أنه يستلزم أن لا يدخل عصاة الأمة النار وقال
تعالى ((ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم)) وإما أنه حكم على باطن الأمر وقال نحن نحكم
بالظاهر وإما أنه كان بين أظهر هم ومن أكابرهم ولو وقع مثل هذه القضية لاشتهر ولنقلت اليه وإما
غير ذلك والله أعلم. وفى الحديث فوائدومباحث ذكرناها فى باب المساجد فى البيوت (باب التطوع
٠٠

١١
كتاب التهجد
عَنْ أَيُوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَُرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
الله صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِّكْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلا ◌َتَّخِذُوهَا تُورًا.
تَابَعَهُ عَبدَ الْوَهاب عن أيوب
فى البيت) قوله (عبيد اللّه) بالجر عطفا على أبوب و ﴿قبورا) أى مثل القبور بأن
لا يصلى فيها مر شرحه فى باب كراهة الصلاة فى المقابر. قال ابن بطال: شبه البيت الذى لا يصلى
فيه بالقبر الذى لا يتعبد فيه والنائم بالميت الذى انقطع منه فعل الخير وقال بعضهم ورد الحديث
فى النافلة لأنها إذا كانت فى البيت كان أبعد من الرياء ومن زائدة كأنه قال اجعلوا صلاتكم النافلة
فى بيوتكم والله أعلم.
长光

١٢
فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة
بِسـ
د
١١٢٠
فضل الصلاة
فى الحرمین
باسبُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِى مَسْجِدٍ مَّهَ وَالْمَدِينَةِ حَدْنَا حَفْصُ بْنُ
غَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَفِى عَبْدُ الْلَكِ عَنْ فَرَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَباً سعيد
رَضَ اللهُ عَنْهُ أَّبَعَا قَلَ سَمِعْتُ مِنَ النّيّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَكَانَ غَزَ مَعَ
النَّيِّ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَمْ ثِشَىْ عَثَرَةَ غَزْوَةٌ حَ حَدَّثَنَ عَلىّ ◌ََّسُفْيَنُ عَنِ
الُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ الّيّ صَلَّىاللهُ عليهِ وسَ
قَالَ لَا تُشَدُّ الرّحَالُ إلَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُول
﴿ باب فضل الصلاة فى مسجد مكة) قوله ﴿ عبد الملك ) ابن عمير مصغر عمر المعروف
بالقبطى مر فى باب أهل العلم أحق بالامامة و﴿قزعة ) بالقاف ولزاى والمهملة المفتوحات
وقال صاحب جامع الأصول أكثر ما سمعتهم يقولون بسكون الزاى ابن يحيى مولى الزيادية
بكسر الزاى وخفة التحتانية و﴿ أبو سعيد) أى الخدرى و﴿ أربعاً أى أربع كلمات أو أحاديث
أى سمعت منه أو سمعت يحدث أربعاً وستأتى هذه الأربع مفصلة آخر هذا الباب. قوله ﴿لا تشد)
بلفظ النفى بمعنى النهى فان قلت لم عدل عن النهى إليه قلت لاظهار الرغبة فى وقوعه أو لحمل السامع
على الترك أبلغ محمل بألطف وجه و﴿الرحال) جمع الرحل للبعير وهو أصغر من القتب وشد الرحل
كناية عن السفر لأنه لازم السفر والاستئناء مفرغ فان قلت فتقدير الكلام لا تشد الرحال إلى
موضع أو مكان فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم
الخليل عليه السلام ونحوه لأن المستثنى منه فى المفرغ لابد أن يقدرأعم العام. قلت: المراد بأعم العام

١٣
فضل الصلاة فى مسجدمكة والمدينة
١١٢١
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى حَتْنَا عَدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَلَ
أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِبْنِ رَبَحٍ وَمُبْدِ اللهِبْنِ أَبِ عَبْدِاللهِ الْأَغْرِ عَنْ أَبِ
ما يناسب المستنى نوعا ووصفاً كما إذا قلت مارأيت إلا زيدا كان تقديره مارأيت رجلا أو أحداً إلا
زيداً لا ما أيت شيئاً أو حيواناًإلا زيداً فههنا تقديره لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة وقد وقع فى هذه
المسئلة فى عصرنا مناظرات كثيرة فى البلاد الشامية وصنف فيها رسائل من الطرفين لسنا الآن لبيانها
قوله ﴿ المسجد الحرام) بدل من ثلاثة وفى بعضها بالرفع خبر مبتدأ محذوف واللام فى الرسول للعهد
عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و فى العدول عن مسجدى إلى مسجد الرسول تعظيم مع الاشعار بعلة التعظيم
كقول الخليفة أمير المؤمنين يرسم لك بكذا مكان أنا أرسم لك بكذا. قوله ﴿المسجد الأقصى) وصف
به لبعدما بينه وبين المسجد الحرام وقيل لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعاوقرباً إلى السماء. الزمخشرى:
المسجد الأقصى بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد واعلم أن المسجد الحرام يطلق ويراد
به إما الكعبة قال تعالى ((فول وجهك شطر المسجد الحرام)» وإما مكة قال تعالى ((من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى))((وإما الحرم كله قال تعالى ((فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)) وإما نفس
المسجد وهو المراد فى الحديث. الخطابى: لا تشدلفظة خبر ومعناه الايجاب فيما نذر الانسان من
الصلاة فى البقاع التى يتبرك بها أى لا يلزم الوفاء بشىء من ذلك حتى يشد الرحل له وتقطع المسافة
اليه غير هذه الثلاثة التى هى مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم فاما إذا نذر الصلاة فى غيرها من
البقاع فان له الخيار فى أن يأنيها أو يصليها فى موضعه لا يرحل اليها قال والشد إلى المسجد الحرام
فرض للحج والعمرة وكان يشد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته للهجرة وكانت واجبة
على الكفاية وأما إلى بيت المقدس فانما هو فضيلة واستحباب وقد يؤول معنى الحديث على وجه
آخر وهو أنه لا يرحل فى الاعتكاف إلى هذه الثلاثة وقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف
لا يصح إلا فيها دون سائر المساجد. النودى : فى الحديث فضيلة هذه المساجد وقال الشيخ
أبو محمد الجوينى يحرم شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى قبور الصالحين ونحوه والصحيح أنه
لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى الثلاثة خاصة . قوله
{زيد بن رباح) بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة مات سنة إحدى وثلاثين ومائة قال الكلاباذى
روى مالك عنه وعن (عبيد اللّه الأغر) أى بالهمزة والمعجمة المفتوحنين وبالراء المشددة جميعاً
مقرونين فى فضل الصلاة فى مسجد مكة . قوله ﴿أبو عبد الله﴾ اسمه سلمان مر فى باب الاستماع إلى

١٤
فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة
عَبْدِ الله الْأَغْرِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النََّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَلَ
صَلَةٌ فِى مَسْجِدِى هُذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةَ فِيَ سِوَاءُإِلَّ الْمَسْجِدَ الْحَامَ
١١٢٢
مسجد قباء
بابُ مَسْجِد قبَ حَثْنًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَ ابْنُ عَلَيَّةً
أَخْبَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُضَلِّ مِنَ
الُّحَى إِلَّ فِى يَوْمَنْ يَوْمَ يَقْدَمُ بِكَ فَاءَُّ كَانَ يَقْدَمُهاَ ضُحَى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتُ
الخطبة و(إلا المسجد الحرام) استثناء يحتمل أموراً ثلاثة أن يكون مساو يالمسجد الرسول وأفضل
وأدون منه بأن يراد أن مسجد المدينة ليس خيرا منه بألف صلاة بل خير منه بتسعمائة مثلاونحوه
قال الجمهور مكة أفضل من مسجد المدينة وكذا مسجدمكة أفضل من مسجد المدينة وعكس مالك وأول
الحديث بان معناه إلا المسجد الحرام فان الصلاة فى مسجدى تفضله بدون الألف قال النووى :
مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل فى صلاة الفريضة بل يعم النفل والفرض. وقال الطحاوى :
يختص بالفرض وهو خلاف إطلاق الحديث واتفقوا أنه فيما يرجع إلى الثواب فثواب صلاة فيه
تزيد على ثواب ألف فيما سواه ولا يتعدى ذلك إلى الاجزاء عن الفوائت حتى إذا كان عليه صلاتان
فصلى فى مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما وأنه مختص بنفس مسجدهالذى كان فىزمانهدونمازيد
فيه بعده قال الشهاب القرافى فى كتاب الفروق : أنكر بعض الشافعية على القاضى عياض رحمه الله
تعالى فى دعواه الاجماع على أن البقعة التى ضمت أعضاء الرسول أفضل البقاع إذ الأفضلية عبارة عن
كونه أكثر ثواباً للعمل والعمل ههنا متعذر فلا ثواب والجواب أن سبب التفضيل لا ينحصر فى
كثرة الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود بل يلزم أن
لا يكون المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل له وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة
( باب مسجد قباء ) بضم القاف وخفة الموحدة والصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف
وجاء بالقصر وبالتأنيث وبعدم الصرف وهو قريب من المدينة من عواليها . قوله ﴿ يعقوب )
أى الدورقى ( وابن علية) بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية تقدما فى باب حب الرسول
من الايمان . قوله ﴿ من الضحى) أى فى الضحى أو من جهة الضحى ﴿ ويوم)

١٥
فضل الصلاة فى مسجدمكة والمدينة
ثُمْ يُصَلّى رَكَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْتِى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَانَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلّ
سَبْتَ فَاذَا دَخَ الْمَسْجِدَ كَرِ، أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ خَّى يُصَلِ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدّثُ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَ مَاشِياًقَلَ وَكَانَ يَقُولُ
إِّمَا أَصْنَعُ كَرَأَيْتُ أَمْحَابِ يَصْنَعُونَ وَلَا أَمَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِ فِ أَّ سَاعَةٍ
شَ مِنْ لَيْلِ أَوْنَهَرِ غَيْرَ أَنْ لَا تَجْرَّوْا طُلُوْعَ الشّمْسِ وَلَ غُرُوِها
بابُ مَنْ أَفَى مَسْجِدَ قبَ كُلَّ سَبْتِ حَدَثْا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ
حَدَّثَنَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسِْ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ دَِرٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَُّّ صَلَى الهُ عَلَيهِ وَمَ يَأْتِى مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلَّ سَيْتِ مَاعِياً
وَرَاكبا وكَانَ عَبدَ الله رضى الله عنه يفعله
١١٢٣
من أتى مسجد
قراء كل سبت
باتبُ إِثْيَانِ مَسْجِدٍ قُاَءِ مَاشِيّاً وَرَاكِبً حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْمَى
١١٢٤
اتيان مسجد
قباءماشيا
ورا كبا
بالفتح والكسر و﴿ يقدم) بفتح الدال و﴿المقام) مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام و﴿ أن
يصلى) بفتح الهمزة وهى مصدرية أى الصلاة . قال ابن بطال قباء ان جعلته اسم موضع انصرف
وان جعلته اسم بقعة لا ينصرف وقيل إتيانه صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يدل أنها
من المساجد التى لا بأس أن تؤتى ماشيا وراكبا ولا يكون فيه ما نهى أن يشد الرحل اليه
قوله (عبد العزير) ابن مسلم بلفظ الفاعل من الإسلام القسملى مر فى باب كيف يقبض العلم
والواو فى (وراكبا) بمعنى أووفى الحديث فضل زيارة مسجدقباء وان صلاة النفل بالنهارركعتين

١٦
فضل الصلاة فى مسجدمكة والمدينة
عَنْ مُبيدِ اللهِ قَالَ حَدَثِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ الهُ عَنْهُمَا قَالَ كَنَ النَُّّ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَأْبِ مُبَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. زَادَابُ ثُمَرْ حَدَّثَنَ عُبْدُ الله
عَنْ نَافٍ فَصَلّ فِهِ رَكَيْنَ
١١٢٥
فضل ما بين
القبر والمنبر
بابُ فَضْلٍ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالِبَرِ حَتْا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ
أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ ثَيِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ
زَيْدِ الْمَازِىُّ رَضَى اللهُ عَنْهُأَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلْ قَالَ مَابَنَ بَيْى
وَمِنْرَى رَوْضَةُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةُ حَّتْا مُسَنَّدُ عَنْ يَحَ عَنْ عُّدِ الله ◌َقَالَ
◌َّقَى خَيْبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ خَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِ هُرَةَ رَضِىَ
الله عَنْهُ عَنِ النَّ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَلَ قَ مَا بَنَ بِى وَمَبْرَى رَوْضَةٌ مِنْ
١١٢٦
كصلاة الليل و﴿عبد الله بن نمير) مصغر النمر بالنون مر فى أوائل التيمم (باب فضل ما بين القبز
والمنبر) قوله (عبد الله) بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى ( وعباد) بفتح المهملة
وشدة الموحدة و﴿ عمه عبد الله المازنى) بكسر الزاى وبالنون تقدموا فى باب الوضوء مرتين
و﴿ خبيب) بضم المنقطة وفتح الموحدة الأولى وسكان التحتانية فى باب الصلاة بعد الفجر
قوله ﴿ بيتى) فان قلت الترجمة فى فضل ما بين القبر والمنبر فكيف دل الحديث عليه. قلت : قال
الطبرى المراد بالبيت إما القبر وإما مسكنه الظاهر ولا تفاوت بينهما لأن قبره فى حجرته وهى
بيته . قوله ﴿روضة) قالوا فى معناه أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة فهو حقيقة وان العبادة
فيه تؤدى إلى روضة الجنة فهو مجاز باعتبار المآل نحو ((الجنة تحت ظلال السيوف)) أى الجهاد
مآله الجنة وأنه تشبيه نحو زيد بحر أى هو كروضة وسمى تلك البقعة المباركة روضة لأن زوار قبره

١٧
فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة
ريَاض الْجَنَّةِ وَمِنْرِى عَلَى حَوْضِ.
بابُْ مَسْجِد بَيْتِ الْمَقْدِسِ حدثنا أَبُ الْوَلِيدِ حَدَثَ شُعبَهُ عَنْ
عَبْد الَلِك ◌َمْتُ قَرَعَةَ مَوْلَ زِيَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعِ عَنِ النّ صَلَّاله عَلَيهِ وَمَ فَعْجَبَى وَنَقْتَى قَلاَ تُسَافِر
المَرَةُ يَوْمَيْنِ الَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوَ مَحْرَمٍ وَلَ صَوْمَ فِ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى وَلَ صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ
الْعَصْرِ خَتّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرّحَالُ إلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِد الْخَرَامِ
٠٠
وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجدى.
٠٠
٠٠
مسجد بيث
المقدس
١١٢٧
من الملائكة والانس والجن لم يزالوا فيها مكبين على ذكر الله وعبادته. قوله (حوضى) أى
الكوثر قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذى كان فى الدنيا وقيل اذله هناك منبرا على حوضه
يدعو الناس عليه الى الحوض. الخطابى: معناه تفضيل المدينة والترغيب فى المقام بها والاستكثار
من ذكر الله تعالى وعبادته فى مسجدها وان من لزم الطاعة آات به الطاعة إلى روضة الجنة ومن لزم عبادة
اللّه عند المنبرسقى فى القيامة من الحوض (باب مسجدبيت المقدس) قوله ﴿قزعة) بفتح الزاى
وسكونها {مولى زياد) بخفة التحنائية (ذأعجبتنى) بلفظ الجمع و﴿آنقنى) أى أعجبنى وفر حتى النووى:
المحرم من النساء من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيداحتراز من أخت المرأة
وبسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بالشبهة لأن وطء الشبهة لا يوصف بالاباحة لأنه ليس بفعل
مكلف ولحرمتها احتراز من الملاعنة فان تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا. قوله ﴿ مسجد
الأقصى) أىمسجد المكان الأقصى واختصاص هذه الثلاثة بالفضيلة لأن أحدها فيه حج الناس وقبلتهم
والثانى قبله الأمم السالفة والثالث أسس على التقوى وابتناه خير البرية والافضلية بينها بالترتيب.
٢٠ - كرمانى - ٧)،

/١
استعانة اليد فى الصلاة
بِسْمِ اللهِالرَّ الرَّحِيمِ
استعادة اليد
فى الصلاة
باسْتُ اسْعَةِ الْبَدِ فِ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ وَقَالَ ابُ
عَّاسِ رَضِىَاللهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِى صَلَّتِهِ مِنْ جَدِهِ بِمَاشَاءَ وَوَضَعَ
أَبُو إِسْحَقَ فَنْسُوَتَهُفِ الصَّلَاةِ وَرَفَهَا وَوَضَعَ عَلىّ رَضِىَ اللهُعَنْهُ كَفَّهُ عَلَى
١١٢٨ رُصْغه الْأَيْسَرِ إلَّا أَنْ يَحُكَّ ◌ِلْدَا أَوْ يُصْلِحَ تَوْبَ حَتْنَا عَبْدُاله بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَنَامَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلِيَنَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى عَّاسِ أَنَّهُ أَخْرَهُ عَنْ
عبد الله بْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْعُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنَ رَضِىَ
اللهُ عَنْهَا وَهَى خَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَبَعَ رَسُولُ
الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَهْلُهُ فِى ◌ُوِهَا فَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَلَ
خَّى انْتَصَفَ الَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيل أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيل ◌ُمَّ اسْتَقَظَ رَسُولُ اله صَلَى
المذكور فى الحديث الأول من الباب الأول ولهذا لو نذر أن يعتكف فى المسجد الحرام أو فى
مسجد المدينة لا يجوز ان يعتكف فى المسجد الأقصى دون العكس فى الصورتين ﴿ باب استعانة
اليدفى الصلاة) قوله ﴿رسعه) بالسين والصاد فوق مفصل الكف والساعد و﴿ مخرمة) بفتح
الميم ومكون المنقطة وبفتح الراء مرمع شرح الحديث فى باب قراءة القرآن . قال ابن
بطال : العمل فى الصلاة يسيره معفو عنه والاستعانة باليد فى الصلاة فى هذا الحديث هى

١٩
استعانة اليد فى الصلاة
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ◌َسَ نَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَهِ ثُمَّ قَرَأْ الْعَشْرَ آيَات
٠
◌َخَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمرَانَ ثُمْ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَقَةٍ فَتَوَضَأَ مِنْهَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ
ثُمْ فَ يُصَلّى قَالَ عَبْدُ اللهِبْنُ عَّاسٍ رَضَىَ الله عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ
مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
يَدَّهُ الْمُنَى عَلَى رَأْسِى وَأَخَ بِأُذُنِ الْمُنَ يَفْلُهَ بِدِهِ فَعَلَّ رَكْعَنِ ثُمَّ رَكَيْنِ
ثُمْ رَكَِّ ثُمْوَكَِّ ثُمَ رَكْتٍَْثُمَ رَكْتَنِ ثُمَّ أَوْتَ تُمَ اضْطَجَعَ خَّى جَدَهُ
المُؤَذّنُ فَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَنِ خَفِيفَتَيْ ثُمَ خَرَجَ نَصَلَى الصُّبْحَ.
بَابْتُ مَا يْهَى مِنَ الْكَلامِ فِىِ الصَّلَاةِ حَّتْ ابْنُ نُمَيْ حَدَّثَنَا ابْنُ
فُضَيْلِ حَدَّثَنَ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِرَضِىَ الله عَنْهُ
قَالَ كُنَّا تُسِمُعَلَى الَّيِّ صَلَى الَهُ عَيْهِ وَمَ وَهُوَ فِ الصَّلاَةِ فَرُ عَليناً فَلَّا
ما يهى من الكلام
فى الصلاة
١١٢٩
وضع النبى صلى الله عليه وسلم يده على رأس ابن عباس وفتله أذنه فاستنبط البخارى منه استعانة
المصلى بما يتقوى به على صلاته (باب ما ينهى من الكلام فى الصلاة) قوله (ابن نمير) بضم النون
وفتح الميم وسكون التحتانية وبالراء محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الهمدانى الكوفى
ريحانة العراق وكان أحمد يعظمه تعظيما عجيبا مات سنة أربع وثلاثين ومائتين فان قلت تقدما قريبا
فى باب اتيان مسجد قباء لفظة ابن نمير وذكرت ثمت أنه عبد اللّه لا محمد فلم فرقت بينهما؟ قلت علم
الفرق بينهما بذكر شيوخهما ومعرفة طبقتهما وتاريخ وفاتهما ولعل غرض البخارى فى مثل هذا الابهام
الترغيب فى معرفة طبقات الرجال وامتحان استحضارهم ونحو ذلك و( محمد بن فضيل) بضم الفاء وفتح
المعجمة من فى باب صوم رمضان فى كتاب الإيمان و ﴿ علقمة) بفتح المهملة وسكون اللام فى

٢٠
ما ينهى من الكلام فى الصلاة
رَجَعْنَا مِنْ عَنْدِ النَّجَاشَىَ سَلْنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْنَا وَقَالَ إنَّ فى الصَّلَاةِ شُغْلاً
٠٥
١١٣٠ صَّثنا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَاَ هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَنَ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِرَضَى اللهُعَنْهُ عَنِ النّ صَلَى اللهُ
١١٣١ عَلَيْهِ وَسَنَحْوَهُ حَثْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الْخَارِثِ بْنِ تُكَيْلٍ عَنْ أَبِ عَمْرِِ الثَِّيَنِيِ قَالَ قَالَ لِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِنْ كُنَّا
لَكَّمُ فِ الصَّلَاةِ عَلَى عَمْدِ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بِكَلِمُ أَحَدُنَ صَاحِبَهُ
بِحَاجَتِهِ حَتْ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ - الآيَةَ) فَأُمِنَا بِلُّكُوتِ.
باب ظلم دون ظلم و﴿النجاشى) بفتح النون وخفة الجيم وبالمعجمة ملك الحبشة. قوله (شغلا) بضم
الشين والغين وسكونها والتنوين للتنويع أى نوعامن الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره ﴿وابن نمير)
هو محمد المذكور آنفا و(اسحق) بن منصور السلولى بفتح المهملة وخفة اللام الأولى و(هريم)
مصغر الهرم بالراء ﴿ ابن سفيان) البجلى الكوفى أبو محمد و﴿إبراهيم بن موسى) الفراءمر فى الحيض
و﴿ عيسى بن يونس) بن أبى اسحق السبيعى فى باب من صلى بالناس وذكر حاجة و(اسمعيل) بنأبى
خالد فى الايمان ﴿ والحارث بن شبيل) بضم المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتانية وباللام البجلى
و﴿ أبو عمر والشيبانى) هو سعد بن إياس مر فى باب فضل الصلاة لوقتها و(زيد بن أرقم) بفتح الهمزة
والقاف وسكون الراء الأنصارى الخزرجى الكوفى مات سنة ثمان وستين. قوله ﴿ يكلم ) هو
استئناف ﴿وفأمرنا) بلفظ المعروف والمجهول و﴿ بالسكوت ٢﴾ أى عن جميع أنواع كلام الآدميين فان
قلت فرع الأمر بالسكوت على نزول الآية فما وجه دلالته . قلت قيل معنى قانتين هو ساكتين وقال
عكرمة كانوا يتكلمون فى الصلاة فنهوا عنه بها وأجمعوا على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه
لغير مصلحتها أو إنقاذ هالك وشبهه يبطل الصلاة وأما الكلام لمصلحتها فقال بعض المالكية لا يبطل
وقال أبو حنيفة كلام الناسي أيضا مبطل و كذا عندنا الافى قليل سبق لسانه أوسها أو جهل الحرمة