Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١
كتاب العيدين
أبْنِ نَصْرِ قَالَ حَّتْنَا عَبْدُ الْزَّاقِ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ جُرَيْخٍ قَلَ أَخْبَرَفِ عَطَاءُ
عَنْ بَايِرٍ بْنِ عْدِ اللهِعَلَ سَمْتُ يَقُولُ قَ الَُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَوْمَ
الْفَطْرِ فَصَلَى فَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَ خَطَبَ ذَلَّا فَرَغَ نَلَ فَأَى الْنّسَاءَ فَمُنَّ
وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلٍَ وَبِلَالْ بَاسِْ نَوْبُ يُلْقِ فِهِ النِّسَاءُ الصَّدَةَ قُلُْ
لَطَاءِ زَكَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلِكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ حِنَذْ تُلْقِى فَتَخَهَا
وَيُلْقِيَ قُلْتُ أَنْرَ حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذلِكَ وَيُذَكّرُ هُنَّ ◌َ إِنَّهُ ◌َقٌّ عَلَيْ وَمَالَهُمْ
لَفْعَلُونَهُ. قَالَّ ابْنُ جُرَجٍ وَأَخَْفِى الْحَسَنُ بُ مُسْلِمٍ عَنْ طَأُسِ عَنِ ابْنِ
عَبّس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهْدْتُ الْفِطَرَ مَعَ الَِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَأَبِ
بَكْر وَعُمَ وَمُمَ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ يُصَلُونَهَا قَبْلَ الْخُطَةِ بُمْ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ
الَّ صَلّى اللهُ عَلَيِْ وَمَ كَلِ أَنْظُرُ إلَيْهِ حِيَ بْلُ بِدِهِ ثُمْ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ
حَّ ◌َجَاءَ الفِسَاءَ مَعَهُ بِلَاَلْ فَقَالَ يَأُها الُّ إذَا بَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَ يْنَكَ الْآيَةَّ
الصلاة ويتحفظ مما يفسدها ألا ترى ضبط ابن عباس للقصة. (باب موعظة الامام النساء)
قوله ﴿زكاء) هى خبر مبتدأ محذوف مع تقدير الاستفهام فيه و﴿الفَتَّخة) بالفاء والفوقانية
والمعجمة المفتوحات حلقة من فضة لا فص فيها ، وفيه إشارة إلى أنه لم تكن زكاة الفطر لأنها عبارة
عن صاح من القوت. فان قلت أين مفعول (تلقين) قلت: حذف وهو كل نوع من أنواع حليهن. فان
قلت لم كرر لفظ الالقاء.؟ قلت: ليفيد العموم. قوله (ثم يخطب بعد) أى كل واحد منهم بعد الصلاة
۔ کمای - ٨؟
٨٢
کتاب البیدین
ثُمْ قَالَ حينَ فَرَغَ مِنْهَا آْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ قَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُحِبْهُ غَيْرُهَا
نَمْ لَ يَدْرِى حَسَنٌ مَنْ هَى قَالَ فَصَدَّقْنَ فَسَطَ بِلَلْ نَوْبَهُ ثُمْ قَالَ هَلْ لَكُنْ
◌ِذَاْأَبِى وَأُمِ فُلْقِيَنَ الْفَ وَالْخَاِ فِ ثَوْبِ بِلَالِ. قَالَ عَبْدُ الََّزَاقِ الْفَُ
الْخَوَائِمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِيَّةِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جلْنَابٌ فى العيد حّثنا أَبُوْ مَعْمَر قَالَ
بات
٩٣٤
كما حليات
حَتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدََّأُوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا
أَمْنَعُ جَوَارِينَ أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِدِ فَتِ امْرَةٌ فَزَلْ قَصْرَ ◌َفِى خَلَفٍ
فَأَيْهَ ◌َدْتَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتَ غَا مَعَ الَّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَمَثَىْ عَثْرَةَ
غَزْوَةٌ فَكَانَتْ أُنْتُهَ مَعَهُ فِى سَتْ غَرَوَاتِ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى المَرْضَى
٠٠
و(حس) هو أن مسلم وهو من الأعلام التى تستعمل باللام وبدونها، قوله (ملم) هو من
أسماء الأفعال المتعدية - نحو هلمزيدا ومعناها قربه - واللازمة نحو علم الينا ومعناه تعال وهو مركب
من ها التسيه محذوفة الألف ولم عند المصرية ومرهل وأم محذوفة الهمزة عند الكوفية واسم مفرد
هند الحجازية وهو على لفظ واحد فى الأحوال كلما ونو تميم ية ولون هذا هدوا إلى آخره. قوله
﴿فداء) هو إذا كسر أوله بمد ويقصر وإذا متح فهو منصور وهو خبر مبتدأ هو لفظ (أبى)
(ولكن)) متعاق به. قال ان بطال: اما أتيانه إلى الخنساء ووعظهن فهو خاص له عند العلماء لأنه أب لهن
وهم مجمعون على أن الخطيب لا يلزمه خطة أخرى للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء. (باب إذا
لم يكن لها جلباب﴾. قوله (أبو معمر) فتح الميمين و (بنو خلف) بالمعجمة واللام
٨٣
كتاب العيدين
وَنُدَاوِى الْكَأْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله عَلَى إِحْدَانَا بَأْسْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَا
جَلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلِهَا صَاحِبُهَ مِنْ جِلْبَبِهَا فَلْيَشْهَدْنّ الْخَيرَ
وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَقْصَةُ فَمًّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطَّةَ أَيُهَ فَسَأَّهاَ أَمْتِ
فى كَذَا وَكَذَا قَالَتْ أَنْ بِأَبِ وَا ذَكَرَتِ الَّيِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ إلَّ
قَالَتْ بِأَبِ قَالَ لِيَغْرُجِ الَْوَاتِقُ ذَوَاتُ الْحُدُورِ أَوْ قَالَ الَْوَاتُ وَذَوَاتُ
الْخُدُورِ شَكَّ أَتُوبُ وَالْخَيِّضُ وَيَعْتَزِلُ الْخَّضُ الْمُصَلّ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَا الْخُّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْخَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَات
وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا
بَابُ اْزَل الْخَيْضِ المُصَلى حَّثنا حُمَدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَنَا أْنُ
٠
المفتوحتين و﴿الكلمى) جمع الكليم وهو الجريح و﴿فى كذا) أى فى خروج النساء و(أبي)
أى مقدى بأبى رسول الله. قوله ﴿ليخرج) مان قلت هذا الكلام موقوف عليها أى مرفوع
إلى رسول الله قلت مرفوع إذ معى قولها نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليخرج))
وتقدم مع مباحث الحديث بتمامها فى باب شهود الحائض فى كتاب الحيض قال ابن بطال : فيه
تأكيد خروجهن إلى العيد لأنه إذا أمر من لا جلباب لها فمن لها جلباب بالطريق الأولى وقال أبو
حنيفة الملازمات للبيوت لا يخرجى وقال الطحاوى : يحتمل أن يكون هذا الأمر فى أول الاسلام
والمسدون قليل فأريد التكثير بحضورهن ترهيبا للعدو وأما اليوم ولا يحتاج إلى ذلك وهو مردود
لأنه يحتاج إلى معرفة تاريخ الوقت والدسخ لا يثيت إلا بيقين، وأيضا فإن الترهيب لا يحصل بهن ولذلك
لم يلزمهن الجهاد. (باب اعتزال الحيض المصلى) قوله ﴿ابن عدى) هو محمد بن إبراهيم مر فى باب
٩٣٥
اعتدال
الحيض
المصلى
٨٤
کتاب العیدین
أَبِ عَدِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُهْدِ قَالَ قَتْ أُمّ عَطَّةَ أُمِرْنَا أَنْ تَخْرُجَ
فَُخْرِجَ الْخُضَ وَالْمَواتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنِ أَوِ الْعَوَائِقَ ذَاتٍ.
الْخُدُورِ فَأَمَّا الْخُيّضُ فَشْهَدْنَ جَاعَةَ الْدِينَ وَدَعْوَهُمْ وَيَعْتَلْنَ مُصَلَّاهُمْ
٢٠ بابُ النّحْرِوَالذّخِ يَوْمَ الَّحْرِ بِالمُصَّ حَمْنَا عَبْدُاللهِبْنُ يُوسُفَ
قَالَ حَدَّثَ الَُّ قَالَ حَدَى كَثِيرُ بْنُ ◌َرْقَدٍ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنٍ مُرَ أَنْ الَِّّ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ كَانَ يَفْعَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْعَلَّى
٩٣٦
الذبح بوم
النحر
وَبِهِ بَابُ كَمِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِى خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَاُ عَنْ
كلام الناس
فى الخطبة
٩٣٧ شَىْء وَهُوَ يَخْطُبُ حّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَ مَنْصُورُ
ابْنُ الْمِ عَنِ الشّمْ عَنِ الْرَآءِبْنِ عَاذِبِ قَلَ خَطَ رَسُولُ اللهِ صَلى
إذا جامع ثم عاد فى كتاب الفعل و (ابن عون) هو عبد الله بن عون بفتح المهمله فى باب قول النبى
صلى الله عليه وسلم ((رب مبلغ)) و (محمد) أى ابن سيرين قوله. (أو العوائق ذوات) شك ابن عون
فى قول محمد ان ذوات بالواو وبدونها. قوله (يعتزلن) اث لا يختلط المصلى بغير المصلى وث لا تنجس
موضعها. (باب النحر والذيح) قالوا النحر فى الابل والذبح فى غيره والنحر فى اللبة والذبح فى
الحلق. قوله ﴿ كثير ) بفتح الكاف وبالمثلثة (ابن فرقد) بفتح الفاء وسكون الراء وبالقاف وبالمهملة
المدنى قال ابن بطال: لما كانت أفعال العيد والجماعات إلى الامام وجب أن يكون متقدما فيها والناس
له تبع لهذا قال مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الامام ولم ختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذيع
« إن لم يذبح الامام إلا بعدم فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل وأجمعوا أن الامام لو لم يذبح أصلا
ودخل وقت الذبح أن الذيح حلال وقال مالك بذلك؛ ليكون للضعفاء وقت بقصدونه للصدقة ولا
٨٥°
كتاب العيدين
٥٠٠٠/٥/١١ ٥
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّ صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَاً
فَقَدْ أَصَابَ النُُّكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِفَتْكَ شَاءٌ لَمْ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ
فَّارِ فَقَالُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِلَقَدْ نَسَكُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلاَةِ وَعَفْتُ
أَنَّ أَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبِ فَعَّلْتُ وَأَكَْتُ وَأَطَمْتُ أَهْلِ وَحِيَانِ فَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ تِلْكَ شَهُ لْ قَلَ فَنَّ عِنْدِى عَنَقَ جَّعَةُ
مَِ خَيْرٌ مِنْ شَىْ لَمِ فَلْ تَخْزِى عَنِى قَالَ نَمْ وَلَنْ تَحْرِىَ عَنْ أَحَد بَعْدَاكَ
حْنا ◌َِّدُ بْنُ عُمَ عَنْ حَدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبُّوبَ عَنْ مُحَدِ أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالك ٩٣٨
قَالَ إِنَّرَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَمَ صَلَ يَوْمَالنَّحْرِ فَ خَطَبَ ◌َ مَنَّ
ذَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِدَ ذَبَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله
◌ِرَانٌ لِ أَّ ◌َ بِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّ قَالَ فَقْرٌ وَ إِ ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةَ وَعَنْدى
عَنَاٌ لِ أَحَبُّ إِلَىْ مِنْ شَىْ لَمٍ فَرَغَّصَ لَهُ فِيهَ حُثْنَا مُسِهِقَالَ حَدَّثَنَا ٩٣٩
يخيبون حتى يعم الناس الافعال ويستوى بهم الحال. (باب كلام الإمام فى خطبة العيد) قوله
﴿أبو الأحوص) بفتح الهمزة مر فى باب الالتفات فى الصلاة. قوله (نسك نسكنا) أى قرب
قربانا ومر فى باب الأكل يوم النحر. قوله ﴿حامد بن عمر) بن حفص بن عبيد أه بن أبى بكرة
الثقفى البصرى أبو عبد الرحمن قاضى بلدتنا المحروسة (كرمان)) مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.
قوله (ذبحه) بكسر الذال أي مذبوحه و ﴿جيران) مبتدأ ﴿ولى) صفة والجملة بعده خبره
٨٦
كتاب العيدين
شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ صَلَى اللُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَوْمَ الَّحْرِ
ثُمْ خَطَبَ ثُمْ ذَ فَقَالَ مَنْ ذَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَ فَلَذْتَحْ أُخْرَى مَكَهَا وَمَنْ ◌َلْ
يَذْبَحْ فَلَيَذْبَحَ بِسْمِ اللهِ
باسْتُ مَنْ خَفَ الطّرِيقَ إذَا رَجَعَ بَوْمَ الْعِدِ حدثنا مُمَّدٌ قَالَ
٩٤٠
ن خالد
للطريق
أَخْبَنَا أَبُوَ ثُمَحَ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيٍْ مِنْ سُلِمَنَ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْخَارِثِ
عَنْ جَابِ قَالَ كَانَ اللُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَفَ الطّرِيقَ
و (الخصاصة﴾ الخلل والفقر. قوله ﴿الأسود) بن قيس العبدى سكون الموحدة الكوفى
و(جندب) يضم الجيم وإسكان الفون وضم المهملة وفتحها وبالموحدة أن عبد الله بن سفيان
البجلى العلق بالمهملة واللام المفتوحتين وبالقاف مات بعد فتنة ابن الزبير قوله ﴿فليذبح﴾ اختلفوا
فى وجوب الأضحية فقال الجمهور إنها سنة والمشهور عن أبى حنيفة أنها واجبة على المقيم بالأمصار
المالك نصابا، وكدا فى القسمية فقيل الباء معنى اللام أى لله أو اضمار أى بسنة اللّه أو تبر كاباسمه
وسيجىء بحثه إن شاء الله مع تحقيق معنى قوله تعالى ((لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه)) وفى الحديث
ان الكلام فى الخطبة بما كان من أمر الدين جائز المسائل والمستول. (باب من خالف الطريق)
قوله (محمد) أى ابن سلام و﴿أنو تميلة) بضم الفوقانية وفتح الميم وسكون التحتائية يحيى بن
واضح بكسر المعجمة المروزى و (فايح) يضم الفاء مر فى أول كتاب العلم و (سعيد بن
الحارث) بالمثلثة قاضى المدينة. قوله ( كان) هو قامة و﴿يوم) اسمه (وخالف الطريق) أى
كان الرجوع فى غير طريق الذهاب إلى المصلى والحكمة فيه أن يشمل أهل الطريقين بركته وبر كة
من معه من المؤمنين أو أن يستفتى أهلهما منه أو أن يدعو لأهل قبورهما أو أن يتصدق على فقرائهما
أو أن يراد غيظ المنافقين أو لأن تكثر الرحمة أو اشاعة ذكر الله أو التحرز عن كيد الكفار أو
كان يقصد أطول الطريقين فى الذهاب الى العبادة لتكثر خطاه فيزيد ثوابه . قال ابن بطال : ذلك
٨٧
کتاب العیدیں
تَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحمّدّ عَنْ فُلَحٍْ وَحَدِيثٌ جَابِ أَصَحُ
بَسْ إِذَا فَتَهُالْعِدُ يُصَلِي رَكْعَيْنِ وَكَذَلِكَ الِسَاءُ وَ مَنْ كَانَ فِى "!
الْبُتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا عِدُنَ أَهَلَ اْإِسْلَامِ
لیری المشر کین کثرة المسلمین ویرھبهم بدلك. قوله { یونس﴾ أى ابن محمد البغدادى مر فى باب
الوضوء مرتين وهو عن عليح عن سعيد عن جار. قوله { حديث حلر أصح) فان قلت هو أفعل
التفضيل فيما المفضل عليه. قلت قال الغسانى: هكذا روينا عن الشيوخ عن الفربری ولکن فى
طريق الفسمى عن البخارى هكذا تابعه يونس عن فليح ولم يرد عليه شيئا أى لميد كر لفظ وحديث
جابر أصح وذكر أبو عيسى الترمدى فى مصفه فقال: حدثنا عبد الأعلى وأو زرعة قالا حد ثنامحمد
ان الصلت عن فليح عن سعيدعن أبى هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد
فى طريق رجع من عيره. قال وحديث أبى هريرة حديث غريب قالوروى أبو ميلة ويوس هذا
عز فليح عن سعيد عن حامر وذكر أبو مسعود الدمشقى فى كتابه. أقول قال المجارى فى كتاب
العيدين. قال محمد بن الصلت عر فليح عن سعيد عن أبى هريرة بنحو حديث جابر فقال الغسانى:
لم يقع لنا فى الجامع حديث محمد بن الصلت الا من طريق أبى مسعود ولاغى فى العاب عنه القول
البخارى: حديث جابر أصح أقول حاصل كلامه أن الصواب أما طريقة الفسي وهى سقصات لفظ وحديث
جابر أصح وإما طريقة أبى مسعود وهى بريادة حديث ابن الصلت بفتح المهملة وسكون اللام
وبالمثناة لا طريقة الفربرى وأما فائدة نقل كلام الترمدى فليعلم أن يونس إنما يرويه من طريق
جابر أيضا لا من طريق أبى هريرة فلا يقال معى الأصح أنه أصح بما رواه يونس عن أبى هريرة
والله أعلم (باب إذا فاته العيد) أى مع الامام والعرض منه بيان عدم اشتراط الجماعة فى صلاة
العيد وأنه عند الفوات ركعتان أيضا لا أربع ركعات، قال اس بطال. اختلفوافيمن فاتته الصلاة
مع الامام فقال مالك والشافعى يصلى ركعتين. وأحمد يصليها أردما كمن لم يحضر الجمعة. وأبو
حيفة ان شاء صلى أربعا وإن شاء ركعتير و أولى الأقوالما أشار اليه البخارى واستدل عليه بقوله
صلى الله عليه وسلم { هذا عيدنا} درذلك» اشارة الى الصلاة. قوله ﴿وكذلك النساء) أى اللافى
لم يحضرن المصلى مع الامام ووجه الاستدلال بة وله هدا عيدنا أنه أضافه الى أمة الإسلام من غير
٨٨
کتاب العیدین
وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالكَ مَوْلَامُ أَبْنَ أَبِ عُنْبَةَ بِالَِّيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِهِ وَصَلَى
كَمَلَاةِ أَهْلِ المِصْرِ وَتَكْبِ هِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّادِ يَخْتَمِعُونَ فِ الْعِدِ
يُصْلُونَ رَكَْيْنِ كَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاْ إِذَا فَتَهُ الْعِدُ صَلَى رَكْتَنِ
٩٤١ حدثنا يَحَ بُ بُكْرِ قَالَ حَدَّثَ لَيُْ عَنْ عُقْلٍ عَنِ ابْنِ شَابِ عَنْ معْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنْ أَبَ بَكْرِ رَضِىَ الله عَنْهُ دَخَلَ عَيْهَ وَعِنْدَهَا جَارِيَنِ فِ أَّمٍ
مِنْ تُدَفْقَانِ وَتَصْرِبَانِ وَالَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مُنَّ ثَوْبِهِ فَانْهَهُمَ
أبُو بَكْرٍ فَكَتَفَ الَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْر
فَانْهَا أَيُّ عِيدٍ وَ تِلْكَ الْأَيُّ أَيُّ مِّى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَ يَسُفى وَنَا أَنْظُ إِلَى الْخَشَةِ وَهْ يَبُونَ فِ الْمَسْجِدِ فَجَهْ
مُ فَقَالَ الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَمَ دَّعْهُمْ أَمْنَ بِى أَرْفِدَةً يَعْنِى مِنَ الْأَمْنِ
فرق بين من كان مع الامام أو لم يكن (وأهل الاسلام) منادى مضاف حذف منه حرف النداء
قوله ﴿ ابن أبى عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة منصوب بأنه بدل عن المولى أو
بيان فى بعضها (مولاهم) أى مولى أنس ويأصحابه و﴿الزاوية) موضع على فرسخين من البصرة
قوله ﴿فانتهرهما) أى زجرهما و (فانها) أى الأيام يفسره ما بعده. فان قلتمافائدة الاضافة أولا
الى العيد وثانيا إلى منى ؟ قلت: الأول اشارة الى الزمان والثانى الى المكان. قوله (فزجره) أى أبو
بكر وفى بعضها فزجرهم عمر (بنى أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وفتحها والمهملة
٨٩
کتاب العیدین
بابٍُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِدِ وَبَعْدَهَا وَقَالَ أَبُو المُعلى سَمْتُ سَعِدًا عَنِ الْبَرُْ
أبْنِ عَبَّاسِ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِدِ حَّشْا أَبُو الْوَلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبةُ قَالَ ٩٤٣
تَحْدَفِ عَدِىُّ بُ ثَابِتٍ قَالَ سِمْتُ سَعِدَ بْنَ جَيْرٍ عَنِ أبِ عَبَّاسٍ أَنَّ الَّيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَى رَّكَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهَ وَلَا بَعْدَهَا
وَمَعَهُ بِلٌَّ
جر فى أول كتاب العيد وهو إما منادى واما مفعول مطلق لفعل أمر مشتق منه وإما منصوب على
الاختصاص و(أمنا) حال بمعنى آمنين وإما بدل من الضمير. الخطابى: أمنا مصدر أقيم مقام الصفة
نحو رجل صوم أى صائم وقد يكون معناه أيمنوا أمنا ولا تخافوا أحدا ليس لأحد أن يمنعكم
أو نحوه انتهى. فان قلت ما المراد بقوله يعنى من الأمن. قلت بيان أن التنوين فى أمنا للتقليل
والتبعیض كما قال فى الكشاف ان التنوين فى ليلا المذكور فى أول سورة سبحان للتبعيض أوبيان
أن أمنا منصوب مفعول له أو تمييز ومعناه اتركهم من جهة أنا أمناهم أو غرضه أنه مشتق من الأمن.
لا مصدر يعنى أنه جمع آمن كصحب وصاحب أو أن أمنا منصوب بنزع الخافض أوأنه يراد منه
الأمن لا الأمان الذى للكفار. فان قلت ما وجه مناسبة الحديث للترجمة. قلت قال شارح التراجم
وجههأ أضاف العيد الى اليوم وهذه النسبة يشترك فيها كل مسلم من الرجال والنساء والواحد
والجماعة فاذا فاته الامام صلى ركعتين حيث كان ولا يترك وفى الحديث جواز دخول المحارم على
الزوجات وضرب الدف. فان قلت هو خاص بأيام العيد. قلت : العلة اظهار السرور فاينما وجدت
كفى يوم الختلف والاملاك والقدوم من السفر ونحوها جاز (باب الصلاة قبل العيد) أى قبل
صلاة العيد. قوله ﴿أبو المعلى) بضم الميم وشدة اللام المفتوحة العطار يقال اسمه يحيى بن دينار
وهو صاحب سعيد بن جبير. قوله (قبلهما) أى قبل الركعتين التى هى صلاة العيد وفى بعضها)
قبلها أى قبل صلاة العيد التى عبر عنها بالركعتين . قال ابن بطال : اختلفوا فى المسئلة على
ثلاثة أقوال. فقال مالك وأحمد لا يصلى قبلها ولا بعدها والشافعى يصلى قبلها وبعدها كالجمعة وأبو
حنيفة يصلى بعدها لا قبلها والله أعلم.
( ١٢ - كرمانی - ٦)»
٩٠
کتاب الوتر
7
ب
3
كِتَابُالوتر
بابُ مَا جَ فِ الَّثْرِ حَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَنَ مَالكٌ
٩٤٣
منا.
فى الوز.
عَنْ تَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِبْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ مُمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَ عَنْ صَلَةِ الَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِعليهِالسَّلامُ صَلَاءُالَّلِ ◌َ
مَ فَاذَا خَشِى أَحَدُكُ الْمُّبَحَ صَّ رَكَةٌ وَاحِدَةً نُونُِلُ مَا قَدْ صَلّ. وَعَنْ
نَافِعٍ أنْ تَبَ اللهِبْنَ مُمَ كَانَ يُسِم ◌َّنَ الْمَةِ وَالْكَيْنِ فِ الْوَثْرِ حَّى يَأْمُرَ
٩٤ بَعْض حَاجَتِهِ حَّثنا عَبدُ اله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِك عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلْأَنَ
كتاب الوتر
(باب ماجاء فى الوتر) قوله (مثنى) بدور التنوين. فانقلت مافائدة تكرار لفظ مثنى.
فلت التاكيد. الكشاف: إعالم ينصرف لتكرر العدل فيه وقال آخرون العدل والوصف . قوله
﴿توتر) أى الركمة وفيه أنه يسلم من كل ركعتين وان الوتر يكون آخره ركعة مفصولة وفيه أن
أقل الوتر ركعة وان الركعة المفردة صلاة صحيحة وقال أبو حنيفة لا يصح الايتار بواحدة ولا
تكون الركعة الواحدة صلاة قط. قوله (محرمة) بفتح الميم والراء ويسكون المعجمة .. امر فى
٩١
کتاب الوتر
عَنْ كُرَيْب أَنْ ابْنَ عَباس أخبره أنه باتَ عندَ ميمونَةَ وَهِى خَالَتْهُ فَاضْطَجَعْتُ
فِى عَرْضِ وِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَمَ وَهُ فِى حُولِهَا
فَمَ خِى الْتَصَفَ الَيُ أَوْ فَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَقَ يِسَحُ الَّوْمَ عَنْ وَجْهِ ثُمْفَأَ
عَثْرَ آيَاتِ مِنْ آلِ عِمَانَ ثُمْ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِلَى شَنْ
مُعَلَّقَةٍ فَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوَ ثُمَّ قَ يُصَلِ فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ مُُْ إِلَى جَنْهُ
فَرَضَعَ يَدَهُ الْنَى عَلَى رَأْسٍ وَأَخَ بُذْنِ يَفْتِكَ ثُمْ صَلَّ رَكْتَنِ ثُمَ رَكَْيْنِ
ثُمْ دَّكَتَيْنٍ ثُمَ رَّكَِّثُمْ رَكْتَنِ ثُمْ رَكَتَينِ ثُمْ أَوْتَرَثُمَاضْطَجَعَ خَى جَهُ
الْمُؤْذِنُ فَقَامَ فَصَلَى رَكَيْنِ ثُمْ خَرَجَ فَصَلّ الصُبْحَ حْثُنَا يَحَ بْنُ سُلْمَانَ ٩٤٥
قَالَ حَدَّتِى أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَبِ عَمْو ◌َنَّ عَبْدَ الَرْنِ بْنَ الْقَاسِ حَدَثَهُ
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُمَ قَالَ قَالَ الُّّ صَلَّاللهُعَلَيْهِ وَمَ صَلَهُ الَّيْلِ
مَتَ مَثْنَى فَاذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَحْ رَحْمَةٌ تُونِرُ لَكَ مَا صَلَيْتَ . قَالَ
باب قراءة القرآن بعد الحدث . قوله (قريبا) منصوب بعامل مقدر نحو صار الليل قريبا من
الانتصاف ﴿ومن آل عمران/ من خاتمتها وهى ((إن فى خلق السموات - إلى آخرها)) ولفظ
((معلقة)) مؤنث أن الشن فى معنى القربة ومر الحديث فى باب السعر بالعلم وباب التخفيف
فى الوضوء. قوله ﴿يفتلها) أى يدلكها وذلك اما ليتنبه من النعاس أو ليستعد
لهيئة الصلاة وموقف الامام قوله ريحني بن سليمان الكوفى) من في باب كتابة العملم
٩٢
کتاب الوتر
أَاسُمْ وَرَأَيْنَا ◌ُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلاثَ وَإِنْ كُلَّا لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ
٩٤٦ لَا يَكُونَ بِشَىْء ◌ِنْهُ بَأْسٌ حَّثنا أبو الَمَانِ قَالَ أَخْبَنَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِ
عَنْ عُرْوَةَ أَنْ عَائَةَ أَخْبَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَنْهِ وَسَلْ كَانَ يُصَلِ
إِحْدَى عَثْرَةَ رَكَةٌ كَانَتْ تَلْكَ صَلَتَهُ تَعْنِى بِلِّ فَيَسْجُهُ الَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ
تَبَ مَا يَقْرَأُ أَحُكْم ◌َحْسِينَ آَّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسُهُ وَيَرْكَعُ رَكْتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ
الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتّى يَأْتَهُ الْمُؤَذِّنُ لّلاة
و﴿عبد الرحمن﴾ فى أول كتاب الحيض. قوله (منذ أدركنا) أى منذ زمان بلوعنا العقل (وان
كلا﴾ أى من الركعة والثلاث والخمس والسبع والتسع والاحدى عشرة لجائز. قوله {إحدى عشرة)
فان قلت ماوجه الجمع بينه وبين حديث ابن عباس الدال على أنها ثلاث عشرة ركعة. قلت : قال بعض
أصحابنا أكثر الوتر ثلاث عشرة والجمهور على أن أكثره إحدى عشرة وتأولوا حديث ابن عباس
بأن ركعتين منها سنة العشاء ويحتمل أن الغالب كان إحدى عشرة ووقع نادرا ثلاث عشرة وخمس عشرة
وسبعا كما روى ابن عباس فى باب السعر بالعلم وذلك بحسب ما كان من اتساع الوقت وضيقه بطول
قراءة أو نوم أو عذز آخر. قوله (على شقه الأيمن) وحكمته أن لا يستغرق فى النوم لأن القلب
من جهة اليسار فيعلق وإذا نام على اليسار كان فى دعة واستراحة فيحصل الاستغراق: فان قلت لفظ
((ثم يصطجع)» يدل على أن الاضطجاع كان بعد ركمة سنة الفجر ورواية ابن عباس دلت على أنه
كان قبلها. قلت تارة كان يضطجع قبلها وتارة بعدهما وتارة لا يضطجع أصلا وأيضالامنافاة بينهما
لأنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما واختلفوا فى صلاة الوترفقال أبو حنيفة يوتر
بثلاث ركعات لا يفصل بينهن بالسلام والأئمة الثلاثة أن الوتر ركعة لأن الوترفى لسان العرب
هو الواحد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ((إن الله وتر)) إلا أن مالكا قال لابد أن يكون قبلها شفع
يسلم بيهن لقوله صلى الله عليه وسلم ((توتر له ما قد صلى)) الا ترى أنه لم يوتر صلى الله عليه وسلم
٩٣
کتاب الوتر
بَابْتُ سَاعَاتِ الْوَثْرِ قَ أَبُوُ هُرَيْرَةَ أَوْصَا فِى النّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ -المات هره
بالْوِرْ قَبْلَ النَّوْمِ حَّثنا أَبُو الْتُّعَنِ قَالَ حَدَّثَ حَدُ بْنُ زَيْدِ قَلَ حَدَّثَنَاَ ٩٤٧
أَنَسُ بُنْ سِنَ قَالَ قُلْتُ لِبِ عَُ أَرَأَيْتَ الرَّكْتَنِ قَبْلَ صَلَةِ الْغَدَاءَ أُطِيلُ
فيهمَا الْقَرَاءَ فَ كَانَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ يُعَلَّى مِنَ اللَّلِ مَثْتَ مَثْنَى
وَيُِّرُ بِّكَ وَيُصَلّى الرَّكْعَنِ قَبْلَ صَلَاةِالنَدَاءِ وَنَّالْأَذَانَ بِأُذُّهْقَالَ حَدٌ
أَفْ سُرْعَةٌ حّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَ الْأَعْمَشُ قَلَ ٩٤٨
حََّى مُسِْمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِقَةً قَالَتْ كُلّالَّلِ أَوْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَاثَى ◌ِغْرُ الَ السَّخَرِ
قط إلا بعد عشر ركمات ونحوه قال ولو لم تقدمها نافلة وأقلها ركعتان كان مكروها (باب ساعات
الوتر) أى وقته ، قوله (يطيل) أى المصلى وفى بعضها أطيل بلفظ مجهول الماضى ومعروف
المضارع. قوله ( كان) بتشديد النون و ﴿بإذنيه) بسكون الذال وضمها والمقصود منه أنه ما كان يطيل
القراءة فيهما. فإن قلت أين موضع دلالته على الترجمة. قلت لفظ من الليل لأنه مبهم يصلح لجميع
أجزاء الليل حيث لم يعين بعضاً منه أكانت من الليل أو للتبعيض. قال ابن بطال: ليس للوتر وقت
معين لا يجوز فى غيره لأنه صلى الله عليه وسلم أو تر من كل الليل واختلفوافيه فاستحب مالك والكوفيون
آخر الليل. فإن قال قائل أمره صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالوتر قبل النوم وقول عائشة كل الليل
خبر عن فعله وما لم يكن فعله بيانا لمجمل القرآن جاز أنا الأخذ به وتركه والأمر ليس كذلك قلنا
أمره صار منه لأبى هريرة حين خشى أن يستولى عليه النوم فأمر بالأخذ بالثقة. قوله ( وكان الأذان
بإذنه) يعنى الاقامة يريد كان يسرع بركعتى الفجر قبل الاقامة من أجل تغليسه بالصبح . قوله
﴿ كل الليل) بالرفع مبتدأ والجملة خبره والتقدير أوتر فيه ونحوه ويجوز النصب من جهة النحو
٩٤
٩٤٩
كتاب الوتر
بابُ إِيقَاظِ الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَهْلُهُ بِالْوُثْرِ حَدْتُنَا مُسَدَّدْ
بفاظ الذي
عملى الله عليه
وعهم أمل
قَالَ حَتَنَا يَحَ قَالَ حَدَّتَ هِثَاْ قَالَ حََّى أَبِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ النُّ
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَمَ يُصَلّى وَ رَاقِدَةٌ مُعْرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَذَا أَرَادَ أَنْ
يُتَ أَيْقَطِفَوْتُ
٩٥٠
ليجعلى آخر
ملاقه وتر،
باسْتْ لِحْفَلْ آخِرَ صَلَه وتراً حَدْنا مُسَلَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِيَ بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ عَُيْدِ اللهِ ◌ََّى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ
١
اجْعَلُوا آَخِرَ صَلَائِكْبِلَّيْلِ مِثْراً
بأن يكون ظرفا لقوله أوتر، ثم المراد منه أنه أوتر فى جميع اللالى أو فى جميع ساعات الليل أى اما
أن يراد به جزئيات الليل أو أجزاؤه. قال الفقهاء وقته بين فرض العشاء وطلوع الفجر (باب
إيقاظ النبى صلى الله عليه وسلم) قوله (فأو ترت) الفاء فصيحة أى فقمت وتوضأت فأوترت
وفيه امتثال لقول الله تعالى ((وامر أهلك بالصلاة)) وانالوتر بعد النوم وفيه تأكيد أمر الوتر (باب
ليجعل آخر صلانه وترا) قوله ﴿آخر) يحتمل أن يكون مفعولا به وأن يكون مفعولا فيه
لأن الجعل متعد الى مفعول والى مفعولاين. قال ابن بطال: اختلفوا فى وجوب الوتر فقال أبو
حنيفة واجب لهذا الأمر ولقوله عليه السلام ((الوترحق ومن لم يوتر فليس منا)) والجواب أن الوتر
حق معناه حق فى السنة ((وفليس منا)) معناهليس آخذابسنتنا ومقتديا بناكما قال ((ليس منا من لم يتغن
بالقرآن)) ولم يرد خروجه من الاسلام أقول وأما الجواب عن الأمر فهو أنه ليس للإيجاب بقرينة
أن صلاة الليل نفسها ليست واجبة فكذا آخرها. فإن قلت فما دليل الجمهور؟ قلت عدم الوجوب
لا يحتاج الى دليل إذ الأصل عدمه وقد تبرعوا واستدلوا عليه وليس هنا موضعه قال واختلفوا
فيمن أوتر ثم نام ثم قام فصلى هل يجعل آخر صلاته وترا أم لا ؟ وكان ابن عمر إذا عرض له ذلك
٩٥
کتات الوثّر
٩٥١
بَابُ الْوِ عَلَى الَّابَّةِ حَثْا إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ أَبِىِ
الور على
الدارة
بَكْرِ بْنِ عُمَ يْنِ عَبْدِالْنِ بنِ عبدِ الله بْنِ عَ بْنِ الْخَطَابِ عَنْ ◌َعِدِ بْنِ
يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِرُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَرَ بِطَرِقٍ مَكَّ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَّا
◌َشِكُ الصَُّ كُ
الصُّبَ نَزَلْتُ فَوْتَرْتُ ثُم ◌ِنُْهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَُ أَبْنَ كُنْتَقُلْتُ
خَشِيتُ الُبَحَ فَتَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبدُ الله أَلَيْسَ لَكَ فِى رَسُولِ اللّه صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْهُ بَلَى وَالله ◌َلَ قَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ
وَسَلَ كَانَ يُوِرُ عَلَى الْبَعِيرِ
٩٥٢
بابُ الْوُثْ فِي السَّفَرِ حّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَلَ حَدََّ جُوَيِيَةٌ مُحْرِدْ
صلى ركعة واحدة فى ابتداء قيامه أضافها الى وتره يشفعه بها ثم يصلى مثنى ثم يوتر بواحدة وكانت
طائفة لا ترى نقض الوتر روى عن الصديق رضى الله عنه أنه قال اما انا فانأم على وتر فان
استيقظت صليت شفعا حتى الصباح وقالت عائشة فى الذى ينقض وتره هذا يلعب موتره. وقال
الشعبى أمرنا بالابرام ولم تؤمر بالنقض (باب الوتر على الدابة) قوله (أبو بكر) هو ابن عمر بن
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه و(سعيد بن يسار) ضد المين (أبو الحساب)
بضم المهملة وخفة الموحدة الأولى من علماء المدينة مات سنة سبع عشرة ومائة . قوله (حديث
الصبح) أى طلوعه و﴿الأسوة) بكسر الهمزة وضعها الاقتداء وفيه أن آخر وقت الوتر وقت
انفجار الصبح. قال ابن بطال: هذا حجة على أبى حنيفة فى ايجابه الوتر لأنه لاخلاف أنه لا يجوز
أن يصلى الواجب راكبا فى غير حال العذر ولو كان الوتر واجبا ماصلاه راكبا فان قيل روى
مجاهد أن ابن عمر نزل فاوتر قلنا نزل طابا للأفضل لا أن ذلك كان واجبا. وقال الطحاوى ذكر
: عن الكوفيين ان الوقر لا يصلى على الراحلة رهو خلاف السنة الثابتة (باب الوتر فى السفر)
٠
٩٦
کتاب الوتر
ابْنُ أَسْمَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يُصَلِ فِى
الّفَرِ عَلَى رَاحَِتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَْ بِهِ بُمِىءُ إِيمَاءُ صَلَاةَ الَّيْلِ إلَّ الْفَرَائِضَ
وَيُؤْثُ عَلَى رَاحَتَه
٩٥٣
القنوٹ
قبل الركوع
وبده
بابُ الْقُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ حّثنا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّثَنَ حَدُ بْنُ
زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدَ قَالَ سُئِلَ أَنَسْ أَقَتَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَفِ
٩٥٤ الْحِ قَالَ نَمْ فَقِيَ لَهُ أَوَقَتَ قَبْلَ الُكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ بِيرًا حدثنا
مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك
عَنِ الُْنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْعُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ
قوله ﴿جويرية) بالجيم ﴿ ابن أسماء) بفتح الهمزة وبالمد على وزن حمراء من فى
باب الجنب يتوضأ فى كتاب الغسل . قوله ﴿حيث توجهت) يعنى كان صوب سفره قبلته
و﴿صلاة الليل) مفعول لقوله يصلى و﴿الاالفرائض) استثناء منقطع أى لكن الفرائض لم تكن
تصلي على الراحلة . فإن قلت: لم لا يكون متصلا لأن الليل أيضا له مريضتان المغرب والعشاء ويراد
بالجمع إتيان إما حقيقة وإما مجازا قلت: المراد استثناء فريضة الليل فقط إذ لا تصلى فريضة
أصلا على الراحله ليلية أو نهارية قال ابن بطال: الوتر سنة مؤكدة فى السفر والحضر وهذا رد
على الضحاك فيما قال إن المسافر لاوتر عليه قال وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى «وحيث ما كنتم
فولوا وجوهكم شطره)» فى أن المراد به الصلوات المفروضات (باب القنوت قبل الركوع) لفظ
القنوت يرد لمعان متعددة والمراد ههنا الدعاء إما مطلقا وإما مقيدا بالأذكار المشهورة وهى . اللهم
اهدنا فيمن هديت. قوله ( محمد ) أى ابن سيرين ﴿و يسيرا) أى زمانًا قليلا وهو بعد الاعتدال
التام. قوله (عبد الواحد) باهمال الحاء من فى باب ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)» (وعاصم)
٠
٩٧
کتاب الور
فَنَّ فُلَا أَخْبَرَفِى عَنْكَ أَنْكَ قُلْتَ بَعْدَ الُّكُوعِ فَقَلَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ
الله صَلَى اللهُ عَلِهِ وَسَبَعْدَ الُّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَنَ بَعَتَ قَوْمَا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَُّ
أى الأحول. قوله ﴿ كذب) فإن قلت: فماقول الشافعية حيث يقنتون بعد الركوغ متمسكين
بحديث أنس المذكور وقد قال الأصوليون إذا كذب الأصل الفرع لا يعمل بذلك الحديث
ولا يحتج به قلت : لم يكذب أنس محمد بن سيرين بل كذب فلانا الذى ذكره عاصم ولعله غير محمد
فان قلت: فماتقول فى الحصر المستفاد من انما على الشهر إذ مفهومه أنه لم يقنت إلا شهرا بعد
الركوع قلت: معناه أنه لم يقنت إلا شهرا فى جميع الصلوات بعد الركوع بل فى الصبح فقط حتى
لا يلزم التناقض فى كلامه ويكون جمعا بينهما ويدل عليه إطلاق لفظ القنوت وما جاء فى بعض
الروايات قال عاصم سألت أنسا عن القنوت فى الصلاة أى مطلق الصلاة وماروى عن ابن عباس.
أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا منتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على رعل وذكوان وعصبة بضم المهملة وفتح
الصاد المهملة فقوله كذب على هذا التقدير معناه كذب فيما قال انه بعد ركوع جميع الصلوات فان
قلت : لفظ قبله نص فى أنه قبل الركوع فما جوابك عنه قلت : كان فى بعض الأوقات قله وفى
بعضها بعده فنقل الأمران إلا أن الشافعى رجح بعده ليطابق حديث أبى هريرة الذى سيأتى
أنه بعد رفع الرأس من الركعة الآخرة أولما تعارض من حديث محمد وعاصم عن أنس وتساقطا
عمل بحديث أبي هريرة فإن قلت: ذلك فى الدعاء للمسلمين أو الدعاء على الكافرين لا فى الألفاظ
المشهورة . قلت : لاقائل بالفصل أوتقاس تلك الدعوات على هذه الدعوات قال ابن بطال اختلفوا
فى القنوت فقال مالك هو قبل الركوع وقال الشافعى بعده وذلك فى الصبح وإذا حدث نازلة فى
غير الصبح أيضا وقال أحمد قبله وبعده روى عن أنس أن كل ذلك كان يفعله قبل وبعد وقال
الكوفيون لاقنوت فى شىء من الصلوات المكتوبة إنما القنوت فى الوتر وقال الطبرى الصواب
فيه أن يقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت على قتلة القراء إما شهرا أو أكثر فى كل
صلاة مكتوبة وصح أيضا أنه لميزل يقنت فى صلاة الصبح حتى فارق الدنيا فيقول إذا نابت المسلمين
نائبة كان القنوت حسنا فى الصلوات كلها وإلا ففى الصبح قال ووجه اختيار مالك قبل الركوع
ليدرك المستيقظ من النوم الركعة التى بها تدرك الصلاة ولذلك كان الوقوف فى الصبح أطول
((١٣ - كرمانى -٦))
/
٩٨
کتاب الوتر
زُهَاءَ سَبْيْنَ رَجُلًا إلَى قَوْمٍ مِنَ الُثْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَنَ بَنْهُمْ وَبَيْنَ
٠,٠٠٠٠٠٠١
رَسُولِ الله صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهْدٌ فَقَتَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ شَهْرًا
يَدْعُو عَلِمْ. أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ النّْعِ عَنْ أَبِ
مُجْلَزَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَ الَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلِ
وَذَكْوَانَ صّتنا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قَلَابَةَ
عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ
٩٥٥
من غيرها ووجه قول أنس أنه كذب إن كان قال عنه ان القنوت أبدا بعد الركوع. قوله
﴿أراه﴾ أى قال أنس أظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿والقراء) هم طائفة كانوا من أوراع الناس
نزلوا الصفة يتعلمون القرآن بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد ليدعوهم الى الاسلام
وليقرؤا عليهم القرآن فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل فى أحياء وهم رعل وذكوان
وعصية وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصارى وكان ذلك فى السنة الرابعة من:
الهجرة. قوله ﴿زهاء) بضم الزاى وخفة الهاء وبالمد أى المقدار وفيه أن الدعاء لقوم بأسمائهم
لا يقطع الصلاة وكذا الدعاء على الكفار والظلمة. فان قلت مامعنى ((دون أولئك)) قلت: يعنى غير
الذين دعا عليهم وكان بين المدعو عليهم وبينه عهد فغدروا وقتارا القراء فدعا عليهم. قوله (زائدة)
فاعلة من الزيادة مر فى باب غسل المذى و ﴿التيعى) بفتح الفوقائية سليمان فى باب من خص بالعلم
و﴿ أبو مجاز) بكسر الميم وفتح اللام وبالزاى اسمه لاحق فى باب إذا كان بين الامام وانقوم
حائط. قوله (رعل) بكسر الراء وسكون المهملة و﴿ ذكوان) بفتح المعجمة وسكون الكاف
وبالنون قبيلتان من سليم بضم المهملة. قوله ﴿ فى المغرب) فان قلت كيف حكمه قلت: كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم تارة يقنت فى جميع الصلوات وتارة فى مارفى النهار لزيادة شرف وقتهما
حرصا على إجابة الدعاء حتى نزل ((ليس لك من الأمر شيء)) فترك إلا فى صلاة الصبح كما روى أنس
أنه لم يزل يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا والله أعلم.
م
٩٩
كتاب الاستسقاء
١٠٠
3
07
L
3
كِتَابُ الاستِقَاءِ
بابُْ الاسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ الّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِىِ الاِسْقَاءِ الإِخْشَاءُ
حُّنْا أَبُوْ نُعَّ قَالَ حَدْتَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ ٩٥٦
غَيِ عَنْ عِ قَ ◌َخَجَ الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَ يَسْتَسْقِ وَحَوْلَ رِدَاءَهُ
دعاء النبي
صلى الله
باسُْ دُقَ الَّ صَلّىاللهُ عليهِ وَمَاْمَ عَلَّهِمْ سِينَ كَِي يُوسُفَ
علية وسلم
حَّثْنَا قُتِبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ أَبِ الإِنَدِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ٩٥٧
کتاب الاستسقاء
هو طلب إنزال المطر من اللّه تعالى بالتضرع. قوله (عبد الله) هو ان أبى بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم و﴿عباد) بفتح المهملة و﴿عمد) عند الله بن زيد تقدموا فى باب الوضوء مرتين
قوله (خرج) أى إلى الصحراء. (باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم) قوله (سنين) جمع
للسنة وفيه شذوذان تغيير مفرده من الفتح الى الكسر وكونه غير علم عاقل وحكمه أيضا
مخالف لسائر الجموع فى أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه أن يعرب كمسلمين وأن يجعل نونه متعقب الاعراب
منونا وغير منون متصرفاً وغير متصرف. قوله (صغيرة) بضم الميم وكسرها بالألف واللام
١٠٠
كتاب الاستسقاء
أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ الَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَيِْهِ وَسَلَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ الَكْمَةِ
الآخِرَةِ يَقُولُ اللّهُمْ أَنْجِ عَّشَ بْنَ أَبِ رَبِعَةَ اللَّهُمْ أَجِ سَةَ بْنَ هِشَامٍ
الَّهُمْ أَجِ الْوَلِدَ بْنَ الْوَلِدِ اللَبْ أَجِ الْمُسْتَضْحَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّهُمَ اشُدْ
وَحْتَكَ عَلَى مُضَرَ الَّهُمَ اجْعَهَا سِنَ كَسِ يُوسُفَ وَأَنَّ الَِّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ
وَقَالَ غَفَارُ غَ اللهُلَهَ وَأَسْلَمُ سَ اللهُ . قَالَ أَبْنُ أَفِى الْإِنَادِ عَنْ أَبِهِ هذَا
٩٥٨ ◌ُ فِى الصُّبْحِ حَثْنَا عُثَنُ بْنُ أَبِ غَيْبَةَ قَالَ حَدَّتَ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ
أَبِ الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ الَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وبدونهما ابن عبد الرحمن الحزامى بكسر المهملة وبالزاى المدنى و{ابو الزناد) بكسر الزاى وخفة
النون ابن ذكوان مر مرارا و ﴿عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة (ابن أبى ربيعة)
بفتح الراء و(سادة) بفتح اللام {ابن هشام) بكسر الهاء و {الوليد) بفتح الواو وهؤلاء الثلاثة
أسباط المغيرة المخزومى تقدموا فى باب يهوى بالتكبير حتى يسجد مع شرح الحديث. قوله
﴿ المستضعفين) عام بعد خاص و{الوطأة) بفتح الواو وهى الدوس بالقدم وسمى بها الاهلاك
لأن من يطأ على شىء برجله فقد استقصى فى ملاكه والمعنى خذهم أخذا شديدا والضمير فى اجعلها
للوطأه ووجه النشبيه غاية فى الشدة أو للسنين وان لم يحر لها ذكر لما دل عليه لفظ كنى يوسف.قوله
﴿غفار) بكسر المعجمة وخفة الفاء وبالراء أبو قبيلة من كنانة ﴿ وأسلم) بالهمزة واللام المفتوحتين
قبيلة أيضا وفى الدعاء لهما صيغة الاشتقاق. قوله (ابن أبى الزناد) هو عبد الرحمن بن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان مات سنة أربع وسبعين ومائة وكان يفتى ببغداد قال ابن بطال: أجمعوا على جواز
الخروج إلى المصلى للاستسقاء عند إمساك الغيث عنهم واختلفوا فى صلاته وقال أبو حنيفة يبرز
المسلمون للدعاء وإن خطب مذكرا لها مخوفا حسن ولا صلاة وقال -ار الفقهاء صلاة الاستسقاء
سنة ركعتان لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى الحديث الدعاء على الظالم بالهلاك والدعاء