Indexed OCR Text

Pages 221-237

٢٢١
کتاب التيمم
حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِم عَنْ ذَرْ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ
٣٣٧
شَهِدْتُ مُمَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ حَّثْنا مُحَدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَاَ
تُغْفَرٌ حَدَّثَ شُعَةُ عَنِ الْحَكَّ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَّرَ عَنْ أَيِّهِ
فَلَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَدِهِ الْأَرْضَ فَحَ وَجْهَهُ
وَكَفَّهُ
بأبْ الصَّعِيدُ الطّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِهِ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ
الصعيد
الطيب
بدل الماء
و(الحديث) اللام فيه للعهد أى المذكور آنفا. قوله ( محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المنقطة
الملقب ببندار سبق فى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم و(غندر) بضم الغين المعجمة وسكون
النون وفتح المهملة على المشهور فى باب ظلم دون ظلم والفرق بينه وبين ما تقدم من جهة الاسنادأن
بينه وبين شعبة رجلين بخلاف باقى الطرق ومن جهة المتن ذكر بيده بدل بكفيه وترك
لفظ ونفخ فيهما قال ابن بطال اختلفوا فى مسح اليد فقال أحمد إلى الكوع لهذا الحديث والأئمة
الثلاثة إلى المرفقين لما روى عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا وضرب
يديه ثم نفخهما ومسحهما بوجهه وكفيه وذراعيه إلى نصفيهها وأنصاف الذراعين عندهم هو نهاية
المرفقين ولأن التيمم بدل الوضوء وهو إلى المرفقين فكذا التيمم. قال الخطابى فى معالم السنن فى
شرح ماروى أبو داود عن عمار أنه كان يحدث أنهم: تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم ثم عادوا فضربوا بأكفهم
الصعيد مرة أخرى فحوا بأيديهم كلها إلى الماكب والآباط . هذا الحديث حجة لم ذهب إلى
ادخال الذراعين والمرفقين فى التيمم ووجه الاحتجاج أن عمارا وأصحابه رأوا إجراء اسم اليد على
العموم فبلغوا بالتيمم الآباط لأن اليد اسم العضو المخصوص من رأس الأصبع الى الأبط وقام
الاجماع على إسقاط ما وراء المرفقين فيقى ما دونه على الأصل لاقتضاء الاسم إياه (باب الصعيد

٢٢٢
کتاب التيمم
يُحْنُ الَُّ مَمْ يُحْدِثْ وَمَّ ابْنُ عَبَّس وَهُوَ مُتَعِمْ وَقَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِدٍ
الطيب) الجوهرى: الصعيد التراب قال ثعلب وجه الأرض والجمع الصعد نحو الطرق والطيب
الطاهر وقيل الحلال قال ابن بطال اختلف الفقهاء فقال مالك وأبو حنيفة بجواز التيمم على كل
أرض طاهرة سواء كانت حجراً لاتراب عليها أو غير ذلك وقال الشافعى التراب شرط فى صحة التيمم
على أرض ظاهرة وقال فان قيل قال تعالى ((فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)) ولا يقال مسح منه
إلا إذا أخذ منه جزءا أو هذهصفة التراب لا صفة الجبل الذى لا يمكن الأخذ منه فالجواب أنه
يجوز أن يكون منه صلة كقوله تعالى ((وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين)» والقرآن
كله شفاء. فان قيل قد روى فى الحديث وتربتها طهورا وهذا نص فى التراب وزيادة الثقة يجب
قبولها. قلنا نحن نقول بالزائد والمزيد عليه فيجوز الأمران جميعا فهو أولى من الاقتصار على الزائد
فقط . أقول أما الجواب بأنه صلة فتعسف. قال الزمخشرى فى الكشاف . فان قات لايفهم أحد من
العرب من قول القائل مسحت برأسهمن الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض. قلت هو كماتقول
والاذعان للحق أحق من المراء وأما بأنا نقول بالزائد والمزيد عليه فغير صحيح إذ المطلق والمقيد
إذا اتجد سبيهما يحب حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين فلو جوزناه بغير التربة لكان إهمالا
للمقيد فلا يكون إلا قولا بالمزيد عليه فقط وقال بعض المالكية جاز بالصخرة المغسولة وبكل
ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره وذهب الأوزاعى إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض
قوله (الحسن) أى البصرى و(يجزئه) بضم الياء وبهمز من الاجزاء وهو لغة الكفاية واصطلاحاً
الأداء الكافى لسقوط التعبد به وفى بعضها يجزيه بفتح الياء الأولى وسكون الثانية. الجوهرى: جزأت
بالشىء اكتفيت به وجزى عنى هذا أى قضى فهو على التقديرين لازم فلعل التقدير يقضى عن الماء
التيمم حذف الجار وأوصل الفعل وغرضه أن التيعم حكمه حكم الوضوء فى جواز أداء الفروض
المتعددة به مالم يحدث باحد الحدثين قال ابن بطال: قال الحسن والكوفيون يصلى ما لم يحدث جميع
الصلوات بالتيمم الواحد لأنه مرتب على الوضوء وله حكمه والأئمة الثلاثة لا يصلى بالتيمم الواحد إلا
صلاة واحدة إِذ ليست الطهارة بالصعيد مثل الطهارة بالماء وانما هى طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة
قبل خروج الوقت بدليل بطلانها بوجود الماء قبل الصلاة وان الجنب يعود جنبا إذا وجد الماء
والوضوء بالماء لا يبطل فكذلك أمر من صلى به يطلب الماء لصلاة أخرى ولأن المتوضئ، يجوزله أن
يتوضا للصلاة قبل وقتها والمتيمم لا يجوز له ذلك فاذا لم يجز له أن يتيمم للعصر حتى يدخل وقتها وجب أن

٢٢٣
کتاب التيمم
لَاَ بَأْسَ بالصَّلاَةَ عَلَى السَّبُّخَةِ وَالنِّهَا حدثنا مُسَدِّدْ قَالَ حَدْقَى يَحِى بْنُ: ٣٣٨
سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ حَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَلَ كُنَا فِى سَفَرِ
مَعَ الَّيْ صَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَإِنَا أَسْرَيْنَ خَّ كُنَّ فِىِ آخِرِ الَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْمَةُ
وَلَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَ فَا أَيْقَظَا إِلَّ حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ
٠٠٠
يكون التيعم للعصر لا يجزى للمغرب قبل وقتها لأن العلة المانعة له من التيمم للعصر قبل وقتها هى المانعة له من
المغرب وأما إمامة المتيهم للمتوضى. فهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى رضى الله عنهم وقال الأوزاعى لا يؤم
متيعم متوضئًا لأن شأن الامامة الكمال ومعلوم أن الطهارةطهارة ضرورة أشبه الأمى يوم من يحسن
القراءة وأما التيمم بالسبخة فهو قول جميع العلماء على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لى الأرض
مسجدا وطهورا فدخلت فيه السبخة وخالف فى ذلك ابن راهويه فقال لا يجزئه التيمم بالسبخة وغيرها
الجوهرى: السبخة أى بفتح الموحدة واحدة السباخ وأرض سبخة بكسر الموحدة ذات سباخ قوله (مسدد)
ابن مسرهد بضم الميم وفتح المهملة وسكون الراء وفتح الهامو بالمهملة أبو مسدد المذكور فى باب من الايمان أن
يحب لأخيه و ﴿يحيى بن سعيد﴾ أى القطان. قال بندار ما أظنه عصى الله قط تقدم أيضا ئمة. قوله
﴿عوف) بفتح المهملة وسكون الواو وبالفاء الأعرابى يقال له عوف الصدوق تقدم فى باب اتباع
الجنائر من الايمان و﴿أبو رجاء) بفتح الراء وخفة الجيم وبالمد العطاردى اسمه عمران بن ملحان
بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة. قال البخارى: الأصح أنه ابن تيم أدرك زمان الرسول الله
صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم بعد الفتح وأتى عليه مائة وعشرون سنة مات فى سنة بضع ومائة
قوله ﴿عمران) بكسر العين ابن حصين بضم المهملة ثم فتح المهملة أيضا وسكون التحتائية والنون
الخزاعى يكنى أبا نجيد بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء وبالمهملة أسلم عام خبر روى له عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وثمانون حديثا للبخارى اثنا عشر بعثه عمر رضى الله
عنه الى البصرة ليفقهم وكانت الملائكة تسلم عليه وكان قاضيا بالبصرة ومات بها سنة اثنتين وخمسين
وكان الحسن يقول والله ماقدمها يعنى البصرة راكب خير منه ورجال الاسناد بأسرثم بصريون. قوله
أسرينا وفى بعضها سريناو ﴿وقعنا وقعة) أى نمنا نومه كأنهم سقطوا عن الحركة و﴿ أحلى) إما

٢٢٤
کتاب النیم
اسْتَقَطَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّفَلَانٌ يُسَمِهِمْ أَبُ رَجَاءَ فَسَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ الْنِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوْقَظْ خَّى يَكُونَ
هُوَ يَسْتَقِظُ لِأَنْ لَ نَذْرِى مَحْدُثُ لَهُ فِ نَوْمِهِ فَمَّا اسْتَقَظَ مُمُرُ وَرَأَى
مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِدًا فَكَبْرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالنَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ
بُكَبُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بالتّكِ خَتَّى الْتَقَظَ لِصَوْتِهِ النُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
قَلَّا أْسَتْقَظَ شَكَوْا إِلَّهِ الَّذِى أَصَابَهُمْ قَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِرُ ارْتَحِلُوا
فَارْتَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِدِ ثُمَّ نَلَ قَدَعَ بِالْوَصُوِ فَضَّأْ وَنُودِىَ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى
بالنَّاسِ فَلَّا أنْفَلَ مِنْ صَلَاتِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِ لَمْ يُصَلّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ
مَا مَنَعَكَ يَاقُلَانُ أَنْ تُصَلَّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابْنِى جَابَةٌ وَلَمَ قَالَ عَلَيْكَ
بالصَّعِدِ فَانُ بَّكْمِكَ ثُمَّ سَارَ النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َشْتَّكَ إِليهِ النَّاسُ مِنَ
صفة للوقعة والخبر محذوف واما خبرو (منها) أى من الوقعة فى آخر الليل وهو كافيل الكرى عند
الصباح يطبب. قوله ﴿الرابع) أى من المستيقظين وفى بعضها هو الرابع و(يحدث) أى من
الوحى وهو بضم الدال من الحدوث و ﴿ما أصاب الناس) أى من فوات الصلاة وكونهم على غير ما.
و (جليدا) وهو بفتح الجيم. الجوهرى: جلد الرجل بالضم فهو جلد وجليد أى بين الجلادة. فاز
.قلت أين جزاء لما. قلت كبر محذونا والمذكوردل عليه و(النبى) بالرفع لأن استيقظ لازم بمعنى نيقط
و{لاضير) أى لاضرر و﴿لا يضير) أى لا يضر وهو شك من الراوى و﴿ارتحلوا ) بلفظ الأمر. قوله
و﴿فار تحل) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بعضها فارتحلوا وانقتل أى انصرف و(معتزل) أى

٢٢٥
كتاب النبهم
الْعَطَشْ فَزَلَ فَعَاُلَنَا كَانَ يُسَمِيهِ أَبُو رَجَاءَ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلَّا فَقَالَ
اذْهَبَا فَبَا الْمَنْطَا فَقََّا أَمْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْسَطِحَتَيْنِ مِنْ مَاءِ عَلَى
بَعِيرِ لَا فَقَالَ لَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِى بِالْمَاءِ أَمْسِ هذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَ
تُو ◌َا قَالَلَا انْطَلَقَى إِذَا قَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ
قَالَتْ الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّائِ قَلَا هُوَ الَّذِى تَعْنِنَ فَانْطَلِى بَ بِهَا إِلَىِ الَّيِّ
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَلَمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَلَ فَلْسَلُهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَا الَُّّ
صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنٍَّ فَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ الَّطِيَخَيْنِ وَأَوْكَأَ
أَفْوَاهُهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالَِ وَنُودِىَ فِ النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءِ
1
منفردعن الناس. قوله ﴿ يكفيك) أى لا باحة الصلاة وهذا يحتمل أن يراد يكفيك لكل الصلوات ما لم
تحدث أو يكفيك لصلاة واحدة والظاهر هو الثانى. قوله ﴿فاشتكى) وفى بعضها فاشتكوا نحو أكلونى
البراغيث: ﴿فابتغيا) أى فاطلبا و (المزادة) بفتح الميم وخفة الزاى الراوية و(السطيحة) بفتح
السين وكسر الطاء المهملتين هى الراوية أيضا والشك من الراوى والجمع المزاود والمزائد وسميت
مزادة لأنه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا قيل انها أكبر من القربة. قوله (أمس) خبر المبتدأ
وهو عند الحجاز بين مبنى على الكسر ومعرب غير منصرف للعدل والعلمية عند التميميين فعلى هذا
التقدير هو بضم الين و(هذه الساعة) منصوب بالظرفية والنفر بالتحريك عدة رجال من ثلاثة الى عشرة
والنفير مثله وكذلك النفر. قال الفراء نفر الرجل رهطه و﴿الخلوف) بضم الخاء جمع الخالف أى
المستقى نحو شاهد وشهود ويقال حى خلوف أى غيب وفى بعضها خلوفا بالنصب أى كان نفرنا خلوفا
و{الصابى) بالهمز فى الآخرمن صباً إذا خرج من دين إلى دين وبالياء من صبا إذا مال و(تعنين) أى تريدين
قوله (أوكا) أى شد فعل ماض من الايكاء وهو شد الوكاء أى ما يشد به رأس القربة وأفواههما
(٢٩ - كرمانى-٣))
:

٢٢٦
کتاب التيمم
وَأْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانْ آخُ ذَاكَ أَنْ أَعْلَى الَّذِى أَصَابَتْهُ الْجَبَةُ إِنَاْ مِنْ مَاء
قَ اذْهَبْ فَقْرِغُهُ عَلَيْكَ وَهْىَ قَائَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بَاتِهَا وَأَيْمُاللهِ لَقَدْ أَفْعَ
عَنْهَا وَإِنّه ◌َيُخَيْلُ إِلَيْا أَهَا أَشَدُّ مَلَّهَ مِنْهَ حِنَ ابتَدَأَ فِيهَا فَلَ النَُّّ صَلَى النَّه
عَلَيْهِ وَسَلَمَاجَعُوا لَا بَعُوْالَ مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِّقَةٍ وَسَوِيِقَةٍ خَّى ◌َعُوا
لَ طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِى ثَوْبِ وَحَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيهَا
هو كقوله تعالى ((فقد صغت قلوبكا)) و(العزالى) بفتح المهملة وخفة الزاى جمع العزلاء بفتح العين
وبالمد وهو فم المزادة الأسفل. الجوهرى: العزالى بكسر اللام وإن شئت فتحت مثل الصحارى والفرق
بين السقى والاستقاء أن السقى لغيره والاستقاء لنفسه فسقى أى ماشيته واستقى أى لخاصة نفسه
وأما السقى والاسقاءفهما بمعنى واحدو يقال أيضا سبقيته لنفسه وأسقيته لماشيته: قوله (آخر) بالنصب
لأنه خبر كان وأن أعطى اسمه . فان قلت الأولى عكسه ذلك لأن آخر مضاف الى المعرفة فهو أولى
بالاسمية. قلت أن مع الفعل فى تقدير المصدر المعرفة لجاز الأمران والذى أصابته الجنابة أى الرجل
المعتزل المذكور و﴿فأفرغه) بقطع الهمزة. قوله ﴿وايم الله) بوصل الهمزة وهو قسم، الجوهرى
أيمن وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون وألفه ألف الوصل عند الأكثر ولم يحى. فى الأسماء ألف
وصل مفتوحة غيرها وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير أيمن الله قسمى وربما حذفوا
منه النون فقالوا أيم الله. وقال أبو عبيدة كانوا يحلفون ويقولون يمين الله لا أفعل لجمعواً اليمين على
أيمن ثم كثر كلامهم حذفوا النون منه فألفه ألف قطع وهو جمع وإنما طرحت الهمزة فى الوصل
لكثرة استعمالهم لها. قوله (أفاع) بضم الهمزة والاقلاع عن الأمر الكف عنه و (ملاة) بفتح
الميم وكسرها وهذا من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم والعجوة تمرة من أجود التمر بالمدينة ودقيقة
وسويقة رويا مكبرين ومصغرين و(طعاما) صادق على الأمور الثلاثة مجتمعة من العجوة والدقيقة
والسويقة و ﴿بجعلوه) أى الطعام وفى بعضها جعلوها أى الأنواع الثلاثة منه و(يعلوها) أى المرأة
و﴿بين يديها) أى قدامها فوق ظهر البعير. فان قلت لم أعطوها وراعوها وهى كافرة مباحة الدم والمال
٠
٠

٢٢٧
كتاب التيمم.
قَ لَا تَعْلَيْنَ مَا رَزِتْنَا مِنْ مَاتِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِى أَسْقَانَ فَأَتَتْ
أَّهَا وَقَدَ اخْتَتْ عَنْهُمْ قَلُوا مَا حَكِ يَقُلَهُ قَتِ الْمَجْبُ لَقِّى رَجُلانِ
مَذَهَبَ بِ إِلَى هَذَا الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِءُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللهِإِنَّهُ لَأْخَرُ
النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَيها الْوُسْطَى وَالَّبَةِ فَرَ فَْمَ إِلى
الَّمَاء ◌َعْنِى السَّمَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ ◌َسُولُ الله حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلُونَ بَعْدَ ذلِكَ
يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَ مِنَ اْرِكِينَ وَلَا يُصِيُونَ الصِّرْمَ الَّذِى هِىَ مِنْهُ
فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هُلَاِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدَا فَلْ لَكُمْفِ
قلت طمعا فى اسلامها. فان قلت فلم ردوها عن مقصدها وجوزوا التصرف فى مالها . قلت نظرا إلى
كفرها أو لضرورة الاحتياج اليه والضرورات تبيح المحظورات. قوله (مارزثنا) بكسر الزاى ما نقصنا
وفى بعضها بفتحها و {العجب) أى حبسفى العجب و{السبابة) أى المسبحة و﴿تعنى} أى المرأة وغرضها
أسحر الناس بين السماء والأرض أو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فان قلت المناسب أن
بقال فى بين بلفظ فى . قلت من بيانية مع جواز استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض . قوله
﴿الصرم﴾ بكسر المهملة وسكون الراء أبيات من الناس مجتمعة والجمع أصرام. فإن قلت لما أغاروا
أهلها وهم كفرة . قلت للطمع فى اسلامهم بسببها أو للاستئلاف أولرعاية زمامها. قوله (ماأرى)
بضم الهمزة أظن وبفتحها أعلم وما موصولة و﴿يدعونكم) بفتح الدال يتركونكم أى مظنونى
أنهم يتركونكم عمدا لاستثلافكم لاسهوا منهم وغفلة عنكم. قوله ﴿فهل لكم) أى رغبة. الخطابى: يقال
الحى خلوف إذا خلفوا النساء والأثقال فى الحى وخرجوا الى موضع الماء يستقون والعزلاء هى
عروة المزادة يخرج منها الماء خروجا واسعا وفيه أن الفوائت من الصلوات يؤذن لها كما يؤذن
للصلاة التي تؤدى فى أول وقتها وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة من الصلاة عن موضع الذكر لها ما لم

٢٢٨
کتاب التيمم
الْإِسْلامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِى الْإِسْلَامِ
جم أوف
للرض
بابْ إِذَا خَ الْجُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَو الْمَوْتَ أَوْ خَفَ الْعَطَشَ
◌َيََّ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَنْتَبَ فِى لَيْلَةَ بَارِدَةَ فَيَ وَلَا ( وَلَتَقْلُوا
يكن غفلة عنها أو استهانة بها أفول لفظ يؤذن لا يدل على التأذين إذ هو أعم منه فقد يكون المراد منه
الاقامة . قال ابن بطال: فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد ينام كنوم البشر إلا أنه لا يجوز
عليه الأضغاث لأن رؤيا الأنبياء وحى وفيه أن الأمور يحكم فيها بالأعم وقد يحدث له وحى أو لا يحدث
كما حكم على النائم غيره بالحدث وقد يكون الحدث أو لا يكون وفيه التأدب فى إيقاظ السيد كما فعل
عمر رضى الله عنه لأنه لم يوقظه بالنداء بل أيقظه بذكرالله إذ علم عمر أن أمر الله بحثه على القيام وفيه
أن عمر أجلد المسلمين وأصلبهم فى أمر الله تعالى وفيه أن من حلت به فتنة فى بلد فليخرج منها وليهرب
من الفتنة بدينه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بارتخاله عن بطن الوادى الذى تشاءم به لما فتهم
فيه الشيطان وفيه أن من ذكرصلاة له أن يأخذ فيما يصلحه لصلاته من طهور وابتغاء البقعة التى يطيب
غليها نفسه الصلاة وفيه أن من فاتتهم صلاة بمعنى واحد لهم أن يجمعوها إذا ذكروها بعد خروج
وقنها وأن تأخير المبادرة اليهالا يمنع أن يكون ذاكرا لهاوفيه تطلب الماء الشرب والوضوء و البعثة فيه وأن
الحاجة إلى الماء إذا اشتدت يؤخذ حيث وجده ويعوض صاحبه منهوفيه من دلائل النبوة حيث توضئوا
وشربوا نعمانقطر من العزالى وبقيت المزادتان مملوء تين وفيه مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به كما حفظت
هذه المرأة فى قومها وكان ترك الغارة على قومها سببالاسلامها واسلامهم وسعادتهم وفيه بيان مقدار الانتفاع
بالاستلاف على الاسلام لأن فعودهم عن الغارة على قومهما كان استئلافا لهم فعلم القوم قدر ذلك
وبادروا إلى الاسلام رعاية لذلك الحق أقول وفيه أن الجنب يجوزله التيمم وأنه إذا أمكنه استعمال الماء
يجب عليه الغسل و أن العطشان يقدم على الجنب عند صرف الماءإلى الناس وجواز تأخير قضاء الصلاة
الفائتة بالنوم حيث لم يقضوا فى ذلك المنزل وجواز الحلف بدون الاستحلاف (باب إذا خاف
الجنب على نفسه المرض) ولا فرق بين مرض يخاف منه التلف أو مرض يخاف زيادته لعموم
قوله تعالى ((وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى)) وقد روى عن مالك أنه لا يعدل
عن الماء الا أن يخاف التلف وقال الحسن البصرى لا يستباح التيمم بالمرض أصلا ، قوله .
(عمرو) بالواو ابن العاص القرشى السهمى أبو عبد الله قدم على النبى صلى الله عليه وسلم

٢٢٩
كتاب التيمم
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكْرَ حِيماً) فَذَكَرَ لِلِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْفِ
حَّْا بِشْرُ بْنُ خَالِ قَلَ حَدََّ مُحَدٌ هُوَ غُنَدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَنَ عَنْ ٣٣٩
أَبِ وَائِلِ قَلَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ إِذَا لَمْيَجِدِ الْمَاءَلَا يُصَلّى
قَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ رَخْصْتُ لُمْفِ هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُالْبَرْدَ قَلَ هَكَذَا يَغْنِى
تَّمَ وَصَلَى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّرَ لِعُمَرَ فَ إِى لَمْأَ عُمَرَ قَعَ بِقَوْلِ عَمَرِ
٠٠
فى سنة ثمان قبل الفتح مسلما وهو من زهاد قريش ولاه النبى صلى الله عليه وسلم على عمان
ولم يزل عليها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم روى سبعة وثلاثين حديثا للبخارى
ثلاثة مات بمصر عاملا عليها سنة ثلاث وأربعين على المشهور يوم الفطر صلى عليه ابنه عبد الله ثم
صلى العيد بالناس ولفظ (يذكر) تعليق تمريض وأسنده أبو داود وزاد فضحك رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ذلك قوله ﴿أجنب) بفتح الهمزة وهذه القصة كانت فى غزوةذات السلاسل ولم يعنف أى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراً. وجه الاستدلال بالآية أن استعمال الماء عند شدة البردقد يوجب
هلاك المستعمل وقد نهى الله عما يوجب الهلاك بالآية وعدم التعنيف تقرير فيكون حجة على
جواز التيعم للجنب. قوله ﴿بشر) بالموحدة المكسورة وسكون الشين المنقطة بن خالد بلفظ الفاعل
من الخلود بالمعجمة العسكرى أبو محمد الفرائضى مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين و(غندر) بضم المعجمة
وسكون النون وفتح المهملة على الأشهر وقال بلفظ هو غندرلأنه ليس من لفظ شيخه بل تعريف له من
تلقاء نفسه و﴿سليمان) هو المشهور بالأعمش و(أبو وائل) بالهمز بعد ألف الفاعل وهو شقيق بن سلمة
و﴿أبو موسى﴾ أى الأشعرى و﴿عبدالله﴾ أى ابن مسعود الصحابيان الجليلان والكل تقدموا. قوله
﴿إذالم يجد ) أى الجنب وهذا على سبيل الاستفهام والسؤال من أبى موسى عن عبد الله و﴿فى هذا﴾ أى فى
جواز التيم للجنب ولفظ ﴿ يعنى تيمم وصلى) تفسير لقوله قال هكذا و﴿قلت) هو مقول أبى موسى
و(فول عمار) هو كنافى سفر فأ جنات فتمعكت فى التراب فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يكفيك الوجه والكفين وانمالم يقنع عمر بقول عمار لأنه كان حاضرا معه فى تلك السفرة ولم
ابن خالد

٢٣٠
کتاب التيمم
٣٤٠° حَّثنا عُرُ بْنُ حَفْص قَالَ حَدَّثَنَ أَبِ قَلَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَلَ سَمِعْتُ شَقيقَ
أَبَنَ سَلَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِ مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ
يَا أَبَ عَبْدِ الرَّحْنِ إِذَا أَجْتَبَ فَ يَجِدْ مَاءٌ كَفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبدُ اللهِلَ يُصَلِى
◌َّى تَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّرِ حِينَ قَالَ لَهُ النَُّّ
صَلَّىالله عَلْهِ وَسَ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَمْ تَرَ عُمَ لمْ يَقْتَعْ بِذِكَ فَقَالَ أَبُ مُوسَى
فَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذِ الْآيَةِ ◌َا دَرَى عَبْدُ الله مَا يَقُولُ فَقَالَ
إِنَا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِى هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَّهُم
٥٤١ /٠٣٠٠٠٠٠٠١٠٠
بتذكر القصة فارتاب فى ذلك. قوله (عمر) بدون الواو (ابن حفص) الحاء والصاد المهملتين وسكون
الفاء بينهما و (غياث) بكسر المنقطة وخفة التحتانية وبالمثلثة و﴿الأعمش) هو سليمان المذكور آنفا
و﴿ شقيق) بفتح المنقطة وكسر القاف الأولى ابن سلمة بفتح اللام هو أبو وائل المذكور. قوله (أرأيت) أى
أخبرفی وتقدموجههو(ياباعبدالرحمن) حذفت همزة الأب منه تخفيفاوهو کنیة عبداللهو( حتى يجد﴾أى
الماءو (يكفيك) أى مسح الوجه والكفين و﴿فدعنا﴾ أى قدر نا أى اقطع النظر عن قول عمار فماتقول فيما
ورد فى القرآن وبهذه الآية أى بقوله تعالى «فلم تجدوا ما، فتيمموا صعيدا)» (فادرى) أى فلم يعرف
عبد الله ما يقول فى توجيه الآية على وفق فتواه وما استفهامية ولعل المجلس ما كان يقتضى
تطويل المناظرة وإلا فكان لعبد الله أن يقول المراد من الملامسة فى الآية تلاقى البشرتين فيما دون
الجماع وجعل التيمم بدلا من الوضوء فقط فلا يدل على جواز التيعم للجنب . قوله ﴿ فى هذا )
أى فى التيمم للجنب و ﴿أوشك) أى أقرب وأسرع وهذا رد على من زعم أنه لا يقال
أوشك بل لا يستعمل إلا مضارعا. قوله ﴿برد) بفتح الباء والراء . الجوهرى: برد بضم الراء
والمشهور الفتح. فإن قلت ما وجه الملازمة فى الرخصة بين تيمم الجنب وتيمم المتبرد. حتى صح

٢٣١
کتاب التيمم
فَتُنْتُ لشَقِيقِ فَمَا كَرَهَ عَبْدُ الله لِهَذَا قَالَ نَعَمْ
بإسبْ النُّ ضَرْبَةٌ حَدَّثْنا مُمَّدُ بْسَلَامِ قَالَ أَخْبَنَاأَبُ مُعَاوِيَةَ عَنِ
٣٤١
التيمم
ضرية
الْأَعْمَشَ عَنْ شَقِيقِ قَالَ كُنْتُ بَالِسَا مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِ مُوسَى الْأَشْعَرَىّ ◌َقَالَ
٠٠
أن يقال لو رخصنا لهم فى ذلك لكان إذا وجد أحدهم البرد تيمم. قلت الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما
فى عدم القدرة على استعمال الماء لأن عدم القدرة اما بنقد الماء أو بتعذر الاستعمال . قوله
﴿فقلت) أى قال الأعمش قلت لشقيق و (لهذا) أى لأجل هذا المعنى وهو احتمال أن يتيمم المتبرد.
فان قلت الواو لا تدخل بين القول ومقوله فلم قال فانماكره. قلت هو إنما عطف على سائر مقولاته
المقدرة أى قلت كذا وكذا أيضا وفى الباب جواز المناظرة وجواز الانتقال فيها من حجة إلى
حجة وجواز الاجتهاد . الخطابى: هذه مناظرة والظاهر منها يأتى على إهمال حكم الآية وأى عذر لمن
ترك العمل بهذه الآية من أجل أن بعض الناس عساه يستعملها على غیر وجهها وفی غیر حينها
وما الوجه فيما ذهب اليه عبد الله من ابطال هذه الرخصة مع ما فيه من اسقاط الصلاة عمن هو
مخاطب بها ومأمور باقامتها فالجواب أن عبدالله لم يذهب هذا المذهب الذى ظنه هذا القائل وإنما كان
تأول الملامسة المذكورة فى الآية على معنى غير الجماع إذ لو أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحا
وذلك بما لا يجوز من مثله فى علمه وفقه وقد حصل من هذه القصة أن رأى عمر وعبد الله انتقاض
الطهارة بملامسة البشرتين وأن عمارا حين رأى التراب بدلا عن الماء استعمله فى جميع ما يأتى عليه
المباء. قال ابن بطال: فيه جواز التيمم للخائف من البرد وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ما.
ويخاف العطش تيمم وعلى أن الجنب يتيمم إلا ما ذكر عن عمرو ابن مسعود أنهمالا يجيز ان التيمم
للجنب لقوله تعالى ((وان كنتم جنبا فاطهروا)) ولقوله ((ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا)) ولما
كان من رأيهما أن الملامسة هى مادون الجماع وأن التيمم بدل من الوضوء لا من الغسل . قال وفيه
الانتقال فى الحجاج مما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق وذلك جائز المتناظرين عند تعجيل القطع
والانخام للخصم كمافى محاجة ابراهيم عليه السلام ونمروذ (باب التيمم ضربة﴾ بالنصب وفى بعضها بالرفع
قوله (محمد ) أى ابن سلام بتخفيف اللام البيكندى و (أبو معاوية) أى الضرير محمد بن حازم مر فى

٢٣٢
کتاب التيمم
لَهُأَبُوَ مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَحَدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَُّ وَيُّصَلِّ
فَكْفَ تَصْنَعُونَ بِذِ الآيَةِ فِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ(فَِدُوا مَاءَ فَّمُوا صَعِيدًا
◌ََّفَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ رُخْصَ لَهُمْ فِ هَذَا لَأَوْشَُّوا إِذَا بَدَ عَلَيْمُ الْمَاءُ أَنْ
بَعَّعُوا الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإِنْمَاكِ هْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ تَمْ فَقَالَ أَبُوْ مُوسَى أَمْ
تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعُمَرَ بَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَم فى حَاجَةٍ فَأَخْبُ
فَلْأَجِدِ الْمَ قَتَمَرْ غْتُ فِى الَّعِدِ كَ تَّخُ الدََّبُ ◌َذَّكَرْتُ ذَلِكَ لِلَِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِكَ أَنْ تَصْنَعَ مَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفْهِ ضَرْبَةً عَلَى
باب المسلم من سلم المسلمون. قوله ﴿أما كان﴾ الهمزة فيه إما مقحمة وإما للتقرير وإما نافية على
أصلها وعلى التقريرين الأولين وقع جواباللو أما على تقدير الاقحام فان وجوده كعدمه وأما على
التقرير فلأنه لم يبق على معنى الاستفهام الذى هو المانع من وقوعه جزاء للشرط والقول مقدر
قبل لو وحاصله يقولون لو أجنب رجل ما يتيمم فكيف تصنعون وعلى التقدير الثالث وقع جوابا
للو بتقدير القول أى لو أجنب رجل يقال فى حقه أما يتيمم ويحتمل أن يكون جواب لو هو فكيف
تصنعون . قوله (سورة المائدة) إنما خصص بالمائدة وان كانت مذكورة فى سورة النساء أيضا
لأن تناولها للجنب أظهر لتقدم حكم الوضوء فيها أو لأنها آخر السور نزولا. قوله (قلت) هو
مقول شقيق و(هذا) أى تيمم الجنب و(ذا) أى احتمال تيمم صاحب البرد و(تمرغ) بضم الغين أى
تتمرغ تحذف إحدى التامين ومعناه يتقلب قوله ﴿ضربة) اعلم أن هذه الكيفية مشكلة من جهات
أولا مما ثبت من الطرق الآخر أنه ضربتان. وقال النووى: الأصح المنصوص ضربتان وثانيا
من جهة الاكتفاء بمسح ظهر كف واحدة وبالاتفاق مسح كلاظهرى الكفين واجب ولم يجوز أحمد
الاجتزاء بأحدهما وثالثا من حيث أن الكف إذا استعمل ترابه فى ظهر الشمال كيف مسح به الوجه وهو

٢٣٣
کتاب التییم
الْأَرْضِ ثُمّنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفْهِ بِشِمَلِأَوْ ظَهْرَ شَِالِ بَكَفْهِ ثُمَّ مَسَحَ
بِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَقَمْ تَرَمُمَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلَى ◌َرِ
الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِ مُوسَى فَقَالَ أَبُ مُوسَى ◌َلَمْ تَسْمَعْ
قَوْلَ عَّار لُعَمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بَى أَنَا وَأَنْتَ فَأَخْتَبْتُ
صار مستعملا ورابعا من جهة أنه لم يمسح الذراعين وخامسامن عدم مراعاة الترتيب وتقديم الكف
على الوجه . أقول يحتمل أن يجاب بانا لا نسلم أن هذا التيمم كان بضربة واحدة لأن الاجماع منعقد
على أنه لا يجوز الاكتفاء بمسح أحد ظهرى الكف بل لا بد من مسح الظهرين اتفاقا فيجب تقدير
ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها يديه فالمذكور من مسح ظهر الكف قبل مسح الوجه ليس من جهة
كونه ركنا للتيعم بل كان ذلك أمرا خارجا عن حقيقة التيمم فعله صلى الله عليه وسلم إما لتخفيف
التراب وإما لغيره كفعل النفض ردا لما فعله عمار من تغليظ الأمر حيث تمعك أو بأنا لا نسلم بأنه
صلى الله عليه وسلم أراد به بيان التيعم بجميع أركانه وشرائطه بل المرادما كان هذا إلا صورة الضرب
للتعليم وتخفيف الأمر عليه أو بأنا نمنع المقدمات من إيجاب الضربتين إذ الواجب هو إيصال التراب
فقط سواء كان بضربة أو بضربتين أو بضربات وايجاب مسح الذراعين ولهذا قالوا مسح الكفين
أصح فى الرواية ومسح الذراعين أشبه بالأصول ومن ايجاب الترتيب كما هو مذهب الحنفية ومن
استعمال التراب مع احتمال أن يقال انه ماصار مستعملا بأن يكون الكف للجنس حتى يتناول الكفين
فمسح بأحد الكفين ظهر الشمال ثم ذلك الكف المستعملة على غير المستعملة ثم مسح بهما وجهه
وأما الجواب عن مسح واحدة الظهرين فهو أن يحمل أو الفاصلة على الواو الواصلة جمعابين الدلائل
هذا آخر غاية وسعنا فى تقريره ولعل عند غير ناخيرا منه . قوله (يعلى) بفتح المثناة وسكون المهملة
وفتح اللام ابن عبيد بن يوسف الطنافسى الحنفى الكوفى مات سنة سبع ومائتين . قال أبو سعيد
الرازى: مارأيت يعلى ضاحكا قط وهذا إما داخل تحت إسناد محمد بن سلام وإما تعليق من البخارى
مع احتمال سماع البخارى منه لأنه أدرك عصره . قوله ﴿بمثنى) أناوأنت. فانقلت أنا ضمير المرفوع
فكيف وقع تأكيدا للنصوب ثم المعطوف فى حكم المعطوف عليه وهو أيضاتا كيدله فكان القياس أن
( ٣٠ - كرمانى - ٣))

کتاب الثمم
٢٣٤
فَتَّمَعَّكْتُ بِالصَّحِيدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَخْبَرَنَهُ فَقَالَ إِنَّا
كَانَ يَكْفِيكَ هُكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفْهِ وَاحِدَةً
ـ بابْ حدثنا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِ
٣٤٢
التيممللجنب
رَجَاء قَلَ حَدَّثَنَ عِمرَانُ بْنُ حُصَيْنِ الْخُرَاعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلًا لم يُصَلّ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَعَكَ أَنْ تُصَلَّ
يقال بعثنى إياى، وإياك. قلت الضمائر يقوم بعضها مقام بعض وتجرى بينهما المعاوضة. قوله
﴿وَاحدة) حمله البخارى على ضربة واحدة بدليل ترجمة الباب لكنه يحتمل أن يراد بها مسحة
واحدة وهو الظاهر من اللفظ فيكون التيمم بالضربتين فإن قلت فاذا حملته على الضربة فإذا استعمل
فى الوجه فكيف مسح به الكفين. قلت أما على مذهب من قال التراب لا يصير مستعملا ف السؤال ساقط
بالكلية عن درجة الاعتبار وأما على مذهبنافوجهه أنه يمسح الوجه بكف واحدة ثم ينفضر بعض الغبارمن
الكف الغير المستعملة الى الأخرى أو يدلك إحداهما بالأخرى ثم يمسح اليدين بهما. قال ابن بطال: اختلفوا
فى صفة التيمم: قال أحمد : هو ضربة واحدة للوجه واليدين جميعا الى الكوعين بهذا الحديث ولأنه
إذا بدأ بمسح وجهه فالى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى فى يده شىء من التراب فإذا جاز فى بعض الوجه
ذلك ولم يحتج أن يعيد ضرب اليد على الأرض له فكذلك لم يحتج أن يضرب اليد لمسح اليد لأنه
ليس كالماء الذى من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء. وقال الأئمة الثلاثة ضربتان ضربة للوجه
وضربة لليدين إلى المرفقين لكن عند مالك رحمه اللّه الى الكوعين قالوا لما كان الماء لغسل الوجه
غير الماء لغسل اليد فكذلك يجب أن تكون الضربة للوجه غير الضربة لليدين . قال وفى الحديث
جواز ترك الترتيب فى التيمم لأنه عليه السلام مسح كفيه قبل وجهه. قوله (عبد ان) يفتح المهملة
وسكون الموحدة وبالمهملة و بالنون و﴿عبد الّه) أى ابن المبارك تقدما فى الوحى و(عوف) باعمال
المفتوحة و(أبو ريان) بفتح الجيم و(عمران) بكسر العين (إن حصين} مصغرا (الخزاعى)
٠

٢٣٥
کتاب النیمم
فِى لْلَقْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَصَابَتْنى ◌َنَبَةٌ وَلَ مَ قَلَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ
فَنَّهُ يَكْفِكَ
بضم المنقطة وخفة الزاى وبالمهملة تقدموا فى باب الصعيد الطيب . قوله ﴿بالصعيد﴾ اى التيمم
بالصعيد . فان قلت كيف دل هذا الحديث على الترجمة . قلت باطلاقه حيث لم يقيد بتضربتين وفى
بعضها قبل لفظ عبدان وجد باب بدون ترجمة ولعل الاطلاق إنما هو للاشارة الى أن حكم هذا
الحديث لا اختصاص له ببعض أحكام التيمم ، والله أعلم
هذا أواخر كتاب الطهارات طهرنا اللّه تعالى من دنس الأوزار وأدخلنا برحمته فى عباده
الصالحين الابرار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ثم الجزء الثالث. ويليه الجزء الرابع وأوله (( كتاب الصلاة))

٢
فهرس الجزء الثالث من شرح الکرمانى
صفحة
باب التيمن فى الوضوء والغسل
٢
(( التياس الوضوء اذا عانتَّ الصلا
٤
((الماء الذى يغسل به شعر الانسان
٦
(( إذا شرب الكلب فى اناء أحدكم
٩
فليغسله سبعا
(( من لم يرالوضوء الا من المخرجين
١٣
باب الرجل بوضى. صاحبه
٢١
((قراءة القرآن بعد الحدث
٢٣
(( من لم يتوضأ الا من الغنى المثقل
٢٦
« مسح الرأس كله
٢٨
(( غسل الرجلين الى الكعبين
٣٠
(( استعمال فضل وضوء الناس
٣٢
الدعاء بالبركة
٣٦
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
٣٧
(( مسح الرأس مرة
٣٨
((وضوء الرجل مع امرأته
٣٩
(« صب النبى صلى الله عليه وسلم وضوءه
٤١
على المغمى عليه
(( الغسل والوضوء فى المخضب
٤٢
((الوضوء من التور
٤٧
((الوضوء بالمد
٤٨
٥٠ «المسح على الخفين
(( اذا أدخل رجليه وهما طاهر تان
٥٤
(( من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
) من مضمض من السويق
٥٦
(( هل بمضمض من اللبن
٥٩
« الوضو. من النوم
٥٩
( الوضوء من غير حدث
٦٢
(( من الكبائر أن لا يستتر من بوله
٦٤
((ماجاء فى غسل البول
٦٧
« انم من لا يستتر من البول والتمام
٦٨
صفحة
٦٩ باب ترك التى صلى الله عليه وسلم والناس
الأعرابى حتى فرغ من بوله فى المسجد
٧٠ («صب الماء على البول فى المسجد
٧٢ («بول الصبيان
« البول قائما وقاعدا
٧٤
٧٥ ((البول عند صاحبه والقستر بالحائط
٠ ٧٦ باب البول عند سباطة قوم
((غسل الدم
٧٧
٪ غل المنى وفركه
٨١
٨٣ ((إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
٨٥ (( أبوال الابل والنواب والغنم
٨٨ ((ما يقع من النجاسات فى السمن والما.
٩٢ ((الماء الدائم
٩٤ « اذا ألقى على ظهر المصلى قدر أو جيفة
((البزاق والمخاط ونحوه فى الثوب
٩٨
١٠١ ((لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
١٠٢ « غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
١٠٤ (( السواك
١٠٥ (دفع السواك الى الأكبر
١٠٦ (فعضل من بات على الوضوء
١١٠ كتاب الغسل
١١١ باب الوضوء قبل الغسل
٠١٣ (غسل الرجل مع امرأته
١١٤ «الغسل بالصاع ونحوه
١١٧ « من أماض على رأسه ثلاثا
١١٩ ((الغسل مرة واحدة
١٢٠ ((من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
١٢١ ((المضمضة والاستشاق فى الجنابة
١٢٣ (مسح الد بالتراب ليكون أبقى
١٢٣ (هل يدخل الجنب يده فى الاناء قبل أن يغسلها
١٢٦ ((تفريق الغسل والوضوء
١٢٧ (من أفرغ بيمينه على شماله فى النعسل

٣
فهرس الجزء الثالث من شرح الكرمائى
منهحة
١٢٩ باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه
فی غسلٍ واحد
١٣١ «غسل المذى والوضوء منه
١٣٢ (( من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
١٣٣ «تخليل الشعر
١٣٤ باب من توضأ فى الجنابة ثم غسل سائر جسده
١٢٦ (( إذا ذكر فى المسحد أنه جنب
١٢٧ «نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
١٣٨ ((من بدأ بشق رأسه الأيمن فى الغسل
١٤٠ (( من اغتسل عريانا وحده فى الخلوة
١٤٣ ((التستر فى الغسل عند الناس
١٤٥ ((اذا احتلمت المرأة
١٤٦ (( عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
١٤٨ ((الجنب يخرج ويمشى فى السوق
١٤٩ ( کینونة الجنب فى البيت
١٥٠ ( نوم الجنب
١٥٠ (الجنب يتوضأ ثم ينام
١٥٢ ((إذا التقى الختانان
١٥٤ = غمل ما يصيب من فرج المرأة
١٥٧ كتاب الحيض
١٥٧ باب گیف كان بدء الحيض
١٥٩ (( غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
١٦١ ((قراءة الرجل فى حجر امرأته وهى حائض
١٦٣ ((من سمى النفاس حيضا
١٦٥ ((مباشرة الحائض
١٦٨ (( ترك الحائض الصوم
١٧٠ «تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف
١٧٣ «الاستحاضة
١٧٤ (( غسل دم المحيض
١٧٥ «الاعتكاف المستحاضة
١٧٧ ((هل تصلى المرأة فى نوبرحاضت فيه
صفحة
١٧٨ بأب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
١٨٠ ((دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض
و كيف تغتسل
١٨٢ (غل المحيط
١٨٢ ((امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
١٨٥ (( نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
١٨٦ (مخلقة وغير مخلقة
١٨٨ ((كيف تمل الحائض
١٩٠ «إقبال المحيض وإدبار.
١٩٢ ((لا تقضى الحائض الصلاة
١٩٤ ((النوم مع الحائض وهى فى ثيابها
١٩٥ ((من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
١٩٦ ((شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين
١٩٨ ((إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض
١
٢٠١ ((الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض
٢٠١ ((عرق الاستحاضة
٢٠٢ ((المرأة تحيض يعد الافاضة
٢٠٥ ((إذا رأت المستحاضة الطهر
٣٠٥ (( الصلاة على النفساء وسنتها
٢٠٧ ( اصابة ثوب المصلى الحائض
٢٠٩ كتاب التبعم
٢١٤ باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا
٢١٦ ((التيم فى الحضر اذا لم يجد الماء وحاف
الفوت .
٢١٧ ( المنمم مل ینفخ فيها
٢١٩ ((التيمم الوجه والكفين
٢٢١ «الصعيد الطيب وضوء الملحم
٢٢٨ ((إذا خاف الجنب على نفسه المرضى نيم
٢٣١ ((التيثم ضربة
٢٣٤ «التيمم للجنب