Indexed OCR Text

Pages 241-256

٢٤١
کتاب الاحكام
وَمَ الَّاسُ عَلَى عَبْدِ الَّرْحَمَنِ يُشَاوِرُ ونَهُتِلْكَ الَّيَالِىَ حَتّى اذا كَنَتِ الََّةُ لَّى
أَصَخْنَامِنها ◌َايَعْنا مُْمَ قَالَ الِسَوَرُ طَرَقِى عَبْدُ الرَّحَنِ بَعْدَعَجْعٍ مِنَ الَّيْلِ
فَضَرَبَ الَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظُ فَقَالَ أَرَالَكِ نَائِمًا فَوَالله مَاكْتَلْتُ هُذِهِ الَّيْلَةَ
بِكِنَوْمِ انْطَلْ فَادُالْزَيْرَ وَسَعَدَا فَدَعْوُمَا لَهُ فَشَرُهُما ثَّ دَعَانِ فَقَ ادْعُ
لِ عَلَّ ◌َعَوْتُهُفَاجَاءُ خَّى أَبْهَارٌ الَلَيْلُ ثُمْ قَمَ عَّ مِنْ عِنْدِهِ وَهْوَ عَلَى طَمَعِ
وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْنِ يَخْشَى مِنْ عَلِّ شَيْاً ثُمَ قَالَ ادْعُ لِ مُثَانَ فَدَعَرْتُهُ فَجَاهِ
خَّ فَرْقَ بَيْهُمَا الْمُؤَذِنُ بِالصُّبْحِفَمَا صَلَى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ
الرَّهْطُ عنْدَالمغْرَفَرْسَلَ الَى مَنْ كَانَ حَاضِرَاً مِنَ الَُاجِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ
إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ وَكَانُوا وَانَوْا تِلْكَ الحَجَّةَ مَعَ عُمَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَهَّدَ
عَبْدُالَّحْنِعُمْ قَالَ أَمَعُيَا عَلِِّي ◌َدْتَظَرُ فِأَمْرِالنّاسِعَم ◌َهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثَنَ
فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِلاَ فَقالَ أُبايِعُكَ عَلَى سُنَّةَ اللّه وَرَسُولِهِ وَالَلِفَتَيْنْ
هذا الامر﴾ أى من جهته ولا جله و﴿ لا يطأ عقبه) أى عتب أحدمن أولئك الخمسة أى لا يمشى
، أحد خلفه. قوله (هجع) بفتح الهاء أى طائفة من الليل أو نومه و(كثير) بالمثلثة و(الاكتحال)
مجاز عن النوم و(ابهار) بالموحدة وشدة الراء من الابهيرار وهو الانتصاف وتراكم الظلمة
وبهرة الشىء وسطه و(هو على طمع) أى طمع الخلافة وتقدير الأمر عليه و(شيئاً ﴾ أى من المخالفة الموجبة
للفتنة و(وافوا) من قولهم وافيت العام أى حججت ومن وافيت القوم أنيتهم و(يعدلون بعثمان)
(( ٣١ - كرمانى - ٢٤ )»

٢٤٢
کتاب الاحكام
مِنْ بَعْده فَايَعَهُ عَبْدُ الَّْنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ
الأَجْناد وَالُسْلُمُونَ
٦٧٦٧
بابجُ مَنْ بَعَ مَرَّيْنِ حَتْا أَبُ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِ مُّدٍ عَنْ
سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنا النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِ يَاسَمَةُ الََّ
تُبَابِعُ قُْ يَارَسُولَ اللّهِ قَدْ بايَعْتُ فِى الأَوَّلَ قَالَ وَفِ الثَّانِ
٦٧٦٨ بابُ بْعَةِ الأَعْرَابِ حَتْا عَبدُ اللهِبنُ مَسْلَةَ عَنْ مالِك عَنْ مُحمّد
ابْنِ الُكِدِرِ عَنْ جَابِ بنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِىَ الهُ عَنْهُمَا أَنْ أَعْرَائًِ بَايَعَ رَسُولَ اللّه
من عدل فلان بفلان إذا سواه به و﴿ لا تجعلن) فى اختيار لعثمان على نفسك سبيلامن الثقل والمخالفة
أو الملالة ونحوهما وقال عبد الرحمن مخاطبا لعثمان أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وسيرة الخليفتين وفى هذه المعطوفات من الناس إلى آخره عطف الخاص على العام والعكس (باب من بايع
مرتين) قوله (أبو عاصم) هو الضحاك ضد البكاء المشهور بالنبيل بفتح النون وكسر الموحدة والبخارى
كثير ايروى عنه بالواسطة و﴿يزيد) بالزاى ابن أبى عبيد مصغر ضد الحرمولى سلمة بالمفتوحتين ابن عمرو
ابن الأكوع بفتح الواو وبالمهملة و﴿الشجرة) أى التى فى الحديبية وهى التى نزل فيها قوله تعالى «لقد
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)) وهذه تسمى بيعة الرضوان. قوله ﴿ فى الأول)
أى فى الزمان الأول وفى بعضها فى الأولى أى فى جملة الطائفة الأولى أو فى الساعة الأولى مرفى الجهاد
أنه قال بايعت ثم عدلت الى ظل شجرة فلما خف الناس قال ياابن الأكوع ألا تبايع قلت قد بايعت
يارسول الله قال وأيضا بايعته الثانية وهذا هو الحادى والعشرون من ثلاثيات البخارى. قوله
﴿الاعراب﴾ هم سكان البادية من جيل العرب و (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام القعنى
بفتح القاف والنون وسكون المهملة بينهما وبالموحدة و(محمد بن المنكدر) بفاعل الانكدار

٢٤٣
كتاب الاحكام
٠٠
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الإِسْلامِ فَصَابَهُ وَعْكُ فَقَالَ أَقِى ◌َيْعَنِى فَأَنِى ثُمَّ جَهُ
فَقَالَ أَفْىِ بَيْعَى فَأَبِى تَرَجَ فَقَالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَالَدِينَةُ
كَالْكِير ◌ِتَنِْ خَا وَيَنْصَعُ طِها
باسبُ بَعَ الصَّغِيرِ حّمنْا عَلَّ بِنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ
٦٧٦٩
زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدَ عَنْ جَدّهِ
حَدَّثَ سَعِدٌ هُوَ ابْنُ أَبِ أَيُّوبَ قَالَ حَدََّى أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةُ !..
عبد الله بن هشام وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَذَهَبَتْ بِهِ أُ
٠٠
زَيْنَبُ أَبَةُ هُيْدٍ إِلَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يا رَسولَ الله
بايعُ فَقَالَ النِيُّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ فَحَ رَأْسَهُ وَدَعَالَهُ وَكَانَ
يُضَحِى بِالشَّةِ الواحِدَةِ عَنْ جَمِعِ أَهْلِهِ
و ﴿الأعرابى) هو من شواذ النسب و ﴿الوعك﴾ بفتح الواو وإسكان المهملة الخى وشدة الحر
ووجع البدن و (خرج﴾ أى من المدينة و(الكير) ما ينفخ فيه الحدادو (خبثها) بالمفتوحات
وبالضم والسكون الردىء والغش و﴿ينصع) بالنون والمهملتين الخلوص و﴿طيبها) بكسر العطاء
وإسكان التحتانية وبفتحها وكسر التحتانية الشديدة فاعله أى يخلص طيبها ومن التنصيع وطيبها مفعوله
مرفى آخر الحج فى باب حرم المدينة . قوله (عبد الله بن زيد) بالزاى المقرىء من الاقراء وكثيراً
روى البخارى عنه بدون الواسطة كما فى التهجد و ﴿ سعيد بن أبى أيوب) واسمه مقلاص بالقاف
والمهملة وإنما قال هو إشعارا بأن ذكر نسبه منه لا من شيخه و ﴿أبوعقيل) بفتح المهملة وكسر
القاف زهرة بضم الزاى وتسكين الهاء ابن معبد بفتح الميم والموحدة وسكون المهملة الأولى ابن عبد
الله بن هشام القرشى و﴿كان) أى عبد الله و(حميد) بالضم و﴿ يضحى) أى عبد الله و جازشاة

٢٤٤
كتاب الاحكام
باسبُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ البَيْعَةَ حَّثْنَا عَبْدُ اللّه بنُ يوسُفَ أَخْبَرَنا
مالِكٌ عَنْ مُمَّدٍ بِنِ الْكَدِرِ عَنْ جَابِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَعْرابًِ بَابَعَ رَسُولَ اللهِ
صَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الإِسْلامِ فَأَصَابَ الََّعْرَانِ وَعْ بِالَدِنَةِ فَأَى
الأَعْرِى إلى رَسُولِ اللّه صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِأَقْنِى بَيْنِى
فَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمْ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِّي بَّ فَأَبَ ثُمَ جَاءُ
فَقَالَ أَقْنِي ◌َبْغَى فَأَبِى ◌َخَرَجَ الأَعْرَابِّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
إِنَّ المَدِينَةُ كَالْكِتْفِ خَ وَيَنْصَعُ طِيْها
٦٧٧١ باسبُ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِعُ إِلَّ لُّنْيَا حَدَتْا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى
◌َحْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صالحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى الله
عَلَيْهِ وَ ثٌَّ لَا يُكَُّهُمُاللهُ يَوْمَ الِقِيَامَةِ وَلَ يُِّمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلْ رَجُلٌ
عَلَى فَضْلِ مَاء بالطّرِيقِيَمْنَعُ مِنْهُ أَبَ الْسِلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَا لَا يُبِيُعُهُ إِلّ
لُنَُّ إِنْ أَعْطَاهُ مَاُرِيدُ وَفَى لَهُ وَ إِلَّ ◌َمْيَفِ لُهُ وَرَجُلٌ يَُابِعُ رَجُلاً بِسْعَةَ بَعْدَ
عن أهل البيت لأنها سنة على الكفاية ومراد البخارى من الحديث أن بيعة الصغير لا تصح ولهذا
لم يبايعه ومر الحديث فى الشركة. قوله (أبو حمزة) بالمهملة والزاى محمد بن ميمون السكرى
و ﴿الدنيا) بدون التنوين وإنما قيده بقوله بعد العصر تغليظا لأنه أشرف الأوقات فى النهار لرفع
٦٧٧٠
:

٢٤٥
كتاب الاحكام
العَصْرِ مَفَ بِاللّه لَقَدْ أَعْطِى بها كَذَا وَكَذَا فَصَدْقَهُ فَأَخَذَهَا وَلمْ يُعْطَ بِها
بابُ يَعَةَ النّساءِ رَوأُ ابْنُ عَّاس عَنِ الّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
حَّثْنَا أَبُ الَانِ أَخْبَنَا شَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِ وَقَالَ الَيْثُ حَدَّثَنِ يُسُ عَنِ ٦٧٧٢
ابن شهاب أَخْبَرَفِى أَبُ إِدِرِيسَ الْخَوْلَاِ أنّهُ سَمَعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ
قَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَ وَحْنُ فِى مَجْسِ تُبَايِعُونِى عَلَى أَنْ
لَاُشْرُ كُواباللّه شَيْتَ وَلاَ تَسْرُهُوا وَلَزْنُوا وَلَتَقْلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بُهْتَانِ
تَفْتَرُونَهُبَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَعْصُوا فِى مَعْرُوف ◌َ وَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ
عَلَى الله وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِى الدُّنْيَا فَوْ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ أَصَابَ
الملائكة الأعمال واجتماع ملائكة الليل والنهار فيه ولهذا يغاظ الايمان فيه و﴿أعطى) بلفظ
المجهول و(بها) أى فى مقابلتها والباء للمقابلة نحو بعت هذا بذاك و(أخذها) أى المشترى القيمة
التى ذكر البائع أنه يعطى فيها كاذبا اعتماداً على كلامه والحال أنه لم يعط ذلك المقدار مقابل سلعته مر
فى كتاب الشرب. فان قلت ثمة مكان لا يكامهم الله لا ينظر اليهم قلت الغرض منهما واحد وهو الخذلان
والتحقير. فان قلت ثمة منعه من ابن السبيل وههنا يمنع من ابن السبيل فهل يتفاوت المقصود فى أن لا يكون
الماء ممنوعا والرجل ممنوعا منه وبالعكس فلت المفهومان متغايران لكنهما متلازمان مقصودا . فان
قلت ذكر ثمة الحديث بطريق آخر أيضا هكذا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم رجل حلف على
سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع
بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فذكر مكان المبايع للامام الحالف للاقتطاع فهم أربعة
لا ثلاث قلت التخصيص بعدد لا ينفى الزائد عليه. قوله (أبو إدريس عائذ اللّه) بالهمز بعد الألف
ثم بالمعجمة الخولانى بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالنون مر الاسنادوالمتن بعينه فى كتاب الايمان

٢٤٦
كتاب الأحكام
مِنْ ذُلكَ شَيْتَا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إلى الله إنْ شاءَ عاقَبَهُ وَإنْ شاءَ عَفَا عَنْهُ فَايَعْنَاهُ
٦٧٧٣ عَ ذلكَ حَّثْنا ◌َمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ الْوُهْرِىّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قالَتْ كَانَ الِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَ يُّابِعُ النِّسَ
بالكلامِ بُهذه الآيَةَ لَا يُشْرِ كُنَ بِاللّهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَامَسّتْ يَدُرَ سُول اللّه صَلّى الله
٠٠
٦٧٧٤ عَلَيْهِ وَسَلَ يَدَامْرَأَةُ إِلَّ امْرَةَ يِلْكُها حَدَتْنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَا عَبْدُالوارث عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ حَقْصَةَ عَنْ أُمّ عَطِيَةَ قَالَتْ بَعْنَا الِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَرَأَ
عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَ بِّهِ شَيْئًا وَهَنَا عَنِ الْبَاحَةِ فَقَتِ امْرَأَةٌ مََّيَدَها فَقَالَتْ
فُلَةُ أَسْعَدَتْنَى وَأَنا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَلْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَ رَجَعَتْ فَما
مبسوطا . فان قلت الترجمة فى بيعة النساء قلت لماورد فى القرآن فى بيعتهن نسب اليهن وان بويع بها
الرجال. قوله (بالكلام) فيه إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضاو ( يملكها ﴾ اما بالنكاح وامابمالك
اليمين والمراد بهذه الآية هى ((ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً))
قوله ( حفصة) هى بنت سيرين و(أم عطية) بفتح المهملة الأولى نسية مصغر النسبة بالنون والمهملة
والموحدة الأنصارية وقيل بفتح النون أيضا ومر فى كتاب الزكاة مايوهم أنها غير أم عطية
حيث قالت عن أم عطية قالت بعثت اليه نسيبة الأنصارية بشاة لكن الصحيح أنها هى إياها لا غيرها
و﴿ بايعنا) بصيغة المتكلم وأن صح الرواية بصيغة الغائب فالمعنى صحيح. قوله ﴿فقبضت) فان قلت
هذا مشعر بأن البيعة لهن كانت أيضا باليدقلت لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلاماسة و﴿ فلانة)
غير منصرف أى أسعدتنى فى النياحة وأنا أريد أن أكافئها بالنياحة وذهبت لأن تساعدها أو لغيره
ورجعت وبايعها فان قلت لم ما قال صلى الله عليه وسلم شيئاً لها وسكت عنها ولم يزجر ها قلت لعله عرف
أنه ليس من جنس النياحات المحرمة أو ما التفت الى كلامها حيث بين حكمهالهن أو كان جوازها من خصائصها

٣٤٧
کتاب الاحكام
وَفَتْ أمَرَةٌ إِلََّّأُمَّ سُلْمٍ وَأُّ العَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ أمْرَأَةُ مُعَاذْ أَوِأَبَةُ أَبِ سَبْرَةَ
وَامْرَأَةٌ مُعاذ
باسبُْ مَنْ نَكْثَ بَعَةَ وَقَوْلِهِتَعَالَى إِنَّالَّذِينَ يُايِعُونَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ
الله يَدُلِهِ فَوْقَ أَيْدِمْ فَنْ نَكَكَ فَانْمَا يَكُثُ عَلَى نَفْسِهِوَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ
عَلَيْهِالله ◌َيُؤْتِهِ أَجْرَاعَظِمَا حَتْا أَبُسَمِ حَدَّتَاسُغْيِنٌ عَنْ مَدِ بِلُّكَدِرِ ٦٧٧٥
سَمِعْتُ جَابِرًا قالَ جَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َقَالَ بَايِعِى عَلَى
الإِسْلامِ فَبَهُ عَلَى الإِسْلامِ ثُمَّ جَاءَالَ تَمُمَا فَقَالَ أَقِْى فَأَنَ فَلَّا وَلَّ قَالَ
المدِينَةُ كَالْكِيرِ تْفِ خَهَا وَيَنْصَعُ طِيُها
بابُ الاسْتِخْلافِ حدثنا ◌َحِ بِنُ بِي أَخْبَ نَا سُليمانُ بنُ بِلاَل عَنْ ٦٧٧٦
يَجِ بِنِ سَعِيدٍ سَمِعْتِ القَاسِ بِنَ مُمَدَ قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ وَارَأَّسَاءُ
والمفهوم من صحيح مسلم أن فلانة كناية عن أم عطية الراوية للحديث ور أم سليم ، بالضم أم أنس
و﴿أم العلاء﴾ بالمد أنصارية و ﴿أبو سبرة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالراء مر فى الجنائز
هكذا: فماوفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبى سبرة امرأة معاذ وامر أتان
أو ابنة أبى سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى قال القاضى لم يف من بايع مع أم عطية فى الوقت الذى
بايعت فيه الفسوة إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. قوله وأبو نعيم)
مصغر الفضل والاقالة﴾ فسخ البيع والله أعلم (باب الاستخلاف) قوله مريحي بن يحي)
التميمى الني ابورى و(وار أساهم هو قول المتفجع على الرأس من الصداع ونحوه و(ذاك ، أى

٢٤٨
كتاب الاحكام
فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَّذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَىٌّ فَأَسْتَغْفِرُلَك وَأَدْعُولَك
فَقَالَتْ عائشَةٌ وَانُكْلَهُ وَالِهِ إِ لَتُكَ تُّ مَوْنٍ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ أَظََْ
آَخْرَيُوْمِكَ مُعَرِّسَا يَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النِّ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَّ أَنَّوَارَأْسَاهُ
لَقَدْ هَمُْ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ الَى أَبِ بَكْرٍ وَابْهِفَأَعْهَ أَنْ يَقُولَ القَائِلُونِ أَوْ يَتَّى
٦٧٧ الَُّنُونَ ثمّ ◌ُ ◌َأَبِ اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُونَ أَوْيَدْفَعُ اللهُوَيَأْبِ الْمُونَ خَيْنَا
مَد بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّه بِنِ عُمَ
رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبُو بَكْر وَإِنْ أَتْرُدْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منّى رَسولُ اللّه صَلَّ
·وتك والسياق يدل عليه ور وائكلاه؛ أى وافقدان المرأة ولدها وهذا كلام كان يجرى على لسانهم
عند اصابة مصيبة أو خوف مكروه ونحو ذلك وفى بعضها والكلياه بزيادة التحتانية وكسر اللام وفى
بعضها واثكلياء بلفظ الصفة وفتح اللام وظللت كم بالكسر ور معرسا) من أعرس بأهله إذا
نى بها و﴿ بل أنا وارأساه، أى أضرب أنا عن حكاية وجع رأسك وأشتغل بوجع رأسى إذلا بأس
بك وأنت تعيشين بعدى عرفه بالوحى. قوله ﴿ أعهد) أى أوصى بالخلافة . فان قلت ما فائدة ذكر
الابن إذ لم يكن له دخل فى الخلافة قلت المقام مقام استمالة قلب عائشة رضى الله تعالى عنها يعنى
كما أن الأمر مفوض الى والدك كذلك الاتمار فى ذلك بحضور أخيك فأقاربك هم أهل أمرى وأهل
مشورتى أو لما أراد تفويض الأمر اليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج الى
رسالة الى أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك وفى بعضها أو آتية من الاتيان قال فى المطالع قيل انه
هو الصواب. قوله (أن يقول ، أى كراهة أن يقول قائل الخلافة لى أو لفلان أو مخافة أن يتمنى
أحد ذلك أى أعينه قباءا للنزاع والاطاع ثم قلت يأبى الله لغير أبى بكر ويدفع المؤمنون غيره أو

٢٤٩
كتاب الاحكام
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَقْوْا عَلَيْهِ فَقَالَ راغبٌ راهبٌ وَدْدْتُ أَنّى نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافً
لَلَى وَلَ عَلَّ لَا أَحَُّ حَيَّا وَمَنْتَ حَدَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هشامٌ ٦٧٧٨
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِ أَخْبَفى أَنَسُ بنُ مالِكَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَهُسَعَ خُطَةَ
◌ُمَرَ الآخِرَةَ حِيَنَ جَلَ عَى الِثْرِ وَذَلِكَ الَدُ مِنْ يَوْمٍ نُوُفَّ النُِّّ صَلَى الله
عَلْهِ وَسَلَ قَشَهْدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعيشَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ خَّ يَدْبُرَا يُرِدُ بِذْلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْفَنْ
يَكُ مُحمَّدٌ صَلَّى اله عَيْهِ وَسَلَقَدْ ماتَ فَانَّ اللّهَتَعَالِى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُرُكُمْ
نورً ◌َهْتَدُونَ بِهِ حَدَى اللهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرُ صاحِبُ
بالعكس شك الراوى وفيه علم من أعلام النبوة وفيه فوائد تقدمت فى كتاب المرضى . قوله (فقد
تركَ) أى التصريح بالشخص المعين وعقد الأمر له وإلا فقد نصب الأدلة على خلافة الصديق
رضى الله تعالى عنه و(راغب وراهبَ﴾ يحتمل معنيين أى راغب فى الثناءفى حسن رأى وراهب
من إظهار ما بنفسه من الكراهة أو أنى راغب فى الخلافة راهب منها فان وليت الراغب خشيت أن لا يعان
عليها وانوليت الراهب خشيت أن لا يقوم بها ولهذا توسط حالة بين الحالتين حيث جعلها لواحد
من الطائفة الستة ولم يجعلها لواحدمعين منهم ويحتمل أن يراد انى راغب فيما عند الله راهب من عذابه
ولا أعول على نياتكم وفيه دليل على أن الخلافة تحصل بنص الامام السابق و ﴿ كفافا) أى تكف
عنى وأكف عنها أى رأسا برأس لالى ولا على قال الشاعر:
على أننى راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا على ولا ليا
قوله (حيا وميتاً - أى لا أجمع فى تحملها بينهما فلا أعين شخصا بعينه. قوله ﴿الآخرة)
وأما الخطبة الأولى فهى التى خطب بها يوم الوفاة وقال فيها أن محمدا لم يمت وأنه سيرجع وهى
كالاعتذار من الأولى ولا يدبرنا﴾ بضم الموحدة أى يموت بعدنا ويخلفنا يقال دبرنى فلان أى خلفى
(٣٢ - كرمانى - ٢٤)»

٢٥٠
کتاب الاحكام
رَسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ثَانِىِ اثْتَيْنِ قَتْهُأَوْلى الْمُسْلِينَ بِأُمُورِكُمْ فَقُومُوا
فَيُعُوهُ وَكَانَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَيَعُوهُ قَبْلَ ذلِكَ فِى سَقِيقَةِ بَنِى ساعِدَةَ وَكَانَتْ
◌َعَّةُ العَامَّةِ عَلَى الْبَرِ قَ الُّهْرِىُّ عَنْ أَنَسِ بِنِ مالِك ◌َمْعُمَ يَقُولُ لِأَبي
٦٧٧٩ بُكْرِ يَوْمَئِذِ اصْعَدِ الْثَرَ فَلَمْ يَلْ بِهِ حَتّى صَعِدَ الْبَرَ فَايَعَهُ النَّسُ عامَّةٌ حَّنا
عَبْدُ الَعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حََّا إِبْراهِمُ بُ سَعْدِ عِنْ أَبِهِ عِنْ مُحمَّدِ يِنِ جُبِرِ بِنْ
مُطْعِم عنْ أَبِهِ قَالَ أَتِ النَّ صَلَّى الله عَلَّهِ وَسَلَمْ امْرَةٌ فَكَلَّمَتْهُفى شَىْءٍ فَأَمَرَها
أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ قَتْ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جِتُ وَلَمْ أَجِدَكَ كَّ تُرِيُ
٦٧٨٠ المَوْتَ قَلَ إِنْ لَمْ تَجِدِيِ فُتِ أَبابِكُرِ حَدَتْنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَا يَحَى عَنْ سُفْيَانَ
حَدْثَى قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عِنْ طارِقِ بنِ شِهابٍ عنْ أَبِ بُكُرٍ رَضَى الله ◌َنْهُ قَالَ
لَوَفْد ◌ُزَ تْعُونَ أَذْابَ الإِ حَّى يُرِىَ الله ◌َِفَةَ تَيْهِ صَلَّىالله عليهِ وَسَمَ
و( هدى محمدَ) أى جملة فعله. قوله و(النور) القرآن و﴿السقيفة) بفتح المهملة الساباط والطاق كانت
مكان اجتماعهم للحكومات. قوله ﴿ محمد بن جبير) مسغر ضد الكسر ابن مطعم بفاعل الاطعام
و (أرأيت) أى أخبر نى قال بعضهم هذا من أبين الدلائل على خلافته. قوله (قيس بن مسلم) بكسر
اللام الخفيفة و(طارق) بكسر الراء البجلى و﴿بزاخة) بضم الموحدة وتخفيف الزاى وبالمعجمة
موضع بالبحرين أو ماء لبنى أسد وغطفان وكان فيها حرب فى أيام الصديق رضى الله تعالى عنه وذكر
البخارى مختصراً من قصتها وهى أن وفدها جاء الى أبى بكر بعدها يسألونه الصلح فخير هم بين الحرب
المجلية والسلم المخزية فقالوا عرفنا المجلية فما المخزية قال تنزع منكم الحلقة والكراع وتغنم ما أصبنا منكم
وتردون ما أصبتم منا وتتركون أقواما يتبعون أذناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين

٢٥١
كتاب الاحكام
وَالُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْبِهِ
٦٧٨١
باسْتُ خَدَمنى مُحَدُ بُ الْتَى حَدَثَنا ◌ُغْدَرَ حَدَّثَنَا شْعَبَةُ عَنْ عَبْد الملك
سَمْعْتُ جَابِرَ بَنَ سَهُرَةَ قَ سَمْعُ النِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يُكُونُ أَثْنَا عَشَرَ
أميرًا فَقَالَ كَ لَمْأَسْمَعْهَا فَ أَبِ إنّهُ قَلَ كُمْ مِنْ قُرَيْش
باتُ إخراجِ اُخُصُومِ وَأَهْلِ الِيَبِ مِنَ الُتِ بَعْدَ المُعْرَةَ وَقَدْ
أَخْرَجَ مُ أُنْتَ أَنِى بَكْرِ حِينَ تَحَتْ حَمْتُ اسْمَاعِلُ حَدَتَيِ مالِكٌ عَنْ
أَبِ الِّنادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّه صَلى الله
عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِ يَدِه ◌َدْ ◌َمَعْنُ أَنْ أَمَرَ بِحَطَبِ يُخْطَبُ ثُمْ
آمُرْ بَالصَّلاةِ فَيُؤَذّنْ لَهَا ثُمْ آمُرَرَ جُلًا فَؤُّ النَّاسَ ثُمْ أَخَالَ أَلَى رجال فَأُخْرَقَ
٦٧٨٢
أمرا يعذرونكم به. قوله - جابر بن سمرة - بفتح المهملة وضم المين قال بعض العلماء أراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس فى وقت واحد على
اثنى عشر أميراً ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا فلما أعراهم عن الخبر
علمنا أنه أراد أنهم يكونون فى زمن واحد ويحتمل أن يكون المراد يكون من الامراء اثنا عشر مستحقين
للامارة بحيث يعز الاسلام بهم والله أعلم. قوله. أبي يعنى سمرة والوالد والولد كلاهما صحا بان
وترأنه: أى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله. الريب: جمع الريبة وهى التهمة والمعصية ولم يعد
المعرفة: أى بعد شهرتهم بذلك يعنى لا يتجسس عليهم وذلك الاخراج لأجل تأذى الجيران ولأجل
مجاهرتهم بالمعاصى ونهى عمر أخت أبى بكر عن النياحة فلم تنته فأبعدها عن نفسه وقيل أنه أبعدها
عن البيت ثم بعد ذلك رجعت مر فى كتاب الخصومات. قوله .. فيحطب) وفى بعضها ليحتطب من
التحطيب أى يجمع الحطب { ثم أخالف الى رجال) أى آتيهم أى أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدا
1

٢٥٢
كتاب الاحكام
عَلَيْ بُونَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمْ أَحَدُ كُمْ أَنْهُحِدُ عَرْفَا سَمِنَا أَوْ مَرْمَتْنِ
حَسَنَيْنْ لَشَهَدَ العشاءِ
باْ هَلْ للأمامِ أَنْ يَنْعَ المُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْصَةِ مَنَ الكَلامِ مَعَهُ
٦٧٨٣ وَالزّيَارَةَ وَنَحْوِهِ حَُّعنى يَحِ بْنُ بُكْرِ حَدَّتَنا الْلَيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنْ شهاب
عَنْ عَبْدِ الّْنِ بْنِ عَبْدِاللهِبْنِ كَْبِ بْنِ مَالِكَ أَنْ عَبْدَاللهِبْنَ كَعْبِ بْنِ مالِك
وَكَانَ فَاتَ كَعْبِ مِنْ بِهِ حِينَ عَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكَ قالَ لَمَّا تَخََّ
عْ رَسُولِ الهَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَدِيَهُ وَهَى
رَسُولُ اللّه صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَمَالَمْلِينَ عَنْ كَامِنا ◌َبْنَا عَلَى ذَلِكَ غَمْسِينَ لَّةً
وَخَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبَوْيَةِ اللّهِ عَلَيْا
الى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرقها عليهم وم الفرق) بفتح المهملة وسكون الراء العظيم
الذى أخذ عنه اللحم وتر المرماة﴾ بكسر الميم ما بين ظلفى الشاة من اللحم وقيل هى الظلف وقيل هى
سهم يتعلم عليه الرمى وهو أرذل السهام أى لو علم أنه لو حضر صلاة العشاء لوجد نفعا دنياويا وان
كان خسيا حقيراً لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لما لها من المثوبات. فان قلت فيه أن الجماعة
فرض عين قلت هؤلاء كانوا منافقين لأن المؤمنين لا يؤثرون مرماة على الجماعة معه صلى الله عليه
وسلم أو كان ذلك لاستهاتهم وعدم مبالاتهم بها أو المراد بها الجمع مر الحديث فى صلاة الجماعة. قوله
﴿المجرمين) وحديثه هو الذى تقدم بطوله فى غزوة تبوك و﴿ آذن) أى أعلم بتوبة الله علينا قال تعالى
(وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا
أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أن الله هو التواب الرحيم، والحمد لله وحده.
ثم الجزء الرابع والعشرون. ويليه بمعونة الله تعالى الجزء الخامس والعشرون

فهرس
لِزُ الرَّابِعُ وَالْتُفِرِ
صحيح أبى عبد الله البخارى
بشرح الامام الكرمانى
1
أ
أ
أ

ب
فهرس الجزء الرابع والعشرين
صفحة
كتاب الديات
٢
باب قول الله تعالى ((ومن أحياها))
٥
(( (((((((يا أيها الذين آمنوا
٩
کتب علیکم القصاص»
(( سؤال القاتل
٩
(( إذا قتل بحجر أو بعصا
١٠
((قول الله تعالى ((أن النفس بالنفس)
١٠
((من أقاد بالحجر
١١
« من قتل له قتيل
١١
(( من طلب دم امرىء بغير حق
١٣
((العفو فى الخطأ بعدالموت
١٥
« قول الله تعالى (وما كان لمؤمن أن
١٥
يقتل مؤمنا إلا خطأ)»
(( إذا أقر بالقتل مرة قتل به
١٦
(( قتل الرجل بالمرأة
١٦
(( القصاص بين الرجال والنساء فى
١٦
الجراحات
(( من أخذحقه أو اقتص دون السلطان
١٧
(( إذا مات فى الزحام أو قتل
١٨
« إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
١٩
« إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
٢٠
(( السن بالسن
٢١
« دية الأصابع
٢١
« إذا أصاب قوممنرجل هل يعاقب
٢٢
أو يقتص منهم كلهم
٢٤ (القسامة
صفحة
٣٠ باب من اطلع فى بيت قوم ففقأوا عينه
فلا دية له
٣١ «العاقلة
((جنين المرأة
٣٢
(( جنين المرأة وأن العقل على الوالد
٣٤
وعصبة الوالد لا على الولد
(( من استعان عبداً أو صبياً
٣٥
« المعدن جبار والبئر جبار
٣٦
« العجماء جبار
٣٦
« من قتل ذمیاً بغیر جرم
٣٧
(( لا يقتل المسلم بالكافر
٣٨
(( إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
٣٨°
كتاب استتابة المر تدين
٤١
باب إثم من أشرك بالله وعقوبته فى
٤١
الدنيا والآخرة
((حكم المرتد والمرتدة.
٤٣
«قتل من أبى قبول الفرائض ومانسبوا
٤٧
إلى الردة
(( إذا عرض الذمی و غيرهبسب النبى
٤٨
صلى الله عليه وسلم
٥٠ ((قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة
الحدود عليهم
((من ترك قتال الخوارج للتألف
٥٢
«قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
٥٤
«لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتان
دعوتهما واحدة

فهرس الجزء الرابع والعشرين
صفحة
باب ما جاء فى المتأولين
كتاب الاكراه
٦١
باب من اختار الضرب والقتل والهوان
٦٣
على الكفر
« فى بيع المكره ونحوه فى الحق وغيره
٦٤
(( لا يجوز نكاح المكره
٦٥
(( إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه
٦٦
لم يجز
(( إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا
٦٨
حد عليها
(( يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا
٦٩
خاف عليه القتل ونحوه
كتاب الحيل
٧٣
باب فى ترك الحيل وأن لكل أمری.
٧٣
ما نوى فى الأيمان وغيرها
«فى الصلاة
٧٤
(«فى الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع
٧٤
ولا يجمع بين متفرق
(«الحيلة فى النكاح
٧
((ما يكره من الاحتيال فى البيوع
٧٨
((ما يكره من التناجش
٧٩
(( ما ينهى من الخداع فى البيوع
٧٩
« ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليقيمة
٨٠
المرغوبة
(( إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
٨٠
فقضى بقيمة الجارية
صفحة
٨٢ باب فى النكاح
٨٤ ((ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج
والضرائر وما نزل على النبى صفى الله
عليه وسلم فى ذلك
(( ما يكره من الاحتيال فى الفرارمن
٨٦
الطاعون
((فى الهبة والشفعة
٨٧
(( احتيال العامل ليهدى له
٩٠
كتاب التعبير
٩٤
باب أول ما بدىء به رسول اللهصلى الله
٩٤
تعالى عليه وسلم من الوحی الرؤيا
الصالحة
(( رؤيا الصالحين وقوله تعالى «لقد
٩٧
صدق الله رسوله الرؤيا»
« الرؤيا من الله تعالى
٩٨
« الرؤيا الصالحةجزءمن ستةوأربعين
٩٩
جزءاً من النبوة
١٠١ (المبشرات
«رؤيا يوسف عليه السلام
١٠١
١٠٢ ( رؤيا إبراهيم عليه السلام.
« التواطؤ على الرؤيا
١٠٣
(( رؤيا أهل الفجور والفساد والشرك
١٠٣
(( باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم
١٠٦
فى المنام
١١١ ,رؤيا النساء
١١٢ «الحلم من الشيطان
!

د
فهرس الجزء الرابع والعشرين
صفحة
١١٤ باب القميص فى المنام
١١٦ ((كشف المرأة فى المنام
١١٧ ((ثياب الحرير فى المنام
١١٧ «المفاتيح فى اليد
« القيد فى المنام
٠١١٩
(( العين الجارية فى المنام
١٢١
((نزع الماء من البئر حتى يروى الناس
١٢٢
(( الاستراحة فى المنام
١٢٤
((القصر فى المنام
١٢٤
١
((الوضوء فى المنام
١٢٥
« الطواف بالكعبة فى المنام
١٢٥
« الأمن وذهاب الروع فى المنام
١٢٧
(( إذا طار الشىء فى المنام
١٢٩
(( إذا رأى بقراً تنحر
١٣٠
(«المرأة السوداء
١٣٢
((المرأة الثائرة الرأس
١٣٣
« من کذب فی حله
١٣٤
(( إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها
١٣٥
ولا يذكرها
كتاب الفتن
١٤٤
١٤٦ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم
«سترون بعدی أمورا تنكرونها)»
١٤٩ ((قول النبى صلى الله عليه وسلم
((ويل للعرب من شر قد اقترب))
صفحة
١٥٠ باب ظهور الفتن
١٥٢ « لا يأتى زمان إلا الذى بعدهشر منه
١٥٩ «إذا التقى المسلمان بسيفيهما
« التعوذ من الفتن
١٦٥
« لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور
١٨١
« خروج النار
١٨٢
((ذكر الدجال
١٨٥
کتاب الأحكام
١٩٢
١٩٢ باب قول الله تعالى «أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولى الأمر منكم»
(« السمع والطاعة للامام مالم تكن
١٩٥
معصية
((ما يكره من الحرص على الامارة
١٩٨
(« ما ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم
٢٠٢
لم یکن له بواب
((هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان
٢٠٤
(( من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه فى
٢٠٥
أمر الناس
٢٢٢ «القضاء على الغائب
« من قضی له بحق أخيه
٢٢٢
(( إذا قضى الحاكم بحور أو خلاف
٢٢٧
أهل العلم فهو رد
((ترجمة الحكام
٢٣٣
٢٤٥ « بيعة النساء
تم الفهرس