Indexed OCR Text

Pages 141-160

١٤١
كتاب الكفارات
يُونُسَ حَدَّثَا أَبو شهاب عَنِ ابنِ عَوْن عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ أَبِ لَ
عَنْ كَمْبِ بِنِ عْرَةَ قَالَ أَيْتُ يَعِْالنَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَفَقَالَ ادْنُ فَنَوْتُ
فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَأُمُكَ قُلْتُ نَمْ قَالَ فِدَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةَ أَوْ نُسُك.
وَأَخْبَفِى ابُعَوْن عَنْ أَيُّوْبَقَالَ صِيَامُ ثَلاَةِ أَيَامِ وَالنُُّكُ شَاءُ وَالَسَاكِينُ سِنّهُ
بإسبُْ قَوْلِهِ تَعَلَى قَدْ فَرَضَ اله ◌َكُمْتَحِلَّ أَيَاتِكْ وَاللهُ مَوْلَالٌ وَهَوَ
العَلِمُ الْحَكِيم ◌َى تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى الَغَنّ ◌َالْفَقِيِ حَّثْنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ٦٣٠٧
◌ََّا سُفْيانُ عِنِ الّهْرِىَ قَالَ سَمْتُهُ مِنْ فِهِ عَنْ ◌ُحَيْدٍ بِ عَبْدِ الْمَنِ عِنْ أَبِ
هُرَيْرَةَ قَالَ جَ رَجُلْ الَى النِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ هَكُتُ قَلَ مَاشَأْنُكَ
قالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَنِى فِى رَمَضانَ قَالَ تَسْتَطِيُ تُعْتُقُ رَقَبَةً قَالَ لاقَالَ فَلْ
والصدقة والنسك قال تعالى ((فقدية من صيام أو صدقة أونسك)). قوله ﴿أبو شهاب﴾ الأصغر هو عبد
ربه الخياط صاحب المداينى و(ابن عون) بفتح المهملة وبالنون عبد الله و(عبد الرحمن بن أبى
ليلى﴾ بفتح اللامين مقصورا ورهو امك) جمع الهامة وكان يتناثر القمل من رأسه مر فى الحج. قوله
و﴿أخبر نى﴾ هو عطف على مقدر أى قال أبو شهاب أخبر نى فلان كذا وأخبرنى ابن عون عن أيوب
السختيانى أن المراد بالصيام ثلاثة أيام وبالنسك شاة وبالصدقة إطعام ستة مساكين . قوله ﴿ وقوله
تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أى تحليلها بالكفارة والمناسب أن يذكر هذه الآية فى أول
الباب لا ههنا إذهو موضعها. قوله ﴿من فيه) أى قال سفيان سمعته من فم الزهرى وغرضه أنه ليس
معنعناً موهما للتدليس و ﴿حميد) بضم الحاء. قوله ﴿رجل) قيل هو مسلمة بن صخر البياضى

١٤٢
كتاب الكفارات
تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابَعْنِ قَالَ لا قَالَ فَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعَمَ سِتَّ
مِسْكِنّا قَالَ لَاقَ أْجِسٍ بَسَ نَأتِ الذُِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبِعَرَقِ فِهِ ثَمْرٌ
وَالَقُّ الْمَكْتَلُ الْضَخْمُ قَالَ خُذْهَذَا فَتَصَدَّقْ بِ قَالَأَعَلَى أَفْقَرَمِنَا نَصَحِكَ النُّ
صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَمَ حَتَّى بَدَتْ نَواحِدُهُ قَالَ أَطْعِمُهُ عِيالَكَ
٦٣٠٨ باتْتُ مَنْ أَعَنَ الْسَرَ فِى الْكَفَارَة حَّتْنَا مُحَمَّدُ بنُ مَبُوب حَدَّثَنَا
عَبْدُ الوَاحد حَدَّثَ مَعْمَّرْ عِنِ الزُّهْرِّ عَنْ ◌ُيْدِ يِنِ عَبْدِ الْحَنِ عِنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
٠٠
رَضَ الهُ عَنْهُ قالَ جَاءَ رَجُلٌّ إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَّمَ فَقَلَ هَلَكُتُ
فَقَالَ وما ذاكَ قالَ وَقْتُ بَأَهْلِى فِى رَمَضانَ قالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قالَ هَلْ
تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابَيْنِ قالَ لَا قَالَ فَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتْنَ
مَسْكِينَا قالَ لَا قالَ ◌َجَاءَ رَجُلٌ منَ الأنْصَارِ بَعَرَقِ وَالعَرَقُ المَكْتَلُ فِيه ◌َمَرْ فَقَالَ
و﴿العرق﴾ بفتح المهملة والراء السعيفة المنسوجة من الخوص و﴿المكتل) بكسر الميم الزنبيل
الذى يسع خمسة عشر صاعا وأكثر و ﴿النواجذ) بأحجام الذال آخر الاسنان وأولها الثنايا ثم
الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم الارحاء ثم النواجذ ومثل هذا الضحك منه صلى الله عليه وسلم
كان من النوادر وقيل المراد بالنواجذ الأسنان مطلقاً وقال أطعمه عيالك على سبيل التصدق أو هو
مخصوص به أو منسوخ ومر فى كتاب الصوم. قوله ﴿محمد بن محبوب) ضد المبغوض البصرى
و ﴿عبد الواحد) هو ابن زياد بالتحتائية الخفيفة العبدى و(اللابة) بتخفيف الموحدة الحرة يعنى

١٤٣
كتاب الكفارات
اذْهَبْ بِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَخْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللّهِ وَالَّذِى بَكَ بِالحَقْ
مَا بَيْنَ لَيْا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَ جُ مِنَّاثُمَ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
٦٣٠٩
بَابْ يُعْطِى فِ الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيدًا حَّها
عَبْدُ اللّه بِنُ مَسْلَةَ حَدْتَ سُغْيَانُ عَنِ الْهْرِ عَنْ حَيْدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ جاءَ
رَجُلٌ إِلَى الّيّ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْتُكَ قالَ وَقَعْتُ
عَلَى امْرَأَبِى فِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ ما تُعْقُ رَقَةَ قَلَ قَالَ فَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ
تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِنَ مِسْكِنَا قالَ
لَ أَجِدُ فَأُنِىَ الُّّ ◌َ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبِعَرَقِ فِيهِ غَرْ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَصَدَّقْ به
فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنََّ مَا بَيْنِ لاَّها أَفْقَرُ مِنَا ثُمّ قَلَ خُذْهُ فَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
بَابْتُ صَاعِ الَدِينَ وَمُدَّيِّ صَ الهُ عَيْهِ وَسَمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ
أَّهُ الَدِينَة مِنْ ذلكَ قَرْنَا بَعْدَ قَرْن حَّتْا ◌ُتَانُ بنُ أَبِى شَيَةَ حَدَّثَنَ القَاسمُ
٦٣١٠
بين طرفى المدينة . قوله ( عشرة مسا كين) فان قلت فى الحديث ستون مسكينا فكيف يوافق الترجمة
قلت لعل غرضه أن المساكين العشرة فى كفارة اليمين يجوز أن تكون قريبة وبعيدة كما فى كفارة
الوقاع قياساً يعنى الكفارة الخيرة كالكفارة المرتبة فيها وقيل لعل أهله كانوا عشرة والأول أقرب. قوله
﴿بركته﴾ أى بركة المد أو بركة كل منهما و﴿عثمان بن أبى شيبة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية

١٤٤
کتاب الكفارات
ابن مالك المزَّ حَدَّثَنَا الْجَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عنِ السَّائِبِ بِن ◌َزِيدَ قالَ كَانَ
الصَّاعُ عَلَى عَهِْ النِيِّ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَمَ مُدَّا وَتُدْاُدُّاليَوْمَ فَرِيَدَ فِهِ فى
٦٣١١ زَمِنِّ ◌ُمَرِ بِنِ عَبْدِ الَزِيزِ حَّنْا مُنْذِرُ بنُ الوَلِدِ الجَارُ ودِمُ حَدَثَا أَبُوْ قَةً
وَهَوَ سَمْ حَدَّثَنَا مالِكٌ عِنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابَُ يُعْطِى ذَكَ رَمَضانَ عُدِ النّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَالْمِّ الْأَوْلِ وَفِ كَفَّارَةِ الَمِيْنِبُّ الِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَ
قَ أَبُوْ قُتَّةَ قَالَ لَنَا الْكُ مُنا أَعْظُمْ مِنْ مُِّكٌ وَلاَ تَرَى الفَضْلَ إِلَّ فِى ◌ُّدِ النّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلَ لى مالِكٌ لَوْ جَاءٌ أَمِيْرٌ فَضَرَبَ مُدَا أَصْغَرَ مِنْ مُدّالنِّ
وبالموحدة و ﴿القاسم المزنى) بضم الميم وفتح الزاى وبالنون و ﴿الجعيد) مصغر الجعد بالجيم
والمهملتين و ﴿السائب) بالمهملة والهمز بعد الألف وبالموحدة ابن يزيد بالزاى وكان الصاع فى عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد و ﴿المد) رطل عراقى وثلث رطل فزاد عمر بن عبد
العزيز فى المد بحيث صار صاع مد أو ثلث مد فى المد العمرى المستعمل فى يوم . قال السائب هذا
الكلام لهم. قوله (منذر) بلفظ فاعل الانذار ابن عبد الوليد بفتح الواو و﴿الجارودى﴾ بالجيم
والراء والواو والمهملة و (أبو قتيبة) مصغر قتبة الرحل سلم بفتح المهملة وإسكان اللام الخراسانى
سكن البصرة. قوله ﴿المد الأول) صفة لازمة لمد النبى صلى الله عليه وسلم إذ هو الأول وأما الثانى
فهو المد المزيد فيه العمرى . قال ابن بطال : كلام السائب يدل على أن مدهم كان يومئذ وزنه أربعة
أرطال وأما مقدار ما زيد فى زمان عمر فلا يعلم ذلك وإنما قال بالمد الأول ليفرق بينه وبين مدهشام
الحارث الذى أخذ به أهل المدينة فى كفارة الظهار لتغليظها على المظاهر ومد هشام كان أكبر من مد
النبى صلى الله عليه وسلم بثلثى مد ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مد واحد و (مدنا) أى مد
المدينة الذى زاد فيه عمر (أعظم من مدكم﴾ أى مد العراق وهو مد عهده صلى الله عليه وسلم ولا نرى
الفضل إلا لمد النبى صلى الله عليه وسلم وان كان المد العمرى أفضل بحسب الوزن. قوله ﴿تعطون)
أى الفطرة والكفارة قوله (لهم) أى لأهل المدينة فى مكيالهم وهو ما كيل به فان قلت ماوجه

١٤٥
ڪتاب الكفارات
صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَىِ شَىْءِ كُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِى ◌ُّ النَّيِّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَلَ قَالَ أَفَلا تَرَى أَنَّ الَّمَ إِنَّا يَعُودُ إِلَى مُدِ النّ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَّثنا عبد الله بنُ يُوسَفَ أَنْبَنا مالك عن إسحاقَ بنِ عَبْدِ اللّهِ بِنِ أَبِ طَلَحَةَ ٦٣١٢
عِنْ أَنَسِ بنِ مالك أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّهُمْ بَارِكْ لَهُمْ فِى
مِكْاِهِمْ وصاعِمْ وَمُدِهم
بابُ قَوْلِ اللّه ◌َعَلَى أَوْ تَخِرِيُرُ رَقَبَةٍ وَّ الِقَابِ أَنْكَى صَيُّهَا مُحَدُ ٦٣١٣
ابْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ حَتَادَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدََّا الوَلِدُبنُ مُسْلٍ عَنْ أَبِ غَمَّنَ
مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِفِ عَنْ زَيدِ بِ أَسْمَ عَنْ عَلِ بنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدٍ بِنٍ مَرْجَانَةً
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنَ الَّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ مَنْ أَعْقَ رَقَبَةٌ مُسْلَةٌ أَنْتَ
اللهُ بِكُلّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوَا مِنَ النَّارِ خَتّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ
مناسبة الباب بكتاب الكفارات قلت كفارة اليمين فيها إطعام عشرة أمداد لعشرة مساكين
وكفارة الوقاع إطعام ستين مسكينا ستين مداً وفى كفارة الحلق إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين
قوله (داود بن رشيد) مصغر الرشد بالراء والمعجمة والمهملة البغدادى مات سنة تسع وثلاثين
ومائتين و ﴿أبو غسان﴾ بفتح المعجمة وتشديد المهملة وبالون حمد بن مطرف بفتح المهملة وشدة
الراء المكسورة و﴿على بن حسين﴾ ابن على بن أبى طالب زين العابدين و﴿سعيد بن مرجانة) بفتح
الميم وسكون الراء وبالجيم وبالنون وهو اسم أمه وأما أبوه فهو عبد الله العامرى. قوله (مسلمة)
إشارة الى بيان أزكى الرقاب وقال الحنفية يخوز إعتاق الرقبة الكافرة فيها وقيد الشافعى الرقبة المطلقة فى
((١٩ - كرمانى -٢٣)

١٤٩
كتاب الكفارات
بابُ عِثْقِ المُدُبْرِّ وَأُمِ الوَلَدِ وَالُكَاتَبِ فِى الْكَفَارَةَ وَعَثْق وَلَ الزنا
٦٣١٤ وَقَالَ طاوُسٌُ يُجْزِئُالمُدَبِّ وَأُمُ الوَلَدَ حَثْنَا أَبْوُ النُّعَانِ أَخْبَرَنَا حَدُ بْنُ زَيْد
عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابٍ أَنْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَ عَلُكَالْهُ وَلَمْيَكُنْ لَهُ مَالْ غَيْرُهُ
فَبَغَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ مَنْ يَشْتَرَبِهِ مِنِى ◌َاشْتَرَاهُ نُعَمُ بْنُ النّحَاْمِ
بَمَاتَ دِرْهَ فَسَمِعْتُ جابرَ بنَ عَبْدِ اللّه يَقُولُ عَبْدَا قِبْطِيَا ماتَ عامَ أَوْلَ
بابْ إذا أَعْتَ فِى الْكَفَّارَة ◌َنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ حَتْاْ سُلَّمَانُ بنُ
حَرْبِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ابْراهِيمَ عَنِالأَسْوَدِ عَنْ عَائشَةَ أَّا أَرَادَتْ
ے
٦٣١٥
أَنْ تَشْتَّرِىَ بَرَبِرَةَ فاشْتَرَ طُوا عَيْا الوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
اليمين بالمؤمنة كا فى كفارة القتل حملا للمطلق على المقيد ولا حتى فرجهَ﴾ بالنصب وحاصله أن من
أعتق عبدا أعتقه الله من النار (باب عتق المدير﴾ قوله (أبو النعمان- بضم النون محمد و٦٠عمرو)
هو ابن دينار واسم الرجل أبو مذكور بالمعجمة واسم المملوك يعقوب والمشترى هو نعيم مصغر
النعم النحام بالنون والمهملة ولقب به لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال سمعت نحمة نعيم أى
سعلته فى الجنة ليلة الإسراء وفى بعض النسخ نعيم بن النحام بزيادة الابن والصواب عدمه و﴿ القبطى)
بكسر القاف وسكون الموحدة أى من أهل مصر. فان قلت كيف دل على الترجمة قلت إذا جاز
بيع المدبر جاز اعتاقه وقاس الباقى عليه وقال أبو ثور لا يجزى المكاتب عن الكفارة وأن أدى بعض
النجوم وقال إبراهيم والشعبى لا يجزى عتق ولد الزنا عنها وللفقهاء فى هذه الاعتاقات اختلافات. قوله
(إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر ﴾ أى عبداً مشتركا. فان قلت أين حديثه وما المترجم عنه وما فائدة ذكر
هذا الباب قلت قالوا أن البخارى ترجم الأبواب وخلى بياضاً بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث
بها فلم يجد حديثا بشرطه يناسبها أو لم يف عمره بذلك وقيل بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الاحاديث

١٤٧
كتاب الكفارات
وَسَمْ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِنَّ الَوَلَاُ لَنْ أَعْتَقَ
باسبُ الاسْثَمِفي الَيْمَن صَّنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا حَدٌ عَنْ ٦٣١٦
غَيْلَانَ بِنِ جَرِيٍ عَنْ أَبِ يُرْدَ بِ أَبِ مُسُى ◌َنْ أَبٍ مُوسَى الأَشْعَرِّ قَالَ أَنْتُ
رَسُولَ اللّهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِ رَهْطِ مِنَ الأَشْعَرِيْنَ أَسْتَحْمِلُهُ فَلَ وَالله
لَ أَحْلُ كُمْ مَا عِنْدِى مَا أَخْلُكُمْ ثُمَثْنَمَا شَاءَالله ◌َأْنِي بِلِ فَأَ بَقَهَ ذْدِ
فَ انْطَقْنَ قَال بَعْضُنَا لَعْضَ لَا يُبَارِكُ اللهُلَنَا أَنَا رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ
وَسَلَمَ نَسْتَحْمُ ◌َفَ أَنْ لَا يَحْمَ ◌َمَا فَقَالَ أَبُوُمُوسَى فَتَيْا النَّيِّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرْنَ ذلِكَ لَهُفَقَالَ مَا أَنَا ◌َلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَكُمْ إِ وَاللهِ إِنْ
شَاء الهُلَ أَحْلُ عَلَى بَيْنَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ إِلَّ كَفَّرْتُ عَنْ يِى وَأَتَيْتُ
الَّذِى هُوَ خَيْرٌ حَّثْنَا أَبُو الُّعَنِ حَدَّثَنَا حَدٌ وَقَالَ إلَّ كَفَرْتُ يَنى وَأَيْتُ ٦٣١٧
ليس بشرطه. قوله (الحكم) بفتحتين ابن عتبة مصغر عتبة الدار ور بريدة) بفتح الموحدة و(اشترطوا)
أى قالو انبيعها بشرط أن يكون ولاؤهالبائع. قوله (غيلان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية ابن جرير
يفتح الجيم ورأبو بردة بضم الموحدة وسكون الراء و﴿ استحمله﴾ أى اطلب منه ما يحملنا وأثقالنا
و﴿الشائل) بالمعجمة والهمزة بعد الألف أى قطيع من الابل. الخضابى: جاء بلفظ الواحد والمراد
به الجمع كالسامر يقال ناقة شائل إذا قل لبنها وأصله من شال الشىء إذا ارتفع يعنى بذلك ارتفاع
ألبانها وفى بعض الروايات شوائل جمع شائل مر الحديث مراراً وفى بعضها بابل . فان قلت
أبن الاستثناء . قلت لفظ إن شاء الله ويطلق على مثل هذا الشرط الاستثناء لأن مالها

١٤٨
كتاب الكفارات
٦٣١٨ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ حدثنا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عِنْ هِشَامٍبِنِ حُجَيْرٍ عِنْ طَاوُسِ سَمَعَ أبَّ هُرَيْرَةَ قَال قال سُكْمَانُ
لَّطُوَّ الَّلَ عَلَى تْعِينَ امَةَ كُلُّ تَلِدُ كُلَمَا يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللّه فَقَال لَهُ
صَاحُهُ قَال سُفْيَانُ يَعْنِ الَّكَ قُلْ إِنْ شَاءَاللهُ قَسَى فَطَافَ مِنْ قَم ◌َأْتِ أَمْرَةٌ
مِنْهُنَّ بَوَلَدَ إلَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِ غُلَامٍ فَقَال أَبُوُ هُرَيْرَةَ يَرْوِبِهِ قَال لَوْ قَال إِنْ شَاءَاللهُ
لمْ يَخْنَفْ وَكَانَ دَرَكَا فِ حَاجَتِهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَو اسْتَقَى وَحَدَّثَنَ أَبُو الْإِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.
٦٣١٩ بابُ الكَفَارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ وَبَعْدَهُ حَدَتْا عَلُّ بِنُ حُجْرِ حَدَّثَا
اسماعيلُ بنُ ابْرَاهِمَ عَنْ أَبُوبَ عَنِ القَاسِ الَّمِمِّعَنْ زَهْدَمَ الَجَرْمِّ قَالَ
واحد وفائدة ذكر طريق أبى النعمان بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخير هاعنه أو
هو شك للراوى. قوله ( هشام بن حجير) مصغر الحجر بالمهملة والجيم والراء المكى لم يتقدم ذكره. قوله
﴿ تسعين) وقيل ليس حديث فى الصحيح أكثر اختلافا فى العدد من حديث سلمان فيه مائة وتسعة وتسعون
وستون ولامنافاة إذلا اعتبار لمفهوم العدد والحديث موقوف على أبى هريرة و﴿أطاف) بمعنى ألم به وقاربه
و﴿الشق﴾ النصف و(يرويه) أى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و﴿لم يحنث) بالمثلثة وفى بعضها لم
يخب باحجام الخاء من الخيبة وهى الحرمان و﴿دركا) بسكون الراء وبفتحها أى إدراكا أو لحاقا
ولو استثنى) أى لو قال إن شاء اللّه لم يحنث. وفيه أن كل حالف قيد حلفه بالله بقوله ان شاء الله إذا خالفه
لا يحنث إلا إذا أريد به التبرك لا التعليق. فان قلت الحنث معصية فكيف يجوز على سليمان عليه السلام قلت
لم يكن باختياره أو هو صغيرة معفوعنها. قوله (على بن حجر) بضم المهملة وتسكين الجيم وبالراء السعدى

١٤٩
كتاب الكفارات
كُنَا عِنْدَ أَبِى مُوسَى وَكَنَ بَيْنَا وَبَيْنَ هذَا الَحَّ مِنْ جَرْمِ إِخْ وَمَعْرُوفٌ قَالَ
فَقُدَ طَعَامْ قالَ وَقُدِّمَ فِ طَعَامِهِ لَهُ دَجَاجٍ قَالَ وَفِ القَوْمِ رَجُلٌ مِنْ نَي ◌َّيْ
الله أَخَرُ كَأَنّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُوُ مُوسى ادْنُ فِى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِى رَأَيتُ يَأْ كُلُ شَيْئًا قَدِرْتُهُ خَفْتُ
أَنْ لَ أَطْعَمَهُ أَبَدَا فَقَالَ ادْنُ أُخْرِكَ عَنْ ذُلِكَ أَتَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ
وَسَلَ فِىِ رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِبِينَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَامِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ
أَيُِّبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ وَاللّه لَا أَحْلُّكُمْ وَمَا عنْدِى مَا أَخْلُكُمْ قَالَ
فَانْطَقْنَا فَأْتِىَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نِهْبِ إِلٍ فَقِلَ أَيْنَ هُؤُلاء.
الأَشْعَرِيُّونَ فَأَتْنا ◌َمَرَنَا ◌ِخَمْسِ ذَوْدِغُرِ الدُّرَى قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِ
أَتَنَارَ سُولَ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَ نَسْتَحْمِلُهُخَلَ أَنْ لَا يَحْمِلَاتُمْأَرْسَلَ إِلَيْا ◌َمَنَا
مات سنة أربع وأربعين ومائتين و﴿زهدم) بفتح الزاى والمهملة وتسكين الهاء الجرمى بفتح الجيم وبالراء.
فان قلت فالظاهر أنيقول بينة یعنی أباهوسی کما تقدم فى باب لاتحلفوا بآبائكم حيث قال كان بينهذا
الحى من جرم وبين الأشعر بيزود وإخاء. قلت لعله جعل نفسه من أتباع أبى موسى كواحد من الأشاعرة
فأراد بقوله بيننا أباموسى وأتباعه الحقيقة والادعاء عليه و﴿ كأنه مولى) أى لم يكن من العرب الخلص
و﴿قذرته) بكسر الذال وفتحها أى كانت الدجاجة مثل الجلالة. فان قلت مرآنفاً ثلاثة ذود. قلت ومرفى
المغازى بستة أبعرة ولامنافاة إذذكر القليل لا ينفى الكثيرو(غر الذرى) أى بيض الأسنمة و﴿تغفلنا)

١٥٠
كتاب الكفارات
نَسَى رَسُولُ اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَيْنَهُ وَاللّه لَيْنْ تَغَفْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يِّنَهُلَا ◌ُفْلِحُ أَبَدَ ارْجِعُوانِالَى رَسُولِ اللّه صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
فَلْذُكِرُهُ بِنَهُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَرَسُولَ الله أَيْكَ نَسْتَحْمَلُكَ ◌َفْتَأَنْ لَا تَحْمَلَا
ثُمَّ ◌َلْنَ فَظَاً أَوْفَرَفْا أَنَّكَ نَسِيتَ فِينَكَ قالَ انْظَلُوا فَما ◌َكُمُ اللهُ إِنَّى
وَاللهِ إنْ شاءَ اللهُ لَ أَحْلِفُ عَلَى مَيْنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ إلَّ أَتَيْتُ الذَّى هُو
خَيْرٌ وَتَّْها. تَابَهُ حَدُ بْنُ زَبْدُ عَنْ أَيُّوبَ عِنْ أَبِ قَلَ بَقَوَ القَاسِمِ بنِ عَاصِمٍ
٦٣٢٠
الكُلِْ حَّتنا قُتِبَةُ حَدَّا عَبْدُ الَهَابِ عِنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِ قِلاَبَةَ وَالقَاسِ
٦٣٢١ التّميمِ عِنْ زَهْدَم ◌ِهِذَا حَدَثْنَا أَبْوُ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ حَدََّا أَيُوبُ
٦٣٢٢ عَنِ الْقَاسِ عَنْ زَهْدِم بِذَا حَدعنى مُحمّدُ بنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا عُثمانُ بِنُ عُمَ
ابن فارس أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عنِ الَحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرّحْنِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ
أى طلبنا غفلته عن يمينه و﴿تحللها﴾ أى كفرتها. فان قلت الحنث معصية. قلت لاخلاف فى أنه
إذا أتى ماهو خير من المحلوف عليه لا يكون معصية و﴿أبو قلابة) بكسر القاف وخفة لام وبالموحدة
عبدالله و(القاسم بن عاصم الكليبى﴾ مصغر الكاب التميمى بفتح الفوقانية عطف على أبى قلابة. فان قات
لمفال أولا تابعه وثانيا وثالثاً حدثنا. قلت أشار إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول تبع غيره
بأن قال هو كذلك أو صدقه أو نحوه والأول يحتمل التعليق والأخيرين لايحتملانه. قوله (عثمان
ابن عمر بن فارس) بالراء والمهملة البصرى مر فى الغسل و﴿ابن عون) بالنون عبد الله و﴿عبدالرحمن
ابن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم وسكونها القرشي مات بالكوفة سنة خمسين. قوله {وكلت)

١٥١
کتاب التكفارات
رَسُولُ اللّه صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ لَا تَسْأَلَ الإِمَارَةَ قَنَّكَ إِنْ أُعْطِيَا عَنْ غَيْ مَسْئَةَ
أُعَنْتَ عَلَيْا وَإِنْ أُعْطِيَاءَعَنْ مَسْتَلَةُوكَلْتَ إِلَها وَإِذا حَلَفْتَ علَى يمين فَرَأَيْتَ
غْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَكَفِرْ عَنْ يَمِنْكَ. تَبَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ
ابن عَوْن، وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بنُ عَطِيّةَ وَسَمَاكُ بنُ حَرْب وَحَدٌ وَقَادَةٌ
وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ وَالْرَبِعُ
بالتخفيف مر فى أول كتاب اليمين ومن أشبل بسكون المعجمة ابن حازم الجمحى بضم الجيم وفتح الميم
وبالمهملة مر فى كتاب الأطعمة تابع عثمان. قوله ﴿ تابعه أى ابن عون يونس بن عبيد مصغرا
ورسماك: بكر المهملة وخفة الميم وبالمكاف ابن عطية بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وكذا
﴿أبن حرب، ضد تصلح و(حميد. بضم الحاء وم الربيع) بفتح الراء

١٥٢
كتاب الفرائض
بنين
٠
كتاب الفرائض
وَقَوْلِ اللّه تَعَلَى يُوصِيكُمْالله فِى أَوْلاءُكُللذكِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنَْنِ فَإِنْ كُّ نِسَاءُ
فَوْقَ اتْنَيْ فَهُنْ تُلُثَ مَا تَرَكَ وَانْ كَانَتْ وَاحِدَةٍ فَ النَّصْفُ والِأَبَوَّنِهِ لِكُلِ
واحد منْهُمَا النُّدُسُ ◌َمَا تَكَ إِنْ كَنَ لَهُ وَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِنَهُأَبَوَاهُ
ء
فَلْأُمَّه التُُّثُ فَإنْ كانَ لَهُ إِخَوَةٌ فَأُ مَه النُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِها أَوْ دَيْنٍ
٠٠
آبُّكُمْ وَ أَبْكُمْ لاَتْدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَافَرِ يضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَا
حَكِيمَوَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ أَزْوَاُجَّكُمْ إِنَّمْ يُكَْهُنَ وَلَدْ فَانْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْفَكُمُ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم
كتاب الفرائض
جمع الفريضة من الفرض ومهى التقدير - أى الانصباء المقدرة فى كتاب الله تعالى للورثة وهى

١٥٣
كتاب الفرائض
الْرّبُعُ بِمَا تَكْنَ مِنْ بَعْدَ وَصِيةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَهُنَّ الُبُعُ مَّا تَكُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكْمَ وَلَدٌ فَانْ كَانَ لَكُمْ وَلَدَ فَهْنَ الثُمْ عَمَا تَرَكُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةَ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنَ وأنْ كَانَ رَجَلَ يُورَثُ كَالَةَ أَوْ أمَرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أَخْتَ فَلَكُلٌ واحد
مِنْهُمَا الَّدُسُ فَأَنْ كُتُوا أَكْثَرَ مِنْ ذُلَكَ فُمْ شُرَكَاءُ فِى الُكِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوسَى ◌ِا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ وَصِيّةَ مِنَ اللّهِ وَالهُ عَلِمْ حَمْ حَثْنَا قُتَيْةَ بْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمّدِ بنِ الْمُكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللّه رَضَى اللّه عنهما
يَقُولُ مَرِ ضْتُ فَادَتِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبُو بَكْرِ وَهُما ماشيانِ
فَانِ وَقَدْ أُعْمِى عَلى قَضَّأَ رَسُولُ اللّه صَلَّاله عَلَيْهِ وَسَمَفَصَبَّ عَّ وَضُواهُ
فَأَقْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهَ كَيْفَ أَصْنَعُ فى مالِ كَفَ أَقْضِى فِى مَالِ فَ يُجُنِّى
بِشَىْء حَتّى نَزَلَتْ آيَةٌ لَوَارِيثِ
باتُ تَعْلِ الفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ تَعَّوا قَبْلَ الظَّنْيَنَ يَعْنى
٦٣٢٣
ستة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه. قوله ﴿محمد بن المنكدر) بفاعل
الانكدار بالمهملة والراء و﴿فأتانى) فى بعضهافاتيانى و﴿أغنى﴾ بلفظ المجهول و﴿الوضوء) بفتح
الواو على المشهور و﴿ آية الفرائض) أى يوصيكم الله وفى بعض الروايات أنها نزلت فى حق سعد
ابن أبى وقاص ولا منافاة لاحتمال أن بعضهانزل فى هذا وبعضها فى ذلك أو كانا فى وقت واحد. فان قلت
فيه أنه ينتظر الوحى ولا يحكم باجتهاده. قلت لا يلزم من عدم اجتهاده فى هذه المسألة عدم اجتهاده مطلقا
((٢٠ - كرمانى - ٢٣)»

١٥٤
كتاب الفرائض
٦٣٢٤ الَّذِينَ يَتَكَلّمُونَ بِالظّنِ صَّنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ
طاُسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيَْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَكُمْ
والظّنّ فَنّ الظَّنْ أَكْذَبُ الحديث وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَمْسُوا وَلَاتَبَاغَضُواوَلا
تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبادَالله إخواناً
٦٣٣٥ بأسبْتُ قَوْلِ النّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا نُورَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةُ حَدّنا
عَبْدُ اللّه بنُ مُحَمَّد حَدَثَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَ الزُّهْرِىّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ فَاطِمَةَ والَعبَاسَ عَلَيْمَا السَّلامُ أََّا أَنَا بِكْرٍ يَلْتَمِسانِ مِيرَاتُهُمَا مِنْ رَسُول
أو كان يحتهد بعد اليأس من الوحى أو حيث كان ما يقيس عليه أولم يكن من المسائل التعبدية وفيه عيادة
المريض والمشى فيها والتبرك بآثار الصالحين وطهارة الماء المستعمل وظهور أثر بركة رسول الله
صلى الله عليه و سلم. قوله (عقبة ) بضم المهملة وسكون القاف ابن عامر الجهنى والى مصر ولاقبل
الظانين﴾ أى قبل اندراس العلم والعلماء وحدوث الذين لا يعلمون شيئا ويتكلمون بمقتضى ظنونهم
الفاسدة، قوله ﴿إياكم والظن) فان قلت المجتهد مأمور بمتابعته و المكلفون مأمورون بمتابعته أيضا
فى المشتبهات والطهارات ونحو ذلك قلت التحذير عنه إنما هو فيما يجب فيه القطع كالاعتقادات والاظهر
أن المراد به ظن السوء بالمسلمين لاما يتعلق بالاحكام. قوله ﴿أ كذب) فان قلت الكذب لا يقبل
الزيادة والنقصان قلت معناه الظن أكثر كذبا من سائر الأحاديث. فان قلت الظن ليس حديثا
قلت هو حديث نفسانى أو معناه الحديث الذى منشأه الظنا كثر كذبامن غيره . الخطابى: أى الظن منشأ
أكثر الكذب. قوله ﴿ ولا تجسسوا) بالجيم وهو ما تطلبه لغيرك ﴿ولا تحسسوا﴾ بالحاء وهو
ما تطلبه لنفسك و ﴿لا تدابروا﴾ أى لا تقاطعوا ولا تهاجروا مر فى كتاب النكاح فى باب لا يخطب
على خطبة أخيه. فان قلت أين دلالته على الترجمة قلت قال شارح التراجم الغالب فى الفرائض التعبد
وحسم مواد الرأى فى أصولها فالمراد التحريض على تعلمها المخلص من مجال الظنون وقال بعضهم وجه

١٥٥
كتاب الفرائض
اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ وَهُما حيَذِ يَطْلُبَان أَرْضَيْمَا مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُمَا مِنْ
خْرَ فَقَالَ لَمُ أَبُ بَكْرِ سَمْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ لَا نُورَثُ
ما تَركْنَا صَدَقَةُ إِنَما يَأْكُلُ آلُ محَمَّدٍ مِنْ هذا المال قالَ أَبُو بَكْر والله لا أدَعَ أمرًا
رَأَيْتَ رَسُولَ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَصْنَعَهُ فِيهِ إِلَ صَنَعَتْهُ قَالَ فَهَجَرَتُهُ فَاطَمَةُ
فَلَمْ تُكَلّمُهُ حَتّى مَاتَتْ حَّثنا إسماعيلُ بِنْ أَبَّنَ أخْبَنَا ابْنُ الْمُبارَكِ عَنْ يُونُس ٦٣٣٦
عِنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَ النِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ قَالَ لاَنُورَكُ
ما تَرَكْنَا صَدَقَةُ حَتْنَا يَحِى بِنُ بِكَيْرِ حَدَّثَنَا الْلَيْثُ عنْ عُقَيْل عن ابن شهاب ٦٣٢٧
المناسبة أنه حث على تعليم العلم ومن العلم "فرائض أقول ويحتمل أن يقال لما كان عباد الله كلهم
اخواناً لا بد من تعليم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيره. قوله .. فدك- بفتح الفاء والمهملة
موضع على مرحلتين من المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهله على نصف أرضه وكان
خالصاً له وأما خيبر فقد افتحها عنوة وكان خمسها له لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بهما بل
ينفق حاصلهما على أهله وعلى المصالح العامة ولا تورث بفتح الراءو المعنى صحيح أيضا على الكسر
فان قلت قال تعالى ((يرثنى ويرث من آل يعقوب)) وقال تعالى ((وورث سليمان داود)) قلت فى غير المال
فان قلت كلمة إنما للحصر فى الجزء الأخير وهبنا لا يصح إذ معناه لا يأكلون إلا من هذا المال
والمقصود العكس وهو أنه ليس لهم من هذا المال إلا الأكل إذ "باقى بعد نفقتهم كان للمصالح قلت
الأكل اما حقيقة واما بمعنى الأخذ والتصرف فمن للتبعيض أى لا يأخذون إلا بعض هذا المال
وهو مقدار النفقة أولا يأكلون إلا بعضه وأما الحكمه فى أن متروكات الأنبياء عليهم السلام صدقات
فلعلها أنه لا يؤمن أن يكون فى الورثة من يتمنى موته فيهلك أو لأنهم كالآباء الأمة فمالهم لكل أولادهم
يعنى المصالح العامة وهو معنى الصدقة . قوله ﴿فهجرته - أى انقبضت عن لقائه لا الهجران المحرم
من ترك السلام ونحوه وهى قد ماتت قريباً من ذلك بستة أشهر بل أقل منها و﴿إسماعيل بن أبان)

١٥٦
كتاب الفرائض
قَالَ أَخْبَرَ فِى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بِنِ اَحَدَثَانِ وَكَانَ مُحمّدُ بْنُ جَيْ بن مُطْعَ ذَكَرَ لى
مِنْ حَديثه ذلِكَ فَانْطَقْتُ حَتّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَالْهُ فَعَلَ انْطَلَقْتُ حَتّى أَدْخُلَ
عَلَى ◌َُ فَتَُّ حَاجُ يَقُفَقَالَ هْ لَكَ فى عُثَنَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ وَالُزَيْرِ وَسَعْدِ
قَالَ فَعْ فَأَذْنَ لَهُمْثُمّ قَلَ هَلْ لَكَ فِى عَلى وَعَبّاس قَالَ نَعْم قالَ عَبَاسٌ يا أَمِيرَ
المُؤْمِنينَ أقْض ◌َِّى وَبَيْنَ هذا قَلَ أَنْدَكُ باللهِ الَّذِى بأذنه تَقُومُ السّمَاءُوَالأَرْضُ
هَلْ تَعْلُونَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَانُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
يُرِيدُ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمَ نَفْسَهُ فَقَالَ الرِّهْطِ قَدْ قَالَ ذلكَ فَأقْبَلَ عَلَى
عَلى وَعَبَاس فَقَالَ هَلْ تَعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى اللهُ عَلَيَهْ وَ قَالَ ذلكَ فَلا
قَدْ قالَ ذلكَ قَالَ مُمَرُ فَانِى أَحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ إِنَّ اللّهَ قَدْ كَانَ خَصَ رَسُولَهُ
صَلَىاله عَلَيْهِ وَسَلَ فِى هذا الفَىْءِشْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدَا غَيْرَهُ فَقَالَ عَزْ وَجَلّ مَا أَفََّ
بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون. قوله العقيل - بالضم ومالك بن أوس- بفتح الهمزة
وسكون الوار وبالمهملة (ابن الحدثان - بفتح المملتين وبالمثلثة ولم محمد بن جبير مصغر ضد الكسر
ابن مطعم بفاعل الاطعام. قال الزهرى: وكان محمد قد ذكر لى من حديث مالك فانطلقت إلى مالك
حتى أسمع منه بلا واسطة وأيرفأ. بفتح التحتانية وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز علم
حاجب عمر و﴿ فى عثمان: أى هل لك رغبة فى دخولهم عليك وأنشدكر بضم الشين أى أسألكم
باللّه ويريد نفسه ونفس سائر الأنبياء أو هو جمع التعظيم ولم يعطه غيره حيث خصص فى كله
أوجله برسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أى حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الأنبياء

١٥٧
كتاب الفرائض
اللهُ عَلَى رَسُوله إلى قَوْلِهِ قَدِيرٌ فَكَانَتْ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
وَالله مَا اخْتَارَهَا دُونُكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِ عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطاُوهُ وَبَهَا خَّى يَقِىَ
مِنْها هذا المالُ ذَ كَانَ النُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هذا المَلِ نَفْقَةَ
سَنَتِهِ ثَمَ أْخُذُ مَا يَقِيَ فَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّهِ فَفَعَلَ بِذِالكَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللهُ عَلَهُ
وَ حَياتَهُأَنْشُكُمْ بِاللّهِ هَلْ تَعَدُونَ ذَلِكَ قالُوا نَمْ ثُمَ قَالَ لَعَلَى وَعَبَس ◌َتْهُ
باللّه ◌َلْ تَعْكَانِ ذلكَ قالاَ ◌َعَمْ فَتَوَّ اللهُنَّهُ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَبُوُ بَكْرِ
أَنَا وَلُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَبَها فَمَلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ثَمَّ ◌َوَّ اللهُأَبَابَكْرِ فَقُلْتُ أَنَا وَلِّ وَلِ رَسُولِ اللّه صَلّى اللهُ
عَلَيهِ وَسَلَ فَقَُْهَا سَقَيْنِ أَعْمَلُ فِيها مَا عَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ
وَأَبُو بَكْرُثُمّ جِتَانِ وَكَلِتُّكَا وَاحِدَةٌ وَأَمْكُا ◌َيْعٌ ◌ِثْقَى تَسْأَلُى ◌َصِيَكَ مِنِ
ابْن أَخِيَكَ وَأَتَانِى هُذَا يَسْأَلُّى نَصِيبَ أمَرَأَتَه مِنْ أَبِها فَقُلُ إِن شَكُ دَفْتُها
الْكُا بِذْلَكَ فَأْتَمِسانِ مَنِى قَضاٍ غَيْرَ ذلكَ فَوَالله الَّذى بإذنه تَقُومُ الَّمَهُ
وبخاصة فى بعضها خالصة ورما احتازها كم بالمهملة والزاى أى ماجمعها لنفسه دونكم و﴿استأثر)
أى استبد وتفرد ﴿وبثها﴾ أى نشرها وفرقها عليكم و(هذا المال) أى هذا المقدار الذى تطلبان
حصتكا منه وريجعل مال الله﴾ أى ما هو فى جهة مصالح المسلمين. قوله ﴿فقلت أناولى رسول

١٥٨
كتاب الفرائض
والأَرُضُ لا أَقْضى فيها قَضَاءَ غَيْرَ ذلكَ خَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فانْ تَرْتُما فأدْفَعاها
٦٣٣٨ إلَ فَّنَا أَكْفِيكُما حدثنا إسماعيلُ قالَ حَدَّقَى مَالِكُ عنْ أَبِ الِنَادِ عِنِ
الََّعَرِجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىالله عَلَيْهِ وَ قَ لا يَقْسِمُ وَرَى
٦٣٣٩ دينارًا ما تَرَّكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَهُنَةٍ عامِلِى فَهُوَ صَدَقَّةٌ حَّثْا عَبْدُ اللّه بنُ
مَسْلَةَ عَنْ مالك عن ابن شِهاب عنْ عُرْوَةَ عِنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا أَنْ أَزْواج
النِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَ حِينَ أُوْفِىَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَرَدْنَ أَنْ
يَبْعَثْنَ عُثْمانَ إِلَى أَبِ بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ ميراتَهُنَّ فَقَالَتْ عائَشَةُ أَيْسَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
٦٣٣٠ بأسَبُ قَوْلِ النِّ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَّهله حدثنا
عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهابِ حَدَّثَى أَبُو سَلَةَ عَنْ أَبِ
اللّه وفى بعضباولى ولى رسول الله وز كلمتكما واحدة، أى أنما متفقان لانزاع بينكا ور بذلك) أى بأن
تعملا فيه كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبو بكر رضى الله عنه فيها فدفعتها اليكاهذا
الوجه فاليوم جثمانى وتسالان منى قضاء غير ذلك. الخطابى: هذه قضية مشكلة لأنهما إذا كانا
قد أخذا هذه الصدقة من عمر رضى الله تعالى عنه على الشريطة فما الذى بدالها بعد حتى تخاصم)
فالجواب أنه كان يشق عليهما الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستقل كل واحدمنهما بالتدبير والتصرف
فيها يصير إليه منعهما عمر رضى الله عنه من القسم لئلا يجرى عليهما اسم الملك لأن القسمة إنما تقع فى
الإملاك تطاول المان يظن به الملكية من الحديث فى الجهاد فى باب الخمس. قوله عبدالله بن مسلمة)

١٥٩
كتاب الفرائض
هُرَيْرَةَ رَضَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ فَنْ ماتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَقْرُكْ وَفَاءَ فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مِالََّفَوَرَه
٠٠
باسْتُ مِيراتَ الَوَلَدَ مِنْ أَبِهِ وَأُمّ وَقَالَ زَيْدُ بنُ ثابت إذا تَرَكَ رَجُلٌ
أَوَ امْرَةٌ بْتَ فَلَا النَّصْفُ وَانْ كَانَا ائْتَيْ أَوْ أَكْثَرَ فَلَمْنَ الثُّنِ وَانْ كَانَ مَعَهُنَّ
ذَكَرْ بُدِىَ بِنْ شَرِكَهْ فَيْنَ فَرِيضَتَهُ هَا بِقَ فَّكَرِمِثْلُ حَظِ الأُثْبَنِ حَّنا ٦٣٣١
مُسْ بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَقَ وُصَيْبْ حَدَّثَ ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابنِ عَبّسِ
رَضِىَ الهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَلِقُوا الَرائضَ بأَهْلِها فَا
بَقِ فَوَ لِأَوْلَى رَجُلُ ذَكَرَ
بفتح الميم واللام و(عبدان) بفتح المهملة وبالنون و(أبو سلمة) بفتحتين و( وفاءَ} أى مايفى
بدينه وقضاء دين الميت المعسر كان من خصائصه وذلك كان من خالص ماله وقيل من بيت المال وفيه أنه
قائم بمصالح الأمة حياً وميتاً وولى أمرهم فى الحالين ( باب ميراث الولد من أبيه) بالتحتانية لا بالنون
و﴿شركهم﴾ الصمير راجع إلى البنات والذكر فغلب التذكير على التأنيث يعنى إن كان مع البنات أخ لهن
وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى كالأم مثلا كمالومات عن بنات وابن وأم يبدأ بالأم فتعطى فريضتها
وما بقى فهو بين البنات والابن ذلك لأن العصبة من يرث الباقى من الفرائض فلا بد من الابتداء بأصحابها.
قوله (لأولى رجل ذكر) ههناسؤال مشهور وهو أن يقال مافائدة ذكر بعدرجل . قال الخطابي:
لأولى لأقرب رجل من العصبة وإنما كرر البيان فى نعته بالذ كورة ليعلم أن العصبة إذا كان عماً
أو ابن عم ومن فى معناهما ومعه أخت أن الأخت لاترث شيئا ولا يكون باقى المال بينهما للذكر
مثل حظ الأنثيين كما يكون ذلك فيمن يرث بالولادة. النووى: المراد بالأولى الأقرب لا الأحق وإلا
لخلا عن الفائدة لانا لاندرى من هو الأحق وأما وصف الرجل بالذكر فللتنبيه على سبب استحقاقه

١٦٠
كتاب الفرائض
٦٣٣٢ بابُ ميراث البنَاتِ حَّثنا الخمَدِىُّ حَدََّا سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِىُّ
قَالَ أَخْبَرَ فِى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بنِ أَبِ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ مَرِضْتُ بِكَّةَ مَرَضًا
فَانْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فَأَنِ الُّّ صَلّىالله عَلَيْهِ وَمَ يَعُودُفٍ فَقُلْتُ يَارَسُولَ
الله إنَّلَى مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ رَتُىٍ إِلَّ ◌َبْقَى أَصَدْقُ ثُىْ مَالِ قَالَ لا قالَ
قُلْتُ فَالشَّظُرُ قَالَ لَا قُلْتُ الُّلُثُ قَالَ النُُّ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَكَ أَنْيَاءَ
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُّكُمْ عَالَةً يَتَكّفّفُونَ النّاسَ وَانَّكَ لَنْ تُنْقَ نَفَقَةٌ إلَّ أُجِرْتَ
عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فى امْرَأَنَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَا أَخَلَّفُ عَنْ هُجْرَقِ
وهى الذكورة التى هى سبب المصوبة وسبب الترجيح فى الارث ولهذا جعل للذكرمثل حظ الأنثيين
قال السهيلى بلفظ الكوكب المشهور ذكر صفة الأولى لالرجل والأولى بمعنى القريب الأقرب
فكانه قال فهو لقريب للبيت ذكر من جهة رجل وصلب لامن جهة بطن ورحم فالا ولى من حيث
المعنى مضاف إلى الميت وقد أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولية فأفيد بذلك نفى الميراث عن الا ولى
الذى من جهة الأم كالخال وبقوله ذكر نفيه عن النساء بالعصوبة وإن كن من الأوليين للبيت
من جهة الصلب ولو جعلته صفة لرجل يلزم اللغو وأن لا يبقى معه حكم الطفل الرضيع إذ لا يقال الرجل
فى العرف إلا للبالغ وقد علم أنه يرث ولوابن ساعة وأن لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم
أقول ويحتمل أن يكون تأ كيداً لئلايتوهم أن المراد بالرجل، هو البالغ كماهو العرف أو الشخص ذكرا
كان أو أنثى كاعليه بعض الاستعمالاد وأن يكون لاخراج الخنثى وأن راد بالرجل الميت لأن الغالب
فى الأحكام أن يذكر الرجال ويدخل النساء فيهم بالتبعية. قوله ( أشفيت) أى أشرفت وا الشطر)
بالنصب والرفع و﴿ كثيرَع بالمثلثة وبالموحدة ون أن تركت ) بفتح الهمزةوكسرها فالتقدير فهو خير
ليكون جزاء للشرط و﴿ العالةَ) جمع العائل وهو النفير و( يتكففون) أى يتمدون إلى الناس أكفهم
للسؤال و﴿أجرتَ ح بلفظ المجهول من الأجر و(أخلف عن هجرتى» أنى أبقى بمكة متخلفا عن