Indexed OCR Text

Pages 121-140

١٢١
كتاب الأيمان والنذور
أَنْ تَبَرُوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا
تَشْتَرُوا بَعَهْد الله ثُمَا قَلِلاَ إِنَّ مَا عِنْدَ اللّه هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَوُنَ وَأَوْفُوا
بَعَهْدِ اللّه إذا عاَهْدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلُمُ اللّهَ عَلَيُّ
كَفِلَا حَّتْنَا مُوسَى بِنُ إسماعيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوالَةَ عنِ الأَعْمَشِ عِنْ أَبِ
وائل عنْ عَبْدِ اللّه رَضَى اللهُ عَنْهُ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ
◌َلَ عَيْنِ صَبْ يَقْتَطِعُ بِا مالَ امْرِىِ مُسْلٍلَ اللهَ وَهَوَ عَلَيْهِ غَضْبانٌ
فَأَنزَلَ الله تَّصْدِيَقَ ذلِكَ إِنَّ الََِّ يَشْتَُّونَ بِعْدِاللّهِ وَ أَيْنِمْ تَا قَلِلَا إلَى آخِرِ
الآيَةِ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بُنُ قَيْسِ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الَّهَنِ فَقَالُوا كَذَا
وَكَذَا قالَ فَ أَنْزِلَتْ كَنْ لِى ◌ِّرْ فِى أَرْضِ ابنِ عَمْ لِ فَأَيْتُ رَسُولَ اللّه صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِبْتُكَ أَوْ بِنُّهُ فُ إِذَا يَخْلِفُ عَليها ياَرَسُولَ اللّه فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَفَ عَلى ◌ِنِ صَبْرٍ وَهَوَ فِها فَاجِرٌ
يَقْتَطِعُ بِها مَ أْمِيِ مُسْلمِ لَقَ اللهَ يَوْمَ القِيامَةِ وَهَوَ عَلَّهُ غَضْبَانُ
٦٢٧٥
المشهور عند الجمهور أنها معصية أوعدالشارع عليها بخصوصه. قوله ﴿يمين صبر) هى اليمين التى تصبر
أى يحبس عليها الشخص حتى يحلف و﴿أبو عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود و ﴿بينتك)
بالنصب أى احضر أو اطلب بيتك وبالرفع أى المطلوب بينتك أو يمينه ان لم تكن لك بينة و﴿إِذن)
((١٦ - كرمانى - ٢٣)»

١٢٢
كتاب الأيمان والنذور
٦٢٧٦ بابُ الَمين فيما لا يَمْكُ وَفِى الْصِيَة وفِى الْغَضَبِ خَّرْعَى مُحَمْدُ
ابْنُ الَعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عنْ أَبِى بُرَةَ عَنْ أَذِ مُوسَى قَ أَرْسَنِى
أَعْمَابِ إِلَى النَّيِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَ أَُّ الخُلاَنُ فَقَالَ وَالله لا أَحْمُكُمْ عَلَى
شَىْء وَوَاقْتُهُ وَهْوَ غَضِبَانٌ فَلَمَّا أَتَتُ قَالَ أْطَلْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللّهَ أَوْ
٦٢٧٧ إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَحْمِلُكُمْ حَتْنَا عَبْدُ العَزِيزِ حَدْثَا إِبْرَاهِيمُ
عَنْ صالحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ح وَحَدْثَ الَحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ عُمَ الُّرِىُّ
◌َحَدَّثَنَا يُنُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيِّ قَالَ سَمِعْتُ الُّهْرِىَّ قَالَ سَمْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزّيَرْ
وَسِعِيدَ بْنَ الُْسَيِّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّه بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَةً عَنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَهِ وَسَلَمَ حِينَ قالَ لَا أَهْلُ الإِفْكِ ما قالُوا
فَ أَهَا اللهُمَّا قَالُوا كُلّ ◌َحَدَّثَى طَائِقَةً مِنَ الحَدِيثِ فَنْزَلَ اللهُ إِنَّالَّذِينَ جاءُوا
جواب وجزاء فينصب يحلف مر الحديث فى كتاب الشرب. قوله (بريد) مصغر البرد بالموحدة
والراء والمهملة و﴿أبو بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء وبالمهملة و﴿الحملان) بضم المهملة
وتسكين الميمما يحمل عليه من الدواب فى الهبة خاصة و﴿لما أتيته) أى مرة أخرى بعد ذلك. قوله
(حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم وسكون النون وكلمة ح مسطورة
قبله وهى إشارة الى التحويل من إسناد الى إسناد آخر والى الحائل بين الاسنادين أو الى الحديث
أو الى صح وبعضهم يقولونه بالخاء المعجمة إشارة الى إسناد آخر و (عبد الله النميرى) مصغر الحيوان
المشهور و(يونس) فيه ستة أوجه الهمز والواو وحركات النون ﴿ابن يزيد) من الزيادة الأيلى

١٢٣
كتاب الأيمان والنذور
بالأفْك الَعَشْرَ الآياتِ كُلَّا فِى بَرَاءَى فَقَالَ أَبُو بَكْر الصدّيقُ وكَانَ يُنْفِقُ عَ
مِسْطَحِ لِقَرَآَتِهِ مِنْهُ وَالِهِ لَ أنْفِقُ عَ مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِى قَلَ لمائشَةً
فَ اللهُ وَلَ يَأْثَلَ أُولُوالَفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَنْ يُؤْتُوا أُولِ الْقُرْبَى الآيَةَ قَالَ
أَبُو بَكْر ◌َى وَاللّهِأَنِى لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُلِ فَرَجَعَ إلَى ◌ِ سْطَحِ النّفَقَةَ أَّى كَانَ
ينفق عليه وَقالَ وَاللّه لَا أَنْزِعَهَا عَنْه أبدًا صَّتْنَا أَبْوَ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدَ الوارث
٥٠٠,٠٠
٦٢٧٨
حَدْتَا أُوبُ عَنِ القَاسِمِ عَنْ زَهْدَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَأَِّ مُوسَى الأَشْعَرِىّ قَالَ أَتَيْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فِى نَفَرِ مِنَ الأَشْعَرِبِينَ فَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ
فَاسْتَحْمَلْتُ ◌َلَفَ أَنْ لا يَحْمَنَا ثُمَّ قَالَ والله إنْ شاءَاللهُ لا أَحْلُفُ عَلَى يَمَين
بفتح الهمزة وسكون التحتانية و﴿طائفة﴾ أى قطعة و ﴿مسطح ) بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى
وفتح الثانية ابن أثاثة بضم الهمزة وخفة المثلثة الأولى القرشى وأمه سلمى كانت بنت خالة أبى
بكر رضى الله عنه وكان من أهل الافك. فان قلت كيف دل الحديثان على الجزئين الأولين
من الترجمة قلت لعله قاسهما على الغضب أو أراد بقوله فى المعصية فى شأن المعصية
لأن الصديق حلف بسبب إنك مسطح على عائشة رضى الله عنها وإفكه كان من المعاصى
وكذا كل ما لا يملك الشخص فالحلف عليه موجب للتصرف فيما لا يملك فعل ذلك فيه أى ليس له
أن يفعله شرعا هذا والظاهر أنه من جملة تصرفات النقلة عن أصل البخارى إذ قال بعضهم نقلنا عنه
وفيه مبيضات كثيرة وتراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة فأضفنا البعض إلى البعض . فان قات
فماحكمها هل ينعقد اليمين وتجب الكفارة فيهما . قلت مختلف فيه وميل البخارى إلى الانعقاد والوجوب
حيث سلكهما فى سلك الغضب. قوله (أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله و﴿القاسم) هو ابن عاصم
و(زهدم) بفتح الزاى والمهملة وسكون الهاء بينهما الجرمى بفتح الجيم و (تحللتها) أى كفرتها

١٢٤
كتاب الأيمان والنذور
فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّْها
بَابُ إذا قَالَ وَاللّه لا أَتَكَّمُ اليَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبِّحَ أَوْ كَبْرَ أَوْ
◌َدَ أَوْ هَلَ فَهُوَ عَلَى نَّتِهِ وَقَالَ النُّ صَلَى الّه عَلَيْهِ وَ أَفْضَلُ الكَلامِ أَرَبَحْ
سُبْحَانَ الله وَالَخْد ◌َّهَ وَلا إِلَ إِلَّ اللهُ وَالله أَكْبَرُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ كَتَبَ النُّ صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَإلَى هِرَ قْلَ تَعَوْا إِلَى كَةَ سَواء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَةُ
٦٢٧٩ النَّقْوَى لا إلَهَ إِلَّ اللهُ حَتْا أَبُوُ اليَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عِنِ الزُّهْرِىّ قَالَ أَخْبَرَنِى
سَعِيدُ بُ الْسَيِِّ عِنْ أَبِهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طالِبِ الَفَاةُ جَّهُ رَسُولُ الله
٦٢٨٠ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قُلْ لا إلَهَ إلَّ اللُّ كَةَ أُمَاجُ لَكَ بِها عِنْدَ اللّه حَدشنا
قوله ﴿فهو على بينة) يعنى إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفا لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة
وإن قصد الأعم يحنث بها. قوله ﴿أفضل الكلام) فان قلت ماوجه الأفضلية. قلت فيه إشارة
إلى جميع صفات اللّه تعالى عدمية ووجودية إجمالا لأن التسبيح إشارة إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى
عن النقائص والتحميد إلى وصفه بالكمالات فالأول فيه نفى النقصان والثانى فيه إثبات الكمال والثالث
إلى تخصيص ماهو أصل الدين وأساس الايمان يعنى التوحيد والرابع إلى أنه أكثر مما عرفناه
سبحانك ماعرفناك حق معرفتك . فان قلت ماوجه مناسبته بكتاب الأيمان. قلت غرض البخارى بيان
الأذكار ونحوها بكلام وكلمة فيحنث بها. قوله ﴿هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف
قيصر ملك الروم قال تعالى ((وألزمهم كلمة التقوى)) أى لا إله إلا الله. قوله ﴿سعيد بن المسيب)
بفتح التحتانية وقيل بكسرها قالوا هذا مما يبطل القاعدة القائلة بأن شرط البخارى أن لايروى عن
شخص يكون له راو واحد بل راويان إذ ليس للسيب إلاراو واحد وهو ابنه فقط مرجوابه فى قصة

١٢٥
كتاب الأيمان والنذور
قُتَيَْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّقَا مُمَّدُ بِنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَرَةُ بنُ القَّعْقَاعِ عنْ أَبِ ذُرْعَةَ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ كَلَتَانِ خَفِفَتَانِ عَلَى
الْلِسانِ نَفِيَتَانِ فى الميزانِ حَيَتَان إلى الرّحَنِ سُبْحَانَ اللّهِ وَتَحْمده سُبْحانَ الله
العَظِ حَدْعًا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا عَبْدُ الواحِدِ حَدَتَا الأَعْمَشُ عَنْ ٦٢٨١
شَفِيقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِىَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ كَةً
وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ ماتَ يَجْعَلُ له ندًّا أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ ماتَ لا
يَجْعَلُللهِ نَّا أُدْخِلَ الَّةَ
بابُ مَنْ حَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشّهْرُ نِسْعَاً
وَعِشْرِينَ حَدْا عَبْدُ العَزِيزِبنُ عَبْدِ اللهِ حَدََّا سُلِمَنُ بِنُ بِلَالٍ عَنْ حُميد ٦٢٨٢
عَنْ أَنَس قالَ آلَى رَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَتْ
أبى طالب فى آخر كتاب فضائل الصحابة. قوله ( محمد بن فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة ومعمارة".
بضم المهملة وخفة الميم وبالراء ابن القعقاع بالقافين والمهملتين و ﴿أبو زرعة - بضم الزاى وسكون
الراء هرم البجلى و﴿الحبيبة﴾ فعيلة بمعنى المفعول مر الحديث فى آخر كتاب الدعوات بلطائف.
قوله (شقيق) بكسر القاف الأولى و﴿الند) المثل. فان قلت العكس الظاهر أن يقال من مات
لا يجعل لله نداً لا يدخل النار. قلت هذا هو الصحيح لأن الموحد ربما يدخل النار لكن دخول الجنة
محقق لاشك فيه وإن كان آخراً . قوله ﴿ آلى أى حلف وذلك أنه أسر إلى بعض أزواجه حديثا

١٢٦
كتاب الأيمان والنذور
رِجْلُهُ فَقَامَ فِى مَشْرُبَة تَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّه آلَيْتَ
شَهْرًا فَقالَ إنَّ الشّهرَ يَكُونَ تسعا وعشرين
٥
٨
إِنْ حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ نَبِيذَا فَشَربَ طلاءْ أَوْسَكَرًا أَوْ عَصيرًا
بابـ
٦٢٨٣ لمْ يَحْنَثْ فِى قَوْلِ بَعْضِ النَّاس وَلَيْسَتْ هُذهِ بَبِذَهَ عنْدَهُ خَعنى على سَمعَ
عَبْدَالعَزِيزِ ينَ أَبِ حَازِمِ أَخْرَى أَبِ عَنْ سَبْلِ بِنِ سَعْدِ أَنَّ أَبَا أُسَيْهِ صَاحِبَ
النّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْرَسَ فَدَعا النَّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُرْسِهِ فَكَانَتْ
الَرُوسُ خَادِمَهُمْ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْفَعَتْ لَهُ عَمْرَاً فى
٦٢٨٤ تَوْرِ مِنَ اللَّلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِنَّهُ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتَل أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللّهِ أَخَْنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِ خالِدِ عَنِ الشّعْبِى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَّس
فأفشت وليس المراد به الايلاء الفقهى و﴿ المشربة ج بفتح الميم وسكون المعجمة وضم الراء وفتحها
الغرفة. قوله ﴿الطلاء) بكسر المهملة وبالمدهو أن يطبخ مصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويصير
تخينا مثل طلاء الابل ويسمى بالمثلث و﴿السكر) بفتحتين نبيذ يتخذمن التمر والغالب أن البخارى
يريد بقوله بعض الناس فى أمثال هذه المسائل الحنفية. قوله ﴿على ﴾ أى ابن المدينى و﴿عبد العزيز)
ابن أبى حازم بالمهملة والزاى و ﴿أبو أسيد مصغر الأسد الك الساعدى وذكر لفظ صاحب
النبى صلى الله عليه وسلم إما استلذاذاً وإما افتخاراً وتعظيما له وإما تفخيما لمن لا يعرفه و﴿ العروس)
يطلق على الذكر والأنثى والمراد به ههنا الزوجة . فان قلت فلم لم يقل خادمتهم. قلت لأنه يطلق
على الرجل والمرأة كليهما و ﴿أثور) بفتح الفوقانية وبالواو والراء إناء مر فى كتاب الاشربة.

١٢٧
كتاب الأيمان والنذور
رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ماتَتْ لَنَاشاةٌ
فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْ تَفْذُ فِهِ حَّ صَارَتْ ثَنََّ
باتْ إذا خَلَ أَنْ لَا يَأْدَمَ فَأَّكَ ثَرَ بِخُبْ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ
حَّثْنَا مَُّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بنِ عَابِسِ عَنْ أَبِهِ ٦٢٨٥
عَنْ عائشةَرَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَعَ آلُ مُمَّدٍ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمُ مِنْ تُبْرٍ
بُّ مَأْدُومِ ثَلاثَأَمٍ خَّ ◌ِقَ بِاللّهِ . وَقَالَابنُ كَثِ أَخْرَنَا سُفْنُ حَدَّتَعَهُ
الَّْنِ عَنْ أَبِهِ أَُّ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهذَا حَدَثْنَا قُتَبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بنِ ٦٢٨٦
عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِ طَلْحَةَ أَُّسَمَعَ أَنَسَ بَنَ مالِك قالَ قَالَ أَبُ طَلْحَةَ لِأَّمْ سُلَمْ لَقَدْ
قوله (سودة) بفتح المهملتين وإسكان الواو بينهما بنت زمعة بفتح الزاى والميم والمهملة العامرية
و﴿المسك) بفتح الميم الجلد و﴿الشن﴾ القربة الخلق. فان قلت ما مناسبة الحديث للباب. قلت مفهومه
نبيذ إذ المتبادر إلى الذهن منه أنها سمت المتخذ من التمرففيه الرد على بعض الناس (باب إذا حلف
أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز) أى ملتبساً به مقارنا له أهل يكون مؤتدما حتى يحنث ولفظ و﴿ما يكون)
عطف على جملة الشرط والجزاء أى باب الذى يحصل منه الأدم. قوله ﴿عبد الرحمن بن عابس)
بالمهملتين والموحدة بعدالألف النخعى الكوفى. فان قلت كيف دل الحديث على الترجمة. قلت لما كان
غالب الاقوات موجوداً فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا شباعامنه علم أنه ليس أكل
الخبز به انتداما أوذكر هذا الحديث فى هذا الباب بأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم ولم يذكر غيره
لأنه لم يجد حديثا بشر طه يدل على الترجمة أو هو أيضا من جملة تصرفات النقلة على الوجه الذى ذكروه. قوله
﴿ابن كثير، ضد القليل محمد العبدى البصرى ورقال لعائشة) أى روى عنها أو قال لعائشة مستفهما
عنها ما شبع آل محمد فقالت نعم والله أعلم. قوله « أبو طلحة) هو زيد بن سهل الانصارى و(أم سليم)

١٢٨
كتاب الأيمان والنذور
سَمْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضَعِيفَا أَعْرِفُ فِهِ الْجُوعَ فَلْ
عِنْدَكُ مِنْ شَىْء فَقَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصً مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خماراً لَا
فَلَقَّتِ الْزَ بَعْضِهِ ثُمْ أَرْسَشِْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهْتُ
فَوَجَدْتُ رَسَولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِ المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلْهِمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَرْسَكَ أَبُو طَلْحَةً فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ
اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّم ◌َنْ مَعَهُ قُومُوا فَنْطَلَقُوا وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ خَّى
جَثْتُ أَبا طَلَحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَال أَبُو طَلَحَ يَا أُمَّ سُلْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ وَلَيْسَ عِنْدَنا مِنَ الطََّامِ مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّهُ وَرَسُولُ أَعْمُ فَنْظَلَقَ
أَبُو طَلْحَةَ خَّى لَقِىَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ فَأَقْلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َّى
يا أُمَّسُلَّمِ مَا عِنْدَكِ فَتَتْ بِذْلِكَ الْخَبِ قَالَ فَأْمَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
بُذِلِكَ الْخْزِ فَقُتَّ وَعَصَرَْ أُّ سُلَمْ عُدَّا قَدَهُ ثُمْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ لّه صَلَى
الله عَليهِ وَسَلَ مَا شَاللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَ اتْذَنْ لعَشَرَة فَذَ لَهُمْ فَّاكُوا ◌َخَّى
مصغر السلم أم أنس و﴿ العكة) بالضم إناء السمن و﴿أدمته) أى خلطت الخبز بالادام وفيه معجزة

١٢٩
كتاب الأيمان والنذور
شَبِعُوا مُمْ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَةَ فَذْنَ لَهُمْ فَأَكَلَ القَوْمُ لَهُمْ وَشَبعَوا
والقَوْمُ سَيْعُونَ أَوْ ثمانُونَ رَجُلاً
بابُ النّةَ فِى الأَيْمانِ حدثنا قتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حَدْثَ عَبْدُ الوَهَابِ ٦٢٨٧
قالَ سَمِعْتُ يَحْ بِنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَفِي مُمَّدُ بنُ ابْرَاهِيمَ أَنَّهُسَمَعَ عَلْقَمَةَ بِنَ
وَقَّاصِ الَِّّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُمَ بَنَ الَطَّبِ رَضِى اللهُعَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللّه صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ إِنَ الأَعْمَالُ بالّةً وَإِنَا لِمْرِىء ما نَوَى ثَنْ
كانَتْ هِجْرَتُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَجْرَةٌ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إِلى
دُنْيَا يُصِها أوِ امْرَةً يَزَوَّجُهَا فَجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إليه
بَابْ إذا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ الَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ حَّرْنَا أَخْدُ بنُ صالحٍ ٦٢٨٨
حَدَّثَ بُ وَهْبِ أَخَْفِ يُونُ عَنِ ابْنِ شِهابِ الْرَى عَدُالرَّحْنِ بِنُ عَدِاللهِ
ابْنِ كَعْبِ بنِ مالِك وَكانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَيِهِ حِينَ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بنَ
ومر فى باب علامات النبوة. قوله (علقمة) بفتح المهملة وسكون اللام ابن وقاص بتشديد القاف
والمهملة الليثى مرادف الأسدى ومر الحديث فى أول الصحيح ... وحابلطائف. فان قلت ماوجه
دلالة الحديث على الترجمة قلت اليمين أيضا عمل . فان قلت فى بعضها الايمان بكسر الهمزة قلت
مذهب البخارى أن الأعمال داخلة فى الايمان. قوله ﴿أهدى) أى جعل هدية للمسلمين أو تصدق
به و﴿فى حديثه) أى حديث تخلفه عن غزوة تبوك ونزول الآية فيه وفى صاحبه مرارة بضم الميم
.

١٣٠
كتاب الأيمان والنذور
مالك فى حَديثِه وَعَلَى الثّلاثَةَ الَّذِينَ خُلْفُوا فَقَالَ فى آخرِ حَديثه إنّ مِنْ تَوْنَى
أَنِى أَنْخَلِعُ مِنْ مالِ صَدَقَةٌ إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَالنُّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ بَعْضَ مالكَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ
باسبُ إذا حَرَمَ طَامَهُ وَقَوْلُهُ تَعالى ياأَيُها النُّّلم تُحَرِّمُ مَاأَحَلّ اللهُلَكَ
تَبْتَغَى مَرْضَةَ أَزْوَاجِكَ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْفَرَضَ اللهُ لَكُمْ ◌َلَّّانِكُمْ
٦٢٨٩ وَقَوْلُ لَنْحَرّمُوا طَيَّاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ حَدَثْنَا الحَسَنُ بنُ محَمَّدَ حَدَّثَا
الحَجَاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطْ أنّهُسَمَعَ مُبَيْدَ بِنَ عُمَرْ يَقُولُ سَمِعْتُ
چږ
عَائِشَ تَزْعُ أَنْ النِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ كَانَ يَمُكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِْتِ جَحْش
وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَلَا قَوَاصَيْتُ أَنا وَحَفْصَةُ أَنْ أََّادَخَلَ عَلَيْ الَّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّم ◌َقُلْ إِى أَجِدُمِنْكَ رِيحَ مَغَافِرَ أَكْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إحْدَاهُمَا
وهلال وتخليفه صلى الله عليه وسلم الثلاثة إنما هو فى عدم قبول عذرهم وفى تأخير أمرهم الى
خمسين ليلة بخلاف سائر المتخلفين عن الغزوة ومرت قصتهم. قوله ﴿الحسن بن محمدَ﴾ ابن الصباح
الزعفرانى و ﴿الحجاج﴾ هو ابن محمد الأعور و﴿عبيد بن عمير﴾ بلفظ التصغير فيهما و(يزعم)
أى يقول و (زينب بنت جحش) بفتح الجيم وسكون المهملة وبالمعجمة الأسدية و (أيتنا - بالا.
لغة والمشهور أينا لقوله تعالى ((وما تدرى نفس بأي أرض تموت)) و ﴿المغافير) جمع المغفور بضم
الميم وبالمعجمة والفاء والمراد هو نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة
كريهة ويقال أيضا مغاثير بالمثلثة وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرائحة لأجل مناجاة

١٣١
كتاب الأيمان والنذور
فَقَالَتْ ذُلكَ لَهُ فَقَالَ لَابَلْ شَرِبْتُ عَسَلَا عِنْدَ زَيْبِ بِذْتَ جَحْش وَلَنْ أَعُودَ
لَهُ فَلَتْ يَأُه النّلَ مُحُرِّمُ مَا أَحَلّ اللهُلَكَ إِنْ تُوبَا إِلَى اللّه لَعَائشَةَ وَحَفْصَةَ
وَإِذْ أَسْرَّ النَُّّ الَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثً لِقَوْلِهِبَلْ شَرِبُ عَسَلَا. وَقَالَ لَى
ابْرَاهِمُ بنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَهُ وَقَدْ خَفْتُ فَلَا تُخْرِى بِذَلكِ أَحَدّاً
باسْبُْ الَوفاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُوفُّونَ بِالَّذْرِ حَدْا يَحِبُ صَالحٍ حَدَّثَنَا ٦٢٩٠
فَلَيُْ بِنُ سُلْمَانَ حَدْتَ سَعِيدُ بِنُ الْحَارِثِ أَنّهُسَمِعَ ابَ عُمَ رَضِىَ اللهعَنْهُمَايَقُولُ
أَوَم ◌ُهَا عَنِ الَّذْرِ إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَ يُقَدِّمُ شَيْئاً
وَلا يَخُرُ وَأَمَا يُسَخَرُجُ بِالَّذْرِ مِنَ الَخِيلِ حَّنَا خَلَُّدُ بُنْ يَحِى حَدَثَنَا ٦٢٩١
الملائكة لتحرم على نفسه يظن صدقهما وأكثر أهل التفسير أن الآية نزلت فى تحريم مارية بالتحتانية
الخفيفة القبطية جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت كيف جاز على أزواجه صلى الله عليه
وسلم أمثال ذلك قلت هو من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة معفو عنها. فان قلت تقدم فى
كتاب الطلاق أنه صلى الله عليه وسلم شرب فى بيت حفصة والمتضاء ات هن عائشة وسودة وزينب
قلت لعل الشرب كانمرتين وطولنا كلام ثمةفيه. قوله (لعائشة) أى الخطاب لها ولقوله بل شربت أى
الحديث السر كان ذلك تقول و.هشام) أى ابن يوسف الصنعانى سمع عبدالملك بن جريج قوله (فليح)
مصغر الفلح بالفاء واللام والمهملة ورسعيد) أى ابن الحارث الأنصارى قاضى المدينة. قوله (لم ينهوا)
بلفظ المعروف والمجهول. فان قلت ليس فى الحديث ما يدل على كونهم منهيين قلت يفهم من السياق أو لما كان
مشهورا بينهم لم يذكر دهبنا وجاء صر يحافى الحديث بعده قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة
وعبد الله- ابن مرة بضم الميم وشدة الراء. قوله (يلقيه النذر الى القدر) فان قلت: الأمر بالعكس فان
القدر يلقيه الى النذر قلت تقدير النذر غير تقدير الانفاق فالأول يلجئه الي النذر والنذر يوصله الي الا يتام

١٣٢
كتاب الأيمان والنذور
سُفْيَانُ عْ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللّه بنُ مُرّةَ عَنْ عْدِ اللهِ بنِ عَ نَهَى النُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَيَرُ شَيْئًا وَلِكِنّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الَخِلِ
٦٢٩٢ صَّثْنَا أَبُ الَمَان أَخْبَرَنَا شُعْبُ حَدَثنا أبو الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِ
هُرَيْرَةَ قَ قَ الُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيَأْتِ بَ آدَمَ الّذُرُ بِشِْلَمْ يَكُرْ فُذِرَ
لَهُوَلَكْنَ يُلْقِالَّذُ إلَى الَقَدِرِ قَدْ نُذِرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللهُبِهِ مِنَ الَخِيلِ فَيُؤْتِى
عَلَيْهِ مَمْ يَكُنْ يُؤْنِى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ
٦٢٩٣ بأسبُ إِ مَنْ لاَيِ بالنّذْرِ حّتنا مُسَدَدْ عَنْ يَحِى عَنْ شُعَبَقَ
حَدَّثَى أَبُو ◌َجْرَةَ حَّثَنَازَهَدُمُ بنُ مُضَرِبِ قَالَ سَمْعْتُ عِمْرَانَ بِنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ
عِنِ النِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَ قَ خَيْكُمْ قَرْفِى ◌ُّ الَّذِينَ يَُّوَهُمْ ثُمَ الَّذِينَيُونَهُمْ
قالَ عمرانُ لا أَدْرِى ذَكَ ثْتَيْنِ أَوْ ثَلاثَعْدَ فَرِهِ ثُمْ بَىُ قَوْ يَنْذُرُونَ وَلاَيُونَ
والاخراج. فان قلت القياس أن يقال فاستخرج بلفظ المتكلم ليوافق السابق والاحق قلت هو
التفات وبعده التفاف آخر و﴿ يؤتنى أى يعطينى على ذلك الأمر الذى سببه نذر كالشفاء ما لم يكن
يؤتينى عليه من قبل النذر. فان قلت من أين لزم الترجمة قلت من لفظ استخرج. قوله (أبو جمرة) بالجيم والراء
نصر بسكون المهملة صاحب ابن عباس و﴿ زهدم) بفتح الزاى والمهملة وسكون الهاء ابن مضرب
يفتح المعجمة وكسر الراء المشددة ويقال بفتحها وبالموحدة الجرمى بفتح الجيم وسكون الراء
و(عمران بن حصينَ) مصغر الحصن بالمهملتين والنون. قوله ﴿خيركم قرنى) أى الصحابة ثم
التابعون ثم تبع التابعين وينذرون) بكسر الذال وبضمها و ﴿يخونون) أى خيانة ظاهرة بحيث

١٣٣
كتاب الأيمان والنذور
وَيَخُوُونَ وَلأُ يَْنُونَ وَيَشْهُونَ وَلاَيُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهُ فِيهِمُ السَّمَنُ
بَابُ الَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ وَمَا أَنْقَهُمْ مِنْنَفَقَةِ أَوْنَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فِنَّ اللهَ
يَعْلَمُهُ وَمالظَّالِينَ مِنْ أَنْصَارِ حَدَثْنَا أَبْ نُعَمٍ حَدََّا مَالِكٌ عَنْ طَلْعَ بْنِ عَبْدِ ٦٢٩٤
الَلك عْنِ الْقَاسِ عْنِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ عَنِ الذِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَقالَ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ اللّه فَيْطِعْهُ وَمَنْ نَرَ أَنْ يَعْصَِّهُ فَ يَعَصْه
بابْ إذَاتَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لاَيُكَلّمَ إِنْساناً فى الْجَاهِيَّةِ ثم أْلَمَ حَدتنا ٦٢٩٥
مَّدُ بْنُ مُقَاتَلِ أَبُو الحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه أَخْبَنا عُبَيْدُ اللهِبنُ مُّرَ عَنْ نَافِعِ
لا يبقى اعتماد الناس عليهم و﴿ لا يؤتمنون﴾ أى لا يعتقدونهم أمناء و ﴿ يشهدون) أى يتحملونها
بدون التحميل أو يؤدونها بدون الطلب. وشهادة الحسبة فى التحمل خارجة عنه بدليل آخر ﴿ويظهر
فيهم السمن) أى يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف أو يجمعون الأموال أو يغفلون عن أمر الدين
لأن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة والظاهر أنه حقيقة فى معناه ولكن إذا كان مكتسباً
لا خلقياً مر فى مناقب الصحابة ( باب النذر فى الطاعة) قوله (طلحة) قال البخارى : قال يحيى
ابن بكير مصغر البكر بالموحدة. قال مالك: هو ابن عبد الملك الأيلى بفتح الهمزة وسكون التحتانية
وباللام. قوله (فلا يعصه) إذ لا اعتبار للنذر وشرطه أن يكون المنذور قربة ويحكى أن رجلانذر
بمعصية فأمر سعيد بن المسيب بوفاء نذره وعكرمة بعدم الوفاء وبالتكفير فأخبر الرجل سعيدا
فقال سعيد لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره فخرج الرجل فأخبر عكرمة فقال عكرمة سله عن
نذرك أطاعة هو أم معصية فان قال هو طاعة فقد كذب لأن معصية الله لا تكون طاعة وإن قال معصية
فقد أمرك بمعصية الله تعالى. قوله ﴿ فى الجاهلية) ظرف لقوله نذر وهى زمان فترة النبوات يعنى
قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ( ثم أسلم) أى الناذر وفى الحديث أن الصوم ليس شرطا لصحة
الاعتكاف وهوحجة على الحقيقة. فان قلت شرط النذر إسلام الناذر. قلت هذا أمر للندب وحاصله
أن النذر التزام وهذا لا يلزمه. فان قلت أين الترجمة . قلت القياس يدل عليها يعنى يندب له الوفاء بأن

١٣٤
كتاب الأيمان والنذور
عْنِ أبِ ◌ُمَ قَالَ يَرُسُولَ اللّه إنِى نَذْرُتُ فِى الْجَاهَايَّةِ أَنْ أَعْتَكَفَ لَيْلَةَفى المسجد
٠٠
الحَرَامِ قال أَوْفٍ بِنَذْرِكَ
٦٢٩٦
بابْ مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ وَأَمَرَ ابْنُمَرَ امْرَةً جَعَلَتْ أُمَّا عَلَى نَفْسها
صَلَةَ بُقُباءٍ فَقَ صَلّى عَنْها وقَالَ ابْنُ عَبَّاس نَحَوَهُ حَّنَا أَبُو اليَمَان أَخْبَنَا
تُعَيْبٌ عِنِ الْرِىِ قَ أَخَرَ فِى ◌ُ اللّهِبُنُ عَبْدُ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللّه بنَ عَاسِ
أَخْبَهُ أَنَّ سَعْدَ بَنَ عُبَدَ الَّنْصَارِىَّ اسَفْتَى النَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ فِى نَدْرِ
كَانَ عَلَى أُمَّهِ فَتُوُفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَْتُ أَنْ يَقْضَِهُ عَنْها فَكَانَتْ سُنَّةَ بَعْدُ
حًَّا آدُمُ حَدَتَنَا تُنْبَةُ عَنْ أَبِ بِشْرِقالَ سَمْعُ سَعِيدَ بَن ◌ُجَيْرٍ عِنِ ابْنِ عَبَاسِ
رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَى رَجُلُ النَّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ فَقَالَ لَهَ إِنْ أُخْتِى نَذَرَتْ
٦٢٩٧
لا يكلمه مر فى آخر الاعتكاف. قوله ﴿قباء) بضم القاف وبالمد موضع مشهور بالمدينة وقديذكر
ويصرف و(صل عنها﴾ وفى بعضها عليها فاما أن تقام على مقام عن إذ حروف الجربينها مقارضة وإما
أن يقال الضمير راجع إلى قباء وأما مسألة الصلاة على الميت فمختلف فيها بين الفقهاء. قوله (سعدن
عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة و(سنة) أى صار قضاء الوارث حقوق الموروث طريقة شرعية
لأن القضاء فى بعض المواضع واجب كما إذا كان ماليا وثمة تركة . قوله (أبو بشر) بالموحدة
المكسورة وإسكان المعجمة جعفر. فان قلت إذا اجتمع حق الله وحق الناس يقدم حق الناس فما
معنى (هو أحق) قلت معناه إذا كنت تراعى حق الناس فان تراعى حق الله كان أولى ولا دخل فيه للتقديم
والتأخير إذ ليس معناه الحق بالتقديم وفيه نوع من اقياس الجلى. فان قلت تقدم فى باب الحج عن
الميت أن امرأة قالت أن أمى نذرت إلى آخره. قلت لامنافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعاً. قوله

١٣٥
كتاب الأيمان والنذور
أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوَ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتَ
قَاضِيَهُ قَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللّه فَهُوَ أَخُ بِالقَضاء
باسبُ النَّذْرِ فِ لاَتِكُ وَ فِي مَنْصِيَةَ حدثنا أبو عاصم عن مالك عن ٦٢٩٨
طَلْحَةَ بنِ عَبْدِ اللّكِ عنِ القَاسِمِ عِنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْ قالَتْ قالَ النُّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ اللّه فَلْيُطْعُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهِ فَلا يَعْصِهِ
صَّثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحَ عنْ مُعْد عِنْ ثابت عنْ أَنَسِ عن النّ صَلّى اللهُ
٦٢٩٩
عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِنَّ اللّه لَغَنّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ورآه يَمْشِى بَيْ ابْنِهِ.
وَقَالَ الْفَرَارِىُّ عَنْ حَُيْدٍ حَدَّقَى ثَابْتَ عِنْ أَنَسِ حَثْنَا أَبُو عَاصِمِ عنِ ابنِ ٣٠٠
◌ُرَِّ عِنْ سُلِمَ الَحَوَّلِ عْن طاُسِ عِنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ
وَ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بالكَبَةِ بِمَامٍ أَوْغَيْرِهِ فَقَطَهُ حَدْا ابراهِمُ بنُ
مُوسَى أَخْبَرَنا هشامٌ أَنَّ ابْنَ ◌ُرَيْحٍ أَخْبَهُمْ قَالَ أَخْبَفِى سُلَيْنُ الََّحْوَلُ أَنَّ
طاُسّا أَخَرَهُ عِنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّ صَلَىالَّه عَلَيْهِ وَسَّمَ مَّ
وَهَوَ يَطُوفُ بالكَعْبَةَ بِأْسَان يَقُودُ إِنْسانًا بِرَامَةَ فِى أَنْفِهِ فَقَطَهَا النَُّ صَلّى اللهُ
٦٣٠١
﴿أبو عاصم) هو الضحاك النبيل و﴿نفسه) بالنصب مفعول يعذب ورأى النبى صلى الله عليه
وسلم ذلك الرجل يمشي متمايلا بين ولديه متكئا عليهما وب"فزارى) بفتح الفاء وخفة

١٣٦
كتاب الأيمان والنذور
٦٣٠٢ عَلَيْهِ وَسَلَبَدَهُ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدَه حّثنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَا
٠٠٠
وُهَيْبُ حَدْثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَسٍ قَالَ بَيْا النُّ صَلّى اللهُ عليهِ
وَ يَغْطُبُ إذا هُو بِرَجُلٍ قَائِ فَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ
وَلَيَفْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلّ وَلَا يَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُرْهُ
فَلْتَكَلّمْ وَلْيَسْتَظِلّ وَلَقْعُدْ وَلْيُمْ صَوْمَهُ قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ حَدْثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ
عَكْرِمَةَ عَنِ الّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ
٦٣٠٣ بابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيّمَ فَوَافَقَ النَّحْرَ أَو الفِطْرَ حَدْنَا محُمَّدٌ
ابْنُ أَبِ بَكْرِالمُقَدِّمُ حَدََّا فُضَيْلُ بِنُ سُلْمانَ حَدََّا مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ حَدَتَحَكِيمُ
ابُ أَبِ حُرّةَ الأَسْلِىُّ أَنْهُسَمَعَ عَبْدَاللّهِبِنَ مُمَرَضِىَ الله عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُل
الزاى وبالراء مروان مات يوم الدروس سنة ثلاث وتسعين ومائة و( الخزامة) بالمعجمة والزاى
مثل الخطام ماوضع فى أنف البعير ليقاد به قيل اسم هذا الرجل موار . فان قلت أين الدلالة على الترجمة
قلت الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولا تحريم الله ولا التزام مالا يلزمه مما فيه المشقة ولاقربة
فيه لكن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر باعتاق عبد فلان واتفقوا على جواز النذر فى الذمة بما
لا يملك كاعتاق عبد ولم يملك شيئامر الحديث فى باب الكلام فى الطواف. قوله (أبو إسرائيل) هو كنية
الرجل الناذر للقيام وهو من الأنصار واسمه يسير مصغر ضدالعسر وقال ليتم صومه لأنه قربة بخلاف
إخوانه وعكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل إذ هو تابعی لاصحابى. قوله ( محمد بن أبى بكر
المقدمى) بلفظ مفعول التقديم و(فضيلَ: مصغر الفضل بالمعجمة و (موسى بن عقبة) بسكون
القاف و﴿حكيمَ بفتح المهملة وبالكاف ابن حرة ضد العبدة الاسلى لم يتقدم ذكره فى الجامع

١٣٧
كتاب الأيمان والنذور
نَذَرَ أَنْ لَ يُّتَ عَيْهِ يَوْمُ إِلَّا صَامَ فَوَافَقَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِظْرِ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْفِى
رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لْيَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالفِطْرِ وَلَا يَرَى صِيامُهُما
حَّثْمًا عَبْدُ اللّه بنُ مَسْلَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِبادِ بنِ جُبَيْرِ ٦٣٠٤
قَالَ كُنْتُ مَعَ ابن ◌َُرَ فَسَأَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمَ ثَلَنَاءَ
أَوْ أَرْبعَ مَا عِشْتُ فَوَاقَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النّحْرِ فَالَ أَمَرَ اللهُ بَوَفَاءِ النَّذْرِ
وَنُمْأَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلُلَ يَزِيدُ عَّهِ
بابْ هَلْ يَدْخُلُ فِ الأَيْانِ وَالُذُورِ الأَرْضُ وَالَمُ وَالُرُوعُ
وَالأَمْعَةُ وَقَالَ ابْنُ مُمَ قَالَ مُمُ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَصَبْتُ أَرْضَلَمْأُصِبْ
و﴿ لم يكن﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم و﴿لا يرى) بلفظ المتكلم فيكون من جملة مقول عبد الله
وفى بعضها بلفظ الغائب وفاعله عبد اللّه وقائله حكيم. قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و(يزيد)
من الزيادة ابن زريع مصغر الزرع و﴿يونس) هو ابن عبيد مصغراً و﴿زياد) بكسر الزاى
وخفة التحتانية ابن جبير مصغراً ضد الكسر الثقفى و﴿أمر الله) حيث قال ((وليوفوا نذورهم))
و﴿نهينا) بلفظ المجهول والعرف شاهد بأن الناهى هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
و﴿ لا يزيد عليه) يعنى لا يقطع بلا أو نعم وهذا من غاية ورعه حيث توقف فى الجزم
بأحدهما لتعارض الدليلين عنده. فان قلت سبق أنه قال لا يرى صيامهما قلت هما يمكن أن يكونا
قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية وذهب بعضهم الى أن الأمر والنهى إذا تعارضا قدم النهى مر فى
كتاب الصوم لكنه ثمة يوم الاثنين لا يوم الثلاثاء والأربعاء. قوله ( هل يدخل) أى هل يصح
اليمين والنذر على الأعيان مثل والذى نفسى بيده ان الشملة تشتعل عليه نارا ومثل أن يقول هذه
((١٨ - كرمانى - ٢٣)»

١٣٨
كتاب الأيمان والنذور
ما لاَقَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بَها وَقَالَ أَبُوُ طَلْحَةَ
لِذِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَحَبُّ أَمْوَالىِ إِلَى بَيْرُمَاَ لحائط لَهُ مُسْتَقْبَةَ المسجد
٠٠
٦٣٠٥ حّثنا اسماعيلُ قَالَ حََّى مالِكٌ عَنْ قَوْرِ بِنِ ذَيْدِ الّيِّ عَنْ أَبِالغَيْتِ مَوْلَى
ابنِ مُطِعٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عليهِ وَسَمَ يَوْمَ
خْرَ فَمْتَعْم ◌َذَهَا وَلَ فِضَّةَ الّالأَمْوَالَ وَالثّابَ وَالَنَاعَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَيِ
الضُبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بِنُ زَيْدِ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ غُلامَاً يُقَالُ لَهُ
مَدْعَمٌ فَوَجَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ
بوادِى الْقُرَى بَيْا مِدْعَمْ يَحُ رَحْلّ لِرَسُولِ اللّه صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَمَإذَاَ سَهْمٌ
عَائِرٌ فَتَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَا لَهُ الَُّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَلَّ
الأرض لله نذرا ونحوه. قوله (أرضا)) وتلك كانت بخيبر و﴿حبست) أى وقفت مر الحديث بتمامه
فى كتاب الوصايا. قوله ( بيرحاء) فيه وجوه والمشهور بفتح الموحدة والراء وسكون التحتانية بينهما
وبالمهملة مقصورا واللام فى الحائط لام التبيين نحو هيت لك أى هذا الاسم لحائط و﴿مستقبلة)
أى مقابلة وتأنيثه باعتبار البقعة مرت قصته فى باب الزكاة على الاقارب. قوله ﴿ثور) بلفظ الحيوان
المشهور ابن زيد الديلى بكسر المهملة وإسكان التحتانية و﴿أبو الغيث) بفتح المعجمة وتسكين
التحتانية وبالمثلثة سالم مولى ابن مطيع ضد العاصى و ﴿الا الأموال) الاستثناء منقطع إذا أراد
بالمال ههنا العقار من الأرض والنخيل ونحوه و ﴿الضبيب) مصغر الضب بالمعجمة والموحدة
وتقدم الحديث فى غزوة خيبر رفيه الضباب و ﴿رفاعة) بكسر الراء وبالفاء وبالمهملة ابن زيد
و(مدعم) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية و(وجه) بلفظ المجهول و﴿وادى القرى)

١٣٩
كتاب الأيمان والنذور
وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنّ الشَّمْلَةَ التِى أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْرَ مِنَ المَانِ لَمْ تُصِبْهَا الَقَاسِمُ
لَشْتَعِلُ عَيْهِ نَارًا فَا سَمَعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِأَوْ شِرالكَيْنِ إلى النِّّ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ شِراكُ مِنْ نار أَوْشرا كان منْ نار
ے
جمع القرية موضع بقرب المدينة و (العاتر) بالمهملة والهمز بعد الألف وبالراء الحائر عن قصده
و ( الشعلة) الكساء، (لم تصبها المقاسم) أى أخذها قبل قسمة الغنائم وكان غلولا وقال تعالى
((ومن يغلل يأت تشاغل يوم القيامة)) و(أشراك) بكسر المعجمة سير الفعل التى يكون على
وجها. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

١٤٠
كتاب الكفارات
3
O
كتابُ الكَفَّارات
بابُ كَفَّارَاتِ الأَيْان. وَقَوْل الله تَعَلَى فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة
مَسَاكِينَوَمَا أَمَرَ النَّصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ حِينَ نَوَلَتْ فَقَدْيَةٌ مِنْ صِيامِ أَوْ صَدَقَةَ
أَوْنُسُكِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَعَطاء وَعَكْرِمَ مَا كَانَ فِى الْقُرْآنِ أَوْ أَوْنَصَاحُهُ
٦٣٠٦ بالخيارِ وَقَدْ خَيْرَ النُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ كَعْبَ فِى الِدْيَةَ حَمْنَا أَحْمَدُ بنُ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين
كتاب الكفارات
﴿ الكفارة) فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية يعنى التى تغطى إثم الحنث ونحوه
واصطلاحا هو ما يكفر به من صدقة ونحوها. قوله (ما أمر) ما موصولة وما كان فى القرآن
أو نحو قوله تعالى ((فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
تحرير رقبة)) فصاحبه بالخيار يعنى هو الواجب الخير ويقال لهذه الكفارة المخيرة. قوله ﴿كعب)
هو ابن جرة بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء السامى الأنصارى فى فدية حلق رأسه بين الصيام