Indexed OCR Text

Pages 201-220

٢٠١
کتاب الطلاق
رَضَى اللهُ عَنْهَا زَوْجِالَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَتْ كَانَ فِ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُكَّنَ
إِحْدَى النُّنَنِ أَّهَا أُعْقَْ تَخْرَتْ فِ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَم ◌ْلَوَاُلِنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْبُمَّةُ تَفُورُ
بِلْمٍ قُرّبَ إِلَيْهِ مُبْزٌ وَأَدْ مِنْ أُدِْ الَِّ فَقَالَ أَّأَوَ الْمَةَ فِيها ◌َحْ قَالُوا
◌َ وَلَكُنْ ذُلِكَ كُمْ تُصُدِقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَتَأْكُ الصَّدَةَ قَالَ عَلَيْا
صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّةٌ
باسْتُ خِيَارِ الأَّمَةِ تَحَْ الَعَبْدِ حدثنا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ وَهَمّاْ ٤٩٤٦
عَنْ قَدَةً عَنْ عُكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَسِ قَالَ رَيْتُهُ عَبْدًا يَعِ زَوْجَ بِيرَةَ حَّثنا ٤٩٤٧
عَبْدُ الأَعْلَ بْنُ حَّد حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَتْنَ أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ
قالَ ذَاكَ مُغِيْ عَبُ بِى ◌ُلَانِ يِْى ذَوْبَ بِرَةَ كَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَبُها فى سِكَكَ
المدِينَةِ يَبْكِى عَيها حَّثْا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ عِنْ أَيُّوبَ
٤٩٤٨
وبديرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى مولاة عائشة و﴿ ثلاث سنن) أى علم بسببها ثلاثة أحكام
من الشريعة و(خيرت بلفظ المجهول و﴿أدم) بضم الهمزة الادام. فان قلت كيف دل على الترجمة
قلت إذا لم يكن العتق طلاقا فالبيع بالطريق الأولى ولو كان ذلك طلاقا لما خيرها رسول الله صلى
الله عليه وسلم. قوله (وهيب) مصغرا و (مغيث) بضم الميم وكسر المعجمة وبالمثلثة قال فى
الاستيعاب هو مولى بنى مطيع وقيل مولى لبنى مخزوم فهو قرشى بالولاء. فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا
(٢٦ - كرمانى - ١٩)»

٢٠٢
كتاب الطلاق
عَنْ عِكْرِمَةَ عِنِ ابْنِ عَّس رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيْهِ عَبْدًا لَنِى فُلانِ كَفِى أَنْتُ إِلِه يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِى
سكَك المَدِينَة
٤٩٤٩ باببُ شَفَاعَةِ النِّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِى ذَوْجِ بَرِوَ حَّمْنَا عَمَّدٌ
أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الَهَّابِ حَدَّثَنَا خالِدٌ عِنْ عِكْرِمَةَ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ زَوْبَ بِيرَةً
كَنَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثُ كَفِى أَنْظُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِى وَدُمُوُ تَسِيلُ.
عَلَى ◌َْه فَقَ الُّ صَّى اله عَلَيْهِ وَسَ لَّاسٍ، يَاعَبَّاسُ أَلَا تَعَجَبُ مِنْ
حُبِّ مُغِ بَوِرَةَ وَمِنْ بَعْضِ بَوِيَةَ مُغِنًا فَقَ الُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَمَ
لَوْ رَاجَعْته قالَتْ يَرَسُولَ اللّه تَأْمُرُ فِى قَالَ أَنَا أَنا أَشْفَعُ قَالَتْ لاحاَةَ لى فيه
٤٩٥٠
٤٥ بابُ حدّثنا عبدُ الله بنُ رَجَاء أَخْبَنَا ◌ُعْبَةُ عِنِ الحَكِم عن إِبراهِيمَ
مختصر من الحديث ويدل عليه تمامه وهو الحديث السابق عليه. قوله ﴿ألا تعجب) وإنما كان محل التعجب
لأن الغالب فى العادة أن المحب لا يكون إلا محبوبا وبالعكس. قوله {لو راجعته) فى بعضها
راجعتيه باشباع الكسرة ياء وفيه شفاعة الامام إلى الرعية وهو من مكارم الأخلاق وعدم
وجوب قبولها وأن العداوة لسوء الخلق وخبث العشرة ونحوه جائز وأنه لا بأس بالنظر إلى المرأة
التى يريد خطبتها وباتباعه إياها ويعنى بالمراجعة غير الرجعة التى تكون بين الزوجين فى الطلاق
الرجعى ولهذا احتاج إلى الشفاعة وأنه لاحرج على المسلم فى حبه للمرأة المسلمة وإن أفرط فيه مالم يأت
خرما. قوله (عبد الله بن رجاء) ضد الخوف و﴿الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن

٢٠٣
كتاب الطلاق
عَنِ الأَسْوَدِ أَنّ ◌َائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَى مَوالِها إلَّ أَنْ يَشْتَرُطُوا
الَوَلاَءَفَذَكَرَتْ لِلِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اشْرِيِها وَأَعْقِها فَمَا الوَلَاءُ
لِنْ أَعْتَ وَأُّنَ النَُّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَبِلَحْ فَقِلَ إِنّ هَذا ما تُصُدِقَ عَلَى
بَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَاهَدِيَّةٌ حَّثنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ وَزَادَ تَخُرَتْ ٤٩٥١
مِنْ زَوْجِها
بابْتُ قَوْل اللّه تَعالى وَلا تَنْكُوا الْمُشْركات خَتّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَكُمْ حَثْنَا قَُةُ حَدَتَ لَيْثٌ عَنْ نافعٍ أَنْ ٤٩٥٢
ابْنَ عُمَ كَان إذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيّةِ وَالَهُودِيَّةَ قَالَ إِنّ اللهَ حَرَّمَ
الْمُشْركات عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المرّةُ
١
ري®
٥
ربها عيسى وهو عبد من عباد الله
عتيبة مصغر عتبة الدار و (مواليها) أى ملا كها التابعون لها قالوا لا نبيعها إلا بشرط أن يكون
ولاؤها لنا ومر الحديث بضع عشرة مرة. قوله ﴿أكبر﴾ بالموحدة وبالمثلثة وهو إشارة إلى
ما قالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا حكم اليهود إذا قالوا عزيز ابن الله وكان مذهبه أنه لا يحل
للمسلم نكاح الكتابية لأنها مشركة وأما الجمهور بجوزوا ذلك قائلين بأن هذه الآية منسوخة بقوله
تعالى ((والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب)) وبأن الحل فيمن علم أن أول آبائها آمن قبل التحريف
وذلك قبل قولهم بالاشراك فباعتبار الآباء لسن من أهل الشرك لأنهم تمسكوا بذلك الدين حين كان

٢٠٤
٤٩٥٣
كتاب الطلاق
بَابْ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِنَّ حَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُوْسَى أَخَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ وَقَالَ عَطْ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ كَانَ الْمُشْرِكُونَ
عَلى مَنْلَنْ مِنَ النَّ صَلّى اللهُ عَيهِ وَم ◌َنِْ كَانُوا مُشْرِكِ أَهْلِ حَرْبٍ
يُقَاتُِّمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِ أَهْلِ عَهْدِ لا يُقَاتِلُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ وَكَانَ إِذَا
هَاجَرَتِ أمَرَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْتُغْطَبْ خَتَّى تَحِيضَ وَتَظْهُرَ فَذَا طَهُرَتْ
حَلَّ لَهَا الْفِكَاحُ فَانْ هَاجَ زَوْجُها قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ وَإِنْ هَاجَرَ
عَبْدُ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ وَمَا مَا لِلْمُجِرِينَ ثُمْ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الَهْدِ مِثْلَ
حَديثِ مُجَاهِدٍ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلُْشْرِكِينَ أَهْلِ العَهْدِ لَمْ يُّوا
وَرُدَّتْ أَُّهُمْ وَقالَ عَطْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قَرِيبَةٌ بِنْتُ أَبِ أُمَّةَ عْدَ عُمَ
ابْنِ الْخَطَّابِ فَطَلََّا قَوْجَها مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيِنَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَ أَبَهُأَبِى
حقا (باب نكاح من أسلم﴾. قوله ﴿وقال عطاء) إنما قال بواو العطف إشعارا بأن له أقوالا
غير تلك و ﴿ذكر) أى عطاء من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد فان قلت أين حديثه قلت
يحتمل أن يريد بحديثه ما ذكر بعده: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت
أثمانهم وهذا من باب فداء أسرى المسلمين ولم يجز تملكهم لارتفاع علة الاسترقاق التى هى الكفر
فيهم . قوله ﴿قريبة) بفتح القاف ضد البعيدة وبضمها مصغر القربة ابنة أبي أمية بضم الهمزة
وتخفيف الميم وتشديد التحتانية أخت أم سلمة أم المؤمنين مر فى كتاب الشروط و (أم الحكم)

٢٠٥
كتاب الطلاق
سُفْيَانَ تَحْتَ عِياضِ بْنِ غَمِ الفِهْرِىِّ فَطََّهَا فَزَوَّجَها عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُمَانَ التَّغَفُّ
بابْ إذا أَسْلَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَائَةُ تَحْتَ الذِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ
عَبْدُ الوارِثِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ إذا أَسْلَتِ النَّصْرَانِيَةٌ قَبْلَ.
زَوْجها بساعَة حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ داوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ
امْرَةً مِنْ أَهْلِ الَهْدِ أَسْلَتْ ثُمْ أَسْمَوْجُها فى العِدَةِ أَهِ امْرَأَّهُ قَالَ لا إلَّ
أَنْ تَ هِىَ بِكَاحِ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فى العدّهَ يَزَوْجُها
وَقَالَ الله تَعَالِى لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ. وَقَالَ الَسَنُ وَقَدَّهُ فى
تُجُوْسِنْ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نكاحِهما وإذا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبهُ وَأَبَى الْآَخُ
بأنَتْ لاَسَلِلَ لَهُ عَلَيْها وقَالَ ابْنُ جُرَِّجَ قُلْكُ لِعَطَاءِامْرَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ
إلَى الْمُسْلِمينَ أَيُعَوَضُ زَوْجُها مِنْها لَقَوْله تَعَلَى وَآتُوُجْ مَا أَنْفَقُوا قَالَ لا إِنْما
٠٠
بالمهملة والكاف المفتوحتين ابنة أبى سفيان أخت معاوية أسلمت يوم الفتح و ﴿عياض- بالمهملة
وخفة التحتانية وبالمعجمة ﴿ابن غنم) بفتح المعجمة وإسكان النون الفهرى بكسر الفاء وتسكين
الهاء وبالراء أسلم قبل الحديبية ومات بالشام سنة عشرين و (عبد الله ابن عثمان الثقفى) بالمثلثة
والقاف والفاء. قوله ﴿داود) هو ابن أبى الفرات بضم الفاء وخفة الراء وبالفوقانية المروزى
و(إبراهيم) بن ميمون ﴿الصائغ﴾ بالمهملة والهمز بعد الألف وبالمعجمة مروزى أيضاً قتل سنة
إحدى وثلاثين ومائة . قوله (أيعاوض) من العوض وفى بعضها يقارض من المقارضة

٢٠٦
كتاب الطلاق
كَانَ ذاكَ بَيْنَ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَيْنَ أَهْلِ العَهْدِ وقالَ مُجَاهَدُ هُذا كُهُ
٤٩٤٥ فى صُلْحٍ بَيْنَ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَبَّنَ فُرَيْشِ حَقْنَا ابُ بُكْرِ حَدَا
الَّيْثُ عَنْ عُقْلِ عِنِ ابِ شِهابٍ وقالَ إِبراهِمُ بُ الْذِرِ حَدَتَى أَبُ وَهْبٍ
◌َدَى يُونُسُ قَ ابُ شِهَابِ أَخْبَفى مُرَوَةُ بنُ الْزَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها
زَوْجَ النِّ صَلَّىالله عَلْهِ وَسَلَ قَلْ كَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إذا هاجَرْنَ إِلَى النّ
صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَم يَمْتَحُهُنَّ بِقُولِ اللّهِ تَعَلَى يَأُّهَا الّذِينَ آَمُوا إذا جاءٌُ
المُؤْمنَاتُ مُهَاجِرات فَأْمَتَحُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَنْ أَقَرَّ بِهِذَا
الشّرْطِ مِنَ المُؤمناتِ فَقَدْ أَقَرّ بِالْنَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللهَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَ
إِذا أَقْرَرْنَ بِذْلَكَ مِنْ قَوِهِنَ قَالَ ◌َهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْطِفْنَ
فَقَدْ بَيْتُكُنَّ لا والله ما مَسّتْ يَدُ رَسُولِ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ يَدَامْرَأَةِ
قَطْ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَهُنَّ بِالكَلَامِ وَاللّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى
النّساء إلّا بما أَمَرَهُ اللهُ يَقُولُ لَهٌُّ إذَا أَخَذَ عَلَيْنَ قَدْ بَا يَعْتُكُنْ كَلَاماً
و﴿بهذا الشرط) هو أن لا يشركن بالله ولا يسرقن إلى آخره و﴿المحنة) أى الامتحان فان قلت
ما المراد بالاقرار بالمحنة قلت يعنى من أقر بعدم الاشراك ونحوهفقد أقر بوقوع المحنة ولم يحوجه فى وقوعها
إلى المبايعة باليد ونحوها ولهذا جاء فى الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التز من هذه

٢٠٧
کتاب الطلاق
بَابْتُ قَوْلُ اللّه تَعَلَى لَّيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبِّصُ أَرْبَعَة أَشْهُر إلَى
قَوْلِهِ سَمِيعٌ عَلَمْ فَانْ فَاُارَعُوا حَتْا إِسْمَاعِلُ بْنُ أَبِ أُوَيْسِ عَنْ أَخِهِ ٤٩٥٥
عَنْ سُلَمْنَ عَنْ حُمْدِ الطِّيلِ أَّسَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَلِكِ يَقُولُ آلَ رَسُولُ اللّه
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ نِسَائِهِ وَكَانْتِ انْفَكْ رِجُ فَقَمَ فِى مَشْرُبَةَ لَهُ تَسْعَا
وَعِشْرِ يَنَ ثمّنَلَ فَقَالُوا يَرَسُولَ الله آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ
حَّتنا قُتِيَةُ حَدَّقَ الُْ عَنْ نَافِ أَنَّ ابْنَ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فى ٤٩٥٦
الإيلاء الَّذِى ◌َّى اللهُ لَيَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَ أَنْ يُسِكَ بِالمَعْرُوفِ أَوْ
يَعْزِمَ بِالْطَّلَاقِ كَ أَمَرَ اللهُ عَزْوَ جَلَّ. وَقَالَ لِى إِسْمَعِيلُ حَدَّى مَالكٌ عَنْ نَافِعِ
عَنِ ابْنِ مُمَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُ يُوقُ خَتَّى يُطَلْقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ
الأمور كان يقول انطلق فقد حصل الامتحان ويحتمل أن يقال الشرط هو المجىء مهاجرات بمعنى
من اعترف بوجوب الهجرة فقد اعترف بوجوب المحنة والأول هو الأولى ( باب قول الله تعالى
للذين يؤلون من نسائهم﴾. قوله (اسماعيل بن أبى أويس، مصغر الأوس بالواو وبالمهملة
الأصبحى وأخوه عبد الحميد وترسليمان ﴾ هو ابن بلال و﴿آلى) وهو مشتق من الايلاء اللغوى
لامن الايلاء الفقهى وهو حلف الزوج على الامتناع من الوطء مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر.
قوله ( مشربة) بفتح الميم وإسكان المعجمة وفتح الراء وضمها وبالموحدة الغرفة و﴿الشهر) أى
ذلك الشهر المعهود قوله ﴿ الإيلاء الذى سمى الله تعالى) وهو مافى قوله تعالى ((للذين يؤلون من
نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤًا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم)»
و﴿ بعد الأجل﴾ أى الأشهر الأربعة. قوله ﴿وقال اسماعيل﴾ إنما لم يقل حدثنى إشعارا بالفرق

٢٠٨
کتاب الطلاق
◌َّى يُطَلْقَ وَيُذْكَرُ ذُلِكَ عَنْ ◌ُثْمَانَ وَعَلَى وَأَبِ الَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ
رَجُلاً مِنْ أَْابِ الَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَّمَ
بابتُ مُكْ المَفْقُودِ فِى أَهْلِ وَ مَالِهِوَقَالَ ابْنُ الُسَيِّبِ إِذَا فُقْدَ فى الصَّفْ
عنْدَ القتال تَرَبَص امراته سَنَةَ وَاشْتَرَى ابن مسعود جاريَةً وَالَّسَ صَاحِبهَا
سَ فَ يَجِدْهُ وَمُقَدَ فَأَ يُعْطِى الّْهَ وَالِّرْهَيْنِ وَ قَالَ الَّهُمْ عَنْ غُلاَن وَعَلَىَّ
وَقَالَ هُكَذَا فَفْعَلُوا بِالْقَطَةِ وَ قَالَ الُّهْرِىُّ فِ الْأَسِ يُعْلَمُ مَكَانُ لَ نَزَوَّجُ
٤٩٥٧ أمَتُهُ وَلَ يُقْسَمُ مَالُهُ فَاذَا انْقَطَعَ خَرُهُ فَسُُّهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ حَدَثْا عَلٌ بِنُ
عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَ سُقْبَانُ عَنْ يَحَ بِنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْنْعَثِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى
اللهُ عَيْهِ وَسَمَ سُئِلَ عَنْ صَالِ الغَنِ فَقَالَ خُذْهَ فَمَا هِى لَكَ أَوْلِأَخْبِكَ أَوْ
لِلّذِئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبلِ فَغَضِبَ وَاحْمَّتْ وَجْنَتَهُ وَ قَالَ مَالكَ وَاَ مَعَهَا
بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة و﴿يوقف﴾ أى يحبس
ولا يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع من الفى وقال أبو حنيفة أن مضت الأربعة
بانت بتطليقه بنفسها وقال الشافعى ان أبى الزوج يطلقها القاضى. قوله ﴿فى أهله) متعلق الحكم
و﴿صاحبها﴾ أى بائعها ليسلم إليه الثمن فلم يجده فأخذ عبد الله بن مسعود يعطى الدراهم للفقراء من
ثمن الجارية ويقول اللهم تقبله عن فلان أى صاحب الجارية فان أبى فالثواب والعقاب متلبسان
بى أو فالثواب لى وعلى دينه من ثمنه و(سنته﴾ أى حكمه. قوله ﴿يزيد) من الزيادة مولى المنبعث

٢٠٩
كتاب الطلاق
الحَذَاءُ وَالسّقَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَخَتَّى يَلْقَاهَا رَبُها وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ
فَقَالَ أَعْرِفْ وَهَا وَعِفَاصَها وَعَرَّفْهَا سَنَ فَنْ جاءَ مَنْ يَعْرِفُها وَإِلَّ فَخْاطْها
بِمَالِكَ قالَ سُفْيانُ فَيْتُ رَبِعَةَ بنَ أَبِ عَبْدِ الَّْنِ قَلَ سُفْيِنُ وَلَمْأَحْفَظْ
عَنْهُ شَيَْ غْرَ هُذَا فَقُلْتُ أَأَيْتَ حَدِيدَ يَرِيِدَ مَوْلَى الْبَِ فِى أَمْرِالضَّالَّةِ هُوَ
عَنْ زَيْدٍ بِنِ خالِ قَ نَعَمْ قَالَ بَ وَيَقُولُ رَبِعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْبَعَثِ عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَلِ قَ سُفْيَانُ ◌َلَقُِ رَبِعَةَ فَقُلْتُ لَهُ
بابْ قَدْ سَمَعَ اللهُ قَوْلَ الَّى تُحَدِكَ فِى زَوْجِها إِلَى قَوْلِهِفَ لَمْ يَسْتَطِعْ
فاطْعَامُ سِنَ مِسْكِنَا . وَقَالَ لِ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَى مَالِكٌ أَنَّهُسَلَ ابْنَ شِابٍ
بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة وبالمثلثة فان قلت هذا مرسل لأن يزيد تابعى
قلت علم من آخر الكلام اسناده حيث قال إنه يرويه عن يزيد بن خالد الصحابى و ﴿الحذاء﴾ ما
وطىء عليه البعير من خفه و ﴿الحذاء) الفعل و (السقاء) هو قربة الماء والمرادبطنها و﴿ اللقطة)
باصطلاح الفقهاء ماضاع من الشخص بسقوط أو غفلة فيأخذه وهى بفتح القاف على اللغة الفصيحة
المشهورة وقيل بسكونها وقال الخليل بالفتح هو الملتقط وبالسكون الملقوط و﴿الوكاء) هوما يشد
به رأس الصرة والكيس ونحوهماو ﴿العفاص) بكسر المهملة وبالفاء وبالمهملة هو ما يكون فيه النفقة
ومر الحديث فى كتاب العلم . قوله ( ربيعة) بفتح الراء هو المشهور بربيعة الرأى. فان قلت لم
كرر فقلت له قلت ليس مكررا إذ المفعول الثانى له هو نقله عن يحيى وهو غير ما قال له أولا . قال
شارح التراجم مقصوده من حديث اللقطة أن المفقود زوجها تعارضت فيها الأدلة هل يفسخ أو
يعتبر أبدا وذلك لأنه اشتمل على الغنم الذى يخاف ضياعه وأذن فى التصرف فيه فكذلك المرأة
لضعفها وعدم القدرة على حقوقها تتصرف فى نفسها بعد حكم القاضى وعلى الابل الذى لايخاف
«٢٧ - كرمانى -١٩)»

٢١٠
کتابالطلاق
عَنْ ظَهَارِ الَعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظهارِ الُرِّ قَالَ مالكٌ وَصيامُ العَبْدِ شَهْرَانَ وَقَالَ
الحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِارُ الْحُرِّوَالعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَواءٌ وَقَالَ عِكْمَةُ إِنْ
ظَاهَرَ مِنْ أَمَّهِ فَيْسَ بِشَىْءٍ إِنَّا الظَّارُ مِنَ النَّاءِ وَفَى العَرَبِيَّةِ لَمَا قَالُوا
أَْ فِيَا قَالُوا وَفِى بَعْض ما قالُوا وَهذَا أَوْلَى لأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُكَرِ
ہے
//٥
وَقَوْل الزور
باتُ الإشارَة فِى الطَّلاق والأُمُورِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قالَ النُّّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ العَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِذَا فَأَّارَ إلى لسانه
ضياعه ويستمر حاله فكذا المرأة تستمر على بقاء النكاح إلى وقت وفاته وقال ابن بطال وجه
الاستدلال به أن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك عنها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيا
بينهما . قوله ﴿الظهار) وهو تشبيه المكلف الزوجة الغير البائنة وجزءها بجزء محرم أى لم تكن
حلا عليه قط و ﴿الحسن بن الحر) بضم المهملة وشدة الراء النخعى الكوفى ثم الدمشقى مات سنة
ثلاث وثلاثين ومائة وفى بعضها الحسن بن حى ضد الميت الهمدانى الفقيه مات سنة تسع وستين
ومائة و ﴿من النساء﴾ أى من الزوجات الحرائر. قوله ﴿وفى العربية) أى يستعمل فى كلام العرب
عادله بمعنى عادفيه أى نقضه وأبطله . الزمخشرى «ثم يعودون لما قالوا، أى ثم يتدار كون ما قالوا
لأن المتدارك للأمر عائد إليه أى تداركه بالاصلاح بأن يكفر عنه قال البخارى والحمل على النقض
أولى مما قالوا ان معنى العود هو تكرار لفظ الظهار وغرضه الرد على داود الظاهرى حيث قال
إن العود هو تكرير كلمة الظهار وذلك لأنه لو كان معناه كما زعم لكان الله تعالى دالا على
المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك واعلم أن العود عند الشافعى الامساك بعده بلحظة وعند
الحنفى إرادة الجماع وعند المالكى الجماع نفسه وعند الظاهرية إعادة لفظ الظهار (باب الاشارة)
قوله ( بدمع العين) أى البكاء على المريض من فى الجنائز و(خذ النصف) وذلك فيما كان يتقاضى

٢١١
کتاب الطلاق
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مالك أَشَارَ النَِّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِلَى أَىْ خُذُ النَّصْفَ وَقَالَتْ
أَسْمَاءُ صَلَىالنّيُّ صَلَّاللهُعَلَيْهِ وَمُ فِى الْكُسُوفِ فَقُلْتُ لعائشةَ مَا شَأَنُ الناس
وَهَ تُصَلِى فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِ إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِها أَنْ نَعَمْ
وقَالَ أَنَسْ أَوْمَأَ النُّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِ بَكْرِ أَنْ يَقَدَّمَ وقَالَ
ابُ عَّس أَوْمَأَ النُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَبَدِهِ لاَحَرَجَ وقَالَ أَبُوْقَدَةَ قَالَ النّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِى الْصَيْدِ لِلْحْرِمِ آحَدٌ مِنْتُمْ أَمَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَرَ
إليها قالُوا لا قَالَ فَكُلُوا حَتْنَا عَبْدُ اللهِبنُ مُحمَّدٍ حَدَّثَنا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الملك ٤٩٥٨
ابْنُ عَمْرِ و ◌َحَدَّثَنَا إِبْرَاهُمُ عِنْ خالِ عِنْ عِكْرِمَةَ عِنِ ابْنِ عَّاسِ قَلَ طافَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَلى بَعِيرِهِ وَ كَنَ كُلَا أَى عَلَى الُّكْنِ أَشَارَ
إَيْهِ وَكَبَّرَ وَقالَتْ زَيْنَبُ قالَ النُّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ُتَحَ مِنْ رَدْمٍ يَأُجُوجَ
دينا من ابن أبى حدرد بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الراء وبالمهملة فأشار اليه بالصلح
مر فى باب التقاضى فى المسجد و ﴿يتقدم) أى فى باب أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله
عنه باقامة الصلاة ولا حرج مر فى باب مناسك يوم العيد و ﴿أبو قتادة) بفتح القاف الحارث
ابن ربعى بكسر الراء وإسكان الموحدة وبالمهملة الأنصارى سبق فى الحج و﴿ابراهيم﴾ هو ابن
طهمان و ﴿زينب) هى بنت جحش بفتح الجيم وتسكين المهملة وبالمعجمة فان قلت أين الاشارة
فى حديثها قلت عقد الأصابع نوع من الاشارة وتقدم الحديث فى أوائل كتاب الأنبياءلكن عبارة
عقد تسعين هى من رواية أبى هريرة وأما رواية زينب فهى أنه صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم

٢١٢
كتاب الطلاق
٤٩٥٩
وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هِذِهِ وَعَقَّدَ تِسْعِينَ حَّثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّتَنَا بِشُرُ بنُ الْفَضْلِ
حَدَ قَ سَةُ بنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمّدِ بِنِ سِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُ القَاسِ
صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَ فِى الْمَةِ سَاعَةٌ لَيُوَمُهَا مُسْلمْقَائِمْ يُصَلِ فَسَأَ الله خَيْراً
إلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بِدِهِ وَوَضَعَ أَنْلَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخْصِرِ قُلْنَا يُزَهِدُهَا .
٤٩٦٠ وَقَالَ الْأُوَيْسِىُّ حَّتْا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عَنْ شُعبَةَ بنِ الَّاجِ عَنْ هِشامٍ بِنِ
زَيْدٍ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ قَلَ عَدَيُودِىٌّ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَ عَلَى جَارَةَ فَأَخَ أَوْضاًحَا كَانَتْ عَلَيْا وَرَضَخَ رَأْسَها فَأَى بِهَا أَهْلَا
رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ وَهَىَ فِ آخِرِ رَمَقْ وَقَدْ أُصْمَتَتْ فَقَالَ لَّمَا
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتى تليها . قوله (بشر) بالموحدة
المكسورة ﴿ابن المفضل) بصيغة مفعول التفضيل بالمعجمة البصرى و (سلمة) بالمفتوحتين
﴿ابن علقمة) بفتح المهملة وإسكان اللام وفتح انقاف التميمى و﴿الأنملة) بفتح الهمزة والميم
وضمها وفتح الهمزة وضم الميم وكسر الهمزة وفتح الميم أربع لغات و ﴿قال بيده) أى أشار بها
ويحتمل أن يكون وضع الأثملة على الوسطى إيماء إلى أن تلك الساعة فى وسط النهار وعلى الخنصر
إلى أنها فى آخر النهار و﴿يزهدها﴾ من التزهيد وهو التقليد ومر الحديث فى باب الساعة التى فى يوم
الجمعة وعبارته ثمة وأشار بيده يقللها ور الأويسى) مصغر الأوس بالواو والمهملة عبد العزيز
مر فى العلم و﴿ شعبة ابن الحجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم و ﴿هشام بن زيد) بن أنس بن مالك
و﴿عدا﴾ بالمهملتين ظلم و(الأوضاح) الحلى من الدراهم الصحاح وسمى بذلك لوضوحها وبياضها
وصفائها و﴿الرضخ} بالمعجمتين الكسر والدق و﴿الرمق﴾ بقية الروح و(أصمتت) بلفظ

٢١٣
كتاب الطلاق
رَسُولُ اللّهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَكَ فُلاَنْ لَغَيْرُ الذّى قَلَا فَأَشَارَتْ بَأْسها
أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لَوُجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِى قَا فَأَشَرَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَقُلاَنٌ لِقَاتَلَهَا
٠٠
فَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فَرُضَِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ
حَجَرَيْنِ حَّثنا فَيصَةُ حَدَتَا سُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ دِينارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٤٩٦١
رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَ سَمِعْتُ الّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ الفَِّةُ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ
إلَى المَشْرِقِ حَّتْا عَلّبْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدْتَ جَرِيُ بْنُ عَبْدِ الَمِيدِ عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ ١٩٦٢
الشّيَْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِبنِ أَبِ أَوْفَ قَالَ كُنَا فِى سَفْرٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَفَمَّا غَرَبَتِ الشّمْسُ قَالَ لِرَجُلِ انْزِلْ فَاجَْحْلِ قَلَ يَرَسُولَ الله
لَوْ أَمْسَيْتَ ثُمْ قَالَ انْزِلْ فَاْجَدَحْ قَالَ يَرَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ إنّ عَلَيْكَ نَرَاً
ثمّ قَالَ أنِْلْ فَاجَحْ فَ ◌َدَحَ لَهُ فِ الثَّالَةِ فَشَرِيبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ
المجهول والمعروف أى سكتت والاصمات والصموت بمعنى و (فلان) أى أقتلك فلان وهذا
كان لأجل غير الذى قتلها أى لم يكن فلان عبارة عن القاتل و﴿أمر به) وكان ذلك بعد اعتراف
الهودی بأنه قاتلها وذ کر صريحا فی کتاب الخصومات وسنذكره فی کتاب الديات وفيه ثبوت
القصاص بالمثقل خلافا للحنفية. قوله ﴿قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وباهمال الصاد
(ابن عقبة) بسكون القاف الكوفى و ﴿جرير) بفتح الجيم وكسر الراء المكررة و﴿ أبو
اسحاق) سليمان الشيبانى بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة وبالنون و﴿عبد الله بن أبى
أو فى) بصيغة أفعل التفضيل الأسلمى و﴿الجدح) بالجيم ثم المهملتين بل السويق بالماء

٢١٤
کتاب الطلاق
وَسَلَّمَ ثَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إلَى الَشْرِقِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْمُ الَّيْلَ قَدْ أَقْلَ مِنْ هُنَ فَقَدْ أَفْظَرَ
٤٩٦٣ الصَّائِمُ حَّثنا عَبدُ اللّه بِنُ مَسْكَ حَدَّ يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ عَنْ سُلْيَنَ النَِّيّ
عَنْ أَبِ عُثَ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَلَ قَالَ النَُّّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ لَاَنَنَّ أَحَدًا مِنْتُم ◌ِدَاءُ بِلَالِ أَوْ قَالَ أَذَاءُ مِنْ سَحُورِهِ فَمَا
يُنَدِى أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنّهُ يَعْنِ الصُّبْحَ أَوِ الفَجْرَ
وَأَظْهَ يَزِيدُ يَدَِّ ثُمَّمَّ إِحَدَاهُمَ مِنَ الأُخْرَى. وَقَ الَُّ حَدْثَى جَعْفُرُ
ابْنُ رَبِعَةَ عَنْ عَبْدِ الْنِ بنِ هُرْمُنَ سَمِعْتُ أَبَهُرَيْرَةَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّ الله
عَلَيْهِ وَسَلَثَلُ الَخِيلِ وَالْفِقِّ ◌َثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْمَا جُبََّنِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَكُنْ
و﴿أفطر الصائم﴾ أى دخل وقت الافطار نحو أحصد الزرع ومر فى باب متى يحل فطر الصائم. قوله (عبد
الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و(يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع أى الحرث و( أبو
عثمان) هو عبد الرحمن النهدى بفتح النون وسكون الهاء وبالمهملة و﴿السحور) بالضم القسحر
و﴿قائمكم) مرفوع أو منصوب باعتبار أن يرجع مشتق من الرجوع أو من الرجع والقائم هو
المتهجد أى يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح. قوله ( كأنه) غرضه أن اسم
ليس هو الصبح وهذا مختصر من الحديث الذى مر فى باب الأذان قبل الفجر يعى ليس الصبح
المعتبر هو أن يكون الضوء مستطيلا من العوالى إلى السفل وهو الكاذب بل الصبح هو الضوء
المعترض من اليمين الى الشمال وهو الصادق و ﴿أظهر) من الظهور بمعنى العلو أى أعلى يريد ابن
زريع يديه ورفعهما طويلاوهو إشارة الى صورة الصبح الكاذب ور ثم مداحداهما عن الأخرى)
الى الصادق ويحتمل أن يكون محذوفا من اللفظ والمذكور كله يكون بيانا للصادق ومعنى {أظهر) أى
جعل إحدى يديه على ظهر الأخرى ومدها عنها. قوله (جعفر بن ربيعة) بفتح الراء و(ابن هرمز)

٢١٥
كتاب الطلاق
تَّدَيْهَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَمَّا الْقُ فَلَا يُنْفُقُ شَيْئًا إِلَّ مَّتْ عَلَى جْدِهِ حَتَّ ◌ُجِنَّ
بَنَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُوَأَمَّا الَخِلُ ◌َ يُرِدُ يُنْفِقُ إِلَّ لَمَتْ كُلُّ ◌َقَةَ مَوْضِعَهَا فَهْوَ
يُؤْسِعُهَا فَلَا تَسِعُ وَيُشِيرُ بِاصْبَعِهِ إِلَى خَلْقِهِ
بَابْتُ الَّعَانِ وَقَوْلِ اللّه ◌َعَلَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهدَاءُ إِلَّا أَنْفُهُمْ إِلَى قَوْلهِ مَنَ الصَّادِقِيَنَ فَاذَا قَدَقَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةً
أَوْ إشارَة أَوْ بايماء مَعْرُوف ◌َهُوَ كَالْتُكَلِمْ لأَنّالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
قَدْ أَجَازَ الإشارَةَ فِى الفَرائض وَهَوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِلْم وقالَ
بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما وبالزاى المشهور بعبد الرحمن الأعرج و﴿جبتان) بالموحدة
وفى بعضها بالنون و {مادت﴾ بالدال وفى بعضها مارت بالراء من المور وهو المجىء والذهاب
و﴿تجن﴾ أى تشير و ﴿البنان) أطراف الأصابع مر الحديث فى الزكاة فى باب مثل المتصدق
﴿باب اللعان) وهو أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما قذقتها به من
الزنا وفى المرة الخامسة لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيه والزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن
الكاذبين فيما قذفنى به وفى الخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين وسمى لعانا لقوله لعنة اللّه
أو لأن اللعن هو الابعاد وكل من الزوجين يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما. قوله ﴿بكتاب)
أى بكتابة . فان قلت ما الفرق بين الاشارة والايماء قلت المتبادر الى الذهن فى الاستعمال أن
الاشارة باليد والايماء بالرأس أو الجفن ونحوه ووصفه بالمعروف اشتراطا لكونه مفهوما معلوما
أو أراد به ما هو معهود منه أو كأنه أراد الصريح من الاشارة وهوما يفهم الكل لا الكناية منه
وهو ما يفهمه الفطن و (الفرائض) كما فى الصلاة فان العاجز عن غير الاشارة يصلى بالاشارة
فان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافى كونه بالاشارة قلت الاشارة المفهمة تقوم مقامه

٢١٦
كتاب الطلاق
الله تَعَى فَّاشارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلّمُ مَنْ كَانَ فِى الَّهِ صَيَّ وَقَالَ الَّضَّحَاكُ
إِلََّرَمْا إِشَارَةً وَقَالَ بَعْضُ الَّاسِ لَحَدَّ ولا لِعَانَ ثُمَّ زَعَ أَنَّالطَّلاَقَ بِكتاب
أَوْ إشارة أَوْ إيماء جائزٌ وَلَيْسَ بَيْنَالطَّاقِ والقَذْفِ فَرْقٌ فإنْ قالَ القَذْفُ
لا يَكُونُ إلَّ بِكَلامِ قِيلَ لَهُ كَذِلِكَ الطَّلاَقُ لاَيَجُوزُ إلَّا بِكَلامٍ وإلَّا بَطَلَ
الطَّلاَقُ وَالقَذْفُ وكَذْلِكَ العتْقُ وَكَذلِكَ الَصُمّ يُلَاعِنُ وقَلَ الشّعْبُ وقَدَةٌ
قوله ﴿الضحاك) هو ابن شراحيل بفتح المعجمة وخفة الراء وكسر المهملة الهمذانى التابعى المفسر
قال ابن بطال: احتج البخارى بقوله تعالى ((فأشارت اليه)) على صحته إذعرفوا من إشارتها مايعرفونه
من نطقها وبقوله تعالى ((آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا)) أى إشارة ولولا أنه يفهم منه
ما يفهم من الكلام لم يقل تعالى لا تكلمهم إلا رمزا نجعل الرمز كلاما . قال المهلب : وقد تكون
الاشارة فى كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل حديث ((بعثت أنا والساعة كهاتين» ومتى
يبلغ البيان الى ما بلغت اليه الاشارة بما بينهما من مقدار زيادة الوسطى على السبابة . قوله (بعض
الناس)) يريد به الحنفية حيث قالوا لا حد على الأخرس إذ لا اعتبار لقذفه وكذا لا لعان وقالوا
إن طلق يعتبر طلاقه وفى بعضها إن طلقوا أى الجماعة الخرس يعتبر طلاقهم. قال صاحب الهداية:
قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه لا يتعلق بالصريح كد القذف وقال فى آخره ولا يحد بالاشارة
فى القذف لانعدام القذف صريحا وقال وطلاق الأخرس واقع بالاشارة لأنها صارت معهودة
فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وغرض البخارى أنهم تحكمواحيثقالوا لا اعتبار لقذفالأخرس
واعتبروا طلاقه فهو فرق بدون الاقتراق وتخصيص بلا اختصاص. قوله ﴿ والابطل) أى إن لم
يقولوا بالفرق فلا بد من بطلان كليهما لا بطلان القذف فقط وكذلك العتق أيضا حكمه حكم
القذف فيجب أيضا أن تبطل إشارته بالعتق ولكنهم قالوا بصحة عتقه. قوله ﴿الشعبى) بفتح
المعجمة وإسكان المهملة اسمه عامر وإذا قال أنت طالق باشارة یعنی أشار بيده مثلا وفى بعضها إذا
قال أنت طالق وأشار بأصبعه. فان قلت كيف يتصور للأخرس أن يقول ذلك قلت أراد بقوله

٢١٧
كتاب الطلاق
إذا قالَ أَنْت طالقٌ فَشَارَ بأَصابعه تَبينُ مِنْهُ باشارَتِهِ وَقَالَ إِبْراهِيمُ الأَخْرَسُ
إذا كَتَبَ الطّاقَ بَدَه لَمَهُ وَقالَ ◌َّدُالأَخْرَسُ والَصُّ إِنْ قالَ بِرَأْسِهِ جازَ
حَّتنا قُتَيَّةٌ حَدَّقَ لَيْثُ عَنْ يَحِ بِنِ سَعِدِ الأَنْصَارِيّ ◌َنَّهُسَمعَ أَنَسَ بِنَ مالك ٤٩٦٤
يَقُولُ قَالَ رَسُولَ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ أُخْرُ كُمْبِغَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ قَالُوا
بَلَى يَرَسُولَ الله قالَ بُو الّْجَّارِ ثْمَ الَّذِينَ يُونَهُمْ بَنُ عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ
يُونَهُمْ بَنُو الحَارِثِ بِنِ الْخْرَجِ ثْمْالَّذِينَ يُونَهُمْ بَنُ ساعِدَةً ثُمَّ قَالَ بَيْدِهِ
فَقَبَ أَصابِعَهُ ثُمَ يَسَطَهُنْ كَالرَّامِى بِدِهِ ثُمَ قَالَ وَ فى كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ
القول باليد أى اشارته فلفظ أشار بأصابعه تفسير لقوله قال أنت طالق يعنى إذا أشار بأصبعه مريدا
أنه طلقها تصير بائنة بذلك ويحتمل أن يريد به الناطق لا الأخرس ويكون معناه إذا قال المتكلم
أنت طالق وأشار بالأصبع الى عدد الطلقات الثلاث ﴿ تبين منه) المباينة الكبرى بمقتضى الاشارة
قال ابن بطال : اختلفوا فى لعان الأخرس فقال الكوفيون لا يصح قذفه ولا لعانه فاذا قذف امرأته
باشارته لم يحد ولم يلاعن وقالوا يلزم الأخرس الطلاق والبيع. قال أبو حنيفة : ان كانت إشارته
تعرف فى طلاقه ونكاحه وبيعه وكان ذلك منه معروفا فهو جائز عليه وليس ذلك بقياس وإنما هو
استحسان واقياس فى هذا كله أنه باطل. قال ابن بطال: فى ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل لأن
القياس عنده حق فاذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق ودفع القياس الذى هو حق
قال وأظن أن البخارى حاول بهذا الباب الرد عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم بالاشارة فى
هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته . قوله ﴿بنو النجار) بفتح النون وشدة الجيم وبالراء و( عبد
الأشهل) بمتح الهمزة والها، وسكون المعجمة وباللام وثربنو الحارث) بالمثلثة ابن الخزرج بفتح
المعجمة وإسكان الزاى وفتح الراء وبالجيم ور بنوساعدة) بكسر المهملة الوسطانية مر الحديث فى مناقب
(٢٨ - كرمانى-١٩)

٢١٨
كتاب الطلاق
٤٩٦٥ حَّثنا عَلىّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُ حَازِمِ سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ
السَّاعدىّ صاحِبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى
اللهُ عَيْهِ وَمَ بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَمَاتَيْنٍ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبََّةِ
٤٩٦٦ وَالوُسْطَى حَّثنا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَةُ بْنُ سُحَمْ سَمِعْتُ ابْنَ مُمَ
يَقُولُ قالَ النَِّيُّ صَلَى اللهُ عَيْوَسَلَمْ الشَّهُ هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا يَعْنِى ثَلاثِينَ
ثمّ قالَ وَهُكَذَا وَهْكَذَا وَهُكَذَا يَعْنى تِسْمًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةٌ ثَلاثِينَ
٤٩٦٧ وَمَرََّ تَسْعَا وَعِشْرِينَ حَدَّثْنا مُمَّدُ بْنُ الْتَّ ◌ََّا يَحِ بْنُ سَعيدٍ عَنْ
إسماعيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَدِهِ
تَحْوَ الَمِنَ الإِيمَانُ هُمَا مَرَّتَيْنِ أَا وَإِنَّ القَسْوَةَ وَغَلَظَ القُلُوب فى الفَدَّادِنَ
الأنصار و ﴿أبو حازم) بالمهملة والزاى اسمه سلمة. فان قلت ما الغرض فى ذكره أن سهلاصاحب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلوم قلت فائدته تعظيمه للعالم به والاعلام للجاهل. قوله
(أو كهاتين﴾ شك من الراوى. فان قلت قد انقضى من يوم بعثه الى يومنا سبعمائة وثمانون سنة
فكيف يكون مقارنا للساعة ومعها قلت . قال الخطابي : يريد أن ما بينى وبين الساعة من مستقبل
الزمان بالقياس إلى ما مضى منه مقدار فضل الوسطى على السبابة ولو كان أراد غير هذا المعنى لكان
قيام الساعة مع بعثته فى زمان واحد. قوله (جبلة) بفتح الجيم والموحدة واللام (ابن سحيم} مصغر
السحم بالمهملتين الكوفى مر فى الصوم و﴿محمد بن المثنى﴾ ضد المفرد وريحيى) أى القطان
و﴿إسماعيل) أى ابن أبى خالدو (قيس) أى ابن أبى حازم بالمهملة والزاى و (أبو مسعود) هو عقبة
بسكون القاف ابن عمرو البدرى. قوله ﴿الايمان يمان) لأن مبدأ الايمان من مكة وهى يمانية

٢١٩
كتاب الطلاق
٤٩٦٨
حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنا الشّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ حَثْنَا عَمْرُو بْنُ زُوارَةَ أَخْبَرَنَا.
عَبْدُ العَزيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَيْبِهِ عَنْ سَبْلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَلَ وَأَنَا وَكَافِلُ الَِّيمِ فِى الْجَنّةِ هُكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّابَةِ وَالوُسْلَى وَفَرْجَ
بَيْهَمَا شَيْئًا
بابْ إِذَا عَرْ ضَ بِنَفِ الوَلَدِ حَثْا يَحَّ بِنْ فَرَعَةَ حَدْتَ مَالِكٌ عَنِ ٤٩٦٩
ابن شهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَ الَّىَّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَرُسُولَ اللّهُوَلَدَ لى غُلَمْ أَسْوَدُ فَقَالَ هَلْ لكَ منْ إِبل قَالَ
وقيل الغرض وصف أهل اليمن بكال الايمان و (الفدادين) بالتشديد جمع الفداد وهو الشديد
الصوت وبالتخفيف جمع الفدان وهو آلة الحرث وإنما ذم أهله لأنه يشغل عن أمر الدين ويكون
معها قساوة القلب ونحوها و﴿قرنا الشيطان) أى جانبا رأسه وذلك لأنه ينتصب فى محاذاة مطلع
الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه فتقع سجدة عبدة الشمس له و (ربيعة) بفتح الراء
و(مضر) بضم الميم وفتح المعجمة وبالراء قبيلتان فى جهة المشرق ومر الحديث فى كتاب بد.
الخلق فى باب الجن. قوله ﴿عمرو بن زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الأولى النيسابورى
و ﴿ كافل اليتيمَ﴾ أى القيم بأمره ومصالحه وإنما فرج بينهما إشارة الى التفاوت بين درجة الانبياء
وآحاد الأمة و ﴿السبابة) هى المسبحة قال بعضهم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
استوت سبابته ووسطاه استواء بينافى تلك الساعة ثم عادا الى حالتهما الطبيعة الأصلية وذلك لتوكيد أمر
كفالة اليتيم . فان قلت لا تعلق لهذه الأحاديث الخمسة باللعان الذى عقد عليه الترجمة قلت لعل غرضه تحقيق
اعتبار الاشارة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اللعان أو كانت متقدمة على باب اللعان فأخرها الناسخ
عنه ﴿باب إذا عرض ﴾ التعريض كناية تكون مسوقة لآجل موصوف غيرمذ كورقال فی الکشاف
التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شىء لم تذكره والكناية أن تذكر الشىء بغير لفظه الموضوع

٢٢٠
کتاب الطلاق
نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَلَ مُهْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَلَ نَعَمْ قَالَ فَأَنِى ذُلكَ قَالَ
لَهُ نَزَعَهُ عَرْقٌ قَالَ فَّ ابْتَكَ هَذَا نَزَعَهُ
٤٩٧٠ بابُ إحْلَافِ الْلَعِنِ حَدَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَاَ جُوَيْيَةُ
عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ
فَأَّحْلَهُمَا الَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَنْهُما
٤٩٧١
بَابْ يَبْدُالَّجُلُّ ◌ِالثَّلَمْنِ حَدَ منى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَا ابْنُ أَبى
عَدِىْ عَنْ هِشْامِ بْنِ حَسَّانَ حَدْثَ عِكْرِ مَّهُ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا أَنَّ
هلالَ بْنَ أُمَّةٌ قَفَ أمَرَتَهُ بَشِدَ وَالَّ صَلَّى الله عَهِ وَسَلَم يَقُولُ إِنَّاللهَ
له. قوله ﴿يحي بن قرعة) بفتح القاف والزاى والمهملة الحجازى و ﴿الأورق) هوالذی فیلونه
بياض إلى سواد و ﴿لعل نزعه عرق) قيل الصواب لعل عرقا نزعه أو لعله نزعه عرق أقول هذا
أيضا صواب لاحتمال أن يكون فيه ضمير الشان فال ابن مالك فى الشواهد ومما كان المحذوف
ضمير الشان منصوبا. قوله صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك عليك حقا وقول رجل له صلى الله
عليه وسلم لعل نزعها عرق أى لعلها . فان قلت: ما المراد بالعرق قلت الأصل من النسب ونزعه أى
جذبه إليه وأظهر لونه عليه يعنى أشبه. فان قلت: أين محل التعريض . قلت : حيث قال لى ولد
غلام أسود يعنى أنا أبيض وهو أسود فلا يكون منى. قوله (جويرية) مصغر الجارية ابن
أسماء الضبعى وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور الاناث و ﴿أحلفهما) يعنى الاحلاف
المخصوص وهو اللعان وهذا دليل على أن اللعان يمين لاشهادة . قوله (محمد بن بشار) باحجام الشين
و﴿ابن أبى عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية محمد بن إبراهيم البصرى و(هلال بن أمية) بضم
الهمزة وفتح الميم وشدة التحتانية الأنصارى أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله