Indexed OCR Text

Pages 121-140

١٢١
كتاب الحوالات
إنَكَ تَعْدَمُ أَفِى كُنْتُ تَسَلَفْتُ فُلَنَا أَلْفَ دِينَارٍ فَأَلَى كَفِيلًا فَقُلُْ كَفَى
بالله كَفِيلًا فَرَضِىَ بِكَ وَسَأَلَى شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا فَرَضِىَ بِكَ
وَأَّ جَهَدْتُ أَنْ أَجَدَ مَرْكَا أَبْعَثُ إِلَّهِ الَّذِى لَهُ فَلَمْ أَقْدِرُ وَ إِى أَسْتَوْدِعُكَ
فَى بِهَا فِى الْبَحْرِ حَّى وَبَتْ فِ تُمْ الْصَرَفَى وَهُوَ فِى ذَلِكَ يَمِسُ مَرْكَبً
يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ◌َخَرَجَالَّجُلُ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبً قَدْ جَاءَ بِمَاله
فَاذَا بِالْخَشَبَةِ الَّى فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لَأَهْلِهِ حَطَباً فَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ
وَالصَّحِيفَةَ ثُمّ قَدَمَ الّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ وَالله مَزِلْتُ
◌َاهِدَا فِى طَبِ مَرْكَبِ لِتَكَ بِمَلِكَ هَا وَجَدْتُ مَرْكَ قَبْلَ الَّى أَنْهُ فيه
قَلَ هَلْ كُنْتَ بَثْتَ إلَىْ بِشَتْ قَالَ أُخْبِرُكَأَنِى لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِى ◌ِثْتُ
فِيهِ قَالَ فَأَنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِى بَثْتَ فِىِ الْخَبَةِ فَانْصَرِفْ بِالْأَلْفِ
الدَّر رَاشِدَاً
وأن أخذ من الزج وهو سنان الرمح فيكون التقدير وقع فى الطرف من الخصبة فسد عليه رجاء أن
مسكه ويحفظ مافى بطنه و ( نشرها) أى قطعها بالمنشارو (الألف دينار ) هو جائز على مذهب
الكوفية و(راشدا) حال من فاعل انصرف. الخطابى: لفظ إلى أجل فيه دليل على
دخول الآجال فى القرض وذهب كثير إلى وجوب الوفاء بها وفيه أن جميع ما يوجد
فى البحر هو لواجده مالم يعلمه ملكا لأحد. قال ابن بطال: فيه أن من توكل على الله فإنه ينصره
(١٦ - كرمانى - ١٠،

١٢٢
كتاب الحوالات
باسبُ قَوْلِ الله تَعَالَى (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَتُهُمْ نَصِيَهُمْ) حَثنا
الصَّلْتُ بْنُ مَّد حَدَّثَنَا أَبُ أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ مَُيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَلِكُلْ جَمَلْنَ مَوَالِى قَالَ وَرَثَةً
وَالَّذِينَ عَدْ أَيُْكُمْ قَالَ كَنَ الْهَاجِرُونَ ◌َّا قَدِمُوا الْمَدِيَّةَ يَرَدُ الْمُهَاجِرُ
الْأَنْصَارِىُّ دُونَ ذَوِى رَحِهِ لِلْأُنْوَةِ الَّى آخَ النِّيُّ صَلَى الهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ
٠
بَنْهُ قَلَّا نَتْ ( وَلِكُلّ ◌َلْنَمَوَِّىَ) نَسَخَتْ ثُمْ قَالَ ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
٢١٤٧ أَيْمَانُكُمْ) إِلَّ النَّصْرَ وَالْرَفَادَةَ وَالَّصِيحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْيَرَاتُوَ يُوسَى لَهُ صَّثنا
فالذى تقر الخشبة وتوكل حفظ الله ماله والذى سلفه وقنع بالله كفيلا أوصل اللّه إليه ماله
﴿بابقول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم)قوله {الصلت) بفتح المهملة وسكون اللام وبالفوقانية
مر فى باب إذا لم يتم السجود ﴿ وإدريس) هو ابن يزيد من الزيادة الأودى بفتح الهمزة
واسكان الواو وبالمهملة الكر فى و﴿ طلحة بن ٠صرف) بلفظ الفاعل من التصريف مرفى كتاب البيع
فى باب ما يتنزه من الشبهات. قوله (قال) أى فسر ابن عباس الموالى بالورثة و﴿دون ذوى رحمه)
أى دون أقرباته . فان قلت ماحكم العكس ؟ قالت مثله لأن العلة هى الأخوة وهى جامعة للصورتين
ورينهم﴾ أى بين المهاجرين والأنصارو{نسخت﴾ أى آية الموالى آية المعاقدة (ثم قال) أى ذكرابن
عباس بعد ذلك الآية المنسوخة: (إلا النصر) مستقى من الأحكام المقررة فى الآية المنسوخة أى نسخت
تلك الآية حكم نصيب الارث إلا النصر و﴿ الرفادة) بكسر الراء أى المعاونة والرفادة أيضا شى.
كان يترافد به قريش فى الجاهلية يخرج مال يشترى به للحاج طعام وزبيب للنبيذ أو هو استثناء منقطع
أى لكن النصر ونحوه باق ثابت. قوله (ذهب الميراث) أى من بين العاقدين. فان قلت ماوجه تعلق
هذا الباب بكتاب الحوالة؟ قلت فيه معناها حيث يحول استحقاق الوراثة من القريب إلى العاقد
٢١٤٦
قوله تعالى
والدين عاقدت

١٢٣
كتاب الحوالات
قُتَِيَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ حُيْدٍ عَنْ أَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ قَدَمَ عَلَيْنَاَ
عَبْدُ الرَّحْمنِ بُ عْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهُ وَبَيْنَ سعد
ابْنِ الرَّبِيعِ حَدَثْنَا مُمَدُ بْنُ الصَّبََّحِ حَدََّ إِسْمَعِيلُ بْنُ ذَكَرِيَاءَ حَدَّثَ عَصِمٌ ٢١٤٨
قَلَ قُلْتُ لَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْسُهُ أَبَلَغَكَ أَنْ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا حَلْفَ فِى الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَ النُِّّ صَلَّى الهُعَيْهِ وَسَلَمْ بَيْنَ قُرَيْشِ
وَالْأَنْصَارِ فِىِ دَارِى
بَاسَبُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيْتَ دَيْنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ مَلِ كَفّ
حَدْا أَبُو عَصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ عُبَيْدٍ عَنْ سَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِىَ الله ٢١٤٩
أو بالعكس أو هو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الآخر لأنه كان من جملة المعاقدة لأنهم
كانوا يذكرون فيها ((تطلب بى وأطلب بك، وتعقل عنى وأعقل عنك)) قال شارح التراجم وجه الدلالة
على الكفالة أنها عقد ملتزم فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء فى عقد الأخوة فشبه الالتزام بالالتزام
فى الوفاء. قوله (سعد بن الربيع) ضد الخريف مرقصته أول كتاب البيع و(ابن الصباح) بتشديد
الموحدة و{إسماعيل) فى باب ماذكر فى الأسواق (وعاصم) أى الأحول فى الوضوء فى باب الماء الذى
يغسل به الشعر. قوله ( حلف) بالكسر هو العهد يكون بين القرم. فإن قلت ماوجه الجمع اذا ثبت
لاحلف فى الاسلام؟ فلت إما أن يراد بالحلف ما هو كان معهوداً فى الجاهلية من التعاقد على الباطل
أو بالمخالفة والمؤخاة وقيل كان المخالفة فى أول الإسلام ( باب من تكفل عن ميت ) قوله
﴿ أبو عاصم ) هو الضحاك بن مخلد النبيل مر فى أول كتاب العلم وهذا الحديث ثامن ثلاثيات
البخارى . فان قلت ذكره فى الحوالة وههنا فى الكفالة فماوجهه؟ قلت هذه كفالة بالحقيقة لكن لما

١٢٤
كتاب الحوالات
٢١٥٠
عَنْهُ أَنَّ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أُنِىَ بَةِ لِيُصَلَّ عَلَيهَاَ فَقَالَ هَلْ عَلَيهِ مِنْ
دَيْنِ قَالُوا لَا فَصَلَى عَه ◌ُمْ أُنِ مِنَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيهِ مِنْ دَيْ قَلُوا
أَمْ قَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُ قَدَ عَلىَ دَيْنُهُ يَرَسُولَ الله فَصَلَى عَلَيْهِ
حَتْا عَلُّ بُ عَبْدِ اللهِ حَتَ سُفْيَنُ حَْتَ عَمْرٌو ◌َعَ مُمَّدُ بْنَ عَلَيْ عَنْ
◌َابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَاللهُ عَنْ قَالَ قَالَ الْنِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ لَوْ قَدَجَاءَ
مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطِئُكَ هُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلْيَجِىءُ مَلُ الْبَحْرَيْنِ
◌َتَّى قُبِضَ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِوَ سَلَمَفَلَّاجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْ فَادَى
مَنْ كَانَلَهُ عِنْدَ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّعِدَةٌ أَوْ دَيْنَ فْلَأُتْنَا فَأَ تَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ
النِّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لِ كَذَا وَكَذَّ ◌َى لِ حَتْيَةٌ فَعَدَدُهاَ فَذَا هِىَ
خَمُمَاتَةَ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَاَ
كان فيه معنى نقل الحق أطلق الحوالة مجازا أو أراد بالحوالة معناها اللغوى أو هو باعتبار أن الحرالة
والكفالة عند بعضهم متحدان أو متقاربان أو لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين
من أنفسهم فكأنه أحال غريم الميت على أبي قتادة. قوله ﴿ لو قد جاء ) فان قلت ما معنى قد ههنا
قلت معناه لو تحقق المجىء و﴿ عدة) أى وعد منرسول الله صلى الله عليه وسلم له بالعطاء و ﴿مثليها ) فى
بعضها مثلها بلفظ المفرد . قال ابن بطال اختلفوا فيمن تكفل عن الميت بدين فقال الجمهور
الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك شيئا بفى به وشذ أبو حنيفة فقال إذا لم يترك وفاء لا تجوز

١٢٥
كتاب الحوالات
جوار أبى بكر
باسبُ جَوَارِ أَبِى بَكْرِ فِى عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ وَعَقْدِهِ
حَّثْا يَحِيَ بْنُ بُكْرِ حَدَّثَنَا اللَِّثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَبِ فَأَخْبَرَفِى
٢١٥١
مُرْوَةُ بْنُ الْ أَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اله ◌َنْهَا زَوْجَالَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
قَالَتْ لَمْأَعْقِلْ أَبُوَّإِلَّ رَهُمَا يَدِيَانِ الدِّينَ وَقَ أَبْوُ صَاحٌ حَدَى عَبْدُ اللهِ
عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَ بِى ◌ُرْوَةُ بنُ الْبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضى الله عنها
قَالَتْ لْ أَعْقِلْ أَبْوَىَّ قَطُ إِلَّ وَهُمَا يَدِينَنِ الدّينَ وَلَمْيَمُرَّ عَليْاَ يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَ
الكفالة عنه وقال الطحاوى هذا مخالف لحديث رسول الله صلى عليه وسلم، وأما
وجه الاحتجاج على عدم الرجوع فهو أنه لو كان له الرجوع لقام الكفيل مقام المطالب فلم
يكن النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عليه بعد ضمان أبى قتادة وأما تحمل أبى بكر لعدة النبي صلى الله
عليه وسلم فذلك لأن الوعد منه يلزم فيه الانجاز لأنه من مكارم الاخلاق وإنه لعلى خلق عظيم
وأما تصديق أى بكر رضى الله عنه جاراً فى دعواه فلقوله ((من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من
النار)) فهو وعيدولا يظن بأن مثله يقدم عليه تم كلامه. فان قلت كيف دل على عدم الرجوع
قلت من حيث إنه لو كان لأبى بكر الرجوع للزم خلاف مقصوده وهو براءة ساحة رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن حقوق الناس مع أنه لو بقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركة لكان صدقة فلا
مجال للرجوع إليها (باب جوار أبى بكر رضى الله عنه) مو بكسر الجيم أى الأمان قال تعالى ((وإن
أحدمن المشركين استجارك فأجره» أى آمنه ﴿وعقده) أى عقد أبى بكر رضى الله عنه. قوله ﴿فاخبر فى﴾
فانقلت: ما المعطوف عليه . قلت مقدر أى قال ابن شهاب أخبرنى كذا وكذا وعقيب ذلك
أخبر فى بهذا ﴿ ولم أعقل) أى لم أعرف يعنى ما وجدتهما منذ عقلت إلا متدينين بدين الإسلام. قوله
( أبو صالح) هو سليمان بن صالح المروزى المشهور بسلموبه صاحب فتوح خراسان. قوله (قط)
قال ابن بطال يجزم إذا كان بمعنى التقليل نحو ليس عندى إلا هذا فقط ويضم ويثقل إذا كان فى

١٢٦
كتاب الحوالات
فيه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَِ النَّهَارِ بُكْرَةٌ وَعَشَّةً فَلَمَّا أَبْتُلَى
الْمُسْلُونَ خَرَجْ أَبُوَ بَكرِ مُهَاجِرًا قَبَلَ الْخَشَةِ حَتّى إِذَابَ بَرَكَ الْغَمَادِ لَقَهُ
أبُ الَّغَةِ وَهُوَ سَدُ القَارَة فَقَالَ أَبْنَ تُرِيدُ يَا أَبَ بَكْرٍ فَلَ أَبُ بَكْرِ أَخْرَجَنِى
قَوْمِ فَ أُرِيدُ أَنْ أَسِحَ فِ الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِ قَالَ ابْنُ الدَّغَةَ إِنَّ مِثْلَكَ
لَيَخْرُ وَلَا يُخْرُجَ كَانَكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الكُلَّ
وَتَقْرِى الضَّفَ وَتُنِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَأَنْ لَكَ جَرْ فَارْجِعْ فَعْبُدْ رَبَّكَ
◌ِلَادَكَ فَارْتَحَلَ أَبُ الدََِّةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِ بَكْرِ فَطَافَ فِى أَشْرَافِ كُفَّار
قُرَيْشِ فَقَالَ لَهُمْإِنَّ أَبَبَكْرِ لَايَخْرُجُ مِثْلُ وَ يُخْرَجُ أَخْرِ جُونَ وَيُلَّ ◌ِبُ
الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمِ وَيَحْمِلُ الْكُلّ وَيَقْرِىِ الضَّفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائب
معنى الزمان نحو لم أره قط. قوله ﴿ابلى المسلمون) أى بإيذاء المشركين ( برك الغماء) بفتح
الموحدة على الأكثر وفى بعضها بكرها وسكون الراء وبالكاف وبكسر المعجمة وخفة الميم
وبالمهملة: وضع الجوهرى: البرك بوزن الفر دائم ،لكان بناحية اليمن وغادحى من اليمن وغمدان قصر
باليمن. قوله ﴿ابن الدغنة) الغسانى: هو بفتح المهملة وكسر المعجمة وخفة النون على مثال الكلمة
ويقال بضم الدال والغين وتشديد النون وبالوجهين رويناه فى الجامع وبقال بفتح الدال وسكون
الغين. وقال ابن إسحاق اسمه ربيعة بن رفيع وأما الدغنة فهو اسم أمه ومعناه لغة: الغيم المعطر. قوله
﴿القارة) بالقاف وبتخفيف الراء قبيلة موصوفة بجودة الرمى و(أسيح) أى أسير و ﴿المعدوم)
أى الفقير الذى لفقره كأنه هالك غير موجود أى يكسب معاونة الفقير وسبق وجوه فى توجيهه
أول الكتاب مع فوائد شريفة و﴿الكل) بفتح الكاف الثقل أى يقل العجزة. قوله ﴿لك جار} أى مجير

١٢٧
كتاب الحوالات
الْخَقِّ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جَوَارَ أْنِ الدَّغِنَةِ وَآَنُوا أَبَا بَكْرِ وَقَالُوا لِابْنِ الدّغِنَةِ
مُنْ أَكْرَ فَيَُّدْ رَبّهُ فِى دَارِهِفَيُصَلٍ وَلَيَقْرَأُ مَاشَاءَ وَلَا يُؤْذِينَ بِذِكَ
وَلَا يَسْتَعِنْ بِهِ فَانَّ قَدْ خَشِينَ أَنْ يَقْنَ أَبَْ وَنِسَاءَ قَالَ ذُلِكَ ابْنُ الدَّغَنَةِ
لأَبِ بَكْر فَطَفَقَ أَبُو بَكْرِ يَعْبُدُ رَبَهُ فِى دَارِهِ وَلَا يَسْتَعِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَ الْفِرَاءَة
فِي غَيْرِ دَارِهِثُمْ بَدَا لِأَبِ بَكْرٍ فَابْتَى مَسْجِدًا بِنَ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُّصَلّى فِيه
٠٠
وَيَقْرَأُ الُْرْآنَ فَقَصَُّ عَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبَقُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ
إلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلًا بَكَاءَلَ يْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَفْرَعَ ذلِكَ
أَشْرَافَ قُرَيْش مِنَ الْمُشْرِكِينَ ◌َرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدّغْنَةِ فَقَدِمَ عَلَيهِمْ فَالُوا لَهُ
إِنّا كُنَّا أَجْنَا أَبَابَكْر عَلَى أَنْ يُعْبَدَ رَبَّهُ فِىِ دَارِهِ وَ إِنَّهُ جَاوَزَ ذُلِكَ قَابْتَ
مَسْجِدًا بهذَاءَ دَارِه وَأَعْلَنَ الصَّلاةَ وَالْقَرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْنَ أَبْنَاءَنَ
٠٠
٠٠
الجوهرى: الجار الذى أجرته من أن يظلمه ظالم (وأنفذت) باعدام الذال أى أمضوا جواره ورضوا
به . فان قلت القياس أن يقال رجع أبو بكر معه عكس المذكور. فلت هو إما من باب إطلاق
الرجوع وإرادة لازمه الذى هو المجىء أو هو من قبيل المشاكله لأن أبا بكر كان راجعاً وأطلق
الرجوع باعتبار ما كان قبله بمكة. قوله ﴿ فليعبد ) فان قلت لا معنى للفاء ههنا. قلت تقديره من
أبا بكر ليعبد ربه فليعبدربه {ويفتن) من الفتنة والافتان والتفتين. (بدالأبى بكر) أى نشأله فيه رأى
﴿والفناء) بالمدهو ما امتدمن جوانب الدارو (يتقصف) أى يزدحم حتى يكسر بعضهم بعضاً بالوقوع

١٢٨
کتاب الحوالات
وَنِسَاءَنَا فَتْهُ فَانْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَهُ فِى دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبِى
٠٠٠
إِلَّ أَنْ يُعْلِنَ ذلِكَ فَلْهُ أَنْ يَرُدّ إِلَيْكَ نَّمْتَكَ فَتَأْ كَرِهْنَا أَنْ تُفْرَكَ وَلْنَا
مُعِبِقَ لِأَبِ بَكْرِالاِْعِلَانَ ◌ََْائَِّةُ ◌ََّ أَبْنُ الدَّغَةِ أَبَ بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ
عَلْتَ الَّذِى عَقَدْتُ لَكَ عَلَّهِ قَامًا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَا أَنْتَرْدَ إِلَىَ ذَْى
قَانِى لَأُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّ أَشْفِرْتُ فِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُقَلَ أَبُو بَكْر
إِ أَرُ إِلَيْكَ جِوَكَ وَأَرْ ضَى بِوَارِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَلَمَ
يَوْمَئِذٍبِكَفَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعليهِ وَسَمْ قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِرَتِكُمْ
رَأَيْتُ سَخَةَ ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَاَبَيْنَ وَهُمَا الْخَرَّتَانِ فَجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ
حِيْنَ ذَكَرَ ذِلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَجَعَ إلَى الْدِيَةِ بَعْضُ مَنْ
كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْخَقَةِ وَتَجََّأَبُو بَكْرٍ مُّهَاجِرَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله
صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَلَى رِسْلِكَ فَانِى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَ لِى قَالَ أَبُو بَكْر هَلْ
عليه ﴿ وأجرنا) بلفظ متكلم ماضى الاجارة أى آمناو (ذمتك) أى عهدك (ونخفرك) من الاخفار
يقال ل خفرته إذا أجرته وحميته وأخفرته إذا نقضت عهدهولم تف به و (السبخة) يفتح الموحدة ( واللابة)
بتخفيفها أرض فيها حجارة سود كأنها أحرقت بالنار وكذلك الحرة بفتح المهملة و ﴿القبل) بكسر
القاف الجهة و(مها جرا) حال مقدرة و(على رسلك) بكسر الراء أى على هيفتك من غير مجلة. يقال افعل

١٢٩
كتاب الحوالات
تَرْجُو ذلكَ بِأَبِى أَنْتَ قَالَ نَعَمْ ◌َسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُول الله صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِصَْهُ وَ عَ رَاءِلَيْنِ كَنَ عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَةً أَشْهُرِ
٢١٥٢
الدين
باسبُ الدّيْنِ حَّثْنًا يَحِيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلْ عَنِ ابْنِ
شِهَبِ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَِ اللهُ عَنَّهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يُؤْنَى بِالرَّجُلِ الْمُوَّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيْأَلُ هَلْ تَكَ لَدَيْهِ فَضْلَ
فَانْ حُدَّثَ أَنَّهُ نَكَ لَيْهِ وَقَاءَ صَلَّى وَإِلَّا قَ الْمُّلِينَ صَلُوا عَلَى صَاحِكُمْ
فَلَّا فَحَ اللهُعَلِهِالُْوَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِلْمُؤْمِينَ مِنْ أَنْفُسِمْ فَنْ تُوْقَِّ مِنَّ
الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَ دَيْنَا فَعَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلوَرَثَتَه
٠٠
كذا على رسلك أى انئد. قوله (ترجو ذلك بأبي أنت) فأنت إما مبتدأ وخبره (بأبى) أى مهدى
بأبى أو أنت تأكيد لفاعل ترجو وبأبى قسم ﴿ والسمر) بضم الميم شجر الطلح. قال شارح التراجم
إبراده فى الباب أن المجير ملتزم المجار أى لا يؤذى من جهة من أجار منه وكأنه ضمن
له أن لا يؤذى وأن تكون العهدة فى ذلك عليه ، قال ابن بطال : هذا الجوار كان معروفا
بين العرب ، وفيه أنه إذا خشى المؤمن على نفسه من ظالم جاز له أن يستجير بمن يحميه وإن
كان كافرا، وأن من اختار الرضا بجوار اللّه تعالى وقاه اللّه تعالى بما وثق فيه ولم يذله مكروه، وفيه
فضيلة لأبى بكر رضى الله عنه وتقدمه فى الإسلام
(١٧ - كرمانى - ١٠))

١٣٠
كتاب الوكالة
7
هـ
كِتَابُ الْوَكَة
وَكَةُ الشَّرِيكُ الشّرِيكَ فِى الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَثْرَ النُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
٢١٥٣ وَسَلَمَ عَلََّ فِى هَذِهِ ثُمْأَمَهُ بِقِسْمَتَ حَثْا فَيِصَةُ حَدََّ سُفْيَنُ عَنِ ابْنِ
أَبٍ تَجٍِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَى عَنْ عَلِي رَضِىَالله عَنْهُ قَالَ
أَرَفِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْصَنْقَ بِلَاَلِ الْبُدْنِ الَّى تُرَتْ
وَبِحُورِهَا حَثْنَا عْرُ بْنُ عَالِ حََّ اللَّهُ عَنْ يَزِيَدَ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ
٢١٥٤
بي
وصلى الله على سيدنا محمدوآ له وسلم تسليما
كتاب الوكالة
بفتح الواو وكسرها يقال وكات الأمر إليه وكلا ووكولا إذا فوضته إليه أو جعلته نائبا.
قوله ﴿ قبيصة) بفتح القاف وباعمال الصاد و ( عبد الله بن أبى نجيح) بفتح النون وكسر الجيم
وبالمهملة مر فى العلم . قوله (اليدن) بضم الدال وسكونها. فإن قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت لما علم
وكالة الشريك
الشريك

١٣١
كتاب الوكالة
عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ رَضَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاُ غَ يَقْسِمُهَ
عَلَى ◌َتِهِ فَ عَنُودٌ هَذَكَرَهُ لِلِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحْ أَنْتَ
وكالة المسلم
للحربی
إِسْتُ إِذَا وَكَلَّ الْمُ حَرْبِبَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِ دَارِ الْإِسْلاَمِ جَازَ
حَّثْا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَلَ حَدَّقَى يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِئُونِ عَنْ
٢١٥٥
صَاحِ بِ إِبْرَاهِيمَبَنِ عَبْدِ الرّْنِبْنِ عَوْفٍ عَنْ أَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْنِ
ابْنِ عَوْفِ رَضِىَ اللهُنُّ قَلَ كَتَبْتُ أُمَّةَ بْنَ خلَفَ كِتَابً ◌ِْ يَحْنَى فِى
صَاغَى بِمَكَّةَ وَأَحْفَظَهُفِى صَاغَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأْ ذَكَرْتُ الرَّحْنَ قَ لَا أَعْرِفُ
الَّحْنَ كَاتْنِى بِاسْمِكَ الَّذِى كَانَ فِى الْجَاهِلَّةِ فَكَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرِو فَلَمَّا كَانَ فى
يَوْمِ بَدْرِ خَرَجْتُ إلَى جَبَل لِأُخْرِزَهُ حينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِآلْ غَرَجَ
أنه صلى الله عليه وسلم أشركه فى هديه. قوله ﴿يزيد) من الزيادة و﴿أبو) الخير ضد الشر اسمه
مرتد بفتح الميم ومكون الراء وفتح المثلثة تقدما فى الايمان و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف
فى باب من صلى فى فروج حرير. قوله (عتود) بفتح المهملة وضم الفوقائية ما بلغ من ولد المعزالى
الرعى وقوى . قال ابن بطال: وكالة الشريك جائزة كماتجوز شركة الوكيل. فان قيل ليس فى حديث
عقبة ذكر الشريك ،لمنا إنما وكله النبى صلى الله عليه وسلم على قسمة الضحايا وهو شرك الموهوب
إليهم فتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الأضاحى. قوله (يوسف) بن يعقوب
ابن عبد الله بن أبى سلمة (الماجشون) بفتح الجيم وكسر ها و(صالح ) مات بالمدينة و(إبراهيم)
مر فى كتاب الجنائز فى الكفن ورجال الاسناد كلهم مدنيون. قوله ( أمية) بضم الهمزة
وفتح الميم الخفيفة وشدة التحتائية (ابن خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين الجمحى و﴿الصاغية) م القوم

١٣٢
كتاب الوكالة
حَتّى وَقَفَ عَلَى مجلس مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أُمِيَّةُ بْنُ خَلَفَ لَا نَجَوْتُ إِنْ نَا أُمْيَّةُ
تَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِى آثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَ خَفْتُ
لَهُ أَبَهُ لِأَشْغَاُمْ فَقَتَلُوُ ثُمَّ أَبَوْ حَتّى يَنْعُونَا وَكَانَ رَجُلًا ثَفِيلاً فَأَ أَدْرَكُونَ
قُلْتُ لَهُ ابْرُكْ فَبَكَ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِى لِأَمْتَعَهُ فَتَخَلَُّهُ بِالسُُّوفِ مِنْ تَخْتِى
◌َّى قَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِى بِسَيْهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِيِنَ
ذلك الأَثَرَ فِى ظَهْرَ قَدَمه
٠٠
بابُ الْوَكَةَ فِى الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ وَقَدْ وَلَ عُمُرُ وَابْنُ عُرَ فِى
٠٠
الوكالة فى
الصرف والميزان
الذى يميلون اليه ويأتونه أى أتباعه وحواشيه. وقيل المراد بها المال. قوله ﴿ لأحوزه حين
نام ) من الحيازة أى الجمع وفى بعضها من الحرز أى الضبط والحفظ وفى بعضها من التحويز أى
التنفيذ. قوله ( أمية) بالرفع أى هذا أمية، وبالنصب أى الزموا أمية و﴿أقوا) من الاتيان
وفى بعضها من الاباء وتخللت إذا غشيته وعلوته. ولما قتلوه قال أبو بكر رضى الله عنه أبياتا منها:
هنيئا زادك الرحمن فضلا فقد أدركت أرك يابلال
قال المهلب وترك عبد الرحمن أن يكتب إليه لفظ الرحمن لأن التسمية علامة كما فعل ذلك النبى
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وأما سعى بلال فى قتل أمية واستصراخ الأنصار وإغراؤم به فلأنه
كان عذب بلالا بمكة كثيراً على الإسلام، وكان يخرجه إلى الرمضاء إذا حميت الشمس فيضجعه
على ظهره ثم يأخذ الصخرة العظيمة فيضعها على صدره ويقول: لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمد
فيقول بلال: أحد أحد. قوله و(إبراهيم) بالرفع. فان قلت ما الغرض من ذكره وقد علم
سماعهما من الاسناد ؟ قلت تحقيقا لمعنى السماع حتى لا يظن أنه عنعن بمجرد امكان السماع كما هو
مذهب بعض المحدثين كمسلم وغيره ( باب الوكالة فى الصرف ) أى بيع النقد بالنقد ومر تحقيقه

١٣٣
كتاب الوكالة
٢١٥٦
الصَّرْفِ حّثنا عَبدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْجَدِ بنِ سُهْلٍ
ابْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُِّّْبِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىّ
وَأَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّاللهُ عليهِ وَسَلَّ اسْتَعْمَلَ
رَجُلًا عَلَى خْرَ بَاءُمْ بِتَمْرِ جَنِبِ فَقَالَ أَكُلُّ ◌َمْرِ خْرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّ
لَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا بِالصَّاعَنِ وَ الصَّاعَيْنِ بِالتَّثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الجمْعَ
باللَّاهِثُمْ ابْتَعْ بِالْرَاهِ خَبِياً وَقَالَ فِىِ الْمِزَانِ مِثْلَ ذلكَ
بأسبْ إِذَا أَبْصَرَ الرَّعِى أَوِ الْوَكِيلُ شَاةَ تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَجَ
وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَهِ الْفَسَادَ حَدْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبرَاهِيمَ سَمعَ المُعْمَرَ أَنْبَنَّ
عُبَيْدُ اللهَعْن ◌َافِعٍ أَنَّهُسَعَ أبَ كَْبٍ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ أَنْهُ كَانَتْ
إصلاح الوكيل
ما يخاف عليه
الفساد
٢١٥٧
وعبدالمجيدبن سهيل) مصغر السهل مرمع الحديث فى باب إذا أرادبيع تمر بتمر و(الجنيب)بفتح الجيم
وكسر النون الخيار من التمر و﴿الجم) المخاط من الجيد والردى ﴿وقال فى الميزان) أى فى الموزون مثل
ذلك يعنى لا تبيع رطلا منه برطلين بل بع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم . فان قلت مادلالته على الترجمة
قلت لما منع الوكيل من التقابض على منه جواز بيعه صاعا بصاع فيكون بيع الدرهم بالدرهم والدينار
بالدينار كذلك إذ لا قائل بالفضل قال ابن بطال : والترجمة صحيحة وبيع الطعام بالطعام يدا بيد
مثل الصرف سواء وهو شبهه فى المعنى قال ويعنى بقوله ( فى الميزان مثل ذلك ) أن الموزونات
حكمها فى الرباككم المكيلات . قوله ﴿ أصلح) جزاء الشرط وفى بعضها وأصلح فهو عطف
على أبصر والجزاء محذوف وهو نحو جاز. قوله ( أنبأنا﴾ أى أخبرنا بلا فرق بينهما عند
بعضهم كما مر أول كتاب العلم وقال الآخرون يجوز فى الاجازات أن يقول أنبأنا ولا

١٣٤
كتاب الوكالة
لَمْ غَمْ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَمنَ مَوْنَا فَكَسَرَتْ
٠٥
حَجْرًا فَذَتَجْهَ بِه فَقَالَ لَهُمْلَأْلُوا حَتَّى أَسَلَ الَِّّ صَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمْأَوْ
أُرْسِلَ إِلَى الَّيِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَ مَنْ يَسْأَلُهُوَ أَنْهُ سَأَلَ الَّيِّ صَلّى اللهُعَلَيهِ
وَسَلَمْ عَنْ ذَكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ بَأَكْهَا. قَلَ عُبَيْدُ الله فَيُعْجُبَى أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنََّ
ذَجَتْ. تَبَعَهُ عَبْدَهُ عَنْ عُبَيْدِ الله
وكالة الشاهد
والغائب
بَابْ وَكَةُ الشّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِرَةٌ وَكَتَبَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو إلَى
قَهْرَمَانِه وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكَِّ عَنْ أَهْلِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِ حَتْا أَبُو نُسَيْمٍ
ے
٢١٥٨
حَدَّثَنَا سُفَْنُ عَنْ سَلَةَ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ
◌ِجُلٍ عَلَى الَّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ سِنَّ مِنَ الْأِبِلِ ◌َهُ ◌َقَضَاُ فَقَالَ أَعْطُوهُ
أخبرنا و ﴿ كعب بن مالك) الأنصارى هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم ((وعلى الثلاثة الذين
خلفوا)) روى عنه بنوه عبد اله وعبيد الله وعبد الرحمن والظاهر أنه ههنا هو عبدالرحمن. قوله
﴿سلع) بفتح المهملة وسكون اللام وبالمهملة جبل بالمدينة. وفيه تصديق الراعى والوكيل فيما
أؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة وفيه أن ذبيحة الحرة والأمة جائزة وفيه جواز الذيج بكل
جارح إلا السن والظفر فانهما مستئفيان. قوله (عبدة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة ابن سليمان
الكوفى. قوله (عبيد اللّه ) هو ابن عمر بن الخطاب و﴿القهرمان) بفتح القاف والراء خادم الشخص
القائم بقضاء خواتجه و(يزكى) أى زكاة الفطرو (سلمة) بفتح اللام ابن كهيل مصغر الكهل من فى

١٣٥
كتاب الوكالة
فَطَلَبُوا سَنَّهُ فَلْ يَحَدُوا لَهُ إلَّا سَنَّا فَوْنَهَا تَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْ فَيْتَى أَوْفَى اللهُ
بِكَ قَ الَّيُّ صَلَى اله عليهِ وَمَإنَّ خِيَرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءَ
٢١٥٩
الوكالة فى
قضاء الديون
بابُ الَكَةِ فِى قَضَاءِ الدُّيُونِ حَتَ سُلِيمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَتُعْبَةُ
عَنْ سَ بْ كُمْلِ سَمِعْتُ أَبَ سَ بْنَ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَاللهُ
عَنْهُ أَنَّ رَجُلا ◌َى الَِّّ صَلّى اله عليهِ وَسَلَقَاُ فَغَ فَهَ بِ أَصَابُهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَعُوهُ فَانْ لِصَاحِبِ الْخَّ مَقَالَا نُمَّ قَالَ
أَعْطُوُهُ سَنَّا مَثْلَ مِنْهِ قَالُوا يَارَسُولَ الله إلَّا أَمْثَلَ مِنْ مِنّهِ فَقَالَ أَعْطُوَهُ فَنَّ
مِنْ خَيْكُمْ أَحْسَكُمْقَاءَ
آخر البيع. قوله ﴿أو فيتى) يقال أو فاه حقه إذا أعطاه وافيا. فان قلت كان القياس فى مقابلته أو فاك
الله قلت زيد الباء فى المفعول توكيدا. قوله (خيار كم) يحتمل أن يكون مفردا بمعنى المختار وأن يكون
جمعا . فان قلت أحسن كيف يكون خبر اله لأنه مفرد ؟ فلت أفعل التفضيل المضاف المقصودبه الزيادة
جازفيه الافرادو المطابقة لمن هو له. فان قلت كيف تستفادمنه الترجمة؟ قلت من لفظ أعطوه وهو
وإن كان خطابا للحاضر ين لكنه بحسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واحد من وكلا. رسول
الله صلى الله عليه وسلم غيبة وحضار. قوله ﴿فأغلظ) يحتمل أن يراد بالاغلاظ التشديد فى المطالبة
من غير كلام يقتضى الكفر ونحوه أو كان المتقاضى كافرا. قوله ( فهم به أصحابه ) أى قصدره
ليؤذوه باللسان أو باليدوغير ذلك و﴿ الأمثل)هو الأفضل. فان قلت مم استثنى فلت تقديره لا نجد
إلا أمثل أى لا يجدشيئا الاشيئا افضل من ذلك، والسياق دليل عليه. وفيه جواز اقراض الحيوان
خلافا لأبى حنيفة رضى الله عنه. فان قلت أهو خير الأمة مطلقا؟ قات المراد خيرهم فى المعاملات

١٣٦
كتاب الوكالة
باسْ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لَوَكِيلِ أَوْ شَفِيعِ قَوْمِ جَازَ لِقَوْلِ النِّيِّ صَلَى اللهُ
الحبة الوكيل
أو الشفيع
عَلَيْهِ وَّ لَوَقْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَأَلُوُ الْمَغَائِمَ فَقَالَ النَّصَلَ اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ
٢١٦٠ نَصِبٍِ لَكُمْ حَتْا سَعِيدُ بْنُفَيْ قَلَ حََّثِ اَلَيْ قَلَ حَدْقَى عُفَيْلٌ عَنِ
ابن شهاب قالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِوَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ
أَنَّ رَسُولَاللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَمَ حِينَ جَاءَهُ وَفْهَوَازِنَ مُسْلِينَ فَسَلَوُهُ أَنْ
يَرْدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ أَحَبُّ
الْحَديثِ إِلَىَ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَنْ إِمَّا السََّ وَإِمَّ الْمَالَ وَقَدْ
كُنْتُ اسْتَأْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَنْظَرَهُمْ بِضْعَ
عَشْرَةَ لَيْلَ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَائِف ◌َلَّا تَبَيْنَ هُمْ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ
وَسَلَ غَيْرُ رَادِ إلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَانً تَخْتَرُ سَيْنَ فَقَامَ رَسُولُ
وخيرهم عند التساوى فى سائر الفضائل أو من مقدرة أى من خيار الناس وفى بعضها ان من خير كم
أحسنكم ( باب إذا وهب شيئا لو كيل ) بالتنوين وجاز الاضافة نحو بين ذراعى وجبهة الأسد
و﴿هوازن) بفتح الهاء وخفة الواو وكسر الزاى وبالنون قبيلة من قيس. قوله (سعيد بن عفير)
بضم المهملة وفتح الفاء و{ مروان بن الحكم) بفتح الكاف و(المسور) بكسر الميم وفتح الواو ( ان
مخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة بينهما تقدموا و(زعم} أى قال والزعم يستعمل فى القول
المحقق و(استأنيت به) أى انتظرته ويقال للمتمكث فى الأمر مستأن و﴿ففل) أى رجع ور يطيب)

١٣٧
كتاب الوكالة
الله صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِى الْمُسْدِينَ فَأَنْتَى عَلَى اللهِ بِمَ هُوَ أَهْلُهُ ثُمَ قَالَ أَمَّ بَعْدُفَانَّ
إِخْوَانَكُمْهُلَ قَدْ جَنُنَتَائِينَ وَإِّ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرْدَ إِلَيهِمْ سَنْهُمْ فَ أَحَبَّ
مِنْكُم أَنْ يُطِبَ بِذلِكَ فَلْفَعَلْ وَمَنْ أَحَّ مِنْكُمْأَنْ يَكُونَ عَلَى حَظْهِ خِى نُعْطَهُ
إِيَّهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُفِىءُ اللهُ عَلَيْاَ فَيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَّنَا ذَلِكَ لَسُولِ
اللهِ صَلَىالله عَليهِ وََّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَإنَّ لَا نَدْرِى
مَنْ أَذَ مِنْهُكُمْ فِى ذَلِكَ عَنْلَمْيَأْذَنْ قَارِجِعُوا خَّى يَنُوا إِلَيْاَ عُرَفَاؤُ كُمْ
أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ الَّاسُ فَكََّهُمْ ◌ُرَفَاٌ ثُمَ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمُ قَدْ طَيُّوا وَأَذْنُوا
بَابْ إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِىَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَكِنْ كُمْ يُعْطِى فَأَعْطَى عَلَى
مَا يَعَفُ الَّسُ حَمْنَا الْمَكِّ بْنُ إِبْرَاهِيَ حَدْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
من الثلاثى ومن الافعال ومن التفعيل يعنى يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه و﴿بقى﴾ أى يرجع
من الافاءة وهو الرجع فيتناول الفيء والغنيمة وفرق الفقها. بين الفى. والغنيمة. قوله ﴿عرفاؤ كم) جمع
العريف أى الذى يعرف أمر القوم وأحوالهم. هو النقيب وهو دون الرئيس وفى بعضها يرفعوا على
لغة أكلونى البراغيث. الخطابى: فيه جواز سبى العرب واسترقاقهم كالعجم وقد استدل به مزرأى
قبول إقرار الوكيل على موكله لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فى أمورهم فلما سمع رسول الله صلى اللّه
عليه وسلم ما نقلوه إليه من القول أنفذه عليهم ولم يسألهم عما قالوا وكان فى ذلك تحريم فروج النساء
على من كانت حلت لهم وفيه قبول خبر الآحاد ﴿ باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئا) قوله
((١٨ - كرمانى - ١٠))
تصرف الوكيل
بما يتعارفه
الناس
٢١٦١

١٣٨
كتاب الوكالة
أْنِ أَبِ رَبَاحِ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض وَلَمْ يُلَغْهُ كَهُمْ رَجُلٌ
٠٠٠,٠٠٠١٠٠٠ ,,
وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَلِ فَال إِعْمَا هُوَ فِىِ آَخِرِ الْقَوْمِ ثَرَبِ
الَّيُّ صَلّى اللهُ عَلَهِ وَمَ فَقَالَ مَنْ هُذَا قُلْتُ جَابُ بْنُ عَبْدِ الله ◌َلَ مَالَكَ قُلُ
إِّ عَلَى جَمَلِ تَقَلِ قَالَ أَمَعَلَكَ فَضِيبٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَعْطِهِ فَأَعْطِيُ فَضَرَ بَهُ
فَرَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذُلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ قَ بْعِهِ فَقُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ
يَارَسُولَ الله قَالَ بْنِهِ قَدْ أَخَذْتُهُبِأَرْبَةَ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْدَينَ فَمَّا
اة قد خلا
١٠م
دَوْنَا مِنَ الْمَدِيَّةِ أَخَذُ أَوْتَعِلُ قَالَ أَيْنَ تُريدُ قُلْتُ تَزَّوَّبها
مِنْهَا قَالَ فَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِهَا وَتُلَاعِبَكَ ◌ُذْهُ إِنَّ أَبِ تُوُفِىَ وَتَرَكَ بَتَ فَأَرَدْتُ
(ابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك و﴿عطاءبن أبي رباح) بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة
قوله (بعضهم) الضمير فيه راجع إلى الغير وهو فى معنى الجمع وفى ﴿لم يبلغه) إلى الحديث أو إلى
الرسول (ورجل )بدل عن الكل (وعن جابر)متعلق بعطاء وفى أكثر الروايات لفظ الغير بالجر وأما
رفعه فهو على الابتداء ويزيد خبره ويحتمل أن يكون رجل فاعل فعل مقدر نحو بلغه وعلى
التقادير لا يخفى ما فى هذا التركيب من التحجرف ولو كان بدل كلهم كلمة ضمير المفرد لكان
ظاهرا وأما الزيادات والتفاوت فستأتى فى كتاب الشروط إن شاء الله تعالى. قوله (ثقال) بفتح المثلثة
وخفة الفاءو باللام البطىء السير الثقيل الحركة ﴿ وكان ) أى الجمل (من مكان الضرب) من أوائل
القوم وفى مباديهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تبدل ضعفه بالقوة. قوله ﴿ولك
ظهره) أى لك أن تر كب إلى المدينة وهذا إعارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له وإباحة الانتفاع

١٣٩
كتاب الوكالة
أَنْ أَنْكَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلَا مِنْهَا قَالَ فَذْلِكَ فَلَمَّا قَدْنَا الْمَدِينَةَ قَلَ
يَابَالُ أَقْضِهِ وَزِدُهُ فَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَيَ وَزَادَهُ قِرَاطَا قَالَ جَابِرْ لَا تُقَارِقُي
زِيَةُ رَسُولِ الله صَلَى الهُ عَلَهُ وَسَلَمَ فَلَمْ يَكُنِ الْنِرَاطُ يُقَرِقُ جِرَابَ
◌َاِبْنِ عَبْدِ الهِ
٢١٦٢
وكالة المرأة
الامام فى الكاح
باسبُ وَكَ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِى الْنَحِ حَّْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
أَخْرَتَ مَالِكٌ عَنْ أَبِ حَازِمٍ مَنْ سَهْلٍ بِنْ سَعْدِ قَالَ جَاءَتِ امْرَةٌ إلَى رَسُول
الله صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَقَالَتْ يَرَسُولَ الله ◌ِى قَدْ وَهَبْكُ لَكَ مِنْ نَفْسِى فَلَ
رَجُلُ زَوْجِنِهَا قَلَ قَدْزَوْجَنَا كَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
لا أنه كان شرطا للبيع، و(خلا منها زوجها ﴾ أى مات عنها ومضى منها و ( جارية)منصوب
بفعل أى هلا تزوجت جارية، و ﴿ جربت﴾ أى اختبرت حوادث الدهر وصارت ذات تجربة تقدر
على تعهد أخواته وتفقد أحو الهرو ﴿فذلك) مبتدأ خبر «محذوف أى مبارك ونحوه. قوله (اقضه)
أى أنض دينه وهو ثمن الجمل، و(ولم يكن القيراط) هومقول عطاء (والقراب) هو الوعاء الذي يدخل
فيه السيف بغمده ﴿ باب وكالة المرأة) الوكالة بمعنى التوكيل و﴿الامام) مرةوع بأنه فاعل المصدر
﴿ بنفسى) فى بعضها من نفسى. قال النووي: قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم
وجوابه أن زيادة من فى الموجب جائزة عند الأخفش والكوفيين. قوله (بما معك) فيه جواز
كون الصداق تعليم القرآن لأن ظاهره أن الباء للتعويض نحو بعت هذا الثوب بدينار وإلا فلا
فائدة فى ذكره ومنعه الحنفية قالوا الباء للسبية أى زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن،
وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الصلحاء لتزويجها، وأن من طلب منه حاجة لا يمكنه قض ؤها

١٤٠
كتاب الوكالة
جازة المركل
لتصرف وكيله
بِسَبْ إذَا وَكُل رَجُلًا فَتَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَجَائِرٌ
وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلَ مُسَمَى جَازَ. وَقَالَ مُثْمَنُ بْنُ الْهِمْ أَبُو عَمْرِو حَدَّثَنَا
عَوْفٌ عَنْ مُّدِ بْنِ سِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَلَى رَسُولُ
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمَ بِحِفْظِ ذَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَنَافِ آَت ◌َعَلَ يَخْثُو مِنَ الطَّعَامِ
فَأَخَلٌهُوَقُلْتُ وَاللهَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِى مُخْتَجٌ
وَعَلَى عِيَأْ وَلِى حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَلَيْتُ عَنْهُ فَصْبَحْتُ فَقَالَ النُّّ صَلَّى
اللهُ عَلْهِوَ سَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَ مَا فَعَلَ أَسِيرُلَكِ الْبَرِحَةَ قَلَ قُلْتَ يَارَسُولَ الله شَكَا
حَاجَةٌ شَدِيدَةً وَعِيَلًا فَرَحْتُهُ فَلَيْتُ سَبِيَهُ قَالَ أَمَا أَنَهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ
أن يسكت سكوتا ولا يخجله بالمنع. قوله (عثمان بن الهيثم) بفتح الهاء وسكون التحتانية وفتح
المثلثة مر فى آخر الحجو (عرف) بالفاء الأعرابى فى الايمان قوله (كذب) أى فى أنه محتاج وسيعود
إلى الأخذ وفيه معجزة أرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم
﴿ وكذلك) أى فى الاحتياج وفى عدم العود. قوله { ما هى) فى بعضها ما هو أى الكلام
أو النافع أو الشىء ﴿وأويت } من الثلاثى ﴿ومن اللّه) ليس متعلقا بحافظ أو متعلق به ومعناه من
جهة أمر الله وقدرته أو من بأس الله ونقمته كقوله تعالى «له معقبات من بين يديه ومن خلفه
يحفظونه من أمر الله)) (وكانوا) أى الصحابة ﴿ أحرص الناس على تعلم الخير} وإنما خلى سبيله
حرصا على أن يعلمه كلمات ينفعه الله بها ( وهو كذوب) أى من شأنه وعادته الكذب (وإن
كان صادقا) فى نفع قراءة آية الكرسى والكذوب قد يصدق وفيه أن الشيطان قديراه الانسان وأنه
حافظ القرآن عالم بنفعه . فان قلت من أين يستفاد منه ما ذكر فى الترجمة من جواز الاقراض إلى