Indexed OCR Text
Pages 1-20
.3
2
بشرخ الكركانى
الزُُّ الجَكَانَشِرُ
حقوق الطبع محفوظة للناشر
طبعة أولى : ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
طبعة ثانية : ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
دار إحياء التراث العربي
بيروت- لبنان
٢
كتاب البيوع
ـِاللهِلَّمِ الرَّحِيمِ
بنت
يع اللاح
فى الفتنة
بَابُْ بَيْعِ السَّلاَحِ فِىِ الْفَتَّةِ وَغَيْرِهَا وَكَرَهَ عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ
فِى الْفَةَ حَّْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِدِ عَنِ ابْنٍ
أَقْلَ عَنْ أَبِ مُمْهِ مَوْلَى أَبِ قَتَادَةً عَنْ أَبِ قَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَ خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَّهِ وَمَ عَلَ خَيْنٍ فَعْظَاهُ يَغِي دِرْعَ فَبِعْتُ الّرْعَ
فَابْتُ بِ مَخْرَفَا فِى سَةَ ◌َُّ ◌َوَّلُ مَلِ تَأَلْتُهُ فِ الْإِسْلَامِ
١٩٧٢
بإسبْ فِ الْعَطَّرِ وَبَيْعِ المِسْكِ حَّدعنى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
١٩٧٣
الجليس الصالح
قوله ( عمران بن حصين ) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون الخزاعى
من فضلاء الصحابة مر فى التيمم و ﴿ ابن أفلح ) بأفعل التفضيل من الفلاح بالفاء والمهملة عمر
ابن کثیر ضد القليل ابن أفلح مولی أبى أيوب الأنصارى و ﴿أبو محمد﴾ اسمه نافع مز فى باب جزاء
الصيدو(أبو قتادة) هو الحارث ابن ربعى مر فى الوضوء. قوله (حنين) بضم المهملة منصر فاواد
بين مكة والطائف وراء عرفات و(ابتعت) أى اشتريت و﴿الخرف) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح
الراء البستان الذى يخترف منه التمر و(بنوسلة) بفتح السين وكسر اللام ( وتأثلت) بصيغة متكلم
ماضى التفعيل من الأثل بالمثلثة وهو الأصل أى اتخذته أصلا للمال وقد اختصر من الحديث شىء لا يتم
الكلام إلا به وهو أنه قاتل رجلا من الكفار فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم هذه الدرع وسلبه
٣
كتاب البيوع
عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ سَمْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِى مُوسَى
عَنْ أَبِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَثَلُ الْجَلِسِ
الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْسْكِ وَكِيرِ الَْدَّادِ لَا يَعْدَّمُكَ مِنْ
صَاحِبِ الْكِ إِمَّ تَشْتَرِهِ أَوْ تَعِدُ رِبِحَهُ وَكِرُ الْحَادِيُحْرِفُ بَّكَ أَوْ تَوَكَ
أَوْ تِدُ مِنْهُرِبِمَا حِيَةً
باسبُ ذِكْرِ الْحَجَامِ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَ مالكٌ عَنْ ١٩٧٩
◌ُْدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِك رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِصَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَلَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْيُفَقُوا مِنْ خَرَاجِه
٠٠
وهو مشهور وسيأتى فى المغازى فى غزوة حنين إن شاء الله تعالى. قوله ( أبو بردة) بضم الموحدة
فى اللفظين واسم الأول بريد مصغر البرد والثانى عامر تقدما فى باب أى الاسلام أفضل. قوله
﴿ كير الحداد) هو زق أو جلد غليظ ينفخ به النار وفى الكلام لف ونشر. فان قلت المشبه به
الكير أو صاحب الكير لاحتمال عطف الكير على الصاحب وعلى المسك ؟ قلت : ظاهر اللفظ أنه
الكير والمناسب للتشبيه أنه صاحبه. قوله ﴿ لا يعدمك) بفتح الدال من عدم الشىء بالكسر
أعدمه أى فقدته . فان قلت ما فاعله؟ فات كلمة (إما) زائدة ويشتريه فاعله سواء كان مع أن الناصبة
أو بدونها لجواز وقوع المضارع موقع المصدر وإن كان بدون الناصبة نحو: ﴿ وقالوا ماتشاء فقلت ألهوه.
وبجوز أن يكون الفاعل ما يدل عليهاما أى لا يعدمك أحد الأمرين. قوله ﴿ أبو طيبة) بفتح المهملة
وسكون التحتانية وبالموحدة اسمه نافع الحجام مولى محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة واسكان
التحتانية وبالمهملة ابن مسعود الأنصارى و(أهله) هم بنوبياضة ضد السواد. والمرادهنا بالخراج بفتح
٤
كتاب البيوع
١٩٧٥
حَّمْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنٍ
عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِى
حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامَ لَمْ يُعْطِهِ
١٩٧٦
التجارة فيما
يكره لبسه
باسُْ الْتِجَارَةِ فِيَ يُكْرَّهُ لُبُ للرّجَالِ وَالنَّاء ◌َدْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
٠
◌َدَّثَ أَبُو بَكْرِ بْنِ حَقْصٍ عَنْ سَالِبْنِ عَبْدِ اللهِ عُمَ عَنْ أَبِهِ قَالَ أَرْسَ النَُّّ
صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُ بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ أَوْ سِيَاء فَرَهَا عَلَيهِ
فَقَالَ إِى لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَها إِنَّمَا يَلْبَُهَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ
المعجمة ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم. التيمى: فيه دليل على إباحة مقاطعة المولى
عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة وجواز وضع الضريبة عنه والتخفيف عليه روى أن النبى
صلى الله عليه وسلم سأله كم ضريبتك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وإنما أضيف الوضع إليه
لأنه كان هو الآمر به. قوله ﴿ أعطى الذى حجمه ) لم يذكر المفعول الثانى وهو نحو شيئا أوصاعا
من تمر بقرينة الحديث السابق . فان قلت تقدم فى باب موكل الربا أنه نهى عن ثمن الدم وقد فسر
بأجرة الحجام قلت الثمن محمول على ظاهره ولئن سلمنا أن المرادبه الأجرة فالنهى للتنزيه (باب التجارة
فيما يكره لبسه) قوله (أبو بكر) هو عبد الله بن حفص بالفاء والمهملتين الزهرى مر فى أول الغسل
قوله (سيراء) بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمدبرد فيه خيوط صفر وقيل هى المضلعة بالحرير
وقيل إنها حرير محض مرفى كتاب الجمعة و( تلبس) بفتح الموحدة و﴿الخلاق) النصيب وهذا مطلق
لابدمن تقييده بالرجال وبالآخرة بالروايات المقيدة له : فان قلت فالترجمة عامة للرجال والنساء وحرمة
لبس الحرير مختصة بهم. قلت هذا الحديث يدل على بعض الترجمة والذى بعده على تمامها أو يقال
٥
كتاب البيوع
إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِى تَبِعُهَا حَثْنَا عَبْدُ اله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَاَ مَالكٌ ١٩٧٧
عَنْ نَافٍِ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مُحَدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّالْمُؤْمِنَ رَضِىَ اللهُ عَهاَ أَنَا
أَخْبَتْهُ أََّ اشْتَرَتْ نُهُفَةٌ فِيهَا تَصَاوِيِرُ فَلَّا رَأْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه
وَسَلَ قَامَ عَ الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُ فَعَفُْ فِى وَجْهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ
الله أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ مَاذَا أَذْتَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُ عْدِهِالُقَةِ قُلْكُ اَْيُهَ لَكَ لَفْعُدَ عَلَيْها
وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَإِنْ أَتْحَابَ هُذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَ خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتُ الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ
ر رر
لَا تَدْخَلَهُ الْمَلائِكَةُ
باستُ صَاحِبُ السَّلْعَةَ أَحَقُّ بالسَّوْمِ حَدْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِ النَّحِ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَ النَّيُّ صَلَّى
المراد بالكراهة التنزيه وهى لا تختص بهم فبقى على إطلاقه قوله ﴿ نمرقة) بضم الراء وأما النون
فقد حكى فيها الثلاث وهى الوسادة الصغيرة . فإن قلت الاشتراء أعم من التجارة فكيف يدل على
الخاص الذى هو التجارة التى عقد عليها الباب؟ فلت: حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل أو هو من
باب إطلاق الكل وارادة الجزء. الخطابى: فيه أن الصورة محرمة حيث كانت من سقف أو جدار أو
بساط كان لها شخص ماثل أو لم يكن ومعنى (خلقتم) قدر تم وصور تم بصور الحيوان. قوله ﴿الملائكة)
فان قلت ما حكم الكرام الكاتبين؟ قلت إما أنه عام مخصوص واما أن يلتزم عدم دخولهم قوله (أبو التياح)
١٩٧٨
صاحب الساعة
أحق بالسوم
٦
كتاب البيوع
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَِ النَّجَّارِ ثَمِنُونِ بِحَاتِطِكُمْ وَفِيهِ خَرَبٌ وَنَخْلُ
١٩٧٩
کم يجوز
الخيار
باسْتْ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ حَثْنَا صَدَقَةُ أَخْبَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَلَ
سَمِعْتُ بَحَ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعَا عَنِ ابْنِ عُمَ رَضِىَالهُ عَنْهُمَ عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ
١٩٨٠ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمُنََّعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِى بَيْهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الَيْعُ
خَرَاقَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ مُمَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئاً يُعْجِبُهُ فَرَقَ صَاحِبَهُ حَشْ
حَقْصُ بْنُ مُمَ حَدََّ هَاْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِ الْقَلِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الْخَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الّيِّ صَلَّى اللهُعَلَّهِ وَسَلَمَ
قَالَ الْبَعَنِ بِالْخَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِفَا. وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَ بَهْزُ قَالَ قَالَ هَّأُمٌ
قَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِأَبِ النَّحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِى الْخَلِيلِ لَا حَدََّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ
بفتح الفوقائية وشدة التحتانية وبالمهملة يزيد من الزيادة البصرى مر فى العلم ﴿ وبنو النجار )
بفتح النون وشدة الجيم و(ثامنونى) أى قدر والى ثمن حائطكم أى قيمته وثامنه بكذا أى قدر معه الثمن
و ( السوم) معناه تعيين الثمن وتقديره وهذا الحائط هو الذى فى فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وتقدم شرحه فى باب هل تنبش قبور المشركين فى كتاب الصلاة (باب كم يجوز الخيار) وهو اسم
من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إمضاء البيع أو فسخه أو من التخيير قوله . ﴿ صدقة )
بالمفتوحات الثلاث مر فى باب العلم بالليل ولفظ ﴿ أو يكون) بالنصب لأن أو بمعنى إلا أن وإنما كان
ابن عمر يفارق ليلزم العقد. قوله ﴿بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاى ابن أسد
مر فى باب الغسل بالصاع و(حمام) هو ابن يحيى قال عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى كتاب الجرح
٧
كتاب البيوع
الْخَارِث بَهذَا الْحَدِيثِ
١٩٨١
إذا لم يوقت
فى الخيار
بَابْ إِذَا لَمْ يُوَقّتْ فِىِ الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَعُ حَدَثْنَا أَبُو النُّعْمَان
حَّثَنَ حَادُ بْنُ ذَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَاً
قَالَ قَالَ النَُّّ صَلّى اللهُعَلَيْهِ وَسَمَالْبِعَانِ بِالْخِيَارِ مَمْ يَرَّقَأَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا
لِصَاحبه اخْتَرْ وَرُبْمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارِ
باسْ الْبَعَنِ بِالْخِيَارِ مَ لَمْ يَتَفَرَّقَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَُّْ
وَطَاُسْ وَعَطَاءُ وَابْنُ أَبِ مُلَيْكَهَ ضُرُعنى إِسْحَاقُ أَخْرَنَاَ حَبَّنُ حَدَّثَنَاَ
الوفان بالخيار
ما لم يتفرقا
١٩٨٢
والتعديل بهز يروى عن همام وروى عنه أحمد بن حنبل. قوله: ﴿ إذا لم يوقت ) فان قلت ما معنى
هذه الترجمة قلت يعنى إذا لم يوقت فى البيع زمان الخيار بيوم أو نحوه هل يكون ذلك البيع لازما فى
تلك الحال أو جائزا ومعنى اللزوم أن لا يسعه الفسخ والجواز بضد ذلك. قوله ﴿البيعان) بكسر
الياء المشددة. إطلاق البيع على المشترى إما تغليبا وإما نظرا إلى أن البيع لفظ مشترك استعمل فى
معليه. قوله ﴿ اختر ) قال الرافعى: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فقال الآخر اخترت انقطع
خيارهما جميعا وإن سكت لم ينقطع خياره وينقطع خيار القائل فى أصح الوجهين لأن لفظ اختر
رضا منه باللزوم. قوله: ( أو يكون) أى إلا أن يكون أى هما بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يتخايرا
ولو قبل التفرق وإلا أن يكون بيع شرط الخيار ولو بعد التفرق. قوله (شريح) بضم المعجمة
وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهملة القاضى فى زمان عمر رضى الله عنه من فى باب الاغتسال
إذا أسلم قى المسجد وعبد الله ( بن أبي مليكة) مصغر الملكة فى باب خوف المؤمن. قوله
﴿ اسحاق) قال الغسانى: لم أجد إسحاق هذا منسوبا عند أحد من رواة الجامع ولعله اسحاق بن
منصور فقد روى مسلم فى صحيحه عنه عن حبان بن هلال. قوله ﴿ حبان ) بفتح المهملة وشدة
٨
كتاب البيوع
شُعْبَةٌ قَالَ قَتَادُ أَخْبَفِى عَنْ صَالِحٍ أَبِ الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحَارِثْ قَالَ
سَعْتُ حَكِيمَبْنَ حِزَامٍ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلْمَ قَالَ
الْبَعَنِ بِالْخِيَارِ مَا لَ يَتَفَرَّقَا فَانْ صَدَقَا وَبَيّاً بُورِكَ لَمَّا فِى بَيْهِمَا وَإِنْ كَذَبَاً
١٩٨٣ وَكَ مُحَقْتُ بْرَكُ بَيْهِمَا حَدَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مَالِكٌ عَنْ
نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنٍ مُّ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله صَّاللهُ عليهِ وَسَم
قَ الُبَيَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَارِ عَلَى صَاحِهِ مَا لَمْ يَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ
بابْ إِذَا خَيَّرَ أَحَذُّهَمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَعُ حَّشْا
فَتَّبَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنٍ عُمَ رَضِىَ الهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُول الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّهُقَالَ إِذَا تَبَيَعَ الَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
١٩٨٤
التخيير بعد البيع
الموحدة وبالنون مر فى باب فضل صلاة الفجر. قوله ﴿ فان صدقا ) يعنى فان صدق البائع فى
صفة المبيع من العيب ونحوه وكذا المشترى فى عوضه (بورك) أى تكثر نفعهما وإن كنتما عيب متاعهما
وكذبا فيه أزيلت بركة بيعهما . وفيه أشعار بأن علة شرعية خيار المجلس تحرى المتبايعين الوقوف
على عيب متاعه وعلى ماهو عوضه منه ولهذا عقبه به. قوله ﴿ إلا بيع الخيار ) فيه
ثلاثة أقوال أصحها أنه استثناء من أصل الحكم أى هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير وهو
اختيار إمضاء العقد فإن العقد يلزم به وان لم يتفرقا بعد والثانى أن الاستثناء من مفهوم الغاية
أى أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فان الخيار باق بعد التفرق إلى
مضى الأجل المشروط والثالث أن معناه الا البيع الذى شرط فيه أن لا خيار لهما فى المجلس فيلزم
البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه
٩
كتاب البيوع
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَميعًا أَوْ يُخَيرٌ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَيَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَ جَبَ
الْبَيْعُ وَإِنْ تَقَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَبَيَ وَلَمْ يَتْكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَعُ
بابْ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَعُ حَثْنَا مُحمَّدُ بْنُ
يُوسُفَ حَدَثَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ حُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا
عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كُلُّ بِعَيْنِ لَ بَيْعَ بَتْهُمُاَ خَّى يَتَفَرْقَا إِلَّ
١٩٨٥
إذا كان
البائع بالخيار
وهو باطل عند الشافعية قال الرافعى : والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار. الخطابى :
الحديث رواه مالك ولم يقل بخيار المجلس فروايته حجة عليه ورأيه متروك له وقال ولفظ ( كانا
جميعا) يبطل كل تأويل أوله من خالف ظاهر الحديث من أهل العراق وغيرهم وفيه أبين دلالة على أن
التفرق بالبدن هو القاطع للخيار وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده مادامافى مجلسهما ولوكان
معناه التفرق بالآراء لخلا الحديث عن الفائدة لأن الناس مخلون وآراءهم فى أملا كهم قبل أن يعقدوا
عليها عقدا فأى فائدة فى ذكر البيع حينئذ وإذا كان حقيقة البيع العقد فليس بعده إلا
الفزايل بالأبدان . هذا وراوى الحديث هو ابن عمر وقد فسر معنى الحديث حيث كان إذا اشترى شيئًا
يعجبه فارق صاحبه. قوله ﴿ أو يخير ) بالجزم والنصب (ولم يترك) أى لم يفسخ البيع أعلم أن
المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان ومن نفى خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالقول وهو
الفراغ عن العقد وحمل المتبايعين على المتساومين لأنهما على صدد البيع فارتكب مخالفة الظاهر
من وجهين بلا ضرورة مع أن الحديث الذى نحن فيه لا يفيد هذا التأويل . التيمى: البيع لا يلزم
بنفس العقد بل يثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما فى المجلس إلى أن يتفرقا أو يتراضيا به فى
المجلس وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم بمجرد العقدوليس لهما خيار المجلس ويبطل قولهها بأنه صلى الله عليه
وسلم أثبت لهما الخيار بعد تسميتها متبايعين وكل اسم اشتق من فعل فانه يسمى به بعد وجود ذلك
الفعل كالضارب فلذلك المتبايعان إنما يسميان به بعد وجود البيع منهما وإذا ثبت الخيار لهما فانه
ينقطع بالتفرق أو التخار. قوله ( هل يجوز البيع) أى هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازما
((٢ - كرمانى - ١٠))
١٠
كتاب البيوع
١٩٨٦ بَيْعَ الْخَيَارِ صِّرْشِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَ هَّامُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَبِ
الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامِ رَضِىَاللهُ عَنْهُ أَنَّ الَّيِّ
صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ الْبَعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفَرَّقَا قَالَ ◌َامٌ وَجَدْتُ فِى
كُنَبِ يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَانْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرِلَكَ لَهُمَا فِى ◌َيْهِمَا وَإِنْ تَذَبَا
وَكَ فَسَى أَنْ يَرْبَ رِبِهَا وَيُمْحَقَا بَرَكَ بَيْهِمَا. قَلَ وَحَدَّثَنَ هَاْمٌ حَدَّثَ
أَبُو التّحِ أَنَّهُسَمَعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْخَارِثِ يُحَدِّثُ بِهِذَا الْحَدِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ
حَزَاءٍ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
بَابْ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَفَا وَلَمْ يُنْكِ
الْبَائِعُ عَلَى الْمُتَرِى أَوِ اشْتَرَى عَبْدَا فَأَعْتَفَهُ وَقَالَ طَاوُسْ فِيمَنْ يَشْتَرِى
إذا اشترى
شيئا فوهبه
﴿ ولا بيع) هو خبر المبتدأ أى لا بيع لازما بينهما. قوله ﴿همام) أى ابن يحيى العوذى بفتح
المهملة وسكون الواو وبالمعجمة قال (وجدت فى كتابى ) يعنى المحفوظ هو الذى رويتهلكن
الموجود فى كتابى بخيار منكرا بدون الألف واللام وهو مكتوب ثلاث مرات وفى بعضها إضافته
إلى ثلاث مرار وفى بعضها يختار بلفظ الفعل وحينئذ يحتمل أن يكون ثلاث متعلقا بقوله يختار
فان قلت فان صدقا إلى آخره هل هو داخل تحت الموجود فى الكتاب أو هو مروى من الحفظ
متعلق بما قبله قلت: يحتملهما والظاهر هو الثانى. قوله ( حدثناهمام) هو مقول حبان . فإن قلت: لم
قال ههنا حدثنا وقال فيما قبله فال همام قلت : الثانى سمع منه فى مقام النقل والتحمل والأول
فى مقام المذاكرة والمحاورة { باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته) قوله ﴿فأعتقه) أى
١١
كتاب البيوع
السّلْعَةَ عَلَى الْرَّضَاتُمَّبَهَا وَجَبْ لَهُ وَالرِّْجُ لَهُ وَقَالَ الُْيَدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
حَدَّثَ عَمْ وَعَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ الهُعَنْهُمَا قَالَ كُنََّ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَمَ
فِى سَفَرَفَكُنُْ عَلَى بَكْر صَعْبِ لِمُمَرَ فَكَانَ يَغْلُى فَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِفَرْجُرُهُ
عمر ويرده ثم يَتَقَدَمُ فَزْجُرُهُ عُمْرُ وَيَرُدُهُ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ
يعنيه قَالَ هُوَ لَكَ يَارَسُولَ اللّه قَالَ بِعْنِهِ فَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعليهِ
٠٠٠
وَ فَقَّالَ النُّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ هُوَلَكَ يَعْدَ اللّهِبْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ
مَا شِئْتَ . قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ وَقَ الَلَيْكُ حَدََّى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ
ابن شهاَبِ عَنْ سَالِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِيْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا قَلَ
بَعْثُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُتَ مَلَا بِالْوَادِى عَمَالِ لَهُ مْبَرَ فَمَّا تَبَيَعْنَا
رَجَمْكَ عَلَى عَقِى ◌َى خَُْ مِنْ يَيْهِ خَفْسِيَةَ أَنْ يُرَادِى الَيْعَ وَكَانَتِ
الُنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَيَعَيْنِ بِالْخَيَارِ حَتَّى يَفَرَّقَ قَلَ عَبْدُ الله فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِى وَبَُ
قبل أن يتفرقا وهذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث . قوله ﴿ على الرضا) أى على
شرط أنه لو رضى به أجاز العقد (ووجبت) أى السلعة أو المبايعة ﴿ والحميدى) بضم المهملة
عبد الله ( والبكر) بفتح الموحدة الفتى من الأبل ﴿ وأصعب الجمل) إذا لم تركبه ولم يمسه
حبل . قوله ﴿ الوادى ) اللام للعهد وهو عبارة عن واد معهود عندهم والمال ههنا هو
العقار (وعقبى) بلفظ المفرد والمثنى هذا صريح فى أن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان
١٢
كتاب البيوع
رَأَيْتُ أَنِّى قَدْ غَقْتُهُ بِأَتِى سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثُهُودَ ثَلَاثِ لَيَالِ وَسَاقَى إِلَى
الْمَدِينَةِ ثَلاَثِ لَيَالٍ
بابُ مَا يُكْرُهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِىِ الْبَيْعِ حَتْا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ
أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ دِيَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا أَنَّ
رَجُلَا ذَكَ لِلنِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِىِ الُْوُعِ فَقَالَ إِذَا بَيَعْتَ
فَقُلْ لَآَخِلاَبَةَ
﴿ والسنة) أى طريقة صاحب الشريعة. قوله ﴿ ونمود) قبيلة من العرب الأولى وهم قوم صالح
يصرف ولا يصرف وأرضهم قريبة من تبوك . فان قلت : ما وجه مناسبة هذا الحديث
للترجمة . قلت : ذكر بمناسبة أن المتبايعين التصرف على حسب ارادتهما قبل التفرق
إجازة وفسخا. قوله ﴿ لاخلابة ) بكسر المعجمة وبالموحدة أى لا خديعةأى لا يلزمنى خديعتك أو
وبشرط أن لا يكون فيه خديعة وهذا الرجل هو حبان بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن
منقذ بلفظ الفاعل من الانقاذ، وهو التخليص الصحابى بن الصحابى الأنصارى المازنى شهد أحدا
وما بعدهامات فى زمن عثمان رضى الله عنه. قيل بلغ مائة وثلاثين سنة وقد شج فى بعض مغازيه
مع النبى صلى الله عليه وسلم ببعض الحصون بحجر فأصابته فى رأسه فتغير بها لسانه وعقله
لكن لم يخرج عن التميز، قال النووى فى بعض الروايات لاخيابة بالمعجمة والتحتانية وبالموحدة
وفى بعضها بالنون و فى بعضها خذابة باعجام الذال وكان الرجل البائع الثغ يقولها بهذه العبارة ولا يمكنه
أن يقول على الصواب وهو لا خلابة. الخطابى: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول من
حبان منزلة خيار الشرط ليكون له الرد إذا تبين أنه قد خدع وقد قيل أنه جاء فيه خاصة وقبل عام
فى كل أحد وحكى عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا قال لا خلابة فله الرد وقال بعض الفقهاء إنما
١٩٨٧
كراهة
الخداع فى
البيع
- ١٣
كتاب البيوع
ما ذكر فى
الأسواق
١٩٨٨
بأسبُ مَاذْكَرَ فِى الْأَسْوَاقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف لَمَّا قَدْنَا
م
الْمَدِينَةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقِ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَبْقَاعَ وَقَالَ أَنَسْ قَالَ
عَبْدُ الرَّحْنِ دُونِى عَلَى السُّوقِ وَقَالَ عُمَرُ أَفْسَانِىِ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ حَّثنا
محمَّدُ بْنُ الصَّحِ حَدَّثَنَا ◌ِسْمَاعِلُ بْنُ ذَكَرِيَّاء عَنْ مَدِ بْنِ سُوقَ عَنْ نَافِ بْنِ
◌ُجَيْرٍ بْنِ مُطْعِ قَالَ حَدَّثَنِ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُعَنْهَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى
اللهُعليهِ وَسَلَمْ يَغْرُوْ جَيْ الْكْبَ قَاذَا كَانُوا بَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُخْفُ
بِأَوْلِمْ وَآخِرِم ◌َمْ تُ يَرَسُولَ اله ◌َكَفَ يُخْسَفُتِبِأَوْلِمْ وَآخِرِ وَفِهْ
أَسْوَأُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُحْسَفُ بِأَّهِمْ وَآخِرِْ ثُمّ يُعُونَ عَلَى نِأْتِهِمْ
يكون هذا فيما يتغابن به لكثرته وأما اليسير فلا يرد به ﴿ باب ماذكر فى الأسواق) قوله
﴿قالوا) وفى بعضها قال أى سعد بن الربيع لأنه قال دلونى على السوق وتقدمت قصته فى أول
كتاب البيع ﴿وقينقاع) بفتح القاف الأولى وسكون التحتانية وضم النون والمهملة
وحكى فتح النون وكسرها أيضا وفى بعضها بنى قينقاع. قوله ﴿ محمد بن الصباح) بفتح المهملة
الأولى وشدة الموحدة ( البغدادى) من فى باب من استوى قاعدا فى صلاته و(اسماعيل)هو
الخلقانى بضم المعجمة وسكون اللام وبالقاف والنون الكوفى مات سنة أربع وسبعين ومائة ( ومحمد
بن سوقة) بضم المهملة وسكون الواو وبالقاف مر فى كتاب العيد فى باب ما يكره ( ونافع بن
جبير) مصغر الجبر ضد الكسر ﴿ابن مطعم ﴾ بلفظ الفاعل من الاطعام المدنى فى باب الرجل
يوصى صاحبه. قوله ﴿ يغزو جيش الكعبة) أى يقصد عسكر من العساكر تخريب الكعبة
﴿ والبيداء) المفازة التى لا شىء فيها وهى فى هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة قوله
﴿ أسواقهم) أى أهل أسواقهم أو رعاياهم {ومن ليس منهم) أى من ايس من يقصد التخريب بل
١٤
كتاب البيوع
١٩٨٩
حَمْنَا قُتَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَمْ صَلَهُ أَحَدِّكُمْ فِ جَمَاعَةٍ
تَزِيدُ عَلَى صَلَتَه فِى سُوقِهِ وَبَيْهِ بِضْمَا وَعِشْرِ ينَ دَرَجَّةً وَذلِكَ بأَنَهُ إِذَا تَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَى الْمسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّ الصَّلَاَ لَيْهَزُهُإِلَّ الصَّلاَةُ لْ
يَخْطُ خَطَوَةَ إِلََّ رُفَ بِهَا دَرَجَةَ أَوْ حُطَتْ عَنْهُ بِاَ خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكُ تَصَلّى
عَلَى أَحَدِ كُمْ مَا دَامَ فِىِ مُصَلَُّ الَّذِى يُصَلِّ فِهِ اللَّهُمْ صَلّ عَلَيْهِ اللّهُمْأَرَضْهُ مَا لَمْ
يُحْدِثُ فِيهِ مَلَمْيُؤْذِفِهِ وَقَالَ أَحَدُ كُمْفِ صَلَاهُ مَا كَتِ الصَّلَاةُ تَحْسُهُ
١٩٩٠ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِ إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُّدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِك
رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَ
الْقَاسِ قَالْغَ إليهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَلَ
هم الضعفاء والأسارى فان قلت لم يعلم منه العموم إذ حكم الوسط غير مذ كور. قلت العرف فى
مثل هذا التركيب يحكم به أو أن الوسط أخر بالنسبة إلى الأول أو بالنسبة إلى الآخر. قوله ( على
نياتهم) أى يخسف بالكل لشؤم الأشرار ثم إنه تعالى يعامل كلا منهم فى الحشر بحسب قصده
إن خيرا غير وإن شرا فشر. قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى بن عبد الحميد من فى
العلم و﴿ لا ينتهزه) بالنون والزاى لا يزعمه ولا يحر كه إلا الصلاة وهذه الجملة كالبيان الجملة السابقة عليها
﴿ واللهم﴾ أى يقول اللهم وهو أيضابيان لقوله يصلى وكذلك اللهم ارحمه لقوله اللهم صل عليه وكذا
﴿ مالم يحدث فيه مالم يؤذ فيه) ومعناه مالم يؤذ أحدكم الملائكة بنتن الحدث ومرفي باب الصلاة في
١٥
كتاب البيوع
١٩٩١
النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُوا بِأْسِى وَلَا تَكُنَوْا بِكُنِى حَدْا مَالِكُ بْنُ
إِسْمَاعِيَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ دَعَا رَجُلٌ بِالْقَيِعِ
يَا أَبَ الْقَاسِ فَالْتَتَ إِلَيْهِ النُِّّ عَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ لَمْ أَعْنِكَ قَالَ سَمُوا
بانِى وَلَكُتُوا بِكُتِى حَتْا عَلَّ بُ عَيْدِ اللهِ حَثَا مُفْيَانُ عَنْ ١٩٩٣
عَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِ يِيَدَ عَنْ نَافِ بْنِ حَيْ بِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِ هُرََّةَ النَّوْسِ رَضِيَ
الله عَنْهُ قَ خَرَجَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ طَائِقَةِ النّارِ لَ يُكَلْمُنِى وَلَ
أُكَّمُهُ خَتَّى أَى سُوقَ نِى فَيْنُفَاعَ بَسَ بِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةً فَقَالَ أَنْمَ لُكَمُ
مسجد السوق. قوله ( هذا) إشارة إلى شخص آخر ﴿ وسموا) أمر من التسمية ﴿ ولا تكنوا ) من
الكتابة والتكنية فان قلت الأمر للوجوب أم لا والنهى للتحريم أم لا. قلت اختلفوافيهما والصحيح أنه
ليس للوجوب والتحريم وتقدم تحقيقه فى باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم فى كتاب
العلم. قوله ﴿زهير) مصغر الزهرو(حميد) بلفظ مصغر الحمدو (البقيع) بفتح الموحدة مقبرة المدينة
و﴿ لم أعنك﴾ مشتق من العناية أى لم أردك فان قلت ماوجه تعلقه بالترجمة قلت كان فى البقيع
سوق فى ذلك الوقت. قوله ﴿ عبد الله بن أبى يزيد) من الزيادة مر فى باب وضع الماء عند
الخلاء والدوسى بفتح المهملة واسكان الواو وبالمهملة هو أبو هريرة المشهور وليس فى الصحابة
أبو هريرة إلا شخص واحد. قوله ﴿ فى طائفة النهار) أى قطعة من النهار وفى بعضها صائفة النهار
أى حر النهار يقال يوم صائف أى حار. قولة ( لكن ) بضم اللام وفتح الكاف وبالمهملة الصغير ويريد به
الحسن على الأصح. قيل أو الحسين فان قلت هو بدون التنوين فما وجهه إذ ليس هو لكع الذى هو
معدول عن اللكع لأن ذلك فيما يؤنثه لكاع قلت شبه بالمعدول فأعطى له حكمه أو أنه منادى مفرد
١٦
كتاب البيوع
أَثَمْ لَكَعُ ◌َخَبَسَتْهُ شَيْنَا فَظَنْتُ أَنَّا تُلْبِسُهُ سخَابًا أَوْ تُغَسّلُهُ لَاءٍ يَشَْدُّ حَتَّى عَنَقَهُ
٠
وَقَبْلَهُ وَقَالَ اللّهُمْ أَحْبُهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُبُهُ. قَالَ سُفْيَانُ قَلَ عَُّهُ اللهِ أَخْبَفىِ
١٩٩٣ أَنَّهُ رَأَّى نَافِعَ بْنَ مُجَرٍ أَوْتَرَ بِرَكْمَةٍ حَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَ
٠٠
أَبُو عَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ حََّنَا أَبْنُ مُمَ أَهُ كَانُوا يَشْتَرُونَ
الطَّعَامَ مِنَ الَّكْبَنِ عَلَى عَبْدِ النَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمِنْعِهِمْ
أَنْ يَبِعُوُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. قَالَ وَحَدَّثَ
أبُمَ رَضِىَ الهُ عَنْهُمَا قَ نَهَى النُّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَعَ الطَّعَامُ
إذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفَهُ
باسْتُ كَرَاهِيَةَ السَّخَب فى السُّوقِ حَتْنا مُحمَّدُ بْنُ سنَان حَدَّثَنَ
معرفة وتقديره أنت يالكع. الخطابى: اللكع يقال على معنيين أحدهما الاستصغار والآخر الذم
والذى أراده هنا الأول سماه به لصباه وصغره وأما إرادة الذم فكما قال عليه الصلاة والسلام لا نقوم
الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكمع بن لكن يعنى لثيم بن لشيم. قوله ( خبسته) أى خبست
فاطمة الصغير شيئا من الزمان و ﴿ القلادة ) التى تتخذمن الطيب تسمى سخا با بكسر المهملة وبالمعجمة
وبالموحدة و ﴿يشتد) أن يعدو والشد العدو و﴿ أحبه) بلفظ الأمرو فى بعضها أحببه بفك الإدغام
قوله ﴿أخبرنى) هو بيان أوبدل لقوله قال عبيد اللّه وفى بعضها أخبرت بلفظ المجهول فان
فلت ما وجه ذكر الوتر فى هذا الباب قلت لما روى الحديث عن نافع أنتهز الفرصة
لبيان ما ثبت منه مما اختلف فى جوازه، قوله ﴿ أبو ضمرة) بفتح المعجمة وسكون الميم وبالراء
مر فى باب التبرز فى البيوت ﴿ والركبان) الجماعة من أصحاب الابل فى السفر ﴿ ويستوفيه) أى
١٩٩٤
كراءة السحب
فی السوق
١٧
كتاب البيوع
فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَأَلُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ لَفِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قُلْتُ أَخْرِنِى عَنْ صِفَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلِهِ
وَسَلَ فِى الَّوْرَةِ قَالَ أَجَلْ وَاللهِنَّهُلَوْصُوفٌ فِىِ النَّوْرَاة بَعْضِ صِفَتَه فى
٠٠
القُرآنِ ( يَ أُّهَا النَِّّإنّ ◌َوْسَ شَهِدَا وَمَغْرًا وَنَذِيراً) وَحِرْزَا لِلْأُمِّنَ
أَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِ ◌َتُكَ الْمُؤْكِلَ لَيْسَ بِفَظْ وَلَا غَلِظِ وَلَا سَخَّابِ فِى
الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسِّشَةِ الَّةَ وَلَكِنْ يَعْفُو ◌َيَغْفِرُ وَلَّنْ يَقْبِضَهُ اله ◌َّى
يُقِيمَبِهِ الْعلَّةَالْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إلَّ اللهُ وَيَفْتَحُ بِهَ أَعْناَ عُمْيَ وَآذَناً
مُعَّا وَقُوبَا غُلْفَا. تَابَهُ عَبْدُ الْعَزَيِزِ بْنُ أَبِ سَةً عَنْ هِلَالِ وَقَلَ سَعِيدٌ
عَنْ هَالِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنٍ سَلَامٍ غُ، كُّ شَىْ فِ غَلَافِ سَيْفُ أَعْلَفُ
يقبضه. وفيه أن لا يجوز للمشترى بيع المبيع قبل القبض ( باب كراهية السخب ) بالمهملة ثم
المعجمة المفتوحتين الصياح. قوله ( محمد بن سنان) بكسر المهملة وبالنونين (وفليح) بضم الفاء
وفتح اللام وسكون التحتانية وبالمهملة ﴿وهلال) بكسر الهاء ابن على فى الأصح و(عطاء بن يسار)
عدد اليمين تقدموا فى أول كتاب العلم. قوله (أجل) إنما هو جواب مثل نعم من حروف الايجاب
فان قلت شرطه أن يكون تصديقا للمخبر وهاهنا ليس كذلك. قلت: يؤول أحد الطرفين
﴿ والحرز) بكسر الحاء الموضع الحصين ويسمى التعويذ حرزا. قوله ( ليس بفظ ) أى غليظ
شديد. فإن قلت القياس يقتضى الخطاب بأن يقال لست بفظ قلت: هو التفات و﴿ حتى يقيم )
أى حتى ينفى الشرك ويثبت التوحيد. قوله (أعين عى) بالصفة وبالإضافة و ﴿الغلاف} السائر
المغطى. قوله ﴿ عبد العزيز بن أبى سلمة) بفتح اللام الماجشون مر فى العلم ﴿ وسعيد) هو
((٣ - كرمانى - ١٠)»
١٨
كتاب البيوع
وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ◌َخْتُونَا
الكل على
البائع
بإسبُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِى لِقَوْلِ اللهِ تَعَلَى (( وَ إِذَ كَالُوُهُمْ أَوْ
وَنُوُ يُخْرُ وَ) يَعِى كَالُوالُ وَزَنُوالُ كَقَوْلِهِ(يَسْمَعُونَكُمْ) يَسْمَمُونَ
لَكُمْ وَالَ النِّيُّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاكْتَلُوا حَتّى تَسْتَوْفُوا وَيُذْكَرُ عَنْ مُثَنَ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُأَنَّالَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ إِذَا بِعْتَ فَكَلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ
فَاكْتَلْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مَلِكٌ عَنْ تَعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ
١٩٩٥
ابْنِ مُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلْ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ
١٩٩٦ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ خَتَّى يَسْتَوْفَهُ حَتْنَا عَبْدَانُ أَنَْنَاَ جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ
الشَّعِّ عَنْ جَابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ نُوْنىَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِوِ بْنِ حَرَامٍ
ابن أبى هلال مر فى أول الوضوء و ﴿ عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام الخزرجى المدنى مات
سنة ثلاث وأربعين. ﴿ باب الكيل) قوله ﴿كالوالهم ﴾ يعنى حذف الجار وأو صل الفعل، وفيه
وجه آخر وهو أن يكون على حذف المضاف وهو المكيل والموزون أى كالوا مكيلهم . قوله
﴿ فاكتل) فان قلت مالفرق بين كلتوا كتلت؟ قلت الاكتيال إنما يستعمل إذا كان الكيل لنفسه
يقال فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه ولغيره، واشتوى اذا اتخذ الشواء لنفسه وشوى أعم منه
والغرض منه بيان أنه لا بدمن الكيل احترازا عن المجازفة، والأنسب الترجمة أن يقال: الا كتيال فيه معنى
المطاوعة، يعنى إذا بعت فكن كايلا وإذا اشتريت فكن مكيلا عليك، أى الكيل على البائع لا المشترى
قال ابن بطال. فيه أنه يكيل له غيره إذا اشترى ويكيل لغيره إذا باع. قوله ﴿ جرير) بفتح
الجيم و ﴿ المغيرة) بضم الميم وكسرها ابن مقسيم يكسر الميم مر فى صوم يوم العيد و﴿ عبد الله
١٩
كتاب البيوع
وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ
دَيِْهِ فَطَبَ النُّّ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَمَ إلَهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا فَقَالَ لِ النَّهُّ صَلّى
اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ اذْهَبْ نَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَا الْمَجْوَةَ عَلَى حِدَةً وَعَذْقَ زَيْدِ
عَلَى حَدَةٍ ثُمْ أَرْسِلْ إِلَىْ فَعَلُثُمْ أَرْسَلْتُ إِلَى النّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ
◌َسَ عَلَى أَعْلَمُ أَوْ فِى وَسَطِهِ ثُمْ قَلَ كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِلُمْ حَّى أَوْ فَيْهُمُ الَّذِى
عَل ◌َقُصَ مِنْهُ شَىءٌ . وَقَالَ فِرَسٌ عَنِ الشّعْىِّ حَدَّثَى
لَهُمْ وَقَ تَمْرِى كَأَنْهُمْ يَنْقُصُ مِنْ
◌َابِرٌ عَنِ الَّيْ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَمَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَمْ خَّى أَدَاهُ وَقَالَ هِشَأْمَ
عَنْ وَهْبٍ عَنْ بَابِ قَالَ الَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ جُّلَهُ فَوْفِ لَهُ
بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ حَثْنَا إِبرَاهِمُبْنُ مُوسَى حَدَّثَنا الْوَليدُ
عَنْ تَوْر عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْقْدَامِ بْنِ مَعْدِيِكْرِبَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ
٠
١٩٩٧
ما يستحب
من الكيل
ابن عمرو بن حرام ﴾ ضد الحلال هو والدجابر. قوله (العجوة ) ضرب من أجود التمر بالمدينة
و ﴿ عذق) بفتح المهملة وسكون الذال ﴿ وزيد) علم شخص نسب إليه هذا النوع من التمر
الجوهرى : العذق بالفتح النخلة وبالكسر الكباسة . قوله : ﴿فراس) بكسر الفاء وخفة
الراء وبالمهملة ابن يحي المكتب مر فى الزكاة و (هشام) بن عروة و﴿ وهب ) بن كيسان
بفتح الكاف وسكون التحتانية وبالمهملة والنون مولى عبد الله بن الزبير بن العوام مات
سنة تسع وعشرين ومائة. قوله ( جذ) بضم الذال وفتحها وكسرها أى أقطع للغريم وفى
الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿الوليد) بفتح الواو وكسر
٢٠
كتاب البيوع
١١//٠٥/٠٥
النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَ كِيلُوا طَامَكُبَارَكْ لَكُمْ
بركة صاعه
١٩٩٨
بإسبُ بَكَةِ صَاعِ النّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَمُدِّعٍ فِهِ عَائِشَةُ رَضِىَ
اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّ صَلّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّثْنَا مُوسَى حَدَّثَا وَهَيْبٌ حَدَّثَ
◌َهُو بْنُ بَحَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِمِ الْأَنْصَارِّ عَنْ عَدِ اللهِبْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ عَنِ الَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَنَّإِرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا وَحَرَّمْتُ
الْمَدِينَةَ كَ حَرَّمَ إبرَاهِيمُ مَكَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِى مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَاً
إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السّلَامُ لَكُّهَ خَمْنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَلك عَنْ
إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ طَلْعَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكْ رَضِىَاللهُ عَنَهُ أَنْ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ قَالَ اللَّهُمْبَارِكَهْ فِمَِِْمْ وَبَارِكْلَمْ فِ
صَاعِهِمْ وَمُدِهِم يَعِى أَهْلَ الْمَدِينَةِ
١٩٩٩
اللام ابن مسلم بلفظ الفاعل من الاسلام و﴿ ثور ) باسم الحيوان المشهور ابن يزيد من الزيادة
الحمصى مات ببيت المقدس سنة خمسين ومائة و ﴿ خالد بن معدان ) بفتح الميم وسكون المهملة الأولى
وبالنون الكلاعى بفتح الكاف وخفة اللام وبالمهملة مات سنة أربعين ومائة و ﴿ المقدام ) بكسر
الميم ( ابن معدى كرب) أبو كريمة بفتح الكاف الكندى مات سنة سبع وثمانين. وأكثر الرجال
شاميون ، قوله ﴿ يبارك) فان قلت ماوجه التوفيق بينه وبين ما ذكر فى كتاب الرقايق أن عائشة
قالت فكلته، تعنى وهو مشعر بأن الكيل سبب البركة . قلت البركة عند البيع وعدمها عند النفقة
وسبيهما ظاهر. قوله ﴿ عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة و ( حرمت المدينة) أى أن يصادفيها