Indexed OCR Text
Pages 481-500
فقال له: ما شأنُكَ؟ فقَصَّ عليه أَمرَهُ، وقال له: هل لي من تَوبةٍ؟ قال: نعم، فتُبْ، ولا تعُدْ، ولا تُخبرَنَّ أحداً، ثم انطلَقَ، حتى أَتَى النبيَّ ◌ِلَّ فقصَّ عليه أمرَهُ، فقال: (خَلَفتَ رجلاً من المسلمين، غازياً في سبيل الله بهذا))؟! فظنّنْتُ أني من أهل النار، وأن اللهَ لا يغفِرُ لي أبداً، وأطرَقَ عنّي نِيُّ الله وَلّ حتى نزلَتْ عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ طَرَفَ النَّهَارِ﴾ إلى ﴿ذِكْرَى لِلَّكِينَ﴾. فأرسَلَ إليَّ نِيُّ اللهِر، فقرَأْهُنَّ عليّ(١). [التحفة: ١١١٢٥]. ٧٢٨٧۔ أخبرنا إسماعیلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدّ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: حدثنا عبدُ الملك عن ابن أبي ليلى، أن رجلاً أَتَى النِيَّ ◌ِّ، فقال: إني أصبتُ من امرأةٍ ما دونَ الجِماع، فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوةَ ◌َرَفَ النَّهَارِ، وَزُلَفًا مِنَ الَّيْلِّ﴾ إلى ﴿ذِكْرَى لِلَّكِرِينَ﴾، فقال معاذٌ: يا رسولَ الله، أَلَهُ خاصَّةُ؟ فقال: ((بل للناس كافّة))(٢). [التحفة: ١١٣٤٣]. ٧٢٨٨- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا الأسودُ بنُ عامر، قال: حدثنا هُرَیمُ بنُ سفیانَ، عن بیان، عن قیس عن أبي شَهْم، قال: كنتُ بالمدينة، فمَرَّتْ بي جاريةٌ، فأخذتُ بكَشجِها، فأتيتُ النبيَِّ ﴿ وهو يبايعُ الناسَ، فقال: ((ألستَ صاحبَ الجُبَيذة))؟ فقلتُ: يا رسولَ الله، لا أعودُ، فبایَعَني(٣). [التحفة: ١٢٠٦٢]. (١) أخرجه الترمذي (٣١١٥). وسیتکرر برقم (١١١٨٤). (٢) أخرجه موصولاً من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ: الترمذي (٣١١٣). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٢١١٢). (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وهو في «مسند)) أحمد (٢٢٥١١). ٤٨١ ٣٦ - كم التعزيرُ وذِکرُ اختلاف الناقلین للخبر في ذلك ٧٢٨٩ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا سعيدٌ، قال: حدَّثَني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن بُكَير، عن سليمانَ بن يسار، عن عبد الرحمن بن فلان عن أبي بُرْدَةَ بن نِيَار، قال: سمعتُ رسولَ اللهِّهِ يقول: ((لا يُجَلَدُ فوقَ عشرة أسواطٍ في غير حدٍّ من حُدود الله)) (١). [التحفة: ١١٧٢٠]. ٧٢٩٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللّيثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكَير ابن عبد الله، عن سليمانَ بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله(٢) عن أبي بُرْدَةَ بن نِيَارِ، أن رسولَ اللهِ ◌ّهِ قال: ((لا تَجلِدَنَّ فوقَ عشرةٍ أسواطٍ، إلا في حدٍّ من حُدود الله))(٣). [التحفة: ١١٧٢٠]. ٧٢٩١ - أخبرني محمدُ بنُ وَهْب، قال: حدَّثَني محمدُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدَّثَنْ زِيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكَير بن عبد الله، قال: بينما أنا عند سليمانَ، إذ جاء عبدُ الرحمن بنُ جابر، فحدَّثَ سليمانَ، ثم أقبلَ عليهم سليمانُ، فقال: حدَّثَني عبدُ الرحمن بنُ جابر، أن أباه حدَّثَه أنه سَمِع أبا بُرْدَةَ الأنصاريَّ يقول: سمِعتُ رسولَ اللهِّ يقول: ((لا حَلدَ - وقوله: ((صاحب الجُّذة)، قال ابن الأثير في (النهاية)): الجَبْدُ لغة في الْجَذْب. والمراد بالجُّذة، تصغير الجَبْذة: الجَذْبة التي وقعت من أبي شهم حين جذب خاصرة الجارية التي مرَّت أمامه. (١) أخرجه البخاري (٦٨٤٨) و(٦٨٤٩) و(٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨)، وأبو داود (٤٤٩١) و(٤٤٩٢)، وابن ماجه (٢٦٠١)، والترمذي (١٤٦٣). وسيأتي في لاحقیه. وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٨٣٢)، و(شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٤٤٣)، وابن حبان (٤٤٥٢). (٢) في الأصل: ((عبيد الله)) والمثبت من ((التحفة). (٣) سلف قبله. ٤٨٢ فوقَ عشرةٍ أسواطٍ، إلا في حدٍّ من حُدود الله))(١). [التحفة: ١١٧٢٠]. ٧٢٩٢- [وعن محمد بن عبد الله بن بَزِيع، عن فُضَيل بن سليمانَ، عن مسلم بن أبي مریمَ، عن عبد الرحمن بن جابر عَمَّن سَمِعَ النِيَّنِهِ قال: ((لا يُجَلَدُ فوقَ عشرِ جلداتٍ، إلا في حدٍّ من حُدودِ الله))](٢). قال أبو عبد الرحمن: عبدُ الرحمن بنُ جابر لا بأسَ به. [التحفة: ١١٧٢٠ و ١٥٦١٩]. ٣٧ - عددُ الشُّهود على الزِّنا ٧٢٩٣ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا مالك، عن سُهَيل، عن أبيه عن أبي هريرةَ، أن سعداً، قال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إن وجدتُ مع امرأتي رجلاً، أُمهلُه حتى آتِيَ بأربعةِ شُهداء؟ قال: ((نعم))(٣). [التحفة: ١٢٧٣٧]. ٣٨ - شهادةُ أهل الكتاب بعضهم على بعض في الحدود ٧٢٩٤ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع عن ابن عمرَ، أن اليهودَ جاؤُوا إلى رسول الله وَ﴿، فذكَرُوا له أن رجلاً منهم وامرأةً زَنَيا، فقال لهم: ((ما تَجِدُون في التوراة في شأن الرَّجْم))؟ فقالوا: نفضَحُهم ويُحلَدونَ، قال عبدُ الله بنُ سَلام: إن فيها الرجمَ، فأَتَوا بالتوارة، (١) سلف في سابقيه. (٢) هذا الحديث زدناه من ((التحفة))، وانظر ما قبله، وقد عزاه المزي إلى المحاربة، ولم نجد له باباً يناسبه، فأثبتناه هنا في بابه، ولكن تتم الفائدة من سرد اختلاف أسانيده. (٣) أخرجه مسلم (١٤٩٥)، وأبو داود (٤٥٣٢) و(٤٥٣٣)، وابن ماجه (٢٦٠٥). وهو في ((مسند)) أحمد (١٠٠٠٧)، وابن حبان (٤٢٨٢) و(٤٤٠٩). ٤٨٣ فَنَظَرُوها، فوضَعَ أحدُهُم يدَه على آية الرجم فقرأ ما قبلَها وما بعدَها، فقال له عبدُ الله بنُ سَلام: ارفَعْ يدَكَ، فرفَعَ يدَه، فإذا فيها آيةُ الرجم، قالوا: صدَقَ يا محمدُ، فيها آيةُ الرجم، فأمَرَ بهما رسولُ اللهِ ◌ّ فِرُ جمَا. قال عبدُ الله بنُ عمرَ: فرأيتُ الرجلَ يَحني على المرأة؛ يقِيها الحجارةَ(١). [التحفة: ٨٣٢٤]. ٣٩ - هل للإمام أن يُقيم الحدودَ بعِلْمِهِ ٧٢٩٥- أَخبرنا عيسى بنُ حمّاد، قال: أَخبرنا اللِّيثُ، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد عن ابن عبّاس، أنه قال: ذُكِرَ التلاعنُ عند رسول الله ◌ِّ، فقال عاصمُ بنُ عديٍّ في ذلك قولاً ثم انصرَفَ، فأتاهُ رجلٌ من قومه يشكو إليه أنه وجَدَ مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابْتُلِيتُ إلا بقَولي، فذهَبَ به إلى رسول الله وح له فأخبره بالذي وجَدَ عليه امرأتَهُ، وكان ذلك الرجلُ مصفراً، قليلَ اللحم، سَبْطَ الشعر، وكان الذي يدَّعي عليه أنه وجَدَهُ عند أهله خَدْلاً كثيرَ اللحم. فقال رسولُ اللهِّهِ: ((الهُمَّ بَيِّنْ)) فوضَعَتْ شبيهاً بالرجل الذي ذكرَ زوجُها أنه وجَدَهُ عندها، فَلاَعَنَ رسولُ اللهِ لَّ بِينَهُما. فقال رجلٌ لابنِ عبَّاس في المجلس: هيَ التي قال رسولُ اللهِّ: ((لو رجمتُ أحداً بغَيرِ بِيِّنَةٍ، رجَمْتُ هذه))؟ فقال ابنُ عباس: لا، تلكَ امرأةٌ كانت تُظهرُ في الإسلام الشرَّ (٢). [التحفة: ٦٣٢٨]. (١) سلف تخريجه برقم (٧١٧٥). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٦٣٥). وقوله: ((خَدْلاً))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الخَدْلُ: الغليظ الممتلىء الساق. وقوله: ((سَبْط الشعر))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): السَّبْط من الشعر: المُنبسط المُسترسِل. ٤٨٤ ٧٢٩٦ - أخبرني عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا أبو الزِّناد، عن القاسم عن ابن عبّاس، قال: ذُكرَ الْتَلاعِنَين، فقال عبدُ الله بنُ شدَّد: أهيَ المرأةُ التي قال رسولُ الله ◌ِّهِ: ((لو كنتُ راحِماً من غير بَيِّةٍ، رحَمْتُها))؟ قال: لا، تلكَ امرأةٌ أعلَنَتْ(١). [التحفة: ٦٣٢٧]. ٤٠ - مَن عمِلَ عملَ قومٍ لوط ٧٢٩٧ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُ العزيز - وهو الدراوَرْديُّ-، عن عَمرو - وهو ابنُ أبي عَمرو، عن عكرمةً عن ابن عبّاس، أن رسولُ اللهِ وَّهِ قال: ((لَعَنَ اللهُ مَن عمِلَ عمَلَ قومٍ لوطٍ، لَعَنَ اللهُ من عمِلَ عمَلَ قومٍ لوطٍ، لعنَ اللهُ مَن عمِلَ عمَلَ قومٍ لوطٍ»(٢). [التحفة: ٦١٨١]. ٧٢٩٨- أَخبرنا عبدُ الرحمن بنُ محمد بن سَلاَّم، قال: حدثنا محمدُ بنُ رَبيعةَ، عن ابن جُریج، عن ابن خُثَیم، عن سعيد بن جبير وعكرمةَ عن ابن عبّاس في البكر يوجَدُ على اللَّوطِيَّة، قال: يُرجَمُ(٣). ٤١ - مَن وقَعَ على بهيمة ٧٢٩٩- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُ العزيز، عن عَمرو، عن عكرمةَ (١) سلف تخريجه برقم (٥٦٣٥)، وانظر ما قبله بتمامه. (٢) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٨٩٢). وسيأتي برقم (٧٢٩٩). وهو في «مسند» أحمد (١٨٧٥). والحديث أتم من ذلك، وقد أورده المصنف مفرقاً. وقال النسائي كما جاء في ((التحفة)): (عَمرو ليس بالقوي)). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩١)، والبيهقي ٢٣٢/٨. وهذا الحديث لم يرد في ((التحفة)). ٤٨٥ عن ابن عبّاس، أن رسولَ الله ◌ِلَه قال: لعَنَ اللهُ مَن وقَعَ على بَهِيمَةٍ(١). [التحفة: ٦١٧٦]. ٧٣٠٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُ العزيز، عن عَمرو، عن عكرمةً عن ابن عبّاس، أن رسولَ الله قال: ((مَن وجَدْتُموهُ وقَعَ على بَهِيمةٍ، فاقتُلُوهُ، واقتُلوا البهيمةَ)) فقيل لابنِ عبَّاس: ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما سمِعتُ عن رسول الله له في ذلك شيئاً، ولكن أرى رسولَ الله : ﴿ كَرِهَ أن يُؤْكَلَ من لحمها، أو يُنتَفَعَ بها، وقد عُمِلَ بها ذلك العملُ(٢). [التحفة: ٦١٧٦]. ٧٣٠١- أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أَخبرنا عيسى بنُ يونسَ، عن النعمان - يعني أبا حنيفةً، عن عاصم-هو ابن بَهْدَلَ، عن أبي رَزِین عن عبد الله بن عبَّاس، قال: ليس على مَن أَتَى بَهيمةٌ حَدٌّ(٣). قال أبو عبد الرحمن: هذا غيرُ معروف، والأول هو المحفوظُ. [التحفة: ٦١٧٦]. ٤٢ - التغريب ٧٣٠٢- أَخبرنا محمدُ بنُ العلاء، قال: حدثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمعتُ عُبيدَ الله، عن نافع عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِ لِ ضِرَبَ وغرَّبَ، وأن أبا بكر ضرَبَ وغَرَّبَ، وأن عمرَ ضرَبَ وغرَّبَ (٤). [التحفة: ٧٩٢٤]. (١) سلف تخريجه برقم (٧٢٩٧)، والحديث أورده المصنف مفرقاً. (٢) أخرجه أبو داود (٤٤٦٢) و(٤٤٦٤)، وابن ماجه (٢٥٦١) و(٢٥٦٤)، والترمذي (١٤٥٥) و(١٤٥٦). وهو في («مسند» أحمد (٢٤٢٠). (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وانظر ما قاله الحافظ في ((النكت الظراف)، وانظر الحديث قبله. (٤) أخرجه الترمذي (١٤٣٨). ٤٨٦ ٤٣ - المجنونةُ تُصيبُ الحدَّ ٧٣٠٣ - أَخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح في حديثه، عن ابن وَهْب، قال: أخبرني جريرُ بنُ حازم، عن سليمانَ بن مِهرانَ، عن أبي ظَبيانَ عن عبد الله بن عبَّاس، قال: مُرَّ على عليٍّ بن أبي طالب بمجنونةِ بني فلانٍ زنَتْ، فأمَرَ عمرُ بنُ الخطّاب برَجْمِها، فرَدَّها عليّ بنُ أبي طالب، وقال لعمرَ: يا أميرَ المؤمنين، أمرْتَ بَرَجْمٍ هذه !! قال: نعم. قال: وما تذكرُ أن رسولَ الله قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن المجنونِ المغلوبِ على عقلِه، وعن النائم حتى يستَقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يَحْتَلِمَ)؟ قال: صدَقتَ. قال: فخَلَّى عنها(١). [التحفة: ١٠١٩٦]. ٧٣٠٤ - أَخبرنا هلالُ بنُ بشر، قال: حدثنا أبو عبد الصمد، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظَبيان، قال: إِنَّ عمرَ أُتِيَ بامرأةٍ قد زنَتْ ومعها ولدُها، فأمَرَ بَرَجْمِها، فمَرَّ عليٌّ فأرسَلَها، وقال: هذه مُبتلاةُ بني فلان، ثم قال: والله لقد علمتُ أن رسولَ الله ◌ُلّ قال: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستَيَقِظَ، وعن المبْتَلى حتى يعقِلَ، وعن الصغيرِ حتى يبلُغَ - يَكُبُرَ))(٢). [التحفة: ١٠٠٧٨]. ٧٣٠٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا عُبيدُ الله(٣)، قال: أَخبرنا إسرائيلُ، عن أبي حَصین، عن أبي ظَبيانَ عن عليٍّ، قال: رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستَيقِظَ، وعن (١) أخرجه أبو داود (٤٣٩٩) و(٤٤٠٠) و(٤٤٠١) و(٤٤٠٢) و(٤٤٠٣)، وابن ماجه (٢٠٤٢)، والترمذي (١٤٢٣). وسيأتي برقم (٧٣٠٤) و(٧٣٠٦)، وانظر ما سيأتي موقوفاً برقم (٧٣٠٥)، (٧٣٠٧). وهو في ((مسند)) أحمد (١٣٢٨). (٢) سلف قبله. (٣) في الأصل: ((عبد الله))، والمثبت من ((التحفة)). ٤٨٧ الَعْتُوهِ، وعن الصبيّ(١). قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب، وأبو حَصين أثبتُ من عطاء ابن السائب، وما حدَّث جریرُ بنُ حازم مِصرَ فلیس بذاك، وحديثه عن یحیی ابن أيوبَ أيضاً فليس بذاك. [التحفة: ١٠٠٧٨]. ٧٣٠٦- أَخبرنا أبو داودَ، قال: حدثنا عفّانُ، قال: حدثنا همَّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسن عن عليٍّ، أن النبيَّ ◌َِّ قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستَيَقِظَ، والمَعْتُوهِ - أو قال: المجنون - حتى يعقِلَ، والصغيرِ حتى يَشُبَّ»(٢). [التحفة: ١٠٠٦٧]. ٧٣٠٧- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا يونسُ، عن الحسن عن عليّ، قال: رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستَقِظَ، وعن الصبيّ حتى يبلُغَ الحِنْثَ، وعن المجنون حتى يُكشَفَ ما به(٣). قال لنا أبو عبد الرحمن: ما فيه شيءٌ صحيحٌ، والموقوفُ أصحُّ، هذا أولى بالصواب. [التحفة: ١٠٠٦٧]. ٤٤۔ في الذي یعترف أنه زنا بامرأةٍ بَيْنها ٧٣٠٨- أَخبرني محمدُ بنُ عبد الرحيم، قال: حدثنا موسى بنُ هارونَ البُرْديُّ، قال: حدثنا هشامُ بنُ يوسفَ، قال: حدثنا القاسمُ بنُ فَيَّاض، عن خَلاَّد (١) سلف في سابقيه مرفوعاً. (٢) سلف تخريجه برقم (٧٣٠٣). (٣) سلف قبله مرفوعاً. وقوله: ((حتى يبلغ الحنث))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: حتى يبلغ مبلغ الرجال، ويجري عليه القلمُ، فيكتب عليه الخِنْثُ وهو الإثم. ٤٨٨ ابن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيَّب عن ابن عبّاس، أن رجلاً من بني لَيث بن بكر أَتَّى النِّيَِّ ◌ِّ، فأقَرَّ أنه زنى بامرأةٍ أربعَ مرَّات، فجلده مئةً، وكان بِكراً، وسألَهُ البَيِّنةَ على المرأة، فقالت المرأةُ: كَذَبَ والله يا رسول الله، فحلَدَه جلْدَ الفِرْيةِ ثمانِينَ(١). قال أبو عبد الرحمن: هذا حديثٌ مُنكَرٌ. [التحفة: ٥٦٦٤]. ٧٣٠٩ - أَخبرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوَةُ بنُ شُريح، عن سالم بن غَيلانَ التّجيسي، عن یحی بن سعيد عن سليمانَ بن يَسار، أن بعضَ أصحاب النبيِّ ◌ِ ◌َوَ جَلَدَ رجلاً؛ أنْ دَعا آخرَ بابن المجنون(٢). [التحفة: ١٥٥٩٠]. ٤٥- الأمرُ باجتناب الوجه في الضَّرب ٧٣١٠- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا يحيى، عن ابن عَجلانَ، قال: حدّني أَبي عن أبي هريرةَ، عن النبيِ﴿ قال: ((إذا ضرَبَ أحدُكُم، فلَيَحْتِب الوجه))(٣). [التحفة: ١٤١٤٧]. ٤٦ - حدُّ القذف ٧٣١١ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا ابنُ أبي عَديّ، عن محمد بن إسحاقَ، (١) أخرجه أبو داود (٤٤٦٧). وقوله: ((جلد الفِرْية))، قال ابن الأثير في ((النهاية)»: يقال: فَرَى يفرِي فَرْياً، وافترى يفتري افتراءً، إذا كَذَبَ، والفِرى: جمع فِرْية: وهي الكَذْبة. (٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. (٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٩)، وفي ((الأدب المفرد)) له (١٧٤)، ومسلم (٢٦١٢)، وأبو داود (٤٤٩٣). وهو في «مسند» أحمد (٧٣٢٣)، وابن حبان (٥٦٠٤) و(٥٦٠٥). وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض. ٤٨٩ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمرةً عن عائشةَ، قالت: لما نزل عُذْرِي، قام النبيُّوَلِّ على المنبر، فذكر ذلك وتلا، فلما نزَلَ عن المنبر، أمَرَ بالرجُلَين والمرأة، فضُرِبوا حَدَّهُم(١). [التحفة: ١٧٨٩٨]. ٤٧ - قذفُ المملوك ٧٣١٢ - أَخبرنا سُوَيَدُ بنُ نَصْر، قال: أخبرنا عبدُ الله - هو ابنُ المبارك - عن الفُضَيل بن غَزْوانَ، عن ابن أبي نُعم عن أبي هريرةَ، أنه حدَّثَّه قال: قال أبو القاسم ◌َّ نِيُّ التّوبة: ((مَن قَذَفَ عملُوكَه بريئاً مما قال، أَقام عليه الحدَّ يومَ القيامة، إلا أن يكونَ كما قال)) (٢). قال أبو عبد الرحمن: هذا حديثٌ جیدٌ. [التحفة: ١٣٦٢٤]. ٧٣١٣- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ الرُّهاويُّ، قال: حدثنا يزيدُ - هو ابنُ هارونَ-، قال: أَخبرنا سفيانُ - هو ابنُ حسين-، عن الحسن عن ابن عمرَ، قال: مَن قذَفَ مملُوكَه، كان الله في ظَهره حدٌّ يومَ القيامة، إن شاء أخَذَهُ، وإن شاءٍ عَفا عنه(٣). [التحفة: ٦٦٨٩]. تمَّ الكتابُ بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد نبيِّه الكريم وعلى آله وسلَّم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً دائماً أبداً والحمد لله رب العالمين (١) أخرجه أبو داود (٤٤٧٤) و(٤٤٧٥)، وابن ماجه (٢٥٦٧)، والترمذي (٣١٨١). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٠٦٦). (٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠)، وأبو داود (٥١٦٥)، والترمذي (١٩٤٧) وهو في ((مسند)) أحمد (٩٥٦٧)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٩٠). (٣) انظر ما قبله مرفوعاً من حديث أبي هريرة. ٤٩٠ [ انتهى - بعون الله - الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله: كتاب قطع السارق] 1 فهرس الجزء السادس الموضوع الصفحة کتاب البيوع ١ - باب اجتناب الشبهات في الکسب. ٥ ٢ - الحث على الكسب ٦٠ ٣ - التجارة. ٧ ٤ - ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم. ٨ ٥ - المنفق سلعته بالحلف الكاذب ٨ ٦ - الحلف الموجبة للخديعة في البيع ١٠ ٧ - الأمر بالصدقة لمن لم يعقد اليمين بقلبه في حال بيعه ١٠ ٨ - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ١٠ ٩ - وجوب الخیار للمتبایعین قبل افتراقهما بأبدانهما ١٥ ١٠ - الخديعة في البيع. ١٦ ١١ - المحفلة. ١٦ ١٢ - النهي عن التصرية ١٧ ١٣ - الخراج بالضمان ١٨ ١٤ - بيع المهاجر للأعرابي ١٨ ١٥ - بيع الحاضر للباد ١٩ ١٦ - التلقي . ٢٠ ١٧ - سوم الرجل على سوم أخيه ٢١ ١٨ - بيع الرجل على بيع أخيه. ٢٢ ١٩ - في النجش. ٢٢ ٢٠ ۔ البیع فیمن یزید ٢٣ ٢١ - بيع الملامسة. ٢٣ ٤٩٣ ٢٢ - تفسير ذلك ٢٤ ٢٣ - بيع المنابذة ٢٤ ٢٤ - تفسير ذلك ٢٥ ٢٥ - بيع الحصاة ٢٧ ٢٦ - بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ٢١ ٢٧ - شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها . ٣٠ ٢٨ - وضع الجوائح ٣٠ ٢٩ - بيع الثمر سنين. ٣٢ ٣٠ - بيع الثمر بالتمر. ٣١ ٣١ - بیع الکرم بالزبيب ٣٣ ٣٣ ٣٢ - بيع العرية ٣٤ ٣٣ - بيع العرايا بخرصها تمراً ٣٤ - بيع العرايا بالرطب . ٣٤ ٣٥ - اشتراء التمر بالرطب . ٣٦ ٣٦ - بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ٣٦ ٣٧ - بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. ٣٦ ٣٨ - بيع الزرع بالطعام ٣١ ٣٩ - بيع السنبل حتى يبيض. ٣٨ ٤٠ - بيع التمر بالتمر متفاضلاً ٣٨ ٤١ - الربا . ٤٠ ٤٢ - التمر بالتمر ٤١ ٤٣ - بيع البر بالبر. ٤١ ٤٤ - بيع الشعير بالشعير . ٤٢ ٤٥ - بيع الملح بالملح. ٤٣ ٤٩٤ ٤٦ - بيع الدينار بالدينار . ٤٥ ٤٧ - بيع الدرهم بالدرهم ... ٤٥ ٤٨ - بيع الذهب بالذهب ٤٦ ٤٩ - بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب. ٤٧ ٥٠ - بيع الفضة بالذهب نسيئة . ٤٧ ٥١ - بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ٤٨ ٥٢ - أخذ الذهب من الورق، والورق من الذهب، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر في ذلك ٥٠ ٥٣ - أخذ الورق من الذهب ٥٢ ٥٤ - الزيادة في الوزن ٥٢ ٥٥ ۔ الرجحان في الوزن ٥٣ ٥٦ - بيع الطعام قبل أن يستوفى ٥٤ ٥٧ - النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بکیل حتى يستوفى ٥٦ ٥٨ - بيع ما اشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه ٥٧ ٥٩ - الرجل يشتري إلى أجل، ويسترهن البائع بالثمن منه رهناً. ٥٨ ٦٠ - الرهن في الحضر. ٥٨ ٦١ - بيع ما ليس عند البائع. ٥٩ ٦٢ - السلم في الطعام ٦٠ ٦٣ - السلم في الزبيب. ٦١ ٦٤ - السلف في الثمار . ٦١ ٦٥ - استسلاف الحيوان واستقراضه ٦١ ٦٦ - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٦٣ ٦٧ - بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً ٦٣ ٦٨ - بيع حبل الحبلة. ٦٤ ٦٩ - تفسير ذلك ٦٥ ٤٩٥ ٧٠ - بيع السنين ٦٥ ٧١ - البيع إلى الأجل غير المعلوم. ٦٥ ٧٢ - سلف وبيع: وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاً. ٦٦ ٧٣ - شرطان في بيع: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى ٦٦ شھرین بكذا ٧٤ - بيعتان في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقداً ومئتيّ درهم نسيئة .. ٦٧ ٧٥ - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم .. ٦٧ ٧٦ - النخل يباع أصلها، ويستثني المشتري ماله ٦٨ ٧٧ - العبد يباع، ويستثني المشتري ثمرتها. ٦٨ ٧٨ - البيع يكون فيه الشرط، فيصح العبد والشرط. ٦٩ ٧٩ - البيع يكون في الشرط الفاسد، فيصح البيع ويفسد الشرط ٧١ ٨٠ - بيع المغانم قبل أن تقسم ٧٢ ٨١ - في بيع المشاع. ٧٣ ٨٢ - التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. ٧٣ ٨٣ - اختلاف المتبايعين في الثمن. ٧٤ ٨٤ - مبايعة أهل الكتاب ٧٥ ٨٥ - بيع المدبر. ٧٥ ٨٦ - بيع المكاتبة. ٧٦ ٨٧ - بيع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئاً. ٧٧ ٧٨ ٨٨ - بيع الولاء ٨٩ - بيع الماء .. ٧٨ ٩٠ - بيع فضل الماء ٧٩ ٩١ - بيع الخمر ٧٩ ٩٢ ۔ بيع الكلب ٨٠ ٤٩٦ . ٩٣ - ما استثني منه ٨١ ٩٤ - بيع الخنزير . ٨١ ٩٥ - بيع ضراب الجمل ٨٢ ٩٦ - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ٨٣ ٩٧ - الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق عليه. ٨٤ ٩٨ - الرجل يبيع السلعة من رجل، ثم يبيعها بعينها من آخر ٨٦ ٩٩ - الاستقراض ٨٦ ١٠٠ - التغليظ في الدَّين. ٨٧ ١٠١ - التسهيل فيه ٨٨ ١٠٢ - مطل الغني. ٨٨ ١٠٣ - الحوالة. ٩٠ ١٠٤ - الكفالة بالدین ٩٠ ١٠٥ - الترغيب في حسن القضاء. ٩٠ ١٠٦ - حسن المعاملة، والرفق في المطالبة ٩٠ ١٠٧ - الشركة بغير رأس مال ٩٢ ١٠٨ - الشركة في الرقيق. ٩٢ ١٠٩ - الشركة في النخيل. ٩٢ ١١٠ - الشركة في الرباع ٩٣ ١١١ - ذكر الشفع وأحكامها ٩٣ كتاب الفرائض ١ - الأمر بتعليم الفرائض ٩٧ ٢ - ذكر مواريث الأنبياء ٩٨ ٣ - ميراث الولد الواحد المنفرد. ١٠٠ ٤ - ميراث الابنة الواحدة المنفردة . ١٠١ ٤٩٧ ٥ - ميراث الوالد من ولده ١٠٤ ٦ - ذكر الكلالة ١٠٤ ٧ - ذكر ميراث الأخوات على انفرادهن ١٠٥ ٨ - ذكر الأخوات مع البنات ومنازلهن من التركات ١٠٦ ٩ - تأويل قول الله عز وجل: ﴿إِن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت﴾ .١٠٧ ١٠ - توريث ابنة الابن مع الابنة. ١٠٨ ١١ - ابنة وأخ لأب مع أخت لأب وأم ١٠٨ ١٢ - ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم ١٠٩ ١٣ - ذو السهم. ١١٤ ١٤ - توريث الخال ١١٤ ١٥ - توريث المولود إذا استهل .. ١١٧ ١٦ - ميراث ولد الملاعنة ١١٧ ١٧ - توريث المرأة من دية زوجها ١١٩ ١٨ - توريث القاتل. ١٩ - مواريث المجوس. ١٢١ ١٢٠ ٢٠ - في الموارثة بين المسلمين والمشركين ١٢٤ ١٢١ ٢١ - سقوط الموارثة بين الملتين ١٢٥ ٢٢ - الصبي يسلم أحد أبويه. ٢٣ - توريث المكاتب بقدر ما أدى منه ١٢٧ ٢٤ - توریث ذوي الأرحام دون الموالي ١٢٧ ٢٥ - توريث الموالي مع ذوي الرحم. ١٢٩ ٢٦ - ذكر الولاء. ١٣٠ ٢٧ - إذا مات المعتق وبقى المعتق ١٣٢ ٢٨ - باب ميراث موالي الموالاة ١٣٣ ٢٩ - بيع الولاء ١٣٤ ٤٩٨ ٣٠ - هبة الولاء ١٣٤ ٣١ - الأخوة والحلف. ١٣٥ ٣٢ - من لا مولى له ١٣٦ ٣٣ - ميراث اللقيط ١٣٦ كتاب الإحباس ١ - [باب]. ١٣٧ ٢ - كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه. ١٣٨ ٣ - حبس المشاع ١٤٠ ٤ - وقف المساجد ١٤١ کتاب الوصايا ١ - الكراهية في تأخير الوصية. ١٤٧ ٢ - هل أوصى النبي 183 ١٥٠ ٣ - الوصية بالثلث ١٥٢ ٤ - قضاء الدين قبل الميراث، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه ...... ١٥٦ ٥ - [باب إبطال الوصية للوارث] ١٥٨ ٦ - إذا أوصى لعشيرته الأقربين ١٥٩ ٧ - إذا مات فجاءة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه ١٦١ ٨ - فضل الصدقة عن الميت ١٦٢ ٩ - النهي عن الولاية على مال اليتيم ١٦٧ ١٠ - ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ١٦٧ ١١ - اجتناب أكل مال اليتيم .. ١٦٨ كتاب النّحَل ١ - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخير النعمان بن بشير ١٧١ ٤٩٩ كتاب الهبة ١ - هبة المشاع. ١٧٧ ٢ - رجوع الوالد فيما يعطى ولده، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ..... ١٧٨ کتاب الرقبی ١٨٥ .... ١ - ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه [ کتاب العمرى] ١ - [باب] ١٨٩ ٢ - عطية المرأة بغير إذن زوجها. ٢٠٠ كتاب الوليمة ١ - الأمر بالوليمة ٢٠٣ ٢ - عدد أيام الوليمة ٢٠٣ ٣ - الوليمة في السفر. ٢٠٤ ٤ - هل يولم على بعض نسائه أفضل من سائر نسائه ٢٠٥ ٥ - إجابة الدعوة. ٢٠٧ ٦ - إجابة الدعوة إلى ذراع. ٢٠٨ ٢٠٨ ٧ - إجابة الدعوة وإن لم يأكل ٢٠٨ ٨ - إجابة الصائم الدعوة ٩ - طعام العرس .. ٢٠٩ ١٠ - التشديد في ترك الإجابة. ٢٠٩ ١١ - ذكر الوقت الذي يجمع الناس فيه للأكل ٢١٠ ١٢ - استقبال من قد دعي ٢١١ ١٣ - الهدية لمن عرَّس. ٢١٣ ١٤ - خدمة النساء .. ٢١٤ ٥٠٠