Indexed OCR Text
Pages 61-80
٦٣ - السَّلَمُ فِي الزَّبيب ٦١٦٥- أَخبرنا محمودُ بنُ غَيلان، قال: حدثنا أبو داودَ، قال: أنبأنا شعبةُ، قال: أخبرنا ابنُ أبي الُجالد - قال مَرَّةً: عبدُ الله، وقال مَرَّةً: محمدٌ - قال: تَمارَى أبو بُردةَ وعبدُ الله بنُ شَدَّاد في السَّلَم، فأرسَلوني إلى ابن أبي أوفَى، فسألُتُه، فقال: كنا نُسلِمُ على عهد رسولِ الله بِّه، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمرَ، في الْبُرِّ، والشَّعير، والرَّبيب، والتمر، إلى قومٍ ما نَراه عندَهُم، وسألتُ ابنَ أبزَى، فقال مَثَلَ ذلك(١). [المجتبى: ٢٩٠/٧، التحفة: ٥١٧١]. ٦٤ - السَّلَفُ في الثّمار ٦١٦٦ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن کثیر، عن أبي المنهال، قال: سمعتُ ابن عبّاس يقول: قَدِمَ رسولُ اللهِوَّ المدينةَ وهم يُسلِفُون في التّمر السَّنَتين والثلاثَ، فَنهاهُم، وقال: ((مَن أُسلَفَ سَلَفاً، فليُسْلِفْ في كَيل معلوم، ووَزْنٍ معلوم، إلى أجَلٍ معلوم»(٢). [المجتبى: ٢٩٠/٧، التحفة: ٥٨٢٠]. ٦٥ - استِسلافُ الحيوان واستِقِراضُه ٦١٦٧۔ أخبرنا عمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن(٣)، قال: حدثنا مالك، عن زيد ابن أسلَمَ، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع، أن رسولَ الله وَّه استسلَفَ من رجل بَكْراً، فأتاهُ الرجلُ (١) سلف قبله. (٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) و(٢٢٤٠) و(٢٢٤١) و(٢٢٥٣)، ومسلم (١٦٠٤) (١٢٧) و(١٢٨)، وأبو داود (٤٣٦٣)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والترمذي (١٣١١). وهو في ((مسند)) أحمد (١٨٦٨)، وابن حبان (٤٩٢٥). (٣) في (التحفة)): ((عبد الملك بن الماجشون)). ٦١ يَتَقاضاهُ بَكرَهُ، فقال الرجل: (انطَلِقْ، فابْتَعْ لي بَكْراً)) فأتاهُ، فقال: ما أصبتُ إلا بَكْراً رَبَاعِياً خِياراً، قال: ((أعطِهِ، فإن خيرَ المسلمينَ أحسَنُهُمْ قَضاءً)) (١). [المجتبى: ٢٩١/٧، التحفة: ١٢٠٢٥]. ٦١٦٨- أَخبرنا عمرو بنُ منصور، قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا سفيانُ، عن سَلَمَةَ ابن كُهيل، عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرةَ، قال: كان لرجل على النبيِّ وََّسِنٌّ من الإِبل، فجاءِ يَتَقاضاهُ، فقال: ((أعطُوهُ)) فلم يَجِدُوا له إلا سِنًا فوقَ سِنِّه، قال: ((أعطُوهُ)) فقال: أوفَيْتَني، فقال رسولُ اللهِنَّه: ((إن خِيارَكُمْ أحسَنُكُمْ قَضاءً))(٢). [المجتبى: ٢٩١/٧، التحفة: ١٤٩٦٣]. ٦١٦٩- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهديٍّ، قال: حدثنا معاويةُ بنُ صالح، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ هانئ يقول: سمعتُ عِرِباضَ بنَ ساريةً يقول: بِعْتُ من النبيِِّ ﴿ بَكْراً، فأتيتُهُ أَتَقاضاهُ، فقال: ((أجلْ، لا أَقْضِينَكَها(٣) إلا لُحيِيَّةً(٤)) فقَضاني، فأحسَنَ قَضائي، وجاءَهُ أعرابيٌّ يَتَقاضاهُ سِنْهُ، فقال رسولُ اللهِ وََّ: ((أعطوهُ سِنَّا)) فأعطَوَهُ (١) أخرجه مسلم (١٦٠٠)، وأبو داود (٣٣٤٦)، وابن ماجه (٢٢٨٥)، والترمذي (١٣١٨). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٧١٨١). وقوله: ((بَكْراً»، قال السندي: بفتح فسكون، الفَتُّ من الإبل، كالغلام من الإنسان. وقوله: ((رباعيًا)) قال السندي: كثمانياً وهو ما دخل في السنة السابعة؛ لأنها زمن ظهور رباعيته. (٢) أخرجه البخاري (٢٣٠٥) و(٢٣٠٦) و(٢٣٩٠) و(٢٣٩٢) و(٢٣٩٣) و(٢٤٠١) و(٢٦٠٦) و(٢٦٠٩)، ومسلم (١٦٠١) (١٢٠) و(١٢١) و(١٢٢)، وابن ماجه (٢٤٢٣)، والترمذي (١٣١٦) و(١٣١٧). وسيأتي برقم (٦٢٤٦). وهو في ((مسند)) أحمد (٨٨٩٧). (٣) جاء في نسخة في حاشية الأصل: (الأقضَيتُكها)). (٤) في ((المجتبى)): ((نَجِيبة)). ٦٢ يومئذٍ جَمَلاً، فقال: هذا خيرٌ من سِنِّي، فقال: ((خيرُكُم خيرُكُمْ قَضاءً)(١). [المجتبى: ٢٩١/٧، التحفة: ٩٨٨٧]. ٦٦ - بَيعُ الحيوان بالحيوان نَسِيئةً ٦١٧٠- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد ويزيدُ بنُ زُريع وخالدُ بنُ الحارث، قالوا: حدثنا سعيد(٢). وأخبرني أحمدُ بنُ فَضالةَ بن إبراهيمَ، قال: حدثنا عُبِيدُ الله بنُ موسى، قال: أخبرنا الحسنُ ابنُ صالح، عن ابن أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسن عن سَمُرَةً، أن رسولَ اللهَوَّنَهَى عن بَيْعِ الحَيَوان بِالحَيَّوان نَسِئةً(٣). [المجتبى: ٢٩٢/٧، التحفة: ٤٥٨٣]. ٦٧ - بَيعُ الحيوان بالحيوان يداً بِيَد متَفاضِلاً ٦١٧١- أخبرنا قتیةُ بنُ سعید، قال: حدثنا الليثُ، عن أبي الزُّبیر عن جابر، قال: جاء عبدٌ، فبايَعَ رسولَ اللهِوَِّ على الهجرَةِ، ولا يَشعُرُ البِيُّنَّهِ أنه عبدٌ، فجاء سيِّدُهُ يُريدُه، فقال النبيُّ وَله: ((بعْنِيه)) فاشتَراه بعَبدَين أُسوَدَين، ثم لم يُبابِعْ أحداً بعدُ حتى يسألَهُ: أعبدٌ هو؟(٤) [المجتبى: ١٥٠/٧ و٢٩٢، التحفة: ٢٩٠٤]. (١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٨٦). وهو في ((مسند)) أحمد (١٧١٤٩). وقوله: ((لا أقضينكها إلا لجينية))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الضمير في ((لا أقضينكها))، راجع إلى الدراهم، واللجينية: منسوبة إلى اللّحَين، وهو الفضة. (٢) في ((المجتبى)): ((شعبة)). (٣) أخرجه أبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٣٧). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠١٤٣). (٤) أخرجه مسلم (١٦٠٢)، وأبو داود (٣٣٥٨)، وابن ماجه (٢٨٦٩)، والترمذي (١٢٣٩) و(١٥٩٦). وسیتکرر برقم (٧٧٥٩) و(٨٦٦٣). وهو في «مسند)» أحمد (١٤٧٧٢)، وابن حبان (٤٥٥٠) و(٥٠٢٧). ٦٣ ٦٨ - بيعُ حَبَل الحَبَلة ٦١٧٢ - أَخبرنا يحيى بنُ حَكيم، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شعبةٌ، عن أیوبَ، عن سعيد بن جُبیر عن ابن عبّاس، [عن النبيِّ ◌ٌِّ](١) قال: ((السَّلَفُ فِي حَبَلِ الحَلةِ رِبا))(٢). [المجتبى: ٢٩٣/٧، التحفة: ٥٤٤٠]. ٦١٧٣- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن سعيد بن جُبير عن ابن عمرَ، أن النبيَّ ◌َّهُ نَهَى عِن بَيعِ حَبَلِ الحَبَّةِ(٣). [المجتبى: ٢٩٣/٧، التحفة: ٧٠٦٢]. ٦١٧٤- أَخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، قال: حدثنا أيوبُ. وأخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمّادٌ، عن أيوبَ، عن نافع عن ابن عمرَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِنَّه عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَةِ(٤). [التحفة: ٧٥٥٢]. ٦١٧٥- أخبرنا قتیةُ، قال: حدثنا الليثُ، عن نافع عن ابن عمرَ، أن النبيََّّهُ نَهى عن بيع حَبَلِ الحَبَّلةِ(٥). [المجتبى: ٢٩٣/٧، التحفة: ٨٢٩٦] (١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((التحفة)) و(المجتبى)). (٢) أخرجه البزار (٢٦٨١) (زوائد)، والطيراني (١١٥٨١). وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٤٥) .. وقوله: ((السلف في حَبَلِ الحَبَّلةِ ربا))، قال السندي: هما بفتحتين، ومعناهما: محبول المحبولة في الحال، على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، والسلفُ فيه: هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى، ويقول: إذا ولدت هذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا؛ لكونها حراماً كالربا من حيث إنه بيع ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غَرَرٌ. (٣) سيأتي تخريجه في الذي بعده. (٤) أخرجه البخاري (٢١٤٣) و(٢٢٥٦) و(٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) (٥) و(٦)، وأبو داود (٣٣٨٠) و(٣٣٨١)، وابن ماجه (٤١٩٧)، والترمذي (١٢٢٩). وسيأتي في لا حقيه، وقد سلف قبله. وهو في «مسند)» أحمد (٣٩٤)، وابن حبان (٤٩٤٦) و(٤٩٤٧). (٥) سلف قبله. ٦٤ ٦٩ - تفسير ذلك ٦١٧٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمعُ، واللفظُ له ۔، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالكٌ، عن نافع عن عبد الله بن عمرَ، أن رسولَ اللهِوَّ نَهَى عن بَيعِ حَبَل الحَبَلة، وكان بَيعاً يَتَبَايَعُه أهلُ الجاهلية، كان الرجلُ يَبْتَاعُ الْجَزُور إلى أن تَنْتِجَ الناقةُ، ثم تُنْتِجَ التي في بَطنِها(١). [المجتبى: ٢٩٣/٧، التحفة: ٨٣٧٠]. ٧٠ - بيع السِّنين ٦١٧٧- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير عن جابر، قال: نَهَى رسولُ اللهَ لَعِن بَيع السِّينَ(٢). [المجتبى: ٢٩٤/٧، التحفة: ٢٧٦٨]. ٦١٧٨ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن حُميد الأعرج، عن سليمانَ عن جابر، أن رسولَ الله ◌َّهُ نَهى عن بَيع السِّنِينَ(٣). [المجتبى: ٢٩٤/٧، التحفة: ٢٢٦٩]. ٧١ - البيعُ إلى الأجَل غير المعلُوم ٦١٧٩ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدثنا عُمارةُ بنُ أبي حفصةً، قال: حدثنا عكرمةٌ عن عائشةَ، قالت: كان على رسول الله وَّ بُردَين قِطْريَّيْن، فكان إِذا جَلَسَ، فعَرِقَ فيهما، ثَقُلا عليه، وقَدِمَ لِفُلان اليهوديِّ بَزُّ من الشام، فقلتُ: لوأرسلتَ إليه، فاشتريتَ منه ثوبَين إلى المَيسرة، فأرسلَ إليه، قال: قد عَلِمتُ ما يُريدُ محمدٌ، إنما يُريدُ أن يذهَبَ بمالي، أو يذهَبَ بهما، فقال رسولُ الله ◌َّ: (١) سلف في سابقيه. (٢) سلف تخريجه برقم (٦٠٧٧)، وانظر ما بعده. (٣) سلف تخريجه برقم (٦٠٧٧)، وانظر ما قبله. ٦٥ ((كَذَبَ، قد عَلِمَ أني مِن أتقاهُمْ الله، وآداهُمْ للأمانة))(١). [المجتبى: ٢٩٤/٧، التحفة: ١٧٤٠٠]. ٧٢ - سَلْفٌ وبَيعٌ: وهو أن يَبيعَ السِّلعةَ على أن يُسلِفَهِ سَلَفاً ٦١٨٠ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، عن خالد، عن حسين، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جَدِّه، أن رسولَ اللهِ وَّلَهُ نَهَى عن سَلَف وَبَيْع، وشَرِطَين في بَیع، ورِبِحِ ما لم يُضْمَنْ (٢). [المجتبى: ٢٩٥/٧، التحفة: ٨٦٩٢]. ٧٣ - بابٌ: شرطان في بيع وهو أن يقول: أبيعك هذه السِّلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا ٦١٨١۔ أَخبرنا زیادُ بنُ أیوبَ، قال: حدثنا ابنُ عُليَّةً، قال: حدثنا أیوبُ، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي عن أبيه(٣) حتى ذكَرَ عبدَ الله بنَ عَمرو، قال: قال رسولُ اللهِنَّهِ: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، ولا شَرطان في بَيع، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ)) (٤). [المجتبى: ٢٩٥/٧، التحفة: ٨٦٦٤]. (١) أخرجه الترمذي (١٢١٣). وهو في ((مسند)» أحمد (٢٥١٤١). وقوله: ((قِطْرِيّين))، قال السندي: القطريُّ بكسر القاف: ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. (٢) سلف تخريجه برقم (٦١٦٠)، وانظر لاحقيه. وقوله: ((وربح ما لم يُضْمَن))، قال السندي: هو ربحُ مَبيع اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض. (٣) في الأصل: ((عن أبيه عن أبيه)) مكرراً، والمثبت من ((التحفة)) و(المجتبى). (٤) سلف تخريجه برقم (٦١٦٠). وهو في «مسند)» أحمد (٦٦٧١). ٦٦ ٦١٨٢- أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عَن أيوبَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جَدِّه، قال: نَهَى رسولُ الله ◌ََّ عِنِ سَلَف وبَيع، وعن شرطَين في بَيعِ واحد، وعن بَيع ما ليس عندَكَ، وعن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (١). [المجتبى: ٢٩٥/٧، التحفة: ٨٦٦٤]. ٧٤ - بيعتان في بيعة وهو أن يقول: أبيعُك هذه السِّلعة بمئة درهم نقداً، وبمئتي درهم نسيئةً ٦١٨٣ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ الُثْنَى، قالوا: حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عَمرو، قال: حدثنا أبو سَلَمةَ عن أبي هريرةَ، قال: نَهى رسولُ اللهِوَلَّهُ عِن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ(٢). [المجتبى: ٢٩٥/٧، التحفة: ١٥١١٢]. ٧٥ - النّهي عن بيع الثُّنيا حتى تُعلم ٩١٨٤- أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا عَبَّادُ بنُ العَوَّام، قال: حدثنا سفيانُ بنُ حسين، قال: حدثنا يونسُ بنُ عُبيد، عن عطاء عن جابر، أن النِيَّ ◌َ﴿ نَهَى عن المحاقَلَةِ، والْمُرَابَنةِ، والمخابَرةِ، وعن الثُّنْيا إلا أن تُعَلَمَ(٣). [المجتبى: ٣٧/٧، التحفة: ٢٤٩٥]. (١) سلف تخريجه برقم (٦١٦٠)، وانظر سابقيه. (٢) أخرجه الترمذي (١٢٣١). وهو في «مسند)» أحمد (٩٥٨٤)، وابن حبان (٤٩٧٣) و(٤٩٧٤). (٣) سلف مكرراً برقم (٤٥٩٣). وقوله: ((عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة)»: سبق شرحه في (٦٠٦٩). وقوله: ((الثَّنيا))، قال السندي في شرحه على ((المسند)): كالدنيا: استثناء شيء مجهول عند كثير من أهل العلم. وقال ابن الأثير في ((النهاية)): هي أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافاً، فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيلٌ معلوم. ٦٧ ٦١٨٥- أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْر، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيوبَ. وأخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، قال: حدثنا أيوبُ، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نَهى رسولُ الله ◌َِّ عنِ الْمُحاقَلةِ، والمزابنةِ والمخابرةِ، والمُعاوَمَةِ، والثّيًا، ورَخْصَ في العَرايا(١). [المجتبى ٢٩٦/٧، التحفة: ٢٦٦٦]. ٧٦ - النَّخلِ يُباعُ أصلُها، ويَستثني المشتري ثَمرتَها ٦١٨٦- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن نافع عن ابن عمرَ، أن النبيَّ بِّهِ قال: ((أيُّما امرئ أبَّرَ نخلاً، ثم باعَ أصلَها، فللّذي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلا أن يَشتَرطَ المُبتَاعُ»(٢). [المجتبى: ٢٩٦/٧، التحفة: ٨٢٧٤]. ٧٧ - العبد يُباعُ، ويستثني المشتري ماله ٦١٨٧- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه، عن النبيِّ ◌َّوَ قال: ((مَن ابتاعَ نخلاً بعدَ أن تُؤَبَّرَ، فثمَرَتُها للبائع، إلا أن يَشتِطَ المُبتاعِ، ومَن باعَ عبداً، وله مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلا أن يَشترطَ المُبْتَاعُ))(٣). [المجتبى: ٢٩٧/٧، التحفة: ٨١٩]. (١) أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٨٥)، وأبو داود (٣٣٧٥) و(٣٤٠٤)، وابن ماجه (٢٢٦٦)، والترمذي (١٣١٣). وانظر ما قبله وتخريج ما سلف برقم (٤٥٩٢). وهو في «مسند)) أحمد (١٤٣٥٨). وقوله: ((والمعاومة)): قال ابن الأثير في (النهاية): وهي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً. (٢) سلف بتمامه برقم (٤٩٦٣). (٣) سلف تخريجه برقم (٤٩٧٢). ٦٨ ٧٨ - البيعُ يكون فيه الشَّرطُ، فيصحُّ البيع والشَّرط ٦١٨٨ - أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْر، قال: حدثنا سَعْدانُ بنُ(١) يحيى، عن زکریًّا، عن عامر عن جابر بن عبد الله، قال: كنتُ مع النِيِّ وَّهِ فِي سَفَرِ، فَأَعيا حَمَلي، فأردتُ أن أُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَني رسولُ الله ◌ََّ، فدعا له وضربهُ، فسار سَيراً لم يَسِرْ مثله، قال: ((بِعْنِيه بوُقَّةٍ)) قلتُ: لا. قال: ((بِعْنِيه)) فبعتُه بوُقيّةٍ، واستثَنَيَتُ حُمْلانَهُ إلى المدينة، فلما بلغنا المدينةَ أتيتُهُ بالجمَل، وانتقدتُ ثَمَنهُ، ثم رجعتُ، فأرسلَ إليّ، فقال: (أُتُراني إنما ما كَستُكَ لَآَخُذَ جملكَ؟ خُذ جملكَ ودراهمَكَ))(٢). [المجتبى: ٢٩٧/٧، التحفة: ٢٣٤١]. ٦١٨٩- أَخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا محمدُ بنُ عيسى بن الطَّاع، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن مُغيرةً، عن الشَّعبي عن جابر، قال: غزَوتُ مع النبيِّ ◌ٌَّ على ناضِح لنا - وذكر كلاماً معناهُ : - فأُزْحِفَ الجملُ، فزجَرَهُ النِيُّ ◌َِّ، فَانْبَسَطَ حتى كان أمامَ الجيش، فقال النبيُّ ◌ِّ: ((يا جابرُ، ما أرى جملك إلا قد انْبَسَطَ)) قلتُ: بَرِكِتُكَ يا رسولَ الله، قال: ((بِعْنِيه، ولكَ ظهرُهُ حتى تقدَمَ)) فبعْتُه، وكانت لي إليه حاجةٌ شديدةٌ، (١) في الأصل: ((عن))، وهو تحريف. (٢) أخرجه البخاري (٢٠٩٧) و(٢٤٧٠) و(٢٦٠٤) و(٢٨٦١) و(٣٠٨٩) و(٥٠٧٩) و(٥٢٤٧)، ومسلم صفحة ١٠٨٩ وصفحة ١٢٢١ (١٠٩) و(١١٠) و(١١١) و(١١٢) و(١١٣) و(١١٤) و(١١٥) و(١١٦) و(١١٧)، وأبو داود (٣٥٠٥)، وابن ماجه (٢٢٠٥)، والترمذي (١٢٥٣). وسيأتي برقم (٦١٨٩) و(٦١٩٠) و(٦١٩١) و(٦١٩٢) و(٨٧٦٦) و(٨٨٩٢) من طرق عن جابر. وهو في ((مسند)) أحمد (١٤١٩٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٤٠٨) و (٤٤٠٩) و (٤٤١٠) و (٤٤١١) و (٤٤١٢) و (٤٤١٣) و (٤٤١٤) و (٤٤١٥)، وابن حبان (٦٥١٧) و(٦٥١٨) و(٦٥١٩)، و(٧١٤٠) و(٧١٤١) و(٧١٤٣). وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض، وفيه قصة زواج جابر، وقد روي مطولاً ومفرقاً. وقوله: («أسِّهُ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): تسبببُ الدَّواب: هو إرسالُها تذهبُ وتجيءُ كيف شاءت. وقوله: ((مَا كَستُكَ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. ٦٩ ولكنّي استَحييتُ منه، فلما قَضَينا غَزَاتَنَا ودَنَوْنا، استأذَنْتُهُ بالتّعجيل، فقلتُ: يا رسولَ الله، إني حديثُ عهدٍ بِعُرس، قال: ((أبكْراً تزوَّجتَ أم ثَيِّباً»؟ قلت: بل ثَيِّياً يا رسولَ الله، إن عبدَ الله بنَ عَمرو أُصيبَ يومَ أُصيبَ، وتَركَ جواري أبكاراً، فكَرِهتُ أن آتِيَهُنَّ يمثلهنَّ، فتزوَّحتُ ثَيِّياً؛ تُعلِّمُهنَّ وتُؤدِّبُهنَّ، فأذِنَ لي، وقال لي: ((ائتِ أهلَكَ عِشاءً)) فلما قَدِمِتُ أخبرتُ خالي ببَيعي الجملَ، فلامَني، فلما قَدِمَ رسولُ اللهِ وََّ، غَدوتُ إليه بالجمل، فأعطاني ثَمنَ الجملِ والجَمَلَ وسَهمِي مع النَّاس(١). [المجتبى: ٢٩٨/٧، التحفة: ٢٣٤١]. ٦١٩٠ - حدثنا محمدُ بنُ العلاء أبو كُريب، قال: حدثنا أبو مُعاويةً، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعْد عن جابر بن عبد الله، قال: كنتُ مع رسول الله لَ ◌ّه فِي سَفَر، وكنتُ على جمل، قال: ((ما لَكَ في آخرِ الناسِ))؟! قلتُ: أَعْيَا بَعيري، قال: فأخَذَ بذنَبِهِ، فَرَجَرَهُ، فإن كنتُ إنما أنا في أول الناس، يُهمُّني رأسُهُ، فلما دنَوْنا من المدينة، قال: ((ما فَعَلَ الجملُ؟ بِعِنِيه)) قلتُ: يا رسولَ الله، لا، بل هو لَكَ، قال: ((لا، بل بِعْنِيه)) قلتُ: لا، بل هو لَكَ، قال: ((بعْنِيه، قد أخذتُهُ بوُقَيَّة، اركَبه، فإذا قَدِمِتَ المدينةَ، فائِنا به)) فلما قَدمتُ المدينةَ، جئتُ به، فقال لبلال: ((يا بلالُ، زِن له وقَيَّةً، وزِدْهُ قيراطا)). قلت: هذا شيءٌ زادَني رسولُ اللهِلَّهِ، فلم يُفارقْني، فحَعَلتُه في كيس، فلم يزَلْ عندي حتى جاء أهلُ الشام يومَ الحَرَّة، فأخذوا منَّا ما أخَذوا(٢). [المجتبى: ٢٩٨/٧، التحفة: ٢٢٤٣]. (١) سلف قبله. وقوله: ((على ناضح لنا))، جاء في ((اللسان)): الناضح: البعيرُ أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء. وقوله: ((فأُزْحِفَ الجمل))، قال السندي: أي: أعيا ووقف. قال الخطابي: المحدثون يقولون بفتح الحاء، أي: على بناء الفاعل، والأجود ضم الألف، أي: على بناء المفعول، يقال: زحف البعير، إذا قام من الإعياء، وأزحفه السيرُ. (٢) سلف في سابقيه. وقوله: ((يُهمُّني رأسه))، قال السندي: أي أخاف أن يتقدم رأسُه على جمال الناس، فیهمن ذلك. ٧٠ ٦١٩١- أخبرنا محمدُ بنُ منصور المكي، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير عن جابر، قال: أدرَكَني رسولُ الله ◌ِ ◌ِّ، وكنتُ على ناضح لنا، فقلتُ: لايزالُ لنا ناضحُ سَوءِ، يا لَهفاهُ، فقال النبيُّ ◌َّله: «تبيعُهُ يا جابرُ»؟ قلتُ: بل هو لَكَ يا رسولَ الله، قال: ((اللهمَّ اغفِرْ له، اللهمَّ ارحَمهُ، قال: أخذتُهُ بكذا وكذا، وقد أعرتُكَ ظَهرَهُ إلى المدينة)) فلما قَدِمِتُ المدينةَ، هَيَّأْتُهُ، فأتيتُ به إليه، فقال: (يا بلالُ، أعطِهِ ثَمَنَهُ» فلما أدبرتُ، دَعاني، فخِفْتُ أن يَرُدَّهُ عليَّ، فقال: ((هو لَكَ))(١). [المجتبى: ٢٩٩/٧، التحفة: ٢٧٦٩]. ٦١٩٢- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمِرُ، قال: سمعتُ أَبي، قال: حدثنا أبو نَضْرةَ عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نَسيرُ مع رسول الله (ٌّ، وأنا على ناضح، فقال رسولُ الله ◌َّه: ((أَتَبيعُنِيه بكذا وكذا، واللهُ يَغْفِرُ لك))؟ قلتُ: هولَكَ يانبيَّ الله، قال: ((أَتَبِيعُنِيه بكذا وكذا واللهُ يَغْفِرُ لَكَ»؟ قلتُ: نعم هو لَكَ. قال أبو نَضْرةَ: وكانت كلمةٌ يقولُها المسلمون: افعَلْ كذا وكذا، والله يَغْفِرُ لك(٢). [المجتبى: ٢٩٩/٧، التحفة: ٣١٠١]. ٧٩ - البيعُ يكونُ في الشَّرط الفاسد، فَيَصِحُّ البيعُ ويَفسُدُ الشَّرط ٦١٩٣- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن الأسود عن عائشةَ، قالت: اشتريتُ بَرِيرةَ، فاشتَرطَ أهلُها ولاءَها، فذكرتُ ذلك للنبيِّ ◌ٌَّ، فقال: ((أعتِقيها، فإن الولاءَ لمَن أَعطَى الوَرِقَ)) قالت: فعتَقْتُها، قالت: فدَعاها رسولُ الله ◌ِ لّه، فخَيَّرَها من زوجها، فاختارَتْ نفسَها، وكان زوجُها حُرًّا(٣). [المجتبى: ٣٠٠/٧، التحفة: ١٥٩٩٢]. (١) سلف تخريجه برقم (٦١٨٨). (٢) سلف تخريجه برقم (٦١٨٨). (٣) سلف مكرراً برقم (٥٦١٣). ٧١ ٦١٩٤- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ عبد الرحمن بنَ القاسم، قال: سمعتُ القاسمَ يحدث عن عائشةَ، أنها أرادَتْ أن تشتَريَ بَريرةَ لعِتْقٍ، وأنهم اشتَرَطوا وَلاءَها، فذكرَتْ ذلك لرسول الله وَّل، فقال: ((اشتَريها، فأعتِقيها، فإن الولاءَ لمَن أعْتَقَ) وأُتِيَ رسولُ اللهِوَّه بَلَحم، فقالوا: هذا تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فقال: ((هولها صَدَقةٌ، ولنا هديةٌ)) وخُيِّرَتْ(١). [المجتبى: ٣٠٠/٧، التحفة: ١٧٤٩١]. ٦١٩٥- أخبرنا قتيبةُ بنُ سعید، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمرَ، أن عائشةَ أرادَتْ أن تشتَريَ جاريةٌ تُعتِقُها، فقال أهلُها: نَبيعُكِها على أن الولاءَ لنا، فذكرَتْ ذلك لرسول الله وَّه، فقال: ((لاَ يَمنَعُكِ ذلك، فإنما الولاءُ لمن أعْتَقَ))(٢). [المجتبى: ٣٠٠/٧، التحفة: ٨٣٣٤]. ٨٠ - بيع المغانم قبلَ أن تُقسم ٦١٩٦ - أَخبرنا أحمدُ بنُ حَفص بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيمُ - وهو ابنُ طَهمانَ - عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله ابن أبي نجیح، عن مُجاهد عن ابن عبَّاس، قال: نَهَى رسولُ اللهِلَّه عن بَيْع المغانِم حتى تُقْسَمَ، وعن الحبالى أن يُوطَأنَ حتى يَضَعنَ ما في بُطونهنَّ، وعن لحم كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع(٣). [المجتبى: ٣٠١/٧، التحفة: ٦٤٠٨]. (١) سلف تخريجه برقم (٥٦١١). (٢) أخرجه البخاري (٢١٥٦) و(٢١٦٩) و(٢٥٦٢) و(٦٧٥٢) و(٦٧٥٧) و(٦٧٥٩)، وأبو داود (٢٩١٥). وهو في «مسند)) أحمد (٤٨١٧). (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وهو في ((مسند)» أحمد (٣٠٠٢) مختصراً. ٧٢ ٨١ - في بيع المشاع ٦١٩٧- أَخبرنا عمرو بنُ زُرارةَ، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن ابن جُرَیج، قال: أخبرني أبو الزُبير عن جابر، قال: قال رسولُ الله ◌َّ: ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعةٍ، أو حائِطٍ، لا يَصِلُحُ له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن باع، فهو أحقُّ به حتى يُؤْذِنَهُ))(١). [المجتبى: ٣٠١/٧، التحفة: ٢٨٠٦]. ٨٢ - التَّسهيلُ في تَرك الإشهاد على البيع ٦١٩٨ - أَخبرنا الهيثمُ بنُ مروانَ بن الهيثم بنِ عِمرانَ الدِّمشقيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بكّار، قال: حدثنا يحيىَ - وهو ابنُ حمزةَ-، عن الزُّبيدي، أن الزُّهريَّ أخبَرَه، عن عمارةَ بن خُزيمةَ أن عَمَّهُ حدَّثه - وهو من أصحاب النبيِّ نَ ◌ّهِ-، أن النبيَّ ◌َ لَابتاعَ فَرَساً من أعرابِيٌّ، واسْتَبَعَهُ لِيقِضَ ثَمِنَ فَرَسه، فأسرَعَ النِيُّ ◌َِّ، وأبطَأَ الأعرابيُّ، وطَفِقَ رجالٌ يَتَعرَّضون للأعرابِيِّ(٢)، فَيَسومونَهُ بِالفَرَس، وهم لا يَشِعُرُون أن النبيَّ ◌ِّ ابتاعَهُ، حتى زادَ بعضُهُم في السَّوم على ما ابتاعَهُ به منه، فنادَى الأعرابيُّ النبيَّ فقال: إن كنتَ مُبتاعاً هذا الفرسَ، وإلا بعتُهُ، فقامَ البِيُّ ◌َّحين(٣) سَمِع ◌ِنِدَاءَهُ، فقال: ((أليس قد ابتَعتُهُ منكَ))؟! قال: لا والله، ما بِعِتُكَهُ، فقال النبيُّ ◌َّ: ((قد ابتَعْتُهُ منكَ)) فطَفِقَ الناسُ يُوذون بالنِيِّ نَّهِوَهُما يَتَرَاجَعان، وطَفِقَ الأعرابِيُّ يقول هَلُمَّ (١) أخرجه مسلم (١٦٠٨) (١٣٣) و(١٣٤) و(١٣٥)، وأبو داود (٣٥١٣)، وابن ماجه (٢٤٩٢). وسیأتی برقم (٦٢٥٣) و(٦٢٥٤) و(٦٢٥٥) و(١١٧١٦). وهو في «مسند» أحمد (١٤٢٩٢)، وابن حبان (٥١٧٨) و(٥١٧٩). وقوله: ((في كل شرك؛ رَبْعة أو حائط))، قال السندي: شِرْك، أي: كل مشترَك، ورَبْعة: المسكن والدار، وحائط: بستان. (٢) في الأصل: ((الأعرابي))، والمثبت من (المجتبى)). (٣) في الأصل: ((حتى))، والمثبت من ((المجتبى)). ٧٣ شاهداً يشهدُ أنى قد بِعِتُكَهُ، قال خُزيمةُ بنُ ثابت: أنا أشهدُ أنكَ قد بعته، قال: فَأقبَلَ النبيُّ بِ ◌ّه على خُزيمة، فقال: ((بِمَ تَشهدُ))؟ قال: بتَصديقكَ يا رسولَ الله، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِوَله شهادةَ خُزيمةَ بشهادةٍ رَجُلَين(١). [المجتبى: ٣٠١/٧، التحفة: ١٥٦٤٦]. ٨٣ - اختلافُ المتبايعَين في الثَّمَن ٦١٩٩- أَخبرنا محمدُ بنُ إدريسَ أبو حاتم الرَّازي، قال: حدثنا عمرُ بنُ حفص بن غياث، قال: حدثنا أَبي، عن أبي عُميس، قال: حدثني عبدُ الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن حَدِّه، قال: قال عبدُ الله: سمعتُ رسولَ اللهِ وَّه يقول: ((إذا اختلَفَ البِّعان، وليس بينهما بَيَِّةٌ، فهوما يقول رَبُّ السِّلعة، أو يَترُ كا)) (٢). [ المجتبى: ٣٠٢/٧، التحفة: ٩٥٤٦]. ٦٢٠٠ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن ويوسفُ بنُ سعيد وعبدُ الرحمن بنُ خالد - واللفظُ لإبراهيمَ-، قالوا: حدثنا حجاجٌ، قال: قال ابنُ جُريج: أخبرني إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةً عن عبد الملك بن عُبيد(٣)، قال: حضَرْنا أبا عبيدةَ بنَ عبد الله بن مسعود، أتاهُ رَجُلان تَبايعا(٤) سلعةً، فقال هذا: أخذتُها بكذا وكذا، وقال هذا: بِعتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبيدةَ: أُتِيَ ابنُ مسعود في مثل هذا، فقال: (١) أخرجه أبو داود (٣٦٠٧). وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٨٨٣). وقوله: «واستتبعه))، قال السندي: أي: قال للأعرابي: اتبعني. وقوله: «بتصديقك))، قال السندي: أي: معرفتي أنك صادق في كل ما تقول، أو بسبب أني صدقتك في أنك رسول، ومعلوم من حال الرسول عدم الكذب فيما يخبر، سيما لأجل الدنيا. (٢) أخرجه أبو داود (٣٥١١) و(٣٥١٢)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والترمذي (١٢٧٠). وهوفي ((مسند)» أحمد (٤٤٤٤). (٣) في الأصل: ((عبد الله بن عبيدة))، وهو تحريف والمثبت من ((التحفة)). (٤) في الأصل: ((يتبايعا))، والمثبت من ((التحفة)). ٧٤ حضرتُ رسولَ اللهِ وَّهِ أَتِيَ في مِثل هذا، فأمَرَ البائعَ أن يَستحلِفَ، ثم يختارَ المتاعُ، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاء تَرَكَ(١). [المجتبى: ٣٠٣/٧، التحفة: ٩٦١١]. ٨٤ - مبايعةُ أهل الكتاب ٦٢٠١ - أَخبرنا أحمدُ بنُ حَرب، قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود عن عائشةَ، قالت: اشتَرَى رسولُ اللهِ وَّلَه من يَهوديِّ طعاماً بَنَسيئةٍ، فأعطاهُ دِرْعاً له رَهْنً(٢). [المجتبى: ٣٠٣/٧، التحفة: ١٥٩٤٨]. ٦٢٠٢ - أَخبرنا يوسفُ بنُ حمّاد، قال: حدثنا سفيانُ بنُ حبیب، عن هشام، عن عكرمةً عن ابن عبّاس، قال: تُوُفِّيَ رسولُ اللهِوَّه، ودِرِعُهُ مرهُونَةٌ عندَ يَهوديِّ بثلاثينَ صاعاً من شَعِيرِ لأهلِهِ(٣). [المجتبى: ٣٠٣/٧، التحفة: ٦٢٢٨]. ٨٥ - بیع المدبَّر ٦٢٠٣ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّثُ، عن أبي الزُّبير عن جابر، قال: أعتَقَ رجلٌ من بَن عُذرةَ عبداً له عن دُبُر، فبلغَ ذلك النِيَّ نَّه قال: ((ما لَكَ مالٌ غيرُهُ»؟ قال: لا. فقال رسولُ اللهِلَّه ((مَن يَشتريه مني))؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبد الله العَدَوي بثمان مئة درهم، فجاء بها (١) أخرجه الدار قطني ١٩/٣، والحاكم ٤٨/٢، والبيهقي ٣٣٢/٥. وهو في «مسند» أحمد (٤٤٤٢). (٢) سلف تخريجه برقم (٦١٥٨). (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٩)، والترمذي (١٢١٤). وهو في «مسند» أحمد (٢١٠٩). ٧٥ رسول الله وَ﴿، فدفَعَها إليه، ثم قال: ((ابدأ بنفسكَ فَتَصَدَّقْ عليها، فإن فَضَلَ شيءٌ، فلأهلكَ، فإن فَضَلَ عن أهلكَ شيءٌ، فِلِذي قَرابتكَ، فإِن فَضَلَ عن ذِي قَرابتكَ شيءٌ، فهكذا، وهكذا، وهكذا)). يقولُ: بين يدَيكَ، وعن يمينكَ، وعن شِمِالكَ(١). [المجتبى: ٦٩/٥ و٣٠٤/٧، التحفة: ٢٩٢٢]. ٦٢٠٤ - أَخبرنا زيادُ بنُ أَيوبَ، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا أيوبُ، عن أبي الزُّبير عن جابر، أن رجلاً من الأنصار يُقال له أبو مذكور أعتَقَ غُلاماً له عن دُبُر - يُقال له يعقوبُ - لم يكن له مالٌ غيرُهُ، فدَعا به رسولُ اللهِ وَهِ، فقال: ((مَن يَشتريه، مَن يَشتريه))؟ فاشتَراهُ نُعيمُ بنُ عبد الله بثمان مئة درهم، فدفَعَها إليه، فقال: ((إذا كان أحدُكُم فَقيراً، فليَبدَأ بنفسه، فإن كان فَضْلاً، فعلى عِياله، فإن كان فَضْلاً فعلى قَرابَته - أو قال: على ذي رَحِمه - فإن كان فَضْلاً، فها هنا، وهاهنا)»(٢). [المجتبى: ٣٠٤/٧، التحفة: ٢٦٦٧]. ٦٢٠٥ - أَخبرنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا سفيانُ وابنُ أبي خالد، عن سَلَمَةَ بن كُهَيل، عن عطاء عن جابر، أن النبيَّ ◌ِباع المُدَّرَ(٣). [المجتبى: ٣٠٤/٧، التحفة: ٢٤١٦]. ٨٦ - بيع المكاتبة ٦٢٠٦- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن ابن شهاب، عن عروةً عن عائشةَ أخبرته، أن بَرِيرةَ جاءَتْ عائشةَ تَستَعينها في كِتَابَتها شيئاً، فقالت لها عائشةُ: ارجِعِي إلى أهلك، فإن أحَبُّوا أن أقضِيَ عنك كتابتك، ويكونَ وَلاؤُك (١) سلف مكرراً برقم (٢٣٣٨) و(٤٩٨٨). (٢) سلف مكرراً برقم (٤٩٨٧)، وانظر تخريجه برقم (٢٣٣٨). (٣) سلف مكرراً برقم (٤٩٨٣)، وانظر تخريجه برقم (٤٩٨١). ٧٦ لي، فعَلْتُ، فذَكرَتْ ذلك بَرِيرةُ لأهلها، فَأَبَوا، وقالوا: إن شاءَتْ أن تحتسِبَ عليك، فلتَفعَلْ، ويكونَ لنا وَلاؤُك، فذَكرَتْ ذلك لرسول الله بِِّ، فقال لها رسولُ الله ◌َّه: ((ابتاعِي، فأعتِقِي، فإنما الوَلاءَ لمن أعْتَقَ)) ثم قام رسولُ اللهِّهه فقال: ((ما بالُ أقوامٍ يَشترِطُون شُروطاً ليست في كتاب الله، مَن اشتَرَطَ شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطَ مئةَ مرَّةٍ، شرْطُ الله أحَقُّ وأوثَقُ))(١). [المجتبى: ٣٠٥/٧، التحفة: ١٦٥٨٠]. ٨٧ - بيع المكاتبة قبلَ أن تقضيَ من كتابتها شيئاً ٦٢٠٧ - أَخبرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني رجالٌ من أهل العلم منهم يونسُ واللّيثُ، أن ابنَ شهاب أَخبرهم، عن عروةً عن عائشةَ، أنها قالت: جاءتْ بَرِيرةُ إليَّ، فقالت: يا عائشةُ، إني كاتَبتُ أهلي على تسع أواقٍ، في كُلِّ عام وقيّةٌ، فَأَعِينِيني، ولم تكن قَضَتْ من كتابَتِها شيئاً، فقالت لها عائشةُ - ونَفِسَتْ فيها -: ارجعِي إلى أهلك، فإن أَحَبُّوا أن أُعطِيَهم ذلك جميعاً، ويكونَ وَلَاؤُكُ لي، فعلتُ، فذهَبَتْ بَرِيرةُ إلى أهلها، فعرضَتْ ذلك عليهم، فأبَوا، وقالوا: إن شاءَتْ أن تَحتَسِبَ عليك، فلتَفعَلْ، ويكونَ ذلك لنا، فذكرَتْ ذلك عائشةُ لرسول اللهِوَّةِ، فقال: ((لا يَمنَعُكِ ذلك منها، ابتاعِي وأَعْتِقِي، فإنما الوَلاءُ لمن أَعْتَقَ)) ففعلَتْ، وقام رسولُ اللهِ وَّهِ، فَحَمِدَ الله، ثم قال: ((أما بعدُ، فما بالُ أُناسٍ يَشتَرِطون شُروطاً ليست في كتاب الله، مَن اشتَرَطَ شرطاً ليس في كتاب الله، فهو باطلٌ، وإن كان مئةَ شَرطٍ، قَضاءُ الله أَحَقُّ، وشَرطُ الله أوثَقُ، وإنما الوَلاءُ لمن أعتَقَ)(٢). [المجتبى: ٣٠٥/٧، التحفة: ١٦٥٨٠]. (١) سلف تخريجه برقم (٤٩٩٦). (٢) سلف تخريجه برقم (٤٩٩٦). وقوله: (نَفِسَت فيها)): قال السندي: بكسر فاء، أي: رغِبَتْ. ٧٧ ٨٨ - بيع الولاء ٦٢٠٨ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا عُبيدُ الله، عن عبد الله بن دینار عن عبد الله، أن رسولَ اللهِوَّلَه نَهَى عن بَيْعِ الوَلاءِ، وعن هَبَتِهِ(١). [المجتبى: ٣٠٦/٧، التحفة: ٧٢٢٣]. ٦٢٠٩۔ أخبرنا قتیةُ بنُ سعید، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دِینار عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِوَ ◌ّ نَهَى عن بيع الوَلاءِ، وعن هبَتِهِ(٢). [المجتبى: ٣٠٦/٧، التحفة: ٧٢٥٠]. ٦٢١٠ - أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْرِ، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن شُعبةَ، عن عبد الله ابنِ دِینار عن ابن عمرَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِنَّهِ عن بيع الوَلاءِ، وعن هَبَتِهِ(٣). [المجتبى: ٣٠٦/٧، التحفة: ٧١٨٩]. ٨٩ - بيع الماء ٦٢١١ - أَخبرنا الحسينُ بنُ حُريث، قال: حدثنا الفضلُ بنُ موسى، عن حسين بن واقد، عن أيوبَ السَّختياني، عن عطاء عن جابر، أن رسول الله وَ﴿ نَهَى عن بيع الماءِ (٤). [التحفة: ٢٣٩٩]. (١) أخرجه البخاري (٢٥٣٥) و(٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧) و(٢٧٤٨)، والترمذي (١٢٣٦) و(٢١٢٦). وسیأتي في لاحقیہ وبرقم (٦٣٨١) و(٦٣٨٢) و(٦٣٨٣). وهو في ((مسند)» أحمد (٤٥٦٠)، و ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٩٩٥) و (٤٩٩٦) و (٤٩٩٧) و (٤٩٩٨) و (٤٩٩٩) و (٥٠٠٠) و (٥٠٠١) و (٥٠٠٢) و (٥٠٠٣)، وابن حبان (٤٩٤٨) و(٤٩٤٩) و(٤٩٥٠). وقوله: ((بيع الولاء))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): يعني وَلاءَ العِثْق، وهو: إذا ماتَ المُعْتَقُ وَرِتَه مُعْتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعْقِهِ، كانت العَرَبُ تَبِيعُهُ وَتَهَبه فنهي عنه؛ لأن الولاءَ كالنّسَب، فلا يزول بالإِزالَة. (٢) سلف قبله. (٣) سلف في سابقيه. (٤) أخرجه مسلم (١٥٦٥)، وابن ماجه (٢٤٧٧). وهو في «مسند» أحمد (١٤٦٣٩)، وابن حبان (٤٩٥٣). ٧٨ ٦٢١٢ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد وعبدُ الله بن محمد بن عبد الرحمن -واللفظُ له-، قالا: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو [بن دينار، قال: سمعتُ أبا المِنْهال](١) يقول: سمعتُ إياسَ بنَ عَمرو - وقال مَرَّةً: عبدٍ - يقول: سمعتُ رسولَ اللهِ وٍَّ يَنْهَى عن بيع الماءِ. واللفظُ لعبد الله(٢). [المجتبى: ٣٠٧/٧، التحفة: ١٧٤٧]. ٩٠ - بيعُ فضل الماء ٦٢١٣ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا داودُ، عن عَمرو، عن أبي المِنْھال عن إياس، أن رسولَ اللهِوَ لِنَهى عن بيع فَضْلِ الماءِ، قال: وباع قَيِّمُ الوَهَطِ فَضْلَ ماءِ الوَهَطِ، فَكَرِهَهُ عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص(٣). [المجتبى: ٣٠٧/٧، التحفة: ١٧٤٧]. ٦٢١٤ - أَخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن، عن حجاج، قال: قال ابنُ جُريج: أَخبرني عَمرو بنُ دينار، أن أبا المِنْهال أخبرهُ أن إياسَ بنَ عبدٍ صاحِبَ النبيِّ ◌َّ قال: لا تَبِيعوا فَضْلَ الماءِ، فإن النبيَّ ◌ِلّ نَهى عن بَيْع فَضْلِ الماءِ(٤). [المجتبى: ٣٠٧/٧، التحفة: ١٧٤٧]. ٩١ - بيعُ الخمر ٦٢١٥ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن زيد بن أسلمَ، عن ابن وَعْلَةَ المصري (١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة)) و(المجتبى)). (٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٨)، وابن ماجه (٢٤٧٦)، والترمذي (١٢٧١). وسيأتي في لا حقیه. وهو في «مسند) أحمد (١٥٤٤٤)، وابن حبان (٤٩٥٢). (٣) سلف قبله. وقوله: ((الوَهَط))، قال السندي: ضُبط بفتحتين، مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف، وأصله: الموضع المطمئنُّ. (٤) سلف في سابقيه. ٧٩ أنه سأل ابنَ عبَّاس عمَّا يُعصَرُ من العِنَب، قال ابنُ عَبَّاس: أهدَى رجلٌ لرسول الله :﴿ راويةَ خَمرٍ، فقال له النبيُّ وَّ: ((هل عَلِمِتَ أن اللهَ حَرَّمَها))؟ - يعني وكلمة معناها : - فسارَّ إنساناً إلى جَنبه، فقال له النبيُّ وٍَّ: ((بِمَ سارَرتَهُ))؟ قال: أمرتُهُ بَبيعها، فقال رسولُ اللهِنَّه: ((إن الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بِيعَها)). ففتَحَ الَزَادَتَين حتى ذهَبَ ما فيهما(١). [المجتبى: ٣٠٧/٧، التحفة: ٥٨٢٣]. ٦٢١٦ - أَخبرنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيانُ، عن منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق عن عائشةَ، قالت: لما نزلَتْ آياتُ الرِّبا، قام رسولُ اللهِ وٌَّ على المِنِبرِ، فَتَلاهُنَّ على الناس، ثم حَرَّمَ التجارةَ في الخمر(٢). [المجتبى: ٣٠٨/٧، التحفة: ١٧٦٣٦]. ٩٢ - بيع الكلب ٦٢١٧ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سَمِع أبا مسعود عقبةً قال: نَهى رسولُ الله ◌َّلَه عن ثَمَنِ الكلب، ومَهر الْبَغِيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ(٣). [المجتبى: ١٨٩/٧ و٣٠٩، التحفة: ١٠٠١٠]. ٦٢١٨ - أَخبرنا عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن عبد الحَكَم، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عيسى، قال: حدثنا المفضَّلُ بنُ فَضالةَ، عن ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح (١) أخرجه مسلم (١٥٧٩). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٤١)، وابن حبان (٤٩٤٢) و(٤٩٤٤). (٢) أخرجه البخاري (٤٥٩) و(٢٠٨٤) و(٢٢٢٦) و(٤٥٤٠) و(٤٥٤١) و(٤٥٤٢) و(٤٥٤٣)، ومسلم (١٥٨٠) (٦٩) و(٧٠)، وأبو داود (٣٤٩٠) و(٣٤٩١)، وابن ماجه (٣٣٨٢). وسيأتي برقم (١٠٩٨٩) و(١٠٩٩٠). وهو في («مسند)) أحمد (٢٤١٩٣)، وابن حبان (٤٩٤٣). (٣) سلف مكرراً برقم (٤٧٨٥). ٨٠