Indexed OCR Text

Pages 81-100

الباذَقَ، وما أَسْكَر فهو حرامٌ(١).
[المجتبى: ٣٠٠/٨، التحفة: ٥٤١٠].
٢٦ - تحریم کُلِّ شرابٍ أَسْكَرَ کثیرُه
٥٠٩٧- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى - يعني ابنَ سعيد-، عن
عُبيدِ الله، قال: حدثنا عَمرُو بنُ شعَيب، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبيِّنَّ قال: ((ما أَسْكَر كثيرُه، فقليلُه حرامٌ)(٢).
[المجتبى: ٣٠٠، التحفة: ٨٧٦٠].
٥٠٩٨- أَخبرنا حُمَيدُ بنُ مَخْلد، قال: حدثنا سعيدُ بنُ الحكم، قال: أخبرنا محمدُ
ابنُ جعفر ، قال: حدثني الضَّحَّاكُ بنُ عثمانَ ، عن بُكَير بن عبد الله بن الأَشَجِّ ، عن
عامر بن سعد
عن أبيه عن النبيِّ وَّ، قال: «أَنْهاكُم عن قليل ما أَسْكَرَ كثيرُه)(٣).
[المجتبى: ٣٠١/٨، التحفة: ٣٨٧١].
٥٠٩٩- أَخبرني محمدُ بنُ عبد الله بن عمَّار، قال: حدثنا الوليدُ، عن الضَّحَّاك بن
عثمان، عن بُگیر بن عبد الله بن الأشجِّ، عن عامر بن سعد
عن أبيه عن النبيِّ ◌ِّله، نهى عن قليلٍ ما أَسْكَرَ كثيرُه(٤).
[المجتبى: ٣٠١/٨، التحفة: ٣٨٧١].
(١) أخرجه البخاري (٥٥٩٨).
وسيأتي برقم (٥١٧٧) و(٦٧٨٧).
و((الباذق))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هو بفتح الذال: الخمر؛ تعريب بَاذَه، وهو اسم الخمر
بالفارسية، أي: لم تكن في زمانه، أو سَبق قولُه فيها وفي غيرها من جنسها.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٣٩٤).
وسيأتي برقم ( ٦٧٩٠) بإسناده ومتنه.
وهو في «مسند)» أحمد (٦٥٥٨).
(٣) أخرجه الدارمي (٢١٠٥).
وسیأتي بعده.
(٤) سلف قبله.
٨١

٥١٠٠ - أَخبرنا هشامُ بنُ عمَّار، قال: حدثنا صَدَقةُ بنُ خالد، عن زيد بن واقد،
قال: أخبرني خالدُ بنُ عبد الله بن حسین
عن أبي هريرةَ، قال: علمتُ أن رسولَ اللهِ لّ كان يصوم، فتحيَّنْتُ فِطرَه
بنبيذْ صَنعته له في دَُّّاءٍ، فجئتُ به، فقال: ((أَدْنِهِ))، فأَدَنَّيْتُه منه، فإذا هو يَنِشُّ،
فقال: (ضرِبْ بها الحائطَ، فإن هذا شرابُ مَن لا يؤمِنُ بالله واليوم الآخر)(١).
[المجتبى: ٣٠١/٨، التحفة: ١٢٢٩٧].
قال أبو عبد الرحمن: وفي هذا دليلٌ على تحريم المُسكِرِ قليله وكثيره، وليس
كما يقوله المخادعون لأنفسهم بتحريم آخِرِ الشَّربة، وتحليلهم ما تقدَّمَها الذي
سرى في العُروق قبلَها، ولاخلاف بين أهل العلم أن السُّكْرَ بكلِّيته لاَيَحدُثُ عن
الشَّربة الآخرة دونَ الأُولى والثانيةِ بعدها، وبالله التوفيق.
٢٧- النهي عن نبيذ الجعَة: وهو شرابٌ يُتخذُ من الشعير
٥١٠١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بنُ آدمَ، قال:
حدثنا عمَّارُ بنُ رُزَيْق، عن أبي إسحاقَ، عن صَعصَعةَ بن صُوْحانَ
عن عليٌّ، قال: نهائي النِيُّ ◌َ﴿ عن حَلْقَةِ الذهب، والقَسِّيِّ، والمِيثَرةِ،
والجمعة(٢).
[المجتبى: ١٦٦/٨، التحفة: ١٠١٣٠].
(١) أخرجه أبو داود (٣٧١٦)، وابن ماجه (٣٤٠٩).
وسیأتي برقم (٥١٩٤).
وقوله: ((ينش))، قال السيوطي: أي: تغلي، يقال: نشت الخمر نشيئاً.
(٢) يأتي تخريجه في الذي بعده.
وقوله: ((عن حَلْقة الذهب، والقَسِّي، والميثرة، والجعَة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)»: حلقة
الذهب: هي الخاتم لافَصَّ له. و((القَسِِّ)): هي ثياب منَ كَتان مَخْلوط تحرير يُوتى بها من مصر،
نُسبّت إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تِّنْيس، يقال: لها القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل
الحديث يكْسيرها. والِثَرة، بالكسر: مِفْعَلة، من الوَثَارة، يقال: وَثُر وَتارةً فهو وَثير، أي: وَطِيءٌ
كَيِّن، وأصلُها: مِؤْثّرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي: من مَراكب العَجَم، تُعْمل من حرير أو
ديباج. و(الجِعَة)): هي النبيذ الْمُتَّخَذ من الشَّعير.
٨١

٥١٠٢- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُ الواحد، عن إسماعيلَ - وهو ابن
سُمَيع -، قال: حدثني مالكُ بنُ عُمير، قال:
قال صَعْصَعة بن صُوْحانَ لعليٍّ بن أبي طالب: انهنا يا أميرَ المؤمنين عمَّا نهاكَ
عنه رسولُ اللّه ◌َ لَ، قال: نهانا رسولُ اللهِ لَه عن الدُّبَّاء، والحَنْم، والجَعَةِ (١).
[المجتبى: ١٦٦/٨ و٣٠٢، التحفة: ١٠٢٦٠].
٢٨ - ذكرُ ما يُنْتَبَذ للنبيِّ ◌ِ # فيه
٥١٠٣- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن أبي الزَّبَير
عن جابر، أن النبيَّ ◌َّ كان يُنْبَذ له في تَورِ من حِجارة(٢).
[المجتبى: ٣٠٢/٨، التحفة: ٢٩٩٥].
ذكرُ الأوعيةِ التي خصَّ النبيُّ # بالنهي عن الانتباذ فيها دونَ ما سواها
مما لا تشتدُّ أشرِبتُها کاشتداده فيها
٢٩ - النهيُ عن نبيذِ الجَرِّ مفرداً
٥١٠٤ - أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك-، عن
سليمانَ التيميِّ، عن طاووسٍ، قال:
قال رجُل لابن عُمرَ: أَنْهَى رسولُ اللهِ لَ عن نبيذِ الْجَرِّ؟ قال: نعم. قال .
(١) أخرجه أبو داود (٣٦٩٧).
وسيأتي برقم (٩٤٠٤) و(٩٤٠٥) و(٩٤٠٦) و(٦٤٠٨) و(٦٤٠٩) و(٦٤١٠)، وقد سلف قبله.
وهو في «مسند» أحمد (٩٦٣).
وقوله: ((الدُّبَّاء)): هو القرعُ. و ((الحَنْتَم): سبق شرحه في (٥٠٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٩٩) (٦١) (٦٢)، وأبو داود (٣٧٠٢)، وابن ماجه (٣٤٠٠).
وسيأتي برقم (٥١٣٧).
وهو في ((مسند)أحمد (٤٩١٤)، وابن حبان (٥٣٨٧) و(٥٣٩٦) و(٥٤١٢) و(٥٤١٣).
وقوله: ((التور))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هو إناء من صُفْرِ أو حجارة كالإِجَّانة، وقد يُتوضّأ منه.
٨٣

طاووسٌ: واللهِ إني سمعتُه منه(١).
[المجتبى: ٣٠٢/٨، التحفة: ٧٠٩٨].
٥١٠٥- أَخبرنا هارونُ بنُ زيد بن يزيد بن أبي الزَّرْقاء، قال: حدثنا أَبي، قال:
حدثنا شعبةُ، عن سليمانَ الَّيْميِّ وإبراهيمَ بن مَيْسَرَةَ، قالا: سمعنا طاووساً يقول:
جاء رجُل إلى ابن عُمر فقال: أَنَهى النبيُّنَلٌّ عن نبيذِ الجَرِّ؟ قال: نعم. زاد
إبراهيمُ في حديثه : والدُّبَّاءِ (٢).
[ المجتبى: ٣٠٣/٨، التحفة: ٧٠٩٨].
٥١٠٦- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن عُيَيْنةَ بن عبد الرحمن،
عن أبيه، قال:
قال ابنُ عبَّاس: نهى رسولُ اللهِ وَلَ عن نبيذِ الجَرِّ(٣).
[المجتبى: ٣٠٣/٨، التحفة: ٥٨١٤].
٥١٠٧- أَخبرنا عليٌّ بنُ الحسين، قال: أَخبرنا أُميةُ، عن شُعبةَ، عن حَبّلةً بن سُحَيم
عن ابن عُمرَ، قال: نهى رسولُ اللهِنَّه عن الحَنْتُم، قلتُ: ما الحَنْتُمُ؟
قال: الجَرُّ (٤).
[المجتبى: ٣٠٣/٨، التحفة: ٦٦٧٠].
(١) أخرجه مسلم (١٩٩٧) (٥٠) و(٥١) و(٥٢) و(٥٣)، والترمذي (١٨٦٧).
وسيأتي بعده وبرقم (٥١٠٩) و(٥١١٠) و(٥١١٤) و(٥١١٥) و(٦٧٩٣)، وانظر تخريج
(٥١٣٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٨٣٧)، وابن حبان (٥٤١١).
والحديث أتم من ذلك وفيه أيضاً النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، وقد أورده المصنف مفرقاً.
وقوله: ((نبيذ الجرِّ))، قال السندي: بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها حرة، وهي: إناء معروف
من آنية الفخار، وأراد المدهونة، لأنها أسرع في الشدة والتخمير.
(٢) سلف قبله.
(٣) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٢٩٢٣).
وسيأتى بنحوه برقم (٥١٠٩) و(٥١١٠).
وهو في «مسند» أحمد (٢٠٠٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٩٩٧) (٥٦).
وانظر تخريج (٥١٠٤).
وهو في («مسند» أحمد (٤٨٠٩).
٨٤

٥١٠٨- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ - يعني ابنَ الحارث-، قال:
حدثنا شعبةُ، عن أبي مَسْلمة، قال: سمعتُ عبد العزيز يقول:
سُئِلَ ابنُ الزُّبير عن نبيذِ الجَرِّ، قال: نهى عنه رسولُ اللهَ وَّلُ(١).
[المجتبى: ٣٠٣/٨، التحفة: ٥٢٧٣].
٥١٠٩- أَخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن عليٍّ بن سُوَيد بن مَنجوف، قال: حدثنا
عبدُ الرحمن بنُ مَهدي، عن هشام بن أبي عبد الله، عن أيوبَ، عن سعيد بن جُبَير قال:
سألتُ ابن عُمر عن نبيذِ الجَرِّ، فقال: حرَّمَه رسولُ الله ◌ِّ، فأتيتُ ابنَ عَبَّاس،
فقلتُ: إني سمعتُ اليومَ شيئاً عَجِبْتُ منه، قال: ما هو؟ قلتُ: سألتُ ابنَ عُمرَ عن
نبيذِ الجَرِّ، فقال: حرَّمَه رسولُ الله ◌ِ لَّ، فقال: صدَقَ ابنُ عُمر، قلتُ: ما الجَرُّ؟
قال: كُلُّ شيءٍ مِن مَدَر(٢).
[المجتبى: ٣٠٣/٨].
٥١١٠- أَخبرنا عمرو بنُ زُرَارةَ، قال: أخبرنا إسماعيل - يعني ابنَ عُلَّة-، عن
أيوبَ، عن رجُل، عن سعيد بن جُبير، قال:
كنتُ عند ابن عُمرَ، فسُئِلَ عن نبيذِ الجَرِّ، فقال: حرَّمه رسولُ الله ◌ِّل،
فشَقَّ عليَّ لمَّا سمعتُه، فأتيتُ ابنَ عَبَّاس، فقلتُ: إن ابن عُمر سُئِلَ عن شيء،
فجعلتُ أُعظِّمُه، قال: ماهو؟ قلتُ: سُئِلَ عن نبيذ الجَرِّ، فقال: حرَّمه
رسولُ اللهِ لّه، فقال: صدَقَ، حرَّمَه رسولُ الله ◌َلَّ، فقلت: وما الجَرَّ؟ قال:
كُلُّ شيءٍ يُصنَعِ من مَدَر(٣).
[المجتبى: ٣٠٤/٨، التحفة: ٥٦٥٧].
(١) أخرجه الدارمي (٢١١٧).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٦٠٩٨).
(٢) سلف تخريجه برقم (٥١٠٤) و(٥١٠٦)، وانظر ما بعده.
وقوله: (المَدَرُ))، جاء في ((اللسان)) قطع الطين اليابسِ، وقيل: الطينُ العِلكُ الذي لارملَ فيه،
واحدتُه مَدَرةٌ.
(٣) سلف قبله.
٨٥

٣٠ - الجَرُّ الأخضرُ
٥١١١ - أَخيرنا محمودُ بنُ غَيْلان، قال: أخبرنا أبو داود ، قال: أنبأنا شُعبةُ، عن
الشَّيانيِّ، قال :
سمعتُ ابنَ أبي أَوفى يقول: نهى رسولُ اللهِّلَ عن نبيذِ الْجَرِّ الأخضر،
قلتُ: فالأبيضُ؟ قال: لا أدري(١).
[المجتبى: ٣٠٤/٨، التحفة: ٥١٦٦].
٥١١٢- أخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا أبو إسحاقَ
الشَّیانيُّ، قال:
سمعتُ ابنَ أبي أَوفى يقولُ: نهى رسولُ اللهِ ﴾ عن نبيذِ الحَرِّ الأخضرِ
والأبيضِ(٢).
[المجتبى: ٣٠٤/٨، التحفة: ٥١٦٦].
٥١١٣- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال حدثنا: شُعبةُ، عن أبي
رَجاء، قال:
سألتُ الحسنَ عن نبيذِ الجَرِّ: أَحرامٌ هو؟ قال: حرامٌ
وقد حدثنا مَن لم يكذِبْ أن رسولَ اللهِ لّ نهى عن نبيذ الحَنْتَمِ والدُّبَّاءِ،
والمزَفَّتِ، والنّقيرِ(٣).
[المجتبى: ٣٠٤/٨، التحفة: ١٥٥٤٩].
٣١- ذكرُ النهي عن نبيذِ الدُّبَّاء
٥١١٤- أَخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبةُ، عن
(١) أخرجه البخاري (٥٥٩٦).
وسيأتي بعده.
وهو في «مسند» أحمد (١٩١٠٦)، وابن حبان (٥٤٠٢).
(٢) سلف قبله.
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
٨٦

إبراهيم بن مَیْسَرةً، عن طاووسٍ
عن ابن عُمرَ، أن رسولَ اللهِّ﴿ نهى عن الدُّبَّاءِ(١).
[المجتبى: ٣٠٤/٨، التحفة: ٧١٠٦].
٥١١٥- أَخبرنا جعفرُ بنُ مُسافر، قال: حدثنا يحيى بنُ حسَّان، قال: حدثنا
وُهَيبٌ، قال: حدثنا ابنُ طاووسٍ، عن أبيه
عن ابن عُمَرَ، أن رسولَ الله ◌ِّ نهى عن الدُّبَّاءِ(٢).
[المجتبى: ٣٠٥/٨، التحفة: ٧١٠٦].
٣٢ - ذكرُ النهي عن نبيذِ الدُّبَّاء والمُزِقَّت
٥١١٦- أَخبرنا محمدُ بنُ المُثَنِّى، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ،
عن منصورٍ وحَّد وسليمانَ، عن إبراهيمَ، عن الأسود
عن عائشةَ، قالت: نهى رسولُ اللهِّهِ عن الدُّبَّاءِ، والمزَفَّتِ(٣).
[المجتبى: ٣٠٥/٨، التحفة: ١٥٩٣٦].
٥١١٧ - أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا يحيى، عن سفيانَ، عن سليمانَ، عن
إبراهيمَ الّيميِّ، عن الحارث بن سُوَید
عن عليّ، عن النبيِّ يَّل، أنه نهى عن الدُّبَّاء والمزفّت(٤).
[المجتبى: ٣٠٥/٨، التحفة: ١٠٠٣٢].
٥١١٨- أَخبرنا محمدُ بنُ أَبانٍ البَلْخِيُّ، قال: حدثنا شَبَابَةُ بنُ سَوَّار، قال: حدثنا
شُعبةُ، عن بُكَير بن عطاء
(١) سلف تخريجه برقم (٥١٠٤)، وانظر ما بعده.
(٢) سلف تخريجه برقم (٥١٠٤).
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٩٥)، ومسلم (١٩٩٥) (٣٥) و(٣٦).
وسيأتي برقم (٦٧٩٨) و(٦٧٩٩) و(٦٨٠٠) (٦٨٠١)، وانظر تخريج (٥١٣٠).
وهو في «مسند» أحمد (٢٤٨٤٠).
وقوله : ((الُزَفْتُ)): سبق شرحه في (٥٠٣٨).
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٩٤)، ومسلم (١٩٩٤).
وهو في «مسند» أحمد (٦٣٤).
٨٧

عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ، أن النبيَّنَّ لهُ نهى عن الدُّبَّاءِ والمُزُفَّت(١).
[المجتبى: ٣٠٥/٨، التحفة: ٩٧٣٦].
٥١١٩- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن ابن شهاب
عن أنس بن مالك، أنه أخبره أن رسولَ اللهِّ نهى عن الدُّبَّاء والمزفّت أن
يُنَبَذَ فيهما(٢).
[المجتبى: ٣٠٥/٨، التحفة: ١٥٢٤].
٥١٢٠- أَخيرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا الزُّهريُّ، قال:
أخبرني أبو سَلَمة
أنه سَمِعَ أبا هريرةً يقول: نهى رسولُ اللهِوَّر عن الدُّبَّاءِ والمُزْفَّتِ أن يُنْبَذَ
فيهما(٣).
[المجتبى: ٣٠٥/٨، التحفة: ١٥١٥٠].
٥١٢١- أَخبرنا عُبِيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، قال: أخبرني نافع
عن ابن عُمرَ، أن رسولَ اللهِّ نهى عن المُزِفَّتِ والقَرْع(٤).
[المجتبى: ٣٠٥/٨، التحفة: ٨٢٢١].
٣٣- ذكرُ النهي عن الدُّبَّاء والخَنْتَم والنّقِير
٥١٢٢- أَخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن الحكم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر، قال:
(١) أخرجه ابن ماجه (٣٤٠٤)، والترمذي ٧٦١/٥.
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٨٧)، ومسلم (١٩٩٢) (٣٠) و(٣١).
وسیأتي برقم (٦٧٩٧) بإسناده ومتنه، وبرقم (٥١٣٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٢٠٧١).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٩٣)، وابن ماجه (٣٤٠٨).
وسیأتي برقم (٥١٢٥) و(٥١٢٨) و(٦٧٩٤) و(٦٨٠٨).
وهو في «مسند)) أحمد (٧٢٨٨)، وابن حبان (٥٤٠٤).
(٤) أخرجه مسلم (١٩٩٧) (٤٨) و(٤٩)، وابن ماجه (٣٤٠٢).
وانظر بنحوه في النهي عن الأوعية (٥١٠٤) و(٥١٢٢) و(٥١٢٤) و(٥١٣٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٤٦٥).
٨٨

حدثنا شُعبةُ، عن عبد الخالق الشَّيبانيِّ، قال: سمعتُ سعيد بن المسيِّب يُحدِّث
عن ابن عُمرَ، أن رسولَ اللهِوَّهُ نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَمِ والنَّقِير (١).
[المجتبى: ٣٠٦/٨، التحفة: ٧٠٨٢].
٥١٢٣- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن المُثْنَّى بن سعيد، عن
أبي المتوكّل
عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: نهى النبيُّوَّ عن الشرب في الحَنْتُمة والدُّبَّاءِ،
والنَّقِيرِ(٢).
[المجتبى: ٣٠٦/٨، التحفة: ٤٢٥٣].
٣٤- النهي عن نبيذِ الدُّبَّاء والخَنْتَم والمُزَقَّت
٥١٢٤ - أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن شُعبةً، عن مُحارب،
قال:
سمعتُ ابن عُمر يقول: نهى رسولُ الله وَّلَه عن الدُّبَّاء والحَنْتُم والمزُفَّت(٣).
[المجتبى: ٣٠٦/٨، التحفة: ٧٤١٠].
٥١٢٥- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن الأوزاعيِّ، قال: حدثني
يحيى، قال: حدثني أبو سَلَمة، قال:
(١) أخرجه مسلم (١٩٩٧) (٥٨).
وسيأتي برقم (٨٦٠٢) سنداً ومتناً، وانظر بنحوه في النهي عن الأوعية (٥١٠٤) و(٥١٢١)
و(٥١٢٤) و(٥١٣٥).
وهو في «مسند» أحمد (٤٦٢٩).
وقوله: ((الحَنْتَم والنّقير)): سبق شرحه في (٥٠٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٩٦) (٤٥)، وابن ماجه (٣٤٠٣).
وهو في «مسند)» أحمد (١١٨٥٤).
((الحَنْتَمة))، واحدة الحَنْتَم، سبق شرحه في (٥٠٣٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٩٧) (٥٤).
وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (٦٧٩٦)، وانظر تخريج (٥٠٢٣).
وهو في «مسند» أحمد (٥٠١٥).
٨٩

حدثني أبو هريرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِنَّله عن الجرار والدُّاء والظّروف
الْمُزفَّةِ(١).
[المجتبى: ٣٠٦/٨، التحفة: ١٥٣٩٢].
٥١٢٦- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن عَوْنِ بن صالح البارقيِّ،
عن زينبَ بنتِ نَصر وجميلةَ بنتِ عِبَّاد
أنهما سِعَتا عائشةَ، قالت: سمعتُ رسولَ اللهِّهِ ينهى عن كُلِّ شرابٍ صُنِعَ
في دُبَّاءٍ، أو حَنْتَم، أو مُزفّت لا يكون زيتاً أو خَلاّ(٢).
[المجتبى: ٣٠٦/٨، التحفة: ١٧٨٣٢].
٣٥- ذكر النهي عن نبيذِ الدَُّّاء والنَّقِير والمُفَيَّ والحَنْتَم
٥١٢٧- أَخيرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن القاسم بن الفَضْل،
قال: حدثنا ثُمامةُ بنُ حَزْنِ القُشيريُّ
قال: لقيتُ عائشةَ، فسألْتُها عن النبيذ، قالت: قَدِمَ وفدُ عبدِ القيس على
رسول الله ﴿ فسألوه فيما ينبذُون؟ فنهى النبيُّنَ لِّ أن ينبذوا في الدُّبَّاءِ والنّقِير
والمُقَيَّر والحَنْمِ(٣).
[المجتبى: ٣٠٧/٨، التحفة: ١٦٠٤٦].
٥١٢٨- أَخبرنا قُريشُ بنُ عبد الرحمن، قال: أخبرنا عليّ بنُ الحسن، قال: أخبرنا
الحسينُ - وهوابنُ واقد-، قال: حدثني محمدُ بنُ زياد (٤)
قال: سمعتُ أبا هريرةً يقول: إن رسولَ اللهِّله نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتُم
والنَّقِيرِ، والمُزُفْتِ(٥).
[المجتبى: ٣٠٦/٨، التحفة: ١٤٣٦١].
(١) سيأتي بإسناده ومتنه برقم (٦٧٩٤) وقد سلف تخريجه برقم (٥٠٢٠).
(٢) يأتي تخريحه برقم (٥١٣٠)، وانظر ما بعده.
(٣) يأتي تخريجه برقم (٥١٣٠).
(٤) في الأصل ((محمد بن فضاء)) والمثبت من ((التحفة)).
(٥) سلف تخريجه برقم (٥١٢٠).
٩٠

٥١٢٩- أَخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّة، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ
سُوَيد، عن مُعادةً
عن عائشةَ، قالت: نهى عن الدُّاء، بدأَ(١) به(٢).
[المجتبى: ٣٠٧/٨، التحفة: ١٧٩٦٨].
٥١٣٠- وأخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمِرِ، قال: سمعتُ إسحاقَ
- وهو ابنُ سُوَيد -، يقول: حدثتني مُعاذةٌ
عن عائشةَ، أن رسولَ اللهِّهِ نهى عن نبيذُ النَّقِيرِ، والمُقَيِّ، والدُّاء، والحَنْتُمِ.
في حديث ابنٍ عُلَيَّةَ: قال إسحاقُ: وذكرَتْ هُنَيدةُ، عن عائشةَ، مثلَ
حديث مُعاذةً، وسَمَّتِ الجِرارَ. قلتُ لهُنيدةَ: أَنتِ سمعتِها سَمّت الجِرارَ؟
قالت: نعم(٣).
[المجتبى: ٣٠٧/٨، التحفة: ١٧٩٦٨].
٥١٣١- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن طَوْدٍ بن عبد الملك
القَيسيِّ، قال: حدثني أبي، عن هُنيدةً بنتِ شَريك بن زِبَّنَ(٤)، قالت:
لقيتُ عائشةَ بالمحدَثةِ(٥)، فسألتُها عن العَكَرِ، فَنَهتني عنه، وقالت:
انْبِذِيه عشيّةً، واشْرَبيه غُدوةٌ، وأَمرَتْني بما أُوكِيَ عليه، ونهَتْني عن الدُّبَّاءِ
(١) في ((المجتبى)): ((بذاتِه))، قال السندي: ((نُهي)): على بناء المفعول، والمراد النهي عن
الانتباذ فيه، ومعنى ((بذاته))، أي: مع قطع النظر عن الإسكار، أي: الانتباذ فيه وحده ممنوع، ولو
لم يكن معه إسكار، والله تعالى أعلم.
(٢) يأتي تخريجه في الذي بعده.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٩٥) (٣٧) و(٣٨).
وقد سلف برقم (٥١٢٦) و(٥١٢٧) و(٥١٢٩) و(٥١٧١)، وانظر تخريج (٥١١٦)،
وسيأتي بعده موقوفاً.
وهو في «مسند)) أحمد (٢٤٠٢٤).
(٤) في الأصل ((سويد))، والمثبت من ((التحفة)) و((التهذيب)).
(٥) هكذا في الأصل وفي ((المجتبى)) و((التحفة)): بالخُرَيبة.
٩٠

والنَّقِير والمُزَفَّتِ والحَنْتَمةِ (١).
[المجتبى: ٣٠٧/٨، التحفة: ١٧٩٧٣].
٣٦ - النهي عن الظُّروفِ الْمُزفّة
٥١٣٢- أَخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمعتُ المختارَ بن فُلْفُلِ
عن أنس، قال: نهى رسولُ اللهِ له عن الظُّروفِ الْمُرَفَّتة(٢).
[المجتبى: ٣٠٨/٨، التحفة: ١٥٨٤].
٣٧- ذكرُ الدلالة على أن النهيَ الموصوفَ عن الأوعية التي تقدَّم ذِكرُنا لها
كان حتماً لازماً لا علی تأدیبٍ
٥١٣٣- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا
منصورُ بنُ حيَّان، سمع سعيد بن جُبير يُحدِّث
أنه سمِعَ ابنَ عُمرَ وابنَ عبَّس، أنهما شهِدا على رسولِ الله وَ ◌ّرْ أنه نهى عن
الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزفّتِ والنّقير، ثم تلا رسولُ الله ◌َّر هذه الآية: ((﴿وَمَآءَانَنَّكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْنَهُواْ﴾ [الحشر: ٧])) (٣).
[المجتبى: ٣٠٨/٨، التحفة: ٥٦٢٣].
٥١٣٤- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سليمانَ التِّيمِيِّ، عن
(١) انظر ما قبله مرفوعاً.
وقوله: ((العَكَر))، جاء في ((اللسان)): عَكَر الشراب والماء والدُّهن: آخرِه وخاثره.
(«أوكي عليه))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الوِكاء: الخيط الذي تُشدُّ به الصرَّة والكيسُ
وغيرهما؛ لئلا يدخلها حيوان، أو يسقط فيها شيء، والموكى: أي السقاء المشدود الرأس. وأقرت
السيدة عائشة بالموكى؛ لأنَّ السقاء الموكى قلّما يغفل عنه صاحبه؛ لئلا يشتدَّ فيه الشراب فينشقَّ،
فهو يَتعهَّدُه كثيراً.
(٢) سلف تخريجه برقم (٥١١٩).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٩٧) (٤٦)، وأبو داود (٣٦٩٠).
وسیأتی برقم (١١٥١٤)، وسيأتي بعده من حديث ابن عباس.
وهو في ((مسند)) أحمد (٣٣٠٠).
((الدُّبَّاء والحَنْتَم والُرَفّت والنّقير)): سبق شرحها في (٥٠٣٨) ..
٩٢

أسماءَ بنتِ يزيدَ، عن ابنِ عمِّ لها يُقال له: أنسٌ، قال:
قال ابنُ عبَّاس: أَلَمْ يَقُل اللهُ: ﴿وَمَآءَانَنَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَانْنَهُواْ﴾
[الحشر: ٧]؟ قلتُ: بلى. [قال: أَلَمْ يَقُل اللهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ: أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؟ قلتُ: بلى](١). قال: فإني
أَشهَدُ أن نِيَّ اللهِّ نهى عن النّقيرِ، والمُقَّر، والدُّبَّاء، والحَنْتَمَ(٢).
[المجتبى: ٣٠٨/٨، التحفة: ٥٣٦٣].
٣٨- تفسيرُ الأوعية
٥١٣٥- أَخبرنا عمرو بنُ يزيدَ، قال: حدثنا بَهْزُ بنُ أسد، قال: حدثنا شعبةُ، قال:
أخبرني عمرو بنُ مُرَّة، قال: سمعتُ زاذانَ، قال:
سألتُ عبدَ الله بن عُمرَ، قلتُ: حَدِّثْني بشيءٍ سمعته من رسولِ الله ◌َّ في
الأوعية وفَسِّرْه، قال: نهى رسولُ الله ◌ِّ عن الحَنتُم، وهو الذي تُسمُّونَه أنتم
الجَرَّ، ونهى عن الدُّبَّاء، وهو الذي تُسمُّونه القَرْعَ، ونهى عن النّقِير، وهي النخلةُ
تَنْقُرونَها، ونهى عن المُزَفْت، وهو الْمُقِيَُّ (٣).
[المجتبى: ٣٠٨/٨، التحفة: ٦٧١٦].
الإذن في الانتباذ التي خصَّتها بعضُ الروايات التي أَتينا على ذكرها
٣٩ - الإذن فيما كان في الأسقية منها
٥١٣٦- أَخبرنا سَوَّارُ بنُ عبد الله بن سَوَّار، قال: حدثنا عبدُ الوهاب بنُ
(١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (المجتبى))، وانظره برقم (٦٧٩٥).
(٢) سلف قبله بنحوه، وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (٦٧٩٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٩٧) (٥٧)، والترمذي (١٨٦٨).
وانظر تخريج رقم (٥١٠٤) و(٥١٢١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٥١٩١).
وقوله: ((الجَرُّ»: سبق شرحه في (٥١٠٤).
٩٣

عبدالمجيد، عن هشام، عن محمد
عن أبي هريرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِّهِ وَفْدَ عبدِ القيس حين قَدِمُوا
عليه عن الدُّبَّاء، وعن النِّقِير، والمُزفّت، وعن المزادةِ المحبوبَة، وقال: ((انتبِذْ في
سِقائكَ، وأَوْكِهِ، واشرَبْه حُلْواً)) قال بعضهم: ائذَنْ لي يا رسولَ الله في مِثْلٍ
هذه، قال: ((إذاً تَجعَلَها مثلَ هذه)) - وأشار بيدِهِ يصِف ذلك_(١).
[المجتبى: ٣٠٩/٨، التحفة: ١٤٥٤١].
٥١٣٧- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن ابن جُرَيج - قراءةً -،
قال: وقال أبو الزُّبير:
سمعتُ جابراً يقول: نهى رسولُ اللهِّهِ عن الجَرِّ الْمُرِفْتِ، والدُّبَّاء، والنّقِيرِ.
وكان النبيُّ ◌َ له إذا لم يجدْ سِقاءً يُنْبَذُ له فيه، يُنْبَذُ له في تَورِ من حِجارة(٢).
[المجتبى: ٣٠٩/٨، التحفة: ٢٨٢٦].
٥١٣٨- أَخبرني أحمدُ بنُ خالد، قال: حدثنا إسحاقُ - يعني الأزرقَ-، قال:
حدثنا عبدُ الملك بن أبي سليمانَ، عن أبي الزُّبير
عن جابر، قال: كان رسولُ اللهِ لَهَ يُنَبَذُ له في سِقاء، فإذا لم يكن سقاءٌ،
يُنْبَذُ له في تَوْرِ بِرَامٍ، قال: ونهى رسولُ اللهِ وَّهِ عن الدُّبَّاء والنَّقير والمزَفْت(٣).
[المجتبى: ٣١٠/٨، التحفة: ٢٧٩١].
(١) أخرجه مسلم (١٩٩٣) (٣٣)، وأبو داود (٣٦٩٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٠٣٧٣)، وابن حبان (٥٤٠١) و(٥٤٠٥).
وقوله: ((المزادة المحبوبة))، قال السندي: هي التي يخاط بعضُها إلى بعض، فقد يتغير في هذه
الظروفِ النبيذُ ولا يدري به صاحبُها، بخلاف السقاء المتعارف، فإنه يظهر فيه ما اشتد من غيره،
لأنها تنشق بالاشتداد القوي غالباً.
وقوله: «أو کِهِ)): سبق شرحه في (٥١٣١).
(٢) سلف تخريجه برقم (٥١٠٣).
وقوله: ((التور)»: سبق شرحه في (٥١٠٣).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٩٨) (٥٩) و(٦٠).
وسيأتى بعده.
وهو في «مسند)) أحمد (٤٩١٤)، وابن حبان (٥٤١٠).
وقوله: ((برام))، قال ابن الأثير في ((النهاية)»: البُرْمة: القِدرُ مطلقاً، وجمعها بِرامٌ، وهي في الأصل
المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.
٩٤

٥١٣٩- أَخبرنا سَوَّارُ(١) بنُ عبد الله بن سَوَّار، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث،
قال: حدثنا عبدُ الملك، قال: حدثنا أبو الزُّبير
عن جابر، أن رسولَ الله ◌َّ نهى عن الدُّبَّاءِ والنَّقِير والجرِّ الْمُزفَّت(٢).
[المجتبى: ٣١٠/٨، التحفة: ٢٧٩١].
٤٠ - الإذن في الجَرِّ خاصَّةً
١٤٠ ٥ - أَخيرنا إبراهيمُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا سليمانُ
الأحولُ، عن مجاهد، عن أبي عِیاض
عن عبد الله، أن النبيَّ وَّلَوَ رَخَّصَ في الجَرِّ غيرَ مُزُفَّتٍ(٣).
[المجتبى: ٣١٠/٨، التحفة: ٨٨٩٥].
٤١- الإذن في الگُلِّ منها، لا استثناءً في شيء منها
٥١٤١- أَخبرنا العباسُ بنُ عبد العظيم، عن الأحوص بن جَوَّاب، عن عَمَّار بنِ
رُزَيَق، أنه حدَّثهم عن أبي إسحاقَ، عن الزُّبير بن عَدِيِّ، عن ابن بُرَیدةَ
عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ ◌ّله: ((إني كنتُ نَهيتكم عن لحوم الأضاحي
بعدَ ثلاثٍ، وعن النبيذ إلا في سِقاءٍ، وعن زيارة القبور، فكّلُوا من لحوم
الأضاحي ما بدا لكم، وتَزوَّدوا وادَّخِروا، ومن أراد زيارةَ القبور، فإنها تُذكِّر
الآخِرةَ، واشرَبوا، واتّقوا كُلَّ مُسكِرٍ))(٤).
[المجتبى: ٢٣٤/٧ و٣١٠/٨، التحفة: ١٩٧٦].
٥١٤٢- أَخبرني محمدُ بنُ آدمَ بن سليمانَ، عن ابن فُضَيل، عن أبي سِنان، عن
(١) في الأصل: ((سويد))، والمثبت من ((التحفة)).
(٢) سلف قبله.
((الدُّبَّاء والنّقير والمزَّفّت)): سبق شرحها في (٥٠٣٨).
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٩٣)، ومسلم (٢٠٠٠).
وهو في «مسند» أحمد (٦٤٩٧).
(٤) سلف تخريجه برقم (٢١٧٠)، وانظر ما بعده.
٩٥

محارب بن دِثار، عن عبد الله بن بُرَیدةً
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ◌َله: ((نهيتكم عن زيارة القبور، فَزُوروها،
ونَهيتكم عن لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثة أيام، فَأَمْسِكُوا ما بدا لكم، ونَهِيتُكم
عن النبيذ إلا في سِقاء، فاشرَبوا في الأسقية كُلُّها، ولا تَشْرَبوا مُسكِرًا))(١).
[المجتبى: ٨٩/٤ و٣١٠/٨، التحفة: ٢٠٠١].
٥١٤٣- أَخبرنا محمدُ بنُ مَعدانَ بن عيسى بن معدانَ، قال: حدثنا الحسنُ بنُ
أَعْيَنَ، قال: حدثنا زهيرٌ، قال: حدثنا زُيَيد، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن بُرَيدةَ
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ◌َّ: ((إني كنتُ نَهيتُكم عن ثلاثٍ: عن زيارة
القبور، فَزُورُوها، ولْتَزِدْكُم زيارتُها خيراً، ونَهيْتُكم عن لحوم الأضاحي بعد
ثلاثٍ، فكُلُوا منها ما شِئْتُم، ونَهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشرَبوا في أيِّ
وعاءِ شِئْتُم، ولا تشرَبوا مُسكِرًا))(٢).
[المجتبى: ٢٣٤/٧، التحفة: ٢٠٠١].
٥١٤٤_ أخبرني أبو بكر بن عليٍّ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجَّاج، قال: حدثنا
حمادُ بنُ سَلَمة، عن حَمَّاد بن أبي سليمان، عن عبد الله بن بُرَيدةً
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ◌ِ له:(( كنتُ نهيتكم عن الأوعية، فانتبذُوا فيما
بَدا لكم، وإِيَّكم وكُلَّ مُسكِرِ))(٣).
[المجتبى: ٣١١/٨، التحفة: ١٩٧٣].
٥١٤٥- أخبرنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ یحیی المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ عثمان،
قال: حدثنا عيسى بنُ عُبيدٍ الكِنديُّ، قال: سمعتُ عبدَ الله بن بُرَيدةً
عن أبيه، أن رسولَ الله ◌َّلَه بَيْنَا هو يسيرُ إذا حَلَّ بِقَومٍ، فسمِعَ لهم لَغَطَّاً،
فقال: ((ماهذا الصوتُ))؟ قالوا: يا نبيَّ الله، لهم شرابٌ يشربونه، فبعث إلى القوم،
فدَعا بهم، فقال: ((في أَيِّ شيءٍ تنتبذون))؟ قالوا: نتَبِذُ في النِّقِير، وفي الدُّبَّاءِ،
(١) سلف تخريجه برقم (٢١٧٠)، وانظر لاحقيه وما قبله.
(٢) سلف تخريجه برقم (٢١٧٠)، وانظر سابقيه وما بعده.
(٣) سلف تخريجه برقم (٢١٧٠)، وانظر ماقبله.
٩٦

وليس لنا ظُروف، فقال: ((لا تشرَبوا إلا فيما أَوْكَيْتُم عليه)) قال: فلبث بذلك
ماشاءَ اللهُ أن يَلْبَث، ثم رجَعَ عليهم، فإذا هُمْ قد أصابهم وباءٌ وصَفِرُوا، فقال:
((مالي أراكُم قد هَلَكْتُم)؟ قالوا: يا نبيَّ الله، أرضُنا وَبيئةٌ، وحرَّمْتَ علينا إلا ما
أَوْكَينا عليه، فقال: ((اشرَبوا، وكُلُّ مُسكِر حرامٌ)(١).
[المجتبى: ٣١١/٨، التحفة: ١٩٩١].
٥١٤٦- أَخيرنا محمودُ(٢) بنُ غَيْلان، قال: حدثنا أبو داود الحَفَريُّ وأبو أحمد
الزُّبيريُّ، عن سفيانَ، عن منصور، عن سالم
عن جابر، أن رسولَ اللهِ ◌ِّ لَّا نهى عن الظُّروف، شكتِ الأنصار،
فقالت: يا رسولَ الله، ليس لنا وعاءٌ، فقال النبيُّ ◌ِّ: ((فلا إذًا)(٣).
[المجتبى: ٣١٢/٨، التحفة: ٢٢٤٠].
٤٢ - منزلةُ الخمرِ
٥١٤٧- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك-، عن
يونسَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المُسيِّب
عن أبي هريرةَ، قال: أُتيَ رسولُ اللهِّ ليلة أُسريَ به بقَدَحينٍ من خمر
ولَبَنٍ، فنظر إليهما، فأَخَذ اللبن، فقال له جبريل: الحمدُ للهِ الذي هَداك
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وقوله: ((لَغَطًا))، قال السندي: بفتح لام وغين معجمة، ويجوز سكون الغين أيضاً: أصواتاً مختلفة
لا تفهم.
وقوله: ((صَفِروا))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الصَّفر: اجتماع الماء في البطن، كما يعرض
للمُستسقي. والصَّفَر أيضاً: دودٌ يقع في الكبد وشراسيف الأضلاع، فيصفَرُّ عنه الإنسان جدًّا،
ورُبَّما قتله.
(٢) في الأصل: ((أحمد))، والمثبت من ((التحفة)).
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٩٢)، وأبو داود (٣٦٩٩)، والترمذي (١٨٧٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٢٤٤).
٩٧

للفِطرة، لو أخذتَ الخمرَ، غَوَتْ أُمَّتُك(١).
[المجتبى: ٣١٢/٨، التحفة: ١٣٣٢٣].
٥١٤٨- أَخيرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد - وهو ابنُ الحارث-، عن
شُعبةَ، قال: سمعتُ أبا بكرِ بن حَفْص يقول: سمعتُ ابن مُحَيْرِيٍ يُحدِّث
عن رَجُلٍ من أصحاب النبيِّ ◌ََّ، عن النبيِّ ◌َّه قال: يَشْرَب ناسٌ مِن أُمَّتِيّ
الخمرَ، يُسمُّونَها بِغَيرِ اسمها(٢).
[المجتبى: ٣١٢/٨، التحفة: ١٥٦١٧].
٤٣- ذكر الروايات المغلّظات في شرب الخمر، وحَدِّ الخمر
٥١٤٩- أَخبرنا عيسى بن حمّاد، قال: أخبرنا اللّيثُ، عن عُقَيل، عن ابن شِهاب،
عن أبي بكرٍ بن عبد الرحمن بن الحارث
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((لايزني الزاني حينَ يزني وهو
مؤمِنٌ، ولا يشربُ الخمرَ شاربُها حين يشرِبُها وهو مؤمن، ولا يَسْرِقُ السارقُ
حين يسرِقُ وهو مؤمِن، ولا ينتَهِبُ نُهْبةٌ يُرفَعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهم حين
يَنْتَهُبُها وهو مؤمنٌ)(٣).
[المجتبى: ٣١٣/٨].
٥١٥٠- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ،
عن الزُّهريِّ، قال: حدثني سعيدُ بنُ المسيِّب وأبو سَلَمة بنُ عبد الرحمن وأبو بكرٍ بنُ
عبد الرحمن، کُلُّھم حدَّثوني
(١) أخرجه البخاري (٣٣٩٤) و(٣٤٣٧) و(٤٧٠٩) و(٥٥٧٦) و(٥٦٠٣)، ومسلم
(١٦٨) و١٥٩٢/٣ (٩٢)، والترمذي (٣١٣٠).
وسیأتي برقم (٧٥٩٢) و(٧٥٩٦).
وهو في «مسند» أحمد (٧٧٨٩)، وابن حبان (٥٢).
(٢) تفرد به النسائى من بين أصحاب الكتب الستة.
وهو في ((مسند» أحمد (١٨٠٧٣).
(٣) سيأتي تخريجه وشرحه في الذي بعده.
٩٨

عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌َّ، قال: «لايزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمِنٌ،
ولا يَسْرِقُ السارقُ حين يَسْرِقُ وهو مؤمِن، ولا يشربُ الخمرَ حين يشرِّبُها وهو
مؤمِن، ولا ينتَهبُ نُهْبةٌ ذاتَ شَرَفٍ يرفَع المسلمون إليها أبصارَهم وهو
مؤمِنٌ))(١).
[المجتبى: ٣١٣/٨، التحفة: ١٣١٩١].
٥١٥١- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن مُغيرةً ، عن
عبد الرحمن بن أبي نُعْم
عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب محمدٍ وَّ، قالوا: قال رسولُ الله ◌َله: ((مَن
شَرِب الخمرَ، فاجلِدُوه، ثم إنْ شربَ، فاجلِدُوه، ثم إن شرِب، فاجلِدُوه، ثم إن
شرِب، فاقتُلُوه))(٢).
[المجتبى: ٣١٣/٨، التحفة: ٧٣٠١].
٥١٥٢ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا شَبَابةُ، قال: أخبرنا ابنُ أبي
ذِئْب، عن خاله الحارثِ بن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة
عن أبي هريرةَ عن رسول اللهِّل، قال: ((إذا سَكِرِ، فاجلِدُوه، ثم إن
(١) أخرجه البخاري (٢٤٧٥) و(٥٥٧٨) و(٦٧٧٢) و(٦٨١٠)، ومسلم (٥٧) (١٠٠)
و(١٠١) و(١٠٢) و(١٠٣) و(١٠٤) و(١٠٥)، وأبو داود (٤٦٨٩)، وابن ماجه (٣٩٣٦)،
والترمذي (٢٦٢٥).
وسيأتي برقم (٧٠٨٨) و(٧٠٨٩) و (٧٠٩٠) و(٧٠٩١) و (٧٠٩٢) و(٧٠٩٣) و(٧٠٩٤)
و(٤٠٩٥) و(٧٣١٤) و(٧٣١٥)، وقد سلف قبله.
وهو في «مسند)» أحمد (٨٢٠٢)، وابن حبان (١٨٦) و(٥١٧٢) و(٥١٧٣).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
وقوله: ((نهبة ذات شرف))، قال السندي: النّهبُ: أخذ مال الغير قهراً، والنّهية بفتح نون:
مصدر، وأما بالضم: فالمال المنهوب، والمراد: لايختلس شيئاً له قيمة عالية ومعنى: (يرفع المسلمون
إليها))، أي: إلى تلك النهبة. ((أبصارهم))، أي: ينظرون إليها ويتضرعون ولا يقدرون على دفعها.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٨٣).
وسیأتي برقم (٥٢٨١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٦١٩٧).
٩٩

سَكِرٍ، فاجلِدُوه، ثم إن سكِرَ، فاجلدُوه)) ثم قال الرابعة: ((فاضرِبُوا عُنْقَه))(١).
[المجتبى: ٣١٣/٨، التحفة: ١٤٩٤٨].
٥١٥٣- أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، عن ابن فُضَيل، عن وائلٍ أبي بَكْرٍ، عن
أبي بُرْدَةَ بن أبي موسی
عن أبيه، أنه كان يقول: ما أُبالي شربتُ الخمرَ، أو عبدتُ هذه الساريةَ من
دُون الله(٢).
[المجتبى: ٣١٣/٨، التحفة: ٩١٣٢].
٤٤- ذكرُ الرواياتِ المثبتة عن صلوات شاربِ الخمر
٥١٥٤- أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْر، قال: أخبرنا عثمانُ بنُ حِصْن، قال: حدثنا عُروةُ
ابنُ رُوَیم
أنَّ ابنَ الدَّيلميِّ ركِب، فطلَبَ عبدَ الله بنَ عمرو بن العاص، قال ابن
الدَّيلميِّ: فدخلتُ عليه فقلتُ: هل سمعتَ يا عبدَ الله بنَ عَمروٍ رسولَ اللهِّ
ذكَرَ شَأنَ الخمرِ بشيء؟ فقال: نعم، سمعتُ رسولَ الله وَّهُ يقول: ((لايشرَبُ الخمرَ
رجُلٌ من أُمَّتِي، فيقبلُ اللهُ منه صلاةٌ أربعينَ [يوماً](٣)) (٤).
[المجتبى: ٣١٤/٨، التحفة: ٨٨٤٣].
٥١٥٥- أَخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد وعلي بنُ حُجْر، قالا: حدثنا خَلَفٌ، عن منصور
ابن زاذانَ، عن الحكم بن عُتَيبَةَ، عن أبي وائل
عن مسروق، قال: القاضي إذا أَكَل الهديَّةَ، فقد أكَلَ السُّحْتَ، وإذا قَبلَ
الرِّشوةَ بلغَتْ بهِ الكُفرَ. وقال مسروق: مَن شَرِبَ الخمر، فقد كَفَر، وكُفَرُه
(١) أخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، وابن ماجه (٢٥٧٥).
وسيأتي برقم (٥٢٧٧).
وهو في «مسند)) أحمد (٧٩١١)، وابن حبان (٤٤٤٧).
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (المجتبى)) و((التحفة).
(٤) سيأتي بتمامه برقم (٥١٦٠).
١٠٠