Indexed OCR Text
Pages 381-400
أن ابن عبّاس حدثه: أبصَرَ رسولُ اللهِّه شاةً مَيْنَةً لمولاةٍ ليمونةَ، وكانت من الصدقة، فقال: (لو نَزَعُوا حِلْدَها، فانتفعُوا به)) قالوا: إنها مَيْنَةٌ، قال: ((إنما حُرِّمَ أكلُها))(١). [المجتبى: ١٧٢/٧، التحفة: ٥٨٣٩]. ٤٥٤٩- أخبرني عبدُ الرحمن بنُ خالد، قال: حدثني حجَّاجٌ، قال ابنُ حُرَيج: أخبرني عمرو بنُ دينار، قال: أخبرني عطاءٌ مُنذُ حينٍ، عن ابن عبّاس، قال: أخبرتني ميمونةُ، أن شاةً ماتَتْ، فقال النبيُّ لِهِ: ((ألا أخذتُم إهابَها، فانْتَفعتُم به))(٢). [المجتبى: ١٧٢/٧، التحفة: ١٨٠٦٦]. ٤٥٥٠- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ، عن عَمرو، عن عطاء، قال: سمعتُ ابنَ عِبَّاس يقول: مرَّ النِيُّ ◌ِ هِ بشاةٍ ليمونةَ مَيْنةٍ، فقال: ((ألا أخذتُمْ إهابَها فدَبغْتُموه، فانتفعتُم به))(٣). [المجتبى: ١٧٢/٧، التحفة: ٥٩٤٧]. ٤٥٥١- أَخبرني محمدُ بنُ قدامةَ، عن جرير، عن مغيرةً، عن الشَّعِيِّ، قال: قال ابنُ عَبَّاس: مَرَّ رسولُ اللهِلَ ◌ّهُ على شاةٍ مَيْتةٍ، فقال: ((ألا انتفعتُم بإها بها))(٤). [المجتبى: ١٧٣/٧، التحفة: ٥٧٧٤]. ٤٥٥٢- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد العزيز بن أبي رِزْمَةَ، قال: أَخبرنا الفضلُ بنُ موسى، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن الشَّعبي، عن عكرمةً، عن ابن عبّاس (١) سلف قبله. (٢) سلف تخريجه برقم (٤٥٤٦). (٣) سلف تخريجه برقم (٤٥٤٧). (٤) سلف تخريجه برقم (٤٥٤٧). ٣٨١ عن سَودَةَ زوج النبيِِّ﴿، قالت: ماتت شاةٌ لنا، فدبَغْنا مَسْكَها، فما زِلْنا نَتبذ فيها حتى صارت شنًّا(١). [المجتبى: ١٧٣/٧، التحفة: ١٥٨٩٦]. ٥٥٣ ٤ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد وعليُّ بنُ حُجْر، عن سفيانَ، عن زيد، عن ابن وَعْلَةَ عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللهِ وَّةِ: ((أَيُّما إهابٍ دُبِغَ، فقد طَهُرَ))(٢). [المجتبى: ١٧٣/٧، التحفة: ٥٨٢٢]. ٤٥٥٤- أَخبرني الربيعُ بنُ سليمانَ بن(٣) داودَ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ بكر، قال: حدثني أَبِي، عن جعفر بن ربيعةً، أنه سَمِعَ أبا الخير، عن ابن وَعْلَةً أنه سَمِعَ ابنَ عبَّس، فقال: إنَّا نغُزو هذا المغربَ، وإنهم أهلُ وَتَّنٍ، ولهم قِرِبٌ يكونُ فيها اللبنُ والماءُ، فقال ابنُ عبَّاس: الدباغُ طَهورٌ، فقال ابنُ وَعْلَةَ: عن رأيكَ، أو عن شيء سمعته من رسول الله وَّةَ؟ قال: بل عن رسول الله وَ ◌ّةَ (٤). [المجتبى: ١٧٣/٧، التحفة: ٥٨٢٢]. ٤٥٥٥- أخبرنا عُبِيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أَبي، عن قتادةً، عن الحسن، عن جَون بن قتادةً (١) أخرجه البخاري (٦٦٨٦). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٧٤١٨). وقوله: (مَسْكها))، قال السندي: بفتح ميم فسكون، أي: جلْدها. وقوله: (شنا))، قال السندي: بفتح فتشديد، أي: عَتيقاً. (٢) أخرجه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٣١٢٣)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والترمذي (١٧٢٨). وسیأتي بعده. وهو في ((مسند» أحمد (١٨٩٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٢٤٣) و(٣٢٤٤) و(٣٢٤٥) و(٣٢٤٦)، وابن حبان (١٢٨٧). وقوله: «أیما إهاب دبغ))، قال السندي: بعمومه یشمل جلد ما کول اللحم وغيره، وبه أخذ کثیرٌ. (٣) تحرفت في الأصل و(ق) إلى: ((أبو))، والمثبت من ((التحفة)). (٤) سلف قبله. ٣٨٢ عن سَلَمَةَ بنِ الْمُحبِّق، أن نِيَّ الله ◌َ* في غزوةٍ تَبَوكَ دعا بماءٍ من عند امرأة، فقالت: ما عندي إلا في قربةٍ لي مَيْتةٍ، فقال: ((أليس قد دَبغتِها))؟ قالت: بلى، قال: ((فإن دِباغَها ذَكاتُها))(١). [المجتبى: ١٧٣/٧، التحفة: ٤٥٦٠]. ٤٥٥٦- أَخبرنا الحسينُ بنُ منصور بن جعفر النيسابوري، قال: حدثنا حسینٌ الَرْوَزي بنُ محمد، قال: حدثنا شَريكٌ، عن الأعمش، عن عمارةَ بن عُمير، عن الأسود عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ النِيُّ ◌َ﴿ عن جلودِ المَيْتة، فقال: ((دِباغُها طُهُورُها))(٢). [المجتبى: ١٧٤/٧، التحفة: ١٦٠١٥]. ٤٥٥٧- أَخبرنا عُبيد الله بنُ سعد، قال: حدثنا عَمِّي، قال: حدثنا شَريكٌ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ فِيُّ الله ◌َّه عن جلودِ المَيْتَة، فقال: ((دِباغُها ذَكاتُها))(٣). [المجتبى: ١٧٤/٧، التحفة: ١٥٩٦٦]. ٥٥٨ ٤ - أَخبرني أيوبُ بن محمد الوزَّانُ الرَّي، قال: حدثنا حجَّاجُ بنُ محمد، قال: حدثنا شَرِيكٌ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود عن عائشةَ عن النبيِّ وَّقال: ذَكَاةُ المَيْنَةِ دِباغُها (٤). [المجتبى: ١٧٤/٧، التحفة: ١٥٩٦٦]. ٤٥٥٩- أَخبرني إبراهيمُ، قال: حدثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدثنا إسرائيلُ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود (١) أخرجه أبو داود (٤١٢٥). وهو في «مسند» أحمد (١٥٩٠٨)، وابن حبان (٤٥٢٢). (٢) أخرجه أبو داود (٤١٢٤)، وابن ماجه (٣٦١٢). وسیأتي برقم (٤٥٥٧) و(٤٥٥٨) و(٤٥٥٩) و(٤٥٦٤). وهو في ((مسند)» أحمد (٢٤٤٤٧)، وابن حبان (١٢٨٦) و(١٢٩٠) والروايات متقاربة المعنى. (٣) سلف قبله. (٤) سلف تخريجه برقم (٤٥٥٦). ٣٨٣ عن عائشةَ، قالت: قال رسول الله وَّه: ((ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِباغُها))(١). [المجتبى: ١٧٤/٧، التحفة: ١٥٩٦٦]. ٥- ما يُدْبَغُ به جلودُ المَيْتة ٤٥٦٠- أَخبرنا سليمانُ بنُ داودَ، عن ابن وَهْب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث واللّيثُ بنُ سعد، عن كثير بن فَرْقَد، أن عبدَ الله بن مالك بن حُذافةً حدثه، عن العالية بنت سُبيع أن ميمونةَ زوجَ النبيِّ ◌ٌَّ حدثتها، أنه مرَّ برسول الله ◌َ له رجالٌ من قُریشٍ يَجُرُّون شاةً لهم مثلَ الحمار، فقال لهم رسولُ اللهِ لـ: ((لو أخذتُم إهابَها))؟ فقالوا: إنها مَيْنَةٌ، قال رسولُ اللهِوَّةِ: ((يُطَهِّرُها الماءُ والقَرَظُ))(٢). [المجتبى: ١٧٤/٧، التحفة: ١٨٠٨٤]. ٦- النهيُ عن أن يُنتفَعَ من الميتة بشيء ٤٥٦١- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا بِشرٌ - يعني ابنَ المفضَّل -، قال: حدثنا شعبة، عن الحگم، عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكيم، قال: قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ الله ◌ِّلٌّ من أرض جُهينةَ، وأنا غلامٌ شابٌّ: أن لا تنتَفِعُوا من المَيْتَة بشيء، بإهابٍ ولا عَصَبٍ(٣). [المجتبى: ١٧٥/٧، التحفة: ٦٦٤٢]. (١) سلف تخريجه برقم (٤٥٥٦). (٢) أخرجه أبو داود (٤١٢٦). وانظر تخريج ما سلف برقم (٤٥٤٦). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٨٣٣)، وابن حبان (١٢٩١) .. وقوله: ((القَرَظ))، قال السندي: بفتحتین، ورقٌ يُدبَغ به. (٣) أخرجه أبو داود (٤١٢٧) و(٤١٢٨)، وابن ماجه (٣٦١٣)، والترمذي (١٧٢٩). وسيأتي في لاحقیه. وهو في ((مسند)) أحمد (١٨٧٨٠)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٢٣٦) و(٣٢٣٧) و(٣٢٣٨) و(٣٢٤٠) و(٣٢٤١)، وابن حبان (١٢٧٧). ٣٨٤ ٤٥٦٢- أَخبرنا محمدُ بنُ قدامةَ، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصور، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن عبد الله بن عُكيم، قال: كتبَ إلينا رسولُ اللهِ وَّةٍ أن لا تَستنفِعُوا من المَيْتِةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ (١). [المجتبى: ١٧٥/٧، التحفة: ٦٦٤٢]. ٤٥٦٣- أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْرِ، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن هلالٍ الوزَّان عن عبد الله بن عُكَيم، قال: كتبَ رسولُ الله ◌َّه إلى جُهينةَ: أن لا تَستمِّعُوا من المَيْنَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ(٢). [المجتبى: ١٧٥/٧، التحفة: ٦٦٤٢]. ٧- الرُّخصةُ في الاستِمتاع بجُلود المَيْتَة إذا دُبغت ٤٥٦٤- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا بشر بنُ عمرَ، قال: حدثنا مالكٌ. والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمعُ -، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالكٌ، عن يزيدَ بن عبد الله بن قُسَيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبانَ، عن أُمِّه(٣). عن عائشةَ، أن رسولَ اللهِوَّ أَمَرَ أن يُستمتَعَ بُجُلودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ(٤). [المجتبى: ١٧٦/٧، التحفة: ١٧٩٩١]. ٨- النهيُ عن الانتفاع بجُلودِ المَيْةِ ٤٥٦٥- أَخيرنا عُبِيدُ الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن ابن أبي عَروبةَ، قال: حدثنا قتادةُ، عن أبي المليح (١) سلف قبله. (٢) سلف تخريجه برقم (٤٥٦١). (٣) تحرف في الأصل و(ق) إلى: ((أبيه)) وكذا في (المجتبى))، والمثبت من ((التحفة)) ومصادر التخريج. (٤) سلف تخريجه برقم (٤٥٥٦). ٣٨٥ عن أبيه، أن النبيٌََّّ نهى عن جلودِ السِّباع(١). [المجتبى: ١٧٦/٧، التحفة: ١٣١]. ٤٥٦٦- أَخبرني عَمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن بَحير، عن خالد بن مَعدانَ عن المقدام بن معدي كرب، قال: نهى رسولُ الله ◌ٌَّ عن الحريرِ، والذهبِ، ومَيَاثرِ النُّمُور (٢). [المجتبى: ١٧٦/٧، التحفة: ١١٥٥٥]. ٤٥٦٧- وأخبرني عمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن بَحیر، عن خالد، قال: وفدَ الِقدامُ بنُ معدي كرب على معاويةً، قال: أَنشُدُكَ بالله، هل تعلَمُ أن رسولَ اللهِ وَّ نهى عن لُبْسِ جُلودِ السِّباع، والرُّكوبِ عليها؟ قال: نعم (٣). قال أبو عبد الرحمن: أصحُّ ما في هذا الباب في جلود المَيْتَةِ إذا دُبغَتْ حديثُ الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبةَ، عن ابن عبّاس. [المجتبى: ١٧٦/٧، التحفة: ١١٥٥٥]. ٩- النهيُ عن الانتفاع بشُحوم المَيْئَةِ ٤٥٦٨- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ابن أبي رباح (١) أخرجه أبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧١). وهو في («مسند)» أحمد (٢٠٧٠٦)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٢٥٢). (٢) أخرجه أبو داود (٤١٣١). وسیأتي بعده. وهو في ((مسند)) أحمد (١٧١٨٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٢٥١). والحديث مطوَّل وفيه خبر وفاة الحسن بن علي، واختصره المصنف. وقوله: ((ومياثر النمور))، قال السندي: أي: عن أن تُفرشَ جلودُها على السُّرُج والرحال للجلوس عليها لما فيها من التكُر، أو لأنه زيُّ العجم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدِّباغ. (٣) سلف قبله. ٣٨٦ عن جابر بن عبد الله، أنه سمِعَ رسولَ الله وَِّ يقول عامَ الفتح، وهو بمكّةَ: ((إن اللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخمر، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ))، فقيل: يا رسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيْتَةِ، فإنه يُطْلَى بها السفن، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ بها الناسُ؟ فقال: ((لا، هو حرامٌ)) فقال رسولُ اللهِ وَّ عند ذلك: ((قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إن اللهَ لما حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكُلُوا ثَنَه))(١). [المجتبى: ١٧٧/٧، التحفة: ٢٤٩٤]. ١٠- النهيُ عن الانتفاع بما حَرَّمَه اللهُ تبارك وتعالى ٤٥٦٩- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن عَمرو، عن طاووسٍ، عن ابن عبّاس، قال: بلغ عمرَ أن سَمُرةَ باعَ خمراً، قال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ، ألم يعلَمْ أن رسولَ اللهِ وَّه قال: ((قاتَلَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فجمَلُوها))؟! قال سفيانُ: يعني أذابُوها(٢). [المجتبى: ١٧٧/٧، التحفة: ١٠٥٠١]. ١١ - الفأرةُ تقع في السَّمْنِ ٤٥٧٠- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبدالله بن عتبةً، عن ابن عبّاس (١) أخرجه البخاري (٢٢٣٦) و(٤٦٣٣)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦) و(٣٤٨٧)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والترمذي (١٢٩٧). وسیتکرر برقم (٦٢٢٠). وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٤٧٢)، وفي ((شرح مشكل الآثار) للطحاوي (٥٣٦١)، وابن حبان (٤٩٣٧). وقوله: «یستصبحُ بها))، قال السندي: أي: يُنوِّرون بها مصابيحهم. وقوله: ((أجملُوهُ)): سبق شرحه في (٤٥٠٥). (٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٣) و(٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن ماجه (٣٣٨٣). وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١١٠٧). وهو في «مسند» أحمد (١٧٠)، وابن حبان (٦٢٥٣). ٣٨٧ عن ميمونةَ، أن فأرةٌ وقعَتْ فِي سَمْنٍ، فماَتَتْ، فسُئِلَ النِّيُِّ ﴿٣، قال: ((أَلْقُوها وما حَوْلَها، وكُلُوه)(١). [المجتبى: ١٧٨/٧، التحفة: ١٨٠٦٥]. ٤٥٧١- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ يحيى بن عبد الله، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن الزُّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس عن ميمونةَ، أن النبيَّ ◌َّ سُئِلَ عن فأرة وقعَتْ فِي سَمْنٍ، فقال ((خُذُوها وما حَوْلَها فألقُوهُ))(٢). [المجتبى: ١٧٨/٧، التحفة: ١٨٠٦٥]. ٤٥٧٢- أخبرنا خُشيشُ بنُ أصرَمَ، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرني عبدُ الرحمن بنُ بُوذُويَه، أن مَعْمراً ذكَرَه، عن الزُّهريِّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس عن ميمونةَ، عن النبيِّ ◌ِ﴿، أنه سُئِلَ عن الفأرةِ تقعُ في السَّمْنِ. قال: ((إن كان جامداً، فألقُوها وماحَوْلَها، وإن كان مائعاً، فلا تقرّبُوه))(٣). [المجتبى: ١٧٨/٧، التحفة: ١٨٠٦٥]. ٤٥٧٣- أخبرنا سَلَمَةُ بنُ أحمدَ بن سُلَيم بن عثمانَ، قال: حدثنا حَدِّي الخطابُ - يعني ابنَ عثمانَ -، قال: حدثنا محمدُ بنُ حِمِيرِ، قال: حدثنا ثابتُ بنُ عَجلانَ، قال: سمعتُ سعيد بن جُبیر یقول: (١) أخرجه البخاري (٢٣٥) و(٢٣٦) و(٥٥٣٨) و(٥٥٤٠)، وأبو داود (٣٨٤١) و(٣٨٤٣)، والترمذي (١٧٩٨). وسيأتي في لا حقیه. وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٧٩٦)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٣٥٦) و(٥٣٥٧) و(٥٣٥٨) و(٥٣٥٩)، وابن حبان (١٣٩٢). والروايات متقاربة وبعضهم يزيد على بعض. (٢) سلف قبله .. (٣) سلف تخريجه برقم (٤٥٧٠). ٣٨٨ سمعتُ ابنَ عبَّاس يقول: إن رسولَ اللهِوَ لَه مَرَّ بِعَنْزِ مَيْتٍ، فقال: ((ما كان على أهل هذه الشاةِ لو انتفعُوا بإهابها))(١). [المجتبى: ١٧٨/٧، التحفة: ٥٤٤٦]. ١٢ - الذُّبابُ يقع في الإناء ٤٥٧٤- أَخبرنا عمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئب، قال: حدثني سعيدُ بنُ خالد، عن أبي سلمةَ عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِي، عن النبيِّ ◌ِّهِ قال: ((إذا وقعَ الذَّبابُ في إناءٍ أُحدِ كُم، فلَمقُلْهُ))(٢). [المجتبى: ١٧٨/٧، التحفة: ٤٤٢٦]. (١) سلف تخريجه برقم (٤٥٤٧)، وهذا الحديث جاء هنا في النسخ واللائق أن مكانه في باب جلود الميتة. (٢) أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٤). وهو في ((مسند)) أحمد (١١١٨٩)، وابن حبان (١٢٤٧). وقوله: ((فليمقُلْه))، قال السندي: المقلُ: الغمس والغوص في الماء. والمراد؛ فليدخله في ذلك الإناء. ٣٨٩ بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً ١٥-كتاب المزارعة ١ - ذكرُ الأسانيدِ المختلفة في النهي عن كِراء الأرضِ بالْثُلث والرُّبع، واختلاف ألفاظ الناقلين له ٤٥٧٥- أَخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بن صُدْران البصري، قال: حدثنا خالدٌ - وهو ابنُ الحارث -، قال: قرأتُ على عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن رافع بن اُسید بن ظھَیر عن أبيه أُسَيد بن ظُهَير، أنه خَرَجَ إلى قومه إلى بني حارثةَ، فقال: يا بني حارثةَ، لقد دخلَتْ عليكم مُصيبةٌ، قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسولُ الله وَّ عن كِراء الأرض، قلنا: يا رسولَ الله، إذاً نُكْرِيها بشيء من الحَبِّ؟ قال: (لا))، قال: وكنّا نُكْرِيها بالتّبْنِ؟ فقال: ((لا)). وكنا نُكْرِيها بما على الرَّبيع السَّاقِي؟ فقال: ((لا، ازرَعْها، أو امنَحْها أخاكَ))(١). [المجتبى: ٣٣/٧، التحفة: ١٥٧]. خالفه مجاهد ٤٥٧٦- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى - وهو ابنُ آدَمَ -، قال: حدثنا مُفضَّل بنُ مُهلهَل، عن منصور، عن مجاهد (١) سیأتي بعده من حدیث أُسید بن ظهير، عن رافع بن خديج وقوله: ((على الربيع الساقي))، قال السندي: أي: بما يزرع على أطراف الربيع، أي: النهر الصغير. والمراد من الساقي: الذي يسقي الزرع. ٣٩١ عن أُسَيد بن ظُهَير، قال: جاءنا رافعُ بن خَديج، فقال: إن رسولَ الله وَّ نهاكم عن الحَقْلِ، والحَقْلُ: الثّلُثُ والرُّبُعُ، وعن المزابنة، والمزابنة: شراءُ ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وَسْقاً من تمرِ (١). [المجتبى: ٣٣/٧، التحفة: ٣٥٩]. ٤٥٧٧- أَخبرنا محمدُ بنُ المُثِّى، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةٌ، عن منصور، سمعتُ مجاهداً يحدث، عن أُسَيد بن ظُهَير، قال: أتانا رافعُ بنُ خديج، فقال: نهى رسولُ الله ◌َّ عن أمر كان لنا نافعاً، وطاعةُ رسول الله ◌ٌَّ خيرٌ لكم، نهاكُم عن الحَقْلِ، وقال: ((مَن كانت له أرضٌ، فَلَيَمَنَحْها، أو لَيَدَعْها)). ونهى عن المزابنة، والمزابَنَةُ: الرَّجلُ يكونُ له المالُ العظيمُ من النخل فيجيءُ الرجلُ، فيأخُذُها بكذا وكذا وَسْقاً من تمرٍ (٢). [المجتبى: ٣٣/٧، التحفة: ٣٥٤٩]. ٤٥٧٨- أَخبرني محمدُ بنُ قُدامةَ، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصور، عن مجاهد، عن اُسید بن ظُهَیر، قال: أتى علينا رافعُ بنُ حَديجٍ فقال - ولم أفهَمْ -، فقال: إن رسولَ الله ◌ِّ نِهاكُم عن أمرٍ كان ينفَعُكم، وطاعةُ رسولِ الله وَّ خيرٌ لكم مما ینفَعُكم، نهى رسولُ الله وَّه عن الحَقْلِ، والحَقْلُ: المزارعةُ بالثّلُثِ والرُّبَع، فمَن كان له أرضٌ، فاستَغنى عنها، فلَمِنَحْها أخاهُ، أو لَيَدَعْ، ونهاكُم عن المزابنة، والمزابنةُ: الرَّجلُ يجيءُ إلى النخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: خُذْهُ بكذا وكذا وَسْقاً من تمرِ ذلكَ العام(٣). [المجتبى: ٣٤/٧، التحفة: ٣٥٤٩]. (١) أخرجه أبو داود (٣٣٩٨)، وابن ماجه (٢٤٦٠). وسیأتي بعده برقم (٤٥٧٧) و(٤٥٧٨) و(٤٥٧٩)، وانظر تخريج (٤٥٨٠) و(٤٥٨١). وهو في «مسند) أحمد (١٥٨١١)، وابن حبان (٥١٩٨). وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض، وقد رُوي هذا الحديث عن رافع بن خديج من طرق وبألفاظ مختلفة وسيخرج کل طريق في موضعه. وقوله: ((بكذا وكذا وَسْقاً))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الوَسْق: ستُّون صاعاً، وهو ثلاث مئة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربع مئة وثمانون رطلاً عن أهل العراق. (٢) سلف قبله. (٣) سلف تخريجه برقم (٤٥٧٦). ٣٩٢ ٤٥٧٩۔ أخبرنا إسحاق(١) بنُ يعقوب بن إسحاقَ - بغداديُّ -، قال: حدثنا عفّانُ، قال: حدثنا عبدُ الواحد، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدثنا مجاهدٌ، قال: حدثني أُسَيدُ ابنُ أخي رافع بن خديج، قال: قال رافعُ بنُ خَديج: نهى رسولُ اللهِ نَّهِ عن أمر كان لنا نافعاً، وطاعةُ رسولِ اللهِوَّهِ أنفعُ لنا، قال: ((مَن كانت له أرضٌ، فَزَرَعْها، فإن عجَزَ عنها، فليُزْرِعْها أخاهُ))(٢). [المجتبى: ٣٤/٧، التحفة: ٣٥٤٩]. خالفه عبدُ الکریم بن مالك ٤٥٨٠- أَخبرنا علىُّ بنُ حُجْر، قال: أَخبرنا عُبيدُ الله، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: أخذتُ بيدٍ طاووسٍ حتى أدخَلْتُه على ابن رافع بن خديج فحدث عن أبيه عن رسول الله وَّل، أنه نَهى عن كِراء الأرض، فأبى طاووسٌ، وقال: سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ لا يَرى بذلك بأساً (٣). [المجتبى: ٣٤/٧، التحفة: ٣٥٩١]. قال أبو عبد الرحمن، رواه أبو عوانةَ، عن أبي حَصين، عن مجاهد، عن رافع، مرسلٌ. ٤٥٨١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن أبي حَصين، عن مجاهد، قال: قال: رافعُ بنُ حَديج: نَهانا رسولُ الله ◌َّهِ عن شيءٍ كان لنا نافعاً، وأمرٌ رسول الله نَّ على الرأس والعينَينِ، نَهانا أن نتقبَّلَ الأرضَ ببعض خَراجِها (٤). [المجتبى: ٣٥/٧، التحفة: ٣٥٧٨]. (١) في ((التحفة)): ((إبراهيم)). (٢) سلف تخريجه برقم (٤٥٧٦). (٣) أخرجه مسلم (١٥٥٠). وسیأتي برقم (٤٦٠١)، وانظر تخريج (٤٥٧٦) و(٤٥٨١) و(٤٦٤١). (٤) أخرجه الترمذي (١٣٨٤). سیأتی بعده، وبرقم (٤٥٨٣) و(٤٥٨٤) و(٤٥٨٥)، وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٨٠٨). وقوله: (نتقبّل))، قال السندي: أي: نُكْري الأرض، وقوله: ((ببعض خراجها))، أي: ببعض ما يخرج منها. ٣٩٣ تابعه إبراهیمُ بنُ مهاجر ٤٥٨٢ - أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا عُبيدُ الله، قال: حدثنا إسرائيلُ، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد عن رافع بن خديج، قال: مَرَّ النبيُِّ ﴿ على أرضٍ رجل من الأنصار، قد عَرَفَ أنه مُحتاج، فقال: ((لمَنْ هذه الأرضُ))؟ فقال: لفلان أعطانِيها بالأجر، قال: ((لو منَحَها أخاهُ)). فأتى رافعٌ الأنصار، فقال: إن رسولَ الله وَلَّ نَهاكم عن أمرٍ كان بكم رافقاً، وطاعةُ رسولِ اللهِ وَّهِ أَنفَعُ لكم(١). [المجتبى: ٣٥/٧، التحفة: ٣٥٧٨]. ٤٥٨٣- أَخبرنا محمدُ بنُ الْمُشِّى ومحمدُ بنُ بشار، قالا: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن الحكم، عن مجاهد عن رافع بن خديج، قال: نهى رسولُ الله ◌َّ عن الحَقْلِ(٢). [المجتبى: ٣٥/٧، التحفة: ٣٥٧٨]. ٤٥٨٤- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن خالد - وهو ابنُ الحارث -، قال: حدثنا شعبةٌ، عن عبد الملك، عن مجاهد، قال: حدث رافعُ بنُ خديج، قال: خَرَجَ إلينا النِيُّ ◌َِّ، فَنَهانا عن أمر كان لنا نافعاً، فقال: ((مَن كان له أَرضٌ، فليزَرَعْها، أو يَمْنَحْها أخاهُ أو يَذْرْها))(٣). [المجتبى: ٣٥/٧، التحفة: ٣٥٧٨]. ٤٥٨٥- أَخبرنا عبدُ الرحمن بن خالد، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال: حدثني شعبةُ، عن عبد الملك، عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رافع بن خَديج، قال: خرَجَ إلينا رسولُ الله ◌َّهِ، فَنَهانا عن أمر كان لنا نافعاً وأمرُ رسول الله ◌َّ خيرٌ لنا، قال: ((مَن كان له أرضٌ، فَزَرَعْها أو لَيَذَرْها أو لَيَمْنَحْها)» (٤). [المجتبى: ٣/٧، التحفة: ٣٥٧٨]. (١) سلف قبله. (٢) سلف تخريجه برقم (٤٥٨١). (٣) سلف تخريجه برقم (٤٥٨١). (٤) سلف تخريجه برقم (٤٥٨١). ٣٩٤ قال أبو عبد الرحمن، ومما يدلُّ على أن طاووساً لم يسمَعْ هذا الحديثَ من رافع بن خديج أن: ٤٥٨٦- محمدَ بنَ عبد الله بن المبارَك، أخبرنا، قال: حدثنا زكريا بنُ عَديِّ، قال: أخبرنا حمّادُ بنُ زید، عن عمرو بن دينار، قال: كان طاووسٌ يكره أن يُؤَاجِرَ أرضَه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثُّلُثِ والرُّيُع بأساً، فقال له مجاهدٌ: اذهَبْ إلى ابن رافع بن خَديج، فاسمَعْ حديثَه عن أبيه، قال: إني واللهِ لو أعلَمُ أن رسولَ اللهِوَّ نهى عنه، ما فعلتُهُ، ولكن حدثني مَن هو أعلَمُ منه ابنُ عبَّاس، أن رسولَ اللهِنَّ إنما قال: ((لأَن يَمنَحَ الرجلُ أخاهُ أرضَه خيرٌ من أن يأخُذَ عليها خَراجاً معلوماً))(١). [المجتبى: ٣٦/٧، التحفة: ٥٧٣٥]. قال أبو عبد الرحمن، وقد اختُلِفَ على عطاء في هذا الحديث، فقال عبدُ الملك بنُ مَيسرةَ: عن عطاء، عن رافع بن خَديج، وقد تقدَّم ذِكرُنا له. وقال عبدُ الملك بنُ أبي سليمانَ: عن عطاء، عن جابر. ٤٥٨٧- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء عن جابر، أن رسولَ الله ◌ِنَ ◌ّه قال: ((مَن كان له أرضٌ فَلَيَزَرَعْها، فإن عَجَزَ أن يزرَعَها، فلَمِنَحْها أخاهُ المسلمَ، ولا يُزرِعْها إِياهُ))(٢). [المجتبى: ٣٦/٧، التحفة: ٢٤٣٩]. (١) أخرجه البخاري (٢٣٤٣) و(٢٦٣٤)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢٠) و(١٢١) و(١٢٢) و(١٢٣)، وأبو داود (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٤٥٦) و(٢٤٥٧) و(٢٤٦٣) و(٢٤٦٤)، والترمذي (١٣٨٥). وهو في ((مسند)» أحمد (٢٠٨٧)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٩١)، وابن حبان (٥١٩٥). (٢) أخرجه البخاري (٢٣٤٠) و(٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦) (٩١) و(٩٢) و(٩٣) و(٩٤) و(٩٦) و(٩٨)، وابن ماجه (٢٤٥١) و(٢٤٥٤). وسیأتی برقم (٤٥٨٨) و(٤٥٨٩) و(٤٥٩٠) و(٤٥٩٤). وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٢٤٢)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٨٣) و(٢٦٨٤) و(٢٦٨٥)، وابن حبان (٥١٤٨) و(٥١٨٩) و(٥١٩٠). والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض. ٣٩٥ ٤٥٨٨- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبدُ الملك، عن عطاء عن جابر، قال: قال رسول الله وَّه: ((مَن كانت له أرضٌ، فَلَيَزِرَعْها، أو لَيَمَنَحْها أخاهُ، ولا يُكْرِيها)» (١). [المجتبى: ٣٦/٧، التحفة: ٢٤٣٩]. تابعه عبدُ الرحمن بنُ عَمرو الأوزاعيُّ ٤٥٨٩- أَخبرنا هشامُ بنُ عمَّار، عن يحيى - وهو ابنُ حمزةً -، قال: حدثني الأوزاعيُّ، عن عطاء عن جابر، قال: كان لأُناسٍ فضلُ أَرَضِينَ يُكْرُونِه بالنّصفِ والثُّثِ والرُّبِع، فقال رسولُ الله ◌َّه: ((مَن كانت له أرضٌ، فَلَيَزْرَعْها أو يُزْرِعْها أو يُمسِكْها))(٢). [المجتبى: ٣٧/٧، التحفة: ٢٤٢٤]. ١٠ وافقه مطرُ بنُ طَهمانَ ٤٥٩٠- أَخبرنا عيسى بنُ محمد وعيسى بنُ يونسَ، قالا: حدثنا ضَمرةُ، عن [ابن](٣) شَوذِب، عن مطر بن طَهمانَ، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، قال: خطَبَنا رسولُ اللهِ وَل، فقال: ((مَن كانت له أرضٌ، فَلَيَزَرَعْها، أو لِيُزرِعْها، ولا يُؤَاجِرْها)) (٤). [المجتبى: ٣٧/٧، التحفة: ٢٤٨٦]. ٤٥٩١ - أَخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، عن يونسَ، قال: حدثنا حمّاد، عن مطر، عن عطاء عن جابر - رفعَهُ -: نهى عن كِراءِ الأرضِ(٥). [المجتبى: ٣٧/٧، التحفة: ٢٤٨٧]. (١) سلف قبله. (٢) سلف تخريجه برقم (٤٥٨٧). (٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة)). (٤) سلف تخريجه برقم (٤٥٨٧). (٥) أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٨٦) و(٨٧) و(٩٩). وسيأتي برقم (٤٦٣٤) وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٦٣٥)، وابن حبان (٥١٩٣). ٣٩٦ وافقه عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج على النهي عن كِراء الأرض ٤٥٩٢- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا المفضَّلُ، عن ابن جُرَيج، عن عطاء وأبي الزُّبیر عن جابر، أن النبيَّنَّهُ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقَلة، وبيعِ الثمرِ حتى يُطِعَمَ، إلا العَرايا(١). [المجتبى: ٣٧/٧ و٢٦٣، التحفة: ٢٤٥٢]. تابعه یونس بنُ عُبید ٤٥٩٣- أَخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: أَخبرنا عبادُ بنُ العوَّام، قال: أَخبرنا سفيانُ (١) أخرجه البخاري (١٤٨٧) و(٢١٨٩) و(٢١٩٦) و(٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١) و(٨٢) و(٨٣) و(٧٤) و(٧٥)، وأبو داود (٣٣٧٣) و(٣٣٧٥) و(٣٤٠٤) و(٣٤٠٥)، وابن ماجه (٢٢١٦) و(٢٢٦٦)، والترمذي (١٢٩٠) و(١٣١٣). وسيأتي برقم (٤٥٩٣) و(٤٥٩٥) و(٤٥٩٦) و(٤٦٣٥) و(٤٤٦٣٦) و(٦١٤٨) و(٦١٨٥) من طرق عن جابر. وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٣٥٨)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٣٩) و(١٤٠) و(٢٦٩٣)، وابن حبان (٤٩٩٢). والروايات متقاربة وبعضهم يزيد على بعض. وقوله: ((المخابرة والمزابنة والمحاقلة ... إلا العرايا))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): قيل: هي المزارعة على نصیب معین کالثلث والربع وغيرهما. (المزابنة))، وهي بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر ... وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة. (المحاقلة)): مختلف فيها: قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في سُئبله بالْبُرِّ. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مِثْلاً بمثل ويداً بيدٍ، وهذا مجهول لا يُدرى أيُّهما أكثر. ((إلا العَرايا)): اختلف في تفسيرها ، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن مَن لا نخل له من ذوي الحاجة يُدرك الرُّطِبَ ولا نقْدَ بيديه يشتري به الرطبَ لعياله، ولا نخلَ له يُطعمهم منه ... فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أَوسُقٍ. ٣٩٧ ابنُ حسين، قال: حدثنا يونسُ بنُ عُبيد، عن عطاء عن جابر، أن النبيَّ ◌ُّهُ نهى عن المحاقَلة، المزابنة، والمخابرة، وعن الثّنْيا إلا أن يُعلم(١). [المجتبى: ٣٧/٧، التحفة: ٢٤٩٥]. قال أبو عبد الرحمن: وفي رواية همَّامٍ بن يحيى كالدَّليل على أن عطاءً لم يسمَعْ من جابرٍ حديثه عن النِي ◌َّهِ: ((مَن كانت له أرضٌ، فَلَيَزْرَعْها)). ٤٥٩٤- أَخبرنا أحمدُ بنُ يحيى، قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا همَّامُ بنُ يحيى، قال: سألَ عطاءٌ سليمان بن موسى، قال: حدث جابرٌ، أن رسولَ اللهِنَّه قال: ((مَن كانت له أرضٌ، فَلَيَزْرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاهُ، ولا يُكْرِيها أخاهُ))(٢). [المجتبى: ٣٨/٧، التحفة: ٢٤٩١]. قال أبو عبد الرحمن: وقد روى النهيَ عن المحاقلة يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر ٤٥٩٥- أَخبرنا محمدُ بنُ إدريس، قال: حدثنا أبو تَوبةَ، قال: حدثنا معاويةُ بنُ سلاَّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيدَ بن نُعيم عن جابر بن عبد الله، أن النبيَّبِّهِ نهى عن الحَقْلِ، وهو المُزَابَةُ(٣). [المجتبى: ٣٨/٧، التحفة: ٣١٤٥]. خالفه هشامٌ، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمةً، عن جابر ٤٥٩٦- أَخبرنا الثّقةُ، قال: حدثنا حمادُ بنُ مَسعدةً، عن هشام بن أبي عبد الله، (١) سلف قبله. وقوله: ((وعن الثّنيا إلا أن يُعلم))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هي أن يُستثنىٍ في عقد البيع شيء مجهول، فيفسُد. وقيل هو أن يباع شيء جزافاً، فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثّنيا في المزارعة أن يُستثنى بعد النصف أو الثلث كيلٌ معلوم. (٢) سلف تخريجه برقم (٤٤٩٣). (٣) سلف تخريجه برقم (٤٥٩٢). ٣٩٨ عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمةَ عن جابر بن عبد الله، أن النبيَّ ◌َّهُ نهى عن المزابنةِ، والمحاقَلة، والمُخاضَرة، والمخابرة، قال: المخاضَرةُ: بيعُ الثَّمَرِ قبل أن يزهُوَ، والمخابَرةُ: بيع الكَرْمِ بكذا وكذا من صَاعٍ(١). [المجتبى: ٣٨/٧، التحفة: ٣١٦٤]. خالفه عمرُ بنُ أبي سَلَمَةَ، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة ٤٥٩٧- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن سعد بن إبراهيمَ، عن عُمرَ بن أبي سَلَمةَ، عن أبيه عن أبي هريرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِنَّه عن المحاقَلَةِ وَالْمُرَابَنةِ(٢). [المجتبى: ٣٩/٧، التحفة: ١٤٩٨٦]. وخالفهما محمدُ بنُ عَمرو، فقال: عن أبي سَلَمةَ، عن أبي سعيد ٤٥٩٨- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى - وهو ابن آدمَ -، قال: حدثنا عبدُ الرحيم - وهو ابنُ سليمانَ -، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمةً عن أبي سعيدٍ الخُدْري، قال: نهى رسول اللهوّ عن المحاقَلَةِ والمُزابَنةِ(٣). [المجتبى: ٣٩/٧، التحفة: ٤٤٣١]. خالفهم الأسودُ بنُ العلاء، فقال: عن أبي سَلَمةَ، عن رافع بن خَدیج ٤٥٩٩- أَخبرني زكريا بنُ يحيى، قال: حدثني محمدُ بنُ يزيدَ بن إبراهيمَ، قال: (١) سلف تخريجه برقم (٤٥٩٢). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٠/٧. وهو في (مسند)) أحمد (١٠٢٧٩)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٩٢). (٣) أخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٤٦)، وابن ماجه (٢٤٥٥). وهو في ((مسند)) أحمد (١١٠٢١)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٩٥). ٣٩٩ حدثنا عبدُ الله بنُ حُمْرانَ، قال: حدثنا عبدُ الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سَلَمةَ عن رافع بن خَديج، أن رسولَ الله ◌َّهُ نهى عن المحاقَلةِ والمُزابَنَةِ(١). [المجتبى: ٣٩/٧، التحفة: ٣٥٩٠]. وقد روى هذا الحديثَ القاسمُ بنُ محمد، عن رافع بن خديج. ٤٦٠٠- أَخبرنا عُمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عثمانُ بنُ مُرَّةَ، قال: سألتُ القاسمَ عن المزارَعة، فحدث عن رافع بنُ حَديج، أن رسولَ الله وَّ نهى عن المحاقَلةِ [والمُرَابَةِ](٢) (٣). [المجتبى: ٣٩/٧، التحفة: ٣٥٧٧]. ٤٦٠١- أَخبرنا عمرو بنُ عليٌّ مَرَّةً أُخرى ، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بنِ مُرَّةَ، قال: سألتُ القاسمَ عن كِراء الأرض، فقال: قال رافعُ بن خديج: إن رسولَ الله ◌َلُ نهى عن كِراء الأرض (٤). [المجتبى: ٣٩/٧، التحفة: ٣٥٧٧]. قال أبو عبد الرحمن، واختلف على سعيد بن المسيب فيه: ٤٦٠٢ - حدثنا محمدُ بنُ الُشِّ، قال: حدثنا يحيى، عن أبي جعفرِ الخَطْمي - واسمه عُمِيرُ بنُ يزيدَ -، قال: أرسلني عَمِّي وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب أسألُه عن المزراعة، فقال: كان ابنُ عمرَ لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خَدیج حديثٌ، فَلَقِيَه، فقال رافعٌ: أتى النبيُّ ونَ﴿ بني حارثةَ، فرأى زَرعاً، فقال: ((ما أحسنَ زرعَ ظُهَير))! قالوا: ليس لِظُهَير، قال: ((أليس أرضَ ظُهُير))؟ قالوا: بلى، (١) سيأتي تخريجه برقم (٤٦٠٣)، وانظر ما بعده. (٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((المجتبى)) و(التحفة)). (٣) سيأتي تخريجه برقم (٤٦٠٣). (٤) سلف تخريجه برقم (٤٥٨٠). ٤٠٠