Indexed OCR Text
Pages 1-20
كتب السُّكْرُ الْكْرِى لِمَامَ اب مُعَبد الرَّحمن أحمدَ بن ◌ُ شعيب النسائي المتوفى سَنَّة ٣٠٣هـ قَلِحْ لَهُ الدكتور عبد السّربن عبد المحسن التركي أُشُرُفَ عَلَيْهُ شعيب الأرنؤوط حَقّقْهُ وفَرَّحَ احَادِيْتِه حَسَمعبد المنعم شَابِيٌ بمساعدة مكتب تحقيقِ التّراث في مؤسسة الرّسالة الجُزُّالثَّالِيثُ الرس مؤسسة ٠٠ > .3 بِسَ التحية 13. كِيبُ السّيْرَةُ لِكْتُرَى ٣ 3 ٩١-٩ غاية في كلمة مؤسسة الرسالة 117 للطباعة والنشر والتوزيع وَطَى المَصَيْطَبَة شارع حَبيبْ أبي شَهْلاً بناء المِسْكَنْ هاتف: ٣١٩٠٣٩ - ٨١٥١١٢ فاكس : ٨١٨٦١٥ (٩٦١١) قرب:١١٧٤٦٠ بَيْرٌوت البنات Resalah Publishers Tel: 319039 - 815112 Fax: (9611) 818615 P.O.Box: 117460 Beirut - Lebanon Email: resalah@resalah.com Web Location: Http://www.resalah.com جَمْعُ الحقوق محفوظة لِلنّاشِرْ الطّبَعَّة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م حقوق الطبع محفوظة ٢٠٠١٢م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى (١) دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. بير هم الرحمن الرحيم ٤- كتابُ الزَّكَاةِ ١ - وجوبُ الزّكاةِ ٢٢٢٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمارٍ المَوْصليُّ، عن المُعافى، عن زكريا ابن إسحاقَ المكيِّ، قال: حدثنا يحيى بنُ عبد الله بنِ صَيْفِيِّ، عن أَبي مَعْبَدٍ (١) عن ابن عباسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ لمعاذِ بنِ حَبَلِ حينَ بَعَثَهُ إلى اليمنِ: (إِنَّك تَأْتِي قَوماً أَهلَ كتابٍ، [فإذا جئتَهم)](٢)، فادْعُهم إلى أَن يَشْهدوا أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأَنَّ محمداً رسولُ اللهِ، فإن هُم أَطاعوا(٣) بذلك، فأَخِرْهُم أَنَّ اللهَ فَرَض عَليهِم خَمسَ صَلَواتٍ في يومٍ وليلةٍ، فإن - يعني - هُم أَطاعوا(٣) لك بذلك، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللّه فَرَض عليهِم صدقةٌ تُؤخَذُ مِن أَغنيائِهِم، فَتُرَدُّ على فُقَرائِهم، فإن هُمْ أَطاعوا لكَ بذلك، فَاتَّقٍ دعوةَ المظلوم))(٤). [المجتبى: ٢/٥، التحفة: ٦٥١١]. ٢٢٢٧ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأَعلى، قال: حدثنا مُعتمِرٌ، قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حکیم یُحدِّثُ، عن أبيه عن جدِّه، قال: قلتُ: يا نبيَّ اللهِ، ما أَتَتُكَ حتى حَلَفتُ أَكثرَ مِن عَدَدِهنَّ (١) في الأصلين: ((سعيد)) وهو تحريف. (٢) ما بین حاصرتین لم يرد: في (ت). (٣) في (هـ): ((طاعوك)). (٤) أخرجه البخاري (١٣٩٥) و(١٤٥٨) و(١٤٩٦) و(٢٤٤٨) و(٤٣٤٧) و(٧٣٧١) و (٧٣٧٢)، ومسلم (١٩) (٢٩) و(٣٠) و(٣١)، وأبو داود (١٥٨٤)، وابن ماجه (١٧٨٣)، والترمذي (٦٢٥) و(٢٠١٤). وسيأتي برقم (٢٣١٣). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٧١)، وابن حبان (١٥٦) و(٢٤١٩) و(٥٠٨١)، والروايات مطولة ومختصرة. - لِأَصابعِ يَدِيهِ - أَن لا آتَيَكَ ولا آتِيَ دِينَكَ، وإنّي كنتُ امرَأْ لا أَعقِلُ شيئاً إلاَّ ما علَّمَني اللهُ ورسولُه، وإنّي أَسألُكَ بِوجهِ اللهِ: بمَ بَعَثَكَ رَّبُّكَ إلينا؟ قال: ((بالإِسلام) قلتُ: وما آياتُ الإِسلام؟ قال: ((أَن تقولَ: أَسلَمتُ وَجِهِيَ إلى اللهِ وتَخلَّيتُ، وتُقِيمَ الصلاةَ، وتُؤْتِيَ الزكاةَ)(١). [المجتبى: ٤/٥ و٨٢، التحفة: ١١٣٨٨]. ٢٢٢٨ - [وعن محمدِ بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، عن يحيى بنِ أَبي بُكيرِ، عن شِبْلٍ ابنِ عبَّدٍ، عن أَبِي قَزَعةَ سُويدٍ بنِ حُجيرٍ، عن حكيمٍ بنِ معاويةَ، به](٢). [التحفة: ١١٣٩٧]. ٢٢٢٩ - أَخبرنا عيسى بنُ مُساورِ، قال: حدثنا محمدُ بنُ شعيبٍ بن شابورَ، عن معاويةَ بنِ سلام، عن أَخيه - وهو زيدٌ بنُ سلام -، أَنه أَخبرَه عن جدِّ أَبي سلام، عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ أَنَّ أَبا مالكٍ الأَشعريَّ حدَّثْه، أَنَّ رسولَ اللهِ وَّه قال: ((إسباغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمانِ، والحمدُ لله تَملأُ الميزان، والتسبيحُ والتكبيرُ يَملأُ السمواتِ والأَرضَ، والصلاةُ نورٌ، والزكاةُ برهانٌ، والصبرُ ضياءٌ، والقرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَو عليكَ))(٣). [المجتبى: ٥/٥، التحفة: ١٢١٦٣]. ٢٢٣٠- أَخبرنا محمدُ بن عبد الله بن عبدِ الحكم، عن شُعيبٍ، عن الليثِ، قال: حدثنا خالدُ بنُ يزيدَ، عن ابن أَبِي هِلالٍ، عن نُعيمِ المُحْمِر أبي عبد الله، قال: أخبرني صُھیبٌ (١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤) و(٢٥٣٦) و(٤٢٨٧) و(٤٢٨٨)، والترمذي (٢١٩٢) و(٢٤٢٤) و(٣٠٠١) و(٣١٤٣). وسيأتي برقم (٢٣٥٨) و(٢٣٦٠). وهو في ((مسند) أحمد (٢٠٠١١)، وابن حبان (١٦٠). والحديث مطوَّل، وقد رُوي مطولاً ومفرقاً، وأورده المصنف مفرقاً. (٢) هذا الحديث زيادة من ((التحفة)) وانظر ما قبله. (٣) أخرجه مسلم (٢٢٣)، وابن ماجه (٢٨٠)، والترمذي (٣٥١٧) وسيأتي برقم (٩٩٤٢) و(٩٩٢٥). وهو في «مسند)) أحمد (٢٢٩٠٢)، وابن حبان (٨٤٤). وقد أورده المصنف بتمامه، وقد رواه بعضهم مفرقاً. ٦ أَنه سَمِعَ من أَبي هريرةَ ومن أَبي سعيد الخدريِّ يقولانٍ: خَطَبَنا رسولُ اللهِّ يوماً، فقال: ((والذي نفسي بيده))، ثَلاثَ مراتٍ، ثم أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كلُّ رجلٍ مِنَّا يَبكي، لا يَدري على ماذا حَلَفَ، ثم رَفَعَ رَأَسَهُ في وجهه البُشرى، فكانت أَحبَّ إلينا من حُمْرِ النّعَمِ، ثم قال: ((ما مِن عبدٍ يُصلِّي الصلواتِ الخَمسَ، ويصومُ رمضانَ، ويُخرِجُ الزكاةَ، ويُجْتَنِبُ الكبائِرَ(١) السَّبَعَ، إلا فُتِحت له أبوابُ الجِنَّةِ، وقيلَ له: ادخُلْ بسلام))(٢). [المجتبى: ٨/٥، التحفة: ٢١٤٠]. ٢٢٣١ - أَخبرني عمرو بن عثمانَ بن سعيدِ بن كثيرِ بنِ دينارٍ، قال: حدثنا أَبي، عن شعيبٍ، عن الزهريِّ، قال: أَخبرني حُميدُ بن عبد الرحمن أَن أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ لَّ يقولُ: ((مَنْ أَنفَقَ زَوجَينٍ مِن شيءٍ من الأشياءِ في سبيلِ اللهِ، دُعِيَ مِن أَبوابِ الجنّةِ: يا عبدَ اللهِ، هذا خيرٌ. وللجنةِ أَبوابٌ؛ فمنَ كانَ مِن أَهلِ الصلاةِ، دُعيَ من بابِ الصلاةِ، ومَن كانَ من أَهلِ الجهادِ، دُعيَ من بابِ الجِهادِ، ومَن كانَ من أَهلِ الصَدَقَةِ، دُعيَ من بابِ الصَدَقَةِ، ومن كانَ مِن أَهلِ الصيامِ، دُعي من باب الرََّانِ» فقال أبو بكر: هَل على الذي يُدعى من تِلكَ الأَبوابِ مِن ضرورةٍ، فهل يُدعى مِنها كُلُّها أَحدٌ يا رسولَ اللهِ؟ قال: (نَعم، وأَرجو أن تكونَ مِنهمُ)) يعني أبا بكرٍ (٣). [المجتبى: ٩/٥، التحفة: ١٢٢٧٩]. (١) في (ت): ((الموبقات)). (٢) أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٣١٦/٤، والطبري في ((تفسيره)) (٩١٨٥)، وابن خزيمة (٣١٥)، والبيهقي ١٨٧/١٠. وهو في ابن حبان (١٧٤٨). (٣) أخرجه البخاري (١٨٩٧) و(٣٦٦٦)، ومسلم (١٠٢٧)، والترمذي (٣٦٧٤). وسیأتي برقم (٢٥٥٨) و(٤٣٢٨) و(٤٣٧٧) و(٤٣٧٨) و(٨٠٥٤). وهو في ((مسند) أحمد (٧٦٣٣)، وابن حبان (٣٠٨) و(٣٤١٨) و(٣٤١٩). والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض. وقوله: ((من أنفق زوجين))، قال ابن الأثير في (النهاية)): الأصل في الزوج: الصنف والنوع من كل شيء ومن كل شيئين مقترنين؛ شكلين كانا أو نقيضين، فهما زوجان، وكل واحد منهما زوج، يريدُ: من ٧ ٢- التَّغليظُ فِي حَسِ الرَّكاةِ ٢٢٣٢ - أَخبرنا هنَّاهُ بنُ السَّريِّ في حديثه، عن أَبي معاويةَ، عن الأعمشِ، عن المعرور بن سويدٍ عن أبي ذرٍ، قال: جئتُ إلى النبيِّ ◌ِّهِ وهو جالسٌ فِي ظِلِّ الكعبةِ، فلما رآني مُقبلاً، قال: ((هُمُ الأَخسرونَ وربِّ الكَعبةِ) فقلتُ: ما لِي؟ لَعَلِّي أُنزِلَ فيَّ شيءٌ، قلتُ: مَن هُم، فِداكَ أَبي وأُمي؟ قال: ((الأكثرونَ أَموالاً إلاّ من قال هكذا، وهكذا وهكذا)) فحَتى بينَ يديهِ وعن يَمينِهِ وعن شِمالهِ، ثم قال: ((والذي نفسي بيده، لا يموتُ، رجلٌ، فَيَدَعُ إِبلاً أَو بقراً لم يُؤَدِّ زكاتَها إلا جاءَت يومَ القيامةِ أَعظمَ ما كانت وأَسَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخفافِها وتَنطِحُهُ بقرونِها، كلما نَفِدَتْ أُخراها، أُعيدَت عليه أُولاها حتى يُقضى بينَ الناسِ)»(١). [المجتبى: ١٠/٥، التحفة: ١١٩٨١]. ٢٢٣٣- أَخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدثنا ابنُ عُيينةَ، عن جامعٍ بن أَبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ أُنفق صنفین من ماله. وقوله: ((من شيء من الأشياء))، قال السيوطي: أي: من صنف من أصناف المال فرسين أو بعيرين أو عبدين. قال القاضي عياض: وقيل: يَحتمل أن يكونَ هذا الحديث في جميع أعمال البر مِن صلاتين أو صيام یومین والمطلوب تشفیع صدقته بأخرى. وقوله: ((في سبيل الله))، قال السيوطي: قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير، وقيل: هو مخصوص بالجهاد، قال القاضي عياض: والأول أصح وأظهر. وقوله: ((يا عبد الله هذا خير)): قال النووي في ((شرح مسلم)) ١١٦/٧: قيل: معناه: لك هنا خير ثواب وغبطة، وقيل معناه: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه، فتعال، فادخل منه، ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره. (١) أخرجه البخاري (١٤٦٠) و(٦٦٣٨)، ومسلم (٩٩٠)، وابن ماجه (١٧٨٥)، والترمذي (٦١٧). وسیأتي برقم (٢٢٤٨). وهو في ((مسند) أحمد (٢١٣٥١). والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد على بعض. ٨ عن عبد الله، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((ما مِن رجلٍ له مالٌ لا يؤدِّي حقَّ مالِهِ إلا جُعِلَ له طَوقاً في عُنُقِهِ شجاعٌ أَقرعُ، فهوَ يفِرُّ منه وهو يَتَبَعُهُ)) ثُم قَرأَ مِصْداقَهُ من كتابِ اللهِ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّالَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَحِلُواْبِهِ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠](١). [المجتبى: ١١/٥، التحفة: ٩٢٣٧]. ٢٢٣٤ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زريعٍ، قال: حدثنا سعيدُ بن أَبِي عَروبةَ، قال: حدثنا قتادةُ، عن أَبي عُمرَ الغُدَانِيِّ أَن أبا هريرةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ وَلَه يقول: ((أَيُّما رَجلِ كانت له إبلٌ لا يُعطِي حَقِّها في نَجْدَتِها ورِسْلها)) قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما نجدتُهَا ورسْلُها؟ قال: (في عُسْرِها ويُسْرِها، فإنها تأتي يومَ القيامةِ كأَغَذّ ما كانت وأَسْمَنِه وآشره(٢)، يُطَحُ لها بقاعٍ قَرقَرِ، فَتَطَؤُهُ بأَخفافِها، إذا جازَتْ أُخْرَاها، أُعيدَتْ عليه أُولاها ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] حتى يُقضى بينَ الناسِ، فيرى سَبِيلَهُ. وَأَيُّمَا رَجلِ كانت لَه بَقَرٌ لا يُعطي حَقِّها في نَحْدَتِها وَرِسْلِها، فإنّها تأتي يومَ القيامةِ كأَغَذّ ما كانَت وأَسَمِهِ وآشرِهِ، يُطَحُ لها بقاعٍ قَرقَرِ، فَتَنطِحُهُ كلُّ ذاتٍ قَرنٍ بِقَرِنِها، وتَطَؤُهُ كلُّ ذاتِ ظِلِفٍ بِظِفِها، إذا جاوَزَتْهُ أُخْراها أُعيدَتْ عليهِ أُولاها ﴿فِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ حتى يُقضى بينَ النّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَه. وأَيُّما رَجُلٍ كانت له غَنَمٌ لا يُعطِي حَقِّها في نَجْدَتِها وَرِسْلِها، فإِنّها تأْتِي يَومَ القِيامةِ كأَغذّ ما كانت وأَكَثَرِهِ وَسَتِهِ وآشرِهِ، ثُمَّ يُطَحُ لها بقاعٍ قَرقَرٍ، فَتَطَوُهُ كلُّ ذاتٍ ظِلْفٍ بِظِلْفِها، وَتَنطِحُهُ كلُّ ذاتٍ قَرنٍ بِقَرِها، ليسَ فيها عَقْصاءُ ولا عَضْبَاءُ، (١) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٤)، والترمذي (٣٠١٢). وسيأتي برقم (١١٠١٨)، وانظر ما سيأتي أيضاً (٢٢٧٢) و(٢٢٧٣). وهو في «مسند)) أحمد (٣٥٧٧). وقوله: ((شجاع أقرع))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الشجاع بالضم والكسر: الحية الذكر. وقيل الحية مطلقاً، والأقرع: الذي لا شعر له على رأسه، يريد حية قد تمعط جلد رأسه، لكثرة سمه، وطول عمره. (٢) في (هـ): ((وأسرِّه)) وكلاهما وجه. ٩ إذا جاوزَتْهُ أُخراها، أُعيدَتْ عليهِ أُولاها ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ حتى يُقضى بينَ النّاسِ، فيرى سبيلَهُ))(١). [المجتبى: ١٢/٥، التحفة: ١٥٤٥٣]. ٣- قتالُ مانعٍ(٢) الزَّكاِ ٢٢٣٥ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا الليثُ، عن عُقِيلٍ، عن الزُّهْرِيِّ، قال: أَخبرني عُبيدُ الله بنُ عبد اللهِ بن عُتبةً بن مسعودٍ عن أبي هريرةَ، قال: لما تُوّيَ رسولُ اللهِوَله واستُخلِفَ أَبو بكرٍ بَعدَه، وكَفَرَ من كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قال عمرُ لأَبي بكرٍ: كيف تُقاتلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ اللهِّهِ: ((أُمِرْتُ أَن أُقاتلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إلهَ إلاّ الله، فَمن قالَ لا إلهَ إلّ اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مالَه ونَفسَه إلا بِحَقِّهِ، وحِسابُه على الله)) فقال أبو بكرٍ: واللهِ، لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزّكاةِ، فإِنَّ الزّكاةَ حقُّ المالِ، واللهِ، لو (١) أخرجه أبو داود (١٦٦٠)، ولم يسق لفظه، وإنما قال بعد أن ذكر إسناده: نحو هذه القصة يعني التي في الرواية السالفة (١٦٥٩). وانظر تخريج ما سيأتي برقم (٢٢٤٠). وهو في ((مسند)) أحمد (٨٩٧٧)، وفي الرواية الثانية أورده بتمامه. وسیرد هذا الحدیث بألفاظ مختلفة من طرق عن أبي هريرة، وسیخرج کُلُّ حدیث في موضعه. وقوله: ((في نجدها ورِسلها»، قال ابن الأثير في ((النهاية)): المراد بالنجدة: الشِّدة والجدب، وبالرسل: الرخاء والخصب، لأن الرسلَ اللبنُ، وإنما يكثر في حال الرخاء والخصب، فيكون المعنى: أنه يُخرج حق الله في حال الضيق والسعة والجدب والخصب. وقوله: ((كأغذّ ما كانت))، قال السندي: أي: أسرع وأنشط. وقوله: ((وآشره)) قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: أبطره وأنشطه. وقوله: «ییطح)، قال: السندي، أي: يلقى على وجهه. وقوله: ((بقاع قرقر))، قال السيوطي: هو المكان الواسع المستوي. وقوله: ((عقصاء))، قال السندي: هي الملتوية القرنين. وقوله: ((ولا عضباء»، قال السندي: هى المكسورة القرن. (٢) في (هـ): ((مانعي)). ١٠ مَنَعوني عِقالاً كانوا يُؤَدُّونَه إلى رسولِ اللهِلَّ، لقاتَلْتُهُم على مَنْعِهِ. قال عمرُ: فو اللهِ، ما هو إلاَّ أَن رأَيتُ اللهَ شَرَحَ صَدَرَ أَبي بكرٍ للقتالِ، فَعَرَفتُ أَنَّهُ الْحَقُّ(١). [المجتبى: ١٤/٥ و٧٧/٧، التحفة: ١٠٦٦٦]. ٤ - عقوبةُ مانِعِ الزَّكاِ ٢٢٣٦ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بَهْزُ بن حكيمٍ، قال: حدثني أبي عن جدِّي، قال: سمعتُ النبيَّبِّ يقول: ((في كُلِّ إِبلٍ سائمةٍ، في كلِّ أَربعينَ ابنةُ لبونٍ، لا تُفرَّقُ إِبلٌ عن حِسابِها، من أَعْطاها مُؤْتَجِراً، فله أجرُها، ومن أَبى، فإِنّا آخِذوها وشَطْرَ إِيلِهِ، عَزْمَةٌ مِن عَزَمَاتٍ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ)(٢). [المجتبى: ١٥/٥، التحفة: ١١٣٨٤]. (١) أخرجه البخاري (١٣٩٩) و(١٤٥٦) و(٦٩٢٤) و(٧٢٨٤) و(٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠)، وأبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٧). وسیأتي برقم (٣٤١٨) و(٣٤١٩) و(٣٤٢١) و(٣٤٢٣) و(٤٢٨٤) و(٤٢٨٥) و(٤٢٨٦). وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٦) و(٢١٧)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٨٥١) و(٥٨٥٢) و(٥٨٥٣) و(٥٨٥٤) و(٥٨٥٥) و(٥٨٥٦) و(٥٨٥٧) و(٥٨٥٨) و(٥٨٥٩) و(٥٨٦٠)، وابن حبان (٢١٦) و(٢١٧). (٢) أخرجه أبو داود (١٥٧٥). وسيأتي برقم (٢٢٤١). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٠١٦). وقوله: ((لا تفرق الإبل عن حسابها))، قال السندي: أي: تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير. نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط. وقوله: ((عزمة من عزمات ربنا»، قال السندي: أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته. وفي هذا الحديث عقوبة تغريم المال، وقد شرع رسول الله ور هذه العقوبة في عدة مواضع منها: تحريق متاع الغالٌ من الغنيمة وحرمان سهمه. ومنها: إضعاف الغرم على سارق الثمار المعلّقة. ومنها: إضعاف الغرم على كاتم الضالة الملتقطة. ومنها: أخذ شطر مال مانع الزكاة. انظر ((إعلام الموقعين)) لابن القيم ٩٨/٢. ١١ ٥- زكاةُ الإبل ٢٢٣٧- أَخبرنا عُبيد الله بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثني عَمرو بن پیی وأَخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى ومحمدُ بنُ بشارِ، قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ وشعبةُ ومالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أَبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّل: ((ليسَ فيما دونَ خَمسةٍ أوسُقِ صَدَقَّةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسٍ أَواقٍ صَدَقَةٌ)(١). [المجتبى: ١٧/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. ٢٢٣٨- أَخبرنا عيسى بن حمّادٍ، قال: أَخبرنا الليثُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرِو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أَبيه عن أَبي سعيد الخُدْرِيِّ، أَنَّ رسولَ اللهِ لَه قال: ((ليسَ فيما دونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدِقَةٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أَواقِ فِضَّةٍ صَلَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ صَدَقٌ))(٢). [المجتبى: ١٨/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. ٢٢٣٩- أَخبرنا محمدُ بن عبد الله بن المباركِ، قال: حدثنا المظَفِّرُ بنُ مُدْرِكٍ أَبو كاملٍ، قال: حدثنا حَمّدُ بن سلمةَ، قال: أَخَذتُ هذا الكتابَ من ثُمامةَ بنِ عبد الله ابن أَنْسٍ، عن أنس بن مالكٍ أَنْ أَبا بكرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ رسولُ اللهِّ على المسلمينَ، التي أَمَرَ اللهُ بها رَسولَهُ نَّهِ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها، (١) أخرجه البخاري (١٤٠٥) و(١٤٤٧) و(١٤٥٩) و(١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩) (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥)، وأبو داود (١٥٥٨) و(١٥٥٩)، وابن ماجه (١٧٩٣) و(١٨٣٢)، والترمذي (٦٢٦) و(٦٢٧). وسيأتي برقم (٢٢٣٨) و(٢٢٦٤) و(٢٢٦٥) و(٢٢٦٦) و(٢٢٦٧) و(٢٢٧٤) و(٢٢٧٥) و(٢٢٧٦) و(٢٢٧٧) و(٢٢٧٨). وهو في ((مسند)) أحمد (١١٠٣٠)، وابن حبان (٣٢٦٨) و(٣٢٧٥). والروايات متقاربة المعنى. (٢) سلف تخريجه في الذي قبله. ١٢ فَلْيُعْطِ، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك، فلا يُعط: فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ مِنَ الإِبِلِ في كُلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرينَ، ففِيها بنتُ مخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنْ ابنةُ مخاضٍ، فابنٌّ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سًّا وثلاثينَ، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمسٍ وأَربعينَ، فإذا بلغتِ سنًّا وأربعينَ، ففيها حِقّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَّتْ واحداً وستين، ففيها حَذَعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغَتْ سًّا وسبعينَ، ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإِذا بلَغَتْ إحدى وتسعينَ، ففيها حِقْتَانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومئةٍ، فَفي كُلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبَايَنَ أَسنانُ الإِبلِ في فرائِضِ الصَّقَاتِ، فَمَنْ بِلَغَتْ عِنْدَه صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وليست عِندَه جَذَعَةٌ وعِندَه حِقّةٌ، فإنها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، وَيَجعَلُ معها شاَتَيْن إن استَيْسَرَتَا لَهُ، أو عشرينَ دِرِهَماً، فإن بلغَتْ عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه إلاَّ جَذَعَةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهماً أو شاَتَيْنِ، ومَن بلغت عِندَه صَلَقَةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه، وعِندَهُ بنتُ لَبونٍ، فإِنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ مَعَها شاَتَيْنِ إِن استَيْسَرَتَا له، أَو عشرينَ دِرهمَاً، ومَن بلغَتْ عنده صَلَقَةُ بنتِ لبونٍ، وليست عنده إلا حِقّةٌ، فإنّها تُقْبَلُ مِنه، ويُعطِيه المُصَدِّقُ عشرينَ دِرِهَماً أَو شاتَينِ، ومن بلغَتْ عِندَه صَلَقَّةُ بنتِ لَبونٍ، وليست عِندَه بنتُ لبونٍ، وعندَهُ بنتُ مَخَاضٍ، فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ معها شَاتَينِ إن استَيْسَرَتا له، أَوعشرِينَ دِرِهَماً، ومَنْ بلغَتْ عِندَه صَلَقَةُ بنتِ مخاضٍ، وليسَ عِندَه إلا ابنُ لَبونِ ذَكرٌ، فإنّه يُقبَلُ منه وليسَ مَعَهُ شيءٌ، ومَن لم يَكُن عِندُّه إلا أَربعٌ مِنَ الإِبِلِ، فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أَن يشاءَ رَّبُّها، وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ، في سائِمَتِها إذا كانت أَربعينَ، ففيها شأةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادت واحدةٌ (١)، ففيها شاتانٍ، إلى مئتينٍ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادت، ففي كُلِّ مئةٍ شأةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقَّةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ إِلا أَن يشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ (١) زيادة من (ت). ١٣ مُفْتَرِقٍ(١)، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتْمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كانَ من خَلِيطَيْنِ، فإنَّهُما يَتَرَاجَعَانِ بينهما بالسَِّيَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصَةٌ من أَربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلاَّ أَن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشرِ(٢)، فإذا لم يَكُن المالُ إلا تسعينَ ومِئَةَ دِرهمٍ، فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أَن يشاءَ رَبُّها(٣). [المجتبى: ١٨/٥، التحفة: ٦٥٨٢]. ٦- مانعُ زَکاةِ الإِبِلِ ٢٢٤٠ - أَخبرنا عِمْرانُ بنُ بكَّار، قال: حدثنا عليُّ بن عَيَّاشٍ، قال: حدثنا شعيبٌ، قال: حدثني أَبو الزنادِ، مِمَّا حَدَّثَه عبد الرحمن الأَعرج، مما ذكر أَنه سمع أبا هريرةَ يُحدِّثُ به، قال: قال النبيُّ ◌َّ: «تأتي الإِيلُ على رَبِّها على خَيرِ ما كانت إذا هي لم يُعْطِ فيها حَقِّها، تَطؤُهُ بأَخفافِها. وتأتي الغَنَمُ على رَبِّها على خيرِ ما كانت إذا لم يُعْطِ فيها حَقّها، تَطَؤُهُ بِأَظْلافِها وتَنْطِحُهُ بِقُرونِها)). قال: (١) في نسخة في حاشية الأصلين: ((متفرق)). (٢) في الأصلين: ((العشور)) والمثتب من (ت) وحاشيتي الأصلين. (٣) أخرجه البخاري (١٤٤٨) و(١٤٥٠) و(١٤٥١) و(١٤٥٣) و(١٤٥٤) و(١٤٥٥) و(٢٤٨٧) و(٦٩٥٥)، وأبو داود (١٥٦٧)، وابن ماجه (١٨٠٠). وسیأتي برقم (٢٢٤٧). وهو في «مسند)) أحمد (٧٢)، وابن حبان (٣٢٦٦). وقد رواه بعضهم مختصراً. وقوله: ((بنت مخاض))، قال السندي: هي التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وقوله: ((فابن لبون)) قال السندي: هو الذي أتى عليه حولان، وصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. وقوله: ((حقة))، قال السندي: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، ومعنى طروقة الفحل: هي التي طرقها، أي: نزا عليها. والطروقه فعولة بمعنى مفعولة. وقوله: ((الجذعة))، قال السندي: هي التي أتى عليها أربع سنین. وقوله: ((سائمتها))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): السائمة من الماشية: الراعية. وقوله: (ولا ذات عوار))، قال السندي: أي: ذات عيب. وقوله: ((الرِّقة))، قال السيوطي: هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. ١٤ (ومِن حَقِّها أَن تُخْلَبَ على الماءِ. أَلا لا يأتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يومَ القيامةِ يِبعيرٍ يَحمِلُه على رَقَتِهِ له رُغاءٌ، فيقولُ: يا محمدُ، فَأَقولُ: لا أَملِكُ لكَ شيئاً، قد بَلَّغْتُ. لا يأْتِيِّي أَحَدُكُم يومَ القيامةِ بشاةٍ يَحمِلُها على رَقَبَتِهِ لها يُعارٌ، فيقولُ: يا محمَّدُ، فَأَقولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شيئاً، قد بَلَّغْتُ)). قال: ((ويكونُ كنزُ أَحَدِهِمْ يَومَ القيامةِ شُجاعًاٌ أَقْرَعَ يَفِرُّ منه صاحِبُهُ ويَطلُبُهُ: أَنَا كَنُزُكَ، فلا يَزالُ به حتى يُلْقِمَهُ إِصْبَعَهُ))(١). [المجتبى: ٢٣/٥، التحفة: ١٣٧٣٢]. ٧- سقوطُ الزّكاةِ عن الإِبلِ إذا كانت رِسْلاً لأَهلِها ولِحُمولَتِهِم ٢٢٤١- أَخبرنا محمدُ بن عبد الأَعلى، قال: حدثنا مُعتمرٌ، قال: سمعت بَهْزَ بن حکیم یُحدِّث عن ابيه عن جدِّه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ لَّ يقولُ: ((في كُلِّ إِبلِ سائمةٍ من كُلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إِلٌ عن حِسابها، من أَعْطاها مُؤْتَجراً، فلهُ أَجْرُها، ومَن مَنَعَهَا، فإِنَّا آخِذوها وشَطْرَ إِيلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنا، لا يحلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ))(٢). [المجتبى: ٢٥/٥، التحفة: ١١٣٨٤]. ٨- زكاةُ البَقَرِ ٢٢٤٢ - أَخبرنا محمدُ بن رافعِ النَّيْسابوريُّ، قال: حدثنا يحيى بن آدمَ، قال: حدثنا مُفَضَّلٌ، عن الأعمشِ، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ عن معاذٍ، أَنَّ رسولَ اللهِّ بَعَثَهُ إلى اليمنِ، وأَمَرَهُ أَنْ يأخُذَ مِن كُلِّ حالٍ (١) أخرجه البخاري (١٤٠٢)، وابن ماجه (١٧٨٦). وسيأتي برقم (١١١٥٢) مختصراً، وانظر تخريج ما سلف برقم (٢٢٣٤). وهو في ابن حبان (٣٢٥٤) و(٣٢٦١). وقوله: «رُغاء)، قال السندي: صوت الإبل. وقوله: ((يعار))، قال السندي: بتحتية مضمومة وعين مهملة: صوت المعز. (٢) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٦). ١٥ ديناراً أَو عِدْلَهُ مَعَافِرَ، ومِن الْبَقَرِ مِن ثلاثينَ تبيعاً أو تبيعةٌ، ومن أَربعينَ مُسِنَّةً) (١). [المجتبى: ٢٥/٥، التحفة: ١١٣٦٣]. ٢٢٤٣ - أَخبرنا أَحمدُ بن سليمانَ الرُّهاويُّ، قال: حدثنا يعلى بن عُبيدٍ، قال: حدثنا الأعمشُ، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ. والأعمشُ، عن إبراهيمَ، قالا: قال معاذّ: بعثني رسولُ اللهِ﴾ إلى اليمنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ من كُلِّ أَربعينَ بقرةً ثَنِيَّةً، ومن كُلِّ ثلاثينَ تبيعاً، ومِن كُلِّ حَالٍ ديناراً أَو عدْلَهُ مَعَافِرَ(٢). [المجتبى: ٢٦/٥، التحفة: ١١٣٦٣]. ٢٢٤٤ - حدثنا أحمدُ بنُ حَرْبٍ، قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهیمَ، عن مسروقٍ عن معاذٍ، قال: لما بَعَثَهُ رسولُ اللهِوَلَه إلى اليمن، أَمَرَهُ أَنْ يأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثلاثينَ مِنَ البَقْرِ تَبِيعاً أَو تبيعةٌ، ومِن كُلِّ أَربعينَ مُسِنَّةٌ، ومِن كُلِّ حالِمٍ ديناراً أَو عِدْلَهُ مَعافِرَ (٣). [المجتبى: ٢٦/٥، التحفة: ١١٣٦٣]. ٢٢٤٥ - أَخبرنا محمدُ بن منصور، قال: حدثنا يعقوبُ، قال: حدثنا أَبي، عن ابن (١) أخرجه أبو داود (١٥٧٧) و(١٥٧٨) و(٣٠٣٩)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والترمذي (٦٢٣). وسيأتي برقم (٢٢٤٣) و(٢٢٤٤) و(٢٢٤٥)، وانظر ما سيأتي برقم (٢٢٨١) ببعضه. وهو في ((مسند)) أحمد (٢٢٠١٣)، وابن حبان (٤٨٨٦). وقوله: ((أن يأخذ))، قال السندي أي: في الجزية. وقوله: ((من کل حام))، قال السندي: أي: بالغے. وقوله: ((أو عدله))، قال السندي: بفتح العين أو كسرها: ما يساوي الشيء قيمة. وقوله: ((معافر))، قال ابن الأثير في (النهاية)): بفتح الميم: برود باليمن، منسوبة إلى معافر وهي قبيلة بالیمن. وقوله: ((التبيع))، قال السندي: ما دخل في الثانية. وقوله: ((مسنة))، قال السندي: ما دخل في الثالثة. (٢) سلف تخريجه في الذي قبله. (٣) سلف تخريجه برقم (٢٢٤٢). ١٦ إسحاقَ، قال: حدثني سليمانُ الأَعمشُ، عن أَبي وائلٍ بن سلمةً عن معاذ بن جبلٍ، قال: أَمَرَني رسولُ الله ◌َّ حِينَ بَعَثَني إلى اليمن أَن لا آخُذَ من البقر شيئاً حتى تَبلُغَ ثلاثينَ، فإذا بلَغتْ ثلاثينَ، ففيها عِجلٌ تابعٌ حَذَعٌ أَو جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَربعينَ، فإذا بلغَتْ أَربعينَ، ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ (١). [المجتبى: ٢٦/٥، التحفة: ١١٣١٢]. ٩- مانعُ ز کاةِ البقرِ ٢٢٤٦ - أَخبرنا واصلُ بنُ عبدِ الأَعلى الكوبيُّ، [قال: حدثنا](٢) محمدُ بنُ فُضِيلٍ، عن عبد الملكِ بنِ أبي سليمانَ، عن أبي الزبيرِ عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: قال رسولُ الله ◌َّهُ: ((ما مِن صاحبِ إِلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقّها إلا وُقِفَ(٣) لَهُ يوَمَ القيامةِ بقاعٍ قَرَقَرٍ، تطؤُهُ ذاتُ الأطلافِ بأَظلافِها، وتَنَطَِحُهُ ذاتُ القُرون بِقُرونِها، ليسَ فيها يومئذٍ جَمَّاءُ ولا مكسورةُ القَرنِ)) قلنا: يا رسولَ اللهِ، وما أَداءُ حَقِّها؟ قال: ((إطراقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوِها، وحَملٌ عليها في سبيلِ اللهِ. ولا صاحبِ مالٍ لا يُؤَدِّي حقْه إلا يُخَيَّلُ له يومَ القيامةِ شُجاعاً أَفْرعَ نِفِرُّ منه صاحِبُه وهو يَتْبَعُه، يقولُ له: هذا كنزُكَ الذي كنتَ تَبَخَلُ به، فإذا رأَى أَنه لا بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فيهِ، فجعلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْلُ))(٤). [المجتبى: ٢٧/٥، التحفة: ٢٧٨٨]. (١) سلف تخريجه برقم (٢٢٤٢). (٢) في (هـ): ((عن)). وقوله: ((جذع))، قال السندي: أي: ذکر. (٣) في (هـ): وحاشيتي الأصلين: (أوقف)). (٤) أخرجه مسلم (٩٨٨) (٢٧) و(٢٨). وهو في «مسند)» أحمد (١٤٤٤٢)، وابن حبان (٣٢٥٥). وقوله: ((الجماء)»، قال السندي: هي التي لا قرن لها. ١٧ ١٠- زكاةُ الغنمِ ٢٢٤٧ - أَخبرني عُبيدُ الله بن فَضالةَ، قال: أخبرني شُرِيحُ بن النعمانِ، قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمةً، عن تُمامةَ بن عبدالله بن أنس بن مالكٍ، عن أنس بن مالك أَن أَبا بكرٍ كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّلَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله ◌َِّ على المسلمينَ، التي أَمَرَ اللهُ بها رسولَهِّهِ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجهِها، فَلْيُعطِها، ومن سُئِلَ فَوقَه، فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ من الإِلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمْساً وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاض إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكن ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سًّا وثلاثينَ، ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأَربعينَ، فإذا بلغت سِتًّا وأربعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَتْ إِحدى وستينَ، ففيها جَذَعَةٌ إلى خَمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت سِتًّا وسبعينَ، ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغْت إحدى وتسعينَ، ففيها حِقَّتانِ طروقَتا الفَحْل إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومئةٍ، ففي كُلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خمسينَ حِقّةٌ، فإذا تباينَ أَسنانُ الإِبل في فرائضِ الصَّلَقاتِ، فَمَنِ بلغَتْ عنده صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيست عِندَه جَذَعَةٌ وعنده حِقّةٌ، فإنّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، وَيَحِعَلُ معها شاتَينِ إن استَيْسَرَتا له أَو عشرينَ دِرهماً، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقَهُ الحِقَّةِ، وليست عنده إلاَّ جَذَعَةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ منه، ويُعْطِيه المُصَّدَقُ عشرينَ دِرهماً أَو شاتينٍ، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقَةُ الحِقَّةِ وليست عنده، وعنده ابنةُ لَبونٍ، فإِنّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينٍ إن استَيْسَرتا له أَو عشرينَ درهماً، ومن بلغَتْ عنده صدقَةُ ابنةٍ لَبون وليست عنده إلاَّ حِقّةٌ، فإنها تُقبَلُ منه ويُعْطِيه المُصَدِّقُ عشرينَ درهماً أَو شاتينِ، ومن بلَغت عنده صدقةُ ابنةٍ لبونٍ وليست عندَه ابنةُ لَبونٍ وعنده بنتُ مَخاضٍ، فإنها تُقبَلُ منه، ويَجعلُ معها شاتَيْن إِن استَيْسَرتا له أَو عشرينَ دِرهماً، ومن بلغَتْ عنده صدقَةُ بنتِ مخاضٍ وليس عنده إلا ابنُ لَبونِ ذَكَرٌ، فإنّه يُقبَلُ منه وليس مَعَهُ شيءٌ، ومن لم يكن عنده إلا أربعةٌ من الإبلٍ، فليس فيها شيءٌ إلا أَن يشاءَ ربُّها، ١٨ وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أَربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ. فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانٍ إلى مئتين. فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثٍ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففي كُلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ إلا أَن يشاءَ المُصَّدِّقُ. ولا يُجمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ. وما كانَ مِن خَلَيطَينِ، فَإِنَّهُمَا يَتْرَاجَعَانِ بَنَهُما بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةٌ من أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إِلاَّ أَنْ يشاءَ رُّها. وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ. فإن لم يكنِ المالُ إلا تسعينَ ومئةٌ، فليس فيه شيءٌ إلاَّ أَن يشاءَ رَبُّها(١). [المجتبى: ٢٧/٥، التحفة: ٦٥٨٢]. ١١- مانعُ زكاةِ الغنمِ ٢٢٤٨ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المباركِ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا الأَعمشُ، عن المَعْرورِ بنِ سُویدٍ عن أَبي ذر، قال: قال رسولُ الله ◌َّ: ((ما مِن صاحِبِ إِبلٍ ولا بَقَرِ ولا غنمٍ لا يُؤَدِي زَكاتَها إلا جاءَتْ يومَ القيامةِ أَعظمَ ما كانت وأَسْمَنهَ، تَنْطِحُهُ بقرونِها، وتَطَؤُهُ بأَخفافِها، كلما نَفِدَت أُخراها، عادَتْ عليه أُولاها، حتى يُقضى بينَ النّاسِ)(٢). [المجتبى: ٢٩/٥، التحفة: ١١٩٨١]. ١٢ - الجمعُ بينَ المُفْتَرِقِ وَالَّفْرِيقُ بينَ المُجْتَمِعِ ٢٢٤٩ - أَخبرنا هنادُ بن السَّيِّ، عن هُشيمٍ،عن هلالِ بن خَبَّابٍ، عن مَيْسرةَ أَبي صالحٍ عن سُويدٍ بِنِ غَفَلَةَ، قال: أتانا مُصَدِّقُ النبيِّ ◌َ، فَأَتَيْتُهُ، فجلستُ إليهِ، فَسَمِعْتُه (١) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٩). وانظر شرح غريبه هناك. (٢) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٢). ١٩ يقولُ: إنَّ في عهدي أَن لا نأُخُذَ مِن راضِعٍ لبنٍ، ولا نَجْمَعُ بين مُفْتَرقٍ، ولا نُفرِّقُ - يعني - بينَ مُجتَمِعٍ. فَأَتَاهُ رَجلٌ بناقةٍ كوماءَ، فقال: خُذها، فَأَبِى(١). [المجتبى: ٢٩/٥، التحفة: ١٥٥٩٣]. ١٣- تَرَاجُعُ الخَلِيطَيْنِ فِي صَدَقَّةِ المَواشي ٢٢٥٠ - أَخبرنا هارونُ بن زيدٍ بن یزیدَ، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا سفيانُ،عن عاصمٍ بن کُلیبٍ، عن أبيه عن وائلٍ بنِ حُجْرِ، أَنَّ النِيَّنَّهِ بَعَثَ ساعِياً، فَأَتَى رَجُلاً، فآتاه فَصيلاً مَخْلولاً، فقال النبيُّنَّهُ: ((بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ ورسولِه، وإِنَّ فُلاناً أَعطاهُ فَصيلاً مَخْلولاً، اللهمَّ لا تُبَارِكْ فيه ولا في إِيلِهِ) فَبَلَغَ ذلك الرَّجلَ، فجاءَ بناقةٍ، فَذَكَرَ حُسناً، قال: أَتوبُ إلى اللهِ وإلى نَبِِّنَّهِ، فقالَ النبيُّنَلجر: ((اللهمَّ بارِكْ فيه وفي إِيلِهِ))(٢). [المجتبى: ٣٠/٥، التحفة: ١١٧٨٥/٨٥]. ١٤- صلاةُ الإِمامِ على صاحبِ الصَّدَقَّةِ ٢٢٥١ - أَخبرنا عمرو بن يزيدَ، قال: حدثنا بَهْزُ بن أَسدٍ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: عمرُو بن مرةً أخبرني، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ أَبِي أَوفى قال: كانَ رسولُ اللهِ لَّ إذا أَتَاهُ قومٌ بَصَدَقَّتِهِم، (١) أخرجه أبو داود (١٥٧٩) و(١٥٨٠)، وابن ماجه (١٨٠١). وهو في «مسند)» أحمد (١٨٨٣٧). وقوله: ((كوماء))، قال السندي: أي: مشرفة السنام عالية. (٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٢٧٤). وقوله: ((فصيلاً مخلولاً))، قال السندي: أي: مهزولاً، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزِل. ٢٠