Indexed OCR Text

Pages 81-100

١٦ - النهيُ عن استقبال القبلة وعن استدبارها عندَ الحاجة، والأمرُ باستقبال
المشرق والمغرب
٢٠- أخبرنا محمدُ بن منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيدَ
عن أَبي أَيوبَ الأَنصارِيِّ، أن النبيَّ ◌َّه قال: ((لا تستقبلُوا القِبلةَ، [ولا
تستدبروها)(١) لِغَائِطٍ، ولا بولٍ، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا)(٢).
[المجتبى: ٢٢/١، التحفة: ٣٤٧٨].
٢١ - أَخبرنا يعقوبُ بن إبراهيمَ، قال: أَخبرنا غُنْدَرّ، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، قال:
أخبرنا ابن شهاب، عن عطاء بن یزیدَ
عن أَبي أَيوبَ الأَنصاريِّ، قال: قالَ رسولُ اللهِ وَّلَه: ((إذا أَتَى أَحدُكُم
الغائطَ، فلا يستقبل القِبلةَ، ولكن لِيُشَرِّقْ، أَو لِيُغرِّبْ))(٣).
[المجتبى: ٢٣/١، ٣٤٧٨].
١٧ - الرُّخصةُ في ذلك في البيوتِ
٢٢- أَخبرنا قتيبةُ بن سعيد، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن
حَبَّان، عن عَمِّهِ واسعٍ بن حبَّان
عن عبد الله بن عُمرَ، قال: لقد ارتقيتُ على ظهرِ بيتنا، فرأيتُ رسولَ
الله ◌َلَّه على لَبنَتَيْنِ مستقبلَ بيتِ المقدس لِحاجتهِ (٤).
[المجتبى: ٢٣/١، التحفة: ٨٥٥٢].
(١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٤) و(٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩)، وابن ماجه
(٣١٨)، والترمذي (٨).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٣٥٢٤)، وابن حبان (١٤١٦) و(١٤١٧).
(٣) سلف قبله.
(٤) أخرجه البخاري (١٤٥) و(١٤٨) و(١٤٩) و(٣١٠٢)، ومسلم (٢٦٦) وأبو داود
(١٢)، وابن ماجه (٣٢٢)، والترمذي (١١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٦٠٦)، وابن حبان (١٤١٨) و(١٤٢١).
٨١

١٨ - الرخصةُ في البول قائماً
٢٣ - أَخبرنا سليمانُ بن عُبيد الله، قال: حدثنا بَهْزٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن
سليمانَ ومنصور، عن أبي وائلٍ
عن حُذيفةَ، أَن النبيَّ ◌َّ مشى إلى سُبَاطَةٍ قومٍ، فبالَ قائماً(١).
[المجتبى: ٢٥/١، التحفة: ٣٣٣٥].
٢٤ - أخبرنا الْمُؤَمَّلُ بن هشام، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن
سليمانَ، عن أبي وائل
عن حُذيفةَ، أَن النِيَّ ◌َ﴿وَ أَتَى سُبَاطَةَ قومٍ، فبال قائماً(٢).
[المجتبى: ٢٥/١، التحفة: ٣٣٣٥].
١٩ - البولُ جالساً
٢٥- أَخبرنا عليٌّ بن حُجْر بن إياس، قال: حدثنا شَريكٌ، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه
٠
عن عائشة، قالت: مَنْ حدَّثكم أَن رسولَ الله ◌ِّ بال قائماً، فلا تُصَدِّقُوه،
ما كانَ يبولُ إلا جالساً(٣).
[المجتبى: ٢٦/١، التحفة: ١٦١٤٧].
٢٠ - البولُ إلى الشيء یَسْتَِرُ بهِ
٢٦- أخبرنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، عن أبي معاويةَ، عن الأعمش، عن زيد بن وَهْب
عن عبد الرحمن بن حَسَنةَ، قال: خرج علينا رسولُ الله ◌ِچِ وفي
يده كهيئةِ الدَّرَقَةِ، فوضعها، ثم جلسَ، فبال إليها، فقال بعضُ القوم:
انظروا(٤)، يَبُولُ كما تَبُولُ المرأةُ! فسمِعَه، فقال: ((أَو ما عَلِمْتَ ما أَصاب
(١) سلف برقم (١٨).
وقوله: ((سباطة)): سبق شرحها في (١٨).
(٢) سلف برقم (١٨).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٠٧)، والترمذي (١٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٥٠٤٥)، وابن حبان (١٤٣٠).
(٤) في الأصلين: ((انظر)).
٨٢

صاحبَ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيءٌ مِن البولِ، قطعوه بالمقاريضِ،
فنهاهم، فَعُذِّبَ في قبره))(١).
[المجتبى: ٢٦/١، التحفة: ٩٦٩٣].
٢١- التنزُّه من البول
٢٧ - أَخبرنا هَنَادُ بن السَّريِّ، عن وكيع، عن الأعمش، قال: سمعتُ بجاهداً
یُحدِّثُ، عن طاووس
عن ابن عباس، قال: مرَّ رسولُ الله ◌ِ وَّهِ على قَبْرِينِ، فقال: ((إنهما يُعذّبَانِ،
وما يُعَذِّبَانِ في كبيرٍ، أَمَّا هذا، فكان لا يَسْتْزِهُ(٢) مِن بوله، وأَمَّا هذا، فكانَ يمشي
بالنميمةِ)) ثمَّ دعا بِعَسيبٍ رَطْبٍ، فشقْه باثنينٍ (٣)، فَغَرَسَ على هذا واحداً، وعلى
هذا واحداً، ثم قال: ((لعلّه أَن يُخفِّفَ عنهما ما لم يَيْبَسا))(٤).
[المجتبى: ٢٨/١ و١٠٦/٤، التحفة: ٥٧٤٧].
٢٢ - النهي عن أَخذِ الذِّكر باليمين عند البولِ
٢٨ - أَخبرنا يحيى بن دُرُسْتَ، قال: حدثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدثنا يحيى بن أَبي
کثیر، أَنَّ عبد الله بن أبي قتادةً حدثه
(١) أخرجه أبو داود (٢٢)، وابن ماجه (٣٤٦).
وهو في «مسند)) أحمد (١٧٧٥٨).
وقوله: ((الدَّرَقَةُ))، قال السندي: الدرقة، بدال وراء مهملتين مفتوحتين: التُّرس إذا كان من
جلود ليس فيه خشب ولا عصب.
(٢) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: ((لا یستتر)).
(٣) في (ز) و (ت): ((باثنتين)).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٨) و(١٣٦١) و(١٣٧٨) و(٦٠٥٢)، ومسلم (٢٩٢)، وأبو داود
(٢٠) و(٢١)، وابن ماجه (٣٤٧)، والترمذي (٧٠).
وسيأتي برقم (٢٢٠٧) و(١١٥٤٩) وبرقم (٢٢٠٦) من طريق مجاهد، عن ابن عباس.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٩٨٠)، وابن حبان (٣١٢٨) و(٣١٢٩).
وقوله: ((بعسيب))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: جريدة من النخل، وهي السَّعَفة مما
لا ينبت عليه الخُوص.
٨٣

عن أَبيه، أَنَّ رسولَ اللهِ وَّ قال: ((إذا بال أَحدُكم، فلا يأَخُذْ ذَكرَه
بيمينه))(١).
[المجتبى: ٢٥/١ و٤٣، التحفة: ١٢١٠٥].
٢٩ - أخبرنا هنَّادُ بن السَّريِّ، عن وكيع، عن هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن
أبي قتادةَ
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((إذا دَخَلَ أَحدُكم الخلاءَ، فلا يَمَسَّ
ذَكرَه بيمينه))(٢).
[المجتبى: ٢٥/١، التحفة: ١٢١٠٥].
٢٣- الكراهيةُ في البول في الجُحْرِ
٣٠- أَخبرنا عُبيدُ الله بن سعيد، قال: حدثنا معاذُ بن هشام، قال: حدثني
أَبي، عن قتادةً
عن عبد الله بن سَرْجِسَ، أَن نِيَّ اللهَ وَّه قال: ((لا يبولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرِ)).
قيل لقتادة(٣): وما يُكرَه مِن البول في الجُحر؟ قال: يقال: إنها مساكنُ
=(٤)
الجزء(٤).
[المجتبى: ٣٣/١، التحفة: ٥٣٢٢].
(١) أخرجه البخاري (١٥٣) و(١٥٤) و(٥٦٣٠)، ومسلم (٢٦٧) و(٦٣) (٦٥)، وأبو
داود (٣١)، وابن ماجه (٣١٠)، والترمذي (١٥).
وسيأتي بعده، وبرقم (٤١) بتمامه، وبرقم (٦٨٥٥) و(٦٨٥٦) مختصراً على النهي عن
التنفس في الإناء.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٩٤١٩)، وابن حبان (٥٢٢٨) و(٥٣٢٨).
وبعضهم يزيد فيه قصة النهي عن التنفس في الإناء.
(٢) أخرجه مسلم (٢٦٧) (٦٤).
وسلف قبله.
(٣) تحرف في الأصلين إلى: ((قيل لعبادة)).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٧٧٥).
٨٤

٢٤ - البولُ في الإناء
٣١ - أَخبرني أَيوبُ بن محمد الرَّقيُّ الوزَّانُ، قال: حدثنا حجَّاٌ - يعني ابن محمد -،
قال: قال ابن جُريج: أَخبرتني حُكيمةُ بنتُ أُميمةَ
عن أُمِّها أُميمةَ بنتِ رُقِيقَةٍ، قالت: كان للبيِّ نٌَّ قَدَحٌ من عَيْدانٍ يبولُ فيه،
ويضعه تحتَ السرير(١).
[المجتبى: ٣١/١، التحفة: ١٥٧٨٢].
٢٥ - ذكرُ نهي النبيِّ ◌ٌ عن البول في الماءِ الراكدِ
٣٢ - أَخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن أَبي الزُّبير
عن جابر، عن رسولِ اللهِ هِ، أنه نهى عن البولِ في الماء الرَّاكدِ(٢).
[المجتبى: ٣٤/١، التحفة: ٢٩١١].
٢٦- الكراهية في البول في المستحمّ
٣٣- أَخبرنا علىُّ بن حُجر بن إياس، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن مَعْمرٍ، عن
الأَشعث بن عبد اللهِ، عن الحسنِ
عن عبدِ اللهِ بن مُغَفِّلٍ، عن النبيِّ ◌َّةِ، قال: ((لا يبولَنَّ أَحدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ،
فإِنَّ عامَّة الوَسْوَاسِ منه))(٣).
[المجتبى: ٣٤/١، التحفة: ٩٦٤٨].
(١) أخرجه أبو داود (٢٤).
وقوله: (عَيْدان))، جاء في ((القاموس)): العيدان، بالفتح: الطوال من النخل، ومنها كان قدح
یبول فیه الني چ .
(٢) أخرجه مسلم (٢٨١)، وابن ماجه (٣٤٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٦٦٨)، وابن حبان (١٢٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧)، وابن ماجه (٣٠٤)، والترمذي (٢١).
وهو في ((مسند)» أحمد (٢٠٥٦٣)، وابن حبان (١٢٥٥).
وقوله: ((في مستحمه))، قال السندي: أصله: الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار،
ثم شاع في مطلق المغتسل، والمراد: أنه إذا بال، ثم اغتسل، فكثيراً ما يتوهم أنه أصابه شيءٌ من
الماء النجس، فذلك يؤدي إلى تطرق الشيطان إليه بالأفكار الرديئة. والمراد بعامة الوسواس: معظمه
وغالبه، وقد حمل العلماء الحديث على ما إذا استقر البول في ذلك المحل، وأما إذا كان بحيث يجري
عليه البول ولا يستقر، أو كان فيه منفذ كالبالوعة، فلا نهي. والله تعالى أعلم.
٨٥

٢٧ - السلام على مَن يبول
٣٤- أَخبرنا محمدُ بن بشَّار، قال: أَخبرنا معاذُ بن معاذ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن
قتادةً، عن الحسن، عن الحُضين بن المنذر أَبي ساسان
عن المهاجر بن قُنْفُذٍ: أَنْه سَلَّم على النبيِّ لٌَّ وهو يبولُ، فلم يَرُدَّ عليه
حتى توضَّأْ، فلما توضَّأ، رَدَّ عليه(١).
[المجتبى: ٣٧/١، التحفة: ١١٥٨٠].
٢٨- النهي للمتغَوِّطَيْنِ أن يتحَدَّثا
٣٥- أَخبرنا محمدُ بن عبد الله بن عبيد بن عَقيل، قال: حدثنا حَدِّي، قال:
حدثنا عكرمةُ بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أَبِي سَلَمَةً
عن أبي هريرةَ، قال: قال النبيُّ ◌َّه: ((لا يخرج اثنان إلى الغائطِ،
فيجلِسَانِ كاشِفَيْنِ عن عورتِهِما، فإن اللهَ يَمْقُتُ على ذلك))(٢).
[التحفة: ١٥٤٠٤].
٣٦- أَخبرنا أحمدُ بن حرب، قال: حدثنا قاسمٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن
عكرمةً، عن یحیی، عن عِیاض
عن أبي سعيدٍ، قال: نهى رسولُ اللهَّ المتغوطَيْن أَن يتحدَّثًا، فإنَّ الله
يَمْقُتُ على ذلك(٣).
[التحفة: ٤٣٩٧].
٣٧- أَخبرنا عمرو بن عليٍّ، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عِكرمةُ بن عمار،
عن یحیی، عن هلال بن عياض، قال:
(١) أخرجه أبو داود (١٧)، وابن ماجه (٣٥٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٩٠٣٤)، وابن حبان (٨٠٣) و(٨٠٦).
(٢) انظر ما بعده من حديث أبي سعيد.
(٣) أخرجه أبو داود (١٥)، وابن ماجه (٣٤٢).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (١١٣١٠).
٨٦

حدثني أبو سعيد، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ وَّ يقول: ((لا يخرجِ الرجلانِ
على الغائطِ كاشِفَيْنِ عن عورتيهما يتحدَّثَانِ، فإنَّ اللهَ يَمْقُتُ على ذلك))(١).
[التحفة: ٤٣٩٧].
٢٩ - ذكرُ نهي النبيِّ ◌َةٌ عن الاستطابة بالعظم والرَّوث
٣٨ - أَخبرنا أحمدُ بن عمرو بن السَّرْحِ، قال: أخبرنا ابن وَهْب، قال: أخبرني
يونسُ، عن ابن شهاب، عن أَبي عثمانَ بنَ سَنَّةَ الخزاعيِّ
عن ابن مسعود: أَن رسولَ اللهِ وَّ نهى أَن يستطيبَ أَحَدُكُمْ بعظم أَوْ رَوْتٍ (٢).
[المجتبى: ٣٧/١، التحفة: ٩٦٣٥].
٣٩- أَخبرنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، قال: حدثنا حفصٌ، عن داودَ، عن الشَّعيِّ، عن علقمةَ
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((لا تستنجُوا بالرَّوْثِ
ولا بالعِظامِ، فإنها زادُ إخوانِكم من الجِنِّ)(٣).
[التحفة: ٩٤٦٥].
٣٠- ذِكرُ نهي النبيِّ ◌َ﴿﴿ عن الاستطابةِ باليمين
٤٠- أَخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا أبو معاويةَ، قال: حدثنا الأَعمشُ،
عن إبراهیمَ، عن عبد الرحمن بن یزیدَ
عن سلمانَ، قال: قال له رجلٌ: إنَّ صاحبَكم لَيُعلِّمُكم حتى الخِراءةَ، قال:
أَجل، نهانا أَن نستقبلَ القِبلةَ بغائطٍ أَو بولٍ، أَو نستنجيَ بأَيماننا، أَو نكتفيَ بأَقلَّ
مِن ثلاثة أَحجار (٤).
[المجتبى: ٣٨/١ و٤٤، التحفة: ٤٥٠٥].
(١) سلف قبله.
(٢) سيأتي بعده، فانظر تخريجه فيه.
وقوله: ((يستطيب))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء. سُمّ
بها من الطيب؛ لأنه يُطيب جسده بإزالة ما عليه من الخَبَث بالاستنجاء، أي: يُطهِّره.
وقوله: ((روث))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هو رجيع ذوات الحافر.
(٣) أخرجه مسلم (٤٥٠)، وأبو داود (٨٥)، والترمذي (١٨) و(٣٢٥٨)، وفي الحديث
قصة ليلة الجن، وبعضهم أورده بتمامه، وبعضهم أورده مختصرا.
وسيأتي في (١١٥٥٩) بقصة ليلة الجن.
وهو في ((مسند)) أحمد (٤١٤٩)، وابن حبان (١٤٣٢).
(٤) أخرجه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٣١٦)، والترمذي (١٦).
٨٧
=

٤١- أَخبرنا إسماعيلُ بن مسعود، [قال: حدثنا خالدٌ}(١)، قال: حدثنا هشام،
عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادةً
عن أبي قتادةَ، أَن رسولَ اللهِ وَّر قال: ((إذا شَرِبَ أَحَدُكُم،
فلا يتنفْسْ في إنائه، وإذا أَتى الخلاءَ، فلا يَمَسَّ ذَكَرَه بيمينه، ولا يتمسَّحُ(١)
بیمینه»(٣).
[المجتبى: ٤٣/١، التحفة: ١٢١٠٥].
٣١- الاجتزاءُ في الاستطابة بثلاثة أحجار دون غيرها
٤٢- أَخبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا عبدُ العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن
مسلم بن قُرْطٍ، عن عُروةً
عن عائشةَ، أن رسولَ الله ◌ِّوَ قال: ((إذا ذهبَ أَحدُكم الغائطَ، فليذهَبْ
معه بثلاثةِ أَحجارِ، فليَستطِبْ بها، فإنها تُحْزِئُ عنه))(٤).
[المجتبى: ٤١/١، التحفة: ١٦٧٥٧].
٣٢- الاكتفاءُ في الاستطابة بحجرین
٤٣- أَخبرنا أَحمدُ بن سليمانَ، قال: حدثنا أَبو نُعيم، عن زهير، عن
أَبي إسحاقَ، قال: ليس أَبو عُبيدة ذكره، ولكِنْ عبدُ الرحمن بن الأسود،
عن أَبيه
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٣٧٠٨).
=
وقوله: ((الخِراءة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الخِراءة، بالكسر والمد: التخلّي والقعود
للحاجة. قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، وقال الجوهري: إنها الخراءة، بالفتح والمد،
يقال: خَرِئ خَراءة، مثل كره كراهة، ويحتمل أن يكون بالفتح المصدرُ، و بالكسر الاسمُ.
(١) ما بين الحاصرتين سقط من (ط).
(٢) في (ز) و (ت): (يمتسح)).
(٣) سلف برقم (٢٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٧٧١).
٨٨

أنه سمعَ عبدَ الله يقول: أَتى النبيُّ وَّ الغائطَ، وأَمرني أَن آتيَهُ
بثلاثةِ أحجار، فوجدتُ الحجَرينِ، والتمستُ الثالثَ، فلم أَحِدْه،
فَأَخذتُ رَوْثَةٌ، فَأَتيتُ بهنَّ النِيَّ وَّه، فأخذ الحجَرين، وأَلقى الرَّوثةَ،
وقال: ((هذه رِكْسٌ))(١).
[المجتبى: ٣٩/١، التحفة: ٩١٧٠].
٣٣- الرخصةُ في الاستطابة بحجرٍ واحدٍ
٤٤- أَخبرنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدثنا حمادٌ، عن منصور، عن هِلال
عن سَلَمة بن قيس، أَن رسولَ اللهِنَّه قال: ((إذا توضأُتَ، فاستنثِرْ، وإذا
استجمرتَ، فَأَوْتِرْ))(٢).
[المجتبى: ٦٧/١، التحفة: ٤٥٥٦].
٤٥- أَخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن
هلال بنپساف
(١) أخرجه البخاري (١٥٦)، وابن ماجه (٣١٤)، وانظر ماسلف برقم (٣٩).
وهو في ((مسند» أحمد (٣٩٦٦).
وقوله: ((قال: ليس أبو عبيدة ذكره))، قال الحافظ في ((الفتح)) ٢٥٧/١: وإنما عدل أبو
إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبي عُبيدة أعلى
له، لكون أبي عُبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد
الرحمن، فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن
مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق.
وقوله: ((هذه ركس)): قيل: هي لغة في رجس، بالجيم. وقيل: الركس: الرجيع رُدَّ من
حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. وقيل: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. وقيل: إن معناه
الرد كما قال تعالى: ﴿أركسوا فيها﴾ أي: ردوا، فكأنه قال: هذا رد عليك. وأغربَ النسائي
قائلاً في ((المجتبى)) عقب هذا الحديث: الركس: طعام الجن. وهذا إن ثبت في اللغة، فهو مريح
من الإشكال. انظر ((فتح الباري)) ٢٥٨/١.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٠٦)، والترمذي (٢٧).
وسيأتى بعده.
وهو في ((مسند)» أحمد (١٨٨١٧)، وابن حبان (١٤٣٦).
وقوله: ((وإذا استحمرت)»، قال السندي: أي: استعملت الأحجار الصغار للاستنجاء.
٨٩

عن سَلَمَةَ بن قيس، عن رسولِ اللهِِّه قال: ((إذا اسْتَجمرْتَ، فَأَوتِرْ))(١).
[المجتبى: ٤١/١، التحفة: ٤٥٥٦].
٣٤- الاستطابة بالماء
٤٦ - أَخبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا أَبو عَوانةَ، عن قتادةَ، عن معاذَةً
عن عائشةً، أنها قالت: مُرْنَ أَزواجَكُنَّ أَن يستطيُوا بالماءِ، فإني أَستحييهم
منه، إنَّ رسولَ الله ◌َّ كان يفعلُه (٢).
[المجتبى: ٤٢/١، التحفة: ١٧٩٧٠].
٤٧- أَخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمُ، قال: أخبرنا النّضْرُ، قال: حدثنا شعبةُ، عن
عطاء بن أبي ميمونةً، قال:
سمعتُ أنس بن مالك يقول: كان رسولُ اللهِ وَ﴿ إذا دَخَلَ الخلاءَ، أَحْمِلُ
أنا وغلامٌ معي نحوي إداوةٌ مِن ماءٍ، فيستنجي بالماءِ (٣).
[المجتبى: ٤٢/١، التحفة: ١٠٩٤].
٣٥- دلكُ اليدِ بِالأرضِ بَعْدَ الاستنجاء
٤٨- أَخبرنا محمدُ بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيعٌ، عن شَريكٍ، عن
إبراهيم بن جرير، عن أبي زُرعةً
(١) سلف قبله.
(٢) أخرجه الترمذي (١٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٨٢٦)، وابن حبان (١٤٤٣).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٠) و(١٥١) و(١٥٢) و(٢١٧) و(٥٠٠)، ومسلم (٢٧٠)
و(٢٧١)، وأبو داود (٤٣).
وهو في «مسند)) أحمد (١٢٧٥٤)، وابن حبان (١٤٤٢).
وقوله: ((نحوي))، قال السندي: أي: مقاربٌ لي في السِّنِّ.
وقوله: ((إداوة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الإداوة، بالكسر: إناء صغير من جلد، يُتْخذ
للماء، كالسَّطيحة ونحوها.
٩٠

عن أَبي هُرِيرةَ، أَنَّ النِيَّ وَّهِ توضَّأْ، فلما استنجى، دَلَكَ يَدَهُ بالأَرض(١).
[المجتبى: ٤٥/١، التحفة: ١٤٨٨٧].
٣٦- ذكر ما يُنَجِّسُ الماءَ وما لا يُنَجِّسُه
٤٩- أَخبرنا محمدُ بن المثنّى، قال: حدثنا أَبو أَحمد، قال: حدثنا شَريكٌ، عن
المقدام بن شُریح، عن أبيه
عن عائشةَ، عن النبيِّ نَّ قال: ((الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ))(٢).
[التحفة: ١٦١٥٢].
٣٧- التوقيتُ في الماءِ
٥٠- أَخبرنا هنَّدُ بن السَّرِيِّ والحسينُ بن حُريث، عن أَبي أسامةَ، عن الوليدِ
ابن کثیر، عن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر
عن أَبيه، قال: سُئِلَ رسولُ الله ◌َّه عن الماء، وما ينوبُه مِن
الدَّوابِّ والسِّباع، فقال: ((إذا كَانَ الماءُ قُلّْتَيْنِ، لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ))(٣).
[المجتبى: ٤٦/١ و١٧٥، التحفة: ٧٢٧٢].
٣٨- تركُ التوقيت في الماء
٥١- أَخبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا حَمَّدٌ، عن ثابتٍ
(١) أخرجه أبو داود (٤٥)، وابن ماجه (٣٥٨) و(٤٧٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (٨١٠٤)، وابن حبان (١٤٠٥).
(٢) انظر بنحوه ما بعده من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه أبو داود (٦٣) و(٦٤) و(٦٥)، وابن ماجه (٥١٧) و(٥١٨)،
والترمذي (٦٧).
وهو في (( مسند)) أحمد (٤٦٠٥)، وابن حبان (١٢٤٩) (١٢٥٣).
وقوله: ((قُلَّتين)): مفردها قُلّة. وجاء في ((القاموس)): القلة: الجرَّة العظيمة.
٩١

عن أنس، أَن أَعرابّاً بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القوم، فقال
رسولُ اللهِِّ: ((دَعُوه، لا تُزْرِمُوهُ)) فلما فَرَغَ، دعا بدلوٍ، فصَبَّهُ عليه(١).
[المجتبى: ٤٧/١ و١٧٥، والتحفة: ٢٩٠].
٥٢- أخبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا عَبيدةُ، عن يحيى بن سعيد
عن أنس بن مالك، قال: بالَ أَعرابِيٌّ في المسجد، فأمر النبيُّ ◌َ﴿ٌ بدلوٍ مِن
ماء، فصُبَّ عليه (٢).
ئ
[المجتبى: ٤٧/١، التحفة: ١٦٥٧].
٥٣- أَخبرنا سُويدُ بن نصرٍ، قال: أَخبرنا عبدُ اللهِ، عن يحيى بن سعيد، قال:
سمعتُ أَنْسَ بن مالك يقول: جاء أَعرابِيٌّ إلى المسجد، فبال، فصاح به الناسُ، فقال
رسولُ الله ◌َّهُ: ((أَتْرُكُوه) فتركوه حتى بالَ، ثم أَمر بدلو مِن ماءٍ، فصُبَّ عليه(٣).
"[المجتبى: ٤٨/١، التحفة: ١٦٥٧].
٥٤- أَخبرنا عبدُ الرحمن بن إبراهيم، عن عُمَرَ بن عبد الواحد، عن الأوزاعيِّ،
عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزُّهريِّ، عن عبيد الله بن عبد الله
عن أَبي هُريرةَ، قال: قام أَعرابيٌّ، فبالَ في المسجدِ) [فتناوله الناسُ] (4)،
فقال لهم رسولُ الله ◌َِّ: ((دعوه، وأهَْريقوا على بوله دلواً مِن ماء، فإنما بُعِثْتُم
مُيَسِّرِينَ، ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)(٥).
[المجتبى: ٤٨/١ و١٧٥، التحفة: ١٤١١١].
(١) أخرجه البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤)، (٩٨) و (١٠٠)، وابن ماجه (٥٢٨).
وانظر تخريج ما بعده من طريق يحيى بن سعيد، عن أنس.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٣٣٦٨)، وابن حبان (١٤٠١).
وقوله: ((لا تزرموه))، قال السندي: بضم تاء، وإسكان زاي معجمة، وبعدها راء مهملة،
أي: لا تقطعوا عليه البول. يقال: زَرِم البول، بالكسر: إذا انقطع، وأزرمه غيرُه.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤) (٩٩)، والترمذي (١٤٨).
وسيأتي بعده.
وهو في «مسند) أحمد (١٢١٣٢).
(٣) سلف قبله.
(٤) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ط).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٠) و(٦١٢٨).
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٧٩٩)، وابن حبان (١٣٩٩) و(١٤٠٠).
وقوله: ((أهريقوا))، قال السندي: بفتح الهمزة، وسكون الهاء أو فتحها، أي: صبوا.
٩٢

٣٩ - الماء الدائم
٥٥- أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا
عوفٌ، عن محمد
عن أبي هُريرةَ، عن رسولِ اللهِوَِّ قال: ((لا يبولَنَّ أَحدُكم في الماءِ الدائمِ،
ثم يتوضَّأُ منه))(١).
[المجتبى: ٤٩/١، التحفة: ١٢٣٠٤].
٥٦- وقال خِلاَس:
عن أبي هريرة، عن النبيِّ وَّ .... مثلَه(٢).
[المجتبى: ٤٩/١، التحفة: ١٢٣٠٤].
٥٧- أَخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم، قال: أَخبرنا إسماعيلُ، عن يحيى بن عتيق، عن
محمد بن سِیرینَ
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِوَّهِ: ((لا يُيُولَنَّ أَحدُكُم في الماء
الدائمِ، ثم يغتسلُ منه))(٣).
قال النسائيُّ: كان يعقوبُ لا يُحَدِّثُ بهذا الحديثِ إلا بدينارٍ.
[المجتبى: ٤٩/١، التحفة: ١٤٥٧٩].
٤٠- ذكرُ ماء البحر والوضوء منه
٥٨- أخبرنا قتيبةُ بن سعيد، عن مالك، عن صفوانَ بن سُليم، عن سعيد بن
سَلَمَةَ، أَن المغيرةَ بن أَبِي بُردةَ أَخبره
أَنه سَمِعَ أَبا هُريرة يقول: سأَل رجلٌ رسولَ الله ◌َِّ، فقال:
يا رسولَ اللهِ، إنا نَرْكَبُ البَحْرَ، ونَحْمِلُ معنا القليلَ مِن الماء، فإن
(١) سيأتي تخريجه برقم (٥٧).
(٢) سيأتي بعده من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه مسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩).
وقد سلف في سابقيه، وسيأتي برقم (٢٢٠) من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة.
وهو في «مسند)) أحمد (٧٥٢٦)، وابن حبان (١٢٥١) و(١٢٥٤).
٩٣

توضَّأْنَا بِه عَطِشْنَا، أَفنتوضأُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ؟ فقال رسولُ اللهِّلِ: ((هو
الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ ميتُه))(١).
[المجتبى: ٧٦/١ و٢٠٧/٧، التحفة: ١٤٦١٨].
٤١- ماءُ الثلج والبرد
٥٩- أَخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أَخبرنا جريرٌ، عن هشام بن عُروةَ، عن أَبيه
عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللهِّلُ يقول: ((الهمَّ اغْسِلْ خطايايَ بماءٍ
الثلجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قلبي مِن الخطايا، كما نقّيتَ الثوبَ الأَبيضَ مِن الدَّنس))(٢).
[المجتبى: ٥١/١ و١٧٦ و٢٦٦/٨، التحفة: ١٦٧٧٩].
٤٢- الوضوءُ بالثلج والبرد
٦٠- أَخبرنا عليٌّ بن حُجْر بن إياس، قال: أَخبرنا جريرٌ، عن عُمارَةً بن
القعقاع، عن أبي زرعةً بن عمرو بن جریر
عن أَبي هُريرةً، قال: كان رسولُ اللهِ وَّ إذا استفتحَ الصَّلاةَ، سَكَتَ هُنْهَةً،
فقلتُ: بِأَبِي أَنْت وأمي يا رسولَ الله، ما تقولُ في سكوتِكَ بين التكبير والقراءة؟
قال: (أَقول: اللهُمَّ باعِدْ بيني وبَيْنَ خطاياي، كما باعَدْتَ بينَ المشرقِ والمغرب،
اللهمَّ نقْني مِن خطاياي، كما يُنقِّى الثوبُ الأَبيضُ مِن الدَّنَسِ، اللهم اغسِلْني مِن
خطاياي بالثلجِ والماء والبَرَدِ)) (٣).
[المجتبى: ٥٠/١ و١٧٦ و١٢٨/٢].
(١) أخرجه أبو داود (٨٣)، وابن ماجه (٣٨٦) و(٣٢٤٦)، والترمذي (٦٩).
وسيأتي برقم (٤٨٤٣).
وهو في ((مسند) أحمد (٧٢٣٣)، وابن حبان (١٢٤٣).
(٢) أخرجه مطولاً البخاري (٦٣٦٨) و(٦٣٧٥) و (٦٣٧٧)، ومسلم (٢٨٩)، وأبو
داود (١٥٤٣)، وابن ماجه (٣٨٣٨)، والترمذي (٣٤٩٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٣٠١).
والروايات مطولة ومختصرة، واقتصر المصنف على ماذكره.
(٣) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨)، وأبو داود (٧٨١)، وابن ماجه (٨٠٥).
وسيأتي برقم (٩٧٠) و(٩٧١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٧١٦٤)، وابن حبان (١٧٧٦).
وهذا الإسناد لم يذكره المزي في ((التحفة)).
٩٤

٤٣ - سُؤر الحائض
٦١ - أَخبرنا محمودُ بن غَيْلانَ المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا مِسْعَرٌ
وسفیانُ، عن المقدام بن شُریح، عن أبيه
عن عائشةَ، قالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، فأناوِلُه النبيَّ ◌ٌَّ، فيضعُ فاه
على موضعٍ فيَّ، فيشربُه، وأتعرَّقُ العَرْقَ وأنا حائض، فأُناولُه النبيَّ ◌َّهِ، فيضعُ
فاه على موضعٍ فيَّ(١).
[المجتبى: ١٤٩/١ و١٩١، التحفة: ١٦١٤٥].
٦٢- وأخبرنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن سفيانَ، عن المقدام
ابن شُریح، عن أبيه
عن عائشةَ، قالت: كُنْتُ أَتعرَّقُ العَرْقَ، فَيَضَعُ رسولُ اللَّه ◌ِّ فاه
حيث وضعتُ، وأَنا حائضٌ، وكنتُ أَشربُ مِن الإِناء، فيضعُ فاه حيث
وضعتُ، وأَنا حائضٌ(٢).
[المجتبى: ٥٦/١ و١٧٨، التحفة: ١٦١٤٥].
٤٤- سُؤر الهِرِّ
٦٣ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحةً،
عن حُميدةَ بنت عُبيدٍ بن رِفاعة، عن كَبْشَةَ بنتِ كعب بن مالك
أَن أَبا قتادةَ دخل عليها - وذكر كلمةٌ معناها - فسكبَتْ له
وَضوءاً، فجاءت هِرَّةٌ، فَشَرِبَتْ منه، فَأَصغى لها الإِناءَ حتى شَرِبَتْ(٢).
قالت كبشةُ: فرآني أَنظرُ إليه، فقال: أَتعجبينَ يا ابنةَ أَخي؟ فقلتُ: نعم. قال:
(١) أخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، وابن ماجه (٦٤٣).
وسيأتي بعده وبرقم (٢٦٨) و(٢٦٩) و(٢٧٠) و(٩٠٧١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٣٢٨)، وابن حبان (١٢٩٣) و(١٣٦٠).
وقوله: (أتعرقُ العَرْق))، قال ابن الأثير في (النهاية)): العَرْق: العظم إذا أُخِذ عنه معظم
اللحم.
(٢) سلف قبله.
(٣) في (ط): ((فرغت)).
٩٥

إن رسولَ اللهِ وَ ◌ّه قال: ((إنها ليست بِنَجَسِ، إنما هي مِنَ الطَّوَّافِينَ عليكم
والطوَّافاتٍ))(١).
[المجتبى: ٥٥/١ و١٧٨، التحفة: ١٢١٤١].
٤٥ - سُؤر الحمار
٦٤- أَخبرنا محمدُ بن عبد الله، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن محمد
عن أنس، قال: أَتانا منادي رسول الله ◌َّةِ، فقال: ((إنَّ اللهَ ورَسُولَه
يَنْهَاكُم عن لُحوِ الحميرِ، فإِنها رِجْسٌ))(٢).
[المجتبى: ٥٦/١ و٢٠٣/٧، التحفة: ١٤٥٧].
٤٦- سُؤُر الكلب وإراقةُ ما في الإناء الذي يَلَغُ فيه
٦٥- أَخبرنا عليٌّ بن حُجْر بن إياس، قال: أَخبرنا عليٌّ - يعني ابن مُسْهِر -، عن
الأعمش، عن أَبي رَزين وأَبي صالح
(١) أخرجه أبو داود (٧٥)، وابن ماجه (٣٦٧)، والترمذي (٩٢).
وهو في («مسند)) أحمد (٢٢٥٨٠)، وابن حبان (١٢٩٩).
وقوله: ((إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات))، قال البغوي في ((شرح السنة)) ٧٠/٢: يتأول
على وجهين، أحدها: شبهها بالمماليك وبخدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة، كقوله سبحانه
وتعالى: ﴿طوَّفون عليكمُ بعضُكم على بعض﴾ يعني: المماليك والخدم. وقال إبراهيم بن إسحاق: إنما
الهرة كبعض أهل البيت، ومنه قول ابن عباس: إنما هو من متاع البيت. والآخر: شبهها بمن يطوف
للحاجة والمسألة، يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة مَن يطوف للحاجة والمسألة.
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٩١) و(٤١٩٩) و(٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣١٩٦).
وسيأتي برقم (٤٨٣٣) أتم من هذا.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٢٠٨٦)، وابن حبان (٥٢٧٤).
والحديث مطول، وفيه خبر غزوة خيبر، وبعضهم يزيد على بعض.
وقوله: ((ينهاكم)) بالإِفراد، هذا في رواية سفيان، عن أيوب. وفي رواية عبد الوهَّاب، عن
أيوب عند البخاري (٤١٩٩): ((ينهيانكم))، قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٦٩/٧: وهو دال على
جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحد، فيُردُّ به على من زعم أن قوله {® للخطيب:
((بئس خطيبُ القوم أنت)) لكونه قال: ((ومن يعصهما فقد غوی)).
وقوله: ((إنها رجس))، قال السندي: أي: قذرٌ، وقد يطلق على الحرام والنجس وأمثالهما.
٩٦

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءٍ
أَحدِكم، فليُرِقُهُ، ثم ليغْسِلْهُ سَيْعَ مَرَّاتٍ))(١).
[المجتبى: ٥٣/١، التحفة: ١٢٤٤١ و١٤٦٠٧].
٤٧- غسلُ الإِناءِ من وُلوغ الكلب سبعاً
٦٦ - أخبرني إبراهيمُ بن الحسن، قال: حدثنا حجاجٌ، قال: قال ابن جُريج:
أَخبرني زيادُ بن سعد، أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أَخبره
أنه سَمِعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللهَّ: ((إذا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ
أَحدِ كم، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرات))(٢).
[المجتبى: ٥٢/١، التحفة: ١٢٢٣٠].
٦٧ - أخبرني إبراهيمُ بن الحسن، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال ابن حُريج: أَخبرني
زيادُ بن سعد، أنه أَخبره هلالُ بن أُسامة، أَنه سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخبِرُ
عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله ◌ِ وَ(٣) ... [مثلَه](٤).
[المجتبى: ٥٣/١، التحفة: ١٥٣٥٢].
٦٨- أَخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدةُ بن سليمانَ، قال: حدثنا ابن
أبي عروبةَ، عن قتادةً، عن ابن سيرينَ
(١) أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) (٨٩) و (٩٠) و (٩٢)، وابن ماجه
(٣٦٤).
وسيرد برقم (٩٧١٢)، ومن طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد برقم (٦٦)، ومن
طريق أبي سلمة برقم (٦٧)، وبذكر التراب من طريق ابن سيرين (٦٨) ومن طريق أبي
رافع برقم (٦٩).
وهو في «مسند» أحمد (٧٤٤٧)، وابن حبان(١٢٩٦).
وقال المصنف في ((المجتبى)): لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: ((فليرقه)).
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف برقم (٦٥).
(٤) ما بين حاصرتين زيادة من ((المجتبى))، وهي زيادة جيدة، حيث تشير إلى أن معن
الحديث مثل الذي قبله.
٩٧

عن أبي هُريرة، عن رسولِ اللهِوَّ قال: ((إذا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ أَحدٍ كم،
فلَغْسِلُهُ سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتَّرابِ))(١).
[المجتبى: ١٧٧/١، التحفة: ١٤٤٩٥].
خالفه هشام
٦٩- أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذُ بن هشام، قال: حدثني أَبي،
عن قتادةَ، عن خِلاس، عن أَبي رافع
عن أبي هُريرة، عن رسولِ اللهِ وَّه قال: ((إذا وَلَغَ الكَلْبُ في إناء
أَحدِكم، فلَيَغْسِلْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إِحْدَاهُنَّ بالتّرابِ))(٢).
[المجتبى: ١٧٧/١، التحفة: ١٤٦٦٤].
٤٨- تعفيرُ الإِناء الذي يَلَغُ فيه الكلبُ بالتَّرابِ بعدَ غسله سبعَ مرَّات
٧٠ - أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ - يعني ابن الحارث-، قال:
حدثنا شعبةُ، عن أبي التّيَّاحِ، قال: سمعتُ مُطَرِّفاً
عن عبد الله بن مُغَفِّلٍ، أَن رسولَ الله وَّهِ أَمر بِقَتْلِ الكِلاب، ورخّصَ في
كلب الصيد والغنم، وقال: ((إذا وَلَغَ الكلبُ في الإِناءِ، فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مرَّات،
وعفّروا الثامنَةَ بالتّراب))(٣).
[المجتبى: ٥٤/١ و١٧٧، التحفة: ٩٦٦٥].
(١) أخرجه مسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١) و(٧٣)، والترمذي (٩١).
وقد سلف قبله وبرقم (٦٥) من طريق أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، وسيأتي
بعده من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة.
وهو في («مسند» أحمد (٧٦٠٤)، وابن حبان (١٢٩٧).
(٢) سلف قبله من طريق ابن سيرين.
(٣) أخرجه مسلم (٢٨٠)، و (١٥٧٣)، وأبو داود (٧٤)، وابن ماجه (٣٦٥)
و(٣٢٠٠) و (٣٢٠١).
وهو في (مسند)» أحمد (١٦٧٩٢)، وابن حبان (١٢٩٨).
وقوله: ((وعفروا))، قال السندي: أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب.
٩٨

٤٩- الماءُ المستَعملُ
٧١ - أَخبرنا محمدُ بن منصور، عن سفيانَ، قال: سمعتُ ابن المنْكَدِر يقول:
سمعتُ جابراً يقول: مرضتُ، فَأَتاني رسولُ الله ◌َّهُ وأَبو بكر يعودَاني،
فوجداني قد أُغمي عليَّ، فتوضأُ رسولُ الله ◌َِّ، فصبَّ عليَّ وَضُوءَهُ(١).
[المجتبى: ٨٧/١، التحفة: ٣٠٢٨].
٥٠- وضوءُ الرجالِ والنساءِ جميعاً
٧٢- أَخبرنا هارونُ بن عبدِ اللهِ، قال: حدثنا معنٌ، عن مالك، عن نافعٍ
عن ابن عمر، قال: كان الرجالُ والنساءُ يتوضَّؤون في زمان
رسول الله وَّ جميعاً(٢).
[المجتبى: ٥٧/١ و١٧٩، التحفة: ٨٣٥٠].
٥١- الطهارةُ بفضل الجنب
٧٣ - أَخبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن ابن شهاب، عن عُروةً
عن عائشةَ، أَنها أَخبرته، أنها كانت تغتسِلُ معَ رسول الله صلّ في الإناء
(٣)
الواحدِ(٣).
[المجتبى: ٥٧/١ و١٢٧ و١٢٨ و١٧٩ و٢٠١، التحفة: ١٦٥٨٦].
(١) أخرجه البخاري (١٩٤) و(٤٥٧٧) و(٥٦٥١) و(٥٦٧٦) و(٦٧٢٣) و(٦٧٤٣)
و(٧٣٠٩)، ومسلم (١٦١٦)، وأبو داود (٢٨٨٦) و(٣٠٩٦)، وابن ماجه (١٤٣٦) و(٢٧٢٨)،
والترمذي (٢٠٩٦) و(٢٠٩٧) و(٣٠١٥) و(٣٨٥١).
وسيأتي برقم (٧٤٥٦) و(١١٠٦٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤١٨٦)، وابن حبان (١٢٦٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٣)، وأبو داود (٧٩) و(٨٠)، وابن ماجه (٣٨١).
وهو في «مسند)) أحمد (٤٤٨١)، وابن حبان (١٢٦٥).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٠) و(٢٦٣) و(٢٧٣)، ومسلم (٣١٩) و(٤٠) و(٤١)، وأبو
داود (٢٣٨)، وابن ماجه (٣٧٦).
وسيأتي برقم (٢٢٦) و(٢٣٠) و(٢٣١) وبرقم (٢٢٩) من طريق الأسود، عن
عائشة.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٠٨٩)، وابن حبان (١١٠٨) و(١١٩٤).
والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
٩٩

٥٢- القدرُ الذي يكتفي به الرجلُ مِن الماء للوُضوء
٧٤۔ أخبرنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبةٌ، قال: حدثني
عبدُ الله بن عبد الله بن حبْر، قال:
سمعتُ أَنْسَ بن مالك يقولُ: كانَ رسولُ الله ◌َّه يتوضَّأُ بِمَكَّوكٍ، ويغتسِلُ
بخمسٍ مَكَاكِيٍ(١).
[المجتبى: ٥٧/١ و١٧٩، التحفة: ٩٦٣].
٧٥ - أَخبرنا سُريدُ بن نَصر، قال: حدثنا عبدُ الله، عن شُعبةَ، عن عبد الله بن
جبر، قال:
سمعتُ أَنْسَ بن مالك يقولُ: كان النبيُّ نَّه يتوضأُ بِمَكَّوكٍ، ويغتسِلُ
بُخَمْسٍ مَكاكي(٢).
[المجتبى: ١٢٧/١، التحفة: ٩٦٣].
٧٦- أَخبرنا محمدُ بن بشار، قال: حدثنا محمدٌ - ثم ذكر كلمةٌ معناها - حدثنا
شعبةُ، عن حبيبٍ، قال: سمعتُ عبادَ بن تميم يُحَدِّثُ
عن جدَّته - وهي أُّ عُمارةَ بنت كعب - أَن البِيَّ نَلَّ توضأ، فأُتيَ بماءٍ في
إناءٍ قدرَ ثُلُثِي المدّ( ٣).
قال شُعبة: فَأَحْفَظُ أنه غسل ذِراعَيْهِ، وجعل يَدُكُهُما، ومَسَحَ أُذنيه
باطنَهما، ولا أَحفَظُ (٤) أَنْه مَسَحَ ظاهِرَهُما.
[المجتبى: ٥٨/١، التحفة: ١٨٣٣٦].
(١) أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥٠) و (٥١)، وأبو داود (٩٥)،
والترمذي (٦٠٩)، والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى.
وسيأتي بعده.
وهو في («مسند)) أحمد (١٢١٠٥)، وابن حبان (١٢٠٣) و(١٢٠٤).
وقوله: (مكوك))، قال ابن الأثير في (النهاية)): أراد بالمكوك المد، وقيل: الصاع. والأول أشبه.
وقوله: ((مكاكي)): قال ابن الأثير في (النهاية)): جمع مكوك، على إبدال الياء من الكاف الأخيرة.
(٢) سلف قبله.
(٣) أخرجه أبو داود (٩٤).
(٤) في (ت) و (ز): ((ولا أذكر)).
١٠٠