Indexed OCR Text
Pages 41-60
كَارُ السُوع ٤١ [٦٣٢٦] أخبرنا هشام بن عَمّار، عن يحيى، هو: ابن حمزة، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال : حدثني عُقْبَة بن عبدالغافر، قال : حدثني أبو سعيد قال: أتى بلال رسول اللّه وَل بتمر بَزْنيّ، فقال ((ما هذا؟)) فقال: اشتريته صاعًا بصاعين، فقال رسول اللّه وَالَ: «أَوَّةُ(١)! عين الربا لا تقربه)). (للربا)(٢). [٦٣٢٧] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن مالك بن أَوْس بن الحَدَثان، أنه سمع عمر بن الخطّاب يقول : قال رسول الله وَالرَ: ((الذهب - يعني - بالوَرِقِ رِبًا إلا هاء وهاء(٣)، والبُرّ(٤) بالبُزْ رِبًا إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشعير رِبًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رِبًا إلا هاء وهاء)). ٤٠- التمر بالتمر [٦٣٢٨] أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى، قال: ثنا ابن فُضَيل، عن أبيه، عن أبي زُزْعَة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَله: ((التمر بالتمر، والحِنْطَة بالخِنطَة، والشّعیر بالشعير، والملح بالملح یدا بید، فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٥)). (١) أوه: كلمة تُقال عند الشِّكاية والتَّوجُّع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أوه). (٢) كذا في (م). * [٦٣٢٦] [التحفة: خ م س ٤٢٤٦] [المجتبى: ٤٦٠١] (٣) هاء وهاء: أن يقول البائع: خذ هذا، ويقول المشتري: خذ هذا وقيل معناه: خذ وأعط. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ها). (٤) البر: القمح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برر). * [٦٣٢٧] [التحفة: ع ١٠٦٣٠] [المجتبى: ٤٦٠٢] (٥) ألوانه: أجناسه. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٥/١١). * [٦٣٢٨] [التحفة: م س ١٤٩٢١] [المجتبى: ٤٦٠٣] س: دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية : ٤٢ د السُّنَ الكبرى للنسائيّ ٤١- بيع البُرّ بالبُرّ • [٦٣٢٩] أخبرنا محمد بن عبدالله بن بَزِيع، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سَلَمة، عن محمد بن سِيرين، عن مُسْلِم بن يَسَار وعبدالله بن عُبَيْد، قال : جمع المنزل بين عُبادةَ بن الصّامِت ومعاوية، حدثهم عُبَّادة قال: نهى رسول اللّه وَل عن بيع الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق، والُرّ بالبُرّ ، والشَّعير بالشعير، والتمر بالتمر قال أحدهما: والمِلْح بالمِلْح، ولم يقله الآخر إلا مِثْلًا بمثل يدًا بيد، وأمر أن نبيع الذهب بالوَرِق، والوَرِق بالذهب، والبُّ بالشعير، والشَّعير بالبُرِ يدًا بید کیف شئنا . قال أحدهما : فمن زاد أو ازداد فقد أربى . ● [٦٣٣٠] أخبرنا المُؤَمَّل بن هشام، قال: ثنا إسماعيل، عن سَلَمةَ بن علقمةَ، عن ابن سِيرين قال: حدثني مُسلِم بن يَسَار و(عبدالله بن عبيدالله)(١) - وقد كان يُدْعى ابن هُزمُر - قال : جمع المنزل بين عُبادة بن الصّامِت وبين معاوية، فقام عُبادة فقال: نهانا رسول اللّه وَّل عن الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر ، والبُرّ بالبُّ، والشَّعير بالشعير. قال أحدهما: والمِلْحِ بالِلْح - ولم يقله الآخَر - إلا سواء بسواء مِثْلًا بمثل. قال أحدهما : من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخَر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبُرّ بالشعیر ، والشّعیر بالبُّ یدًا بید کیف شئنا . * [٦٣٢٩] [التحفة: س ق ٥١١٣] [المجتبى: ٤٦٠٤] (١) كذا وقع في (م): ((عبدالله بن عبيد الله))، وفي ((التحفة)): ((عبدالله بن عبيد، ويقال: ابن عتيك)). وقيل أيضا: ((ابن عتيق))، ورجح ابن حجر أنه ((ابن عبيد)). * [٦٣٣٠] [التحفة: س ق ٥٠٩٦-س ق ٥١١٣] [المجتبى: ٤٦٠٥] م: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُ السُوع ٤٣ ٤٢- بيع الشّعیر بالشعير ● [٦٣٣١] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا بِشْر بن المُفَضَّل، قال: ثنا سَلَمة بن علقمةً، عن محمد قال: حدثني مُسْلِم بن يَسَار وعبد الله بن عُبَيْد، قالا : جمع المنزل بين عُبادةَ بن الصّامِت وبين معاوية، فقال عُبادة: نهى رسول الله وَّل عن أن نبيع الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق، والبُرّ بالبُرّ، والشَّعير بالشعير، والتمر بالتمر. فقال أحدهما: والمِلْح بالمِلْح، ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مِثْلًا بمثل. قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى، ولم يقله الآخَر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالوَرِق، والوَرِق بالذهب، والبُّ بالشعير، والشّعير بالبُرّ يدًا بيد كيف شئنا، فبلغ الحديث معاوية فقام فقال: ما بالُ رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله وَ لقوله قد صحبناه فلم نسمعها منه، فبلغ ذلك عُبادةَ فقام فأعاد الحديث وقال: لنحدثن بما سمعنا من رسول اللّه وَالآلى وإِن رَغِمَ معاوية (١). خالفه قتادة ؛ فرواه عن مُسْلِم بن يَسَار، عن أبي الأشعث ، عن عُبادةَ: [٦٣٣٢] أخبرنى محمد بن آدم، عن عَبْدَةَ، عن ابن أبي عروبة، عن قتادةَ، عن مُسْلِم بن يَسَار، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عُبادةَ بن الصّامِت - وكان بدريًّا وكان بايع رسول الله وَ ير أن لا يخاف في الله لَوْمَة لائم - أن عُبَادةَ بن (١) سبق برقم (٦٣٢٩) من وجه آخر عن سلمة . * [٦٣٣١] [التحفة: س ق ٥٠٩٦-س ق ٥١١٣] [المجتبى : ٤٦٠٦] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٤٤ الِسُّنَ الْكِيْرِى للنسائِيّ الصّامِت قام خطيبًا، فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بُوعًا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب وزنًا بوزن تِبْرُها (١) وعَيْنُها، وإن الفضة بالفضة وزنًا بوزن تِبْرُها وعَيْنُها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدًا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلُح نَسِيئَة(٢)، ألا إن الهُرّ بالشعير (بالمُدُي)(٣)، والشَّعير بالشعير مُدْيًا بمُذي، ولا بأس ببيع الشَّعير بالخِنْطَة يدًا بيد، والشَّعير أكثرهما، ولا يَصْلُحُ نَسِيئَة، ألا وإن التمر بالتمر مُدْيًا بمُدْي، حتى ذكر المِلْح مدیًا بمدي ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . ● [٦٣٣٣] أخبرنا محمد بن المُنَّى وإبراهيم بن يعقوب قالا: ثنا (عمرو) (٤) بن عاصم، قال : ثنا هَمّام، قال: ثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن مُسلِم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عُبادةَ بن الصّامِت قال: قال رسول اللّه ◌َله: ((الذهب بالذهب تِبْرُه وعينه وزنًا بوزن، والفضة بالفضة تِبْرُه وعينه وزنًا بوزن، والمِلْح بالملح، والتمر بالتمر ، والپز بالپُر ، والشّعیر بالشعیر کیلا بکیل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الشَعير بالبُز، والشَّعير أكثر هما يدًا بيد)). (١) تبرها: التبر: الذهب والفضة قبل أن يُضْربَا دنانير ودراهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة : تبر) . (٢) نسيئة: النسيئة : هي البيع إلى أجل معلوم وهي من الربا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نسأ). (٣) كذا في (م)، وفي ((المجتبى)) (٤٥٦٣): ((بالبر)). والمُدي: مِكْيال لأهل الشام يسع حوالي ٤٥,٩ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٤٥). * [٦٣٣٢] [التحفة: م د ت س ٥٠٨٩] [المجتبى: ٤٦٠٧] (٤) وقع في (م): ((عمر)) . * [٦٣٣٣] [التحفة: م دت س ٥٠٨٩] [المجتبى: ٤٦٠٨] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُالْبُوع ٤٥ ٤٣- بيع المِلْح بالمِلْح [٦٣٣٤] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَيَّةً، عن خالد. وأخبرنا محمد بن عبدالله بن بَزِيع، قال : ثنا يزيد، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: قال عُبادة بن الصّامِت: نهى رسول الله وَّر عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُزّ، والشَّعير بالشعير، والتمر بالتمر، والِلْح بالمِلْح إلا مِثْلًا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى(١). اللفظ لمحمد . • [٦٣٣٥] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، عن سليمانَ بن علي، أن أبا المُوَكِّل مَوَ بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا فيهم، قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصَّرْف، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْرِيّ - قال له رجل : أما بينك وبين النبي ◌ُّ﴾ غير أبي سعيد؟ قال: ليس بيني وبينه غيره - قال: قال: ((الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق قال سليمان: أو قال: الفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشَّعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلْح بالمِلْح سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى، والآخذ والمعطي [فيه](٢) سواء». (١) تقدم من وجه آخر عن أبي الأشعث برقم (٦٣٣٢). * [٦٣٣٤] [التحفة: م د ت س ٥٠٨٩] (٢) وقع في (م): ((و))، والمثبت من ((المجتبى)). * [٦٣٣٥] [التحفة: م س ٤٢٥٥] [المجتبى: ٤٦٠٩] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٤٦ السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ [٦٣٣٦] [أخبرنا هارون بن عبدالله، قال: حدثنا أبو أسامة. و](١) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال : ثنا يحيى، عن إسماعيل قال : ثنا حكيم بن جابر، عن عُبادةَ بن الصّامِت قال: سمعت رسول الله وَّه يقول: ((الذهب الكِفَّة بالكفة، والفضة الكِفَّة بالكفة - حتى خَصَّ قال: المِلْح الكِفَّة بالكفة». قال معاوية : إن هذا لا يقول شيئًا. فقال عُبادة: إني - والله - ما أُبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أَنِّي سمعت رسول اللَّه ◌ُ له يقول ذلك. اللفظ لهارون . ٤٤- بیع الدینار بالدینار [٦٣٣٧] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تَميم، عن سعيد بن يَسَار، عن أبي هُريرة، أن رسول اللّه وَ ل قال: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بینھما» . ٤٥- بیع الدرهم بالدرهم [٦٣٣٨] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن حُمَيد بن قَيْس المكي، عن (١) سقط من (م)، وقد ذكر المزي في ((التحفة)) أن النسائي روى هذا الحديث أولا عن هارون بن عبدالله، عن أبي أسامة، ثم رواه، عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به، وهو موافق لما في ((المجتبى))، ويدل على ثبوته قوله في آخر الحديث: ((اللفظ لهارون)). اهـ. * [٦٣٣٦] [التحفة: س ٥٠٨٤] [المجتبى: ٤٦١٠] [٦٣٣٧] [التحفة: م س ١٣٣٨٤] [المجتبى: ٤٦١١] ت : تطوان مـ: مراد ملا حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كار الشموع ٤٧ مُجاهد قال: قال ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا وَال﴾ إلينا. [٦٣٣٩] أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى كوفي، قال: ثنا محمد بن فُضَيل، عن أبيه، عن ابن أبي نُعْم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليه: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن مِثْلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مِثْلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى)». ٤٦- بيع الذهب بالذهب ، [٦٣٤٠] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، أن رسول الله وَّه قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثْلًا بمثل، ولا تُشِقُوا(١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مِثْلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز (٢)). • [٦٣٤١] أخبرنا حُمَيد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود، قالا: ثنا يزيد، وهو : ابن زُرَيْع، قال: ثنا ابن عَوْن، عن نافع، عن أبي سعيد قال: بصُر عيني وسمع أَذُني من رسول اللّه وَلقر ... فذكر النهي عن الذهب بالذهب، * [٦٣٣٨] [التحفة: س ٧٣٩٨] [المجتبى: ٤٦١٢] * [٦٣٣٩] [التحفة: مس ق ١٣٦٢٥] [المجتبى: ٤٦١٣] (١) ولا تشفوا: أي: لا تفضلوا، والشّف بالكسر: الزيادة والنقصان وهو من الأضداد. (انظر: هدي الساري) (ص :١٣٩). (٢) بناجز: بحاضر. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣٦٩/٤). * [٦٣٤٠] [التحفة: خ م ت س ٤٣٨٥] [المجتبى: ٤٦١٤] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ل: الخالدية هـ: الأزهرية ف: القرويين ط : الخزانة الملكية ٤٨ السُّ الْكَبْرِى للنسائيّ والوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء ومِثْلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجِزِ ولا تُشِقُّوا أحدهما على الآخر . ● [٦٣٤٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاء بن يَسَار، أن معاوية باع سِقاية من ذهب أو وَرِق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله وَ ل ينهى عن مثل هذا إلا مِثْلًا بمثل. ٤٧- بيع القِلادة (١) فيها الخَرَز والذهب بالذهب [٦٣٤٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن أبي شُجاع سعید بن یزید، عن خالد بن أبي عِمران، عن حَنَش الصنعاني، عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد قال : اشتريت يوم خَيْبَر قِلادة فيها ذهب وخرز (٢)، ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي وَلّ، فقال: ((لا تُباع حتى تُفْصَل)). [٦٣٤٤] أخبرنا عمرو بن منصور، قال: ثنا محمد بن محبوب، قال: ثنا هُشَيْم، قال: أنا لَيْث بن سعد، عن خالد بن أبي عمران، عن حَنَش الصنعاني، عن فَضَالً بن عبيد الأنصاري قال : أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز ، فأردت بيعها فذكرت - يعني - للنبي وَلخير، فقال: ((افصل بعضها من بعض ثم بعها)). * [٦٣٤١] [التحفة: خ م ت س ٤٣٨٥] [المجتبى: ٤٦١٥] * [٦٣٤٢] [التحفة: س ١٠٩٥٣] [المجتبى: ٤٦١٦] (١) القلادة: ما يعلّق في الرقبة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٤٣/٩). (٢) زاد بعدها في ((المجتبى)): ((باثني عشر دينارا)). * [٦٣٤٣] [التحفة: م دت س ١١٠٢٧] [المجتبى: ٤٦١٧] * [٦٣٤٤] [التحفة: م دت س ١١٠٢٧] [المجتبى: ٤٦١٨] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُالْبَسُوع ٤٩ ٤٨- بيع الفضة بالذهب نَسِيئَة • [٦٣٤٥] أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيانَ، عن عمرو، عن أبي المِنْهال قال: باع شريك لي وَرِقًا بِنَسِيئَة، فجاءني فَأَخْبَرَني، فقلت: هذا لا يَضْلُحُ، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه عَلَيَّ أحد، فأتيت البَرَاء بن عازِب فسألته، فقال: قدم علينا النبي ◌َّر المدينة، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ((ما كان يدًا بید فلا بأس به، وما کان نسِیئة فھو رِبًا))، ثم قال لي : ائت زيد بن أرقم، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك . [٦٣٤٦] أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج : أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، أنهما سمعا أبا المِنْهال يقول : سألت البَرَاء بن عازِب وزيد بن أرقم، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله وَلّر، فسألنا رسول اللّه ◌َله عن الصَّرْف، فقال: ((إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نَسِيئَة فلا يَضْلُحُ)). [٦٣٤٧] أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد قال: ثنا شُغْبَة، عن حَبيب قال: سمعت أبا المِنْهال قال: سألت البَرَاء عن الصَّرْف، فقال : سل زيد بن أرقم؛ فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيدًا فقال : سل البَرَاء ؛ فإنه خير مني وأعلم. فقالا جميعًا: نهى رسول الله وَ له عن الوَرِق بالذهب دَيْنًا . * [٦٣٤٥] [التحفة: خ م س ١٧٨٨ - خ م س ٣٦٧٥] [المجتبى: ٤٦١٩] * [٦٣٤٦] [التحفة: خ م س ١٧٨٨ - خ م س ٣٦٧٥] [المجتبى: ٤٦٢٠] * [٦٣٤٧] [التحفة: خ م س ١٧٨٨ - خ م س ٣٦٧٥] [المجتبى: ٤٦٢١] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية السَُّ الْكْرِى للنسائِيّ ٤٩- بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة [٦٣٤٨] وفيما وأعلينا أحمد بن مَنِيع، قال: ثنا عَبّاد بن العَوّام، قال: أنا يحيى بن • أبي إسحاق، قال : ثنا عبدالرحمن بن أبي بَكْرَة، عن أبيه قال: نهانا رسول الله رَو عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة کیف شئنا ، والفضة بالذهب کیف شئنا . • [٦٣٤٩] أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد، قال : ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: ثنا معاوية بن سَلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالرحمن بن أبي ٥ بَكْرَة، عن أبيه قال: نهانا رسول اللّه وَّل أن نبيع الفضة بالفضة إلا عَيْنًا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عَيْنَا بعين وسواء بسواء، وقال رسول اللّه وَله: ((َبايعوا الذهب في الفضة كيف شئتم، والفضة في الذهب كيف شتتم)). قال أبو عبد الرحمن: غير أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبدالرحمن ابن أبي بكرة : يحيى بن أبي إسحاق . ● [٦٣٥٠] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس يقول: حدثني أسامة بن زيد، أن رسول الله وَ لآم قال: ((لا ڕِبا إلا في النسيئة» . * [٦٣٤٨] [التحفة: خ م س ١١٦٨١] [المجتبى: ٤٦٢٢] ٥ [م: ٨٠/ب] * [٦٣٤٩] [التحفة: خ م س ١١٦٨١] [المجتبى: ٤٦٢٣] * [٦٣٥٠] [التحفة: خ م س ق ٩٤] [المجتبى: ٤٦٢٤] م: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُ الْمُشُوع [٦٣٥١] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال : ثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخُدْرِيّ يقول: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء وجدتَه في كتاب الله، أو سمعته من رسول اللّه ◌َلا؟ قال : ما وجدتُه في كتاب الله ولا سمعته من رسول اللّه ◌َ له، ولكن أسامة بن زيد أخبرني، أن رسول الله وَ لي قال: ((إنما الربا في النسيئة)). [٦٣٥٢] أخبر فى إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج بن محمد، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، أن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد، أنه سمع رسول الله وَليله يقول : ((لا رِبًا إلا في النسيئة». ٥٠- أخذ الذهب من الوَرِق والوَرِق من الذهب وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر في ذلك [٦٣٥٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن ابن جُبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت رسول اللّه وَله فأخبرته بذلك، فقال: ((إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لَیْس» . * [٦٣٥١] [التحفة: خ م س ق ٩٤ -خ م س ق ٤٠٣٠] [المجتبى: ٤٦٢٥] * [٦٣٥٢] [التحفة: خ مس ق ٩٤] * [٦٣٥٣] [التحفة: «ت س ق ٧٠٥٣-س ١٨٦٨٥] [المجتبى: ٤٦٢٨] .ل: الخالدية هـ: الأزهرية ف: القرویین ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ٥٢ الِسَُّ الْكِبْرِى للنسائِيّ • [٦٣٥٤] أخبرنا محمد بن بشّار، قال : ثنا وكيع، قال : ثنا موسى بن نافع ، عن سعيد بن جُبير، أنه كان يَكْرَه أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير . • [٦٣٥٥] أخبرنا محمد بن بشّار، قال : ثنا مُؤَمَّل، قال : ثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأسًا، يعني: اقْتِضاء(١) الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم . • [٢٣٥٦] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا عبدالرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي الهُذَيل ، عن إبراهيم، في اقْتِضاء الدنانير من الدراهم، أنه كان يكرهها إذا کان من قَرْض(٢) . [٦٣٥٧] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا عبدالرحمن، قال: ثنا سفيان، عن موسى أبي شهاب، عن سعيد بن جبير ... بمثله(٣). * [٦٣٥٤] [المجتبى: ٤٦٢٩] (١) اقتضاء: قبض الدين. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قضي). * [٦٣٥٥] [المجتبى: ٤٦٣٠] (٢) في (المجتبى)) عقب هذا الحديث حديث آخر سقط من (م) ونصه: ((أخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا و کیع ، قال : حدثنا موسى بن نافع ، عن سعيد بن جبير ، أنه کان لا یری بأسًا، وإن کان من قرض))، ويدل على أنه سقط من (م) أن النسائي أحال متن الحديث القادم على هذا الحديث - كما في ((المجتبى)) -، والله أعلم، وانظر ((التحفة)) . * [٦٣٥٦] [المجتبى: ٤٦٣١] (٣) يعني أنه كان لا يرى بأسًا من قبض الدنانير من الدراهم، وإن كان قرضًا. كما في أثر سعيد بن جبير الذي أثبتناه من ((المجتبى))، و((التحفة)) في الحاشية السابقة، وقد سقط من (م). * [٦٣٥٧] [التحفة: س ١٨٦٨٥] [المجتبى: ٤٦٣٢] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُالْبَسُوع ٥٣ [٦٣٥٨] أخبرنى أحمد بن يحيى، عن أبي نُعَيم قال: ثنا حماد بن سَلَمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع (١)، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي ◌َّ في بيت حفصةً، فقلت : يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع بالتقيع، فأبيع بالدنانیر ، وآخذ الدراهم، قال: ((لا بأس أن تأخذَها بسعر يومها ما لم يفرق بينكما شيء))(٢). ٥١- أخذ الوَرِق من الذهب • [٦٣٥٩] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عَمّار، قال: ثنا المعافَى، عن حماد بن سَلَمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد، عن ابن عمر قال: أتيت النبي وَّل فقلت : رُوَيْدَكَ أسألك : إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، قال: ((لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) (٣). ٥٢- الزيادة في الوَرِق • [٦٣٦٠] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا خالد، عن شُعْبَةً قال: أخبرني (١) بالبقيع: أي بقيع الغرقد وهو موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمُه. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣٦٤/٣). (٢) انظر ما سيأتي برقم (٦٣٥٩). * [٦٣٥٨] [التحفة: « تس ق ٧٠٥٣] [المجتبى: ٤٦٢٧] (٣) تقدم برقم (٦٣٥٨) من وجه آخر عن حماد بن سلمة به . * [٦٣٥٩] [التحفة: «ت س ق ٧٠٥٣] [المجتبى: ٤٦٣٤] س : دار الكتب المصرية ص: کوبریلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٥٤ السُّنَ الْكِتْرِى لِنسَانِىّ مُحارِب بن دِثار، عن جابر قال : لما قدم النبي المدينة دعا بميزان فوزن لي صَلىالله وزادني(١) . (١) [٦٣٦١] أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيانَ، عن (مِشْعَر) (٢)، عن مُحارِب، عن جابر قال: قضاني رسول اللّه ◌َلام وزادني . ٥٣- الزُّجحان في الوزن [٦٣٦٢] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا عبدالرحمن، عن سفيانَ، عن سِمَاك، عن سُوَيد بن قَيْس قال: جَلَبْتُ أنا ومَخْرَفَة العبدي بَؤًّا(٣) من هَجَر(٤)، فأتانا رسول الله وَ له - ونحن بمِنى - ووزَّان یَزِنُ بالأجر، فاشترى منا سَراويل(٥)، فقال للوزان: ((زِنْ وأَرْجِخْ)). [٦٣٦٣] حدثنا محمد بن المُثُنَّى ومحمد بن بشار، عن محمد قال: ثنا شُعْبَة، عن سِمَاك بن حرب قال: سمعت مالِكًا أبا صفوان بن عَمِيرَة قال : بعتُ من (١) هذا الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) لكتاب السير عن عمرو بن يزيد، عن بهز بن أسد، عن شعبة، وليس موجودا فيه، ونقل المحقق من حاشية النسخة عن المزي قوله: ((هذا في رواية الأسيوطي ولم یذكره ابن عساکر» . اهـ. * [٦٣٦٠] [التحفة: خ م دس ٢٥٧٨] [المجتبى: ٤٦٣٥] (٢) في (م): ((سعد))، وهو خطأ، والمثبت من ((المجتبى))، و((التحفة)). * [٦٣٦١] [التحفة: خ م دس ٢٥٧٨] [المجتبى: ٤٦٣٦] (٣) بزا: متاعًا للبيتِ من ثيابٍ ونحوها. (انظر: القاموس المحيط، مادة: بزز). (٤) هجر: موضع قريب من المدينة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٤٤٣). (٥) سراويل: ج. سروال، وهو: ثوب يُغَطِّي السُّرَّة والركبتين وما بينهما ويحيط بالرجلين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سرول). * [٦٣٦٢] [التحفة: « ت س ق ٤٨١٠] [المجتبى: ٤٦٣٧] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُ الْبُوع ٥٥ رسول اللّه وَ سَهْرِ جْلَ سَراويل(١) قبل الهجرة، فَأَرْجَحَ لي . قال أبو عبدالرحمن: وحديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شُعْبَةً. [٦٣٦٤] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن الُلَائِيّ، عن سفيانَ. وأخبرني محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا أبو نُعَيم، عن سفيانَ، عن حَنْظَلَةَ، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله قال: ((المکیال على مِکْیال أهل المدينة. والوزن على وزن أهل مكة)) . اللفظ لإسحاقَ. ٥٤- بیع الطعام قبل أن يُسْتوفى [٦٣٦٥] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه وَ ل قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يَسْتَوْفِیه)) . • [٦٣٦٦] أخبرنا محمد بن سَلَمة، قال: أنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبدالله ابن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول اللّه وَ له قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه». (١) رجل سراويل: هذا كما يُقال: اشترى زَوْجَ خُفِّ، وزوج نَعْلٍ، وإِنَّما هُما زَوْجَان، يريد : رِجْلَيْ سَراوِيل؛ لأن السَّراوِيل من لباس الرّجْلَين، وبعضهم يُسَمِّي السَّراويل: رِجْلًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة : رجل). * [٦٣٦٣] [التحفة: د ت س ق ٤٨١٠] [المجتبى: ٤٦٣٨] * [٦٣٦٤] [التحفة: دس ٧١٠٢] [المجتبى: ٤٦٣٩] * [٦٣٦٥] [التحفة: خ م دس ق ٨٣٢٧] [المجتبى: ٤٦٤٠] * [٦٣٦٦] [التحفة: س ٧٢٥١] [المجتبى: ٤٦٤١] س : دار الكتب المصرية ص : کوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٥٦ السَُّ الكِتْرِى لِلنّسَائِيّ • [٦٣٦٧] أخبرنا أحمد بن حرب، قال: ثنا قاسم، وهو: ابن يزيد الجَزْمي، عن سفيانَ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه وَليه: «من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتى یکْتاله» . • [٦٣٦٨] أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنا عبدالرحمن، عن سفيانَ، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي وَال ... بمثله، والذي قبله: «حتى یقْبِضَه)) . ● [٦٣٦٩] أخبرنا سعيد بن عبدالرحمن، قال : ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال: أما الذي نهى عنه رسول الله وَّل أن يُباع حتى يُسْتَوْفى فالطعام . • [٦٣٧٠] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال : سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول اللّه ◌َ له فهو الطعام أن يُباع حتى يُقْبَضَ . ● [٢٣٧١] أخبرنا محمد بن رافع، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: ثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه وَل: ((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يَقْبِضَه)). قال ابن عباس : فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. * [٦٣٦٧] [التحفة: خ م دس ٥٧٠٧] [المجتبى: ٤٦٤٢] * [٦٣٦٨] [التحفة: ع ٥٧٣٦] [المجتبى: ٤٦٤٣] * [٦٣٦٩] [التحفة: خ م دس ٥٧٠٧] : [٦٣٧٠] [التحفة: ع ٥٧٣٦ ] * [٦٣٧١] [التحفة: خ م دس ٥٧٠٧] [المجتبى: ٤٦٤٥] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كار الشيوع ٥٧ [٦٣٧٢] أخبر فى إبراهيم بن الحسن، عن حَجّاج بن محمد قال: قال ابن جُرَيْج : أخبرني عطاء، عن صفوان بن مَوْهَب، أنه أخبره عن عبدالله بن محمد بن صَيْفي، عن حكيم بن حِزَام قال: قال رسول اللّه وَالر: ((لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتَسْتَوْفِيَه» . • [٦٣٧٣] أخبر فى إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج: وأخبرني عطاء ذلك، عن عبدالله بن عصمة الجُشَميّ، عن حكيم بن حِزَام، عن النبي وَلا ... [٦٣٧٤] أخبرنا سليمان بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبدالعزيز ابن رُفَيْع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حِزَام بن حكيم بن حِزَام قال: قال حكيم بن حِزَام : ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فرَبِحْتُ فيه قبل أن أَقْبِضَه، فأتيت رسول اللّه وَله، فذكرت ذلك له فقال: ((لا تبعه حتى تَقْبِضَه(١))). ٥٥- النهي عن بيع ما اشْتُرِي من الطعام بكيل حتى يُسْتَوفى • [٦٣٧٥] أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن المنذر بن عُبَيْد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، أن رسول الله وَ لل نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكیل حتى يَسْتَوفِیه . [٦٣٧٢] [التحفة: س ٣٤٣٠] [المجتبى: ٤٦٤٦] : [٦٣٧٣] [التحفة: س ٣٤٣٠] [المجتبئ: ٤٦٤٧] (١) مثله في ((المجتبى))، ووقع في ((التحفة)): ((تستوفيه)). [٦٣٧٤] [التحفة: س ٣٤٢٤] [المجتبى: ٤٦٤٨] [٦٣٧٥] [التحفة: دس ٧٣٧٥] [المجتبى: ٤٦٤٩] * ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٥٨ السُّ الْكَيْرِى لِلنّسَائِيّ ٥٦- بيع ما اشْتُرِيَ من الطعام جزافًا (١) قبل أن يُنْقَل من مكانه • [٦٣٧٦] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع واللفظ له - عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر قال: كنا في زمن رسول اللّه وَل نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فیه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه . ● [٦٣٧٧] أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أنهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول اللّه وَيٍ في أعلى السوق جزافًا، فنهاهم رسول الله وَ ليل أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. [٦٣٧٨] أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: ثنا شُعَيب بن اللَّيْث، عن أبيه، عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، أن ابن عمر حدثه، أنهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول اللّه وَ له من الرُّكْبان، فنهاهم أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى يبلغوا إلى سوق الطعام . [٦٣٧٩] أخبرنا نصر بن علي، قال: ثنا يزيد، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت الناس يُضْرَبون على عهد رسول اللّه ◌َّة، إذا اشتروا الطعام جُزافًا أن يبيعوه حتى يُؤْووه إلى رِحالهم (٢) . (١) جزافا: مجهول القدر مكيلًا كان أو موزونًا. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢٨٧/٧). * [٦٣٧٦] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٢٧-مد س ٨٣٧١] [المجتبى: ٤٦٥٠] * [٦٣٧٧] [التحفة: خ دس ٨١٥٤] [المجتبى: ٤٦٥١] : [٦٣٧٨] [التحفة: س ٨٤٢٥/أ] [المجتبى: ٤٦٥٢] (٢) رحالهم: الرحال: جمع رحل، والمراد بها الدور والمساكن والمنازل. (انظر: عون المعبود) (٢/ ٢٧٢). * [٦٣٧٩] [التحفة: خ م دس ٦٩٣٣] [المجتبى: ٤٦٥٣] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُ السَسُْوع ٥٩ ٥٧- الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويَسْتَزهِنُ البائع بالثمن منه رَهْنًا • [٦٣٨٠] أخبرنى محمد بن آدم، عن حَفْص بن غِيَاث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشةَ قالت: اشترى النبي وَلٍّ من يهودي طعامًا إلى (أجله)(١)، فرهنه درعه . ٥٨- الرَّهْن في الحَضَر(٢) • [٦٣٨١] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، قال: ثنا هشام، عن قتادةَ قال: ثنا أنس بن مالك، أنه مشى إلى رسول الله وَله بخبز شعير وإهالَةٍ سَنِخَة (٣). قال: ولقد رَهَنَ دِزعه عند يهودي بالمدينة ، فأخذ منه شعيرًا لأهله. ٥٩- بیع ما لیس عند البائع [٦٣٨٢] أخبرنا عمرو بن علي وحُمَيد بن مَسعدة، عن يزيدَ قال: ثنا أيوب، • عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه وَ ﴿ه قال: ((لا يَحِلُ سَلَف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك)) . (١) كذا في (م)، وفي ((المجتبى))، ((التحفة)): ((أجل)). * [٦٣٨٠] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٨] [المجتبى: ٤٦٥٤] (٢) الحضر: المدن والقرى والريف. (انظر: لسان العرب، مادة: حضر). (٣) إهالة سنخة: الإهالة: ما يؤتدم به من الأدهان، والسنخ: المتغير الرائحة. (انظر: هدي الساري) (ص : ٨٢). * [٦٣٨١] [التحفة: خ تس ق ١٣٥٥] [المجتبى: ٤٦٥٥] * [٦٣٨٢] [التحفة: « ت س ق ٨٦٦٤] [المجتبى: ٤٦٥٦] ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ٦٠ السَُّ الكبرى للنسائِيّ [٦٣٨٣] أُخبرَفى عثمان بن عبد الله قال: ثنا سعيد بن سليمانَ، عن عَبّاد بن العَوّام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء، قال عثمان: وهو: محمد بن سَيْف، عن مَطَر الورّاق، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الله وَير: ((ليس على الرجل بيع فيما لا يَمْلِك)). [٦٣٨٤] أُخْبَرَفى زِياد بن أيوبَ، قال: ثنا هُشَيْم، قال: ثنا أبو بِشْر، عن يوسُف ابن ماهَكَ، عن حكيم بن حِزَام قال: سألت النبي وَّ، قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم (أبتعه)(١) له من السوق؟ فقال: ((لا تبع ما ليس عندك)). ٦٠ - السَّلَم في الطعام [٦٣٨٥] أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: ثنا يحيى، عن شُعْبَةَ، عن عبدالله بن أبي المُجالِد قال: سألت ابن أبي أَوْفَى عن السَّلَف، فقال : كنا نُسْلِف على عهد رسول اللّه وَ له وأبي بكر وعمر في البُرّ والشَّعير والتمر إلى قوم لا أدري عندهم أم لا . وابن أَبْزَى قال مثل - يعني - ذلك. * [٦٣٨٣] [التحفة: دس ٨٨٠٤] [المجتبى: ٤٦٥٧] (١) فوقها في (م): ((ع))، وكتب في الحاشية: ((ابتاعه))، وفوقها: ((ض)). [٦٣٨٤] [التحفة: « ت س ق ٣٤٣٦] [المجتبى: ٤٦٥٨] * [٦٣٨٥] [التحفة: خ دس ق ٥١٧١- خ دس ق ٩٦٨٠] [المجتبى: ٤٦٥٩] * م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية