Indexed OCR Text
Pages 321-340
كَانُ الطَّلَقْ ٣٢١ [٥٨٥٧] ◌ُخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، عن عبدالرزاق قال : حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن رسول الله وَالٍّ قال: ((الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر)). [٥٨٥٨] أخبرنا قُتُية بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشةَ قالت : اختصم سعد بن أبي وَقَّاص وعبد بن زَمْعَة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله، ابن أخي عُتْبَةَ بن أبي وَقَّاص عَهِدَ إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شَبَهِهِ، وقال عبد بن زَمْعَة: أخي وُلِدَ على فراش أبي من وليدته(١). فنظر رسول الله وَيرٍ إلى شَبَهِه فرأى شَبَهًا بَيًِّا بعتبة؛ فقال: ((هو لك يا عبد؛ الوليدُ للفراش، وللعاهِرِ الحَجَر، واحتجبي منه يا سَوْدَة بنت زَمْعَة)). فلم ير سَوْدَة قَطُّ . • [٥٨٥٩] أُخْرًا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا جَرِير، عن منصور، عن مُجاهد، عن يوسُف بن الزبير مولى لهم، عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزَمْعَةً جارية (يَتَّطِيها)(٢) (وكان يُظَنّ)(٣) بآخَر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان تُظَنُّ به، فمات زَمْعَة وهي حُبُلى، فذكرت ذلك سَوْدَة لرسول اللّه وَله، فقال رسول الله وَله: ((الولد للفراش، واحتجبي منه یا سَوْدَة، فليس لك بأخ)». * [٥٨٥٧] [التحفة: م س ١٣٢٨٢ -مس ١٥٢٧٦] [المجتبى: ٣٥١١] (١) وليدته: جاريته. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٣٩/١٠). * [٥٨٥٨] [التحفة: خ م س ١٦٥٨٤] [المجتبى: ٣٥١٢] (٢) وقع في ((المجتبى)): ((يطؤها)). وفي حاشية السندي (١٨١/٦): ((يتطئها)) هو افتعال من الوطء، وأصله يوتطؤها أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء، كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية . اهـ. (٣) فوقها في (م): ((خـ عـ))، وفي الحاشية: ((وكانت تظن))، وفوقها: ((ض)). * [٥٨٥٩] [التحفة: س ٥٢٩٣] [المجتبى: ٣٥١٣] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٣٢٢ السَُّ الْكِتْرِى لِلنّسَائِيّ [٥٨٦٠] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا جَرِير، عن مُغِيرةَ، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن رسول اللّه وَ له قال: ((الولد للفراش، وللعاهِرِ الحَجَر)) . ٤٧- فراش الأمة • [٥٨٦١] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشةَ قالت : اختصم سعد بن أبي وَقَّاص وعبد بن زَمْعَة في ابن زَمْعَة، فقال سعد : أوصاني أخي عُتْبَة: إذا قدمت مكة ، فانظر ابن أَمَة زَمْعَة ، فهو ابني . وقال عبد بن زَمْعَة: هو ابن أَمَة أبي وُلِدَ على فراش أبي. فرأى رسول الله وَّه شَبَهَا بَيًِّا بعتبة، فقال رسول الله وَله: ((الولد للفراش، واحتجبي منه یا سَوْدَة)) . ٤٨- القُزْعَة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشّعْبيّ في حديث زيد بن أرقم فيه [٥٨٦٢] أخبرنا أبو عاصم خُشَيش بن أَصْرَم، قال: حدثنا عبدالرزاق ، قال: أخبرنا الّؤْرِيّ، عن صالح الهمدانيّ، عن الشَّغبيّ ، عن عبد خیر ، عن زيد بن أرقم قال: أَتِيَ علي بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طُهُر واحد، فسأل اثنين: أَتُقِرّان لهذا بالولد؟ قالا: لا . ثم سأل اثنين : أَتُقِّان لهذا بالولد؟ * [٥٨٦٠] [التحفة: س ٩٢٩٤] [المجتبى: ٣٥١٤] * [٥٨٦١] [التحفة: خ م دس ق ١٦٤٣٥] [المجتبى: ٣٥١٥] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَانُ الطَّلَقْ ٣٢٣ قالا : لا . فأقرع بينهم، فألحق الولدَ بالذي صارت عليه القُرْعَة، وجعل عليه ثُلُثَي الدِّيَةِ(١)، فَذُكِرَ ذلك للنبي ◌َِّ، فِضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه. • [٥٨٦٣] أخبرنا علي بن حُجْر المزْوَزيّ، قال: أخبرنا علي بن مُشْهِر، عن الأجلح، عن الشَّعْبيّ قال: أخبرني عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم قال: بَيْنا نحن عند رسول الله ﴿ وَّل﴿ إذا جاء رجل من اليمن، فجعل يُخْبره ويحدثه، وعلي بها، فقال: يا رسول الله، أتى عَلِيًّا ثلاثةُ نَفَر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طُهُر ... وساق الحديث. [٥٨٦٤] أخبرنا عمرو بن علي أبو حَفْص، قال: حدثنا يحيى، هو: القَطَّان، قال: حدثنا الأجلح، واسمه: يحيى، عن الشَّغْبيّ، عن عبدالله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت (عند)(٢) النبي ◌َليل، وعلي يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال : شهدت عَلِيًّا أَتِيَ في ثلاثة اذَّعَوْا ولد امرأة، فقال علي لأحدهم : تَدَعُه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تَدَعُه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا : تَدَعُه لهذا؟ فأبى، قال علي: أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم، فأَيُّكم أصابته القُزْعَة فهو له، وعليه ثُلُثا الدِّيَة، فضَحِكَ رسول الله و له حتى بَدَتْ نَواحِذُه(٣). (١) الدية: مال يُعطى لعائلة المقتول مقابل النفس المقتولة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ودي). * [٥٨٦٢] [التحفة: دس ق ٣٦٧٠] [المجتبى: ٣٥١٦]+ [م: ٧٣/ب] * [٥٨٦٣] [التحفة: دس ٣٦٦٩] [المجتبى: ٣٥١٧] (٢) سقطت من (م)، والواجب إثباتها . (٣) الحديث بهذا الإسناد لم يذكره المزي في ((التحفة))، ولم يستدركه عليه الحافظان أبو زرعة العراقي وابن حجر. والنواجذ: أقصى الأضراس. (انظر: لسان العرب، مادة: نجذ). س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القروبين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٣٢٤ السُّ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ قالأبو عبدالرحمن : هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. • [٥٨٦٥] أخبرنا إسحاق بن شاهينَ الواسطي، قال: حدثنا خالد، هو: ابن عبدالله الواسطي الطحان، عن الشَّيْباني، عن الشَّعْبيّ، عن رجل من حَضْرَمَوْت، عن زيد بن أرقم قال: بعث رسول اللّهَ بَّوَ عَلِيًّا على اليمن، فأُتِيَ بغلام تنازَع فيه ثلاثة ... وساق الحديث(١). قال أبو عبدالرحمن خالفهم سَلَمة بن كُھَيْل : [٥٨٦٦] أخبرنا محمد بن بَشّار بُتْدار، قال: حدثنا محمد، يعني: غُنْدَرًا، قال : حدثنا شُعْبَة، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْل قال: سمعت الشَّعْبيّ يُحَدِّث عن أبي الخليل ، أو ابن الخليل، أن ثلاثة نَفَر اشتركوا في طُهُر ... فذكر نحوه. ولم يذكر زيد بن أرقم ولم یرفعه . قال أبو عَبد الرحمن: وسَلَمة بن كُهَيْل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب، والله أعلم. ٤٩- باب القافة(٢) [٥٨٦٧] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن ابن شهاب، عن ٠ * [٥٨٦٤] [التحفة: دس ٣٦٦٩] [المجتبى: ٣٥١٨] (١) سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٢١٢). * [٥٨٦٥] [التحفة: دس ٣٦٦٩] [المجتبى: ٣٥١٩] * [٥٨٦٦] [المجتبى: ٣٥٢٠] (٢) القافة: ج. قائف، وهو الذي يتتبع الآثارَ ويَعْرِفها، ويَعْرِف شَبَه الرجُل بأخيه وأبيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : قوف). م: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَ الطَّلَقْ ٣٢٥ عروة، عن عائشةَ قالت: إن رسول اللّهَ وَّله دخل عَلَيَّ مسرورًا تبرُق أسارِير وجهه (١)، فقال: ((ألم تَرَيْ أن مُجَزِّزًا نظر إلى زيد بن حارثةً وأسامة بن زيد فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض»؟ [٥٨٦٨] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشةَ قالت: دخل عَلَيَّ رسول اللّهَ وَّ مسرورًا، فقال: ((يا عائشة، ألم تَرَيْ أن مُجَزّزًا المُذُلِچِيّ دخل عَلَيَّ وعندي أسامة بن زيد، فرأى أسامة وزيدًا، وعليهما قَطِيفَةٌ(٢)، وقد غطيا رءوسهما وبَدَتْ أقدامهما فقال : هذه أقدام بعضها من بعض»؟ ٥٠- إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد • [٥٨٦٩] أخبرنا محمود بن غَيْلان المَزْوَزيّ، قال : حدثنا عبدالرزاق، قال : أنا سفيان، هو : الثَّوْرِيّ، عن عثمانَ البَِّّي، عن عبدالحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أنه أسلم وأبت امرأته أن تُسلِم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ، فأجلس النبي ◌َّ الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خَيَّرَه فقال: «اللَّهُمَّ اهْدِه)). فذهب إلى أبيه (٣) . (١) أسارير وجهه: خطوط تجتمع في الجبهة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٨٤). * [٥٨٦٧] [التحفة: خ مدت س ١٦٥٨١] [المجتبى: ٣٥٢١] (٢) قطيفة: نسيج من الحرير أو القطن ذو أطراف تُتَّخذ منه ثياب وفرش. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة : قطف) . * [٥٨٦٨] [التحفة: ع ١٦٤٣٣] [المجتبئ: ٣٥٢٢] (٣) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في ((التحفة)) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الطلاق. * [٥٨٦٩] [التحفة: دس ق ٣٥٩٤] [المجتبى: ٣٥٢٣] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٣٢٦ السُّنَ الْكِبْرِى النّائِيّ • [٥٨٧٠] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد، يعني: ابن الحارث، قال: حدثنا ابن جُرَيْج، قال: ثنا زِياد، هو: ابن سعد، عن هلال بن أسامة، عن أبي ميّمونةَ، واسمه - قالوا - سُلَيم، قال : بيّنا أنا عند أبي هريرة فقال: إن امرأة جاءت رسول اللّه وَل فقالت له: فِداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِنبة. فجاء زوجها فقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: ((يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخُذُ بید أیهما شئت)» . فأخذ بيد أمه فانطلقت به . ٥١- عِدَّة المُخْتلِعة • [٥٨٧١] أخبر نى أبو علي محمد بن يحيى المَزوَزيّ، قال: حدثني شاذان بن عثمانَ - أخو عَبْدانَ - قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن، أن رُبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراءَ أخبرته، أن ثابت بن قَيْس بن شَمَّاسٍ ضرب امرأته فكَسَرَ يدها، وهي جَمِيلَة بنت عبد الله بن أُبَيّ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله وَ طير، فأرسل رسول الله وَله إلى ثابت فقال: ((خذ الذي لها، (وخلي) (١) سبيلها)). قال: نعم. فأمرها رسول اللّه وَ ل أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها. * [٥٨٧٠] [التحفة: د ت س ق ١٥٤٦٣] [المجتبى: ٣٥٢٤] (١) كذا في (م)، وفوقها: ((ض عـ))، وفي الحاشية: ((وخلّ))، وصحح عليها . * [٥٨٧١] [التحفة: س ١٥٨٤٧] [المجتبى: ٣٥٢٥] م : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَانَ الطَّلَقْ ٣٢٧ [٥٨٧٢] أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال : حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: وحدثني عُبادة بن الوليد بن عُبادةَ بن صَامِت، عن رُبَيِّع بنت مُعَوِّذ، قال: قلت لها: حدثيني حديثك. فقالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان فسألته: ماذا عَلَيَّ من العِدّة؟ فقال : لا عِدَّة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين حتى (تحيضين)(١) حَيضة. قالت: وإنما يتَبع في ذلك قضاء رسول الله وَ له في (مريمَ المَغَالِيَّة)(٢)، کانت تحت ثابت بن قَیْس بن شَمَّاسٍ ، فاختلعت منه . ٥٢- عِدَّة المُتُوفى عنها زوجها [٥٨٧٣] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ الكوفي، عن وكيع، عن شُعْبَةً قال : حدثني حُمَيد بن نافع، عن زينبَ بنت أم سَلَمة، قالت أم حبيبة : سمعت رسول الله ﴿ال﴿ يقول: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ تُحِدّ علی میت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا)) (٣). (١) كذا في (م)، وفوقها: ((ع ح))، وفي الحاشية: ((تحيضي))، وفوقها: ((ض))، وصحح عليها. (٢) في حاشية (م): ((مريم المغالية: منسوبة إلى بني مغالة، وقد قيل: إن المختلعة من ثابت إنها جميلة بنت عبدالله بن أبي ، وقيل : حبيبة بنت سهل - انتهى)) . * [٥٨٧٢] [التحفة: س ق ١٥٨٣٦] [المجتبى: ٣٥٢٦] (٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب النكاح، وهو عندنا في هذا الموضع من كتاب الطلاق . [٥٨٧٣] [التحفة: خ مدت س ١٥٨٧٤] [المجتبى: ٣٥٢٨] * ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ٣٢٨ السُّنَ الكِبرِى لِلنّسَائِيّ [٥٨٧٤] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد، قال : حدثنا شُعْبَة ، عن حُمَيد بن نافع ، عن زينبَ، قلت : عن أمها؟ قال : نعم . أن النبي ◌َّ﴿ سئل عن امرأة تُؤُفِّيَ عنها زوجها، فخافوا على عينها، أتكتحل؟ فقال: ((قد كانت إحداكن [تمكث](١) في بيتها في شر (أحلاسها) (٢) حولًا، فإذا مَرَّ رَمَتْ ببَعْرة ثم خرجت ، فلا ، أربعة أشهر وعشرًا))(٣) . [٥٨٧٥] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جَرِير، عن يحيى بن سعيد بن قَيْس بن (قَهْد) (٤) الأنصاري، وجده قد أدرك النبي ◌َّ، عن حُمَيد بن نافع، عن زينبَ بنت أم سَلَمة ، عن أم سَلَمة وأم حبيبة قالتا : جاءت امرأة إلى النبي وسلّ فقالت: إن ابنتي تُؤُفِّيَ عنها زوجها، وإني أخاف على عينها، أفأكحُلُها؟ فقال رسول الله وَله: ((قد كانت إحداكن تجلس حولًا ، وإنما هي أربعة أشهر وعشرًا، فإذا كان الحَوْل خرجت ورَمَتْ وراءها ببَعْرة)) . (١) سقطت من (م)، والمثبت من ((المجتبى)). (٢) قال السندي (١٨٨/٦): ((بفتح الهمزة: جمع حلس بكسر حاء وسكون لام، وهو كساء يلي ظهر البعير ، أي شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير)). اهـ. (٣) هذا الحديث زاد الحافظ المزي في ((التحفة)) عزوه من هذا الوجه إلى كتاب التفسير - أيضا - وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك، والله أعلم . * [٥٨٧٤] [التحفة: ع ١٨٢٥٩] [المجتبى: ٣٥٢٩] (٤) وقع في (م): ((فهد)) بالفاء، وهو خطأ، قال السيوطي في ((حاشيته على المجتبى)) (١٦٤/٥): ((قيس بن فهد بالقاف)). اهـ. وقال البخاري في ((الكبير)) (٢٧٥/٨) في الترجمة (٢٩٨٠): ((يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، وقال بعضهم: قيس بن قهد، ولا يصح)). اهـ. : [٥٨٧٥] [التحفة: م س ق ١٥٨٧٦-ع ١٨٢٥٩] [المجتبى: ٣٥٣٠] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَانُ الطَّلَقْ ٣٢٩ • [٥٨٧٦] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال : سمعت يحيى، هو : ابن سعيد الأنصاري، قال : سمعت نافعًا، عن صَفِيَّةً بنت أبي عُبَيْد ، أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي ونَ ﴿، عن النبي ◌َّ قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٌ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ فوق ثلاث، إلا على زوج؛ فإنها تُحِدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا)) . [٥٨٧٧] أخبرنا عبدالله بن الصَّاح بن عبد الله العَطَّار البصري، قال : حدثنا محمد بن سَوَاء، قال : أخبرنا سعيد، عن أيوبَ، عن نافع، عن صَفِيَّةً بنت أبي عُبَيْد، عن بعض أزواج النبي ◌َِّ، وعن أم سَلَمة، أن النبي ◌َّ قال: «لا يحلُ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وتؤمن بالله ورسوله تُحِدّ على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج؛ فإنها تُحِدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا)). [٥٨٧٨] أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا السَّهْمي، واسمه: عبدالله بن بكر بن حَبيب، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صَفِيَّةً بنت أبي عُبَيْد، عن بعض أزواج النبي ◌َّ - وهي أم سَلَمة - عن النبي ◌َ ل ... نحوه. ٥٣- عِذَّة الحامل المتوفى عنها زوجها [٥٨٧٩] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، [٥٨٧٦] [التحفة: م س ق ١٥٨١٧] [المجتبى: ٣٥٣١] : [٥٨٧٧] [التحفة: س ١٨٢٨٣] [المجتبى: ٣٥٣٢] [٥٨٧٨] [التحفة: س ١٨٢٨٣] [المجتبى: ٣٥٣٣] ف : القرويين ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ل : الخالدية هـ: الأزهرية ٣٣٠ السُّنَ الْكِبْرِى للنّائِيّ واللفظ لمحمد - قال : أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن هشام، هو : ابن عروة، عن أبيه، عن المِسْوَر بن مَخْرَمَةً، أن سُبَيعة الأسلمية نُفِسَتْ(١) بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله ﴿ فاستأذنته أن تُنْكَح، فأذن لها فنکحت . • [٥٨٨٠] أخبرنا نصر بن علي بن نصر، عن عبدالله بن داود، عن هشام، هو : ابن عروة، عن أبيه، عن المِسْوَر، وهو: ابن مَخْرَمَةً، أن النبي وَّر أمر سُبَيعة أن تُنْكَح إذا تَعَلَّتْ (٢) من نِفاسها. • [٥٨٨١] أُخْبَرَنى محمد بن قُدَامَةَ المِصِّيصي، قال : حدثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن (أسودَ) (٣)، عن أبي السَّنَابِل قال: وضعت سُبَيعة حملَها بعد وفاة زوجها (بثلاثة)(٤) وعشرين أو (خمسة)(٤) وعشرين ليلة، فلما تَعَلَّتْ تشَوَّفَتْ للأزواج (٥)، فعِيبَ ذلك عليها، فذُكِرَ ذلك لرسول اللّه وَ لّ قال: ((ما يمنعها ؛ قد انقضى أجلها)) . (١) نفست: ولدت. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٩٠/٦). * [٥٨٧٩] [التحفة: خ س ق ١١٢٧٢] [المجتبى: ٣٥٣٤] (٢) تعلت: طَهُرَت. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣١٤/٤). * [٥٨٨٠] [التحفة: خ س ق ١١٢٧٢] [المجتبى: ٣٥٣٥] (٣) في حاشية (م): ((الأسود))، وفوقها: ((خ)). (٤) کذا في (م)، وفوقها : ((ض ع)). (٥) تشوفت للأزواج: تزينت. (انظر: لسان العرب، مادة: شوف). * [٥٨٨١] [التحفة: تس ق ١٢٠٥٣] [المجتبى: ٣٥٣٦] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كتاب الطَّلَقْ ٣٣١ [٥٨٨٢] أخبرنا محمود بن غَيْلان المَزْوَزيّ، قال: حدثنا أبو داود، وهو: الطَّيالِسيّ، قال : أخبرنا شُعْبَة ، قال : أخبرني عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت أبا سَلَمة يقول: اختلف أبو هريرة وابن عباس في المُوفَّى عنها زوجها إذا وضعت حملَها؛ قال أبو هريرة: (تَزَوَّج)(١). وقال ابن عباس: أَبْعَد الأجلين . فبعثوا إلى أم سَلَمة، فقالت: تُؤُفِّيَ زوج سُبَيعةً، فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عَشَرَ ؛ نصف شهر. قالت: فخطبها رجلان، فحَطَّتْ بنفسها(٢) إلى أحدهما، فلما خَشُوا أن تَفْتات (٣) بنفسها قالوا: إنك لا تحلين. قالت: فانطلقت إلى رسول اللّه وَآل﴾ فقال: «قد حللت، فاتكِحي من شئت)). • [٥٨٨٣] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه، واللفظ لمحمد - قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي سَلَمة قال : سئل عبدالله بن عباس وأبو هريرة عن المُتُوفَّى عنها زوجها وهي حامل ، قال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حَلَّتْ. فدخل أبو سَلَمة على أم سَلَمة فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سُبَيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فخطبت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل. وكان أهلها غَيًَّا، فرجا إذا جاء أهلها أن يُؤْثِرِوه بها، فجاءت رسول اللّه ◌َ ل﴾ فقال: «قد حللت، فاتکِحي من شئت)). (١) فوقها في (م): ((ع))، وفي الحاشية: ((تتزوج))، وفوقها: ((ض)). (٢) فحطت بنفسها: مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٩١). (٣) تفتات: تتصرّف دون مشورة أهلها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٩٢). * [٥٨٨٢] [التحفة: س ١٨٢٣٣] [المجتبى: ٣٥٣٧] * [٥٨٨٣] [التحفة: س ١٨٢٣٣] [المجتبى: ٣٥٣٨] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ل: الخالدية هـ: الأزهرية ف : القرويين ط : الخزانة الملكية ٣٣٢ السَُّ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ ٥٤- ما اسْتُْنِيَ من (عِدَد) (١) الطلاق [٥٨٨٤] أخبرنا زكريا بن يحيى السِّجِسْتَانيّ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو : ابن راهَوَيْه ، قال : أخبرنا علي بن الحسين بن واقد، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا يزيد النَّحْوي، عن عكرمةً، عن ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ يِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] وقال تعالى: ﴿(إِذَا)(٢) بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ الآية [النحل: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهَُ أُمُّ الْكِتَبِ﴾ [الرعد: ٣٩] فأول ما نُسِخَ من القرآن القبلة، وقال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ (٣)﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَلَّتِى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآَبِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَُّنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرِ﴾ [الطلاق: ٤]، فنسخ من ذلك، فقال تعالى: ﴿(وإن)(٤) طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] • [٥٨٨٥] أخبرنا محمد بن عبدالله بن تَزِيع، قال: حدثنا يزيد، يعني: ابن زُرَبْع ، قال : حدثنا حجّاج، وهو : الصّۆّاف، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سَلَمة بن عبدالرحمن، قال : قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح لها أن تَزَوَّج؟ قال: لا، إلا آخر (١) كذا في (م) جمع عدة، ووقع في المجتبى: ((عدة المطلقات)). (٢) فوقها في (م): ((ض عـ))، وفي الحاشية: ((التلاوة: وإذا)). (٣) قروء: ج. قرء، وهو يطلق على انتهاء الحيض وعلى الحيّض. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرأ). (٤) كذا في (م)، والتلاوة: ﴿ثُمَّ﴾. * [٥٨٨٤] [التحفة: دس ٦٢٥٣] [المجتبى: ٣٥٢٧] مـ : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَانُ الطَّلَقْ ٣٣٣ الأجلين. قلت: قال الله تعالى: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] قال: إنما ذلك في الطلاق. وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني : أبا سَلَمة - فأرسل غلامه كُرَيبًا، فقال : ائت أم سَلَمة، فسلها : هل كان بهذا سُنَّةٌ من رسول اللّه وَلاَ؟ فجاءه فقال: قالت: نعم، سُبَيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول اللّه وَلَ أن تَزَوَّج، وكان أبو السَّنَائِل فيمن يخطُبها(١). [٥٨٨٦] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن يحيى، هو : ابن سعيد، عن سليمانَ بن يَسَار، أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سَلَمة بن عبدالرحمن تذاكروا المُتُوفَّى عنها الحامل، تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين. وقال أبو سَلَمة: بل تَحِلّ حين تضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. فأرسلوا إلى أم سَلَمة زوج النبي ◌َّهِ، فقالت: وضعت سُبَيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاسْتَفْتَتْ رسول اللّه ◌َله، فأمرها أن تتزوج . • [٥٨٨٧] أخبرنا عبدالأعلى بن واصِل بن عبدالأعلى، قال: حدثنا يحيى، وهو : ابن آدم، عن سفيانَ، هو: الثَّوْرِيّ، عن يحيى بن سعيد، عن سليمانَ بن يَسَار، عن كُرَيْب، عن أم سَلَمة. ومحمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة، عن كُرَيْب، عن أم سَلَمة قالت: وضعت سُبَيعة بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله وَّلِ أَن تَزَوَّج. (١) سبق برقم (٥٨٨٢). * [٥٨٨٥] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبى: ٣٥٣٩] : [٥٨٨٦] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبى: ٣٥٤٠] * [٥٨٨٧] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبى: ٣٥٤١] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ل: الخالدية هـ: الأزهرية ف : القرويين ط : الخزانة الملكية ٣٣٤ السُّ الْكَبْرِى للنسائِيّ [٥٨٨٨] أخبرنا محمد بن سَلَمة المصري، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى ابن سعيد، عن سليمانَ بن يَسَار، أن عبد الله بن عباس وأبا سَلَمة بن عبدالرحمن اختلفا في المرأة تُنْفَس بعد وفاة زوجها بليال، قال عبدالله بن عباس: آخر الأجلين . وقال أبو سَلَمة: إذا نُفِسَتْ فقد حَلَّتْ. فجاء أبو هريرة، فقال: أنا مع ابن أخي. يعني: أبا سَلَمة، فبعثوا كُرَيبًا مولى ابن عباس إلى أم سَلَمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت : ولدت سُبَيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول اللّه ◌َ له فقال: ((قد حللت)). ● [٥٨٨٩] أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النَّسابوري، قال : حدثنا جعفر ابن عَوْن، قال : حدثنا يحيى بن سعيد، قال : أخبرني سليمان بن يَسَار، قال : أخبرني أبو سَلَمة بن عبدالرحمن قال: كنت أنا وابن عباس و(أبا هريرة)(١)، فقال ابن عباس : إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها، فإن عِدَّتها آخر الأجلين . قال أبو سَلَمة: فقلت: إذا وضعت، فقد حَلَّتْ وانقضت عِدَّتها. فقال أبو هريرة : أقول ما قال ابن أخي. قال أبو سَلَمة: فبعثنا كُرَيبًا إلى أم سَلَمة يسألها عن ذلك ، فجاءنا من عندها أن سُبَيعة تُوُفِّيَ عنها زوجها ، فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله وزير أن تتزوج. * [٥٨٨٨] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبى: ٣٥٤٢] (١) كذا في (م)، وهو لغة هذيل. * [٥٨٨٩] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبى: ٣٥٤٣] م : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كتاب الطَّلَقِ ٣٣٥ • [٥٨٩٠] أخبرنا عبدالملك بن شُعَيب بن اللَّيْث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جَدِّي قال: حدثني جعفر بن ربيعةً، عن عبدالرحمن بن هُزْمُرُ، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن، أن زينبَ بنت أبي سَلَمة أخبرت عن أمها أم سَلَمة زوج النبي ◌ِّهو: أن امرأة من أسلمَ يقال لها: سُبيعة. كانت تحت زوجها، فتُؤُفِّيَ عنها، وهي حُبُلى، فخطبها أبو السَّنَابِل بن بَعْكَك، فأبت أن تنكحه، فقال: ما يَضْلُحُ لك أن تنكحي حتى تعتدّي آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من عشرين ليلة، ثم نُفِسَتْ، فجاءت رسول اللّه ◌َلا فقال: ((انْكِحي)). • [٥٨٩١] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبدالرزاق، قال: ثنا ابن جُرَيْج، قال: أخبرني داود بن أبي عاصم، أن أبا سَلَمة بن عبدالرحمن أخبره قال : بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس ، إذ جاءته امرأة، فقالت: تُؤُفِّيَ عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات. فقال ابن عباس: انت آخر الأجلين. فقال أبو سَلَمة: أخبرني رجل من أصحاب رسول اللّه وَ له أن سُبَيعة الأسلمية جاءت إلى رسول اللّه وَ له فقالت: تُؤُفِّيَ زوجها، وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر. فأمرها رسول اللّه وَله أن تتزوج، فقال أبو هريرة : وأنا أشهد على ذلك. • [٥٨٩٢] أخبرنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وَهْب، قال : أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عبيدالله بن عبدالله حدثه، أن أباه كتب إلى * [٥٨٩٠] [التحفة: خ س ١٨٢٧٣] [المجتبى: ٣٥٤٤] * [٥٨٩١] [التحفة: س ١٥٦٩٣] [المجتبى: ٣٥٤٥] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٣٣٦ السُّ الْكِتَرَى لِلنَّائِيّ عمر بن عبدالله بن الأزْقَم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وما قال لها رسول الله ◌َالقر ٤ حين استفتته، فكتب عمر بن عبدالله إلى عبدالله بن عُتْبَةَ يُخْبره أن سُبَيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خَوْلَةً، وهي في بني عامر بن لُؤَي - وكان ممن شَهِدَ بدرًا - فتُؤُفِّيَ عنها [زوجها](١) في حَجَّة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملَها بعد وفاته، فلما تَعَلَّتْ من نِفاسها، تجمَّلتْ للخُطّب، فدخل عليها أبو السَّنَابِل بن بَعْكَك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراك متجمّلة، لعلك تريدين النكاح، إنك - والله - ما أنتِ بناكح حتى تَمُرّ عليك أربعة أشهر و(عشرًا)(٢) . قالت سُبَيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله وم سير فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني (بالتزويج)(٣) إن بدا لي . • [٥٨٩٣] أخبرنا محمد بن وَهْب الحَرَانيّ، قال: حدثنا محمد بن سَلَمة، قال : حدثني (أبو عبدالرحمن) (٤)، قال: حدثني زيد بن أبي أُنَيْسَةَ، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن محمد بن مُسلِم الزهري [قال](١): كتب إليه يذكر، أن عبيدالله بن عبدالله ? [م : ٧٤ / ١] (١) ليس في (م)، والمثبت من ((المجتبى)). (٢) كذا . (٣) فوقها في (م): ((صح))، وفي الحاشية: ((بالتزوج))، وفوقها: (ض ع)). : [٥٨٩٢] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٩٠] [المجتبى: ٣٥٤٦] (٤) كذا في (م)، وفي ((التحفة))، و((المجتبى))، وباقي مصادر ترجمته: ((أبو عبدالرحيم)). م : مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كتاب الطّلَقْ ٣٣٧ حدثه، أن زُفَرَ بن أَوْس بن الحَدَثان النَّصْري حدثه، أن أبا السَّنَابِل بن بَعْكَك بن السَّبَاق قال لسُبَيْعَةَ الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر و(عشرًا)(١)، أقصى الأجلين. فأتت رسول اللّه ◌َ له فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله وله أفتاها أن تَنكح إذا وضعت حملَها، وكانت حُبُل في تسعة أشهر حين تُؤُفِّيَ زوجها، وكانت تحت سعد بن خَوْلَةَ، فَتُؤُفِّيَ عنها في حَجَّة الوداع مع رسول اللّه ◌َله فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها . • [٥٨٩٤] أخبرنا كثير بن عُبَيْد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزُّبَيْدِيّ، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله، أن عبد الله بن عُتْبَةً كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأَزْقَم الزهري : أن ادخل على سُبَيعةً بنت الحارث الأسلمية، فسلها عَمَّا أفتاها رسول الله وَّه في حَمْلِها. قال: فدخل عليها عمر بن عبدالله فسألها، فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خَوْلَةً، وكان من أصحاب رسول الله وَّ ممن شَهِدَ بدرًا، فتُؤُفِّيَ عنها في حَجَّة الوداع، فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و(عشرًا)(١) من وفاة بعلها، فلما تَعَلَّتْ من نِفاسها دخل عليها أبو السَّنَابِل بن بَعْكَك - رجل من بني عبد الدار - فرآها متجمّلة فقال: لعلك تريدين النكاح قبل أن تَمُرّ عليك أربعة أشهر و(عشرًا)(١)؟ قالت: فلما سمعت ذلك من أبي السَّنَابِل جئت رسول اللّه وَ له فحدثته حديثي، فقال رسول الله وَليه : «قد حللت حین وضعت حملك)) . (١) كذا في (م) . * [٥٨٩٣] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٩٠] [المجتبى: ٣٥٤٧] * [٥٨٩٤] [التحفة: خ م د س ق ١٥٨٩٠] [المجتبى: ٣٥٤٨] ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٣٣٨ السُّنْ الكبرى للنسائِيِّ [٥٨٩٥] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال : حدثنا خالد، قال: ثنا ابن عَوْن، عن محمد، يعني: ابن سِيرين، قال : كنت جالسًا في مَجْلِس بالكوفة في مَجْلِس للأنصار عظيم، منهم عبدالرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سُبَيعة، فذكرت عن عبدالله بن عُتْبَةَ بن مسعود - وفي معنى قول ابن عَوْن : حتى تضع. فقال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول ذلك. فرفعت صوتي وقلت : إني لجريء أن أكذب على عبدالله بن عُتْبَةً وهو في ناحية الكوفة . قال : فَلَقِيت مالِكًا ، قلت : كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سُبَيعة؟ فقال : قال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لَأَنْزِلَت سورة النساء القُضْرِى(١) (لبعد)(٢) الطُولِى(٣). [٥٨٩٦] أخبرنا محمد بن مسكين البصري اليمامي، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريمَ، قال: أخبرنا محمد. وأخبرني ميّمون بن العباس (الرَّقّي) (٤)، قال : حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريمَ، قال : أخبرني محمد بن جعفرٍ، قال : حدثني ابن شُبْرُمَةً الكوفي، عن إبراهيم النَّخَعي، عن علقمة بن قَيْس، أن (١) أي سورة الطلاق، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَتُ آلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] الآية. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٦٥٥). (٢) كذا في (م). (٣) أي سورة البقرة. إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] انظر ((مصنف عبدالرزاق)) (٦ /٤٧١)، ((المعجم الكبير)) للطبراني (٩٦٤٦). [٥٨٩٥] [التحفة: خ س ٩٥٤٤] [المجتبى: ٣٥٤٩] * (٤) كذا وقعت في (م)، وفي مصادر ترجمته: ((الرافقي)). قال السمعاني في ((الأنساب)) (٢٨/٣): «هذه النسبة إلى الرافقة، وهي بلدة كبيرة على الفرات يقال لها الرقة الساعة ، والرقة كانت بجنبها فخربت، فقالوا: الرقة)) . اهـ. م : مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَابْ الطَّلَقْ ٣٣٩ ابن مسعود قال: من شاء لاعنتُه، ما نزلت: ﴿وَأُوْلَتُ آلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] إلا بعد آية المُوفَّى عنها زوجها، إذا وضعت المُتُوفَّى [عنها زوجها](١) فقد حَلَّتْ. اللفظ ليمون . • [٥٨٩٧] أخبرنا أبو داود سليمان بن سَيْف الحَرَانيّ، قال : حدثنا الحسن، وهو : ابن أَعْيَنَ، قال: حدثنا زُهَيْر. وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّةً، قال : حدثنا يحيى، وهو : ابن أبي بُكَيْر، قال: أخبرنا زُهَيْر بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأسود ومَسْروق وعَبِيدةَ، عن عبد الله، أن سورة النساء القُضْرى نزلت بعد البقرة . ہہ۔عدَّة المُتُوفى عنها زوجها قبل أن یدخل بها • [٥٨٩٨] أخبرنا محمود بن غَيْلان المزْوَزيّ، قال: حدثنا زيد بن حُباب، قال: حدثنا سفيان، هو : الثَّوْرِيّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةً، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرِض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ (٢) (١) ليست في (م)، والمثبت من ((المجتبى)). * [٥٨٩٦] [المجتبى: ٣٥٥٠] * [٥٨٩٧] [المجتبى: ٣٥٥١] (٢) الوكس: الغش والبخس. والشطط: الظلم. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣٨/١١). س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٣٤٠ السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِىّ وعليها العِدّة، ولها الميراث، فقام مَعْقِل بن (سِنَان)(١) الأَشْجَعيّ فقال: قضى فينا رسول اللّه وَ طله في بِزْوَع بنت واشِق - امرأة منا - مثل ما قضيت، ففَرِح ابن مسعود(٢) . ٥٦- الإحداد (٣) [٥٨٩٩] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، يعني: ابن عُيَيْنَةً، عن الزهري، عن عروة، عن عائشةً، عن رسول الله وَ لَه قال: ((لا يَحِلُّ لامرأة أن تُحِدّ على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها». • [٥٩٠٠] أخبرنا محمد بن معمر البحرانيّ، قال: حدثنا حبّان، قال : حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشةً، أن رسول الله وَ لّه قال: ((لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله أن تُحِدّ فوق ثلاثة أيام إلا على زوج). ٥٧- سقوط الإحداد عن الكتابية(٤) المتوفى عنها زوجها • [٥٩٠١] أخبرنا عمرو بن منصور النَّسائي، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، قال : حدثنا اللَّيْث ، قال : حدثني أيوب بن موسى، عن حُمَيد بن نافع، عن (١) فوقها في (م): ((ض ع)). (٢) تقدم من وجه آخر عن الثوري برقم (٥٧٠١). * [٥٨٩٨] [التحفة: « ت س ق ١١٤٦١] [المجتبى: ٣٥٥٢] (٣) الإحداد : عدم وضع العطور وترك التّزين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حدد). * [٥٨٩٩] [التحفة: م س ق ١٦٤٤١] [المجتبى: ٣٥٥٣] * [٥٩٠٠] [التحفة: س ١٦٤٦١] [المجتبى: ٣٥٥٤] (٤) الكتابية : المرأة من أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: كتب). م: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله ر : الظاهرية د : جامعة إستانبول