Indexed OCR Text
Pages 241-260
كان النجچ ٢٤١ عبدالرحمن بن عبدالله، عن زائدةً، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةً والأسود قالا: أُتِيَ عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرِض لها فتُؤُنِّيَ قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن، ما نجد فيها أثرًا. قال : أقول برأيي فإن كان صوابًا فمن الله : لها كمهر نسائها لا وَكْسَ (١) ولا شَطَطَ(٢)، ولها الميراث وعليها العِدّة. فقام رجل من أشجع فقال: مثل هذا قضى رسول الله وَ ل فينا في امرأة يقال لها: بِزوَع بنت واشِق، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله وَل مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العِدّة. فرفع عبدالله يديه وگَبَّرَ . ذكر اسم الأشجعيّ والاختلاف في ذلك • [٥٧٠١] أخبرنا أحمد بن سليمانَ الُّهَاوِيّ، قال : حدثنا يزيد بن هارون، قال : أنا سفيان الثَّوْرِيّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةً، عن عبدالله ، أنه أَتِيَ في امرأة تزوجها رجل فمات عنها، ولم يفرِض صداقًا، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبًا من شهر لا يُفتيهم، ثم قال : أرى لها صداق نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراث، وعليها العِدّة. فشهِد (مَعْقِل بن سِنَان الأشْجعيّ)(٣) أن رسول الله ێ قضى في پِزْوَع بنت واشِق بمثل ما قضيت. (١) وكس: غش وبخس. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣٨/١١). (٢) شطط: جور. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣٨/١١). * [٥٧٠٠] [التحفة: د ت س ق ١١٤٦١] [المجتبى: ٣٣٨٠] (٣) في حاشية (م): ((المعروف فيه: ابن يسار)) قلت: كذا كتب في الحاشية وهو وهم، فمعقل بن يسار صحابي مزني ممن بايع تحت الشجرة، وأما المذكور في الحديث فهو : معقل بن سنان الأشجعي صحابي نزل المدينة ، ثم الكوفة واستشهد بالحرة . ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٤٢ السُّنَ الْكِبْرِى لِلنّائِيّ خالفه المُعْتَمِر بن سليمانَ : • [٥٧٠٢] أُخْرًا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المُعتَمِر، قال: سمعت منصورًا، يُحَدِّث (عن إبراهيم قال: أَتِيَ عبدالله)(١) في رجل تزوج امرأة ولم يفرِض لها، ثم مات قبل أن يدخل بها، قال: سأجتهد لكم رأيي فإن يكُ صوابًا فمن الله ، وإن يكُ خطأ فمن فِعْلي : أرى لها (صدقة)(٢) نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدّة ولها الميراث. فقال سَلَمة وفلان: قضى رسول اللّه وَيه في بِزوَع بنت واشِق امرأة من بني رُوَاس تزوجها رجل منا فخرج مَخْرَجًا، فوقع في بئر، ثم مات قبل أن يفرِض لها ويدخل بها، فقضى لها نبي الله وَّل بصدقة نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدّة ولها الميراث. فرفع عبدالله يديه وقال : الله أكبر ؛ فرحًا بذلك . ذكر الاختلاف على عامر الشّغبيّ في هذا الحديث [٥٧٠٣] أخبرنا إسحاق بن منصور المَزْوَزيّ، قال : أخبرنا عبدالرحمن، يعني : • ابن مَهْدي، قال: حدثنا سفيان، وهو: الثَّوْرِيّ، عن فِرَاس، عن الشَّعْبيّ، * [٥٧٠١] [التحفة: دت س ٩٤٥٢ - د ت س ق ١١٤٦١] [المجتبى: ٣٣٨١] (١) كذا في (م)، ومخطوطة ((التحفة)) (نسخة الظاهرية)، و((غوامض الأسماء المبهمة)) (٤٤٠/١) من طريق ابن الأحمر عن النسائي، ووقع في المطبوع من ((التحفة)): ((عن إبراهيم، عن علقمة، قال: أُتي عبدالله)) بزيادة علقمة، وفي ((النكت الظراف)): ((عن منصور، عن علقمة، قال: أُتي عبد الله)) بجعل علقمة بدل إبراهيم . (٢) فوقها في (م): ((ع)) وفي الحاشية: ((صداق)) وفوقها: ((ض)). * [٥٧٠٢] [التحفة: س ٤٥٥٨] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كا الحاچ ٢٤٣ عن مَشْروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها، ولم يفرِض لها. قال: لها الصداق، وعليها العِدّة، ولها الميراث. فقال مَعْقِل بن سِنَان : سمعت النبي ێ﴾ قضى به في پِزْوَع بنت واشِق . خالفه داود بن أبي هندٍ : • [٥٧٠٤] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا علي بن مُشهِر، عن داود بن أبي هِندٍ، عن الشَّعْبيّ، عن علقمة، عن عبدالله، أنه (أتوه) (١) قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج بامرأة ولم يفرِض لها صداقًا، ولم يجمعها إليه حتى مات. فقال عبد الله: ما سُئِلْتُ عن شيء مُذْ فارقت رسول الله بَّهِ أشد عَلَيَّ من هذه فَأْتُوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شَهْرًا ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك وأنت (أَخِيَّةُ) (٢) أصحاب محمد وَ ل بهذا البلد ولا نجد (عنك)(٣)؟ قال : سأقول فیھا بجهد رأيي فإن كان صوابًا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني والشيطان، والله ورسوله بريء : أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراث وعليها العِدّة أربعة أشهر وعشرًا. قال : (ذلك)(٤) سمع ناس من أشجع فقاموا فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل * [٥٧٠٣] [التحفة: «ت س ق ١١٤٦١] [المجتبى: ٣٣٨٢] (١) كذا في (م) وفوقها: ((ض عـ))، وهي لغة أكلوني البراغيث، وهي صحيحة . (٢) فوقها في (م): ((عـ ض))، وفي الحاشية ((أَخِيَّةُ)) وفوقها: ((ز))، وكتب بجوارها: ((أي يرفع أمرهم إليك لا لأخيه عتبة اهـ)). كذا في حاشية (م)! ومعنى أخية: بقية. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة : أخا). (٣) فوقها في (م): ((صح)) وفي الحاشية: ((غيرك)) وفوقها: ((خـ). (٤) فوقها في (م): ((ض)) وفي الحاشية: ((وذاك)) وفوقها: ((ع)). س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٤٤ السُّ الْكِتْرِى للنسائِيّ الذي قضى به رسول الله وَ طه في امرأة منا يقال لها: بِزوَع بنت واشِق قال: فما ◌ُئِي عبدالله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه. • [٥٧٠٥] أخبرنا شُعَيب بن يوسُف النَّسائي، قال: حدثنا يزيد، يعني: ابن هارون، قال: أخبرنا ابن عَوْن، عن الشَّعْبِيّ، عن الأَشْجَعيّ قال: رأيت ابن مسعود فرح فرحة وجاءه رجل فسأله عن رجل وَهَبَ ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها، قال: لا أدري قال : لو ترددتُ شَهْرًا ما سألت عنها غيرك، أو ما وجدت أحدًا أسأل عنها غيرك. قال : أقول فيها (برأيي)(١) فإن یکن صوابًا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمن نفسي ، وأستغفر الله، لها صداق امرأة من نسائها لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ. قال الأَشْجَعيّ: شهدت النبي ◌َّ قضى بها. قال: ففَرِح فرحة ما فرح مثلها . • [٥٧٠٦] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: حدثنا محمد، يعني: غُنْدَرًا، قال: حدثنا شُعْبَة، عن عاصم، عن الشَّعْبيّ قال : سئل عبدالله عن امرأة تُؤُفِّيَ عنها زوجها .... وساق الحديث ، وقال فيه : فقام رجل من أشجع فقال : قضى فينا رسول اللّه ◌َل بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها: بِزوَع بنت واشِق. فقال ابن مسعود : هل معك أحد؟ فقام ناس منهم فشهِدوا . * [٥٧٠٤] [التحفة: «ت س ق ١١٤٦١] [المجتبى: ٣٣٨٤] (١) في (م): ((برأي)) . * [٥٧٠٥] [التحفة: « ت س ق ١١٤٦١] * [٥٧٠٦] [التحفة: « ت س ق ١١٤٦١] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان النجاچ ٢٤٥ [٥٧٠٧] أخبرنا أحمد بن عبدالله بن الحكم البصري، قال: حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شُعْبَة، عن سَيَّار، عن الشَّعْبيّ قال: اختلف إلى عبدالله شَهْرًا في رجل مات ولم يفرِض لامرأته صداقًا، فقال: لها كصدقة امرأة من نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدّة ولها الميراث. فقام مَعْقِل بن (سِنان)(١) قال : قضى رسول الله ێ في پزوع بنت واشِق مثل هذا. • [٥٧٠٨] أخبرنا أحمد بن سليمانَ الرُّهَاوِيّ، قال : حدثنا يعلى، هو : ابن عُبَيْد ، قال : حدثنا إسماعيل، هو : ابن أبي خالد، عن عامر، يعني : الشَّعْبيّ، قال : أَتِيَ ابن مسعود في امرأة مات زوجها ولم يفرِض لها ... وساق الحديث. قال: فقال مَعْقِل بن (سِنَان)(١) . ٧١- هبة المرأة نفسها لرجل بغیر صداق والكلام الذي ينعقد به النكاح وذکر اختلاف ألفاظ الناقلین خبر سهل بن سعد في ذلك • [٥٧٠٩] أخبرنا هارون بن عبدالله الحمّال، قال: حدثنا مَعْن، قال : حدثنا مالك، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سعد، أن رسول الله وَلقوله جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زَوِّجْنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله وَالَ : ((هل عندك شيء تُضْدِقُها إياه؟)) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال (١) فوقها في (م): ((ض عـ). # [٥٧٠٧] [التحفة: د ت س ق ١١٤٦١] * [٥٧٠٨] [التحفة: د ت س ق ١١٤٦١] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ط : الخزانة الملكية ٢٤٦ السَُّالْكَبْرِى النِّسَائِيّ رسول اللّه وَّه: ((إن « أعطَيْتَها إياه جلست لا إزار(١) لك، فالتمس شيئًا)). فقال: ما أجد شيئًا. قال: ((التمس ولو خائمًا من حدید)). فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول اللّه وَير: ((هل معك من القرآن شيء؟)) قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال رسول الله وَله: ((قد زوجتكها بما معك من القرآن»(٢) . • [٥٧١٠] أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سَهْل بن سعد يقول: إني لفي القوم عند النبي ◌َّ فقامت امرأة فقالت : يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي ◌َّ بشيء، ثم قامت فقالت : إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَأ فيها رأيك. فقام رجل فقال: زَوِّجْنيها يا رسول الله. قال: ((هل معك شيء؟)) قال: لا. قال: ((اذهب فاطلب شيئًا)). فذهب فطلب ثم جاء فقال: يا رسول الله، لم أجد شيئًا. قال: ((اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد)). فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد شيئًا ولا خاتمًا من حديد. قال : ((هل معك من القرآن شيء؟)) قال: نعم سورة كذا، سورة كذا قال: ((قد أنكحتكها على ما معك من القرآن» . ? [ م : ٧١/ ١] (١) إزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: أزر). (٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) - أيضا - إلى كتاب فضائل القرآن، وليس فيه فیما لدينا من النسخ الخطية . * [٥٧٠٩] [التحفة: خ دت س ٤٧٤٢] [المجتبى: ٣٣٨٥] * [٥٧١٠] [التحفة: خ م س ٤٦٨٩] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان الجچ ٢٤٧ [٥٧١١] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني: ابن عبدالرحمن الزهري الإسكندراني، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سعد، أن امرأة جاءت رسول اللّه وَ ل فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب نفسي لك. فنظر إليها رسول اله وَله، فَصَغَّدَ (١) النظر إليها وصَوَّبَه (٢)، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوّ جْنِيها. فقال: (((هل عندك من شيء) (٣)؟)) قال: لا والله، ما وجدت شيئًا. قال: ((انظر ولو خاتَمًا من حدید)). فذهب، ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ، ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سَهْل: ما له رِداء. قال رسول اللّه ◌َيقول: ((ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَه لم يكن عليها فيه شيء، وإن لَبِسَتْه لم يكن عليك فيه شيء!)) فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله وَ له مُوَلِّيًا، فأمر به فدُعِيَ فلما جاء قال: ((ماذا معك من القرآن؟)) قال : معي سورة كذا وسورة كذا عدَّدها قال: ((تقرؤهن عن ظَهْر قلبك؟)) قال: نعم. قال: ((فقد ملّكتُكها بما معك من القرآن)» . (١) فصعد: رفع. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ٢١٢). (٢) صوبه : خفضه. (انظر: لسان العرب، مادة : صوب). (٣) فوقها في (م): ((ض)) وفي الحاشية: ((عندك شيء)) وفوقها : (ع)). * [٥٧١١] [التحفة: خ م س ٤٧٧٨] [المجتبى: ٣٣٦٥] ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص: کوبریلي ٢٤٨ السَُّ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ ٧٢- ما يُسْتَحَبُّ من الكلام عند النكاح وذکر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث عبدالله فيه • [٥٧١٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عَبْثَر، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: علمنا رسول الله وَّه التَّشَّهُد في الصلاة والتَّشَهُّد في الحاجة، فقال: ((التَّشَهُّد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من (يهده)(١) الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله)) ويقرأ ثلاث آيات(٢). خالفه شُعْبَة بن الحَجّاج : • [٥٧١٣] أخبرنا محمد بن المُنَّى، قال: حدثنا محمد، يعني: غُنْدَرًا، قال: حدثنا شُعْبَة، قال: سمعت أبا إسحاق، يُحَدِّث عن أبي عُبُيدة، عن عبدالله، عن النبي وَّ قال: علمهم خُطبة الحاجة: ((الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (ثم يقرأ بعد (١) فوقها في (م): ((عـ خـ)) وفي الحاشية: ((يهد)) وفوقها : ((ع)) . (٢) هذا الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) لكتاب النكاح عن محمد بن المثنى، عن ابن مهدي، عن إسرائيل به، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، وعن علي بن محمد المصيصي، عن خلف بن تميم، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قوله. وليس لهما ذكر فيما لدينا من النسخ الخطية . * [٥٧١٢] [التحفة: « ت س ق ٩٥٠٦] [المجتبى: ٣٣٠٣] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان الجاچ ٢٤٩ ذلك)(١) ثلاث آيات ﴿يَأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١] ﴿يَأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ آنَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠])). ثم يذكر حاجته(٢) . [٥٧١٤] أخبرنا عمرو بن منصور النَّسائي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدةَ، عن داودَ، عن عمرو بن [سعيد](٣)، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أن رجلا كلم النبي ◌َّر في شيء، فقال النبي گال: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضِلَّ له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد ... )). ٧٣- ما يكره من الخُطْبة [٥٧١٥] أخبرنا إسحاق بن منصور المَزْوَزيّ، قال: أخبرنا عبدالرحمن، يعني: ابن مَهْدي، قال: حدثنا سفيان، يعني: الثَّوْرِيّ، عن عبدالعزيز بن رُفَيْع ، (١) فوق ((بعد ذلك)) في (م): ((حـ) وفي الحاشية: ((ثم يقرأ ثلاث)) وفوقها: ((عـ ض)). (٢) سبق برقم (١٨٧٨) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وهذا الحديث من طريق ابن المثنى - وحده - مما فات المزي في ((التحفة)) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح . * [٥٧١٣] [التحفة: دس ٩٦١٨] [المجتبى: ١٤٢١] (٣) في (م): ((شعيب))، وهو تصحيف، والصواب: (سعيد)) كما في ((التحفة))، وهو القرشي البصري، وليس لعمرو بن شعيب عن سعيد بن جبير رواية، إنما يروي عن سعيد بن المسيب والمقبري، ثم إن تصحيف سعيد إلى شعيب وارد، والله أعلم . * [٥٧١٤] [التحفة: م س ق ٥٥٨٦] [المجتبى: ٣٣٠٤] ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٥٠ السُّنَ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ عن تَميم بن طَرَفَةً، عن عَدِيّ بن حاتِم قال: تَشَهَّدَ رجلان عند النبي فقال أحدهما : من يُطِع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غَوَى ، فقال رسول اللّه مَله: ((بئس الخطيب أنت)). ٧٤ - الشروط في النكاح • [٥٧١٦] أخبرنا عيسى بن حَادٍ ابن زُغْبَة، قال: أخبرنا اللَّيْث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الخير، عن عُقْبَةَ بن عامر، عن رسول الله بَله قال: ((إن أحق الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج). • [٥٧١٧] أخبرنا عبد الله بن محمد بن تَميم المِصِّيصي، قال: سمعت حَجَّاجًا، وهو: ابن محمد الأعور، يقول: قال ابن جُرَيْج: عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي وَلّم قال: «أيما امرأة أُنكِحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيه، وأحق ما أُكْرِمَ عليه الرجل ابنته أو أخته))(١). ● [٥٧١٨] أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المِصِّيصي، قال: سمعت حَجَّاجًا يقول: قال ابن جُرَيْج : أخبرني سعيد بن أبي أيوبَ، عن يزيد بن أبي حَبيب، أن أبا الخير حدثه، عن عُقْبَةً بن عامر، عن النبي ◌َّ قال: ((إن أحق الشروط : [٥٧١٥] [التحفة: م دس ٩٨٥٠] [المجتبى: ٣٣٠٥] * [٥٧١٦] [التحفة: ع ٩٩٥٣] [المجتبى: ٣٣٠٧] (١) تقدم برقم (٥٦٩٤). * [٥٧١٧] [التحفة: دس ق ٨٧٤٥] [المجتبى: ٣٣٧٩] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان النچچ ٢٥١ أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج». ٧٥- النكاح الذي يُحِلُّ المطلّقة لمطلّقها • [٥٧١٩] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشةَ قالت: جاءت امرأة رِفاعة إلى رسول اللّه وَل فقالت : إن رِفاعة طلقني فأَبَتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هُذْبَةٍ (١) الثوب، فضَحِكَ رسول اللّه وَله وقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يذوق عُسيلتك(٢) (وتذوقين)(٣) عُسیلته)). ٧٦- التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح • [٥٧٢٠] أخبرنا علي بن حُجْر المروزيّ، قال : حدثنا إسماعيل ، يعني : ابن جعفرٍ ، قال: حدثنا حُمَيد، عن أنس قال: أقام النبي ◌َّ بين خَيْبَر والمدينة ثلاثًا يبني بصفيةً بنت حُبُيّ، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، * [٥٧١٨] [التحفة: ع ٩٩٥٣] [المجتبى: ٣٣٠٨] (١) هدبة: طَرَف الثّوب، تعني أنه لين مثلُ طَرَف الثَّوب، لا يقدر على الجماع. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : هدب). (٢) عسيلتك: تَصْغِير عسلة، وهي: لذّة الجِماع، شبّه لذّة الجماع بذَوْقِ العَسَل. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : عسل). (٣) كذا في (م) وفوقها: ((ض عـ)) وفي الحاشية: ((وتذوقي)) وصحح عليها . * [٥٧١٩]. [التحفة: خ م ت س ق ١٦٤٣٦] [المجتبى: ٣٣٠٩] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٥٢ السُّنَ الْكِبْرِىلِلنَّسَائِيّ وأمر بالأَنْطاع(١) فأُلْقِيَ عليها من التمر والأَقِط (٢) والسَّمْن فكانت وليمته، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطاً لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس . ٧٧- نكاح المُحِلّ(٣) والمُحَلَّل له وما فيه من التغليظ • [٥٧٢١] أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نُعَيم، عن سفيانَ، هو: الثَّوْرِيّ، عن أبي قَيْس، عن هُزَيْل، عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلّه الواشمة(٤) والُوتشمة، (والواصلة والموصولة)(٥)، وآكل الربا وموكله، والمُحِلّ والمُحَلَّل له(٦) . • [٥٧٢٢] أخبرنا بِشْر بن خالد العسكري، قال : حدثنا محمد بن جعفرٍ ، قال : حدثنا شُعْبَة، عن سليمانَ، هو: الأعمش، عن عبدالله بن مُرّة، عن الحارث (١) بالأنطاع: ج. نطع وهو: بساط من جلد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نطع). (٢) الأقط: لبن مجففٌ يابسُ يُطبخ به. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أقط). * [٥٧٢٠] [التحفة: خ س ٥٧٧] [المجتبى: ٣٤٠٨] (٣) المحل: هو من تزوج المرأة المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق أو شروطه لتحل هي لزوجها الأول. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٢٢١). (٤) الواشمة: فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤/ ١٠٦). (٥) الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة : التي تطلب من يفعل بها ذلك، ويقال لها : موصولة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤/ ١٠٣). (٦) هذا الحديث مما فات الحافظ المزي في ((التحفة)) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح. * [٥٧٢١] [التحفة: ت س ٩٥٩٥] [المجتبى: ٣٤٤٢] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كات النجاج ٢٥٣ الأعور، عن عبدالله قال : آكل الربا وموكله، (وشاهديه)(١) وكاتبه إذا علموا، والواشمة والمُستوشِمة للحسن، ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد الخلل إلى يوم القيامة. ولم يذكر المُحِلّ، والمُحَلَّل له. ٧٨- المتعة (٢) • [٥٧٢٣] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، يعني: النبيل، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال : أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعمل بها يعني: متعة النساء على عهد رسول اللّه وَليل، وفي زمان أبي بكر، وصَذْرًا من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر . خالفه شُعْبَة : • [٥٧٢٤] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: حدثنا محمد، يعني: غُنْدَرًا، قال: حدثنا شُعْبَة ، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد، يُحَدِّث عن جابر بن عبدالله وسَلَمة بن الأَْوَع قالا: خرج مُتنادي رسول اللّه وَظه فقال: ((إن الله قد أذن لكم فاستمتِعوا)). يعني : متعة النساء . • [٥٧٢٥] أخبرنا محمود بن غَيْلان المَرْوَزيّ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا (١) كذا في (م). (٢) المتعة: تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢٢٥/٤). * [٥٧٢٣] [التحفة: س ٢٥٢٢] * [٥٧٢٤] [التحفة: خ م س ٢٢٣٠] ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ٢٥٤ السَّر الْ كَبْرِى لِلنَّائِيّ شُعْبَة، عن (مُسْلِم القُرِّي)(١) قال: دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد (رسول اللَّه)(٢) ◌ِه . ٧٩- تحريم المتعة ، [٥٧٢٦] أخبر نى أحمد بن عثمانَ بن حكيم، قال: حدثنا خالد بن مَخْلَد، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال : أخبرني عبدالعزيز ابن عمر بن عبدالعزيز، قال: حدثني رجل من بني سَبْرَةَ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله والله يقول في حَجَّة الوداع: ((إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوها - يريد : متعة النساء - ومن كان على شيء منها فليدعها)) . • [٥٧٢٧] أخبرنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال : حدثنا شُعْبَة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبدالعزيز بن عمر ، عن ربيع، وهو : ابن سَبْرَةَ، عن أبيه، أن النبي ◌ِّهِ رَخَّصَ في المتعة فكلم رجل امرأة، فلما كان بعد سمعته ينهى عنها أشد النهي ويقول فيها أشد القول . [٥٧٢٨] أخبرنا محمد بن الوليد البصري، قال: حدثنا محمد، يعني: غُنَّدَرًا، قال : حدثنا شُعْبَة ، قال : سمعت عبد ربه بن سعيد ، عن (عبيدالله بن عمر بن (١) في حاشية (م): ((هو ابن مخراق حدث، عن ابن عمر وأسماء وحدث عنه شعبة وغيره)) انتهى. (٢) فوقها في (م): ((خ)) وفي الحاشية: ((النبي)) وفوقها: ((خ)). * [٥٧٢٥] [التحفة: س ١٥٧٣٤] * [٥٧٢٦] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] * [٥٧٢٧] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] م: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كانت النجاة ٢٥٥ عبدالعزيز) (١)، عن الربيع بن سَبْرَةَ، عن أبيه، يقال له: السَّبْرِيّ، عن النبي وقال﴾ أنه أمرهم بالمتعة، فخطبت أنا ورجل امرأة، فأتيت النبي ◌َ ◌ّ- بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم، وينهى عنها أشد النهي . [٥٧٢٩] أخبرنا المُغِيرَة بن عبدالرحمن الحَرَّانيّ، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال : حدثنا مَعْقِل، وهو: ابن عبيدالله، عن ابن أبي عَبْلَةً، عن عمر بن عبدالعزيز قال: حدثني الربيع بن سَبْرَةَ، عن أبيه، أن رسول اللّه بَ ◌ّه نهى عن المتعة، وقال: ((ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه)). • [٥٧٣٠] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: حدثنا وَهْب، يعني: ابن جَرِير بن حازم، قال : حدثنا أبي، قال : سمعت ابن إسحاق، يُحَدِّث عن الزهري، عن عمر بن عبدالعزيز، عن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه أن رسول الله وَل نهى عن المتعة يوم الفتح . (١) كذا هو في (م)، ورواه أحمد في ((مسنده)) عن غندر فقال: ((عبيدالله بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز)). كما في ((أطراف المسند)» لابن حجر (٢٥٣٥)، وكذا سماه الحسيني في ((الإكمال)) (٥٥٨/١)، وتبعه ابن حجر في «التعجيل)» (٨٤٥/١). ووقع في المطبوع من («المسند» (٤٠٥/٣): ((عبيد بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز)). وسماه المزي في ((التحفة)) (٣٨٠٩): ((عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز)). وكذا وقع من طريق سليمان بن حرب عن شعبة في الرواية السابقة، ومن طريق حفص بن عمر الحوضي عن شعبة عند ابن حبان (٤١٤٤)، وأخرجه مسلم (١٤٠٦) من طريقين آخرين عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز؛ فهذا هو المحفوظ في اسمه، ولعله الصواب في رواية محمد بن جعفر. والله أعلم. * [٥٧٢٨] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] [٥٧٢٩] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] * [٥٧٣٠] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل : الخالدية هـ: الأزهرية ٢٥٦ السُّ الْكِبْرِى للنسائِيّ [٥٧٣١] أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيد، وهو: ابن زُرَيْع، قال: حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن الربيع بن سَبْرَةَ، عن أبيه، أن رسول الله وَلّ عامَ الفتح نهى عن متعة النساء. [٥٧٣٢] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، يعني: القَطَّان، عن عبيد الله، هو : ابن عمر، قال : حدثني الزهري، عن الحسن وعبدالله ابني محمد، عن أبيهما، أن عَلِيًّا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسًا، فقال: إنك تائه، نهى رسول الله وَل عنها وعن لحوم الحُمُر الأهلية (١) يوم خَيْبَر. [٥٧٣٣] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع ، واللفظ لمحمد - قال : أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله وَّ نهى عن متعة النساء يوم خَيْبَر، وعن لحوم الحُمُرُ الإِنْسِيَّة. ، [٥٧٣٤] أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المُنَّى ومحمد بن بشّار، قالوا : حدثنا عبدالوهّاب، هو : الثَّقَفيّ، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، يقول : أخبرني مالك بن أنس، أن ابن شهاب أخبره، أن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه، أن أباهما محمد بن علي أخبرهما، أن علي بن أبي طالب # [٥٧٣١] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] (١) الحمر الأهلية: ج. الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية. (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : أهل). * [٥٧٣٢] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٢٦٣] [المجتبى: ٣٣٩١] * [٥٧٣٣] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٢٦٣] [المجتبى: ٣٣٩٢] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كاب النُّجُاج ٢٥٧ قال: نهى رسول الله وَّله يوم خَيْبَر عن متعة النساء، وقال ابن المُنَّى: يوم حُنين . وقال : هکذا حدثنا عبدالوهّاب من كتابه . • [٥٧٣٥] أُخْرًا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن الربيع بن سَبْرَةَ الْجُهَنيّ، عن أبيه أنه قال: أذن رسول الله وَ له بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي(١) . وقال صاحبي : ردائي، وكان رِداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أَشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رِداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت [إليَّ](٢) أعجبتُها . ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثًا، ثم إن رسول اللّه وَ الله قال: ((من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليُخلّ سبيلها)). قال لنا أبو عبدالرين : هذا حديث صحيح. ٨٠- إحلال الفزج • [٥٧٣٦] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: حدثنا محمد، يعني: غُنْدَرَا، قال: حدثنا شُعْبَة، عن [أبي بِشْر](٣)، عن خالد بن عُرْفُطَة، عن حَبيب بن سالم، [٥٧٣٤] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٢٦٣] [المجتبى: ٣٣٩٣] ٠ (١) ردائي: ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ردى). (٢) زيادة من ((المجتبى)). * [٥٧٣٥] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] [المجتبى: ٣٣٩٤] (٣) كذا في ((المجتبى)) (٣٣٦٠)، وفي ((التحفة))، وهو الموافق لما في سنن أبي داود من كتاب الحدود (٤٤٥٩)، ووقع في (م): ((أبي بشير)) وهو تصحيف. ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ٢٥٨ السَّ الْكَبْرِى لنسائِيّ عن النعمان بن بشير، عن النبي وَ لّل (قال) (١): في الرجل يأتي جارية امرأته، قال : «إن کانت أحلتها له جلدته، وإن لم تکن احلتها له رجمته)). [٥٧٣٧] أخبرنا يعقوب بن [ماهانَ](٢) البغدادي، عن هُشَيْم قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن حَبيب بن سالم قال : جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فقالت : إن زوجها وقع بجاريتها، فقال النعمان: أما إن عندي في ذلك خبرًا شافيًا أحدثه عن رسول الله وَ له: إن كنت أذنت له ضربته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته(٣) . • [٥٧٣٨] أُخبرَنى محمد بن مَعْمَر البَحْرانيّ، قال: حدثنا حبّان، يعني: ابن هلال، قال: حدثنا هَمّام، قال : سئل قتادة عن رجل وَطِئ جارية امرأته، فحدث ونحن جلوس عن حَبيب بن سالم، عن حبيب بن یَسَاف أنها ژُفِعَتْ إلى النعمان بن بشير فقال: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقضاء رسول اللَّه وَّه: إن كانت أحلتها له جلدته مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجمته (٤). (١) فوقها في (م): ((حـ)، وفي الحاشية: ((سقط عند ض عـ قال)). * [٥٧٣٦] [التحفة: « ت س ق ١١٦١٣] [المجتبى: ٣٣٨٦] (٢) في (م): ((سليمان)) تحريف، والمثبت من ((التحفة))، وهو موافق لمكرر الحديث والذي سيأتي كما في الحاشية التالية . (٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الرجم، والذي سيأتي برقم (٧٣٨٨)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح. * [٥٧٣٧] [التحفة: « ت س ق ١١٦١٣] (٤) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في ((التحفة)) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح. * [٥٧٣٨] [التحفة: « ت س ق ١١٦١٣] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان النُّحْچ ٢٥٩ [٥٧٣٩] أخبرنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا حبّان، قال : حدثنا أبان، يعني: ابن يزيد العَطَّار، قال: حدثنا قتادة، عن خالد بن عُزفُطَة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أن رجلا يقال له عبدالرحمن بن حُتَيْن ويتبؤُ(١) قُوْقُورًا، وأنه وقع بجارية امرأته فرُفِعَ إلى النعمان بن بشير فقال: لَأَقْضِيَنَّ فيك بقضية رسول الله وَ له: إن كان أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فقالت: أحللتُها له . فجلده مائة. قال قتادة : فکتبت إلى حبیب بن سالم ، فکتب إليّ بهذا(٢). • [٥٧٤٠] أخبرنا أبو داود، قال : حدثنا عارِم، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادةَ، عن حَبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير ، أن رسول اللّه ◌َ ل قال في رجل وقع بجارية امرأته: ((إن كانت أحلتها له فاجلدوه مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه))(٣). ● [٥٧٤١] أخبرنا [محمد](٤) بن رافع، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال : أخبرنا مَعْمَر، عن قتادةَ، عن الحسن، عن قَبيصة بن حُرَيْث، عن سَلَمَ بن مُحَبَّق قال: قضى النبي 14َه في رجل وَطِئَ جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حُرة، وعليه لسيدتها مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها . (١) ينبز: يُلَقَّب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبز). (٢) انظر ما سيأتي برقم (٧٣٩٠). * [٥٧٣٩] [التحفة: «ت س ق ١١٦١٣] [المجتبى: ٣٣٨٧] (٣) انظر ما سيأتي برقم (٧٣٨٩). * [٥٧٤٠] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣] [المجتبئ: ٣٣٨٨] (٤) في (م): ((بشر)) وهو خطأ، صوابه محمد وهو ابن رافع النيسابوري، والمثبت من ((المجتبى)) و((التحفة)). * [٥٧٤١] [التحفة: دس ق ٤٥٥٩] [المجتبى: ٣٣٨٩] س : دار الكتب المصرية ص: کوبریلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٦٠ السَُّر الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ [٥٧٤٢] أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزِيع، قال: حدثنا يزيد، يعني: ابن زُرَیْع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَلَمةَ بن المُحَبَّق، أن رجلا غَشِيَ جارية امرأته فرُفِعَ ذلك إلى رسول الله وَله فقال: ((إن كان استكرهها فهي حُرة من ماله وعليه الشَّرْوَى (١)، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله))(٢). ٨١- الصُّفْرَة(٣) عند التزويج • [٥٧٤٣] أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بَهْز بن أسد، قال: حدثنا حمّاد، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، أن عبدالرحمن بن عَوْف كان عليه (درع) (٤) زَعْفَران فقال رسول الله وَّ: ((مَهْيَم(٥)؟)) ) قال: تزوجت امرأة. قال: ((ما أصدقتها؟)) قال: وزن نواة (٦) من ذهب قال: ((أَوْلِمْ ولو بشاة)). (١) الشروى: المثل. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٢٥/٦). (٢) انظر ما سيأتي برقم (٧٣٩٢) (٧٣٩٣) (٧٣٩٤). * [٥٧٤٢] [التحفة: دس ق ٤٥٥٩] [المجتبى: ٣٣٩٠] (٣) الصفرة: صفرة الخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٢٣٣). (٤) كذا في (م) بتقديم الدال المهملة على الراء، ولعل الصواب: ((ردع)) كما في ((المجتبى)) و((التحفة)) وغيرهما، والردع: شيء يسير في مواضع شتى، والزعفران: الصبغ المعروف وهو من الطيب. (انظر: لسان العرب، مادة : ردع، زعفر). (٥) مهيم: ما شأنك وما خبرك؟ (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مهيم). ﴾ [م: ٧١/ب] (٦) نواة: النواة اسم لقدر معروف عند العرب فسروها بخمسة دراهم من ذهب. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢١٦/٩). * [٥٧٤٣] [التحفة: دس ٣٣٩] [المجتبى: ٣٣٩٩] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية