Indexed OCR Text

Pages 321-340

٤٨:٥١
الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر
٣٢١
٥٦٨٤
وَالسُّكُرُ مِنْ كُلّ شَرَابِ أَبْنُ شْرَةَ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّاد . أَخْرَ أَبُو بَكْر
بُ عَلَى قَالَ حََّ سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَ هُشَيْمٌ عَنِ آبْ شَبْرَةَ قَالَ حَدََّى الَّقَةُ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ عَنِ آَبْنِ عَّاسِ قَالَ حُرُّمَتِ الْخُرُ بَعْنَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
وَالسَّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . خَفَهُ أَبُو عَوْن محَدَ بِنْ عَبَيْدِ اللهِ الثّقْفِى. أُخْبَرَنَاَ محمَدُ بْنُ عَبْد الله
٥٦٨٥
ابْنِ الْحَكَمْ قَالَ حَدَّثَ نٌَّ ح ◌َبَنَا الْحُسَيْنِ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحُدُ بْنُ حَنْبَلَ قَالَ
حَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جْفَرٍ قَالَ ◌َ شُعْبَةُ عْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِ عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنَ
شّدّادِ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ قَلَ حُرْمَتِ الْخُ بَعْنِهَا قَلَيْهَ وَكَثِرُهَا وَالسّكْرُ مِنْ كُلْ
شَرَابِ لَمْيَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَيْهَا وَكَثِرُهَا ، أَخْرَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَلَ حَدَّثَ أَحْدُ بْنُ ٥٦٨٦
خَبْلٍ قَالَ ◌ََّ إِبرَاهِيمُ بْنُ أَبِ الَْسِ قَالَ حَدَّثَ شَرِيكُ عَنْ عَّسِ بْنِ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِ
◌َوْن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرَّمَتِ الْخَرُ قَلَيْهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا أَسْكَرَ
مِنْ كُلّ شَرَابِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الَّْنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شَهْمَةَ وَهُشَيُْ
أَّ ◌َشِيرِ كَانَ يُلْسُ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِذِ كُالسَّمَاءِ مِنِ آَنِ شَهْرَةَ وَرِوَةُ أَِّ عَوْنِ الْبَهُ
بِمَا رَوَأُهُ الثّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَّس. أُخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَّةَ الجرْمِىِّ قَلَ
٥٦٨٧
سَأَلْتُ ابْنَ عَّاسِ وَهُو مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَذَقَ فَلَ سَبَقَ مُمَّدٌ الَْذَقَ
هو الخابية فارسى معرب. قوله (والسكر من كل شىء) روى بفتحتين بمعنى المسكر وبضم فسكون
وبهذه الرواية استدل من يرى أن الحرام القدر المسكر أو الشربة الأخيرة التى عندها يحصل السكر
ولا حرمة قبلها . قوله (عن الباذق) بفتح الذال المعجمة قوله (من سره أن يحرم) كل هذه الالفاظ المذكورة

٣٢٢
الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر
٤٨:٥١
٥٦٨٨
وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَلُ. أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمٍ قَالَ أَنْيَتَبُو عَمِر
٠٠
وَالَّخْرُ بْنُ شُمْيْلِ وَوَهَبُ بْنُ ◌َرِيرٍ قَالُوا حَدِّثَ شُعْبُ عَنْ سَةَ بْ كُمْلِ قَالَ سَعْتُ
◌َ اَْكَ يُحَدِّثُ قَ أَبْنُ عَّاسِ مَنْ سَرَّهُأَنْ يُحُرِّمَ إِنْ كَانَ مُرِّمَا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُ
فَيُحَرِمِ النِّذَ . أَخْرَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَا عَبْدُ الله عَنْ عَ بْ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ
٥٦٨
أَيْهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسِ إِى أُ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّأَرْضَا أَوْضُ بَارِدَةٌ وَإنّ
تَتْذُ شَرَ ابَنَشْرَبَّهُ مِنَ الرَّبِ وَالْعَبِ وَغَيْرِمِوَقَدْ أُشْكِلَ عَلَى هَذَكَرَ لَمُرُوبَاً مِنَ الْأَثْرِبَةَ
فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنْتُ أَنَهُمْ يَفْهَْهَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّكَ قَدْ أَ كْثَرْتَ عَلَىَّ أَجْتَبْ مَا أَسْكَرَ
٥٦٩٠ مِنْ تمر أَوْ زَبِيبِ أَوْ غْهِ. أَخْرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَ الْقَوَارِبِىُّ قَلَ حَدَّثَناً
◌َّلْقَلَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ سَعِدِ بْنِ جَُيْ عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ نَِدُ الْرِ بَحْتُ لَا يَحِلُّ
٥٦٩١
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَا مُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَاشُْبَهُ عَنْ أَبِى حَمْرَةَ قَالَ كُنْهُ أُرْجُ
بَيْنَ أَنْ عَبَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ فَتُ أَمْرَةٌ تَسْأَلَهُعَنْ نَبِذِ الْجَرْ فَهَى عَنْهُ قُلْتُ يََّ عَبَّاسِ إِنّى
أَتْبِدُ فِى جَرَّةٍ خَْرَاءَ فِيذًا ◌ُلُوا فَتْرَبُ مِنْهُ فُرْقِرُ بَطْنِى قَالَ لَ تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ
٥٦٩٠ أَحْلَى مِنَ الَلِ. أَخَْنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَ أَبُو ◌َنَّبِ وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادِ قَلَ حَدَّثَ
فى الحديث من التحريم أى من سره أن يتخذ ماحرم الله ورسوله حراما فان كان محرما ذلك فليحرم
النبيذ والمراد نيذ الدباء والحنتم ونحوهما أو النبيذ المسكر والله تعالى أعلم . قوله ( نبيذ البسربحت
لا يحل) الظاهر أن الخبر لايحل وبحت بتقديروان وجد بحت أى خالص وهو منصوب ولا عبرة
بالخط أى ولو كان بحتاً أى خالصاً لايخالط البسر شىء آخر ومحمله المسكر والكائن فى الأوعية المعلومة
والله تعالى أعلم. قوله (يترقر بطنى) فى الصحاح قرقر بانه صوت

٤٨:٥١
الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر
٣٢٣
قُرَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ◌َجْرَةَ نَصْرُ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَّاسِ إِنَّ جَدَّةً لِ تَنْذُ نَبِذَا فِى جَرِّ أَثْرَبُهُ
حُلُوّا أنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ ◌َسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَقْتَضَحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى
رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقَالَ مَرْ حَبَ بِالْوَقْدِ لَيْسَ بِالْخَابَ وَلَا الَّادِينَ قَالُوا يَرَسُولَ
الله إنَّبَيْتَ وَبَيْكَ الْرِكِينَ وَنَّ لَصِلُ الْكَ إِلَّ فِى أَشْهُرِ الْحُرُ ◌َدَّةُابْرِ إِنْ عَلْنَ بِهِ
دَخَلْنَ الَوَذْعُو ◌ِهِ مَنْ وَرَ قَالَ آُمِثلَثٍ وَأَنْهَ ◌ٌ عَنْ أَرْبَعِ آَمُكمِلْإِيمَانِ بِأَله
وَهَلْ تَدْرُونَ مَالْإِيَمَانُ بِاللهِ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَقَامُ
الَّصَلَةِ وَإِيَاءُ الزَّكَاةَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْغَمِ الْخُصَ وَهَ مٌ عَنْ أَرْبَعٍ عَمَّا يُبْدُ فِ الَِّ
وَالنِّ وَالَْ وَالْزُقْتِ . أَخْرَنَاسُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الْله عَنْ سُلَِّنَ الَّيْمِىِّ عَنْقَيْسِ ٩٣
آبْنَ وَهَنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَّاسِ قُلْتُ إِنَّ لِى جُرَيْرَةَ أَُ فِيهَا خَِ إِذَ عَلَى وَسَكَنَ شَرِيْتُ
قَالَ مُذْ كَمِ هِذَا شَرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عَثْرُ ونَ سَنَةً أَوْ قَالَ مُذْ أَرَبَعُونَ سَنَةً قَالَ طَالَمَا تَوَّتْ
◌ُرُوفُكَ مِنَ الْخَكِ. وَمَّا أَعْلُوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الِْيْنِ عُمَرَ ٥٦٩٤
أَخْبَنَا زِيَّدُ بْنُ أَيْوَبَ قَالَ حَتَ هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَالْعَُّ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْنِنَفِعٍ قَلَ قَلَ
أَبْنُ عُمَ رَأَيْتُ رَجُلًا جَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِفَدَحِ فِيهِنَيٌ وَهُوَ عِنْدَ
الَّكْن وَفَعَ الَّهِ الْفَحَ فَرَفَهُ إلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِدَا فَرَهُ عَلَى صَاحِهِ فَقَالَ لَّهُ رَجُلٌ مِنَ
قوله (خشيت أن أفتضح) أى لما يظهر فى من مبادى السكر. قوله ﴿ان لى جريرة) تصغير الجرة
﴿تروت﴾ بتشديد الواو من التروى وهو من الرى ﴿من الخبث﴾ وهو بفتحتين النجس. قوله ﴿فوجده
شديدا) لعل المراد به ان صح الحديث أنه وجده قريباً الى الاسكار وأنه ظهر فيه مبادى السكر

٣٢٤
٤٨:٥١
الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر
الْقَوْمِ يَرَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَلَ عَلَّ بِالَّجُلِ فَأُىَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُالْقَدَحَ ثُمَّ دَبِمَاءِفَصَبَهُ
فِ فَفَهُ إِلَى فِ فَقََّ ثُمْ دَبِمَاء أَيْضَافَصَبَهُ فِ ثُمْ قَ إِذَ اْتَتْ عَلَيْكُمْ هِالْأَوْعِيةُ
فَأَكْسُ وَأُوَهَ بِالْمَاءِ. وَأَخْرَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدََّ أَبُو إِسْحَقَ
الثَِّّ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بِ ◌َامِ عَنِ أَبِ عُرَ عَنِ الَِّّ صَلَىالَّهُ عَيْهِ وَسَلَ بَحْوِهِ قَالَ
أَبُو عَبْدِ الرَّهْنِ عَبْدُ الِكِ بْنُ نَافِع ◌َيْسَ بِالْهُورِ وَلَا يُحْتَجُ بِحَدِهِ وَالمَشْهُرُ عَنِ ابْنِ عُمرَ
خَلَافُ حَتَهِ . أَخْرِنَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَا عَبدُ اللهِ عَنْ أَبِ عَةَ عَنْ زَيْدِبْنِ
◌َُيْ عَنِ آبِ عُمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنِ الَثْرِبَةِفَ اجْتَبْ كُلَّ فَنْ يَشْرِ. أَخْبَةُ
٥٦٩٦
٥٦٩٧
قَالَ أَنْبَّ أَبُو عَوَنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ◌َُيْرٍ قَالَ سَلْتُ ابْنَ عُمَ عَنِ الْأَثْرِيَةَ فَقَالَ أْتَبْ كُلّ
٥٦٩٨ شَىْ يَشْ. أَخْرَنَا سُوَيُدْ قَالَ أَبَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلِمَنَ الَّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِينَ
٥ عَنِ الْ مَُ قَالَ الْمُسْكُرُ قَلِيلُ وَكَثِيرُهُ حَرَامَ. قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَرَآَةٌ عَلَهُ وَأَنَ
أَنْمُ عَنِآَبِ الْقَلِ أَخْبَفِى مَالِكٌ عَنْنَافِعٍ عَنِ آبْ ◌ُرَ قَالَ كُلْ مُسْكِ خَمْرُوَكُلْ مُسْعَر حَرَامٌ
أَخَْنَامُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ الْتَِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيّاً وَهُوَ بْنُ عَبْدِ الْمَك
٥٧٠٠
يَقُولُ حَدَّثَنِى مُقَاتِلُ بْنُ حَنَ عَنْ سَالِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ
٥٧٠١ عَيْهِ وَسَلّ قَالَ حَرَّمَ اللهُ الْخْرُ وَكُلْ مُسْكِرِ حَرَامَ . أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بنُ مَنْصُورِ يَعْنِى أَبْنَ
بحيث أنه لو ترك على حاله لأسكر عن قريب ﴿ فقطب) بتشديد الطاء أو تخفيفه أى جمع مابين عينيه
كما يفعله العبوس أى عبس وجهه وجمع جلدته لما وجد مكروها (اذا اغتلمت﴾ أى اشتدت واضطر بت
عند الغليان والمراد اذا قاربت الاشتداد والله تعالى أعلم
٤٦٩٥

٤٨:٥١
الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر
٣٢٥
◌َجَعَفَرِ الََّسَبُورِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَنَا مَّدُ بْنُ عَمْرِوَ عَنْ أَبِ سَةَ
عَنْ أَبْنُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَكُلْ مُسُكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرِ غَمْرٌ
قَالَ أَبُو عَبْدِ الْنِ وَهُلَ أَهْلُ الثِّ وَالْعَدَّةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَةِ النَّقْلِ وَعَبْدُ الَكُ
لَ يَقُومُ مَقَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاءَةٌ وَبَّه التَّوْفِقُ. أَخْرَ سُوَيْدٌ
قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الله عَنْ عُْدِ اللهِ بْنِ عُمَ الَِّدِّقَالَ حَدََّتِى رُقَةٌ بِنْتُ عَرِو بْنِ سَعِد
قَالَتْ كُنْتُ فِى حَجْرِ آبْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُقَعُ لَهُ الَِّبُ فَشْرَبُ مِنَ الْغَدِثُمْ يُنَّفُ الْرِبُ
وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخرُ وَيَحْمَلُ فِهِ مَاْ فَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ خَتِى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَد طَرَحَهُ
وَأَحْتَبُوا بِحَدِيثِ أَبِ مَسْعُودِ عُقبةَ بْنِ عَمْرِ . أَخَْ الحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِلَ بْ سُلَنَ
قَالَ أَبَ يَحِي بُ يَمَانِ عَنْ شَّغْيَنَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِ مَسْمُودٍ قَالَ
عَطِشَقَ الْبِّ صَلَّى اله ◌َيْهِ وَسَلَمَ حَوْلَ الْكْبَةِفَلْقَى فَأََّ بِدٍ مِنَ الْقَائَةَ فَمَّهُ
فَقَطَّبَ فَقَالَ عَلَى بِلَّنُوبِ مِنْ زَعْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمْ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلْ أَخَرَامٌ هُوَ يَسُولَ
الله قَالَ لَ وَهَذَا خَرْ ضَعِقٌ لِأَنَّيَحَ بْ يَانِ اثْرَبِهِ دُونَ أَمْحَابِ سُفْيَ وَيَحَ بْنُ
يَانِ لَ يُحْتُ بَدِبِ لِسُوءٍ حِفْظِهِ وَكَثْرَة ◌َهِ ، أَخْبَ عَلَى بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَعُمَنُ ٥٧٠٤
آبُْ حَصْنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدَ عْ خَالِ بْنْ حُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَفَيَقُولُ عَلْهُ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ كَانَ يَصُومُ فِ بَعْضِ أَيَّامِ الَّى كَانَ يَصُومُهَا فَحَنْتُ
فَظْرَهُبَيِذْ صَنَعْتُهُ فِ دُبََّ قَّا كَنَ الْمَاء ◌ُِّ أَخْلُهَا الَِّفَقُلْتُ يَارَ سُولَ الله إِى قَدْ عَلْتُ
أَّكَ نَصُوَ فِ هَا الْمٍ فَقْتُ فِطْرَكَ بِهذَا الَِّدِ فَقَالَ أَذْهِ مِّ يَهُرَيْرَ فَرَ فَتُ آَيْهِ
٥٧٠٢
٥٧٠٣

٣٢٦
الاخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر
٤٨:٥١
فَذَا هُوَ يَنْشْ فَقَالَ خُذْ هذهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْخَائِطَ فَنَّ هُذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِالله
٠٠
٥٧٠٥
وَلَ بِلْمِ الآخِرِ وَّا أُخْتَبُوا بِهِ فِثْلُ غُرَ بْن الْخَطَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ . أَخْرَ سُوَيُدْفَلَ
أَنْبَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الَِّىِّ بْنِ يَحَ قَالَ حَدَّ أَبُو حَفْصِ المَامٌ لَا وَكَنَ مِنْ أَسْنَنِ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِ رَافِع ◌َنَّ ◌َُ بْنَ الْخَطَّبِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا خَشِمْمِنْ نَذِ شِدَّتَهُ مَاكِرُوهُ
٥٧٠٦ بْمَاء قَالَ عَبْدُ اللهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْتَدَّ ، أَخْرَنَازَ كَرِيًّا بُ يَحَْ قَلَ حَتَ عَبُ الأَعْلَ قَالَ
حََّا سُفْيَانُ عَنْ يَحَى بْنِ سَعِدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ اْمَيِّبِ يَقُولُ تَلَقَّتْتَقِفُ عُمَرَ بَشَرَاب
٥٧٠٧
فَدَعَ بِهِ فَلَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاء فَقَالَ هَكَذَا فَفْعَلُوا. أُخْبَرَنَا أَبُو بَكْر
أُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَ أبوُ خَيَْةَ قَالَ حَدََّ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مَدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أَبِ خَالِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ حَارِمٍ عَنْ عُبَيْنِ فَقَدٍ قَالَ كَنَ الَِّذُ الّذِى يَشْرَبُ عُرُ بْنَ
٥٧٠٨ الْخَطَّبِ قَدْ خُلُلَ وَمَّا يُدُلُّ عَلَى صَّةِ هَذَا حَدِيثُ الَّائِبِ. قَالَ الْحُرِثُ بُ مِسْكِين
قَةً عَيهِوَّ أَسْمَعُ عَنِ بْنِ الْقَلِ قَالَ حََّى مَالِكٌ عَنِ أَبْنِ شَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيد ◌َهُ أَخْرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ خَرَجَ عَلَيْ فَقَالَ أَى وَجَدْتُ مِنْ قُلَانٍ رِحَ
شَرَابٍ فَ أَنَّهُ شَرَابُ الَّطَلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَنْ كَنَ مُسْكَرًا جَْتُ لَهُ عُرُ
أَبْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ الله عَنْهُ الْحَدَّ تَامًا
قوله ﴿فزعم أنه شرب الطلاء) بكسر الطاء والمد ماطبخ من عصير العنب

٥٠:٥١
ذكر ما أعد الله عز وجل أشارب المسكر من الذل والهوان
٣٢٧
٤٩ ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر
من الذل والهوان وأليم العذاب
أَخْبَنَا قُتَةُ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ اْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَرِيَّةَ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ بَابِأَنَّ ٥٧٠٩
رَجُلّ مِنْ جَيْفَنَ وَجَيْفَانُ مِنَ أَنَ قَدِمَ فَسَأَّلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهِ وَسَلَمَ عَنْ
شَرَابِ يَثْرَبُونَهُ بَرْضِمْ مِنْ الْرَةِ يُقَالُ لَهُالمِّرُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ
أَنْكِرْ هُوَقَالَ نَم ◌َ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عليْهِ وَقُلْ مُسْكِ حَرَامٌ إِنَّ ◌ُهَ عَزَّوَ جَّ
◌َهَ لَنْ شَرِبَ الُْكِرَ أَنْ يَسْقِبُهُ مِنْ طِنَ الْخَلِ قَالُوا يَرَسُولَاللهِ وَمَاطِئَةُ الْخَالِ قَلَ
◌َرَقُ أَهْلِ الثَّرِ أَوْ قَلَ مُصَارَةُ أَهْلِ النَّرِ
٥٠ الحث على ترك الشبهات
أُخْبَنَا حُّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيٍْ عَنِ ابْنٍ عَوْنٍ عَنِ الَّعْيِّ عَنِ
النَّنِ بْنِ بُشَيْرٍ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَ يَقُولُ إِنَّالْخَلَيْنُ وَإِنَّ الْحَمَ
بَنٌ وَإِنْ بَيْنَ ذِكَ أُمُورًا مُشْتَّهَاتٍ وَرُبَّا قَالَ وَإِنْ بَيْ لِكَ أُمُورًامُشْقَةٌ وَسَأَضْرِبُ
فى ذلكَ مَثَلّ إنَّ الله عَزَّ وَجَلّ حَى حِى وَإِنْ حَى أَهِمَا حَرَّمَ وَإِنّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ اَلَّى
يَوْشِكَ أَنْ يُخَالِظَ الِى وَرُبِمَا قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَ الرِّيَةَ يُوشِكُ أَنْ يَحْسُرَ
أَخْبَاُمَّدُ بُأَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَبْنَ شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِ ٥٧١١
مَْيَ عَنْ أَبِ الْخَوْرَاءِ الّعْدِىّ ◌َ قُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلَى رَضِىَ الله عَنْهُمَا مَاَ حَفِظْتَ مِنْ
٥٧١٠

٣٢٨
ما يجوز شربه وما لا يجوز
٥١:٥١
رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْ مَا يَرِيِبُكَ إلَى مَالَا يَرِيُكَ
٥١ الكراهية فى بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا
٥٧١٢
أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذْهُوَ بَاوَرْدِىٌّ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُوسُفْيَانَ محمد بن حميد عن معمر
عَنِ آَبْ طَأُسٍ عَنْ أِ أَّهُ كَانَ يَكُرُ أَنْ يَِّعَ الرَِّبَ لِنْ يَخْذُنَيِذًا
٥٢ الكراهية فى بيع العصير
٥٧١٣
أَخْبَنَ سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللّهِعَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ
لَعْدَ كُرُوْمٌ وَأَعْنَبٌ كَثِيرَتُوَكَانَ لَهُفِيهَ أَمِنٌ ◌َلَتْ عِنباً كَثِرَا فَكَتَّبَ آلْهِ إِى أَغَفُ
عَلَى الْأَنْتَبِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْ تُهُ فَكَتَبَ الَهِ سَعْدُ إذَا جَكَ كِتَابِ
هُذَا فَاْتَلْ ضَيْعَى فَوَ الله لَا أَتْمِنُكَ عَلَى شَىْءٍبَعْدَهُأَبْدًا فَعَهُ عَنْ ضَيْتَهِ. أَخْرَنَ سُوَيْدٌ
قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الَّهِ عَنْ هُرََّ بْ إِرَاهِمَ عَنِ أَبٍْ سِنَ قَالَ بِهُ عَصِيرًا عِنْ يَنُ
طَلَاءٌ وَلَا يَتْلُهُ خَرَا
٥٧١٤
٥٣ ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَامُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعْتَمَرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نُبَةَ
٠٠٠٠٠٠٠=١٥٠ -٥ ٠٥٤٥
٥٧١٥
﴿دع مايريبك إلى مالا يريبك) قال فى النهاية يروى بفتح الياء وضمها أى دع ما يشك فيه
قوله (دع ما يريبك) قال فى النهاية يروى بفتح الياء وضمها أى ما يشك فيه الى ما لا يشك فيه والمراد أن
ما اشتبه حاله على الانسان فتردد بين لونه حلالا أو حراما فاللائق بحاله تركه والذهاب الى ما يعلم
حاله ويعرف أنه حلال والله تعالى أعلم. قوله ﴿فاعتزل ضيعتى) هذا من كمال الورع والنقوى فرحم الله
من يطلب ذلك ويبغى والله الموفق

٥٣:٥١
مايجوز شربه وما لايجوز
٣٢٩
عَنْ سُوَيْدِبْنِ غَفَةَ قَالَ كَتَبَ عُمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْض ◌ُمّاله أَنْ أَرْزُقِ الْمِّينَ مِنَ
الطَّاء مَاذَهَبَ ثُثُ وَبَقَ ثُ. أَخْبَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَبَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ سُلِيَنَ النِّىِّ عَنْ
أَبِ يِلَ عَنْ عَامِ بْنِ عَبْدِ اله ◌َنُّقَلَ قَرَأْتُ كَتَابَ مُمَبْنَ الْخَطَّبِ إِلَى أَبِى مُوسَى أَمّ ◌َهُ
فَ قَدِمَتْ عَلَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الْإِلِ وَإِنَى سَأَّهُمْ عَلَى
كمْ يَظُونَهُفَأَخْرُوِى ◌َهُمْيَطُْونَهُ عَلَى الُّْيْنِ ذَهَبَ ◌ُثُالَْنِ ثُلُثْ بِقْهِ وَتُه
٥٧١٧
بِه ◌ُرْمَنْ قِبَكَ يَشْرَبُونَهُ ، أَخْرَنَا سُوَيُدْ قَالَ أَبَا عَبْدُ اللهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ أَبْنِ سِيِينَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِىِّ قَلَ كَتَبَ الَيْآَ مُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَ الهُ عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ
فقَطُْوا شَرَاْ بِكُمْ حَتّى يَذْهَبُ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَّ لَهُ أَثْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ. أَخْبَرَنَ
سُوَّدَ قَالَ أَنبَنَا عَبْدُ الْهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الصَّمْبِىِّ قَالَ فَنَّ عَلِّ رَضِىَ أَهُ عَنْهُ
يَرْزُقُ الَّاسَ الطَّلَ يَقَعُ فِ النَّبُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ . أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ الْتَّى
قَالَ حََّا أَبُْ أَبِى عَدِىَ عَنْ دَاوُدَ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيداً مَ الشَّرَابُ الَّى أَحَّهُ عُمُرُ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُقَالَ الَّى يُطَخُ حَتّى يَذْهَبَ ثُلْتَهُ وَيَقْىِ ثُ، أَخْرَنَا وَكَرِيَابْنُ نِى قَالَ حَدَّثَنَا
٥٧١٨
٥٧١٩
٥٧٢٠
الى مالايشك فيه والله سبحانه وتعالى أعلم
قوله ( كطلاء الابل) أى الذى يطلى به الابل الأجرب ( ثلث يغيه وثلث بريحه) هكذا فى كثير
من النسخ بالباء الجارة الداخلة على البغى مصدر بغى بموحدة وغين معجمة اذا جاوز الحد وكذا بريحه
جار ومجرو ر أُی ثلث خبيث بسبب بغیه وثلث خبيث بسبب ريحه یرید أن العصير له ثلاث أوصاف
أحدها بغيه أى اشتداده واسكاره والثانى أنه اذا اشتد يحدث لهريح كريه والثالث مذوق طيب فينبغى
أن يقسم أجزاءه على أوصافه وصار ثلثه للبغى والثانى للريح والثالث للذوق فالثلثان منه خبيثان والثلث
طيب فاذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقى الباقى طيباً فصار حلالا وفى بعض النسخ ثلث يبغيه على أنه
مضارع بغى ولذا يريحه (فر من قبلك) بكسر قاف وفتح باء موحدة أى ائذن الحاضرين عندك
٥٧١٦

٣٣٠
ما يجوز شربه وما لا يجوز
٥٣:٥١
٥٧٢١
٥٧٢٢
٥٧٢
٥٧٢٤
٥٧٢٥
٥٧
٥٧٢٧
عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءَ كَانَ
يَشْرَبُ مَاذَهَبَ تَّاهُ وَبَقِىَ ثُ ، أَخْبَرَ سُوَيْدٌ قَالَ أَبَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ مُصَيْ قَالَ أَّةً
بِسَاعِيُ بْنُ أَبِ خَاِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِ مُوسَى الأَشْعَرِّ ◌َهُكَانَ يَشْرَبُ مِنَ
الَّلَاءَ مَذَهَبَ ثُ وَبَقَ تُهُ، أَخْرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الله عَنْ سُفْيَنَ عَنْ يَعْلَ بْنِ
عَطَاء قَالَ سَمعْكُ سَعِيدَ بْنَ اْمَيِّبِ وَسَلُ أَعْرَابٌ عَنْ شَرَابِ يُطْبَعُ عَلَى النّصْفِ فَقَالَ
لَا ◌َّى يَذْهَب ◌ُلَهُ وَبَى الثُثُ. أَخَْا أَعْدُ بْنُ ◌َالِ عَنْ مَعْنِ قَالَ حَدَّثَ مُعَاوِيَةُ
ابْنُ صَالٍ عَنْ تَحَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْسَيِّبِ قَالَ إِذَا طُبِخَ الْطَلَامُ عَلَ الثُّثِ قَلَ
بَأْسَ بِهِ . أَخْرَ سُوَيَدْ قَالَ أَنْبَ عْدُاللهِ عَنْ بَِدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَأَبُرَجَاء قَالَ سَأَلَّتُ
الْحَسَنَ عَنِ الْطَلَاءِ الْنَصَّفِ فَقَالَ لَا تَشَرِبُ. أَخَْنَا مُوَيَّدٌ قَالَ أَنَّنَا عَبْدُ الله عَنْ بُغَيْرُ
ابْنِ الْهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَا يُطْبِخُ مِنَ الْعَصِيرِ قَالَ مَا تَظُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثَّان
وَيَبقَى التُّثُ . أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَثَ وَكِيمٌ قَالَ حَدََّ سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ سِبِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّنُوحَ صَّى الله عَلّهِ وَسََّهُ
الَّيْطَانُ فِ عُودِ الْكَرْمِ فَلَ هُذَالٍ وَ قَالَ هُنَالِي ◌َأْ طَلَحَا عَلَى أَّ ◌ِنُوحِثُهَ وَلِفَّيْطَانِ
ثَّهَ، أَخْبَنَا سُوَيِّدْ قَالَ أَبَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن ◌ُفْلِ الْجَزَرِىِّ قَالَ كَتَبَ الْاَ
مُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَشْرِبُوا مِنَ الطَلَاءِ خَتَّى يَذْهَبَ تُثَلُهُ وَيَبْقَى تُ وَكُلْ مُسْكر حَرَامٌ
فى شربه والله تعالى أعلم. قوله ﴿إذا طبخ الطلاء على الثلث) يريد على أن يبقى منه الثلث وأما كلام عمر

٥٥:٥١
الوضوء ممامست النار
٣٣١
٥٧٢٨
أُخْبَنَا إِسْحُقُ بُ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْتَمِرُ عَنْ بُرْدِ عَنْ مَسْحُولِ قَالَ كُمُسْكِرِ حَرَامٌ
٥٤ مايجوز شربه من العصير وما لا يجوز
أَخْبَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِ يَعْفُورِ السَّلِّ عَنْ أَبِ ثَانِتِ الثََّلِّ قَالَ ٥٧٢٩
كُنْتُ عنْدَ آبْنِ عَّس ◌َهُ رَجُلٌ فَسَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ أَثْرَبُهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنّى
طَبْتُ شَرَابًا وَفِى نَفْسِ مِنْهُ قَالَ أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَظُغَهُ قَلَ لَ قَالَ فَأَنَّالنَّرَ
لَتُعْ شَيًْا قَدْ حَرَّمَ ، أَخْبَ سُوْ قَ أَنْبَ عُْ لهِ عَنِ آبنِ جُرَيْعٍقَاءَ أَخْرَفِي عَلْ
٥٧٣٠
قَالَ سَمْتُ ابْنَ عَّسِ يَقُولُ وَه ◌َاُلُّ الَُّ شَيْئًا وَلَ ◌ُرُّ قَالَ ثُمْ فَسْرَ لِ قَوْلَهُ لَمْعِلُّ
شَيْئَ لِقَوِهِمْ فِ الْطَلاَءِ وَلَاأُرَّهُ
٥٥ الوضوء مما مست النار
أَخْبَنَ سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَيْوَةَبْ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ فِى عَقِيْلٌ عَنِ آَبْنِ
شَبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِّ قَالَ أَشْرَبِ الْعَصِيرَ مَمْ يُرْبِدْ. أَخْرَ سُوَيْدٌ قَالَ أَنْأَاً
عبد الله عَنْ هِشَامِ بْ عَئِذِ الْأَسَدِّ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ قَشْرَبَهُ خَى يَعْلِ مَالَمْ
٥٧٣١
٥٧٣٢
على الثلثين فالمراد على أن يذهب الثلثان. قوله ﴿ ما كان طريا) أى ما مضى عليه زمان. قوله لاتحل
شيئاً أى رد لقولهم فى الطلاء أنه يحل اذا ذهب ثلثاه ﴿ولا يحرم الوضوء ممامسته النار) أى ولا تحرمه
رد لقولهم الوضوء مما مست النارفان الشىء قبل مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ولا يبطل الوضوء
السابق فلو كان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ومبطل للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن
يقال أن النار محرمة وعلى هذا جملة مما مست النار جزء من الحديث وليست من قبيل الترجمة كما كتبه
كثير من الكتاب فى نسخ الكتاب وقد نبه على ذلك بعض المعتنين والله تعالى أعلم. قوله (قال اشرب
العصير مالم يزيد) هو بزاى معجمة وباء موحدة ودال مهملة من أزبد البحر اذارمى بالزبد

٣٣٢
ما يجوز شربه من الأنبذة ومالا يجوز
٥٦:٥١
يَتَغَيِّرْ . أَخَْرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدِ الْلَك عَنْ عَطَاءِ فِى الْعَصِيرِ قَالَ الْشْرَبُهُ
٥٧٣٣
٥٧٣٤
حَتّى يَعْلَ. أَخَْ سُوْدٌ قَالَ أَبَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَادِ بْنِ سَلَةً عَنْ دَاوُدَ عَن الشّعْىِّ قَلَ
أْرَبُثَلَ آَيَّامٍ إلَّ أَنْ يَثْلِيَ
٥٦ ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
٥٧٣٥
أَخْبَ فِ عَمْرُو بْنُ مُثَنَ بْنِ سَعِدِ بْنْ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَى الْأَوْزَاعِىّ
عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ عَمْرِ و عَنْ عَبْدِ اللهِبْ الدَّيِّ عَنْ أَيهِ فَيْرُورَ قَالَ قَدْتُ عَلَى رَسُول الله
صَ الُهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َقُلُ يَرَسُولَ اللهِ أَ أَمْحَابُ حَرِيمٍ وَدْ أَنْلَهُ عَزْ وَ جَلَّ ◌َخْرِيِمَ
آَخْ فَأَنَصْنَعُ قَالَ تَّخِذونَهُ زَبِيَا قُلْتُ فَصْنَعُ بِالرَّبِيبِ مَاذَا قَالَ تَنْقُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ
وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكٌ وَقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِهٌ وَتَثْرَبُ عَلَى غَدَاتِكُمْ قُلْتُ أَقَ تُخْرُهُ خَتَّى
يَشْتَدَّ قَالَ لَجْمَلُوهُ فِى الْقُكَلِ وَأَجْمَلُوهُ فِ الشّنَانِ فَهُ إِنْتَأَخَّرَ صَارَ خَلَا، أَخْرَنَ عيَى
أَبْنُ مَُّدِ أَبُيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ عَنْ عَمْرَةَ عَنِ الََّائِّ عَنِ ابْنِ الْدَِّىِّ عَنْ أَيْهِ قَلَ
قُلَا يَارَسُولَ اللهِإِنّ ◌َ أَعْتَبَافَذَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبُهَا فُنَا فَا نَصْنَعُ بِالرَّيِبِ قَالَ
اِبْدُوُهُ عَلَى غَدَائِكُمْوَثْرَبُ عَلَى عَشَائِلٌوَبْدُوُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَأَثْرَبُوُ عَلَى غَاتِكُمْ وَنْذُهُ
فى الثِّنَان وَلَا تَنْبِذُوهُ فِى الْقِلَالِ فَنْهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلَّا . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَاَ
٥٧٣٦
٥٧٣٧
قوله (على عشائكم) بفتح العين الطعام ﴿فى القلل) بضم القاف وفتح اللام هى الجرار الكبار واحد هاقلة
﴿ واجعلوه فى الشنان) بكسر الشين المعجمة جمع شن بفتحها قال السيوطى فى حاشية أبى داود الشنان هى الأسقية

٥٦:٥١
ما يجوز شربه من الانبذة وما لا يجوز
٣٣٣
يَعْلَى الْخَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبْدِ قَالَ حَدَّثَ مُطِعٌ عَنْ أَبِ عُثْمَنَ عَنِ أَبْنِ عَّسٍ
قَالَ كَانَ يُبُ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَمْ فَشْرِبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْبَعْدِ الْغَدَ فَاذَا كَنَ مسَاءُ
الثّالثَةِ فَانْ بَفِى فِىِ الْأَِّ شٌَْ لَمْ يَشْرَبُوُ أَهْرِقَ . أَخْبَ إِسْخْقُ بْنُ إِبرَاهِمٍ قَلَ حَدَّثَ
يَحِ بُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ يَ بْنِ عُيِدِ الْرَائِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنْ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الَّبِيِبُ فَيَشْرَبُ يَوْمَّهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَد.
أَخْبَ وَاصِلُ بْنُ عْدِ الْأَعَْى عَنِ أَبْغُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْبَحِبِمُمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٥٧٣٩
قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ُبُ لَهُ فَيِدُ الَّيِبِ مِنَ الَّيْلِ فَيَجْمُ فِى سِقَاءٍ
فَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذلكَ وَالْغَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثّالثَ سَقَّهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِنْ أَصْبَحَ
٤٠
٥٧٤١
مِنْهُ شَىْءٌ أَهْرَاقُهُ. أَخْبَنَا سُوَيِدٌ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُيَدِ اللهِ عَنْ نَفِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَُّ كَانَ يُّ لُ فِى سِقَاءِالزَِّبِ غُدْوَةٌ فَتْرَبُ مِنَ الَّلِ وَيُنْذُ لَهُ عَشِيَةٌ فَيَتْرَهُغُدْوَةٌ
وَكَنَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ وَلَ يَحْمَلُ فِهَ دُرِدِيًّا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافِعْ فَكُنَّ نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ
أَخْبَنَسُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَ عَبدُ اللهِ عَنْ بَسَّامٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ الَّذِ قَلَ كَانَ عَلَيُّ بْنُ
حُسَيْنِ رَضَى اللهُ عَنْهُ يُنْذُ لَهُ مِنَ الَّيْلِ فَشْرَبُهُ غُدْوَةٌ وَيُنْذُ لَهُ غُدْوَةٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الَّيْلِ
أَخْبَنَا سُوَيُدْقَالَ أَبَنَا عَبْدُ الله قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَنَ سُئِلَ عَنِ النَّيِذِ قَالَ أَتْبِذْ عَصِيَّ وَأَشْرِبَهُ
غُدْوَةٌ، أَخَْنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اله ◌َنْ سُلِمَنَ الَِّ عَنْ أَبِ عُمَنَ وَلَيْسَ بِالنّْدِىُّ
٥٧٣٨
٥٧٤٢
٥٧٤٣
من الأدم وغيرها واحدها شن وأكثر ما يقال ذلك فى الجلد الرقيق أو البالى من الجلود. قوله ﴿ ولا يجعل

٣٣٤
ما يجوزشربه من الأنبذة وما لا يجوز
٥٧:٥١
أَنَّ أُمّ الْفَضْلِ أَرْسَتْ إِلَى أَنَس آبْ مَلَكِ تَسْأَّهُ عَنْ نَيدِ الْجَرِّ ◌َخَدَّهَا عَنِ النَّضْرِ آَبِهِ أَنَّهُ
كَانَ يَبْدُ فِى جَرّ يُنْذُ غَدْوَقَوَ يَشْرِبُهُ عَنِيَّةَ. أَخْبَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الله عَنْ مَعْمَر
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبيذ فِى الَّبِيذَ لَيَشْتَدَّ بِالنَّطْل
أُخْبَنَا سُوَيَّدٌ قَالَ أَبَنَا عَبْدُ الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِ هِنْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّهُقَالَ فِى الَِّذِ خْرُهُ دُرْدِيُهُ. أَخْرَنَا سُوَيُدْ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ
سَعِيد بْنَ اُْسَبِ قَالَ إِنَّا سُمَّتِ الْخَرُلَِّ ◌َُّكَتْ خَى مَضَى صَفْرُهَا وَبَقِىَ كَدَرُهَا
وَكَنَ يَكْرَهُ ثُلَّ شَىْ يُنْذُ عَلَى عَكَر
٥٧ ذكر الاختلاف على إبراهيم فى النبيذ
٥٧٤٤
٥٧٤٥
٥٧٤٦
٥٧٤٧
أَْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِبُِّ قَالَ حَدَّثَ أْنُ أَبِ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَاحَسَنُ
ابْنُ عَمْرِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِوَ عَنْ إِبْرَاهِمَ قَالَ كَنُوا يَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً فَكَرَ
مِنُْ لْ يَصْلُعْلَهُأَنْ يَعُودَ فِهِ ، أَخْرَ سُوَيْدُ قَالَ أَبَنَ عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ مُغِيرَةَ
٥٧٤٨
٥٧٤٩
عَنْ أَبِ مَعْشَرٍ عَنْ إَِهِ قَ لَ بَأْسَ بَيْدِ الْتُجِ. أَخْرَ سُوَيِدٌ قَالَ أَبَ عُْلُه ◌َنْ
أَبِ عَةَ عَنْ أَبِ مِسْكِينٍ قَالَ سَلْتُ إِيرَهِمَ قُلْتُ أنَّ تَأْخُ ◌ُرِّْ الْخَرِأَوِ الطَّلَاَء
فيها دردياً ﴾ دردى الزيت وغيره بضم فساكن الكدر. قوله (حدثها عن النضر ابنه) يريد أنه
يعتقد حله اذا لم يكن مسكرا ولذلك يفعله ابنه فى بيته والله تعالى أعلم. قوله (يكره أن يجعل نطل النبيذ)
هو ما يبقى من النبيذ بعد الخالص وهو العكر والدردى وذلك هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وماصفى منه
واذا لم يبق الا العكر والدردى صب عليه ما. وخلطه بالنبيذ الطرى ليشتد. قوله (على عكر) بفتحتين
قوله ( لابأس بنبيذ البختج ) هو العصير المطبوخ أصله بالفارسية بخته. قلت والظاهر أنه بضم با.

٣٣٥
٥٨:٥١
ذكر الأشربة المباحة
٥٧٥٠
فَتُظُّهُ ثُمّ نَقْعُ فِيهِ الَِّبَ ثَلَا ◌ُمّ نُصَفِيهِ ثُمّنَدَعُ ختَّى يَبْغَ فَنَشْرَبُهُ قَلَ يُكْرَهُ. أَخْرِنَ
إِسْخُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَ جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شَرَةَ قَالَ رَحِمَ الَهُ إِرَاهِيمَ شَدََّ النَّسُ
فى النِّذِ وَرَخَّصَ فِهِ ، حَدَّثَاءُّدُ اللهِبْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمَرَك
يَقُولُ مَا وَجَدْتُ الْرّخْصَةَ فِى الْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ. أَخْرَنَ عُ الله
أَبُسَعِيدِ قَلَ سَمْتُ أَا أُسَامَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْثَ رَجُلا أَطْلَبَ لِلْعِلْم ◌ِنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْجَارَكِ
الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَنَ وَالْحَجَازَ
٥٧٥١
٥٧٥٢
٥٨ ذكر الاشربة المباحة
أُخْبَرَنَا الَّبِيعُ بْنُ سُلَْنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنِ سَلَةَ عَنْ ثَابت
عَنْ أَسْ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَ كَانَ لِأُمَّ سُلَّمْ قَدَحُ مِنْ عَْدَانِ فَتْ سَقْتُ فِيهِرَسُولَ آله
صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ كُلّ الشّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَالَّبَنَ وَالَِّذَ. أَخْرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَبَا
عَبْدُ الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَةَ بْنِ كُّلِ عَنْ فَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ
آبِ أْزَى عَنْ أَبِهِ قَلَ سَأَلْتُ أَبَ بْنَ كَمْبِ عَنِ الَّذِ فَقَلَ اثْرَبِ الْمَاءَ وَأْرَبِ الْعَسَلَ
وَْرَبِ الَّوِقَ وَأْرَبِ الَّ لَّذِى تُحِمَتْ بِهِ فَكَتُهُ فَقَ الَ تُرِيدُ الْخَرَ تُرِيدُ
٥٧٥٣
٥٧٥٤
وسكون معجمة فانه الموافق للفارسى والله تعالى أعلم . قوله (الشامات) كأنه جمع على ارادة البلاد
الشامية. قوله (قدح من عيدان) هو بالفتح والسكون جمع عيدانة بمعنى النخلة الطويلة أو بالكسر
والسكون جمع عود وقد تقدم فى أول الكتاب الكلام فى تصحيح الضبطين والله تعالى أعلم . قوله
﴿اشرب الماء) على لفظ الخطاب وقوله (الذى نجعت به) على بناء المفعول ولفظ الخطاب أى الذى
سقيته فى الصغر وغذيت به (فقال الخمر تريد) تشديدا وتغليظا فى أمر النبيذ أى تسألنى عن النبيذ

٣٣٦
ذكر الأشربة المباحة
٥٨:٥١
٥٧٥٥
أَخْبَ بِى أَحْمَدُ بْنُ عَلِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إبرَاهِيمَ قَلَ حَدَّثَ الْقَوَاِبِىُّ قَالَ حَدَّثَ مُعْتَمَرُ بْنُ سُلْأَنَ
◌َنْ أَيِهِ عْ مُمَّدٍ عَنْ عِيْدَةَ عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَحْدَثَ النَّاسُ أَثْرِبَةٌ مَدْرِى مَمِىَ
فَالِشَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَةٌ أَوْقَالَ أَرْبَعِينَ سَ إِلَّ لَهُوَالسَِّبِقُ غْأَنَّ م ◌َذْكُرِ الَّيِذَ
٥٧٥٦
أَخْرَسُوَيَدْ قَالَ أَنَا عَبْدُالله عَنِ ابْنِ ◌َوْنِ عَنْ تُهَدَّ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِدِه قَالَ أَحْدَثَ
الَّسُ أَثْرِبَةٌ مَأَدْرِى مَاهِىَ وَمَالِ شَرَابٌ مَنْذُ عِشْرِينَ سَنَةٌ إِلَّ الَهُ وَالَّبُ وَالْعَسَلُ
أَخْبَنَا إِسْخُقُ بُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ شَبْرَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لأَهْلِ الْكُوْفَةَ
٥٧٥
فِى الَّذِ فتَةٌ بِبُ فِيهَا الصَّغِيُ وَيَهَْمُ فِيهَا الْكَبِرُ فَلَ وَكَانَ إذَا كَنَ فِهِمْ عُرْسٌَ كَانَ طَلْعَةً
وَزُبُِّ يَسْقِيَنِ الََّنَ وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ أَلاَ تَسْقِهِمُ النَّيِذَ قَالَ إِّى أَكْرُأَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمُ
فى سَبِى. أَخْبَرَنَا إِسْحقَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانَ جَرِيرٍ قَلَ كَانَ أَبْنُ شَبْرَةَ لَ يَشْرَبُ إلَّ الْمَاءَوَاللَّبْنَ
٥٧٥٨
آخر كتاب الاشربة. وهو آخر كتاب المجتبى للنسائى. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله
على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضى الله عن كل الصحابة
أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
ملاحظة هامة: يضاف إلى العدد المذكور الأعدادُ التالية: مكرر ١٢٥، ومكرر ٢٠٧، ومكرر ٥٥٦٤، فيصير عدَدُ جميع الأحاديث والآثار في هذا الكتاب ٥٧٦١.
لا أقول لك حلال فتشرب الخمر بذلك. قوله ﴿ فتنة) أى ابتلاء ففيه نفع وضرر فالصغير يربو ويزيد
قوة وهو نفع وضمير فيها للنبيذ باعتبار مافيه من الفتنة وفى للسببية والكبير يهرم وهو ضرر. قوله
﴿ كان ابن شبرمة لا يشرب الاالماء واللبن) أى يقتصر من بين الأشربة عليهما فيترك كثيرا مما علم
حله احترازا من الوقوع فى الحرام وهذا كمال الورع ولقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث
ختم الكتاب بهذا الأثر المفيد للحث على كمال الورع والتقوى فنبه بختم الكتاب على أن نتيجة العلم
هى التقوى فقد قال تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم. اللهم ارزقناها بفضلك يا كريم. الحمدلله الذي بنعمته
تتم الصالحات وعلى نبيه وحبيبه محمد أكمل الصلوات وأشرف انتسلمات وآخر دعواهم أن الحمد تعرب العالمين

أسماء كتب الجزء الثامن
٤٥ - كتاب القَسَامة
٢ - ٦٤ .
٤٦ - كتاب قطع السارق
٦٤ - ٩٣ .
٩٣ _ ١٢٦ .
٤٧ - كتاب الإِيمان وشرائعه
١٢٦ - ٢٢٠ .
٤٨ - كتاب الزينة
٢٢١ - ٢٤٩ .
٤٩ - كتاب آداب القُضَاة
٢٥٠ _ ٢٨٥ .
٥٠ - كتاب الاستعاذة
٥١ - كتاب الأشربة
٢٨٦- ٣٣٦ .

٣٣٨
رقم الباب
رقم الصفحة
٤٥ - كتاب القَسَامة
باب ذكر القَسَامة التي كانت
١
في الجاهلية: ٢
باب القَسَامة: ٤
٢
باب تبدئة أهل الدم في القسامة : ٥
٣
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
٤
سهل فيه : ٧
٥
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه: ١١
٧،٦
باب القَوَد: ١٣
٦،٥
باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن
وائل فيه : ١٤
باب تأويل قول الله تعالى ﴿وإنْ حَکَمْتَ
٨،٧
فاحكم بينهم بالقسط﴾: ١٨
باب ذكر الاختلاف على عكرمة في
٩،٨
ذلك: ١٨
١٠،٩ باب القود بين الأحرار والمماليك في
النفس : ١٩
١١،١٠ باب القود من السيد للمولى: ٢٠
١٢،١١ باب قتل المرأة بالمرأة: ٢١
١٣،١٢ باب القود من الرجل للمرأة: ٢٢
١٣، ١٤ باب سقوط القود من المسلم للكافر: ٢٣
١٤، ١٥ باب تعظيم قتل المعاهد: ٢٤
١٥، ١٦ باب سقوط القود بين المماليك فيها دون
النفس : ٢٥
١٧،١٦ باب القصاص في السن: ٢٦
١٧، ١٨ باب القصاص من الثنيّة: ٢٧
١٨، ١٩ باب القود من العضة، وذكر اختلاف
رقم الصفحة
رقم الباب
ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن
حصين : ٢٨
١٩، ٢٠ باب الرجل يدفع عن نفسه: ٢٩
٢٠، ٢١ باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا
الحديث: ٣٠
٢١، ٢٢ باب القَوَد في الطعنة: ٣٢
٢٢، ٢٣ باب القَوَد من اللطمة: ٣٣
٢٣، ٢٤ باب القَوَد من الجبذة: ٣٣
٢٤، ٢٥ باب القصاص من السلاطين: ٣٤
٢٥، ٢٦ باب السلطان يصاب على يده: ٣٥
٢٦، ٢٧ باب القَوَد بغير حديدة: ٣٥
٢٧، ٢٨ باب تأويل قوله عزّ وجلّ: ﴿فمن ◌ُفِيَ له
من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه
بإحسان﴾: ٣٦
٢٨، ٢٩ باب الأمر بالعفو عن القصاص: ٣٧
٢٩، ٣٠ باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا
عفا وليّ المقتول عن القود: ٣٨
٣١،٣٠ باب عفو النساء عن الدم: ٣٨
٣١، ٣٢ باب من قتل بحجر أو سوط: ٣٩
٣٢، ٣٣ باب كم دية شبه العمد، وذكر الاختلاف
على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة
فيه : ٤٠
٣٤،٣٣ باب ذكر الاختلاف على خالد
الحذاء: ٤١
٣٤، ٣٥ باب ذكر أسنان دية الخطأ: ٤٣
٣٥، ٣٦ باب ذكر الدية من الورق: ٤٤
٣٧،٣٦ باب عقل المرأة: ٤٤

٣٣٩
رقم الباب
رقم الصفحة
٣٨،٣٧ باب كم دية الكافر: ٤٥
٣٨، ٣٩ باب دية المكاتب: ٤٥
٣٩، ٤٠ باب دية جنين المرأة: ٤٦
٤٠، ٤١ باب صفة شِبْه العمد وعلى من دية الأجنة
وشِبْه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين
لخبر إبراهيم عن عبيد بن نَضْلَة عن
المغيرة : ٥٠
٤١، ٤٢ باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره: ٥٣
٤٢، ٤٣ باب العين العوراء السادّة لمكانها إذا
طمست: ٥٥
٤٣، ٤٤ باب عقل الإِنسان: ٥٥
٤٤، ٤٥ باب عقل الأصابع : ٥٦
٤٥، ٤٦ باب المواضح : ٥٧
٤٦، ٤٧ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في
العقول، واختلاف الناقلين له: ٥٧
٤٧، ٤٨ باب من اقتص وأخذ حقه دون
السلطان : ٦١
٤٨، ٤٩ باب ما جاء في كتاب القصاص من
المجتبى مما ليس في السنن. تأويل قول
الله عزّ وجلّ: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً
فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾ : ٦٢
٤٦ - كتاب قطع السارق
باب تعظيم السرقة : ٦٤
١
باب امتحان السارق بسالضرب
٢
والحبس : ٦٦
باب تلقين السارق: ٦٧
٣
رقم الصفحة
رقم الباب
٤
باب الرجل یتجاوز للسارق عن سرقته بعد
أن يأتي به الإِمام، وذكر الاختلاف على عطاء
في حديث صفوان بن أمية فيه: ٦٨
باب ما يكون حرزاً وما لا يكون: ٦٩
٥
٦
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
الزهريّ في المخزومية التي سرقت: ٧٢
باب الترغيب في إقامة الحدّ: ٧٥
٧
باب القدر الذي إذا سرقه السارق قُطِعَت
٨
يده : ٧٦
باب ذكر الاختلاف على الزهريّ : ٧٧
٩
باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد
١٠
وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا
الحديث : ٧٩
١١ باب الثَّمَر المعلَّق يُسرَق: ٨٤
١٢ باب الثَّمَر يسرق بعد أن يؤويه الجَرِين: ٨٥
باب ما لا قَطْعَ فيه يقطع به: ٨٦
١٣
باب قطع الرِّجْل من السارق بعد اليد: ٨٩
١٤
باب قطع اليدين والرجلين من
١٥
السارق: ٩٠
باب القطع في السفر: ٩١
١٦
باب حدّ البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها
١٧
الرجل والمرأة أقيم عليهما الحدّ: ٩٢
١٨ باب تعليق يد السارق في عنقه: ٩٢
٤٧ - كتاب الإِيمان وشرائعه
باب ذكر أفضل الأعمال: ٩٣
١
باب طعم الإِيمان: ٩٤
٢

٣٤٠
رقم الباب
رقم الصفحة
باب حلاوة الإيمان: ٩٦
٣
باب حلاوة الإِسلام: ٩٧
٤
باب نعت الإِسلام: ٩٧
٥
باب صفة الإِيمان والإِسلام: ١٠١
٦
باب تأويل قوله عزّ وجلّ : ﴿قالت الأعراب
٧
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
أسلمناء : ١٠٣
٨
باب صفة المؤمن: ١٠٤
باب صفة المسلم : ١٠٥
٩
باب حسن إسلام المرء: ١٠٥
١٠
باب أي الإِسلام أفضل: ١٠٦
١١
باب أي الإسلام خير: ١٠٧
١٢
باب على كم بني الإسلام: ١٠٧
١٣
١٤
باب البَيْعة على الإِسلام: ١٠٨
باب على ما يُقاتِل الناس: ١٠٩
١٦
باب ذكر شُعَب الإِيمان: ١١٠
باب تفاضل أهل الإيمان: ١١١
باب زيادة الإيمان: ١١٢
١٨
١٧
باب علامة الإِيمان: ١١٤
١٩
باب علامة المنافق: ١١٦
٢١
٢٠
باب قيام رمضان : ١١٧
باب قيام ليلة القدر: ١١٨
باب الزكاة : ١١٨
٢٣
باب الجهاد: ١١٩
٢٤
باب أداء الخُمُس : ١٢٠
٢٥
باب شهود الجنائز: ١٢٠
٢٦
باب الحياء: ١٢١
٢٧
رقم الصفحة
رقم الباب
باب الدِّينُ يسر: ١٢١
٢٨
باب أحَبُّ الدين إلى الله عزّ وجلّ: ١٢٣
٢٩
باب الفرار بالدين من الفتن: ١٢٣
٣٠
باب مَثَل المنافق: ١٢٤
٣١
باب مثَل الذي يقرأ القرآن من مؤمن
٣٢
ومنافق : ١٢٤
باب علامة المؤمن: ١٢٥
٣٣
٤٨ - كتاب الزينة
١
باب من السُّنن. الفِطرة: ١٢٦
٢
باب إحفاء الشارب: ١٢٩
باب الرخصة في حلق الرأس: ١٣٠
٣
باب النهي عن حلق المرأة رأسها: ١٣٠
٤
باب النهي عن القَزّع: ١٣٠
0
باب الأخذ من الشارب: ١٣١
٦
باب الترجُّل غِبّاً: ١٣٢
٧
باب التيامن في الترجُل: ١٣٣
٨
باب اتخاذ الشَّعْر: ١٣٣
٩
باب الذُّؤَابة: ١٣٤
١٠
باب تطويل الجُمَّة: ١٣٥
١١
باب عقد اللحية: ١٣٥
١٢
باب النهي عن نتف الشيب: ١٣٦
١٣
باب الإذن بالخضاب : ١٣٧
١٤
باب النهي عن الخضاب بالواد: ١٣٨
١٥
باب الخضاب بالحناء والكتّم: ١٣٩
١٦
باب الخضاب بالصفرة: ١٤٠
١٧
باب الخضاب للنساء: ١٤٢
١٨
١٥
٢٢