Indexed OCR Text

Pages 301-320

٨١:٤٤
بيع المغانم قبل أن تقسم. بيع المشاع
٣٠١
٧٩ بيع المغانم قبل أن تقسم
أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ حَقْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى أَبِ قَالَ حَدَّقَى إِبْرَاهِمُ عَنْ يَحْيَ بْنِ ٤٦٤٥
سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِ وبْنِ شُعْبٍ عَنْ عَبْدِاللهِبْ أَبِي ◌َجِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ قَلَ نَى
وَسَّولُ اللهِ صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ وَمَعَنْبَعِ الْعَانِمِ خَتَّى تُقْسَ وَعَنِ الْخَلَى أَنْ يُوْطَأْنَ حَتّى
يَضَعْنَ مَا فِى بُطُوِنَّ وَعَنْ لَمِ كُلَّ ذِى ◌َابٍ مِنَ السَُّاعِ
٨٠ بيع المشاع
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْخِ قَالَ أَخْبَرَ بِى أَبْوُالُبَيْ عَنْ ٤٦٤٦
جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِى كُلَّ شَرْكُ رَبْعَة أَوْ حَائِط ◌َيَصْلَحُ
لَهُ أَنْ يَبِعَ حتّى يَُِ شَرِكُ كِنْ بَعَهُوَ أَخَّ بِهِ خَّى يُؤْذَُّ
٨١ التسهيل فى ترك الاشهاد على البيع
أَخْبَرَنَا الْهَيَّمَ بْنَمَرَوَاَنَ بْنِ الْهَيْتَ بْنِ عْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ قَلَ حَدَّثَنَاَ ٤٦٤٧
يَخَى وَهُوَ ابْنُ خْزَةَ عَنِ الْدِّ أَنَّالزَّهْرِىَّ أَخْرَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنْ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ
وَهُوَ مِنْ أَمْحَابِ الِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنَّ الَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َعَ فَرَسّا مِنْ
قوله (حتى تقسم) وذلك لعدم الملك قبل القسمة اذلا يدرى كل غانم قبل القسمة ما يدخل فى سهمه فلو باع
سهمه قبل ذلك فقدباع المجهول . قوله ﴿فى كل شرك) بكسر أوله وسكون الراء أى كل مشترك (ربعة)
بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك (أو حائط) بستان (لا يصلح له أن يبيع) أى
يكره له البيع لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء وان كان ظاهر الأحاديث يقتضى الحرمة قوله
(ابتاع) أى اشترى

٣٠٢
اختلاف المتبايعين فى اليمن
٨٢:٤٤
أَعْرَابِ وَاْبَعُهُ لَقْبَضَ ثَنَ فَرَسِنَّرَعَ الَبِىُّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَمَ وَأَبْطَأُ الْأَعْرَابِ وَطَفْقَ
الْرَجَالُ ◌َعَرَُّونَ لْلَعرِ فَيُومُونَهُبِالْفَرَسِ وَهُمْ لَ يَشْعُونَ أَنَّ الَّبِىِّ صَلَّ الَهُ عَلَيهُ
وَلَّم ◌َهُ حَتَى ◌َاَبْضُهُمْ فِى الَّوْمِ عَلَى مَا ◌َلْتَعَهُ بِهِ مِنْهُ قَدَى الْأَعْرَبِىُّ النَّبِىَّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبَ هذَا الْغَسَ وَإِلَّبِعْتُ فَ النَِّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ
وَسَ حِينَ سَمِعَ نَهُ فَ أَلَيْرَ قَدِ ابْتُ مِنْكَ قَالَ لَ وَلْه مَا بْتُكُ مَقَالَ النَّ صَلَّلهُ
عَلَّهِ وَسَمَقَدِ آبَعْتُهُ مْكَ فَفَقَ الَّسُ يُوذُونَ بِالَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِلْأَعْرَاِّ
وَّهُمَ يَجَعَانِ وَفِقَ الْأَعْرَاِّ يَقُولُ هَلْمَ شَامِدًا يَشْهُ أَّ قَدِتُ قَ خُرَةٌ بن ثابت
أَّ أَتَهُ أَنَّكَ قَدْبَعْتُ قَالَ فَقَ الَّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيَّةَ فَقَالَ لَمَ تَشْهَدُ قَلَ
بَتْصديقكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ بَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَدَ خُزَيَثَهَ دَقَرَجُلَيْن
٨٢ اختلاف المتبايعين فى الثمن.
أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدِرِيسَ قَالَ حَدَّثَ عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِبَثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِ عَنْ أَبٍ
٤٦٤٨
عُّيس قَالَ حَدََّى عَبُْ الَّْنِ بُ مُمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدّهِ قَلَ عَبْدُ له
﴿ واستقبعه) أى قال للاعرابى اتبعنى (أكنت مبتاعا﴾ أى مريدا لشرائه أى فاشتر ﴿يلوذون)
أى يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما ( علم شاهداً﴾ أىهات شاهدا على ما تقول ﴿بتصديقك) أى
بمعرفتى أنك صادق فى كل ما تقول أو بسبب أنى صدقتك فى أنك رسول ومعلوم من حال الرسول عدم
الكذب فيما يخبر سما لأجل الدنيا ﴿ فجعل) أى حكم بذلك وشرع فى حقه امابوحى جديد أو بتفويض
مثل هذه الأمور اليه منه تعالى والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعرابى فمات من ليلته عنده

٣٠٣
٤٤: ٨٣
مبايعة أهل الكتاب
٤٦٤٩
سَمْعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا أُخْتَفَ الْبَيِّعَنِ وَلَيْسَ بَيْهُمَا بَيْنَةٌ
فَهُوَمَا يَقُولُ رَبّ السَّلْمَةِ أَوْيَقْكَا ، أَخْرَفِ إبرَاهِمُ بْنُ الْحَسِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدِوَ عَبْدُالرَّحْنُ
ابْنُ خَالِ وَالَّغُطُ لِبرَاهِيمَ قَالُوا حَدَّثَنَ حَجَاجْ ◌َ قَالَ ابْنُ جُرَيٍْ أَخْبَفِ إِسْمَاعِلُ بَأْمَّةٌ
عَنْ عَبْدِ لَلَكِ بْن عُّدِ قَالَ حَضَرْنَا أَبَاء ◌ُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ الله بنْ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلَانْ تَبَيَاَ
سَلَْةٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَخَذْتُهَا بَكَذَاوَبِكَذَا وَقَالَ هُذَا بِعْهَ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبْ عَُيْدَة ◌ُفِيَابْنُ
مَسْعُودٍ فِى مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيهِوَسَّ أَنِىَ بِثْلِ هُنَا فَأََّالْئِعَ
أَنْ يَسْتَحْلِفَ نتُمْ يَخْتَرَ الْمُتَعُ فَانْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَكَ
مبايعة أهل الكتاب
٨٣
أُخَْنَا أَحَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُ مُعَوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَت ◌َشْتَرَى رَسُولُ لَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُدِّ طَعَمَا بَسِيئَةَ وَ أَعْطَاهُ
دِرْعًا لَهُ رَهْنَا. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنَ بْنُ حَبيب عَنْ هِشَام عَنْ عَكْرمَةَ
عَن أَيْنِ عَبَّاسِ قَ تُوْقَ رَسُولُ الْلهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعَُّمَرْهُوَةٌ عِندَ بَهُوِيّ
بِثَلاثِينَ صَاءً مِنْ شَعِير لأَّه
٠٠٠
٤٦٥٠
٤٦٥١
والله تعالى أعلم. قوله (إذا اختلف البيعان) أى فى قدر الثمن أو فى شرط الخيار مثلا يحلف البائع على
ما أنكر ثم يتخير المشترى بين أن يرضى بماحلف عليه البائع وبين أن يحلف على ما أنكر فاذا تحالفا
فإما أن يرضى أحدهما على مايدعى الآخر أو يفسخ البيع هذا اذا كانت السلعة قائمة كما فى بعض
الروايات وقوله (أو يتركا) أى يفسخا العقد هكذا قالوا وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع بخير
المشترى بين أن يأخذه بماحلف عليه البائع وبين أن يرد كما فى الرواية الآتية والله تعالى أعلم. قوله

٣٠٤
بيع المدير
٤٤ : ٨٤
٨٤ بيع المدير
٤٦٥٢
أَخْبَنَا قَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ أَبِ الْبَيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنَى عِذْرَةَ
عَبْدَالَهُ عَنْ دُبْرِ فَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ أَكَ مَالٌ غْرُ قَالَ لَا فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ يَشْتَرِهِ مِّى فَشْتَهُ نُبْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِىُّبَائَ
دِرْنَ بَبِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَدَقَ الِ ثُمَ قَلَ اْدَأْ نَفْسِكَ فَصَدَّقْ
عَيْهَ فَنْ فَلَ شَىْ فَأَهْلِكَ فَنْ تَ مِنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَذِى قَرَكَ فَنْ فَلَ مِنِ ذِيِ
قَرَابَتَكَ شَىْءٌ فَهِكَذَا وَهُكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَكَ. اخْبَرَنَاَ
زِيَادُ بُ أَيُوَبَ قَالَ حَدََّا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدََّ أَيُّوْبُ عَنْ أَبِ الزُّْرِ عَنْ جَلِ أَنْ رَجُلَّ
مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورِ أَعْتَ غُلَمَا لَهُ عَنْ دُبُرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
غْرُ فَعَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِهِفَْتَهُ نُهُمُ بْنُعَبْدِ اللهِ
بَماتَهِ دِرْعَ فَفَعَ الَيْهِ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدٌُّ ◌َيْرًا فَدَأُ بنَفْسِهِ فَنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى
عَيَالِهِ فَانْ كَانَ فَضْلاَ فَعَلَى قَرَابَتَهِ أَوْ عَلَى ذِى رَحمه فَن كَانَ فَضْلًا فَهِهُنَ وَهُمْنَاَ . أَخْبَرَنَا
تْمُبُ غَيْلَانَ قَالَ حََّ وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ وَأَبْنُ أَبِ خَالِ عَنْ سَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِ أَنَّ الَِّىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ بَعَ الْمُدَبرُ
٤٦٥٣
٤٦٥٤
﴿ يشتريه منى) فيه بيع المدبر ومن لايراه يحمله على التدبير المقيد أو على أنه كان مديوناً يوم دبر
والأول بعيد والثانى يبطله آخر الحديث والله تعالى أعلم وفيه أن السفيه يحجر ويرد عليه تصرفه والله

٨٦:٤٤
بيع المكاتب
٣٠٥
بيع المكاتب
٨٥
٤٦٥٥
أَخْبِرَنَا قَتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَن أَبْنْ شَهَبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُخْبِرَتْهُ
أَنْ بَرِيرَةَ جَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِنُهَا فِى كَبَهَا شَيْئاً فَقَالَتْ لَ عَائشَةُ أَرْجعى إلى أَهْلُكَ فَانْ
أَحْبُوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْك كتَابَتَك وَيَكُونُ وَلَاُكْ لِى فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلَهَا فَأَبْا
وَقَالُوا إِنْ شَتْ أَنْ تَحَسَبَ عَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُك ◌َذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ
صَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َبَعِى وَأَعْتِى ◌َنَّالَ.
◌ِنْ أَعْتَ تُمْ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَمَابَلُ أَقْوَمٍ يَشْتَرُِّونَ شُرُوَطَ لَيْسَتْ
فى كِتَابِ الله ◌َ اشْتَرَطَ شَيْئَ لَيْسَ فِى كِتَابِ الله ◌َيْسَ لَهُ وَإِن أَشْتَرَطَ ماتَ شَرْطُ وَشَرْطُ
ءَ
ءَورُ
الله أَحَقْ وَأُوْ ثَقْ
٨٦ المکاتب يباع قبل أن یقضی من کتابته شيئا
أَخْبَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ أَنْتَ أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْرَفِى رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْهُمْ يُونُ وَالَيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَهُمْ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائشَةَ أَهَا قَالَتْ جَتْ بَرِيرَةُ
إلَّ فَقَالَتْ يَِّشَةُ إِنْ كَبْتُ أَهْلِ عَلَى ◌ِسْعِ أَوَاقٍ فِى كُلّ عَامٍ أُرٌِّ فَعِى وَلَمْتَكُنْ
ءOF٥َ
قَضَتْ مِنْ كِتَابَتَهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائشَةُ وَنَفسَتْ فيها آرْجعى إِلَى أَهْلِك فَانْ أحبوا أن أعطيهم
تعالى أعلم . قوله ( أن أقضى عنك كتابتك﴾ أى أشتريك وأعتقك وسمى ذلك قضاء للكتابة مجازا ثم فيه
بيع المكانب ومن لايراه يحمله على أن البيع كان بعد فسخ الكتابة وتجيزها برضا الطرفين. ق. له
﴿ونفست﴾ بكسر فاء أى رغبت والجملة حال من فاعل قالت
٤٦٥٦

٣٠٦
بيع الولاء. بيع الماء
٨٧:٤٤
ذلك جَميعًا وَيَكُونَ وَلَاؤُكُ لِى فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذُلِكَ عَلَيْ فَأَوَأَ
وَقَالُوا إِنْ شَتْ أَنْ تَحَسَبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ ذلِك ◌َفَذَكَرَتْ ذلكَ مَائشَةُ
لَسُولِ اللهِ صَلَىالهُ عَيْهِ وَسَفَلَ لَا يَمْعُكِ ذلِكِ مِنْهَا أبَاعِى وَعْتِ فَأَنَّ أَلَكِنْ
أَعْتَقَ فَفَعَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِ النَّاسِ خَمِدَ الله تَعَلَى ثُمَّقَالَّبْهُ
◌َا بَلُ النَّاسِ يَشْتَرَطُونَ شُرُوَطَا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ الله مَنِ اشْتَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كَتَب
أَشِفُهُمْ بَاطِلٌ وَإِنْ كَنَّ ◌َِشَرْطِ قَاءُاللهِأَحَقّ وَشَرْطُ الله أَوْتَقُ وَمَا الْوَلْ أَعَْ
٨٧ بيع الولاء
أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ عَبْد الله بْنِ دِينَار
٤٦٥٧
عَنْ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُأَنْ رَسُولَ اللهِ صَّى اله عليهِ وَسَلََّهَى عَنْ بَعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ
٤٦٥٨ هَنَّه. أُخْبَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِدِ قَالَ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيَارِ عَنِ ابْنِ مُرَ أَنَّ
٤٦٥٩
رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَِ وَعَنْ هِتَهِ . أَخْبَ عَلى بُ حُجْرِ قَالَ
حَدَّثَ إِنْعِلُ بْنُ إَِهِمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِدِينَارٍ عَنِ ابْ عُمَقَ نَهَى رَسُولَ الله
صَ الله عَلَيْهِ وَسَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
٨٨ بيع الماء
٤٦٦٠
أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْث قَلَ حَدَّثَنَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السّينَيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ
﴿عن بيع الولاء) ليس المراد به المال بعدموت المعتق بالفتح وانتقاله الى المعتق بالكسر بل المراد هو السبب

٣٠٧
بيع فضل الماء. بيع الخمر
٤٤ : ٩٠
عَنْ أَيْوَبَ السِخْتَنِىّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َهَى عَنْ بَيْعِ
الْمَاءِ. أَخْبَنَا قُتَبَةُ وَعَبْدُ الله بْنُ مُمَّدِ بِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ وَالَّفْظُ ◌َهُ قَالَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ
عَمْرِو بْ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْهَلِ يَقُولُ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ وَقَالَ مَرَّةًأَبْنَ عَبْد
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَ يَنْهَى عَنْ يَعِ لْمَاءِ قَلَ قُتْهُ مْ أَنْتَ عَنْهُ
بَعْضَ حُرَّوْفِ أَبِ الْهَلِ كَ أَرْتُ
٤٦٦١
٨٩ بيع فضل الماء
أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِ الْمِهَلِ عَنْ إِيَس أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَى عَنْ بَيْ فَضْلِ الْمَاءِ وَبَاعَ قَيُّ الْوَطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَطَ
فَكَرِ هَهُ عَبْدُ اللهِبْنُ عَمْرِو . أَخَْنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ الْخَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَجُ
أَخْبَفِى عَمْرُ وِ بْنُ دِيَارِ أَنَّ أَبَ الْمنْهَلِ أَخَْهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَلَمَ قَالَ لَيْعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَنَّ النَّبِيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَنَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
٤٦٦٢
٤٦٦٣
٩٠ بيع الخمر
أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنٍ وَعْلَةَ الْصْرِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاس
﴿الوهط ) مال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقيل قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن ( نهى
عن بيع فضل الماء) قال فى النهاية هو أن يسقى الرجل أرضه ثم يبقى من الماء بقية لايحتاج
الذى بين المعتق والمعتق الذى هو سبب لانتقال هذا المال. قوله ﴿عن بيع الماء) غالب العلماء على أن
الماء اذا أحرزه انسان فى انائه وملكه يجوز بيعه وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التى لا مالك
لها. قوله ﴿عن بيع فضل الماء) هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. قوله (ما الوهط)
٤٦٦٤

٣٠٨
بع الخمر
٤٤: ٩٠
عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْغَبِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ رَاوِيَةَ
خَمْرِ فَقَالَ لَهُ الَّبِىُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَها فَسَارَّ وَلَمْأْ
مَا سَ كَرْتُ فَلْتُ إِنْسَانَ إِلَى جَنْهِ فَلَ لَهُ الَّ صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ
أَمْتُهُ أَنْ يَعَهَا فَقَالَ الَِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بَعَهَا فَفَتَحَ
٤٦٦٥ الْمَزَادَتيْن حَتَّى ذَهَبَ مَافِهِمَا. حَدَّثَ مَهُدُبْنُ غَيْلَاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِ الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ لَّا نَوَلَتْ آيَاتُ الََّ قَامَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْثِبْرِ فَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ الَّجَارَةَ فِى الْخْرِ
اليها فلايجوزله أن يبيعها ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها هذا اذالم يكن الماء ملكه أو على قول مزيرى
أن الماء لا يملك (راوية خمر) قال أبوعبيد هى والمزادة بمعنى (لما نزلت آيات الربا قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا على الناس ثم حرم التجارة فى الخمر} قال النووى
قال القاضى عياض وغيره تحريم الخمر هو فى سورة المائدة وهى نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة
فان آية الربا آخر مانزلت أو من آخر مانزل فيحتمل أن يكون هذا النهى عن التجارة متأخرا
عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرم الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول
آية الربا توكيدا ومبالغة فى إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك
ضبط بفتحتين مال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقيل قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن . قوله (هل
علمت الخ﴾ يريد أن الخمر حرام فلعلك ما علمت بذلك ففعلت ما فعلت لذلك ﴿فسار﴾ من السر الذى
هو بمعنى الكلام الخفى ومفعوله انسانا وقوله (ثم حرم التجارة فى الخمر) تنبيها على أنهما فى الحرمة
سواء وقال السيوطى فى حاشية أبى داود جاء عن عائشة فى بعض الروايات لما نزلت سورة البقرة نزل
فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فهذا يدل على أنه كان فى الآيات المذكورة
تحريم ذلك وكأنه نسخت تلاوته

٤٤ :٩٣
بيع الكلب . بيع الخنزير
٣٠٩
باب بيع الكلب
٩١
حَدَّثَنَ قْنَيْبَةُ قَالَ حَدَّقَ الَّيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ الْحرث ٤٦٦٦
ابْنِ هِشَامٍ أَّهُ سَمِعَ أَبَسْعُودِ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِوَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
عَنْثَمَنِ الْكَلْبِ وَمِ البِى وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ. أَخْرَ عَبْدُالرَّْنِ بْنُ عَبْدِاللهِبْنِ عَبْدِالَْكَمِ
٤٦٦٧
قَالَ حَدَّثَسَعِيدُ بْنُ عِيَى قَالَ أَنْبَّا الْمُفَصِّلُ بْنُ فَضَةَ عَنِ آبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِ رَبَاحِ عَنِ آبِ عَّسٍ قَالَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِوَسَ فِي ◌َثْرَ حَّهَ وَنُ الْكَلْبِ
٩٢ ما استثنى
أُخْبَ فِى إِبْرَاهِيمُبْنُ الْحَنِ قَالَ أَنْبَا حَجَّاجُ بْنُ مَّدٍ عَنْ حَاِ بْنِ سَةَ عَنْ أَبِ الْمِ ٤٦٦٨
عَنْ بَايِ عَبْدِ الله أنَّ رَسُولَ لَه صَلَى الله عَليهِ وَّ ◌َهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالنَّوْرِ
إلَّ كْبِ صَيْدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الْنِ هَذَاُ مُنْكِّر
٩٢ بيع الخنزير
أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِى حَبيب عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِى رَبَاحِ عَنْ جَابِرِ ٤٦٦٩
أَبْن عَبْدِ الله ◌َّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيهِ وَسَلَم يَقُولُ عَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِّكَانَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ حَمَ بَيْعَ الْرِ وَاْلمْيَةِ وَالْخْزِيرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ يَارَسُولَ اللهِأَرَأَيْتَ شُحُومَ المِينَةِ
فَنَّهُ يُظْلَ بِهَا الْفُنُ وَيُدَّمَنُ بِهَا الْجُدُ وَيَسْتَصْبُحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَ هُوَ حَرَمْ وَقَالَ
قوله ( والأصنام) وكانوا يعملونها من النحاس ونحوه و يبيعونها فانظر الى سخافة عقولهم حيث يعبدون

٣١٠
بيع ضراب الجمل
٩٤:٤٤
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الَْهُودَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَا حَرْمَ عَلَيْهِمْ
شُحُومَهَا جَّلُوُ ثُمْ بَعُوُ فَكَُّوا تَمَهُ
٩٤ بيع ضراب الجمل
٤٦٧٠
أُخْبَفِى إِبْرَاهِيمِبْنُ الْخَسَنِ عَنْ حَجٍَّ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَبِ أَخْرَ فِى أَبُالِْ أَنَهُسَمِعَ
بَرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الَلِّ وَعَنْ بَيْعِ الْمَدِ
وَبْعِ الْأَرْضِ لْلِحَرْثِ يِعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَهُ فَمَنْ ذَلِكَ نَهَى الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
أَخَْا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَ حَدََّإِسْمِعِلُ بْنُ إَِاهِمَ عَنْ عَلَى بْنِ الْحَكَمِحِ وَأَنْتَ هُمَدُ
أَبُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلَى بْنِالْحَكَمِ عَنْ نَفِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَ قَهَى رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ . أَخْبِرَنَا عَصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَى بْنُ آدَمَ
٤٦٧١
٤٦٧٢
عَنْ إبرَاهِيمَيْنِ حُّدِ الْوَاسِ قَالَ حََّ هِثَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ بِنْ الْحَرِثِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ نِى الصَّعْقِ أَحَدَنِى كَبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ
عَيْهِ وَّ فَسَهُ عَنْ عَنْبِ الْفَمْلِ قَهُ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ إِنُّّكُ عَلَى لِكَ. حََّمُمَُّ
ابْنُ بَشَّارَ عَنْ مُمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْغِيرَةَ قَالَ سَعْتُ أَبْنَ أَبِ نُعْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
ء
٤٦٧٣
أربابا يبيعونها فى الأسواق. قوله (عن بيع ضراب الجمل) أى عن أخذ الكراء على ضرابه وينبغى
لصاحب الفحل اعارته بلا كراء فان فى المنع عنها قطع النسل {وبيع الأرض للحرث) أى كراء الأرض
للزرع وقدسبق. قوله ﴿عن عسب الفحل﴾ عسبه بفتح فسكون ماؤه فرسا كان أو بعيرا أوغيرهما
وضرابه أيضا ولم ينه عن واحد منهما بل عن كرا يؤخذ عليه فه بحذف المضاف أى كراء عسبه وقيل

٣١١
٤٤: ٩٥
الرجل يبتاع البيع فيفلس
٤٦٧٤
هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْ وَعَنْ
عَسْبِ الْفَحْلِ. أَنْبَ فِى مُمَّدُ بْنُ عَلىّبْنِ ◌َيْمُونِ قَالَ حََّمَّدٌ قَالَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ
مِعَامٍ عَنِ آبْ أَبِ نْ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِّ قَلَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ عَنْ
عَسْبِ الْفَْلِ. أَخْبَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الَْعَلى قَالَ حَدَّثَابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ٤٦٧٥
أَبِ حَزِمٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
٩٥ الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
أُخْبَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يَحَ عَنْ أَبِى بَكْرِبْنِ حَرْمٍ عَنْ مُرَيْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٤٦٧٦
عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْخِرِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَرَةَ عَنْ رَسُولِ لَّهِ صَلَى الله
عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ أَيْمَا أَمْرِىِ أَقْسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدُ سِلْعَهُ بِنْهَا فَهُوَأَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْهِ
أَخْبَفِى عبدُ الَّْنِ بْنُ خَالِ وَإبرَاهِيمُبْنُ الْحَسَنِ وَّغْطُ لَهُ قَالَ حَدَّثَ حَجَّاجُ بْنُ مُمَّد ٤٦٧٧
قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَعْ أَخْرَبِ أَبْنُ أَبِ حُسَيْنِ أَنّ أَبَا بَكْرِبْنَ مُمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَرْ أَخْرَهُ
أَنْ عُمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيِ حََّهُ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِالَّْنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ
(أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عند مسلعته بعينها فهو أولى به من غيره) قال الخطابى هذا سنة
سنها النبي صلى الله عليه وسلم فى استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع
يقال لكرائه عسب أيضا والله تعالى أعلم. قوله (أيما امرئ) كلمة مازائدة لزيادة الايهام وامرئ
مجرور بالإضافة ﴿أفلس) يقال أفلس الرجل اذا صار الى حال لافلوس له أو صار ذافلس بعد أن
كان ذا دراهم ودنانير وحقيقته الانتقال من اليسر الى العسر قيل المفلس لغة من لاعين له ولاعرض
وشرعا ما قصر مابيده عما عليه من الديون ( ثم وجد رجل) أى بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه
شيئاً كما فى رواية الموطأ عند مالك (فهو أولى به) أى بذلك الذى وجد من السلعة أى يجوز له أن

٣١٢
الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
٩٦:٤٤
٤٦٧٨
النَّبِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدُ الْمَعُ بِعَنْهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحبه
الَّى بَعَهُ. أَخْرَ أَحَدُ بْنُ عْرِ بْنِ الَّرْعِ قَالَ أَنْبَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدََّتِى الَّيْثُ بْنُ
سَعَدَ وَعْرُ و بْنُ الْحُرِ عَنْ بُكَيْرِبِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَضِ بْنِ عَبدِالَّهِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ
الْخُدْرِىِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفِى ثِمَارِأَبْنَاعَهَا وَكَثُرَ
دَيُّهُفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اله عليهِ وَسَمَ تَصَدَّقُوا عَلَيهِفَصَدَّقُوا عَلّهِ وَلَمْيَلُغْ ذلكَ وَقَ
◌َيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَاوَجَعُمْ وَلَيْسَ لَكُمْإِلَّذلكَ
٩٦ الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
أَخْبَفِى هُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْعِ عَنْ عِِْمَةَ
أَبِ خَالِ قَالَ حَدَّثَنَى أُسْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سَاكِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَى أنَّهُ
٤٦٧٩
ظنه وظهر على إفلاس غريمه
يأخذه بعينه ولا يكون مشتركا بينه وبين سائر الغرماء وبهذا يقول الجمهور خلافا للحنفية فقالوا انه كالغرما.
لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ويحملون الحديث على مااذا أخذه على سوم الشراء مثلا
أو على البيع بشرط الخيار للبائع أى اذا كان الخيار البائع والمشترى مفلس فالأنسب أن يختار الفسخ وهو تأويل
بعيد وقولهم أن الله تعالى لم يشرع للدائن عند الافلاس الا الانتظار بجوابه أن الانتظار فمالا يوجد عند المفلس
ولا كلام فيه وانما الكلام فيما وجد عند المفلس ولابد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده
والحديث يبين أن الذى يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع ولا يجعل مقسوماً بين تمام الدائنين
وهذا لا يخالف القرآن ولا يقتضى القرآن خلافه والله تعالى أعلم. قوله (عن الرجل) أى فى الرجل
﴿ يعدم) من أعدم الرجل اذا افتقر وهو صفة الرجل لأن تعريفه للجنس لا العهد ﴿انه) بكسران
والجملة جزاء الشرط والضمير للمتاع. قوله (قال حدثنى أسيد بن حضير) بالتصغير فيهما قال المزى
فی الأطراف قال أحمد بن حنبل هو فی کتاب ابن جريج أسید ابن ظھیر ولکن حديث ابن جريچحدثهم
بالبصرة قال المزى وهو الصواب لأن أسيد بن حضير مات فى زمن عمر وصلى عليه فكيف

٣١٣
٩٦:٤٤
الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
إِذَا وَجَدَهَا فِى يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُنَّهَ فَإنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا أَشْتَرَاهَا وَإِنْ شَ أَتَبَعَ سَارِقَهُ
وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْر وَ عَمَرُ. أَخْبَرَنَا عْرُو بْنَ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَاَ سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبِ قَالَ
٤٦٨٠
◌ََّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ أَنْ جُرَجٍ وَقَدْ أَخْرَ فِ عِلْمَةٌ بٌ ◌َِ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حْضَيْ
الْأَنْصَارِىِّ ثُمَ أَحَدَ بَنِى حَارِثَ أَخَْهُأَنَّ كَنَ ◌َمِلاَ عَلَى أَامَةٍ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ الَّهِ
أنَّ مُعَوَةً كَتَبَ الْهِ أَنْ أَْمَا رَجُلِ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْهُ وَجَهَا ثُمْ
كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النّبِى صَلَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَضَى بِأنّه إذَا
كَانَ الَّذِى أَبْتَعَهَا مِنَ الَّذِى سَرَقَ غَيْرُ مُنْهَ يُخُيُّ سَيْدُهَا فَأَنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِى سُرِقَ مِنْهُ
بشَمِهَا وَإِنْ شَاءَتْعَ سَارِقَهُ ثُمَ قَضَى بِذَلِكَ أَبُبَكْرِ وَعُمَرُ وَعُْمَنُ فَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابٍ
إِلَى مُعَاوِيَةً وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى مَرْوَنَ إِنّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْ تَقْضِيَنِ عَّ وَلَكِنِّ
أَقْضِى فِيَا وُلِّتُ عَلَيْكَانَهْ لِمَا أَمْتُكَ بِ فَبَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَ قُلْهُ لَ أَفْضِى
بِهِ مَأُلُِّ بِمَا قَالَ مُعَوِيَّةُ. حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَ عَهْرُوبْنُ عَوْن قَالَ ٤٦٨١
حَدَّثَ هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ رَسُولُ لَهُ
يدرك زمن معاوية. قوله ﴿اذا وجدها) أى السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو
المغصوبة (غير المتهم) أى فى يدمن اشترى من الغاصب والسارق لا فى يد الغاصب أو
السارق (بما اشتراها) لئلا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين
حديث سمرة الآتى من المعارضة لمكن ان ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغى أن يكون العمل به
أرجح الا أن كثيراً من العلماء مال الى خلافه والله تعالى أعلم. قوله (سرق منه) على بناء المفعول

٣١٤
الاستقراض. التغليظ فى الدين
٤٤: ٩٧
٤٦٨٢
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَّهُ وَيَنْعُ الْبَائِعُ مَنْ بَعَهُ. أَخْرَنَا
٠٠٠
قُتَيْبَةُ بْنْ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا أَمْرَأَهْ زَوَّجَهَا وَلَّانِ فَهِىَ لْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَعَ بْعًا
مِنْ رَجَلَيْنِ فَهُوَ لْأَوَّل مِنْهُمَا
٩٧ الاستقراض
حَدََّ عْرُوِ بْنُ عَلَى قَالَ حَدََّا عَبْدُ الَّخْنِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبْرَاهِيمِ
٤٦٨٣
آَنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِ رَبِعَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَلَ اْتَغْرَضَ مِّى النّبِىُّ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَلََّ
أَرْبَعِينَ أَلْفَا ◌َاءَهُ مَالٌ فَدَفَعُهُ الَّ وَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ إَّمَا جَرَاءُ السَّلَفَ
الْدُ وَالْأَدَهُ
٩٨ التغليظ فى الدين
٤٦٨٤
أَخْبَنَا عَلَّبْنُ حُجْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ◌ََّ الْعَلَاُ عَنْ أَبِ كَثِيرِ مَوْلَ مُمَّدِ بْنِ
جَحْشٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ جَّشِ قَالَ كُنَّ جُلُوسَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
فَعَ رَأْسَهُالَى الَّمَاءُمْ وَضَعَّ رَهُ عَلَى جَهَهِ ثُمْ قَلَ سُبْحَانَ الَه ◌َذَا نُوَلَ مِنَ الَّْدِيد
فَسَكَنَا وَفَرْنَ فَلَّا كَأَنَّ مِنَ الْقَدِ سَُّ يَرَسُولَ اللهِ مَا هَذَا النَّشْدِيدُ الَّذِىِ نُلَ فَقَالَ
قوله (أحق بها) أى بالسرقة على ارادة المسروق باسم السرقة. قوله ﴿بعين ماله) قال الخطابى هذا
فى المغصوب والمسروق ونحوهما والبائع يطلق على المشترى وهو المراد ههنا، قوله ﴿فهى للاول منهما)
أى للناكح الأول من الناكين أو للولى الأول من الوليين ينفذ فيها تصرفه دون تصرف الثانى. قوله

٣١٥
التسهيل فی الدین
٤٤: ٩٩
وَلَّى نَفْسِى بَدَه لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُلَ فِى سَبِيلِ اللّه ◌ُمْ أَحْىَ ثُمَّقُتِلَ ثُمْ أُحْىَ ثُمّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ
دَيْنٌّ مَدَخَلَ الْنَّ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ. أَخْبَرَنَا عَمُدُ بْنُ غَيْاَنَ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُالرَّزَقِ
قَالَ حَدَّثَنَ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَيْهِ عَنِ الثَّمِّْ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَلَ كُنََّ مَعَ الَِّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِى جَازَةِ فَقَالَ أَمْهُنَ مِنْ بَنَّى فُلانِ أَحَدٌ ثَنَا فَقََمَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ
النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَ فِى الْمَتَيْنِ الْأَوْلَيْنِ أَنْ لَا تَتَكُونَ أَحْقَبِى أَمَا إِى
لمْ أَتُوَّ ◌ِكَ إلَّا بِخَيْ إِنَّ غُلَّ ◌َجُلِ مِنْهُمْ مَتَ مَأْسُورَ بِدَيْهِ
٤٦٨٥
٩٩ التسهيل فيه
أَخْبَرَ نِى محَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَاَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ زِيَادِ بْ عَمْرو بن هند ٤٦٨٦
عَنْ عِمرَانَ بْن حُذَيْفَةَ قَالَ كَتْ مَيْمُونَةُ نَّنُ وَتُكْثُرُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِى ذَلَكَ وَلَمُوهَا
وَوَجَدُوا عَلَيهَا فَْ لَ أَتُْ الَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِلٍ وَصَغِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمُ
يَقُولُ مَامِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنَا فَ اللهُ أَّهُ يُرِيدُ قَضَاءُ إِلَّ أََّاءَ اللهُ عَنْهُ فِالّياً. حَدَّثَمُمَّ
٤٦٨٧
آُ الْمُتَّ قَلَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيِ قَالَ حَدََّ أَبِ عَنِ الْأَنَْشِ عَنْ حُصَيْنِبْنٍ
﴿حتى يقضى عنه دينه) أى أو يرضى عنه خصمه فى الدنيا أو فى الآخرة فانه فى معنى القضاء والله تعالى
أعلم . قوله ( أمانى لم أنوه بك) هو صيغة المضارع من نوه تنويها اذا رفعه أى لا أرفع ولا أذكر لكم
الاخيرا ﴿مأسور) بالرفع خبر ان أى محبوس بمنوع عن دخول الجنة أو الاستراحة بها أراد صلى الله
تعالى عليه وسلم أن يخبره بذلك ليستعجل فى أداء الدين عنه. قوله (تدان) بتشديد الدال من أدان
اذا استقرض وهو افتعال من الدين (وتكثر﴾ من الاكثار فى الدين ﴿ولاموها) من اللوم
﴿ووجدوا عليها) أى غضبوا

٣١٦
مطل الغنى
٤٤: ١٠٠
عْبِدِالَّحْنِ عْن عَبْدُ الله بن عبد اله بْن ◌ُتْبَةَ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَمَا يَأَّ لْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِيَنَ وَلَيْسَ عِنْدَكُ وَقَدْ قَالَتْ إِى سَمِعْتُ
رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلْهِ وَ يَقُولُ مَنْ أَشَ دَيْنَا وَهُوَيُرِيدُ أَنْ يَهُأَهُاللهُ عَ وَجَلَّ
١٠٠ مطل الغنى
٤٦٨٨
٠١٥٤٠٥٠١٠٠/٥٠
أَخْبَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
عَنِ الَِّ صَلّى الله عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اذَا أُتْبَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلٍفَيْ وَالتَّلُ مَظْلُ الْغَنِىّ
أَخْبَفِى مُمَدُبْنُ آدَمَ قَلَ حَدَّثَ ابْنُ الْمَوَكِ عَنْ وَبِيِنِ أَبِ دُلَيْلَةَ عَنْ مُمَدِ بْنِ مَيْمُونٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الَّريد عَنْ أَيْهِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عليهِ وَسَلَمَ لَّ الْوَاجِدِ يُحِلَّ
عَرْضَهُ وَعُقُوَبَتَهُ. أَخْبَنَا ◌ْحُ بْنُ أبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَا وَكِعٌ قَالَ حَدَّنَا وَبَرُ بْنُ
أَبِ دُلْكَ الَِّّ ◌َعَنْ مُمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيِكَ وَى عَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشّرِيدِ
٤٦٨
٤٦٩٠
﴿اذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع﴾ أى اذا أحيل على قادر فليحتل قال الخطابى أصحاب الحديث
قوله (إذا اتبع) بضم فسكون فكر مخفف أى أحيل (على ملىء) بالهمزة ككريم أو هو كغنى لفظا
ومعنى والأول هو الأصل لكن قداشتهر الثانى على الألسنة ( فليتبع) باسكان الفوقية على المشهور من تبع
أى فليقبل الحوالة وقيل بشدها والجمهور على أن الأمر الندب وحمله بعضهم على الوجوب ( مطل الغنى)
أراد بالغنى القادر على الأداء ولو كان فقيراً ومطله منعه أداء وتأخير القاضى منع قضاء ما استحق أداؤه
زاد القرطبى مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقه قلت التمكن من ذلك معتبر فى الغنى فلاحاجة
الى زيادته والاضافة الى الفاعل لاغير وان جوز فى قوله مطل الغنى ظلم الاضافة الى المفعول أيضاً على
معنى أن يمنع الغنى عن ايصال الحق اليه ظلم فكيف منع الفقير عن ايصال الحق اليه والمعنى يجب وفاء
الدين وان كان صاحبه غنياً فالفقير بالأولى لكن المعنى ههنا على القصر بشهادة تعريف الطرفين والسوق
أي الظلم منع الغنى دون الفقير فلا يصح على تقدير الاضافة الى المفعول فليتأمل

٤٤: ١٠٢
الحوالة . الكفالة بالدين
٣١٧
عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَّالْوَاجِدِ يُحِلّ عِرْضَهُ وَعُقُوَهُ
١٠١ الحوالة
حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةٌ عَيْهِ وَا أَسْمَعُ وَالَفْظُ لَّهُ عَنْ أَبْنِ ٤٦٩١
الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَلِكٌ عَنْ أَبِ الرَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَظْلُ الْغِىُّمْ وَذَا أَبِعَ أَحُكُمْ عَلى مَلِيٍ فَلْنَعْ
١٠٢ الكفالة بالدين
أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَلَ حَدَّثَنَاَ سَعِيدٌ عَنْ عُمَانَ بْن عَبْدِاللهِ
أبْمَوْهِبِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْ أَبِقَدَ عَنْ أَيْهِالنََّجُلَا مِنَالْأَنْصَارِ أَنِى بِهِ النَِّى صَلَىالله ◌ُعليهِ
وَسَ لُصَلّ عَيْهِ فَقَالَ إِنَّعَلى صَاحِبِكُمْ دَيْنَا فَقَالَ أَبُقَدَنَا أَنْكَفَّلُ بِ قَالَ بِّوَقَلَ بالْوَفَاءِ
٤٦٩٢
يرونه اتبع بتشديد التاء وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم وليس هذا أمرا على الوجوب
وانما هو على الرفق والأدب ونقل القاضى عياض عن بعض المحدثين أنه يشددها فى الكلمة
الثانيةدون الأولى قال النووى والصواب السكون فيهما ﴿لى الواجد ) بفتح اللام وتشديد الياء
أى مطله يقال لواه بدينه يلويه لياً وأصله لوياً فأدغمت الواو فى الياء والواجد بالجيم الموسر
(يحل عرضه وعقوبته) قال النووى قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمنى مطلنى وعقوبته
الحبس والتعزير
قوله ﴿لى الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء أى معالمه والواجد بالجيم القادر على الأداء أى الذى يجد
ما يؤدى ﴿ يحل عرضه) أى للدائن بأن يقول ظلمنى ومطلنى ﴿وعقوبته) بالحبس والتعزير . قوله
(أنا أتكفل به) فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ومن لا يقول به يحمله على أنه كان وعدا ولذلك
قال بالوفاء وعبر بعض الرواة عنه بلفظ الكفالة والله تعالى أعلم

٣١٨
٤٤ :١٠٣
القضاء والرفق فى المطالبة
حسر .
١٠٣ الترغيب فی حسن القضاء
أَخْبَا ◌ِسْخُ بْنُ أبرَاهِيمَ عَنْ وَكِعٍ قَالَ حَدََّى عَلَى بْنُ صَالحٍ عَنْ سَلَ بْ كُمْل
عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَرُكُمْأَحْسُكُمْقَضَ
١٠٤ حسن المعاملة والرفق فى المطالبة
٤٦٩٣
٤٦٩٤
أَخْبَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ قَالَ حَدَّثَ الَُّ عَنِ ابْنِ عَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَمْلَمَ عَنْ
أَبِ صَالِعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ لَه صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ إِنَّ رَجُلَّا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا
قَطُ وَكَانَ يُدَابُ النَّسَ فَقُولُ لَسُولِهِ خُذْ مَا تَسَّرَ وَاتُْكْ مَعَسُرَ وَجَاوَزْ لَعَلَّ اله تَعَالَى
أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَّا هَلَكَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمْتَ خَيْرًا قَظُ قَالَ لَ إِلَّ ◌َهُ كَانَ لى
غُلَامٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَذَا بَعْتُهُ لِتَقَضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَسََّ وَْ مَعَسُرَ
وَتَجَزْ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَزُ عَنَّا قَالَ اللهُعَلَى قَدْ نَجَرْتُ عَنْكَ. أَخْبَنَا هِشَامُ بْنُ عَّرِ
قَالَ حََّا يَحَ قَ حَدَّثَ الْدِىُّ عَنِ الْهْرِىَّ عَنْ عُيْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِأَّهُ سَمَعَ
أَبَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ أنَّ الَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَنَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ إذَا رَأَى
إعْسَارَ الْمُعْرِ قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزْ عَنْهُلَعَلَّ اللهَتَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَا فَقَىَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ. أَخْبَرَنَا
عبد الله بْنُ مُحَد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إِسَاعِلَ بْنِ عُلَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُوخَ عَنْ
٤٦٩٥
٤٦٩٦
قوله ﴿خياركم) أى من خياركم. قوله (ما تيسر) أى للمديون أداؤه (تجاوزعنه) أى
لا تتعرض له (لعل الله أن يتجاوزعنا) أن زائدة دخلت فى خبر لعل تشبيهاً لها بعسى. قوله
١

٤٤: ١٠٧
الشركة بغير مال . الشركة فى الرقيق والنخيل
٣١٩
◌ُتَ بْن عَقَّنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَدْخَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ
سَهْلَاً مُشْتَرِبًا وَبَنِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضًا الْجَةً
١٠٥ الشركة بغير مال
أَخْبَ فِى عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدََّى أَبُ إِسْخَقَ عَنْ أَبِى ٤٦٩٧
◌ُبْدَةَ عَنْ عَبْدِالله قَالَ اشْتَرَ كْسَانًا وَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرِ لَسَعْدٌ بِأَسِرَيْنِ وَلَمْ أَجِيءُ
أَنَا وَعَّارٌ بِشَيْءٍ. أَخْرِنَا نُوحُ بْنُ حِيبٍ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَبَنَّا مَعْمَرٌ عَن ٤٦٩٨
الْهْرِىِّ عَنْ سَالٍ عَنْ أَيْهِأَنْ الَِّ صَّى اللهُ عَيْهِ وَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَ شِرْكَ لَهُ فِ عَبْدِ
أُمْ مَا ◌َفِى فِى مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْغُ ◌َ الْعَبدِ
١٠٦ الشركة فى الرقيق
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا بَرِدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَ أَوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آَنِ ٤٦٩٩
◌ُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَ شِرْكَا لَهُ فِعَلُكِ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
١٠٠٠١١٥٠
مَا يَبْعُ ثَهُ بِقِيمَةِ الَعْدِ فَهُوَ عَقٌ مِنْ مَالِهِ
١٠٧ الشركة فى النخيل
٤٧٠٠
أَخْبَنَا قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَابِ أَنَّ النَِّىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
﴿مشتريا) حال وكذا مابعده. قوله ( من أعتق) أى من يلزم عتقه مخرج الصبي والمجنون (شركا)
بكسر الشين وسكون الراء أى نصيباً ﴿ما يبلغ ثمنه﴾ أى ثمن الباقى لاثمن الكل والمراد بالثمن القيمة
اذ المدار عليها ( بقيمة العدل) على الاضافة البيانية أى أى قيمة هى عدل ووسط لازيادة فيها ولا

٣٢٠
الشفعة وأحكامها
١٠٨:٤٤
قَالَ أَيُّهُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ أَوْ نَخْلٌ فَلَ بَيْهَا خَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
١٠٨ الشر کة فی الرباع
٤٧٠١
أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَبَ ابْنُ إِذْرِيسَ عَنِ أَبْنِ جُرَجٍ عَنْ أَبِ الْبَّرِ عَنْ جَابِ
قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّم ◌ِالشُّفْعَةِ فِ كُلِّ شَرِكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطِ
لَ بَحِلُ لَهُ أَنْ يَبِعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُ ◌َنْ شَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَكَ وَإِنْ بَاعَ
ءَ.،
٥٨٥٠٠ ٥*
وَلَ يُؤْثُ فُوَ أَحْقُّ بِهِ
١٠٩ ذكر الشفعة وأحكامها
أَخْبَنَا عَلَىّبْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْ سَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ
٤٧٠٢
٤٧٠٣
عَنْ أَبِ رَافِعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الْجَارُ أَخَّ ◌ِسَقَبِهِ. أَخْرَ إِسْحُ بْنُ
إِرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَ بْنُ يُونُسَ قَلَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْعُلّمْ عَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُغَيْبٍ عَنْ
عْرِ و بْنِ الشّرِيِدِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَرْضِ لَيْسَ لِأَحَدِ فِيهَا شَرِكَةٌ
وَلَ قِسْمَةٌ إلَّ الْجَوَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْجَارَ أَحَقْ بَسَقَبِهِ. أَخْرَنَ هَلَاَلُ
٤٧٠٤
﴿الجار أحق بسقبه) قال فى النهاية السقب بالسين والصاد فى الأصل القرب يقال سقبت الدار
نقص أو بقيمة المقوم العدل الذى يعتمد على كلامه ووقع فى نسخ النسائى بقيمة العبد والظاهر أنه
سهو والصواب بقيمة العدل كما فى غالب الكتب والله تعالى أعلم. قوله (فلا يبعها) أى تنزها
قوله (ربعة) بفتح فسكون أى منزل وقد سبق الحديث قريباً. قوله (أحق بسقبه)
السقب بفتحتين القرب وباء بسقبه صلة أحق لا للسبب أى الجار أحق بالدار الساقبة أى
القريبة ومن لا يقول بشفعة الجار يحمل الجار على الشريك فانه يسمى جاراً أو يحمل الباء على
السبية أى أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا الشريك أحق