Indexed OCR Text

Pages 281-300

٥٠:٤٤
بيع الفضة بالذهب و بيع الذهب بالفضة
٢٨١
كَيْفَ شئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شْنَا. أُخْبَرَنَا مُحمد بْنَ يَحْنِى بن محمّد بْن كَثير الْحَرّانى
قَالَ حَدَّثَ أَبُو نَوَةَ قَالَ حَدََّمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ
آنِ أَبِ بَكْرَةَ عَنْ أِهِ قَالَ نَهَارَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَلَّ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِطَّةِ
إلَّ عْنَا بَعَيْنِ سَوَاء بِسَوَاءِ وَلَا نَبِعَ الَّهَبَ بِالَّهَبِ إِلََّ عْنَابَيْنِ سَوَاءَ بِسَوَاء قَالَ رَسُولُ
الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمْتَبَعُوا الَّهَبَ بِالِْصَّةِ كَيْفَ شُِّمْ وَالْقِصَّةَ بِاللَّهَبِ كَيْفَشِتُمْ.
أَخْبَ عْرُ و بْنُ عَلّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَنُ عَنْ عَيْدِ اللهِبْنِ أَبِ يَزِيدَ سَمَ أبْنَ عَّسِ يَقُولُ
حَدَّثَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَا رِبّ إِلَّ فِ النَّبِثَةَ.
أُخْبَقَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وِ عَنْ أَبِ صَالٍ سَمِعَ أَبَ سَعِيدِ الْخُدْرِىَّ
يَقُولُ قُلُ الآبْنِ عَّاسِ أَرَأَيْتَ هُذَا الَّذِى تَقُولُ أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِى كَتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ أَوْ
شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّه عَلَيْهِ وَ قَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَرْ وَجَلَّ
وَلَمْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ أَخْرَبِى أَنَّرَسُولَ اللهِ
صَ لَه عَيْهِ وَ أَا الْبَنِالَِّيَةِ. أَخْرَبِى أَنْدُ بْنُ يَحَ عَنْ أَبِ نُعْمٍ قَالَ
حََّ حَُّ بْنُ سَةَ عَنْ سَِكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ ◌ٍُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَلَ كُنْتُ
٤٥٨٢
﴿لاربا الا فى النسيئة) قال النووى أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ثم قال قوم إنه
منسوخ وتأوله آخرون على الأجناس المختلفة سمعت أباصفوان هو مالك بن عمير وقيل سويد بن قيس
قوله (لاربا الا فى النسيئة) كالكريمة وزناً قال النووى أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ثم قال
قوم انه منسوخ وتأوله آخرون على أن المراد لاربا فى الأجناس المختلفة الا فى النسيئة. قوله ﴿أرأيت هذا
الذى تقول﴾ أى من أنه لاربا فى الفضل (أشيئاً﴾ أى أيكون شيئاً واعتباره منصوباً على الاضمار
٤٥٧٩
٤٥٨٠
٤٥٨١

٢٨٢
أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق
٥١:٤٤
أَبِعُ الْإِلَ بِالْقِيْعِقَِعُ بِلِّ وَخُذُ الدَّرَاهِ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى بَيْتِ
حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَبِى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَكَ إِى أَبِعُالْإِلَ بِالْقِيَعِ فَأَعُ بِالََّاتِ وَآخُ
الدَّرَاهِ ◌َ بْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِعْرِ يَوْمِهَا مَمْ تَفْرَقَ وَبَيْكُ شَىٌ
٥١ أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر
اختلاف الفاظ الناقلین لخبر ابن عمر فيه
٤٥٨٣
أَخْرَنَ قْتَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنِ أَبْنِ جُبَيْ عَنِ أَبْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ
أَبِعُ الَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْغِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَىاله عَلْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرْتُهُ
٤٥٨٤
بِذْلِكَ فَقَالَ إِذَا بَيَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُغَارِقُ وَبَينَكَ وَبْنُهُ لْسٌ، أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار
قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ أَقْتَ مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبْأٌ كَانَ يَكْرَهُأَنْ يَأْخُذَ
٤٥٨٥
الَِّرَ مِنَ الدَّرَاهِ وَالَرَاهِ مِنَ الَّائِ، أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ أَنْبَنَا مُؤْمَلْ قَالَ
حََّسُفْيَنُ عَنْ أَبِ هَائِ عَنْ سَعِدِيْنِ جُيِّرْ عَنِ ابْنِ عُمَأَنَّهُ كَانَ لَ يَ بِأَمَا يَعْنى
٤٥٨٦ فى قَبْضِ الدَّرَائِ مِنَ اللََّائِ وَلََّائِ مِنَ الدَّرَاهِ. أَخْرَاَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَلَ حَدَّثَاَ
بشرط التفسير بعيد نظراً الى المعنى. قوله (بالنقيع) قيل بالنون موضع قريب بالمدينة أو بالباء مراداً به
بقيع الغرقد (لابأس أن تأخذ) يحتمل فتح همزة أن على أنها ناصبة وكسرها على أنها شرطية جازمة
أى لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير والدراهم وبالعكس بشرط النقابض فى المجلس والتقييد بسعر اليوم
على طريق الاستحباب ( وبينكاشىء) حال أى لا بأس مالم تغترقا والحال أنه بقى بينكما شىء غير مقبوض قيل
وذلك لأنه لواستبدل عن الدين شيئاً مؤجلا لا يجوز لأنه بيع الكالى. بالكالى. وقدنهى عنه قلت وعلى هذا
لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله ثم استبدله عند قبض البدل فينبغى أن لا يكون به بأس أيضاً
والله تعالى أعلم. قوله (ليس) أى خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية

٢٨٣
الزيادة فى الوزن
٤٤: ٥٣
عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الْهُذَيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِ قَبْضِ الََّائِرِ مِنَ الدَّرَاهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَ هُهَا إِذَا كَنَ مِنْ قَرْضِ، أَخَْ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ
حَدََّ سُفَنُ عَنْ مُوسَى بْنِ شَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيْ أَّهُ كَانَ يَرَى بِأْسًا وَإِنْ كَانَ
مِنْ قَرْضِ . أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَلَ حَدَّثَمُوسَى ◌ْنُ نٍَ عَنْ سَعِدِ
أَبْ ◌َُرْ بِثْلِقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّْنِ كَذَا وَجَدْتُهُفِ هَذَا الْضِعِ
٤٥٨٧
٤٥٨٨
٥٢ اخذ الورق من الذهب
أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن عَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَى عَنْ حَمَّاد بْنِ سَةَ عَنْ سَاك
آبْ حَرْبٍ عَنْ سَعِدِبْنِ ◌ُيْ عَنِ آبْنٍ مُمَ قَالَ أَنْتُ النَِّ صَّالَّهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فَقُلْتُ
رُوَيَدَ أَسْتَكَ إِّى أَبِعُ الْإِلَ بِلَقِيِعِلََّثِ وَُ الَّرَاهِ قَ لَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بسعْر
يَوْمَهَا مَمْ تَفْتَرِقَا وَْكَ شَىٌ
٤٥٨٩
٥٣ الزيادة فى الوزن
أَخْبَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَلَدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْرَفِى مُحَارِبُ بنُ دِثَرِ
عَنْ جَابٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الَبِىُّ صَلَى الَّهُعَلَيْهِ وَسَّ الَّذِينَ دَا بِرَانِ فَزَنَ لِى وَزَادَِ.
٤٥٩٠
٤٥٩١
أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَسْعَر عَنْ مُحَارب
قوله (اذا كان من قرض) لئلايؤدى الى جر نفع والقرض اذاجر النفع يكون مكروها. قوله ﴿رويدك)
أى أمهلنى. قوله ﴿ وزادنى) الزيادة فى أداء الدين من غير اشتراط استحبها كثير وعدوها صدقة خفية

٢٨٤
الرجحان فى الوزن
٥٤:٤٤
أَبْنِ دَار عَنْ جَابِرِ قَالَ قَضَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهْ وَسَلَمَ وَزَادَنى
ء
٥٤ الرجحان فى الوزن
٤٥٩٢
٤٥٩٣
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَكَ عَنْ سُوَيْد
آبْ قَيْسِ قَالَ ◌َلْبُ أَّ ◌َخْرَةُ الْعَبْدِىُّبَّ مِنْ عَ فَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
وَحْنُ بِى وَرَّنْ بِنُ بِالْأَجْرِ فَشْتَرَى مِنَّا سَاوِيلَ فَقَالَ لِلََّّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ . أَخْرَ
مُمَّدُ بْنُ الْتَّى وَُّ بْنُ بَشَّارَ عَنْ مُحَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبةُ عَنْ سَِكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ
أَ صَفْوَانَ قَلَ بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُعَيْهِ وَمْسَرَاوِيَلَ قَبْلَ الهِجْرَةِفَرْجَعَ لِ
أَخْبَ إِسْحُ بُ إَِاهِيمَ عَنِ الْلَئِّ عَنْ سُفْيَنَ عِ وَبَا مُمَّدُ بْنُ إِرَهِمَ قَالَ أَنْأَا
أَبُ نُعِمٍ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ حْظَةَ عَنْ طَاُسِ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه
وَّ الَْلُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِيَّةِ وَالَوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَةَ وَالَفْظُ لاِسْخَقَ
٤٥٩٤
قوله ( من مجر) بفتحتين اسم بلد قال السيوطى فى حاشية أبى داود ذكر بعضهم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
اشترى السراويل ولم يلبسها وفى الهدى لابن قيم الجوزية أنه لبسها فقيل هو سبق قلم لكن فى مسند أبي يعلى
والأ وسط الطبرانى بسندضعيف عن أبى هريرة قال دخلت يوماً السوق مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
مجلس الى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان فقال له زن وأرجح فوزن وأرجح
وأخذ السراويل فذهبت لأحمله عنه فقال صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله الاأن يكون ضعيفاً يعجز
عنه فيعينه أخوه المسلم قلت يارسول الله وانك لتلبس السراويل فقال فى السفر والحضر والليل والنهار
فانى أمرت بالستر فلم أجدشيئاً أستر منه. قلت ويؤيده أنه اشتراه قبل الهجرة فليتأمل والله تعالى أعلم
قوله ﴿المكيال على مكيال أهل المدينة أى الصاع الذى يتعاق به وجوب الكفارات ويجب اخراج
صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة فى البلاد (والوزن الخ) المراد وزن الذهب والفضة
فقط والمراد أن الوزن المعتبر فى باب الزكاة وزن أهل مكة وهى الدراهم التى العشرة منها بسبعة مثاقيل

٤٤: ٥٥
بيع الطعام قبل أن يستوفى
٢٨٥
بيع الطعام قبل أن يستوفى
٥٥
٤٥٩٥
أَخْبَنَاُ مَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَا أَسْمَعُ عَنِ آَبْنِ الْقَاسِ عَنْ
مَالِك ◌َعَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ عُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أََّعَ طَعَمَا ◌َلَ
بَعْهُ حَتَّى يَسْتَوْقَّهُ. أَخْرَاءُمَّدُ بْنُ سَلَ قَالَ أَبْنُ الْقَاسِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ .
آبْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَّ قَالَ مَنِ أَتَعَ طَعَمَا فَلَا
بَيْهُ خَتَّى يَقْضَهُ. أَخْرَا مُمَّدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ آَبْنِ طَلُسٍ ٤٥٩٧
عَنْ أَيْهِ عَنِ أَيْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَ مَنِ أَتَعَ طَعَامًا فَلَبِعَهُ
٤٥٩٦
حتّى يَكْتَالُهُ. أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَبََّ عَدُالرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو ٤٥٩٨
عَنْ طَُس عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِثْهِ وَالَّذِ قْهُخَّى
يَقْضَهُ، أَخْبَاقَُّةٌ قَالَ حَدَّقَا سُفْيَنُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ طَأُسِ قَالَ سَمْعْتُ ٤٥٩٩
أَبَ عَبَسِ يَقُولُ أَمَا الَّذِى نَهَى عَنْهُرَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَيْهِ وَسَ أَنْ يَعَ حَتَّى يُسَوْقَى
الطََّمُ . أَخَْنَا ◌ُمَّدُ بْنُ رَافٍ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الَّقِ قَالَ حَدْثَ مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ ٤٦٠٠
وكانت الدراهم مختلفة الأوزان فى البلاد وكانت دراهم أهل مكة هى الدراهم المعتبرة فى باب الزكاة فأرشد
صلى الله تعالى عليه وسلم الى ذلك لهذا الكلام كما أرشد الى بيان الصاع المعتبر فى باب الكفارات وصدقة
الفطر بماسبق والله تعالى أعلم . قوله (فلا يبعه حتى يستوفيه) قال الخطابى أجمع أهل العلم على أن الطعام
لا يجوز بيعه قبل القبض وإنما اختلفوا فيما عداه قيل فقال مالك هو فى الطعام فقط وقال الشافعى ومحمد
بل فى كل شىء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد أنه فيماسوى العقار والله تعالى أعلم
قوله (حتى يكتاله) كناية عن القبض أو القبض عادة يكون بالكيل

٢٨٦
النهى عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى ٥٦:٤٤
٤٦٠١
٤٦٠٢
٤٦٠٣
طَأُس ◌َنْ أَبِيِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن أَبْتَعَ طَعَامًا
فَلَ سِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ أَبْنُ عَّسِ فَأَحْسَبُ أَنَّكُلَّ شَِْثْلَةِ الطَّعَامِ. أَخْبَرَبِ إبرَاهِمُ
أَبُ الْحَنِ عَنْ حَجَّاجٍ بِ مَّدٍ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيٍْ أَخْرَبِى عَطَلْ عَنْ صَفْوَنَ بْنِ مَوْهِبِ
أَُّ أَخْرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَُّدِ بْنِ صَيْفِ عَنْ حَكِبْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَمَ لَيْعْ طَمَا حَتّى تَشْتَرِنَّهُ وَسْتَوِّهُ ، أَخَْا ◌ِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَلَ حَدَّثَنَ
حَجَلْ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ وَأَخْبَنِى عَطٌَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ الْمُصَمِّ عَنْ
حَكِيمِبِ حَامٍ عَنِ الَّبِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ، أَخْبَنَ سُلِمَنُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حََّنَا
أَبُّ الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِبْنِ رفعٍ عَنْ عَالِبْنِ أَبِ رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَلَ قَالَ
حَكِيمُبْنُ حَامٍ أَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْضَهُ فَأَتَيْتُ
رَسُولَ اللهِ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُفَقَالَ لَبْهُ خَّى تَقْبِضَهُ
٥٦ النهى عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى
أَخْبَنَا سُلَِّانُ بْنُ دَاوُدَ وَخْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَةٌ عَلَيْهِ وَأَنّ ◌َُّ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَلَ
أَخْبَفى عَهُ وبْنُ الْحَرِثِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُبْدِ عَنِ الْقَاسِبْنِ مُمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ النَِّّ
صَّى اله عليهِ وَسَمَنَهَى أَنْ يَبِعَ أَحَدٌ طَعَامَ لْتَهُ بِكَيْلِ حَتَّى يَسْتَوْفَهُ
٤٦٠٤
قوله ﴿ان كل شىء بمنزلة الطعام) فتخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار التقوى ولكثرة
الحاجة اليه بخلاف غيره قوله (اشتراه بكيل) خرج مخرج الغالب المعتاد فلا مفهوم له فوافق أحاديث
الاطلاق وأحاديث الجزاف

٢٨٧
٥٧:٤٤ بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
٥٧ بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَاْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةٌ عَلَيْهِ وَنَا أَسْمَعُ وَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ ٦٠٥.
الْفَاسِ قَالَ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ نَفِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّ فِ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ نَبْتَعُ الطَّعَامَ فَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بَانْقَالهِ مِنَ الْكَنِ الَّذِى أَبْعَنْا فِيه إلَى
مَكَان سَوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ. أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد قَلَ حَدَّثَنَا يَحِىَ عَنْ عَبَيْدْ اللّهُ قَالَ
أَخْبَفِى نَفِعُ عَنِ آبِ مَُ أَهْ كَانُوا يْعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى
فِى أَعْلَى السّوقِ جُزَقَ فَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِوَسَّ أَنْ يَدَعُوهُ فِى مَكَهُ خَي ◌َقُ .
٠٠
٤٦٠٦
أَخْبَ عْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِيْنِ عَبْدِ الْحَمْ قَالَ حَدََّ شُعْبُ بْنُ لَيْثِ عَنْ أَيْهِ عَنْ ٤٦٠٧
مَّدِ يِنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ نَفِ أَنَّبَ عُمَرَ حَدَّثْهُمْ أَهْكَانُوا يَبْعُونَ الَّمَ عَلَى عَهْد
رَسُولِ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الُكْبَانِ فَّ أَنْ يَبِعُوا فِى مَكَِّمُالَّذِى ◌َّعُوا فِيهِ
خَّى يَنْقُلُ إِلَى سُوقِ الطََّامِ . أَخْبَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيّ قَالَ حَدَّثَ بَرِدُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ
الزَّهْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَبِهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَّهِ صَ الهُ علَيهِوَمْ
إِذَا أَشْتَرَوُا الَّطَعَمَ جُزَّا أَنْ يَبِعُوهُ خَتَّى يُؤْوُ إلَىَ رِحَهِمْ
٤٦٠٨
قوله (من يأمرنا) قال السيوطى هذا أصل اقامة المحتسب على أهل السوق ﴿الى مكان سواه )
أى ليتم القبض على آكد وجه . قوله ﴿ جزافا) مثلث الجيم والمكسر أفصح هو المجهول القدر مكيلا
كان أو موزوناً. قوله (رأيت الناس يضربون﴾ هذا أصل فى ضرب المحتسب أهل الاسواق اذا خالفوا
الحكم الشرعى فى مبايعاتهم ومعاملاتهم

٢٨٨
الرهن فى الحضر . بيع ماليس عند البائع
٨:٤٤ ٥
٥٨ الرجل يشترى الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منهبالثمن رهنا
٤٦٠٩
أَخْبَرَفِى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْن غيَات عَنِ الْأَعْمَشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَت ◌َشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيّ طَعَامًا إلى
٠٠٠٠٠
أَجَل وَرهنه درعه
٥٩ الرهن فى الحضر
٤٦١٠
أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَلَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَلَ حَدَّثَنَا قَدَةُ عَنْ
أَ بْ مَالِك ◌َلَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الهَ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ُخْ شَعِيرِ وَإِمَ سَنْخَة قَالَ
وَلَقَدْ رَهَنَ دْعَا لَهُ عِنْدَ يَهُودَىّ بِالْدَيْنَةَ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ
بيع ماليس عند البائع
٦٠
٤٦١١
أَخْبَ عْرُو بْنُ عَلِىّ وَُمْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَ أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِوبْنِ
شُعَيْبِ عَنْ لِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَفٌ وَيْعٌ
وَلَا شَرْ طَانٍ فِى بَيْعٍ وَلَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ، أَخَْ ◌ُمَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَلَ حَدََّ سَعِيدُ
٤٦١٢
﴿واهالة) هى كل شىء من الادهان مما يؤندم به وقيل هى ما أذيب من الآلية والشحم وقيل الدسم
الجامد (سنخة) هى المتغيرة الريح
قوله ﴿ واهالة) بكسر الهمزة هى كل شىء من الادهار مما يؤتدم به وقيل هى ما أذيب من الالية والشحم
وقيل الدسم الجامد (سنخة) بفتح مهملة وكسرنون فمعجمة أى متغيرة الريح. قوله ( لا يحل سلف وبيع)
السلف بفتحتين القرض ويطلق على السلم والمراد ههنا القرض أى لايحل بيع مع شرط قرض بأن يقول
بعتك هذا العبد على أن تسلفنى ألفاً وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئاًبا كثر من قيمته فانه حرام لأنهقرض
جر نفعاً أو المراد السلم بأن أسلف اليه فى شىء فيقول فان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك ( ولا شرطان فى بيع)

٢٨٩
السلم فى الطعام
٦١:٤٤
آبْ سُلَْنَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عُرُوبَةَ عَنْ أَبِ رَجَاء قَلَ مُمَنُ هُوَ محمَّدٌ
٥٠٠٥/١٥٠ /٠
ابْنُ سَيْه عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِ بْنِ شَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَم لَيْسَ عَلَى رَجُلِ بَيْعُ فِيَ لَلِكُ. ◌َ رِيَأُ بْنُ أَيُبَ قَالَ حَدَّثَنَا ٤٦١٣
هُشَيْ قَالَ حَدَّثَا أَبُو بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَامِكُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِيَأْتِ الرَّجُلُ فَسْأَلِى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَبيعُ
مِنْهُ ثُمْ أَيْتَعَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ
السلم فى الطعام
٦١
أَخْبَنَ عَُيْدُ الله بْنُ سَعِدٍ قَلَ حَدَّثَنَا يَحْىَ عَنْ شُعبَةَ عَنْ عَبْدِ اله بنْ أَبِ الْجَدَ قَالَ
٠٠
سَأَلْتُ أَبَ أَبِ أَوْفَ عَنِ الََّفِ قَالَ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مثل بعتك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان فى بيع وهذا عند من لا يجوز الشرط فى البيع
أصلا كالجمهور وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول هو أن يقول أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته
وقصارته وهذا لا يجوزولو قال أبيعك وعلى خياطته فلا بأس به ﴿ ولا بيع ما ليس عندك) قيل هو كبيع الآبق
ومال الغير والبيع قبل القبض والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفاً وهو مقتضى بعض الأحاديث ومنعه
الشافعى لظاهر هذا الحديث قال الخطابى يريد العين دون بيع الصفة . يعنى أن المراد بيع العين دون الدين
كما فى السلم فان مداره على الصفة وهذا جائز فماليس عند الانسان بالاجماع والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ليس
على رجل الخ) أى لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك البيع حتى يطلب تسليم المبيع. قوله ﴿فيسألنى
البيع) هو بمعنى المبيع وجملة ليس عندى صفته بناء على أن تعريفه للجنس ومثله يوصف بالجملة مثل
كمثل الحمار يحمل أسفاراً أو الجملة حال ﴿أبيعه) بتقدير همزة الاستفهام. قوله ﴿كنا نسلف) من
أسلف والمراد السلم أى نعطى الثمن ونسلمه لأجل هذه الأشياء الى قوم الخ المقصود بيان محل الحديث
٤٦١٤

٢٩٠
السلم فى الزبيب . السلف فى الثمار
٦٢:٤٤
وَأَبِ بَكْرِ وَمُمَ فِى الْبُرَّ وَالشَّعِيرِ وَالثَّمِ إلَى قَوْمِ لَدْرِى أَعندَهُمْ أَمْ لَا وَبْنُ أَبْزَى
قَالَ مَثْلَ ذُلِكَ
٤٦١٥
السلم فى الزبيب
٦٢
أَخْبَنَا مَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى الْجَد
وَقَالَ مَرَّةٌ عَبْدُ الله وَقَلَ مَرَّةً مَُّدٌ قَالَ تَارَى أَبُوُبُرْدَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ فِى الَّلَ
فَرْسَلُوْنِ إِلَى أَبِ أَبِ أَوْقَى فَسٌَ فَلَ كُنَّ ◌ُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ لَه صَلَّاللّهُ عَلَيهِ وَمَ
وَعَلَى عَهْدِ أَبِ بَكْرٍ وَعَلى عَهِْ عُمَ فِى الْبّ وَالنَّعِ وَالَّيْبِ وَالِّ إِلَى قَوْمٍ مَثُرَى عِنْدَهُمْ
وَسَأَلْتُ أَبْنَ أَبْرَى فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ
٦٣ السلف فى الثمار
٤٦١٦
أَخْبَنَ قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَنُ عَنِ ابْنِ أَبِي ◌َجِحٍ عَنْ عَبْدِ الْلهِ بْنِ كَثِير
عَنْ أَبِ الْتَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَسِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عليهِ وَسَلَم ◌ْدِينَ وَهُمْ
يُسْلُونَ فِ الَِّ السََّيْنِ وَالثََّثَ فَهُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَ سَلَقَا فَلَيْلِفْ فِى كَيْلِ مَعْلُومٍ
وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
السابق وأنه فى بيع العين لافى السلم . قوله ﴿ وهم يسلفون) يقال أسلف اسلافا وسلف تسليفاً والاسم
السلف وهو على وجهين أحدهما قرض لامنفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر والثانى أن يعطى مالا
فى سلعة إلى أجل معلوم ونصب السنة والسنتين اما على نزع الخافض أى الى السنة أو على المصدرأى
اسلاف السنة ( ووزن معلوم) بالواو فى الأصول فقيل الواو للتقسيم أى بمعنى أو أى كيل فيما يكال
ووزن فيما يوزن وقيل بتقدير الشرط أى فى كيل معلوم ان كان كيلياً ووزن معلوم ان كان وزنياً

٢٩١
استسلاف الحيوان واستقراضه
٤٤: ٦٤
٦٤ استسلاف الحيوان واستقراضه
أَخْبَنَا عْرُ و بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْمَ عَنْ ٦١٧.
عَطَاِبْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ رَاضِحٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْقَسْلَفَ مِنْ رَجُل بَكْرَاً
فَُّ يَقَاضَأُ بَكْرُفَقَالَ لِرَجُلِ انْظَلْق ◌َنِعْ لَهُ بَكَرَا فَهُ فَقَالَ مَأَ صَبُْ إِلَّ بَكْرًا رَبَعيًا
خيَارًا فَقَالَ أُعْطِهِ فَأنَّ خَيْرَ اْمُسْلِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاَ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَوْنُعْمِ قَالَ ◌ََّا سُفْيَنُ عَنْ سَةَ بْنِ كُمْلٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَبْرَةَقَالَ كَنَ لِرَجُلِ
عَلَى الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّ سِنٌّ مِنَ الْأِيلِ بَ يَقَضَاءُ فَلَ أَعْطُوهُ فَلْ يَحَدُوا إِلاَّ سِنَّا
فَوْقَ سِنِّهِ قَالَ أَعْطُوُ فَقَالَ أَوَفْقَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ إِنْ خِيَارَكُمْ
أَحْسَنُكُمْ قَضَ. أَخْرَ إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبََّ عَبْدُ الَّْنِ بْنُ مَهْدِىّ قَلَ حَدَّثَ ٤٦١٩
مُعَلِيَةُ بْنُ صَالِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِيْ يَقُولُ سَمِعْتُ عِرْبَضَ بْنَ سَارِيَة ◌َقُولُ بِعْتُ
٤٦١٨
﴿ بكرا) بالفتح الفتى من الابل بمنزلة الغلام من الناس ﴿رباعيا) بفتح الراء والموحدة وتخفيف
المثناة التحتية الذكرمن الابل اذا طلعت رباعيته ودخل فى السنة السابعة
أو من أسلف فى مكيل فليسلف فى كيل معلوم ومن أسلف فى موزون فليسلف فى وزن معلوم . وقوله
﴿ إلى أجل معلوم) قيل ظاهره اشتراط الأجل فى السلم وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والصحيح من
مذهب أحمد وقال الشافعى لا يشترط الأجل والمراد فى الحديث أنه ان أجل اشترط أن يكون الأجل
معلوماً كما فى قرينته والله تعالى أعلم. قوله ﴿استسلف) أى استقرض ﴿ بكراً) بفتح فسكون الفتى من
الابل كالغلام من الانسان (رباعياً) كثمانيا وهو ما دخل فى السنة السابعة لأنها زمن ظهور رباعيته
والرباعية بوزن ثمانية (خياراً﴾ مختاراً وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم
الأخلاق وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور وعند أبى حنيفة لا يجوز وقالوا هذا الحديث
منسوخ ورده النووى بأنه دعوى بلا دليل قلت بل دايله حديث سمرة أن النبى صلى الله تعالى عليه

٢٩٢
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٤٤: ٦٥
مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بَكْرًا فَيْهُ أَنْقَضَاهُ فَقَالَ أَجَلْ لَا أَقْضِكَهَا الَّنَجِيَةُ
فَضَانِى فَأَحْسَنَ قَضَائِى وَهُ أَعْرَابٌ يَتَقَاضَاءُ مِنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
ءَ. ه ـ
أَعْطُوهُ سنّا فَعْطَوْهُ يَوْمَئذٍ جَمَلاً فَقَالَ هذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّ فَقَالَ خَيْكُمْ خَيْرٌ كَمْ قَضَاءُ
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٦٥
٤٦٢٠
أَخْرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَ يَ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ
قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ فَصَالَةَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عبيد الله بن مُوسَى
١٠
قَالَ حَدََّ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِ عَرُوبَةَ عَنْ قَذَهَ عَنِ الْحَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَانِ بِالْحَانِ نَسِتَةٌ
بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا
٦٦
أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَلَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ أَبِ الزَُّيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ جَ عَبْدٌ فَيَعَ رَسُولَ الله
٤٦٢١
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْهِبْرَةِ وَلَ يَشْعُرُ النَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َهُ عَبْدُ عَلَ سَيُّهُ
وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيجىء قال الترمذى حديث حسن صحيح وذلك لأن
الاستقراض فى الحيوان بيع بخلافه فى الدراهم لأنها لا تتعين فيكون رد المثل فى الدراهم كرد العين والحيوان
يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو بيع فلا يجوز للنهى ومرجعه الى أنه قد اجتمع المبيح والمحرم فيقدم
المحرم بقى أن هذا مبنى على قواعدهم ولابعد فى ذلك ويؤيد قول أبى حنيفة فى الجملة أن استقراض
الجارية للوط. ثم ردها بعينها مما لا يقول به أحد مع أنه ينبغى أن يكون جائزاً على أصل من
يقول باستقراض الحيوان فأمل والله تعالى أعلم. قوله ( الا نجية ) أى ناقة نجيبة
قوله ﴿نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة﴾ أى من الطرفين أو أحدهما وبه قال علماؤنا الحنفية
ترجيحاً للمحرم على المسيح ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعاً بينه وبين ما يفيد الاباحة

٢٩٣
بيع حبل الحلة
٦٨:٤٤
يُِّلُ فَقَ الَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بْعِهِ فَشْتَهُ بِبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَمْيَُبِعْ أَحَدًا بَعْدُ
حَتى يَسألَهُ أَعبدُ هُوَ
بيع حبل الحبلة
٦٧
أَخْبَرَنَا ◌َحَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدََّاُمَّدُ بْنُ جَعْعَرَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ٤٦٢٢
سَعِيد بْن ◌ُجَيْ عَنِ آبْنِ عَّاسِ عَنِ الَّبِّ صَلَى اللهُ عَّهِوَسَلَمْ قَالَ الَُّ فِي حَلِ الْحَةَ رِبّ
٠
أَخْرَاُمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ
أَنَّ الَّبِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَةِ، أَخْرَنَ قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَ لَُّ
عَنْ نَافِ عَنِ آبِ مَُ أَنْ الَّبِىَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَهَى عَنْ يْعِ حَلِ الْحَةِ
٤٦٢٣
٤٦٢٤
٦٨ تفسير ذلك
أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِين قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَاَ أسْعُ وَالَلْفَظُ لَهُ عَن
آبِ الْقَلِ قَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ نَافِ عَنِ أَبْنِ مَُ أَنْ الَِّّ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَمْ نَهَى عَنْ
٤٦٢٥
ولا يخفى أن النيئة اذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالى. بالكالى. قوله ﴿ السلف فى حبل
الحبلة) هما بفتحتين ومعناهما محبول المحبولة فى الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول والتاء فى
الثانى للاشارة الى الأنوثة والسلف فيه هو أن يسلم المشترى الثمن الى رجل عنده ناقة حلى ويقول اذا
ولدت هذه الناقة ثم ولدت التى فى بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن فهذه المعاملة شبيهة بالربا
لكونها حراماً كالربا من حيث أنه بيع ماليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غرر. قوله
﴿عن بيع حبل الحيلة) هو أن يقال البائع وعنده ناقة حبلى اذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التى فى بطنها
فقد بعتك ولدها ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول وروى عن ابن عمر ما يقتضى أن المراد أن يباع
شىء بنا ويجعل أجل ثمنه الى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما فى بطنها واضافة البيع حينئذلأدنى ملابسة. قوله

٢٩٤
بيع السنين. البيع إلى الأجل المعلوم
٦٩:٤٤
بَيْعٍ حَلِ الْحَةِ وَكَانَ بَيْعَا يَتَبَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِيَّةَ كَنَ الرَّجُلُ يَبَْعُ جُورًا إِلَى أَنْ تُنْتَجَ
الََّةُ ثُمَّتُتِجُ الَِّى فِى بَطْنَ
٦٩ بيع السنين
أَخْبَرَنَا مُّدُ بُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الْبَيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ:َهَى رَسُولُ الله صَلّاللهُ
٤٦٢٦
٠٥٠٥١٥٠٠٠/٥٠
عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ السُّنِينَ. أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَيْد الْأَعْرَجِ
عَنْ سُلْنَ وَهُوَ ابْنُ عَنِقِ عَنْ جَابِأَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َهَى عَنْ يَعْ السِّنَ
٤٦٢٧
البيع إلى الأجل المعلوم
٧٠
٤٦٢٨
أَخْبَنَا عَهُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدََّيَزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ قَالَ حَدَّثَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِ حَفْصَةً
قَالَ أَنْبَنَا عَكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِوَسَّ ◌ُدِيْنِ قِطْرِبَّنِ
وَكَانَ إِذَا جَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا تَقْلاَ عَلَيْهِ وَقَدِمَ لِغُلاَنِ الْهُدِّبَّ مِنَ الشَّْمِ فَلْهُ
لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ تَوْبَينِ إلَى الْمَرَةِفَرْسَلَ إِلَّهِ فَقَالَ قَدْ عَلُْ مَكْرِدُ مُمٌَّ
إِنَّا ◌ُرِدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِى أَوْ يَذْهَبَ بِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّ الَهُ عَليهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ
قَدْ عَلَ أَى مِنْ أَنْقَهُمْلِهِ وَ آدَاهُم ◌ْأَنَةِ
﴿بردين قطر بين) القطرى بكسر القاف ضرب من البرودفيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة
( عن بيع) هو أن يبيعه ثمرة حائطه الى سنتين أو أكثر. قوله ﴿بردين قطريين) القطرى بكسر القاف
ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة (الى الميسرة) أى الى وقت معلوم يتوقع
فيه انتقال الحال من العسر الى اليسر وكأنه كان وقتاً معيناً يتوقع فيه ذلك فلا يرد الاشكال بجهالة
الأجل ﴿ وآداهم الأمانة﴾ فى الصحاح أدى دينه دية أى قضاه وهو آدى للأمانة منك بمدالألف. قوله

٢٩٥
٤٤: ٧٣ سلف وبيع. شرطان فى بيع . بيعتين فى بيعة
٧١ سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا
٤٦٢٩
أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِد عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلّ عَنْ عْرِو بْن شُعَيْب عَنْ أيه
عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَفٍ وَيَجٍ وَشَرْطَيْنِ فِ يْ
وَرِعْ مَمْ يُضْمَنْ
٧٢ شرطان فى بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا
وإلى شهرين بكذا
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَ آَبْنُ عُلََّ قَالَ حَدَّثَ أَيُّوبُ قَلَ حَدَّثَ عَهْرُو ٤٦٣٠
أَبْنُ شُعَيْبِ قَلَ حَدَّقَى أَبِ عَنْ أَّهِ حَتّى ذَكَرَ عَبْدَالْهِ بْنَ عَمْرِوَ قَلَ قَلَ رَسُولُ الله
صَّاللهُعَلَيْهِ وَلَّمَ لَحِلُّ سٌَ وَيْعٌ وَلَا شَرْ كَانِ فِيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ . أَخْرَ ٤٦٣١
مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَزَّقِ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ◌َهَى رَسُولُ الهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَنْ سَلَفٍ وَعْ وَعَنْ شَرْطَيْنِ
فِ يَجٍ وَاحِدٍ وَعَنْبَيٍْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبِحِ مَمْ يُضْمَنْ
بيعتين فى بيعة. وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة
٧٣
بمائة درهم نقدا وبمائتى درهم نسيئة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَ عَلَى وَيَعْقَوبُ بِنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَمّدُ بِنَ الْمُشَى قَلَوَاَ حَدَّثَنَاَ يَحْىَ بْنُ
ے
وقيل هو حلل جياد وتحمل من قبل البحرين من قرية هناك يقال لها قطر بكسر القاف للنسبة وتخفيفاً
﴿ورج مالم يضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول الى ضمانه بالقبض
٤٦٣٢

٢٩٦
النهى عن بيع الثنيا . النخل يباع أصلها
٤٤: ٧٤
سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ سَلَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ نَهَى رَسُولُ اللهُ
صَّ ◌َه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْتَيْ فِى بَيْعَةَ
٧٤ النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم
٤٦٣٣
٤٦٣٤
أَخْبَرَنَازِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ بِنْ حُسَيْنْ قَالَ
حَدََّ يُونُسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِ أَنَّالنَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ نَهَى عَنِ الْحَقَةِ وَالْرَابَةَ
وَةَ وَعَنِ التَّ أَنْ تُعَمَ. أَخْرَ عَلَّبُ ◌ُْرٍ قَالَ حَدَّثَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَهِمَ عَنْ
أَيُوبَ. وَأَخْرَ ◌ِيَأُبْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ عُلَةٌ قَالَ أَنْتَّا أَيُوبُ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ
بَبٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِوَمَ عَنِ الْحَةِ وَاْمُزَةِ وَالْخَرَةِ وَالْعَوَمَة وَالثَُّ
وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا
النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها
٧٥
أُخْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَيْثُ عَنْنَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الَّيِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
٤٦٣٥
أََّ أْرِىِ أَبَّ نَخْلَا تُمْ بَعَ أَصْلَهَا فَذِى أَبَّغَرُ النَّعْلِ إِلَّ أَنْ يَشْتَطَ الْتَاعُ
﴿ وعن الثفيا إلا أن تعلم﴾ هى أن يستثنى فى عقد البيع شىء مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع
شىء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شىء قل أوكثر( والمعاومة) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين
والحديث قد مضى سابقاً. قوله ﴿وعن الثنيا) هى كالدنيا وزناً اسم للاستثناء والمراد أنه لا يجوز
بمستئنية المجهول لأنه يؤدى الى النزاع والله تعالى أعلم والمعاومة هى بيع ثمر الخل والشجر سنتين أو
أكثر. قوله (أبر نخلا) من التأثير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الاناث ويؤخذ من طلع الذكور
فيوضع فيها ليكون الثمر باذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر ( فالذى أبر) أى البائع ﴿المبتاع﴾ أى

٢٩٧
العبد يباع ويستثنى المشترى ماله
٤٤: ٧٧
٧٦ العبد يباع ويستثنى المشترى ماله
أَخْبَنَا إِنْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْتَنَا سُفْيَنُ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ عَنِ النِّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنِ أَبْنَاعَ مْلَا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّ فَرَتُهَالِلْبَئِعِ إلَّ أَنْ يَشْتَرطَ الْتَعُ
وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وَهُ مَالٌّ ◌َاُلْبَائِعِ إلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْنَاعُ
٤٦٣٦
البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط
٧٧
أَخْبَرَنَا عَلىّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَنَا سَعْدٌ أَنَّ أَبْنَ يَحْنِى عَنْ زَكَرِيًّا عَنْ عَامِر عَنْ جَابِرِ بْن
عَبْدِ الله ◌َالَ كُنْتُ مَعَ الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ فِى سَفَرِ فَعَْ جَى فَرَّدْتُ أَنْ أُسَيُّهُ
فَلَحَقَنِى رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ وَدَعَا لَهُ فَضَرَ بَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسْ مِثْلَهُ فَقَالَ بَعْنِيه
بُوَّةً قُلْتُ لَا قَالَ بُعْنِيهِ قَبْتُ بُقَّةٍ وَاسْتَتَيْتُ حُمْلَهُ إِلَى الْدِينَةَ فَلَمَّا بَغْنَا الْدِينَ أَُّ
باْمَلِ وَابْتَغَيْتُ ثَمَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَرْسَلَ إِلَىَّفَقَالَ أَنْرَانِى إِنََّا مَا كَسْتُكَ لَآَخُذَ جَكَ خُذْ
٤٦٣٧
وثلاثاً فصاعدا
المشترى لنفسه وقت البيع. قوله ﴿ وله مال) هى اضافة مجازية عند غالب العلماء كاضافة الجل الى
الفرس لأن العبد لا يملك ولذلك أضيف المال الى البائع فى قوله فماله للبائع ولا يمكن مثله مع كون
الاضافة حقيقية فى المحلين وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه. قوله ﴿فأعيا جملى) أى عجز
عن السير ﴿أن أسيبه) بتشديد الياء أى أتركه فى محل ( بعنيه) أى بعه منى (فلت لا) اما للحاجة
اليه فى السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلابدل فامتنع
عن البيع لذلك ﴿حملانه) بضم الحاء وسكون الميم أى ركوبه وبظاهره جوز أحمد اشتراط ركوب الدابة
فى بيعها مطلقاً وقال مالك بجوازه ان كانت المسافة قريبة كما كانت فى قضية جابر ومن لا يجوز ذلك مطلقاً
يقول ما كان ذاك شرطاً فى العقد بل أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم تكرماً وسماه بعض الرواة شرطاً
وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان اعارة ﴿ما كستك) قلت فى ثمن جملك والله تعالى أعلم . قوله

٢٩٨
٤٤ : ٧٧
البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط
٤٦٣٨
جَمَكَ وَاهَمَكَ . أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عِيسَ بْ الطَّاعِ
قَالَ حَدَّثَ أَبُو عَوَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الثَّعْبِىِّ عَنْ جَبِرٍ قَلَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّ لهُ
عَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى نَاضِحِ لَنَا ثُمَّذَكَرْتُ الْحَدِيثَ بِطُولِ ثُمْ ذَ كَمَا مَُ فُرْحَفَ الْجَلُ
فَرَجَرَّهُ الَّبِّ صَلَى الهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فَْشَطَ حتَّى كَانَ أَمَ الْجَيْشِ فَلَ النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَلَم يَجَلُ مَرَى جَكَ إِلَّ قَدِ أَنْشَطَ قُلْتُ بِبَرَكَتِكَ يَارَسُولَ الله عَلَ بَعْنِيهِ وَلَكَ ظَهرُ
خَتَّى تَتْدَمَ فَبْتُهُ وَكَتْ لِلّهِ حَابَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَكِنِّى أُسْتَحْبَيْتُ مِنْهُ فَلَّا قَضَيْا غَ
وَدَنْنَا اسْتَّهُ بالتّعْجِيلِ فَقُلْتُ يَارَ سُولَ الله إِى حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسِ قَالَ أَبَكْرًا تَوَّْتَ
أَمْ نَبِّا قُلْتُ بَلْ نَيِّا يَرَسُولَ اللهِ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ أُصِيبَ وَرَّكَ جَوَارِىَ أَبْكَارًا
فَكَرِهْتُ أَنْ آَهُنَّ ◌ِثْلِ فَوَّْتُ نَّاتُعَُّنَّ وَوَّهُنْ فَنْنَى وَقَالَلى أْتِ أَمْلَكَ عشَد.
فَلَّا قَدْمْتُ أَخْبَرْتُ خَلى بَيِْى الْمَلَ فَلَى فَلَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ
٤٦٣٩ غَدَوْتُ بالَلِ فَعْطَافِى ثَمْنَ الْجَلِ وَالْجَلَ وَسَهْمً مَعَ الَّسِ، حَدَّثَ مَُّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ
حَدْتَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِبْنِ أَنِ الْجَدِ عَنْ بَلِبْنِ عَبْدِ الله عَلَ كُنْثُ مَعَ
رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَرٍ وَكُنُْ عَلَى ◌َلِ فَقَالَ مَكَ فى آخرِ النَسِ قُلْتُ
﴿فَأَزحف الجمل) بزاى وحاء مهملة وفاء أى أعيا ووقف قال الخطابى المحدثون يقولونه مفتوح
﴿فَأَزحف الجمل) بزاى معجمة وحاء مهملة وفاء أى أعيا ووقف قال الخطابى المحدثون يقولون بفتح
الحاء أى على بناء الفاعل والأجود ضم الألف أى على بناء المفعول يقال زحف البعيراذ قام من الاعياء
وأزحفه السير ﴿ وكانت لى اليه) أى الجمل ﴿أن عبد الله﴾ يريد أباه ﴿أصيب) أى استشهد يوم
أحد ﴿ وترك جوارى﴾ أى بنات صغاراً (عشاء) أى آخر النهار أى لافى الليل وبعد العشاء. قولة

٢٩٩
البيع يكون فيه الشرط فصح البيع والشرط
٤٤ : ٧٧
أَعَْا بَعيرى فَأَخَذَ بِلَهِ ثُمَّ زَجَرَهُ فَنْ كُنْتُ إَِّا أَنَا فِى أَوَلَّ النَّاسِ يُهُمْنَى رَأْهُ فَلَمَّا
دَوْنَا مِنَ الَدِينَةِ قَالَ مَا فَلَ الْجَلُ بَعْنِهِ قُلْتُ لَ بِلْ هُولَكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لَآَبَلْ بِعنْهِ
قُلْتُ لَ بَلْ هُوَلَكَ قَالَ لَا بَلْ بَعْنِقَدْ أَخَنْتُ بُوقَّةٍ آرْكُهُ فَذَا قَدْتَ لَدِينَفَأْنَابِهِ فَمَّا
قَدْتُ لَدِيَةِ جُهُ فَقَالَ لِلَال ◌ِلَُّ زْلُه ◌ُوَفَّةٌ وَزْدُ غيرَاقْلُ هَذَاشْزَادَى رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَمْ فَلْيُفَارْتِى بَعَنْهُ فِىِ كِ فَلَم يَلْ عِنْدِى خَتَّى جَ أَهْلُ الشَّام
يَوْمَ الْخَرَّةِ فَُوا مَّا مَا أَخَذُوا . أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدْثَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ
الْبَيْرِ عْن ◌َابٍِ قَالَ أَدَرَكَنِى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَّ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحِ لَا
سَوْ فَقُلْتُ لَا بَلُ كَ فَاضِحُ سَوِيَلَقَُفَقَ الَِّىُّ صَلَى اللهُ عليهِ وَ تَيْعِهِ يَّرُ
قُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَسُولَ الله ◌َ الَلُهَ اْشِرْ لَهُالَهُمْ آَرَحْمُ قَدْ أْخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ
أَعْتُكَ ظْهَرُ إلى المدِينَةِ فَمَّا قَدِمْتُ الَدِينَ هَيُّهُ فَذَهْبُ بِالْهِ فَقَالَ يَاِلاّلُ أَعْطِه ◌َهُ
فَلَّا أَدْبْتُ دَعَنِى نَفْتُ أَنْ يَدَّهُفَقَالَ هُوَلَكَ. أَخْبَرَمُمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا
اْتَمِرُ قَالَ سَْتُ أَبِ قَالَ حَدََّأَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِقَالَ كُنَّانَسِيرٌ مَعَ رَسُولِ
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَّ وَى فَاضِحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ أَتَّيْعُنِهِ بَكَذَا
٤٦٤٠
٤٦٤١
الحاء والأجود ضم الألف يقال زحف البعير اذا قام من الاعياء وأزحفه السير
﴿فان كنت ) أى فان الشأن كنت ﴿ يهمنى رأسه) أى أخاف أن يتقدم رأسه على جمال الناس فيهمنى ذلك
﴿يوم الحرة) أى يوم حارب أهل الشام أهل المدينة فى الحرة بفتح فتشديد راء موضع بالمدينة فيه حجارة
سود ويقال لكل أرض ذات حجارة سود. قوله (سو.) أى ردى. (هيأته) أى هيأت ذلك الناضح

٣٠٠
أبطال الشرط الفاسد فى البيع
٧٨:٤٤
٤٦٤٢
وَكَذَا وَ اللهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ نَعَمْهُوَكَ يَّ اللهِ قَالَ أَتَيُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ
قُلْتُ نَعْ هُوَلَكَ يَانِّ ◌َله قَالَ أَتَيُنْهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلُ نَعَمْ هُوَكَ قَالَ
أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَتْ كَمَةَ يَقُولُهَا الْمُسْلُونَ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ
البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
٧٨
أُخْبَنَا قُتَِةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ قَتِ أَشْتَيْتُ بَرِيرَةَ فَشْتَرَطَ أَهْلَ وَلَهَا فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلَّبِىِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
فَقَالَ أَعْقِيَها فَنَّ الْوَلَاَ لَمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
٠٥٠٠٠٠
٥٠٠
عليه وَسَلَم ◌َخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا حُرًا. أخْبَرَنَا محمّد بن بشار
٤٦٤٣
قَالَ حَدَّثَ مَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ قَالَ سَعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْقَاسِ قَلَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ
يُحدِّثُ عَنْ عَةَ أَّهَا أَوَدَتْ أَنْ تَشْتَرَىَ بِرِيرَةَ لِلْمِثْقِ وَأَّهُ أَشْتَرَطُوا وَلَهَا فَذَكَرَتْ
ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َشْتَرِيَهَا
فَأْتِيهَ فَنَّالْوَكِنْ أَعْتَقَ وَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَمَ بِلْ فَقِلَ هُذَا تُصُنَّ بِهِ
عَلَى بَرَيْرَةَ فَقَالَ هَوَ لَا صَدَقَةٌ وَلَنَاهَدَّةٌ وَخَيِّرَتْ. أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ بْنَ سَعيد عَنْ مَالك عَنْ نَافع
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ أَنّ ◌َةً أَدَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تَْقُهَا فَقَالَ أَهْهَ ◌َيُعَكَهَا عَلَى أَنَّ
الَوَنَا ◌َذَ كَرَتْذُكُ لَسُولِاللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ لَمْعُكُ ذلك فَنَّالْوَلَاَلَنْ أَعْتَقَ
٤٦٤٤
قوله (غيرها زوجها) أى فى زوجها. قوله (وخيرت) على بناء المفعول