Indexed OCR Text
Pages 241-260
٢:٤٤ اجتناب الشبهات فی الکسب ٢٤١ عَنْ مَنْصُور عَنْ ثُمَارَةَ بِنْ عُمَيْ عَنْ عَمَّه عَنْ عَائِشَةَ قَتْقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ أَطَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْهِ، أَخْرَنَ ◌ُ آبْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثُمَارَةَ بْنِ عُمْرُ عَنْ عَُّلَهُ عَنْ عَائشَةَ أَنَّالنّبِى صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَقَالَ إِنَّ أَوْلَادَكٌ مِنْ أَطَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَْبِ أَوْلَادِّكُمْ. أَخْرَنَاَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَنَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَْ قَالَ رَسُولُ الْهِصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ إِنَّ أَطَبَ مَا أَكَلَ الَّجُلُ مِنْ كَسْهِ وَلَهُ مِنْ كَسْهِ. أَخْرَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْصِ بْنِ عبد الله الَّأُورِىُّ قَالَ حَدَّتِى أَبِ قَالَ حَدَّقَى إِبْرَاهِم ◌ُ طَهَْانَ عَنْ عْرِو بْنِ سَعِدٍ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسََّ إِنَّ أَطَبَ مَا أَكَ الَّجُلُ مِنْ كِسْهِ وَإِنَّ وَلَهُ مِنْ كَسْهِ باب اجتناب الشبهات فى الكسب ٢ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَائِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَاَ ابْنُ عَوْن عَنِ الثَّعْبِىِّ قَالَ سَعْتُ النَّمَنَ بْنَ بَشِيرِ قَلَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ ٤٤٥٠ ٤٤٥١ ٤٤٥٢ ٤٤٥٣ الشرع حتى قال بعضهم أنه ثلث الاسلام وقال القاضى عياض روى عن أبى داود السجستانى قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة آلاف ومظانها والكسب السعى وتحصيل الرزق وغيره والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والجد فى تحصيله بالوجه المشروع ﴿وولد الانسان من كسبه) أى من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة أسبابه ومال الولد من كسب الولد فصار من كسب الانسان بواسطة جاز له أكله والفقهاء قيدوا ذلك ٢٤٢ اجتناب الشبهات فى الكسب ٢:٤٤ وَسَلَمَ فَوَلْهِ لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْخَلَلَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْخَرَامَ بَنْ وَإِنَّبِينَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبَاتٍ وَرُبَّمَا قَلَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ حديث وهى ترجع الى أربعة أحاديث قوله عليه الصلاة والسلام أنما الاعمال بالنيات وقوله من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه وقوله الحلال بين والحرام بين وقوله لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لاخيه مايرضى لنفسه وروى مكان هذا ازهد فى الدنيا يحبك الله الحديث قال وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر بن مفرز فى بيتين فقال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه قال المازري وانما نبه أهل العلم على عظم هذا الحديث لان الانسان انما يعبد بطهارة قلبه وجسمه فأكثر المذام المحظورات انما تنبعث من القلب وأشار صلى الله عليه وسلم لاصلاحه ونبه على أن اصلاحه هو اصلاح الجسم وأنه الاصل وهذا صحيح يؤمن به حتى من لا يؤمن بالشرع وقدنص عليه الفلاسفة والاطباء والاحكام والعبادات آلة يتصرف الانسان عليها بقلبه وجسمه فيها يقع فى مشكلات وأمور ملتبسات تكسب التساهل فيها وتعويد النفس الجراءة عليها وتكسب فساد الدين والعرض فنبه صلى الله عليه وسلم على توقى هذه وضرب لها مثلا محسوسا لتكون النفس له أشد تصورا والعقل أعظم قبولا فاخبر أن الملوك لهم أحمية وكانت العرب تعرف فى الجاهلية أن العزيز فيهم يحمى مروجا وأفنية ولا يتجاسر عليها ولا يدنو منها مهابة من سطوته أوخوفا من الوقوع فى حوزته وهكذا محارم الله سبحانه من ترك منها ماقرب فهو من توسطها أبعد ومن تحامى طرف النهى أمن عليه أن يتوسط ومن قرب توسط ( وأن بين ذلك بما اذا احتاج الى مال الولد فيجوزله الأخذ منه على قدر الحاجة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ان الحلال بين) ليس المعنى كل ما هو حلال عند اللّه تعالى فهو بين بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف وأن ماهو حرام عند الله تعالى فهو كذلك والا لم يبق المشتبهات وانما معناه والله تعالى أعلم أن الحلال من حيث الحكم تبين بأنه لا يضر تناوله وكذا الحرام بأنه يضرتنا وله أى هما بينان يعرف الناس حكمهما لكن ينبغى أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات بأن تناوله يخرج من الورع ويقرب الى تناول الحرام وعلى هذا فقوله الحلال بين والحرام بين اعتذار لترك ذكر حكمهما ( أمورا مشتبهات) بسبب ٢:٤٤ اجتناب الشبهات فی الکسب ٢٤٣ أُمُورَامُشْتَبَةٌ قَالَ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِ ذَلِكَ مَثَلاَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ حَى حِى وَإِنَّ حَى الله عَّوَجَلَّ مَا خَرَمَ وَهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ لَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ أْخَى وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ لَى يُوشِكُ أَنْ يُرْبِعَ فِهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَِطِ الرِّيَةَ يُوشِكُ أَنْ يَحْسُرَ، حَدَّثَاَ ٤٥٤ الْقَاسِمُبْنُ زَكَرِيَّابِ دِيَارِقَالَ ◌ََّبُدَُدَ الحَغْرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ محمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ عَنِ الْقَبْرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَنْ مَا يُبَلِ الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَالِ أَوْ حَرَمٍ ، أَخْرَقُتَّةَ قَلَ حَدَّثَنَ أبْنُ ٤٤٥٥ ◌َبِ عَدِّ عَنْ دَأُدَيْنِ أَبِ هِْدِ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ خَيْةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُونَ الرَّ فَرْ لمْ يَأْكُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ أمورا مشتبهات﴾ قال القاضى عياض اختلف فى حكم المشتبهات فقيل مواقعتها حرام وقيل حلال لكن يتورع عنه لاشتباهه وقيل لا يقال فيها لاحلال ولا حرام لقوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فلا يحكم لها بشىء من الحكمين قال وقد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ونحن نبينها على أمثل طريقة فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس وانما يطلق تجاذب الأصول المبنى عليها أمر الحل والحرمة فيها ﴿ وسأضرب مثلا) أى لايضاح تلك الأمور ﴿ والحمى) بكسر الحاء والقصر أرض يحميها الملوك ويمنعون الناس عن الدخول فيها فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفاً من الوقوع فيه والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى على ارتكابها فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع فى المشتبهاب ﴿يوشك) بضم الياء وكسر الشين أى يقرب لأنه يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع فى الحرام والله تعالى أعلم. قوله (من أين أصاب المال) أى من أى وجه أى لا يبحث أحد عن الوجه الذى أصاب المال منه أهو حلال أم هو حرام وانما المال نفسه يكون مطلوباً بأى وجه وصل ٢٤٤ التجارة وما يجب على التجار من التوقية فى مبايعتهم ٤٤: ٣ باب التجارة ٣ أَخْبَنَا عَمُو بْنُ عَلى قَالَ أَنْبَّ وَهْبُ بْنُ جَرِ قَالَ حَدْثَى أَبِ عَنْ يُونَُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ تَغْلَبَ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ إِنَّ مِنْ أَّرَاطِ السَّاعَةَأَنْ يَفْتُوَ الْمَلُ وبَكْثُرَ وَتَفْتُوَ التَّجَرَّةُ وَ يَظْهَالْعِمُ وَ يَبِعَ الرَّجُلُ الْعَ فَقُولَ لَ خَّى أَسْرَ تَاجِرَ بِي فُلانٍ وَيُلْتَسَ فِ الْحَىِّالْعَظِيمِ الْكَتِبُ فَ يُوجَدُ ما يجب على التجار من التوقية فى مبايعتهم ٤ أَخَْنَ عَمْرُ و بْنُ عَلَى عَنْ يَحِى قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى قَدَّهُ عَنْ أَبِ الْخَلِلِ عَنْ عَبْد الله بنْ الْحُرث عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَعَان ٤٤٥٧ فى مقتضى هذه التسمية ههنا على أمر أشبه أصلاما وهو مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الاصل الاول فكأنه كثر اشتباهه فقيل اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شىء واحد من شيئين مختلفين اذا عرفت ذلك فقد يكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا فى حق بعض العلماء ولا يمكنه تصوير ترجيح ورده لبعض الاصول يوجب تحريمهورده لبعضها يوجب حله فلا شك أن الاحوط ههنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ فى الدين اليد اليه أخذه ومثل هذا الحديث حديث يأتى على الناس زمان يأكلون الربا قلت هو زماننا هذا فانا لله وانا اليه راجعون وفيه معجزة بينة له صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله ﴿ان من أشراط الساعة) أى من علامات قرب القيامة ( أن يفشو) أى يظهر والمراد يكثر فما بعده عطف تفسير له ( ويظهر الجهل) بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا هكذا فى بعض النسخ وفى كثير من النسخ العلم فمعنى يظهر يزول ويرتفع أى يذهب العلم عن وجه الأرض والله تعالى أعلم ﴿حتى أستأمر تاجر بنى فلان) أى أشاوره بيان لكثرة الجهل اذ لا يجوز التعليق فى البيع لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على اصلاحها ﴿ الكاتب) الذى يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع فى المال بغير حق والله تعالى أعلم. قوله ﴿ البيعان) بفتح فتشديد ياء أى المتبايعان ٤٤٥٦ ٤٤: ٥ المنفق سلعته بالحلف الكاذب ٢٤٥ بالْخَيَارِ مَمْ يَفْتَرَقَا فَانْ صَدَقَ وَبيَّا بُورِكَ فِى بَيْهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحُقَ بَرَكَةُ بَيْهِمَا ہے ٥ المنفق سلعته بالحلف الكاذب ٤٤٥٨ أُخْبَنَ ◌َُّدُ بْنُ بَشَّارِ عَنْ مُمَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَلِىّبْنِ مُدْرِكِ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ آلْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَ بْنِ الْحُرِّعَنْ أَبِ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ قَالَ ثَثٌ لَ يُكَُّهُ اللهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ يَنْظُرُ اليَهْ وَ يُكْيِمْ وَمٌ عَذَابٌ أَّمْ نَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُوذَرِ خَبُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْنَفَقُ سِلْعَتَهُ ﴿ والمنفق سلعته) قال فى النهاية بتشديد الفاء من النفاق وهو ضد الكساد وهما اللذان جرى العقد بينهما فانهما لا يسميان بيعين الا حينئد ( بالخيار ) اى لكل منهما خيار فسخ البيع ﴿ما لم يفترقا) عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو ظاهر اللفظ وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع وان لم يتم البيع بينهما بالايجاب والقبول وهما بالخيار اذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد مالم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضرورى لافائدة فى بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على التفرق بالأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد الا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لاخيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق فى الصحيحين ينفى هذا الحمل قطعاً والله تعالى أعلم ﴿فان صدقا ) أى صدق البائع فى صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشترى فى الثمن ﴿محق) على بناء المفعول أى محيت وذهبت بركة بيعهما. قوله ( ثلاثة لا يكلمهم الله) الكلام مسوق لافادة كمال الغضب عليهم والا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى فقوله لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم أى تلطفاً ورحمة. وقوله (ولا يزكيهم ﴾ أى لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة أو لا يثنى عليهم بالأعمال الصالحة والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام ثم هذا بيان ما يستحقونه وفضل الله أوسع فقد قال ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴿المسبل﴾ من أسبل أى من يطول ثوبه ويرسله الى الأرض اذا مشى واللفظ مطلق الا أن بعض الروايات تفيد تقيده بما إذا فعل ذلك تكبراً وأما غيره فأمره أخف ان شاء الله تعالى ﴿ والمنفق) من التنفيق أو الانفاق بمعنى الترويج الا أن المشهور رواية هو الأول (سلعته) بكسر السين أى متاعه ٢٤٦ الحلف الواجب للخديعة فى البيع ٦:٤٤ ٤٤٥٩ ٤٤٦٠ بالْحَلَف الْكَاذْبِ وَالْمَنَّان عَطَاءَهُ. أَخْبَرَنَ عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَ يَحْبِى قَلَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ قَالَ حَدَّثَنِى سُكْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَ بْنِ مُسِهِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّعَنْ أَبِ ذَرّ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ ثَلَةٌ لَنْظُ اللهُالَّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيُّكَِّمْ وَهمْ عَذَابٌ أَلِّى لَا يُعْطِى ◌َ إِلَّ مَّهُ وَالْمُسِلُ ◌َارُهُ وَالْنُفَقُّ سِلَهُ بِالْكَذِبِ . أَخْرَفِ هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَ أَبْوَ أُسَامَةً قَالَ أَخْبَرَفِى الْوَلِيدُ يَعْنِى أَبْنَ كَثِيرٍ عَنْ مَعْدِ آبْنِ كْبِ بِ مَلِك عَنْ أَبِ قَدَ الْأَنْصَارِ أَنّهُسَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِيٌَّ وَكَثْرَةَ الْخَفِى الْبَعْ فَه ◌ُفَقُ ثُمَّيَمْحَقُ. أَخْرَ أَحْدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ السَّرْحِ قَ حَدََّ ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنَ بْ شِهَابِ عَنْ سَعِدِبْنِ الُْسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ الْخَلِّفُ مَنْفَقَةٌلِلسَّلْمَةِ ◌َحَقَةٌ لِكْبِ ٦ الحلف الواجب للخديعة فى البيع ٤٤٦١ أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ٤٤٦٢ ﴿ الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب) اذهى مظنة لنفاقها ومحقها وموضع لذلك والمحق النقص ﴿ والمنان عطاءه) أى يمن بما يعطى وهذا اذا لم يعط شيئاً الا منه كما فى بعض الروايات (وكثرة الحلف) بفتح فكسر أو سكون ﴿فانه) أى الحلف والمراد الكاذبة أو مطلقاً (ثم يمحق) من الحق وهو المحو أى يزيل البركة . قوله ﴿الحلف) قال السيوطى فى حاشية أبى داود المراد اليمين الكاذبة قلت يمكن ابقاؤه على اطلاقه لأن الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمن ذكر الله للدنيا وهو لا يخلو عن كراهة ما بخلاف يمين المدعى عليه فانها لازالة التهمة فلا كراهة فيها اذا كانت صادقة ﴿منفقة) هو وما بعده مفعلة بفتح ميم وعين أى موضع لنفاقها ورواجها ومظنة له فى الحال وممحقة أى موضع لنقصان البركة ومظنة له فى المال بأن يسلط الله تعالى عليه وجوها يتلف فيها اماسرقاً أو حرقاً أو غرقاً أوغصباً أو نهباً أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله تعالى كذا ذكره ٢٤٧ ٤٤: ٨ الأمر بالصدقة لمن يعتقد اليمين بقلبه فى حال بيعه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ ثَلَةٌ لَا يُكَلَّمَهُمُ اللهُ عَزَ وَ جَلَّ وَلَ يَنْظُرُالْ يَوْمَ الْفَيَامَة وَلَيْزَِّمْ وَمْ عَذَابٌ أَِّ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالطَِّيِقِ يَنْعُ أَبْنَ السَِّيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَ إِمَا لِنْنَا إِنْ أَعْظَاهُ مَايُرِيدُ وَّ لَهَ وَانْ لَمْيُعْطِهِ لَمْيَفَ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً عَلَى سَلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ ◌َلَفَ لَهُبِهِ لَقَدْ أُعْطِىَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ ٧ الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد المین بقلبه فى حال بيعه ٤٤٦٣ أَخْبَنى مُحمَّدُ بْنُ قُدَمَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِ وَاثِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّابِلَِّنَةِنَِعُ اْأَوْسَاقَ وَبَاءُهَا وَنُسَمِى أَنْفُسَنَا الََّكِرَةَ وَيُسَمِّنَا النَّاسُ تَخَرَجَ إَلْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَمََّا بِلْمِ هُوَ خَيْرٌ لَا مِنَ الَّذِى سََّبِهِ أَنْفُسَاً فَقَالَ يَمْشَرَ الشَّجَرِ إِنَّهُيَشْهُ بَيْكُمُالَلِفُ وَّغْو ◌َتُوبُوُبالصَّدَقَةَ ٨ وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ٤٤٦٤ أَخْبَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِ أَبِ الْخَلِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْرِ عَنْ حَكِيمِبْنِ حِرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْبَعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا فَانْ ◌َّا وَصَدَقَا بُرِكَ لَمَا فَِيْهِمَا وَإِنْ كَذَبَ والمحو الابطال والكلمتان بفتح أولهما وثالثهما السيوطى. قوله (فضل ماء) بالمد والتنوين هذا الحديث يفيد ذم منع ابن السبيل فلا يدخل فيه منع زرع الغير ولا يلزمه البذل فيه (وفى له) أى ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واجب عليه مطلقا ﴿بعد العصر) للمبالغة فى الذم لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوه فالمعصية فى مثله أقبح. قوله ﴿ ونبتاعها) أى نشتريها ﴿فشوبوه) بضم الشين أمر من الشوب ٢٤٨ وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ٩:٤٤ ٥٠٠٠٠ وَكَا مُحُقَ بِرَكَةُ بَيْعُهمَا ٩ ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه ٤٤٦٥ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَنْعُ وَالَّفْظُ لَهُ عَنْ آبِ الْقَلِ قَالَ حَدََّى مَالِكٌ عَنْ نَفِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَّ لَهُ عَلَيهِ وَسَلَّ قَالَ الْمُبَيِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَمْ يَفْتَقَ الََّعَ الْخِيَارِ أَخْبَ عْرُ و بْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَ يَحَى عَنْ عُبْدِ اللهِ ◌َلَ حَدْثَى نَفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ الَْعَانِ بِالْخِيَرِ مَالَمْ يَفْتَرِهَا أَوْيَكُونَ خِيَارًا. أَخْرَنَ مُمَّدُ بْنُ عَلى المَرَوَزِىُّ قَلَ حَدََّ مُحْرِزُ الْوَضَّاحُ عَنْ إِسْعِلَ عَنْ تَفْعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَعَانِ بِالْخَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْحُ كَانَ عَنْ خِيَارِ فَانْ كَانَ الْبَعُ عَنْ خِيَرٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَعُ . أَخْرَ عَلَىّبْنُ مَيْمُونِ قَالَ ◌ََّسُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَعٍ قَالَ أَمْلَى عَلىّ ◌َفِعٌ عَنِ لَيْنِ عُمَ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَّ لَهُ ٤٤٦٦ ٤٤٦٧ ٤٤٦٨ ﴿ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار ﴾ فيه ثلاثة أقوال أصحها بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجرى بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام وقد تقدم الحديث فى كتاب الإيمان. قوله ﴿الا بيع الخيار) استثناء من مفهوم الغاية أى فان تفرقا فلا خيار الا فى بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار الى الأبد المشروط وقيل من نفس الحكم أى الا أن يكون بيعا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر فى المجلس اختر فقال اخترت فلاخيار قبل التفرق والاأن يكون بيعا شرط فيه عدم الخيار أى شرط فيه أن لاخيار لهما فى المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من يقول بخيار المجلس ومن ينفيه والاخيران يختصان بمذهب القائل به وروايات الحديث تدل على أن المراد المعنى ٩:٤٤ وجوب الخيار للتبايعين قبل افتراقهما ٢٤٩ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيَّانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْهِ مَمْ يَفْتَرقَا أَوْ يَكُونَ بَعُهُمَا عَنْ خَيَارِ فَانْ كَانَ عَنْ خِيَارِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. أَخْرَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَاَ عَبْدُ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَ قَالَ الْبَانِالْخَارِ مَمْ يَفْتَرَ أَوْ يَقُولَ أَحَدُّهُمَا لِلْآخَرِاخْتَرْ. أَخْرَازِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَّهُ قَالَ أَنْبَا أَيَّبُ عَنْ نَفِ عَنِ بْنِ عُمَ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ ◌َهُ عَلَّهِ وَسَلَمُالََّانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ وَرَبَّمَا قَلَ نَفِّ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآَخَرِ أَخْتَرْ. أَخْبَنَ قُنَّةُ قَلَ حَدَّثَ اللَِّثُ عَنْ نَعِ عَنِ ابْ عُمَرَ قَلَ قَلَ رَسُولُ الله صَلَى الَّهُ عَلِهِ وَسَمَ الْعَانِ بِالْخَارِ خَتَّى يَفْتَ أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارِ وَرُبِمَا قَالَ ◌َافِ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَالْآخَرِ أَخْتَرْ. أَخْرَنَا قُتَيُ قَالَ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْنَفْعِ عَنِ أَبْنِ ٤٤٧٢ ◌ُمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَيَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ بالْخَارِ خَتَّى يَفْتَرَقَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مَمْ يَتَفَرَّقَ وَكَذَا جَميعً أَوْ يُخْرَ أَحَدُهُمَ الآخَرَ فَانْ خَرَ أَحَدُهُمَ الآخَرَ فَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْعُ ◌َنْ تَغَرَّقَبَعْدَأَنْ تَيَعَا وَلَمْ يَرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . أَخْرَ عَمُو بْنُ عَلَىّ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَلَ ٤٤٧٣ سَمِعْثُ يَحِيَ بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ سَمْتُ ◌َفِعًا يُحَدِّثُ عَنِ أَبْ عُمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ ٤٤٦٩ ٤٤٧٠ ٤٤٧١ أنه استثناء من أصل الحكم أى هما بالخيار الا بيعاً جرى فيه التخاير وهو اختيار امضاء العقد فان الثانى والله تعالى أعلم. قوله (أو يكون) كلمة أو بمعنى الا أن والمضارع منصوب أى الا أن يكون العقد ذا خيار . قوله (اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الخ) هذه الرواية تبطل تأويل من ٢٥٠ وجوب الخيار للتبایعین قبل افتراقهما ١٠:٤٤ وَ إِنَّ الْتَبَايَعَيْنِ بِالْخَارِ فِى بَيْعِهِمَا مَمْ يَفْتَرَقَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْعُ خِبَارًا قَالَ نَفِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَرَقَ صَاحِبهُ . أَخْبَرَنَ عَلَّ بْنُ ◌ُجْرِ قَالَ حَدَّثَ مُثَيِمْ عَنْ تَحَ بْنِ سَعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَفْعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَّهُ عَلَيهِ وَمُ الْمُبَايِعَانِ لَيْعَ بَيْهُمَا خَتَّى يَنَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخَارِ ٤٤٧٤ ١٠ ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار فى لفظ هذا الحديث ٤٤٧٥ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرِ عَنْ إِسْمَعِلَ عَنْ عَبْدِ الله بْن دينَار عَن أَبْ عُمرَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ كُلُّبَعْنِ لَيْعَ بَنْهُمَ حَتّى بَفَرَفَ إِلَّ بَيْعَ الْخَارِ . أَخْبَنَاُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الْحَكَ عَنْ شُعَيْبِ عَنِ الَّيْكِ عَنِ أَبْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الله أَبْ دِيَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَُّ سَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَم يَقُولُ كُلُّ بَعَيْنِ فَلَ بَيْعَ بَيْهُمَا خَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخَارِ . أَخْبَنَا عَبْدُ الْيدِ بْنُ مُمَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلٌَ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ كُلّ بَعَيْ لَيْعَ بَيْهُمَا حَتَّى يَفَرَّقَا إِلَّبَيْعَ الْخِيَارِ ، أَحَْنَا الَّبِعُ بُ سُلِيَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحِقُ بْنُ بَكْر قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْد الله عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنَ دِينَارِ عَنْ ٤٤٧٦ ٤٤٧٧ ٤٤٧٨ العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد الثانى أن الاستثناء من مفهوم الغابة أنهما بالخيار ما لم يتفرقا الا بيعاً شرط فيه خيار يوم مثلا فان الخيار باق بعد التفرق الى مضى الأمد المشروط والثالث أن ينكر خيار المجلس فليتأمل والله تعالى أعلم. قوله ﴿فارق صاحبه أى خوفا من أن يردالبائع البيع بماله من الخيار فانظر الى ما فهم عبد اللّه من الحديث وهو راويه هل هو الذى يقول المثبت للخيار فى المجلس م هو الذى يقول النافى له والله تعالى أعلم. قوله ﴿لا بيع بينهما) أى لا يلزم بحيث يبطل الخيار وقد ٤٤: ١١ وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بابدانهما ٢٥١ ابْنِ عُمَ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ يَقُولُ كُلُّ ◌َّعَيْنَ لَيْعَ بَنْهُمَا حَتَّى يَفَرِقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ . أَخْبَ عْرُ و بْنُ يَزِدَ عَنْ بَهْزِيْنِ أَسَدِ قَلَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَلَ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيَارِ عَنِ آبْنِ عُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ◌َعِينٍ فَلَ يْعَ بَيْهُمَا خَتَّى ◌َرَقَ إِلَّ ◌َبْعَ الْخَارِ. أَخْرَنَ قُتَُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ الله أَيْنِ دِيَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ الََّْانِ بِالْخَارِ مَّ ◌َفَرَّقَ أَوْ يَكُونَ بَعُهُمَ عَنْ خِيَرِ . أَخَْنَ عَمْرُو بْنُ عَلىّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَذُ بْنُ مِشَامٍ قَالَ حَدَّثَى أَبِ عَنْ قَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ فِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْبَعَانِ بِالْخِيَارِ خِّى يَفَرََّا أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِىَ وَيَغَانِ ثَلاَثَ مَرَّات أَخَ فِىُ حَمُدُ بُنْ أَسْمِعِيَلْ بِ إبرَاهِيمٍ قَلَ حْدَثَ بِيْدُ قَالَ أَبَنَا هَّْ عَنْ قَدَةَ عَنْ الْحَسَنُ عَنْ سَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمُ الْبَعَانِ بِالْخَارِ مَالَمْ تَفَرَّقَا وَ يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَرَضَ مِنْ صَاحبه أَوْ هَوى ٤٤٧٩ ٤٤٨٠ ٤٤٨١ ٤٤٨٢ ١١ وجوبالخيار للمتبایعین قبل افتراقهما بابدانهما أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَّنَ اللَّيْثُ عَنْ أَبْ عَجْلَانَ عَنْ عْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه ٤٤٨٣ معناه الا البيع الذى شرط فيه أن لاخيار لهما فى المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعى والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار بقال هذه الرواية ناظرة الى قول من يفسر الافتراق بالافتراق بالاقوال فليتأمل . قوله ﴿ولا يحل له ٢٥٢ الخديعة فى البيع . المحفلة ١٢:٤٤ عَنْ جَدِّ أَنَّ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَقَالَ الْمَبِيَعَانِ بِأْخَارِ مَالْمَتَفَرَّفَا إِلَّأَنْ يَكُونَ صَفْقَةً خَيَارِ وَلَا يَحْلٌّ لَهُ أنْ يُفَارَقَ صَاحَبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ١٢ الخديعة فى البيع ٤٤٨٤ أَخْبَرَ نَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِك ◌َعَنْ عبد الله بْن دِيَارِ عَنِ ابْن ◌ُمَرَ أَنْ رَجُلَّاذَ كَرَ ◌َسُول الله صَلَىالله عَلْهِ وَسَلمَهُخَدَعُ فِ الَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الَّهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ إِذَا بَعْتَ فَقُلْ لَاخِلاَ فَكَانَ الَّجُلُ إِذَابَعَ يَقُولُ لَاخِلَةَ. أَخْرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَّادِ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ اْلأَعْلَى عَنْ سَعيدٍ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَس أَنَّ رَجُلًا كَانَ فى عُقْدَتَه ضَعْفُ كَانَ ◌ُكَبِعُ وَأَنَّأَهْلُأَوُ الَّ صَّالَهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َلُوا يَّالَّهِ أَحْتُرْ عَلَيهِفَأُنَيْ لَهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَهُ فَقَالَ يَّ اللهِ إِى لَأَصْبِرُ عَنِ الْبَعِ قَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَاخِلَبَةَ ١٣ المحفلة ٤٤٨٥ أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانًا عَبْدُالَزَّاقِ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِ كَثِيرِ ٤٤٨٦ (لا خلابة) هى الخداع بالقول اللطيف أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله﴾ أى يبطل البيع بسبب ماله من الخيار فهذا يفيد وجود خيار المجلس والا فلا خشية وقيل بل ينفيه لان طلب الاقالة انما يتصور اذا لم يكن له خيار والا فيكفيه ماله من الخيار فى ابطاله البيع عن طلب الاقالة من صاحبه والله تعالى أعلم. قوله (انه يخدع) على بناء المفعول ﴿ لاخلابة) أى لاخداعة قال السيوطى هى الخداع بالقول اللطيف قيل انما عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر فيراعيه ويرى له كما يرى لنفسه وكأن الناس فى ذلك الزمان اخوان ينظر بعضهم لبعض أكثر ما ينظرون لأنفسهم وروى فى آخر هذا الحديث ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ثلاث ليال قال أكثر أهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة . قوله ﴿فى عقدته) بضم فسكون أى فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه وعقله ﴿أحجر ) بتقديم المهملة على المعجمة أى أمنعه. قوله ﴿المحفلة) بتشديد الفاء اسم مفعول وهى ٢٥٣ النهى عن المصراة ٤٤: ١٤ قَالَ حَدَّثَى أَبُوَ كَثِيرِ أَنّهُ سَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُّكُمُ الشََّةَ أَوِ الَّْحَةَ فَلَ يُحَفِّلْهَا ١٤ النهى عن المصراة وهو أن يربط اخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فیزید مشتریها فیقیمتها لما یری من کثرة لبنها أَخْرَنَاُمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ ٤٤٨٧ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّبِى صَّ لهُ عَيْهِ وَسَ لَا تَقُّوا الُكْبَانَ لِلْعِ وَلَا نُصَرُّوا الْأِلَ وَالَْ مَنِ ابْنَعَ مِنْ ذِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخْرِ النّظَرَيْنِ ◌َنْ شَاءأَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَأَنْ بُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَا صَاحُ نٍَّ ، أَخْرَا إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الله بْنُ الْخِرِثِ قَالَ حَدََّى دَاوُدُ ٤٤٨٨ أَبْنُ قَيْس ◌َن أَبْنْ يَسَار عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَشْتَرَى ﴿ ولا تصروا الابل) بضم أوله وفتح الصاد المهملة بوزن تولوا المصراة والتحفيل هى التصرية هكذا المشهور وسيذكرها المصنف وسوق كلام المصنف يفيد أن بينهما فرقاً. قوله ( أو اللقحة) بفتح وكسر فسكون قاف الناقة القريبة العهد بالنتاج وفى الصحاح اللقحة كالقربة والجمع لقح كقرب ( فلا يحفلها) من التحفيل أى فلا تحبس لبنها فى الضرع لتخدع به المشترى قوله ﴿وهو ) أى النصرية أو الضمير للتصرية التذكير باعتبار الخبر ( أخلاف الناقة) أى ضروعها جمع خلف بالكسر وهو الضرع لكل ذات خف وظلف ، قوله ( لا تلقوا الركبان) من التلقى أى لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق ﴿ ولا قصروا) هو من التصرية عند كثير وقد روى عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته متى أشكل عليكم ضبطه فاذكرواقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الاشكال وجوز بعضهم أنه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصر بمعنى الشد والربط والتصرية حبس اللبن فى ضروع الابل والغنم تغريراً للمشترى والصر هو شد الضرع وربطه لذلك وظاهر كلام المصنف يشير الى الثانى فانه فسر بالربط (من ابتاع) أى ٢٥٤ الخراج بالضمان ١٥:٤٤ مُصَرَّةً فَانْ رَضِيَهَا إِذَا حَها فَلْيُمْسْهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيْرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْ . أَخْرَنَاَ مَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ أَيوَبَ عَنْ مُمَّدَ قَالَ سَعْتُ أَبَّ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُ الْقَاسِ صَّ ◌َهُ عَيْهِ وَسَلَم مِّنْ أَبَْ مُحُفَّةَ أَوْ مُصَرَّ فُوَبِالْخَارِثَلَ أَيَّم إِنْ شَاءَ أَنْ يْسَكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاء أَنْيَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَرْ لَا سَمْرَاءَ ١٥ الخراج بالضمان أَخْبَنَا إِنْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَوَكِيْعٌ قَلَا حَدَّثَ ابْنُ أَبِ ٤٤٩٠ ﴿ محفلة ) هى الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها فى ضرعها فاذا احتلبها المشترى حسها غزيرة فزاد فى ثمنها ثم يظهرله بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة لأن اشترى (صاع من تمر ) أى صاع بما هو غالب ٣ أهل العلم قال ابن عبد البران لبن التصرية اختلط باللبن الطارىء فىملك المشترى فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف لا يمكن تقويمه لحكم صلى الله تعالى عليه وسلم بصاع من تمر قطعاً للنزاع والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود فى الضرع حال البيع وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشترى لأنه فى ضمانه وقد أخذ الجمهور بالحديث ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة أو الثمن وهذا الضمان ليس شيئاً من ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعاً وقالوا الحديث من رواية أبى هريرة وهو غير فقيه وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية فانها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل والغرة فى الجناية على الجنين وكل ذلك شرع قطعاً للنزاع وأما الحديث فقد جاء من رواية ابن عمر رواه ابو داود بوجه والطبرانى بآخر ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقى فى الخلافيات وقدرواه ابن مسعود موقوفا كما فى صحيح البخارى والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة والموقوف المخالف مرفوع حكما وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق وقولهم أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضاً فقد ذكره فى الاصابة فى فقهاء الصحابة وذكر أنه كان يفتى ومن تتبع كتب الحديث يجده حقاً بلا ريب والله تعالى أعلم. قوله ﴿لا سمراء) أى لا يتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع من الطعام الذى هو غالب قوت البلد يكفى أو المعنى أن الصاع لابد أن يكون من غير السمراء ٤٤٨٩ ٢٥٥ ١٦:٤٤ بع المهاجر للاعرابى ذِئْبِ عَنْ مَخْلَ بْنِ خُفَافِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَضَى رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنّالْخَرَاجِالضَّاتِ ١٦ بيع المهاجر للأعرابى ١٠/٥٠٠٠/٥٠ ٥/ ٥/١ ٥ أَخْبَرَ فِى عَبْدُ الله بْنُ مُمَّدِ بْنِ غَيِمٍ قَالَ حَدَّثَنَ حَجَّاجْ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ١ قَلِ عَنْ أَبِ حَِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَمَ عَنِ الَّقْى وَأَنْ يِيَ مُهَاجِرٌ لِلْأَعْرَابِ وَعَنِ الَّعْرِيَةِ وَالنّجْشِ وَأَنْ يَسْتَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتُهَا ٤٤٩١ اللبن حفل فى ضرعها أى جمع ﴿قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة أوملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشترى ما استغله لأن المبيع لو كان تلف فى يده لكان فى ضمانه ولم يكن له على البائع شىء والباء والأول أقرب والله تعالى أعلم. قوله (أن الخراج بالضمان) الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبداً كان أوغيره وذلك بأن يشتريه فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشترى ما استغله لأن المبيع لو تلف فى يده لكان فى ضمانه ولم يكن له على البائع شىء والباء فى قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أى بسبه أى ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء المقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج فى مقابلة الضمان أى منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشترى فى مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفى المقام مباحث ذكرناها فى حاشية أبى داود. قوله ﴿ وأن يبيع مهاجر) المراد أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظرا الى ذلك الوقت وذلك لأن الأنصار كانوايومئذ أهل زرع والمها جرين كانوا أهل تجارة كما روى عن أبى هريرة والله تعالى أعلم وقوله ﴿والنجش) بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد فى الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره ٢٥٦ بيع الحاضر للبادى ٤٤: ١٧ ١٧ بيع الحاضر للبادى أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَى مُمَّدُ بْنُ الزَّبْرِ قَنِ قَالَ حَدَّثَنَا يُنُسُ بْنُ عُيَدْ عَن ٤٤٩٢ الْحَسَنِ عَنْ أَس أَنَّالَّبِىَّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَهَى أَنْ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادِ وَإِنْ كَنَُّ ٤٤٩٣ أَوْ أَلُ . أَخْرَُمَُّ بْنُ الْمُنَّ قَالَ حَدَثَى سَلُ مِنُ نُوحِ قَ أنَّا يُنُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٤٤٩٤ سيِرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ نُمِينَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَُأَوْ أَبَهُ. أَخْرَنَ ٠ محَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلٌ قَلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْ مَُّد عَنْ أَنْسَ قَالَ نُهِينَ أَنْ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادِ . أَخَْ إِرَهِمُبْنُ الْحَسَنِ قَلَ حَدََّ حَجَّاتٌ قَلَ قَالَ أَبْنُ جُرَجٍ ٤٤٩٥ أَخْرَ فِى أَبُواِْأَنَّهُسَمِعَ جَلِا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُعليهِ وَم ◌َا بِعُ حَاضِرٌ لَادَ دَعُوا الَّسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ. أَخْرَنَا قَُيَّةُ عَنْ مَلِكِ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الْأَتْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ الَهِ صَلَىاللهُعَلَيهِ وَسَّقَالَ لَا تَقُوا الُكْبَ لْ وَلَا ٤٤٩٧ بَيْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا تَنَجَتُوا وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادِ . أَنَْنَا عَبْدُ الَّهْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَ قَالَ حَدَّثَا شُعْبُ بْنُ الَيْكِ عَنْ أَيْهِ عَنْ كَثِبِرِ بِنْ فَقَ ء ٤٤٩٦ فى بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أى بسببه ﴿ لا يبيع حاضر لباد) قيل أن هذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فأما بعده فلا حكاه القاضى عياض قوله ﴿نهى أن يبيع حاضر) هو المقيم بالبلدة والبادى البدوى وهو أن يبيع الحاضر مال البادى نفعاً له بأن يكون دلالا له وذلك يتضمن الضرر فى حق الحاضرين فانه لو ترك البادى لكان عادة باعه رخيصاً قوله ﴿ولاتناجشوا) جىء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ والله تعالى أعلم ٢٥٧ التلقى ٤٤: ١٨ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّم ◌َهُ نَهَى عَنِ الَّجَشِ وَالَّقِّى وَأَنْ يَبِيعَ حَاضْرٌ لَبَاد ١٨ التلقى أَخْبَنَا عُنْدُ اللهِبْنُ سَعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَحْمَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ ٤٤٩٨ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَهَى عَنِ الَّقَّى. أَخْرَا إِسْخُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ قُلْهُ لِأَبِ ٤٤٩٩ أُسَامَةَ أَحَدْتَكُمُُّ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَّى الْجَلْبِ خَتَّى يَدْخُلَ بِهَا النَّوَقَ فَرَ بِ أَبُ أُسَامَةً وَقَالَ نَّمْ. أَخْرَ مَّدُ بْنُ ٤٥٠٠ وَفِعِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الَّاقِ قَالَ أَبَ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَلُسٍ عَنْ أَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله ◌َىاله عليهِ وَسَلَم ◌َنْه ◌ُلَّى ◌َكْبَانٌ وَأَنْ يَبِعَ ◌َاضِرٌ لَاِفُلِّبْنِ عَبَّاسِ مَا قُولُهُ حَاضِرٌ لَبَادِ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سْسَارِ. أَخْبَالِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٤٥٠١ حَجِ بْنُ مُمَّدٍ قَ قبَ لَُّ جُرَيٍ قَالَ أَنَّ هِشَّامُ بْنُ حَسَّنَ الْقُرُوِّ ◌َهُ سَمِعَ آبْنَ سِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الَه عَيْهِ وَسَلَّلَا تَقُّوا الْجَلْبَ فَنْ تَلَقَُّ فَشَرَى مِنْهُ فَذَا أَى سَيِّئُهُ السُّوقَ فَهُوَ بالخْيَارِ قوله ﴿ لا تلقوا الجلب) هو بفتح لام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب من محل الى غيره ليباع فيه (فاذا أتى سيده) أى الجالب ﴿فهو بالخيار) وذلك لأن المتلقى كثيرا مايخدعه فيذكر له سعر السوق على خلاف ما عليه فان وجده كذلك فله خيار فى رد البيع والله تعالى أعلم ٢٥٨ سوم الرجل على سوم أخيه . النجش ٤٤: ١٩ ١٩ سوم الرجل على سوم اخيه حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُسَيِِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَ لَ يَعَنَّ حَاضِرْ لِبَادٍ وَلَا تَجَثُوَلَا يُسَاوِمِ الَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِهِ وَلَا يَخُْبْ عَلَى خِطَةٍ أَخِهِ وَلَا تَسْأَلِ المرّةُ طَلَقَ أُخْتَ لَتَكْتَفِىَِّ مَافِ إنَ وَيُّكَ فَمَا لَ مَ كَتَبَ أْهُ لَ ٢٠ بيع الرجل على بيع أخيه أُخْبَرَنَا قَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالك ◌َلَُّ وَالَّقْظُ لَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النِّّ ٤٥٠٣ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَنَّهُ قَالَ لَ بِعُ أَخُ عَلَى بَيْعٍ أَخِهِ . أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ٤٥٠٤ قَالَ حَدَّثَ أَبُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدْتَنَا عُْدُاللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَيْنِ عُمَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ ◌َلْهِ وَسَلَم قَالَ لَا يَبِعُ الَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ خَتَّى يَعَ أَوْيَذَرَ ٢١ النجش أُخْبَنَقْتَةُعَنْ مَالِك عَنْ نافعٍ عَنْ أَبْنِ مُمَأنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّى عن الَّْش ٤٥٠٥ أَخْبَنَامُمَُّ بْنُ يَحَ قَالَ حَدْنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَلَ حَدَّثَنَا أَبِ عَنِ الْهْرِىِّ أَخْرَبِىِ ٤٥٠٦ أبُوسَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّأَبَهُرَيْرَةَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَمَ يَقُولُ قوله ﴿ ولا تسأل المرأة) المخطوبة ( طلاق أختها) الموجودة فى بيت الخاطب بأن تقول لا أقبل النكاح ولا أرضى به الا بطلاق السابقه قوله ﴿حتى يبتاع) أى يشترى وهو غاية لما يفهم أى لينتظر حتى يبتاع والالاتستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم. قوله ٤٥٠٢ ٢٥٩ البيع فيمن يزيد. بيع الملامسة ٤٤: ٢٣ لَمِعُ الَّجُلُ عَلَى بَيْ أَخِيهِ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَدٍ وَلَ تَنَجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلى بَيْ أَخِيهِ وَلَسْأَلَّ الْمُرَّةُ طَلَقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِىَ مَا فِإنَاتِهَا. حَدَّثَى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُْسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ قَالَ لَبِعُ حَاضِر ◌ِبَادٍ وَجُوا وَلَبِيدُ الَُّلُ عَلَى بَيْ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرَةُ طَلَقَ أُخْتَ لَسْتْفِىَ بِهِ مَا فِى صَْفَنَا ٤٥٠٧ البيع فیمن یزید ٢٢ ٤٥٠٨ أُخْبَرَنَا إِسْحِقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَلَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمَرُ وَعِيسَى بِنْ يُونُسَ قَلاَ حَدَّثَنَ الْأَخْضَرُ آبْ عَلَ عَنْ أَبِ بَكْرِ الْحَفِىِّ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَاعَ قَدَحَاوِلْسَا فِعَنْ بِدُ ٢٣ بيع الملامسة أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْخِرتُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَةً عَلَيْهِ وَأَّ أَنْعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ٤٥٠٩ آبْ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَّى مَالِكٌ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَ بْنِ حِبَنَ وَأَبِ الْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ الَّهِ صَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَهَى عَنِ الْلَامَةِ وَالْمُنَابَذَّةِ ﴿قدحا) بفتحتين (وحلسا) بكسر حاء مهملة كساء يلى ظهر البعير يفرش تحت القتب ﴿فيمن يزيد) الظاهر أن فى بمعنى من وكانا لفقير فقال بعضهم أعطى درهما فقال صلى اللّه تعالى عليه وسلم من يزيد أو كما قال فأعطى آخر درهمين فباع منه والله تعالى أعلم. قوله ﴿نهى عن الملامسة) هى أن يجعل العقد نفس اللمس قاطعاً للخيار عند البيع أو قاطعاً للخيار بعد البيع أو قاطعاً لكل خيار أقوال (والمنابذة) ٢٦٠ بيع المنابذة ٤٤ :٢٤ ٢٤ تفسير ذلك أَخْبَنَا إِرَهِمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْرَفِى حَمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَاصٍ عَنْ أَبِسَِدِ الْخَدْرِىّ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الْلَمَسَةِ لَسِ الَّوْبِ لَ يْظُرُ إلَيه وَعَنِ الْنَةِ وَهِى ◌َطَرُ الَّجُلِ تَوْبُ لَ الرَّجُلِ بِالْ قَبْلَ أَنْ يَقُلُّ أَوْيَنْظُرَالَّهِ ٤٥١٠ ٢٥ بيع المنابذة ٤٥ أَخْبَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الَّعْلَى وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَّا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَ فِى يُؤْسُ عَنِ ابْنِ شَِابٍ عَنْ عَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَلَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْلَةِ وَالْنَابَةِ فِى الْعِ. أَخْرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْرُوَزِّ قَالَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ عَنِ الزَّهْرِىَّ عَنْ عَطَاِبْنِ يَرِدَ عَنْ أَبِ سَعِدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ بَيْنِ عَنِ الْآَمَسَةِ وَالْنَةِ ٤٥١٢ ٢٦ تفسير ذلك أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنْ بَهُوُلِ عَنْ مُمَدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزَُّدِىِّ عَنِ الْزُهْرِىّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ لَه صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْلَمَسَةِ وَالْمُنَبَةِ وَالْلَمَسَةُ أَنْ يَعَ الَّجُلانِ بِالَّوْ فَحْتَ الَِّ يَلْسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُمَ ٤٥١٣ أن يجعل نبذ المبيع كذلك