Indexed OCR Text

Pages 221-240

٢٢١
٤٣: ١٥
ماتجزىء عنه البدنة فى الضحايا
سَعِيدٍ أَبُو سَعِدِ الْأَشُجْ قَالَ حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ غِيَتِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمّدٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِىِ
سَعِيدَقَ ◌َّى رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ بِكْشِ أَقْرَ قَلِ يَمْشِى فِى سَوَادٍ وَيَأْكُلُ
فى سَوَادِ وَيَنْظَرَ فِى سَوَاد
١٥ باب ما تجزىء عنه البدنة فى الضحايا
٤٣٩١
٨٥٠٠٠٠٥٠ ٥×٥٠
أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحَكَم قَالَ حَدَّثَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ
حََّ سُفْيَنُ الِّّ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَ بْنِ رِفَةَ بْنِ رَافٍ عَنْ جَدِّهِ رَاضِعٍ بْنِ خَدِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيَجْعَلُ فِ قَسِ الْغَائِ عَشْرًا مِنَ النَّاءِ بَعِيرِ قَالَ شُعبةُ
وَأَكْبُ عِلَى أَّ سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوِقٍ وَحَدََّى بِ سُفْيَنُ عَنْهُ وَاللهُ تَعَلَى أَعْلمُ
ضبطه الجوهرى مصغرا والذى جاء فى المجمل لابن فارس بفتح الجيم وكسر الزاى وقال هى
القطعة من الغنم كأنها فعيلة بمعنى مفعولة وماسمعناها فى الحديث الا مصغرة ﴿حيل) بفتح الفاء
وكسر الحاء المهملة المنجب فى ضرابه وقيل الذى يشبه الفحولة فى عظم خلقته (يمشى فى سواد
وينظر فى سواد و يأكل فى سواد) قال النووى معناه قوائمه وبطنه وماحول عينيه أسود
وما سمعناها فى الحديث الا مصغرة والله تعالى أعلم. قوله ﴿أقرن) أى ذى قرنين (خيل) بفتح الفاء
وكسر الحاء المهملة أى كامل الخلقة لم تقطع أنثياه ولا اختلاف بين هذه الرواية و بين الرواية التى مخلافها
لحملهما على حالين وكل منهما فيه صفة مرغوبة فان ما قطع منه أنثياه يكون أسمن وأطيب لحما والفحيل
أتم خلقة (يمشى فى سواد) أى فى رجليه سواد ﴿ ويأكل فى سواد) أى فى بطنه سواد ( وينظر
فى سواد) أى حول عينيه سواد وباقيه أبيض وهو أجمل. قوله (عشرا من الشاء) يبعير فهذا يدل
على أن البعير الواحد بمنزلة عشر من الشاء وعشر من الشاء تجزىء فى الأضحية عن عشرة فكذا البعير
الواحد ثم حديث ابن عباس صريح فى ذلك قال المظهر فى شرح المصابيح عمل بهذا الحديث اسحق بن
راهويه وقال غيره انه منسوخ قلت أخذوا بحديث ابن عمر والجزور عن سبعة والله تعالى أعلم. قوله

٢٢٢
ما جزىء عنه البقرة فى الضحايا
٤٣: ١٦
٤٣٩٢
أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن ◌َغْزَوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ يَعْنِى أَبْ
وَأَقَد عَنْ عِلْبَ يْنِ أَخْرَ عَنْ عِكْرِمَ عَنِ آبْنِ عَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَلَ فِى سَفَرٍ فَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَ كْنَا فِى الْبَعِيرِ عَنْ عَثْرَةِ وَالْقَرَةَ عَنْ سَبعَةَ
ء
١٦ باب ما تجزىء عنه البقرة فى الضحايا
٤٣٩٣
أَخْبَنَامُمَّدُ بْنُ الْتَّى عَنْ يَحْيِى عَنْ عَبْدِ الْلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِ قَالَ كُنَّا نَتَمَُّمَعَ
النِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَذْبَعُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَشْتَكُ فِها
١٧ ذبح الضحية قبل الامام
٤٣٩٤
أَخْبَنَ ◌َُّ بُ الَّرِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِىِ زَائِدَةَ قَالَ أَنْبَنَا أَبِى عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَمٍ عَن
الْرَ بْن عَزِبٍ ح ◌َبَّ دَاوُدُبْنُ أَبِ هِنْدِ عَنِ الشَّمْبِ عَنِ الْرَاءِفَكَرَ أَحَدُهُمَمَ يَذْكُر
الآخرُقَالَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَيْهِ وَسَلَ يَوْمَ الَّشَى فَقَالَ مَنْ وَجََّ قِبَا وَصَلَّ صَلَ
وَسَكَ نُسُكَّنَا فَلَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلَّ فَقَامَ خَلِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَى عَدْتُ نُسُكُ لِأُطْعَ
أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِى أَوْأَهْلِي وَجِيرَاِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَم أَعِدْ ذِبِمَا آخَرَ
قَالَ فَنَّ عَنْدِى عَنَاقَ لَنَ هِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَىْ لَحْ قَالَ أَذْهَ فَّهَا خَيْرُ نَسِكَتَيْكَ وَلَا
﴿ونشترك فيها) بجواز الشركة يقول الجمهور خلافا لمالك. قوله ﴿من وجه) بتشديد الجيم أى وجه
وجهه والمراد استقبل والمراد أن يكون معنا فى هذه الأمور (أعد ذبحاً) بكسر الذال اسم لما يذبح
وبالفتح مصدر والوجهان جائزان ههنا (عناق لبن) بفتح المهملة أنثى من أولاد المعز دون المسنة
والاضافة الى اللبن اما للدلالة على أنها صغيرة ترضع اللبن أو للدلالة على أنها سمينة أعدت للبن (هى
أحب﴾ أى أطيب وأنفع لسمنها (فانها خير أسيكتيك) أى خير ذبيحتك حيث تجزى. عن الأضحية

٢٢٣
١٧:٤٣
ذبح الضحية قبل الامام
٤٣٩٥
تَقْضِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ . أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ
الشَّمِّْ عَنِ الْرَاِيْنِ عَزِبِ قَالَ خَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَوْمَ الَّخْرِ بَذَ
الصَّلَاةِ ثُمَقَالَ مَنْ صَّ صَلَاتَوَنَسَكَ ◌ُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةَ
◌َالْكَ شَاءُ لَهُمْ فَ أَبُو بُرْدَةَ يَارَسُولَ الله وَالله لَقَدْ تَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ
وَفْتُ أَنَّ الْمَ يَوْمَ أَكْلِ وَشُرْبِ فَجَلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِ وَجِرَانِ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تِلْكَ شَأُ لْ قَالَ فَنَّ عِنْدِى عَنَقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَىْلْ
فَلْ تُجْزِىُ عَّى قَالَ لَمْ وَلَنْ تَحْرِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ . أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ ٤٣٩٦
حَّثَبْنُ عُلَّةَ قَالَ حَدَّثَا أَيُوبُ عَنْ مُمَّدٍ عَنْ أَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ
﴿ فقال أبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء هو هانىء بن نيار الأنصارى (فان عناقا عندى
جذعة﴾ قال الكرمانى هى صفة للعناق ولا يقال عناقة لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز
فلا حاجة الى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث { وأن تجزى) بفتح التاء وسكون الجيم بلا همزة
أى تقضى قاله الجوهرى قال وبنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمزة فعلى هذا يجوز ضم التاء
وبهما قرىء لا تجزى نفس ﴿عن أحد بعدك) قال الكرمانى هذا من خصائص أبى بردة كما أن
قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير فى الصحابة رضى الله عنهم
وقال الخطابى هذا من النبى صلى الله عليه وسلم تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد ليس من
باب النسخ فان المنسوخ انما يقع عاما للأمة غير خاص ببعضهم
بخلاف الأولى. قوله ( عناق جذعة) قال الكرمانى هى صفة للعناق ولايقال عناقة لأنه موضوع
للانثى من ولد المعز فلا حاجة الى الثاء الفارقة بين المذكر والمؤنث ( ولن تجزى) بفتح التاء وسكون
الجيم بلا همز أى تقضى قاله الجوهرى قال بنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمز فعلى هذا يجوز
ضم التاء وبهما قرىء لاتجزى نفس (عن أحد بعدك) قال الكرمانى هذا من خصائص أبی بردة كما

٢٢٤
ذبج الضحية قبل الامام
٤٣: ١٧
٤٣٩٧
وَسَلَمْ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعَدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَلَ يَارَسُولَ اللهِ هذَا يَوْمٌ
يُقْتَى فِالُّ فَذَكَرَ ◌َِّنْ جِيرَانِ كَأَنَّ رَسُولَ اشِصَّ اللهُ عَلَّهِوَسَّ صَدَقَهُ قَالَ عَنْدى
◌َذَعَةٌ هِىَ أَحَبُّ إلَى مِنْ شَىْ لَمْ فَخَّصَ لَهُ فَ أَهْرِى أَبَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سَوَاءُ أَمْلَا
ثُمَ آَنْكَفَإِلَى بَبْدَيْنِ فَذَهُمَ. أَخْرَعُدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَثَآَ يَحْيِى عَنْ يَحَيَ ح
وَبَ عْرُوِ بْنُ عَلَى قَالَ حَدََّ يَحْ عَنْ بَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ بَُيْرِ بِنْ يَارِ عَنْ أَبِ بَرْحَ بَنِ
فِيَارِأَّهُ ذَبَ قَبْلَ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمْ فَأَمْرَهُالنَّبِىُّ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَمْ أَنْ يُعِدَ قَالَ
عِنْدِى عَنَقُ جَذَعَةٍ هَى أَحُبُ إِلَّ مِنْ مُسَيْنِ قَالَ أَذْتَجْهَا فِى حَدِيث ◌ُبْدِ الله فَقَالَ إِنّى لَا
أَجَدّإلَّا جَعَةَ ◌َهُأَنْ يَذْبَ . أَخَْنَا ◌ُنَّةُ قَلَ حَدَّثَ أَبُعَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ
◌ُدُبِ بْنِ سُفْيَنَ قَالَ خََّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَأَنْحَى ذَتَ يَوْمٍ قَذَ النََّسُ
٠
قَدْ نَبُوا فَهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَمَّا أَنْصَرَفَ رَآهُالنّبِىُّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ أَهُمْ ذَجُوا
قَبْلَ الصَّلاَة فَقَالَ مَنْ ذَ قبَلَ الصَّلاَةِ فَلْذْبَحْ مَكَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَمْ يَذْتَجْ خَّ صَلَيْنَ
فَلْذْتَجْ عَلَى اسْمِاللهِ عَزَّوَجَلَّ
٤٣٩٨
أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير كذا ذكره السيوطى قلت قد
ذكروا أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخص البعض بحكم والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فليعد) ظاهره
وجوب الأضحية ومن يقول به يحمله على أن المقصود بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى بل يحتاج الى
الثانية فالمراد فليعد لتحصيل سنة الأضحية ان أرادها (فذكر هنة) بفتحتين تأنيث هن ويكون كناية
عن كل اسم جنس وهذا معنى قول من قال يعبر بها عن كل شىء والمراد ههنا الحاجة أى فذكر أنهم

٢٢٥
١٩:٤٣
إباحة الذبح بالمروة والعود
١٨ باب إباحة الذبح بالمروة
أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ الُْنَّ قَالَ حَدَّثَنَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَ دَاوُدُ عَنْ عَمِى عَنْ ٤٣٩٩
مُحَمَّد بْ صَغْوَانَ أَنْهُ أَصَابَ أَرْبَينِ وَلَمْيَجِدْ حَدِيدَةٌ يَذْتُهُمَا بِهِ فَكَّاهُمَا بِرْوَةَ فَى
الَّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَرَسُولَ اللهِ إِى أَصْطَدْتُ أَرْبَّنِ فَمْأَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكْبِمَابِ
فَكُّهُمَا بِرْوَةَ أَفَآَ كُلُ قَالَ كُلْ . أَخْرَنَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ عَنْ مَد بْنَ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَاَ ٤٤٠٠
شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَ حَاضِرُ بْنُ الْهَاجِ الَْهِى قَالَ سَعْتُ سُلْبَنَ بْنَ يَسَارِ يُحُدَّثُ عَنْ زَيْدِ
آبِ قَابِتِ أَنَّ ذِّبَاتَّبَ فِ شَةٍ قَبُوهَا ◌ِلّوَةِ فَخْصَ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِ أَكَْ
١٩ إباحة الذبح بالعود
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدالْأُعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ عَنْ خَالد عَنْ شَعْبَةً عَنْ سَاك ٤٤٠١
٥/١٠٠/٥٤١/ ٥× ٥٠ ٥ ٠٥٤
قَالَ سَمِعْتُ مُرَّ بْنَ قُطَرِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمِ قَلَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِى أَرْسِلُ كَلْبِى
فَتُ الصَّيْدَ فَلَأَجِدُمَا أُذَّكِْهِ بِ ◌َذْحُبِالْرْوَةِ وَبِالْعَصَا قَالَ أَنْرِ الدَّمَبِمَا شِئْتَ وَاذْكُرُ
أَسْمَ لَّهِ عَزَّوَجَلَّ. أَخْرَفِى مُمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَ حَبَّنُ بْنُ هِلَلِ قَلَ حَدَّثَ جَرِيرُ ٤٠٣
ابْنُ حَازِمِ قَالَ حَدََّا أَيُوبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَّلم ◌َّقِيَتُ زَيْدَ يْنَ أَسَّلَمَ خَبِ عَنْ عٍَّ
(إن ذئباً نيب فى شاة) أى أنشب أنيابه فيها والناب السن الذى خلف الرباعية ﴿أنهر الدم)
الانهار الاسالة والصب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح بحرى الماء فى النهر
فقراء محتاجون الى اللحم. قوله (انى اصدت) أصله اصطدت كما فى بعض النسخ قلبت الطاء صاداً
وأدغمت (مروة) بفتح فسکون أی بحجر أبیض. قوله ( نیب) بتشديد الياء أى أنشب أنيابه فيها
والناب سن خلف الرباعية. قوله ﴿أنهر الدم) من أنهر أى أجرى قال السيوطى الانهار الاسالة

٢٢٦
النهى عن الذبح بالظفر والسن
٤٣ : ٢٠
آنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَتْ لِرَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَهُ تَرْعَى فِى قبَلِ أُحُدٍ
فَعُرِضَ لَ فَرَهَا بِوَدٍ فَقُلُ لَيْدٍ وَتَدْ مِنْ خَشَبِ أَوْ حَدِيدٍ قَالَ لَ بَلْ خَصَبٌ ◌َّى
الَّبِىّ صَ لَّهُعَلَيْهِ وَسَّ فَهُ قََّهُ بِأَكْلَا
٢٠ النهى عن الذبح بالظفر
٤٤٠٣
أَخْبَنَمُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِوبْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَيَنْ
◌ِفَاعَةَ عَنْ رَِ بْنِ خَدِيٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَّ الله ◌َيْهِ وَسَلَ قَالَ مَا أَنْهَالََّ وَذُكِرَاْمّ
الله فَكُلْ إلَّا بسنّ أوظُفْر
باب فى الذمح بالسن
٢١
٤٤٠
أَخْبَنَا هَُّ بْنُ الَِّىُّ عَنْ أَبِالْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَ بْ رِفَاعَةَ
عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيعٍ قَالَ قُلْتُ يَارَ سُولَه إِنَّ ◌َلْقَى الْعَهُوَّغَدَا وَلَيْسَ مَعَنَا
مُدَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اله عليهِ وَسَلَم ◌َا أَّهَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَ وَجَلَّ فَكُوا
مَ يَكُنْ سِنَّاأَوْ ظُفْرًا وَسَأُحَُّكُمْ عَنْ ذِكَ أَمَا الَِّنْ فَظُم وَأَمَّ الظّفُرُ فَمُدَى الْخَشَةَ
والصب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح بحرى الماء فى النهر . قوله ﴿فعرض لها) على
بناء المفعول أى عرض لها عارض. قوله ﴿الا بسن أو ظفر) استثناء مما يفهم من الكلام السابق أى
فاذبح بكل آلة تنهر الدم الا بسن أو ظفر فلا تذبح بهما . قوله ( ما أنهر الدم) الظاهر أن المراد
بكلمة ما هى الآلة أى كل آلة أنهرت الدم وذكر اسم الله على ذبيحتها فكلوا ذبيحتها ما لم تكن تلك الآلة
سناً أو ظفراً وجملة وذكر اسم الله يحتمل العطف والحالية (فعظم) صريح فى أن العلة كونه عظماً فكل
ما صدق اسم العظم عليه لا تجوز الذكاة به وفيه اختلاف بين العلماء (فمدى الحبشة) بضم الميم مقصورا

٢٢٧
الأمر باحداد الشفرة
٤٣ :٢٤
٢٢ الامر باحداد الشفرة
٤٤٠٥
أَخْبَنَا عَّ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَا ◌ِسَاعِيلُ عَنْ خَالِ عَنْ أَبِى قَلَبَةَ عَنْ أَبِىِ الْأَشْعَثِ .
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ أَتْتَنِ حَفْظُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَّهِ وَسَ قَالَ إِنََّهُ
كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلّ شَىْءٍ فَاذَا قَلْتُم ◌َحْسِنُوا الْقْلَ وَاذَاذَهُمْفَأَحْسِنُوا الدَِّحَةَ وَلْيُحدَّ
أَحٌْ شَقْرَتَهُ وَلَيُرِحْ ذَهُ
٢٣ باب الرخصة فى نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِىُّ عَسْقَلَانُ بَلْخْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْب قَالَ حَدَثَى ٤٤٠٦
◌ُفِيَنُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّتُهُ عَنْ قَاطِعَبْتِ الْذِرِ عَنْ أَسْمَ بِْتِ أَبِ بَكْرِ قَالَتْ
تَحَرْنَا فَسَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَ كَهُ
٢٤ باب ذكاة التى قد نيب فيها السبع
اخْبرنا محَمّد بن بَشَارعَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَاضرَ بْنَ ٤٤٠٧
الْهَاجِرِ الَاهِلَّ قَالَ سَمِعْتَّ سُلْمَنَ بَ يَسَارِ تَحَدْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِ أَنَّ ثْبَبَ فِى شَاءُ
٠٠
﴿فأحسنوا القتلة) بكسر القاف ﴿فأحسنوا الذبحة) بالذال ( شفرته) هى السكين العريضة
جمع مدية بضم ميم وكسرها وقيل بتثليث الميم وسكون الدال السكين والمراد أن الحبشة كفار فلا يجوز
التشبه بهم فيماهو من شعارهم. قوله (ان الله كتب الاحسان على كل شىء) أى أوجب عليكم الاحسان
فى كل شىء فكلمة على بمعنى فى ومتعلق الكتابة محذوف والمراد بالايجاب الندب المؤكد ﴿ فأحسنوا القتلة)
بكسر القاف للنوع واحسان القتلة أن لا يمثل ولا يزيد فى الضرب بأن يبدأ بالضرب فى غير المقاتل
من غير حاجة ونحو ذلك (الذبحة) بكسر الذال ﴿وليحد) من الاحداد (شفرته) بفتح الشين
السكين العظيم أى ليجعله حاداً سريع القطع ﴿وليرح) من الاراحة

٢٢٨
المتردية والمنفلتة التى لا يقدر عليها
٤٣ : ٢٥
فَتَجُوهَا عِرْوَةٍ فَرَخَّصَ النّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيِ أَكْلِهَا
٢٥ ذكر المتردية فى البئر التى لا يوصل إلى حلقها
٤٤٠٨
أَخْبَرَنَا يَعْقُوِبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّْنِ عَنْ حَمَّدِبْنِ سَلَةَ عَنْ أَبِ الْعُشَرَاءِ
عَنْ أَيِهِ قَالَ قُلُْ يَارَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَةُ إِلَّ فِى الْخَلْقِ وَبَّةِ قَالَ لَوْ طَنْتَ
فى نَذْهَا لَأَجْرَكَ
٠
٢٦ ذكر المنفلتة التى لا يقدر على أخذها
٤٤٠٩
أَخْبَنَا إِسْمَاعِيلُ بُ مَسْعُودٍ قَالَ حََّنَا خَلْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ
عَبَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ قُ يَارَسُولَ الله ◌ِنَّ لَهُو الْعَدُوَّغَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى قَالَ
مَا أَنْهَ الَّمَ وَذُكِرَ أْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ مَاخَلَا السّنَّ وَالظُّفْرَ قَالَ فَأَصَابَ رَسُولُ اله
صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَّا فَدَّ بَعِيْرٌ فَمَاُ رَجُلٌ بِسَهْ لَسَهُ فَقَالَ إِنَّ لِذِ النََّمِ أَوْ قَالَ
الابل أَوَبَ كَابِ الْوَحْشِ فَا غَبَكُمْ مِنهَ فَقْلُوا بِ هُكَذَا. أَخْرَ عَمْرُوْشُ عَلى
قَالَ أَنْبَ يَحِى بُ سَعِدٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ قَلَ حَدََّى أَبِ عَنْ عَائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعٍ
آبْنِ خَدِيٍ قَالَ قُلْتُ يَارَ سُولَ الله إنَّ لَقُوَ الْعُوُّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى قَالَ مَا أَنْهَالَّمَ
٤٤١٠
قوله ( أما تكون) الهمزة للاستفهام وما نافية ( واللبة) بفتح فتشديد، وحدة سأل ان الذكاة منحصرة
فيهما دائما فأجاب الافى الضرورة. قوله ﴿انا لاقو العدو غداً﴾ أى فلو استعملنا السيوف فى الذبائح
لكلت فتعجز عن المقاتلة (نهباً) بفتح النون هو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة ذكره النووى والحديث
قد تقدم قريباً

٢٢٩
حسن الذيح
٤٣: ٢٧
وَذُكِرَ أْمُ الله عَزَّوَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السَّنَّ وَلَّهْرَ وَسَأُحَدَّثُكُمْ أَمَّا السُّنُّ فَعَظُمْ وَأَمَا
الْفُرُ فُدَى الْخَشَةِ وَأَصَبْتَ نَهَْ إِلِ أَوْ غَمِ قَدَّ مِنْهَ بَعِيْرٌ فَرَمَاءُ رَجُلٌ بِسَهْ لَهُ
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ◌ِذِ الْإِ أَوَابِدَ كَابِدِ الْوَحْشِ فَذَا غَكُمْ
مِنَاشَىءٌ قَافْعَلُوا بِهِ هُكَذَا. أَخْرَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَلَ حَدَّثَ عُدُ الله بْنُ مُوسَى
قَالَ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ خَالِ الْخَِّعَنْ أَبِ قِلَ عَنْ أَبِ أَسْمَالرَّحَبِىِّ عَنْ
أَبِ الْأَشْعَثِ عَنْ شَّاِ بْنِ أَوْسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَم ◌َقُولُ إِنَّ اللهَ
عَزْ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَذَا قَلْمٌ فَأْسِنُوا الْقِلَةَ وَإِذَا ذَمٌ فَأَحْسِنُوا
الَّجَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَ شَفْرَتَهُ وَلَيُرِحْ ذَِخَهُ
٤٤١١
٢٧ باب حسن الذبح
أَخْبَنَا الْخَسَنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبُ عَمَّارَ قَالَ أَنْبَتَ جَرِيرٌ عَنْ مْصُور عَنْ خَالدِ الْحَذَّا عَنْ ٤٤١٢
أَبِ قِلَابَةً عَنْ أَبِ الْأَشْمَتِ الصَّنْعَانِّ عَنْ شَدَّادِبْنِ أَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَه صَلَّ الله عليه
وَسَلَإِنّ ◌َهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْء ◌َاذَا قَتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقْلَ وَإِذَا دَخْ فَحْسِنُوا
الَّبَحَ وَلُحِدَّ أَحَدُ كُمْ شَقْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيَهُ، أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ وَافِعِ قَالَ حَدَثَ عَبْدُ الرَّقِ
٤٤١٣
قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِ الْأَنْعَثِ عَنْ شَكَّاءِ بْنِ أَوْس قَالَ مَعْدُ
قوله ﴿ليس السن) كلمة ليس للاستثناء والسن بالنصب. قوله ﴿وأصبنا نهبة) قيل بفتح النون مصدر
وبالضم اسم للمال المنهوب. قوله ﴿اثنتين) أى خصلتين اثنتين هما احسان القتلة واحسان الذبحة
﴿فأحسنوا الذبح) بفتح الذال

٢٣٠
تسمية الله عزوجل على الضحية والتكبير عليها
٢٨:٤٣
٤٤١٤
مِنَ النَّبِىُّ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَتَيْنْ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الْأحْسَانَ عَلَى كُلِّ
شَىْء ◌َاذَاقَكُمْ فَأَحْسِنُوا الْقْلَ وَإذَا ذَبَخُم ◌َحْسِنُوا الَّتَحَوَلْيُعِدَّ أَحَدُ كُمْ شَفْرَهُ ثُمَ لُخْ
فَبَتَهُ . أَخْرَ عُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْ بَرَبِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ وَهُوَابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَ
◌ٌَ حَ وَأَنْبَنَا عَبْدُ لهِبْنُ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِد
عَنْ أَبِ قَابَةَ عَنْ أَبِ الْأَشْمَثِ عَنْ شَدَّادِ نِ أَوْسِ قَالَ تَْنِ حَفْظُمَا مِنْ رَسُولِ أَه
صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَ سَلََّ إِنَّاللهَ عَّوَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلّ شَىْءٍفَذَاقَلْمٌ فَأَحْسِنُوا
الْقِتَ وَإِذَا ◌َجِمْ فَحْسِنُوا الْجَ لُحِدَّ أَحَدُ كُمْ شَفْرَهُ وَيُحْ نَهُ
٢٨ وضع الرجل على صفحة الضحية
٤٤١٥
أَخْبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَلَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعبَةَ أَخْرَفَى قَدَةُ قَالَ سَمِعْتُ
أَنْسَا قَالَ ضَخَّى رَسُولُ اللهِ صَلََّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنْ يُكَبِرٌ وَيُسَمِّى
وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبُهُمَا بَدِهِ وَاضَعَا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنَّهُ قَالَ نَعَمْ
٢٩ تسمية الله عز وجل على الضحية
٤٤١٦
أَخْبَنَا أَحْمُبْنُ نَاصِحِ قَالَ حَدَّثَنَاَ هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَدَةَ قَالَ حَدَّثَ أَنْسُ بْنُ
مَالِكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُضَخَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنْ وَكَانَ
يَسَمَّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحَهُمَا بِيَدَه وَاضْعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا
٣٠ التكبير عليها
أَخْبَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّ بْنِ دِينَارٍ قَلَ حَدَّثَ مُصْعَبُ بْنُ الْقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِى
٤٤١٧

٢٣١
ذبح الرجل أضحيته بيده ونحر ما يذبح
٤٣: ٣٣
أَبْنَ صَالِحٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَس قَالَ لَقَدْ رَيتُهُ يَعْنِى النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَذْبَحَهُمَا بَدَه وَاضعًا عَلَى صِفَاحهمَا قَدَمَهُ يُسَمِى وَيُكَبِرُّ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَين أقْرنين
٣١ ذبح الرجل اضحيته بيده
أُخْبَنَا محمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى أَبْنَ زُرَبْعٍ قَالَ حَدَّثَ سَعِدٌ قَالَ ٤٤١٨
حَدَّثَنَا قَدَةُ أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَّى بِكَبْشَيْنِ
أَقْرِنَيْن أَمْلَحَيْن يَطَؤُ عَلَى صِفَاحهَمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّى وَيُكْبِرُ
ذبح الرجل غير اضحيته
٣٢
أَخْبَنَا مُمَدُ بْنُ سَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةٌ عَيهِ وَأَنَا أََّعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِ قَلَ ٤٤١٩
حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلْ نَحَرَ بَعْضَ بَدْنه بَيَدِه وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ
٣٢ نحر مایذبح
أَخْرَنَا قَةُ وَمُجَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَلاَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
فَطَمَةَ عَنْ أَسْمَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَكَهُ وَقَالَ
قَيْبَةُ فى حَديثه فَأَكْنَا ◌َّمَهُ خَالَفَهُ عَبْدَةُ بْنَ سُلَيْمَنَ . أُخْبَرَنِى محَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَلَ حَدَّثَنَاَ عَبْدَةُ
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ فَاطِمَ عَنْ أَسْمَ قَتْ ذَبَحْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَم ◌َسّا وَنَحْنُ بِالَدِيَةِ فَكَاءُ
٤٤٢٠
٤٤٢١

٢٣٢
٤٣ :٣٤
النهى عن الأ کل من لحوم الأضاحى بعد الثلاث
٤٤٢٢
من ذبح لعیر الله عز وجل
٣٤
أُخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَلَ حَدَّثَنَا يَحِى وَهُوَ أَبْنُ زَكَرِيَّ بْنِ أَبِ زَائِدَةَ عَنِ أَبْنِ حَبَّنَ يَعْنِى
مَنْصُورًا عَنْ عَامِ بْنِ وََّقَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلَّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُسْ الْكَ بِشَىْء دُونَ النَّاسِ فَضِبَ عَلَى حَتَّى أَخْرَّوَجْهُ وَقَالَ مَا كَانَ يُسُرِ إلَىَّ شَيْاً
دُونَ النَّاسِ غْرَ أَُّ حَدََّى بِأَرْبَعِ كَاتٍ وَأََّ وَهُوَ فِى الْبَيِْ فَالَ لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَاللهُ
وَلَعَنَ اَللهُ مَنْ ذَجَ لَغَيْرِ الله وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدثًا وَلَعَنَ اَللَّهُ مَنْ غَيْرَ مَرَ الْأَرْض
النهى عن الأكل من لحوم الأضاحى بعد ثلاث وعن إمساكه
٣٥
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الََّّقِ قَالَ حَدَّثَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ
. سَالِ عَنِ الْ مَُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َهَى أَنْ تُؤْقَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِى بَعْدَ
ثَلَاثِ . أَخْرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُنْدَرِ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَ الزُّهْرِىُّ عَنْ
٤٤٢٤
٤٤٢٣
﴿من آوى محدثاً﴾ قال فى النهاية يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل أو المفعول فمعنى
الكسر من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه وبالفتح هو
الأمر المبتدع نفسه الذى ليس معروفا فى السنة ويكون معنى الايواء فيه الرضا به والصبر عليه
فانه اذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه (من غير منار الأرض) قال فى النهاية
المنار جمع منارة وهى العلامة تجعل بين الحدين
قوله ﴿يسراليك) من الاسرار. قوله ﴿ من آوى محدثاً) روى بكسر الدال أى من نصر جانباً وآواه
وأجاره من خصمه وأحال بينه وبين أن يقتص منه وبفتحها فالمراد الأمر المبتدع الذى هو خلاف السنة
وايواؤه الرضابه والصبر عليه فانه اذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه (من غير منار
الأرض) المنار جمع منارة بفتح الميم وهى العلامة تجعل بين الحدين

٢٣٣
٤٣ :٣٦
الاذن فىأ کل لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أيام
أَبِ عُبْدِ مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ قَلَ شَهِدْتُ عَلِىّبْنَ أَبِى طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهُ فِى يَوْمِ عيد بَدَأ
بالصَّلَة قَبْلَ الْخُطْبَ ثُمَّ صَلَّ بِلَ ◌َذَانِ وَإِقَ ثُمْ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَىاللهُعَلَيهِ
وَسَّ يَنْهَى أَنْ يَِّكُ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِمِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةُأَّمَ. أَخْبَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ٤٤٢٥
يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَ أَبِى عَنْ صَالحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ◌َّ عَّدِ أَخْبَهُ أَنَّعَلِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَدْنَهَا ثُ أَنْ تَأْكُوا ◌ْلُومَ نُكِكُمْفَوْقَ ثَلَاثُ
ء
٣٦ الاذن فى ذلك
أُخْرَنَامُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَا أَسْمَعُ وَالَّفْظُ لَهُعَنِ ابْنِ الْقَاسِ
٤٤٢٦
قَالَ حَدَّقَى مَالِكٌ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ حَيِ بْنِ عَبْدِ اللّهَ أَخْرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عليه
وَلَّ ◌َهَى عَنْ أَكْلِ لُومِ الضَّحَيَا بَعْدَ ثَلَاثِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَوَّدُوا وَدْخِرُوا. أَخْرَ نَاعِيسَى ٤٤٢٧
آبُ حَادِ زُغْبُ قَالَ أَبَّ الَّيْثُ عَنْيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مَّدٍ عَنِ ابْنَ خَّبِ هُوَ عَبْدُ الله
أَبُ خَبِ أَنَّأَبَمِ الْخُدْرِّقَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَدَّمَالِهِ أَُّّمِنْ لَُّومِ الْأَضَاحِ فَقَالَ
مَا أَنَبَ كَه حَتَّى أَسْأَ فَانْطَقَ إِلَى أَخَيْهِ لِأُمُّهَ فَادَةَ بْنِ النُّمَنِ وَكَ بَدْرَِّ فَأَلُهُ عَنْ
ذُلِكَ فَقَالَ إنَّهُقَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرُ نَقْضَ لَمَا كَنُوا ◌ُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلٍ مُومِ الْأَصَاحِى
قوله ﴿نهى أن تؤ كل﴾ أى نهى لصاحب الأضاحى عن ابقاء اللحوم الى ما بعدثلاث وأراد بذلك أن يتصدقوا
على الفقراء وقال القاضى يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل أن يكون من يوم النحر
بأن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق قال وهذا أظهرذ كره النووى. قوله ﴿ ثم قال كلوا) فهذا ظاهر فى النسخ
والذى يدل عليه النظر فى أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس فان رأى حاجتهم شديدة ينبغى له
أن لا يدخر فوق ثلاث والا فله ذلك وعلى هذا فلانسخ ولعل نهى على مبنى على ذلك لا على عدم بلوغ النسخ اليه

٢٣٤
الاذن فى أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام
٤٣ : ٣٦
٤٤٢٨
٤٤٢٩
بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام. أُخْبِرَنَا عُبْدُ الله بْنُ سَعيدٍ قَالَ حَدَّثَ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إسْحَقَ قَالَ
حَدَّثَنِى زَيْنَبُ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّلهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
لُوْمِ الْضَاحِى فَوْقَ ثَلَّةِ أَيِّ فَقَدِمَ قَهُ بْنُ الْعَنِ وَكَانَ أَخَاأَبِى سَعِيدٍ لأُمُّهُ وَكَانَ
بَدْرِّ فَدَّمُوا الْهِ فَقَالَ أَلْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ
أَبُو سَعِيدِ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهَا أَنْ تَأْكُ فَوْقَ
ثَلَةُأَكْ ثُمّ ◌َخَّصَ لَنَا أَنْنَأْكُ وَنَدَّخِرَهُ ، أَخْبَعْرُ و بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَ عَبدُ الله
آبُ مَّدِ وَهُوَ الْلُ قَالَ حَدَّثَزُهَيْرٌحَ وَأَنْبَا ◌ُمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنْ عِيسَى قَالَ حَدََّ
اْخَسِنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدََّا زُهْ قَالَ حَدََّ زُبَيْدُ بْنُ الْخِرِثِ عَنْ مُحَرِبِ بْ دِثَارِ عَنِ
آبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاله عليهِ وَسَلَمَّىَ كُنْهُ ◌َهْتُمْ عَنْ ثَلَاثٍ
عَنْ زِيَارَةِالْغُوِ فُرُورُ وهَا وَلَقْكَرِيَتُهَ غَيْرًا وَتُكٌ عَنْ لُومِ الْأَّضَحِى بَعْدَ ثَلَاث
فَتُوَ مِنَا وَأَمْسِكُوا مَ شْتُمْ وَتُكُمْ عَنِ الْأَثْرِبَةِ فِى الْأَوْعَةِ ◌َثْرَبُوا فِى أَىّ ◌ِعَ شِثْم
وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًاوَم ◌َذْكُمَّدٌ وَأَمْسُكُوا أَخْرَا الَّسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْغَبَرِىُّ عَنِ
الْأَحَوَصِ بْنِ جَوَّابِ عَنْ عَّارِ بْنِ رُؤَيْقِ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ بْنِ الْرِ بْنِ عَدِىّ عَنِ ابْنِ
بَيْدَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِصَلَّاللهُعليهِ وَسَى كُنَهُمْ عَنْ لُوْمِ الْأََّاحِى
٤٤٣٠
قوله ﴿فاشربوا فى أى وعاء شئتم) صريح فى نسخ ما سبق من النهى عن الدباء ونحوه وأنه لا كراهة
فى الشرب فى تلك الظروف لأن أقل مراتب الأمر الاباحة والرخصة فمن أين الكراهة وهو مذهب الجمهور
خلافا لمالك والله تعالى أعلم

٢٣٥
٤٣ : ٣٧
الادخار من الأضاحى
بَعْدَ ثَلَاث وَعَنِ النَّيذِ إِلَّ فِى سِقَاءَ وَعَنْ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْ لَحُوْمِ الْأََّاحِى مَابَدَا
لَكَمْ وَزَوْدُوا وَأَدْخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَنَّا تَذَكَّرُ الآخرَةَ وَشْرَبُوا وَأَتَّقُوا كُلَّ مُسْكر
٣٧ الادخار من الاضاحى
أَخْبَنَ ◌ُِيدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ يَحْيَى عَنْ مَلِكَ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُاللهِنُ أَبِ بَكْرِ
عَنْ عَمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَقَتْ دَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَدِيَةِ حَضْرَةَ الْأَّْحَى فَقَالَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ كُلُوا وَأَدَّخِرُ وا ثَلَّافَمَّا كَانَ بَعْدَ ذْكَ قَالُوا يَرَسُولَ اللهِ إِنَّالَّسَ
كَانُوا يَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِهِمْ يَحْمِلُونَ مِنْهَ الْوَكَ وَتَّخِذُونَ مِنْهَ الْأَسْقِيَةَ قَالَ وَمَاذَاكَ قَلَ
الَّذِى ◌َيْتَ مِنْ إِمَسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِى قَالَ إِّمَا نَهَيْتُ لِلَّةِ الَّى دَقَتْ كُلُوا وَأَدَّخْرُو
وَصَدَّقُوا أَخَْا يَعْقُوبُ بُ ◌ِرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن ◌َابس
عَنْ أَبِهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ينهى عن لحوم
٤٤٣١
٤٤٣٢
( دفت دافة) بالدال المهملة والفاء هى قوم من الأعراب يريدون المصر (حضرة الأضحى)
بتثليث الحاء المهملة (انما نهيت الدافة التى دفت) يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى
فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحى ليفرقوها
قوله ﴿دفت) بفتح دال مهملة وتشديد فاء ﴿ والدافة) جماعة من الأعراب جاؤا المدينة لينالوا
من لحوم الأضحى والمراد أقبلوا من البادية والدف سير سريع وتقارب فى الخطا (حضرة) بفتح حاء
مهملة وضمها وكسرها والضاد ساكنة ﴿وادخروا ثلاثاً﴾ أى لافوق ثلاث ﴿يحملون) بالجيم من
أجمل أو جمل كضرب ونصر ﴿والودك) بفتحتين دسم اللحم أى يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه
﴿وماذاك) أى ماسبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز (الدافة) بتشديد الفاء الجماعة التى دفت
أى أردت أن تتصدقوا على أولئك وهذا ظاهر فما قلنا أن المدار على حاجة الناس فليتأمل قوله ﴿أن

٢٣٦
ذبامح اليهود
٤٣ :٣٨
٤٤٣٣
الْأَضَاحِى بَعَدَ ثَلَاث قَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ الََّسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
أَنْ يُطِ الْغَنِّ الْفَقْيَ ثُمَ قَ لَدْ رَيْتُ آلَ مُحَدِ صَلَّ لَهُ عَلَيهِ وَسَمْ يَأْكُونَ الْكُرَاعَ
بَعْدَ خْسَ عَثْرَةَ قُلْتُ مِّذَكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَاشِعَ آل محمّدٍ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
خُبْزِ مَأْنُومِ ثَلَ أَّمٍ خَّى لَقَ بِله عَّ وَجَلَّ ، أَخْرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَلَ حَدَّثَ
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدََّبِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْن ◌َابس
عَنْ أَبِهِ قَلَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَهُوْمِ الْأَضَحِ قَالَتْ كُنَّ ◌َْأ ◌ْكُرَاءَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّ ◌َهُ
عَيْهِ وَ شَهْرَ ثُمْ يَأْكُ . أَخْرَ سُوَيُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَبَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْ عَوْنٍ عَنِ
آبْنِ سِينَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَّلَهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ عَنْ إمْسَاكُ
الْأَصْحَةِ فَوقَ ثَلََّ أٍَّ ثُمّ ◌َالَ كُوا وَأَطْعِمُوا
٤٤٣٤
باب ذباتح اليهود
٣٨
أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلِيمَانَ آبْنِ مُغِيرَةَ قَالَ
حَدَّثَ حُمْدُ بْنُ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ مُغَفَّلِ قَالَ كُلَّ جِرَابٌ مِنْ شَحْرِبَوْمَ خْرَ
فَتُهُقُلْتُ لَا أُعْطِى أَحَدًا مِنْهُ غَيْا فَفَتُّ فَاذَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسِمُ
٤٤٣٥
يطعم﴾ من أطعم والغنى بالرفع فاعله والفقير بالنصب مفعوله ( ثم قال) هكذا فى نسختنا والصواب قالت
أى عائشة (الكراع) بضم الكاف معروف. قوله (نحبأ) من خبأ بالهمزة اذا ادخر. قوله (على) على
بناء المفعول من التدلية أى نزلوه من القلعة الى خارجها ﴿يتبسم) وهذا تقرير منه صلى الله تعالى عليه
وسلم على تناوله اذ عادة الناس فى تلك الأيام أكل الشحم فلوكان حراما لوجب أن يبين أنه لا يجوز

٤١:٤٣
النهى عن المجثمة
٢٣٧
٣٩ ذبيحة من لم يعرف
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ ثُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِهِ عَنْ عَاثَةَ أَنْ نَامَا مِنَ الْأَْرَبِ كُوا يَتُونَا بِلَحْمِ وَلَ نَدْرِى أَذَكَرُوا ◌ْمَ اللهِ عَلَيْهِ
أَمْلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَذْكُرُوا اسْمَ الله عَّوَجَلَّ عَلَيْهِ وَكُوا
٤٤٣٦
٤٠ تاويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
أَخْبَنَا عَمْرُوْنُ عَلَيّ قَلَ حَدَّثَ نَحِى قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ قَلَ حَدَّثَى هُرُونُ بْنُ
أَبِ وَكِيحٍ وَهُوَ هُرُونُ بْنُ عَنْرَةَ عَنْ أَيِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِى قَوْلِهِ عَرَّوَجَلَّ وَلَا تَأْكُوا
بََّمْ يُذْكِّ السُ الله عَيْهِ قَالَ خَاصَمَهُمُ الْرِ كُونَ فَعَلُوا مَاذََّ اللهُ فَلَا تَأْكُ وَ ذَبَهُمْ
أَتُمْ أَكُمُ
٤٤٣٧
٤١ النهى عن المجثمة
أَخْبَرَنَا عَهْرُو بْنُ عُمَنَ قَالَ حَدَّثَبَيَّةُ عَنْ بَحِيرِ عَنْ خَالِدِ عَنْ جُيَرْبْنِ تُغُيَرْ عَنْ
أ كله و يلزم منه حله وهو يستلزم حل ذباتحهم فان الشحم شحم ذباتحهم. قوله ﴿اذكروا اسم الله عز وجل
عليه وكلوا) أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك الى حمل حال المؤمن على الصلاح وان كان جاهلا
وإلى أن الشك بلادليل لا يضر وأمرهم بالقسمية عند الأكل استحباباً ولم يرد أن تسمية الأكل تنوب
عن تسمية الذابح كما هو ظاهر الحديث فلم يقل أحد بالنيابة وبالجملة فلا دلالة فى الحديث على أن التسمية
عندالذبح ليست بشرط كماهو مذهب الشافعى بل الحديث بظاهره يدل على النيابة فلا بد للكل من تاويل
الحديث بماذكرنا والله تعالى أعلم. قوله ﴿خاصمهم المشركون) أى خاصم المؤمنين المشركون فقالوا
فى معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين بأنكم تحرمون ذبيحة اللّه تعالى التى هى الميتة وتحللون
ذبيحتكم وهذا شىء بعيد فأنزل الله تعالى دفعاً لهذه الشبهة قوله ولاتأ كلوا الخ وحاصل الجواب أن
٤٤٣٨

٢٣٨
النهى عن المجثمة
٤١:٤٣
٤٤٣٩
٤٤٤٠
٤٤٤١
٤٤٤٢
٤٤٤٣
( أن تصبر البهائم) يريد أن يحبس من ذوات الروح شىء حيا ثم يرمى حتى يموت ﴿غرضاً﴾
بفتح المعجمة والراء أى هدفا
١٥٠٠٠/ ٠٥/٠٥
أَبِ تَعْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ لَانَحِلُّ الْهُثَّمَةُ. أَخْبَنَا ◌ِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ
قَالَ حَدَّثَنَ عَلَدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَسِ عَلَى الْحَكَمِ يَعِْى أَبْنَ
أَيُوَبَ قَاذَا أُنَسْ يَرْمُونَ دَجَاجَةٌ فِى دَارِالْأَّمِ فَلَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ
تُصْبَ الَائِمُ . أَخَْلُمَّدُ بُ رُّوَرِ الْ قَالَ ◌ََّ آبْنُ أَبِ حَزِمٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ
أَبُ الهَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ جَمْفَرِ قَالَ مَنَّ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلِّهِ وَسَمَ عَلَى أَنْسِ وَهُ يَرْمُونَ كَبْشًا ◌ِلَّلِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ لَمْتُلُوا بِالْبَئِ
أَخْبَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِدٍ قَالَ حَدََّا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِ بَشْرٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ ◌َُيْ عَنِ أَبْنِ مُرَ قَالَ
لَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنِ أَحَ شَيْئًا فِهِ الْوُ غَرَضًا، أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ
عَلِ قَالَ حَدَّثَ ◌َحَ قَالَ ◌َدََّ شُعبَةُ قَالَ حَّقِى لِنْهَلُ بْنُ عَمْرِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيْ عَن
آبْن ◌ُمَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلِهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَوَانِ
أَخْبَنَا سُوَيُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَ عَنْ عَدِىِ بْنِ قَتِ عَنْ سَعِدِ بْنَُيْ
عَنِ آبْ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الْه صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ لاَتَخِذُوا شَيْا فِهِالرُّوحُ غَرَضًا
الذبيحة انماحلت لأنه قد ذكر عليها اسم الله والميتة لم يذكر عليها اسم الله خرمت لذلك ومقتضى هذا
التفسير أن متروك التسمية لا يحل ولو ناسياً فكيف عامداً والله أعلم . قوله (المجثمة) اسم مفعول من
التجثيم وقدسبق عن قريب شرحها . قوله ( أن تصبر البهائم) أى تمسك وتجعل هدفاً يرمى اليه حتى
تموت ففيه تعذيب لها وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به. قوله ﴿لا تمثلوا)
من المثلة من باب نصر أى لا تغيروا صورته بالرمى اليه. قوله ( غرضاً ) بفتح غين معجمة وراء مهملة

٢٣٩
النهى عن أكل لحوم الجلالة
٤٣:٤٣
٤٤٤٤
أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكُوفِىّ قَالَ حدَّثَنَ عَلَىّ بْنُ هَاشِ عَنِ الْعَلَاِبْنِ صَالحٍ عَنْ عَدِىِّ ابْنِ
ثَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ لَا تَّخِذُوا
ثًَّا فِهِالرُّوحُ غَرَضًا
٤٢ من قتل عصفورا بغیر حقها
٤٤٤٥
أُخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ بْنِ سَعيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عْرِوعَنْ صُهَيْب عَنْ عَبْد الله بن عْرو
يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَلَ عُصْفُورَا فَا فَرْقَهَ بِغَيْرِ حَقِّهَ سَأَلَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ مَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةَقِيلَ
يَارَسُولَ الْهَا حَقُهَا قَالَ حَقُهَا أَنْ تَذْبَهَا فَأْكُلُهَا وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُعِى بِهَا . أَخْرَاَ
مَُّدُ بْنُ دَاوَ الْصِّيصِّ قَالَ حَدَّثَ أَحْدُ بْنُ خَبَلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ
وَصِلِ عَنْ خَلَفِ يَعْنِى أَبْنَ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَ عَمِّ الْأَحْوَلُ عَنْ صَالحِ بْنِ دِيَارٍ عَنْ
غَيْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الثَّرِيدَ يَقُولُ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ
مِنْ قَتَلَ عَصْفُورًا عَبَثًا عَجْ إلَى الله عَزْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يَقُولُ يَارَبِّ إِنَّ فُلَاناً قَتَلَى
٥/٥٠٠٠٠٠٠٠
عَبْشَا وَلم يقتلْنِى لَمَنْفَعَةً
=
٤٣ النهى عن أكل لحوم الجلالة
٤٤٤٦
وَفِى ◌َُّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَتَنِى سُهْلُ بْنُ بَكَّار قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خالدعَن
أَبِ طَاُسِ عَنْ ◌َْرِو بِ شَيْبِ عَنْ أَّهِ عَنْ لِهِ مُمَّدِ بْنِ عَدْ لَهُ بِنْ عَمْروٍ قَالَ مَرَةً
(عج) أى رفع صوته
٤٤٤٧
أى هدفاً (عج) بتشديد الجيم أى رفع صوته

٢٤٠
كتاب البيوع. الحث على الكسب
٤٤:٤٣
عَنْ أَيهِ وَقَالَ مَرَّةٌ عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّهَى يَوْمَ خْرَ عَنْ لُومِ
الْخُرُ الْأَهْلَّةِ وَعَنِ الْلَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْل ◌ِهَا
٤٤ النهى عن لبن الجلالة
٤٤٤٨
أُخْبَرَنَا إِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَاَ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثْنَاَ هِشَامٌ قَلَ حَدَّثَنَا قَدَةُ عَنْ
عَكْرَمَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْجَةِ وَبَنَ الْجَلََّةَ
وَالثُّرْبِ مِنْ فِى الَّقَاِ
٤٤
كتاب البيوع
باب الحث على الکسب
١
أَخْبَنَا ◌ُْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُ قُدَامَ الَّْ خَسِيُ قَالَ حَتَنَا يَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَنَ
٤٤٤٩
﴿ الجلالة) هى التى تأكل العذرة
كتاب البيوع
﴿أن الحلال بين وان الحرام بين الحديث﴾ قال المازري الحديث جليل الموقع عظيم النفع فى
قوله ﴿وعن الجلالة) بفتح الجيم وتشديد اللام ماتأكل العذرة من الدواب والمراد ما ظهر فى لحمها
ولبنها نتن فينبغى أن تحبس أياماً ثم تذبح وكذا يظهر النتن فى عرقها فلذلك منع عن الركوب عليها والله تعالى
أعلم . قوله ﴿ والشرب من فى السقاء) لأنه قد يكون فى الماءحية ونحوها فيدخل فى الجوف فتؤذى
الشارب فالأحسن تركه وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز والله تعالى أعلم
کتاب البيوع
قوله ﴿ ان أطيب ما أكل الرجل الخ ) الطيب الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده من الشبهات