Indexed OCR Text
Pages 201-220
٢٩:٤٢ الاذن فى أكل لحوم الخيل ٢٠١ ٤٣٢٦ أَعْلِ كُلِّ ذِى تَبِ مِنَ السَُّاعِ. أَخْرَنَا عَمْرُ وبْنُ مَنَ قَالَ حَدَّثَنَبِقَةٌ عَنْ بَحِيرِ عَنْ يَحْيَ عَنْ خَلِ عَنْ جُيْرِ بْنِ تُغيّرٍ عَنْ أَبِ تَعْلَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَمْ لَحِلُّ النَّى وَلَا يَحِلُّ مِنَ السَّبَاعِكُلُّ ذِى ◌َبِ وَلَ تَحِلُ الْجَمَةُ ٢٩ الاذن فى أكل لحوم الخيل ٠٥٤٠١٠٥٠١٠٠/١١ ٠٥٠١٥ أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنَ عْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَادٌ عَنْ عَمْرو وَهُوَ أَبْنُ دِينَر عَنْ مُحَمّد ٤٣٢٧ آبْنِ عَلَى عَنْ جَبِ قَلَ نَهَى وَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَم يَوْمَ خَيْرَ عَنْ لَوْمٍ الْخُرُ وَأَنْنَ فِى الْخَيْلِ. أَخْرَنَ قَّةٌ قَالَ حَدَّثَسُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَبِ قَلَ أَطْعَمَنَاَ ٤٣٢٨ رَسُولُ الله صَلَّ لهُ عليهِ وَسَلَمَ لَهُمَ الْخَيْلِ وَعَنْ لَهُمِالْخُرِ . أَخْبَنَ الْحُسَيْنُ بُ حُرَيْثِ ٤٣٢٩ قَالَ حَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِ الزُّرِ عَنْ جَارٍ وَهُو أَبْ دِيَارِ عَنْ جَبِ وَعَنِ ابْنِ أَبِي ◌َجِحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَارٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ لَه صَ الهُ عَيهِ وَسَمْ يَوْمَ تَخْرَ لَوْمَالْخَلِ وَ عَنْ لَهُوْمِ الْخُرُ، أَخْرَ عَلَ يْنُ حُجْرِ قَلَ حَدَّثَنَ ٤٣٣٠ ◌َُدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِ و قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ الْكَرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَارٍ قَلَ كُنَّ ◌َأْكُ لُومَ الْخْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الْهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ ﴿المجئمة) بالجيم والمثلثة كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل الا أنها تكثر فى الطير والأرانب وأشباه والناب السن الذى خلف الرباعية. قوله ﴿لا تحل النهى) بضم نون وسكون ماء مقصور هو المال المنهوب والمراد المأخوذ من المسلم أو الذمى أو المستأمن قهرا لا المأخوذ من أهل الحرب قهراً فانه حلال ﴿ولا تحل المجئمة) بضم ميم وفتح المثلثة الحيوانات التى تنصب وترمى لتقتل أى تحبس وتجعل هدفا وترمى بالنبل والمراد أنها ميتة لا يحل أكلها وفعل التجثيم حرام جاء عنه النهى أيضاً . قوله (وأذن فى الخيل) يدل على حل لحوم الخيل وعليه الجمهور. قوله (أطعمنا) أى أباح لنا وأذن لنا فى أكلها ٢٠٢ تحريم أكل لحوم الخيل والخمر الأهلية ٤٢ : ٣٠ ٤٣٣١ ٤٣٣٢ تحريم أكل لحوم الخيل ٣٠ أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ بِقَةٌ بْنُ الْوَلِيدِ قَلَ حَدََّى تَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَاِ بْنِ يَحَ بْنِ الِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَحِلُّ أَمْلُ لُومِ الْخَيْلِ وَالْغَالِ وَالِيرِ أَخَْتَ كَثِرُبْنُ عُّدِ قَالَ حَدَّثَبِّةٌ عَنْ قَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَارِبْنِ يَحَ بْنِ الْقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكَرِبَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِ بْنِ الْوَلِدِ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ◌َهَى ٤٣٣٣ عَنْ أَكْلِ لُومِ الْخَيْلِ وَالِغَالِ وَالْخَيِ وَكُلِّ ذِ ◌َابٍ مِنَ السَّبَاعِ. أَنَْمُمَّدُ بْنُ المثنّى عَنْ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَارٍ قَالَ كُنّ ◌َأْكُلُ لُومَ الْخْلِ قُلْتُ الْغَلَ قَالَ لَا ٢١ تحريم أكل لحوم الحمر الاهلية ٤٣٣٤ أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ وَالْخِرِتُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ◌ُفْيَ عَنِ الْرِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَُّدٍ وَعَبْدِ اللهِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِمَا قَالَ قَالَ عَلى لِبْنِ عَّسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ الَِّى صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسََّ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُمَةِ وَعَنْ لُومٍ أْخُرُ الْأَهْلَّةِ يَوْمَ خْرَ ، أَخْبَنَ سُلِيَنُ بْنُ دَاوُدَ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَفِ ٤٣٣٥ ذلك مما يجثم بالأرض أى يلزمها ويلتصق بها وجثم الطائر جثوماً وهو بمنزلة البروك للابل قوله ﴿لا يحل أكل الخ) اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووى وذكر بعضهم أنه منسوخ وقال بعضهم لو ثبت لايعارض حديث جابرو فى الكبرى مانصه قال أبو عبد الرحمن الذى قبل هذا ٢٠٣ ٤٢ : ٣١ بحريم أكل لحوم الحمر الأهلية يُؤنُسُ وَمَالِكٌ وَأُسَامَةٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ أَنَىْ مُمَّد عَنْ أَبِهِمَا عَنْ عَلِّ أَبْنِ أَبِ طَلبِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ نَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ عَنْ مُتُعَ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرَ وَعَنْ لُومِ أْخُرِ الْأِنْسِيَّةِ . أَخْرَا إِسْحُ بُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَا ◌ُمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ ٤٣٣٦ أَنْبَنَا عَُيْدُ اللهِ ح ◌َبَنَا عَهُوِ بْنُ عَلَى قَ حَدََّجَ عَنْ عَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ ◌ُمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُعليهِ وَسَمَهَى عَنِ الْرُ الْأَهْلِةِ يَوْمَ خْرَ . أَخْرَنَا إِسْخُ بْنُ ٣٧ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الَّبِىَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ خَيْبَرَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزاق ٤٣٣٨ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشّْبِّ عَنِ الْبَرَاءِقَالَ نَهَى رَسُولُ الشِصَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ ءُ ٠۵۵ يومَ خَيْرَ عَنْ لُحُوم الخمر الأنْسيّة نَضيجًا وَنِيئًا. أُخْبَرَنَا محمّدُ بْن عَبْد الله بْن يَزِيدَ المقرى ٤٣٣٩ قَالَ حَدََّ سُفْيَانُ عَنْ أَبِ إِسْحَ الشَّيَِّْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِ أَوْفَ قَالَ أَصَبَ يَوْمَ خْرَ مُرَا خَارِجَا مِنَ الْقَرْيَةِ فَخْتَهَا قَدَى مُنَادِى الَّبِّ صَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَمَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْحَرْمَ لُحُوَمَ الخُرُ فَأَ كْفْتُوا الْقُدُوَرَبِمَا فِيهَفَأَ كْفَانَهَا. أَخْرَنَاَ مُمَّدٌ ٤٣٤٠ الحديث أصح ويشبه أن يكون هذا ان كان صحيحاً أن يكون منسوخا لأن قوله أذن فى أكل لحوم الخيل دليل على ذلك. يريد أن الاذن يني عن منع سابق وهذا غير لازم لكن قد يتبادر الى الأوهام وفيه نوع تأييد للنسخ والله تعالى أعلم. قوله ﴿الآنسية) المشهور كسر الهمزة وسكون النون نسبة الى الانس المقابل للجن والمراد الأهلية وفيه وجوه أخر تقدمت. قوله (نضيجاً) أى مطبوخا( ونيئاً) بكسرنون وسكون ياء مثناة وبهمزة وقد تبدل الهمزة ياء وتدغم فقال نيابيا. مشددة أى غير مطبوخ ﴿ فأكفتوا القدور) بقطع همزة وكسرفاء وبوصلها وفتح فاء لغتان يقال كفيت الاناء وأكفأته بهمزة فى آخره ٢٠٤ تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ٤٢ : ٣١ ٤٣٤١ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّد عَنْ أَنَسِ قَالَ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ خَيَ نَرُوا الْنَا وَمَعَهُمُ الْمَجِى فَلَّا ◌َوْنَا قَالُوا مُمٌَّ وَيُسُ وَرَجَعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَفَعَ رَسُولُ الهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ يَدَيْهِ ثُمْ قَلَ الله أَكْبُ الله أَكْبُخَرَبَتْ خَيْرُ إِنَّاإِذَانَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِنَ فَأَصَبْنَا فِيَها مُرَا فَطَخْتَهَا فَدَى مُنَادِى الَِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَ فَقَالَ إِنَّالَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَكُمَعَنْ لُوِ اْرِ فَلْهَ رِحْسُ ، أَخْبَ عْرُ وبْنُمَنَ أَنْبَابَةٌ عَنْ بَيرٍ عَنْ خَلد آبِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بِ تُغَيْ عَنْ أَبِ تَعَ الْخُصَِ لََّ حَدَهُمْ أَهُمْ غَرَوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ إِلَى خَيْرَ وَالنَّسُ جِيٌَ فَوَجَدُوا فِيهَا مُرًا مِنْ حُرِ الْأِنْسِ فَذَ النَّسُ مِنْهَ ◌َقَدْكَ بِذْلِكَ الَّ صَلَّى اَلهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفٍ فَنَ فِى الَّاس أَ إِنَّ ◌ٌوَ أْخُرُ الْأَنْسِ لَعِلُّ لِنْ يَشْهُ أَّ رَسُولُ اللهِ. أَخْرَ عَرُوبْنُ مَُّنَ عَنَّ بَقِيَةَ قَالَ حَدَّقَى الْيَدِىُّ عَنِ الْرِىَّ عَنْ أَبِ إِخْرِبَسَ الَوْلَئِ عَنْ أَبِ تَ الُصَى أَنَ رَسُولَ الله صَلّىاللهُ عليهِ وَهَى عَنْ أَعْلِ كُلْ ذِى نَابِ مِنَ الَّبَاعِ وَعَنْ لُومِ الخُالأَهْلِةِ ٤٣٤٢ اذا كببته أى اقلبوا القدور وأريقوا مافيها قلت والمناسب ههنا قطع الهمزة كقوله فأكفأناها . قوله ﴿صبح) بالتشديد ﴿ ومعهم المساحى) جمع مسحاة وهى آلة من حديد وميمه زائدة من السحو بمعنى الكشف والازالة ﴿ والخميس) أى الجيش ﴿ يسعون) يسرعون فى المشى الى الحصن (ينها كم) ضميره للرسول وذكر الله للتبرك وتعظيم أمر الرسول أو الله فانه الحاكم والرسول مبلغ وعلى هذا لو قدر الرسول خبر أى ورسوله يبلغكم كان أظهر ويحتمل رجع الضمير لكل واحد (رجس) أى نجس هذا صريح فى أن النهى للحرمة (حمراً﴾ بضمتين جمع حمار (لمن شهد) التخصيص ربما يشعر بأن ٣٢:٤٢ إباحة أكل لحوم حمر الوحش ٢٠٥ ٣٢ باب إباحة ا كل لحوم حمر الوحش أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَ الُفَضَّلُ هُوَ ابْنُ فَضَ عَنِ ابْنِ جُرَيْعٍ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ بَايٍِ قَالَ أَكْنَا يَوْمَ خْرَ لُوَمَ الْخَيْلِ وَالَوَحْشِ وَهَنَ الُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْحَارِ أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ هُوَ أَبْنُ مُضَرَ عَن ابْن الْهَاد عَنْ محمد بن إبراهيم عن عيسى آبْ طَلْحَةَ عَنْ عُمْرِ بْنِ سَةَ الَّعْرِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالْتُهُ عليهِ وَسَ بَعْضِ أَثَ الَّوْحَدِوَهُمْ حُرٌإِذَا حَارُ وَحْشِ مَعْقُورٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَهُ عَهْ وَّ دَ عُ فُوشِكُ صَاحِبُ أَنْ يَأْتِهُ بَ رَجُلٌ مِنْ بَرْ هُوَ الَّذِى ◌َقَ الْخَرَفَقَالَ يَرَسُولَ اله شَكٌ هَذَا الْخَرُ فَأْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْأَبَبَكْرِ يُقْسِّمُهُبِنَ الَسِ. أَخْرَ مَُّدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ سَلَةٌ قَالَ حَدََّى أَبُو عَبْدِ الرَّحِ قَلَ حَدََّىِ زَيْدُ بْنُ أَبِ أُنَّسَةَ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنِ ابْ أَبِ قَدَ عَنْ أَيْهِ أَبِ قَدَةَقَلَأَصَابَ حَارًا وَحْشِباً فَأَّى بِأَعَْبُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ حَلَالٌ فَكَنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلّهِ وَسَ عَنْهُ فَسَلْنَاهُفَقَالَ قَدْ أَحْسَتْمٌ فَ لَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ فَيْقُلْنَنَم ◌َلَ فَاهُوا لَنَا فَتْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَمُحْرِمٌ ٤٣٤٣ ٤٣٤٤ ٤٣٤٥ الكفار غير مكلفين بالفروع ومن يقول بالتكليف يحمله على عدم التخصيص لأن من شهد هو المنتفع بالأحكام . قوله ( لحوم الخيل والوحش) كأنه أخذ من اطلاق الوحش جواز لحم الحمار الوحشى لكن الاطلاق فى الحكاية غير معتبر فليتأمل. قوله (ببعض أثا يا الروحاء ) فى القاموس الاثابة بالضم ويثلث موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوى أو بيردون العرج عليها مسجد النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم والظاهر أن أثايا جمع أثاية لتغليب أثاية على المواضع التى بقربها والله تعالى أعلم وقوله (شأنكم) بالنصب أى خذوا شأنكم ٢٠٦ إباحة أكل لحوم الدجاج والعصافير ٤٢ : ٣٣ باب إباحة ا كل لحوم الدجاج ٣٣ أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِى قَلَابَةَ عَنْ زَهْدَم ١٠٠/٥٠/=/ ١٥٠٠٥ ٤٣٤٦ ٤٣٤٧ ٤٣٤٨ أَنَّ أَبَأْمُوسى أُنَ بِكَجَاجَةٍ فَتَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا شَأْتُكَ قَالَ أَى رَأَيْهَ تَأْكُلُ شَيْئًا قَدْتُهُ خَلَفْتُ أَنْ لَ آكُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَكُلْ قَانِى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّالَهُعَلَيْهِ وَأْكُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفْرَ عَنْ ◌ِهِ . أَخْرَنَ عَلِىّبْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَ إِسْمِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنِ الْقَاسِ الَِّّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَزْمِ قَلَ كُنَّا عِنْدَ أَبِ مُوسَى فَقُدَّمَ طَعَمُ وَقُدُمَ فِى طَعَامِ لِمُ دَجَاجٍ وَفِ الْقَّوْمِ رَجُلٌّ مِنْ بَنِى نَِّ اللهِ أَحْمَّهُ مَوْلَى فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَنِى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَأْخُلُ مِنْهُ. أَخْرَ إِسْمِلُ آبُ مَسْعُودِ عَنْ بِشْرِ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَ سَعِيدٌ عَنْ عِلَى بْنِ الْحَكَ عَنْ مَيْعُونِ أَبْنِ مِهْ آنَ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيْرٍ عَنِ آبِ عَّاسٍ أَّ تَيِّ ◌َهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ ◌َهَى يَوْمَ خَيْرَ عَنْ كُلِّ ◌ِ مِلَبٍ مِنَ الطَّرْ وَعَنْ كُلِّ ذِى نَسٍ مِنَ السُّاعِ ٣٤ إباحة أكل العصافير أُخْبَنَ مُمَُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوَعَنْ صُهَيْبُ ٤٣٤٩ ﴿ هذا الحمار) بالرفع أى بين يديكم فافعلوافيه ماشئتم أو شأنكم بالرفع مبتدأ أى أمركم المطلوب هذا الحمار وهو لكم. قوله ﴿أتى بدجاجة) فى القاموس الدجاجة معروفة للذكر والأنثى ويثلث ﴿ أَن لاآكله) أى هذا النوع من الطيور. قوله ﴿ فلم يدن) أى لم يقرب ذلك الطعام قوله (عن كل ذى مخلب من الطير) بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازى ونحوها مما يصطاد ٢٠٧ ميتة البحر ٣٥:٤٢ مَوْلَى أَبْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَ مَامِنْ إِنْسَانِ قَتَ عُصْفُورَانَا فَوْقَهَ بِغَيْ حَقْهَا إِلَّ سَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهَ قِلَ يَرَسُولَ الله وَ مَا حَقُها قَالَ يَذْبَحُهَا فَأْكُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَ يَرْمِهَ ٣٥ باب ميتة البحر أَخْبِرَنَا إِسْحقُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ ٤٣٥٠ آبْ سُكِمٍ عَنْ سَعِيدِ يْنِ سَ عَنِ الْغِيرَةِ بْنِ أَبِ بُدَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً عَنِ النِّّ صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فِى مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَالُ مَّيْتُهُ. أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٤٣٥١ ٤٣٥٢ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ وَهْسِ آبْ كَيْسَانَ عَنْ جَاِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَثَ الَبِىُّ صَلَّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَحْنُ ثَلُكَ تَحْمِلُ زَادَ عَلَى رِقَابَ فَنَ زَادُنَ خَّى كَانَ يَكُونُ لِلَّجُلِ مِنَّ كُلّ يَوْمِ تَةٌ فَقِيلَ لَهُ يَّا عَبْدِ الَّهِوَيْنَ تَقَعُ الَّرَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَلَ لَقَدْ وَجَدْنَفَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَهَا قَ الَحْرَ فَاذَا بُحُوتِ قَهُالْبَحْرُ فَأَكْنَ مِنْهُثَمَايَةَ عَثَرَ يَوْمًا. أَخْبَنَا مَُّدُ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَمْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَبِرًا يَقُولُ بَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَمَ ثَ رَاكِبِ أَمِيُنَ أَبُو عَيْدَبْنُ الْجَحِ نَصُدُ عِيَ قُرَيْشِ فَقْنَبِالسَّاحِلِ فَأَصَبَ من الطيور بمخلبها والمخلب للطير بمنزلة الظفر من الانسان. قوله (عصفورا﴾ اسم طائر. قوله (وأين تقع التمرة) أى أى نفع لها فى بطن الرجل ﴿ لقد وجدنا فقدها) أى فعرفنا بذلك نفعها حين فقد ناها ولهذا اشتهر أن الأشياء تعرف باضدادها. قوله ﴿نرصد عير قريش) من رصد اذا قعد له على طريقه ٢٠٨ ميتة البحر ٤٢ : ٣٥ ◌ُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكْنَا الْخَطَ قَالَ فَلْقَى الْبَحْرُ دَبّةً يُقَالُ لَهَا الْغَبَرُ فَأَكَلْنَ مِنْهُ نَصْفَ شَهْرِ وَادَّهَا مِنْ وَدَكِه ◌َتْ أَجْسَامُنَا وَأَخَذَ أَبُو عُيْدَةَ ضَلْعَا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَظَرَ إلَى أَطْوَل ◌َلِّ وَأَطَوَلِ رَجُلٍ فِ الَْيْشِ فََّحْتُ ثُمّ ◌َنُوا فَحَ رَجُلٌ ثَ جَزَائِ ثُمْ جَاءُوَ فَتَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمّ ◌َعُوا فَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّنَهُ أَبُعُبَيْدَةَ قَلَ سُفْيَنُ قَالَ أَبُو الْرِ عَنْ جَابٍ فَسَلْنَ النَِّّصَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَقَلَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ قَلَ فَأَخْرَجْنَ مِنْ عَيْهِ كَذَا وَ كَذَا قُلٌّ مِنْ وَكِ وَزَلَ فِى حَجَّاجٍ عَيْنِهِ أَرْبَةُ نَفَرِ وَكَانَ مَعَأَبِ عُْدَةَ جَرَابٌ فِيه ◌َمْرُ فَكَانَ يُعْطِينَاَ الْقَبْضَةَ ثُمَّ صَارَ إلىَ الثَّرَةَ فَلَّا فَقَدْنَهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا أَخْبَنَ زِيَادُ بْنُ أَيُوبُ قَالَ حَدَّثَ هُشَيْمٌ قَلَ حَدَّثَ أَبُالزَّرْ عَنْ جَرٍ قَالَ بَثَاَ النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَ أَبِى ◌ُّدَةَ فِى سَرِيَةً فَقَدَ زَاْنَا فَرْنَ بُوتٍ قَدْقَفَ ◌ِ الْبَغْرُ فَرَدْنَتْ نَأْكُلَ مِنْهُ قَ أبُو عُبِدَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَفِ سَبِيلِ الله كُوا فَأَ كَ منْهُ أَّمَا فَلَّا قَدَمْنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ أَخْنَاءُ فَقَالَ إِنْ كَنَ بَقِى مَعَكُمْ شَىْ فَنُواْ بِ الََّ. أَخْبَنَا ◌ُمَدُ بْنُ عُمَبْنِ عَلِ بْنِمُقَدَّمِلْقُدِّ قَلَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَى أَبِ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَارِ قَلَ بَ رَسُولُ الله ٤٣٥٣ ٤٣٥٤ رقيباً من باب نصر ( أكلنا الخبط) بفتحتين الورق أى ورق الأشجار (فثابت أجسامنا ) أى رجعت الى الحالة الأولى (ضاعا) بكسر معجمة وفتح لام وقد تسكن واحدة الأضلاع (ثلاث جزائر) جمع جزور والقصة مذكورة ههنا على غير ترتيبها فكلمة ثم لتراخى الاخبار وكذا الفاء فى قوله فأخرجنا من عينيه الخ لتعقيب الاخبار والله تعالى أعلم (قلة من ودك) القلة بضم القاف وتشديد اللام جرة معلومة ﴿فى حجاج عينيه) بتقديم الحاء المهملة المكسورة والمفتوحة على الجيم المخفقة عظم مستدير ٢٠٩ ميتة البحر ٤٢ : ٣٥ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِ عُْدَةَ وَنَحْنُ ثَلْتُمَثَةَ وَبَضْعَةَ عَشَرَ وَزَوََّاَ جِرَاباً مِنْ تَمْ فَأَعْطَ قَبْضَةً قَبْضَةٌ قَلَّا أَنْ ◌ُْنَهُ أَعْطَ ◌َ ◌َمْرَةً حَتَّى إِنْ كُنَّ لَمُّهَا كَيَصُّ الصُّبِّ وَتَشْرَبُ عَلَيها الْمَاءَ فَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَخْطُ الْخَطَ بِقِسِيْنَا وَنَسَقْهُ ثُمَ نَشْرَبُ عَلْهِ مَنْ لَاءِ حَتَّى ◌ُّمِنَا جَيْشَ الْخَطِ ثُمَ أَجَرْنَ السَّاحِلَ فَذَا ذَةٌ مِثْلُ الْكَثِيِبِ يُقَالُ لَهُ الَْبُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مََّةٌ لَاتَأْكُوُ ثُمَّ قَالَ جَيْشُ رَسُولِ اللهِ صَّ الهُ عَلَيْهِ وَمَ وَفِى سَبِاللهِ عَزَّوَجَلَّ وَحُ مُضْطَّرُونَ كُوا بِاسْمِ الله فَأَكَ مِنَّهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيقَةٌ وَلَقَدْ جَسَ فِى مَوْضِعٍ عَيْنِهِ ثَلَ عَشَرَ رَجُلَا قَالَ فَخَذَ أَبُو عَُدَةَ ضلْعاً مِنْ أَضْلَعِ فَرَحَ بِ أَجْسَ بَعِيرٍ مِنْ أَبَاعِ الْقَوْمِ فَأَجَ نَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَ عَلَى رَسُول ◌َه صَلَى اللهُعليهِ وَ قَالَ مَأَ حَكُمُنَا كُنَّاتَّجُ عِيرَاتِ فُرَيْشٍ وَذَكَرْنَهُ مِنْ أَمْرِالَّيَةِ فَقَالَ ذَكَ رِزْقٌ رَزَقَكُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَمَكُمْمِنْهُ شَىْءٌ قَلَ قُلْنَمْ (وشيقة) بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف هى أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضج ويحمل فى الأسفار وقيل هى القديد وقد وشقت اللحم وأشقته وتجمع على وشق و وشاق (عیرات قریش) جمع عیر یرید ابلهم ودوابهم التی كانوا يتاجرون عليها حول العين (جراب) بكسر الجيم. قوله ﴿ وبضعة) بكسر الباء وقد تفتح ما بين الثلاث الى التسع أو الواحد الى العشر ﴿وزودنا) بتشديد الواو أى جعل زادنا عطف على بعثنا ﴿فأعطانا) أى أبو عبيدة ﴿فلما أن جزناه) من الجواز بالجيم بمعنى القطع أى قطعنا غالبه بأكله ﴿لنخبط الخبط) أى نضرب الأوراق لتسقط والخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها بعلف الابل ونحوه والخبط بالحركة الورق (وشيقة) بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف هى أن يأخذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضج ويحمل فى الأسفار وقيل هى القديد ﴿ من أباعر ) جمع بعير (عيرات قريش) جمع عير يريد إبلهم ودوابهم التى كانوا يتاجرون عليها كذا ذكره السيوطى وفى القاموس جمعه عيرات كعنبات وقد ٢١٠ الضفدع. الجراد . قتل النمل ٤٢ :٣٦ ٣٦ الضفدع أَخْرَنَا قُتِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى فُدَيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِذِئْبِ عَنْ سَعِدِ بْنْ خَالِهِ عَنْ سَعيد آبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مُتَنَ أَنَّ طَيِّا ذَكَرَ ضِفْدَهَا فِى دَوَاءِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَّ قَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ عَنْ قَلِ ٤٣٥٥ ٣٧ الجراد ٤٣٥٦ أُخْبَنَا حُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَنَ وَهُوَ أَبْنُ حَبِيبِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ يَعْفُورَ سَمِعَ عَبْدَ اللهِبْنَ أَبِ أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَعُ غَزَوَاتِ فَكُنَّا نَأْكُ الْجَرَادَ ، أَخْبَرَنَا قُتَّةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ أَبْنُ عَُنَةَ عَنْ أَبِ يَعْفُورَ قَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِبْنَ أَبِ أَوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ستَّ غَزَوَاتِ نَأْكُلُ الْجَرَادَ ٤٣٥٧ ٣٨ قتل النمل أَخْبَنَا وَهُبُ بْنُ بَن قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَلَ أَخْرَبِ يُونُ عَنِ ابْنِ شَِابِ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِ سَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّنَّةَ قَصَتْ فِيًَّ مِنَ اْأَِّفَ بِقَرْيَةِالَْلِ فَأُحْرِقَتْ فَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّهِ أَنْ قَدْ قَرَصَتْكَ نَمُ ٤٣٥٨ ﴿بقرية النمل﴾ هیمسكنها و بيتها تسكن قوله (ضفدعا) بكسر الضاد والدال أو بفتح الدال ﴿عن قتله) أى عن التداوى به لأن التداوى به يتوقف على القتل فإذا حرم القتل حرم التداوى به أيضاً وذلك اما لأنه نجس أو لأنه مستقذر والمتبادر أنه حرام لا يجوز ذبحه وأ كله والله تعالى أعلم . قوله (بقرية النمل) أى بمساكنها وبيوتها ١:٤٣ كتاب الضحايا ٢١١ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ . أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ النَّصْرُ وَهُوَ ابْنُ شْميل قَالَ أَنْبَ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ نَ نَبِّ مِنَ الْأَنْيَاءِ تَحْتَ شَجَرَة ◌َغَتُ نَّةٌ فَمَبَتهَنَّ تُرْقَ عَلَى مَافِيهَا فُرْحَى الله آلْهِ فَّ ◌َهْلَةً وَاحِدَّهُ وَقَالَ الْأَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِنَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ مْلُ وَاَ قَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ . أَخَْنَا إِسْحُقُ بُ إِبرَاهِمَ قَالَ حََّا مُعَُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِ أَبِ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ أَبِ هُرْرَةَوَهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ ٠٠٥٠٠٠/٥٨ ٥/٥/٥٠٠* ٤٣٦٠ ٤٣ كتاب الضحايا أَخْرَ سُلَْنُ بُ سَلْمِ الْبَلْغِىّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّخْرُ وَهُوَ أَبْنُ ثُمَلِ قَلَ أََّانًا شُعْبَةُ عَنْ ٤٣٦١ مَالِكِ بْ أَنَسِ عَنْ أَبِى مُسْلٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ اُْسَيِّبِ عَنْ أُمَّ سَةً عَنِ الَِّ صَلَّالَهُعَهْ وَ قَالَ مَنْ رَأَّى هِلَالَ ذِى الْحَّةِ فَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ قوله ﴿فأحرقت) على بناء المفعول من الاحراق وظاهر الحديث يفيد أن الاحراق كان جائزاً فى شريعة ذلك النبى فلذلك ماعاتب اللّه تعالى عليه بالاحراق وانما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة التى قرصت وهو غير جائز فى شريعتنا فلا يجوز احراق التى قرصت أيضاً وأماقتل المؤذى جائز ( أن قد الخ) هو بتقدير اللام متعلق بأهلكت ﴿تسبح﴾ اشارة الى أن الأمة مطلوبة البقاء ولو لم يكن فيها البقاء ولو لم يكن فيها فائدة الا التسبيح لكفى داعياً الى ابقائها کتاب الضحايا فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحى بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كارطاة وأرطى وبها سمى يوم الأضحى. قوله (فلا يؤخذ من شعره الخ) حمله الجمهور على التنزيه قيل الحكمة فيه أن يبقى كامل ٤٣٥٩ ٢١٢ من لم يجد الأضحية ٤٣: ٢ ٤٣٦٢ حَتَّى يُضَّى . أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ قَالَ أَنْبَّا الْلَيْثُ قَالَ ◌ََّا ◌َلُ بُ يَزِيدَ عَنِ آبْنِ أَبِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُسْلِأَّهُ قَلَ أَخْبَفِى لَبُ اْسَيِّب أَنَّ أُمَّسَةَ زَوْجَ الَِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَخَْهُ أَنَّ رَسُولَ الْهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَمْ قَالَ مَنْ أَنْ يُضَحَ فَلَيَقْ مِنْ أَْغَارِهِ وَلَا يَحْ شَيْئًا مِنْ شَْرِهِ فِ عَثْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِى الْحَّةِ. أَخَْنَا عَلّبْنُ حْرِ قَالَ أَبَ شَرِكٌ عَنْ عَُنَ الْأَخْلَاقِّ عَنْ سَعِدِبْنِ الْسَيَّبِ قَالَ مَنْ أَرَادَأَنْ يُضَحِّىَ فَدَخَلَتْ أَيَّمُ الْعَشْرِ فَلَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَطْفَارِهِ فَ كَرْتُ لِمَكْرَةَ فَلَ أَ يُعَلُ النَّسَاءَ وَالطَّبَ. أَخَْ عْدُ للهِنُ مُحَيْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدََّ سُفْيَنُ قَالَ حَّقَى عَبْدُ الَّْنِ بُهْدِ بْنِ عَبْدِالَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِدِ آبْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَالَ اذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُ كُ أَنْ يُضَحِّىَ فَلَ يَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا ٤٣٦٣ ٤٣٦٤ باب من لم يجد الاضحية ٢ أَخْبَ يُونُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْرَ فِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُوبَ وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنْ عَيَّشِ بْن عَبَّاس الْقَتََّانِىِّ عَنْ عِيسَى بْنِ هلَال الصَّدْفىِّ عَنْ عَبْد الله ٤٣٦٥ ﴿من أرادأن يضحى فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره فى عشر الأول من ذى الحجة) الأجزاء للعتق من النار وقيل التشبيه بالمحرم والله تعالى أعلم. قوله ﴿فلا يقلم ) يقال قلم الظفر كضرب وقلم بالتشديد أى قطعه والتشديد للمبالغة والتخفيف ههنا أولى فافهم . قوله ( فقال ألا يعتزل النساء) كأنه زعمه من قول سعيد ولم يبلغه الرفع وزعم أن مقصوده التشبيه بالمحرم فاعترض بأن اللائق حينئذ ٢١٣ ذبح الامام أضحيته بالمصلى ٣:٤٣ آْنَ عَمْرو بْن الْعَاص أَنَّرَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَّهُلِ أُمِرْتُ بَيْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَهُاللهُ عَّ وَجَلَّ لِهذِهِ الْأُمَّ فَقَالَ الَّجُلُ أَرْأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّ مَنِحَةً أُثّى أَفْضَحِّى بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُعُلَمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِكَ وَتَحْلُقُ ◌َكَ فَتْلِكَ ◌َامُ أُضْحَتِكَ عِنْدَ اللهِ عَّ وَجَلَّ ذبح الامام أضحيته بالمصلى ٣ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمْ عَنْ شُعَيْبِ عَنِ اللَِّ عَنْ كَثِرِ بْنِ فَرْقَ ٤٣٦٦ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَذْبِحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْصَلَّ. أَخْرَنَا عَلَى بْنُ عُتَنَ الْغَيِّ قَالَ حَدَّثَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَلَ ٤٣٦٧ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيَنَ قَالَ حَدَّثَى نَاقِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ هذا النهى عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم (منيحة) المنيحة وهى الناقة أو الشاة تعطى لينتفع بلبنها ثم يردها ترك النساء والطيب أيضاً. قوله (قال لرجل أمرت) ظاهر السوق أنه على بناء المفعول للخطاب أو بناء الفاعل للمتكلم أى أمرتك أو أمرت الناس ويحتمل أنه على بناء المفعول للمشكلم والمعنى أمرت بالتضحية فى يوم الأضحى حال كونه عيداً أو يوم الأضحى أن اتخذه عيداً والمعنى الأول أقرب الى قول الرجل ﴿ الامنيحة أنثى) أصل المنيحة ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه ثم يقع على كل شاة لأن من شأنها أن تمنح بها وهو المرادههنا وإنما منعه لانه لم يكن عنده غيرها ينتفع به قلت ويحتمل أن المراد ههنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن ومنعه لانه ملك الغير وقول الرجل لزعمه أن المنحة لا ترد ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم المنحة مردودة والله تعالى أعلم (ولكن تأخذ الخ) كأنه أرشده الى أن يشارك المسلمين فى العيد والسرور وازالة الوسخ فذاك يكفيه اذا لم يجد الاشحية والله تعالى أعلم ﴿وتقلم) القشديد أنسب ههنا ﴿تمام أضحيتك﴾ أى هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه يكتب لك به أضحية تامة لا بمعنى أن لك أضحية ناقصة ان لم تفعل ذلك وان فعلته تصير تامة والله تعالى أعلم. قوله ﴿بالمصلى) ليرغب الناس فيه ٢١٤ مانهى عنه من الأضاحى ٤:٤٣ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَ قَالَ وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْخَرْ يَذْبَحَ بِالْمُصَلَى ٤٣٦٨ ٤ ذبح الناس بالمصلى أَخَْرَنَا مَنَّدُ بْنُ الَّرِىِّ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَسْوَدِ بِنْ قَيِْ عَنْ جُدُبِ بْنْ سُفْيَ قَالَ شَهِدْتُ أَعَْى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَّ ◌ِالنَّسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ رَأَّى نَ قَدْ ذُبَتْ فَقَالَ مَنْ ذَقَبْلَ الصَّلاَةِ فَذْتَخْ شَاءَ مَكَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَ فَليَذْتَجْ عَلَى أَسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ٥ مانهى عنه من الأضاحى : العوراء ٤٣٦٩ أَخَْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدََّ خَدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلِمَنَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْنِ مَوْلَ بَبِى أَسَدِ عَنْ أَبِ الَّحَاكِ عُّدِبْنِ فَرُوزِ مَوْلَى شَيْيَانَ قَالَ قُلْتُ لِبِرَاءِ حَدَّْى عَّنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الْأَضَاحِى قَالَ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِفَلَ أَرْبَعْ لَحُزْنَ الْعَوْرَأُالَُّ عُوَّرُهَا وَالَرِيضَةُ الَْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَدُ الْبَيْنُ ظَلْهَ وَالْكَسِيرَةُ أَّتِى ◌َأْقِى قُلْتُ إِنَى أَكْرَهُأَنْ يَكُونَ فِى الْقَرْن ﴿البين ظلعها) بفتح الظاء المعجمة وسكون اللام هو العرج (والكسيرة) المنكسرة الرجل التى لا تقدر على المشى فعيل بمعنى مفعول ﴿ التى لا تنقى﴾ أى التى لا نق لها أى لايخ لها لضعفها وهزالها قوله (اذا لم ينحر﴾ أى البعير (يذبح) أى الشاة ونحوها. قوله ( فليذبح شاة مكانها) أى لعدم اجزاء ما تقدم على الصلاة. قوله ﴿لا يحزن) من الجواز ﴿العوراء) بالمد تأنيث الاعور ﴿ البين عورها) بفتحتين ذهاب بصر احدى العينين أى العوراء عورها يكون ظاهرا بينا (ظلعها) المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام وهو العرج قلت كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العور والمرض والله تعالى أعلم ﴿والكسيرة) فسر بالمنكسرة الرجل ٢١٥ العرجاء . العجفاء ٤٣: ٧ نَقْصُ وَأَنْ يَكُونَ فِى الَّنِّ نَقْصُ قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرَّمْهُ عَلَى أَحَد ٦ العرجاء ٤٣٧٠ أَخْبَرَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَاُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَأَبُودَاوُدَ وَيَحْيِى وَعَبْدُ الرَّحْنِ وَابْنَ أَبِى عَدَى وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا أَنْبَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيَْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَلَ سَمِعْتُ ◌ُيدَ بْنَ فَيْرُوزِ قَالَ قُلْتُ لِلَاءِبْنِ عَزِبٍ حَدَّثْبِ مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولَ لَه صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِنَ الْأَضَحِى قَالَ قَّرَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَ قَلَ هُكَذَابِدَهِ وَيَدِى أَقْصُرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ أَرْبَةُ لَايَزِينَ فِى الْأَضَاحِ الْمَوْرَءُالْيَنُ عَوَرُهَا وَالَْرِيضَةُ الْبَنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَُ الْبَنُ ظَلْهَ وَالْكَسِيرَةُ الَّى لَا تُغِى قَالَ قَانِى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصُ فِى الْقَرْنِ وَالْأَثُنَ قَالَ فَ كَرِهْتَ مِنَّهُ فَعْهُ وَلَ ◌ُرَّهُ عَلَى أَحَدِ ٧ العجفاء أَخْرِنَ سُلِيَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْ وَهْبِ قَالَ أَخْرَبِى عَهُو بْنُ الْحَرْثِ وَلَيْثُ بْنُ سَعْد ٤٣٧١ وَذَكَرَ آخَرَ وَقَدَمَهُ أَنَّ سُلِمَنَ بْنَ عَبْدِ الَّخْنِ حَدَّْهُمْ عَنْ عَُيْدِبْنِ فَيْرُوزِ عَنِ الْبَرَاءِ عَزب قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَارِبِأَصَابِهِ وَأَصَابِ أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌ُثِيرُ بَصْبُعِ يَقُولُ لَايَجُ مِنَ الضَّحَايَا الْمَوْرَأُ التى لا تقدر على المشى فعيل بمعنى مفعول وفى رواية الترمذى وبعض روايات المصنف كماسيجى. بدلها العجفاء وهى المهزولة وهذه الرواية أظهر معنى (لا تنقى) من أنقى اذا صارذا نقى أى مخ فالمعنى التى ما بقى لهامخ من غاية العجف. قوله ﴿ولا تحرمه على أحد) من التحريم والمراد لاتقل انها ٢١٦ المقطوع طرف أذنها والمقطوع مؤخر أذنها ٤٣: ٨ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَنُّ عَرَجُهَ وَالَْرِيضَةُ الْبَنَّ مَرَضُهَ وَالْعَجْفَءُ الََّى لَتُنْقِى المقابلة وهى ماقطع طرف أذنها ٨ ٤٣٧٢ أَخْبَى مُمَّدُ بْنُ آدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ سُلْمَانَ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ الْمَنِ عَنْ عَلِّ رَضِى ◌َه ◌َنُ قَ أَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى أَنْهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُنَ وَأَنْ لَنُضَحَىَ بِمُعَةٍ وَلَ مُدَابِرَةَ وَلَبْءَوَ خَرْقَ المدابرة وهى ماقطع من مؤخر أذنها ٩ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُمَّد بْنِ أَعْيَنَ قَلَ حَدَّثَنَ زُهَيْرٌ قَلَ حَدَّثَنَاً ٤٣٧٣ ﴿ والعجفاء) هى المهزولة ﴿أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن) أى نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما وقيل هو من الشرفة وهى خيار المال أى أمرنا أن نتخيرها ﴿ وأن لا نضحى بمقابلة﴾ هى التى يقطع من طرف أذنها شىء ثم يترك معلقاً كانه زمة واسم تلك السمة القبلة والاقبالة ﴿ ولا مدابرة) هى أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شىء ثم يترك كانه زيمة ﴿ ولا شرقاء) هى المشقوقة الأذن باثنين شرق أذنها يشرقها شرقا اذا شقها واسم السمة الشرقة بالتحريك ﴿ ولا خرقاء) هى التى فى أذنها ثقب مستدير لا تجوز عن أحد والا فلا يتصور التحريم فليتأمل. قوله ﴿أن نستشرف العين والاذن﴾ أى نبحث عنهما وتأمل فى حالهما لئلا يكون فيهما عيب قال السيوطى فى حاشية الترمذى اختلف فى المراد به هل هو من التأمل والنظر من قولهم استشرف اذا نظر من مكان مرتفع فانه أمكن فى النظر والتأمل أو هو تحرى الاشرف بأن لا يكون فى عينه أو أذنه نقص وقيل المراد به بر العضوين المذكورين لانه يدل على كونه أصلا فى جنسه قال الجوهرى أذن شرفاء أى طويلة والقول الاول هو المشهور (وأن لا نضحى) بتشديد الحاء ﴿ولا مقابلة) بفتح الباء وكذا (مدابرة) الاولى هى التى قطع مقدم أذنها والثانية هى التى قطع مؤخر أذنها (والشرقاء) مشقوقة الاذن ﴿والخرقاء) التى فى أذنتها ثقب مستديروفى رواية ﴿ ولا بتراء ) أى مقطوعة الذنب وفى بعضها جذعاء من الجذع وهو قطع الانف أو الاذن أو الشفة وهو بالانف أخص فاذا أطلق غلب عليه ٢١٧ ١٢:٤٣ الخرقاء والشرقاء والعضباء أَبُو إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْح بْنِ النَّنِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَكَنَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنْ عَلَى رَضَى اله عَنْهُ قَالَ أَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ أَنْ تَسْتَشْرِفَ الْغَيْنَ وَالْأَدْنَ وَأَنْ لَ نْضَّحَىَ بَعَوْرَاءَ وَلَأُمْقَةٌ وَلَمُدَارَةَ وَ شَرْقَاءَ وَاَ خَرْقَ ١٠ الخرقاء وهى التى تخرق أذنها ٤٣٧٤ أَخْبَنَا أَحْدُ بْنُ نَاصِحِ قَلَ حَدَّ أَبُبَكْرِ بْنُ عَّشٍ عَنْ أَبِّ إِسْحُقَ عَنْ شُرَحِ بْنِ الْمَنِ عَنْ عَلَّيْنِ أَبِ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْ قَلَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ أَنْ نُضَحَّىَ بِمُقَةٍ أَوْ مُدَةٍ أَوْشَرْقَ أَوْ خَرْقَاء أَوْ جَدْعَ ١١ الشرقاء وهى مشقوقة الأذن أَخْبَ فِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِدِ قَالَ حَّثَنِى زيادُ بْنُ خَيْثَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْجِ بْنِ الْعَنِ عَنْ عَى بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَأَ يُضَخَّى بِقَةَ وَلَ مُدَرَةَ وَلَشَرْقَ وَ خَرْفَ وَعَوْرَ . أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خٌَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ أَنَّ سَةَ وَهُوَ ٤٣٧٦ أُ كُبَيْلِ أَخْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ حُبَّةٌ بْنَ عَدَىّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَيْ يَقُولُ أَمْرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَلَم ◌َنْ تَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُنَ ٤٣٧٥ ١٢ العضباء أُخْبَرَنَا ◌ُْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَنَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ جُرَىُّ ٤٣٧٧ آِّ كُلْبٍ قَ سَمِعْتُ عَلَّا يَقُولُ ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىالله عَلْهِ وَسَلَم ◌َنْ يُضَحَّى ٢١٨ المسنة والجذعة ٤٣: ١٣ بَأَعْضَبِ الْقُرْن فَذَكَرْتُ ذْلِكَ لِسَعِيدِ بْنِالْمُسَيَّبِ قَالَ نَمْ لَعَضَبَ النَّصْف وَأَكْثَرَ مِنْ ذلكَ ١٣ المسنة والجذعة أَخْبَنَا أَبُو دَاوَ سُلِيَانُ بْنُ سَيْفِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ أَبْنُ أَعْنَ وَأَبُو جَعْفَرِ يَعْنِى ٤٣٧٨ الْنِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَ أَبُو الزّبْ عَنْ جَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ ٤٣٧٩ وَسَّ لَذْبُوا إِلَّ مُسِنَّ إِلَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْفَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الصَّأَنِ. أَخْرَنَقُيّةٌ قَالَ حَدَّثَ الَلَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَيِبٍ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمِ أَنّ ◌َسُولَ الله صَلَّلَه عَيْهِ وَسَمْ أَعْطَُ غَ يُسُّهَا عَلَى عَبَهِ فَ عَتُوُ فَذَكَرَ كَسُولِالله صَلَّ اللهَ ٤٣٨٠ عَيْهِ وَسَمَ فَلَ ضَحَبِ أَنْتَ . أَخْرَا يَحِى بْنُ مُسْتَ قَالَ حَدَّثَوْإِسْمَعِلُ وَهُوَالْنَدُ قَالَ حَدَّثَيَحْيِى قَالَ حَدَّثَى بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُقْبَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ قََّ بَيْنَأَعْمَبِ مَا فَارَتْ لِى جَعَةٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ صَارَتْ لِى جَذَعَةٌ ٤٣٨١ فَقَالَ ضَحَ بِهَا أَنْبَ إِسْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَلَ حَ خَدَ قَلَ حَدََّاَ هِشَامٌ عَنْ يَحِى آبْ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَ بْنِ عَبْدِالهِ الُْنِىِّ عَنْ ◌َُ بْنِ عَمِ قَلَ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يِّنَ أَتْحَابِأَاحِيَّ ◌َأَصَابِي جَّعَةٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِأَّصَابَقْي جَعَةٌ فَقَالَ ﴿بأعضب القرن) هى المكسورة القرن (عتود) هو الصغير من أولاد المعزاذا قوى ورعى قوله ﴿ بأعضب القرن ) هى المكسورة القرن. قوله ﴿ الامسنة) اسم فاعل من أسنت اذا طلع منها وذلك بعد السفتين لامن أسن الرجل اذا كبر ( جذعة ) بفتحتين قيل هى من الضأن ما تم له سنة وقيل دون ذلك. قوله ﴿عتود) بفتح فضم وهو الذى قوى على الرعى واستقل بنفسه عن الام ٤٣ :١٤ الكبش ٢١٩ ٤٣٨٢ ضَحِّ بَهَا ، أَخَْنَا سُلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَفِى عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عْدِ اللهِيْنِ مُخَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ◌ََّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ بَعِ مِنَ الَّأْنِ . أَخَْ هَُّبْنُ الَّرِ فِيِ حَدِيثِهِ عَنْ أَبِ الْأَّحْوَصِ عَنِ عَصٍِ الْ كَيْبِ عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنَا فِى سَفَر ◌َضَ الْأَضْحَى ◌َ الَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرَى الْمُنَّبِالْهَذَيْنِ وَالثَّلَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُرَّةَ كُنَّمَ رَسُولِ الَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْفِى سَفَرِ ◌َصَرَ هَذَا الْمُ ◌َعَ الَّجُلُ يَطْلُبُ المُسِنَّ بِالْجَ عَيْنِ وَالثَّلَةِفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اله عَلَيهِ وَسَّ إِنَ الْجَدَعَ يُوفِ يِمَا يُوفِى مِنْهُ الّىّ. أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ ٤٣٨٤ خَالِدْ قَالَ ◌ََّا شُعْبَةُ عَنْ عَصِ بْ كُلْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ عَلَ كُنَّ مَعَ الَّبِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَبْلَ الْأَعَْىِيْمَيْ نُعْطِى الْجَذَعَتَيْنِ بالتَّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَ لَهُ عَيْهِ وَسَّمَ إِنَّ الَذَعَ تُجْزِئُ مَاْرِىُ مِنْهُالتَّةُ ٤٣٨٣ ١٤ الكبش أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ إِسْمُعِلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْب عَنْ ٤٣٨٥ أَس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلْ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ قَالَ أَنْسُ وَأَنَ أُعَّى بِكَبْشَيْنِ . أَخْبَنَا مَُّدُ بْنُ الْمُتَّى عَنْ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَ حُمَّدٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ ٤٣٨٦ وأتى عليه حول والجمع أعتدة قوله (خضر الاضحى الخ) الحديث يدل على أن المسافر يضحى كالمقيم (يوفى) من أوفى اذا أعطى الحقوافيا والمراد يجزى. ويكفى (والثنى) هو المسن ٢٢٠ الكبش ٤٣ :١٤ ٤٣٨٧ ٤٣٨٨ ٤٣٨٩ قَالَ لَّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ . أَخْبَنَا قُتَةُ قَالَ حَدَّثَ أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَدَةَ عَنْ أَسِ قَالَ عَّى الَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِذَبَهُمَا يَدِمِوَى وَكَبَرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ، أَخْرَا إِسْمَاعِيُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَ حَِمُبْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ سِيرِنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَلَ خَطَبَاً رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْيَوْمَ أَعْحَى وَأَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَيْنِ ◌َذَتَجَهُمَا مُخْتَصَرْ. أَخْبَنَاُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِى حَدِيثِ عَنْ بَرِيدَ بْنِ زُرَبْعٍ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ عَنْمَد عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ ابْنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبيه قَالَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ كَأنَّهَ يَعْنِى النّبِىّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يومَ النّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنَ فَُمَا وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَ فَسَمَهَبَيْنَ. أَخْبَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٤٣٩ ﴿بكبشين أملحين) الأملح الذى بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقى البياض وقيل الذى يخالط بياضه حمرة وقيل الأسود تعلوه حمرة ﴿أقرنين) الأقرن الذى له قر نان معتدلان (وانكفأ) أى مال ورجع ﴿ والى جزيعة﴾ قال فى النهاية بالجيم والزاى مصغرا هى القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو القليل من الشىء يقال جزع له جزعة من المال أى قطع له منه قطعة هكذا قوله (أملحين) قال العراقى فى الاملح خمسة أقوال أصحها أنه الذى فيه بياض وسواد و بياضه أكثروقيل هو الابيض الخالص وقيل هو الذى فيه بياض وسواد وقيل هو الاسود تعلوه حمرة. قلت وهذه الاربعة قوله (أقرنين) الأفرن الذى له قر نان معتدلان ذكره السيوطى ﴿على صفاحهما) أى على صفحة العنق منهما وهى جانبه فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من اكمال الذيح أو تؤذيه كذا ذكروا. قوله ﴿ وانكفأ﴾ أى مال ورجع. قوله ﴿ والى جذيعة) هكذافى نسختنا بالذال المعجمة وكتب على الذال علامة التصحيح والذى فى النهاية وغيرها من كتب الغريب بالجيم والزاى مصغراً هى القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو القليل من الشىء وبالتصغير ضبطه الجوهرى وضبطه ابن فارس بفتح جيم وكسر زاى وقال هى القطعة من الغنم كانها فعيلة بمعنى مفعولة