Indexed OCR Text
Pages 181-200
٥:٤٢ صيد الكلب الذى ليس بمعلم ١٨١ ٥٠٠١٥٠٠٠٠٠ حَدَثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ هَامِ بْنِ الْخِرِثِ عَنْ عَدِّ بْنِ حَاتِمِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَ أَرْسِلُ الْكَلْبَ الُّ فَأْخُذُ فَقَالَ إِذَاأَسَلْتَ الْكَلْبَ الُلَّمَ وَذَكَرْتَ أْمَ اللهِ عَلِهِ فَأَخَذَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَلَ قَالَ وَإِنْ قَلَ قُلْتُ أَرْبِى بِالْعْرَاضِ قَالَ إِذَا أَصَابَ تَجِدُهُ فَكُلَ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِه ◌َلَا تَأْكُلْ ٤ صيد الكلب الذى ليس بمعلم ٤٢٦٦ أَخْبَفِى مُمَّدُ بْنُ سُبْدِ بْنِ مُمَّدِ الْكُوِىُّ الْحَارِبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَارَكَ عَنْ حَيْوَةَ بْ شُرَيْ قَالَ تَمْتُ رَبِعَةً بْ بِيِدَ يَقُولُ أَبَبُو إِدْرِيسَ ◌َُ له ◌َ سَعُْ أَ تَعَ الْخُتَّى يَقُولُ قُلُ يَسُولَ الله ◌َ بأَرْضِ صَيْدِ أَصِيدُ بِقَوْسٍِ وَأَصِيدُ بِكَفِى الْمَّ وَبَكْبِ الَّذِى لَيْسَ بُعَّ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَذَّكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكِكَ الْعِّ ◌َذْكُرِ اْمَ اللهِ وَكُلْ وَمَا أَصَْ بِكَلِكَ الَّذِى لَيْسَ بُعَم ◌َرَكْتَ ذَهُ فَكُلُ إذا قتل الكلب ٥ أَخْرِنَا مُمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ أَبُوُ صَالِحِ الْمَكُّ قَالَ حَدَّثَنَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ عَنْ مَصُورِ عَنْ ٤٢٦٧ إبرَاهِيمَ عَنْ ◌َِّمِ ◌ِ الْخِ عَنْ عَدِى مِنْ حَاتِم ◌َالَ قُلُ يَرَسُولَ اله ◌َفْسِل ◌ِلابِ أََّّةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَّ فَآَكُلُ قَالَ إذَا أَرْسَلْتَ كَابَكَ الْمَّةَ فَمَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَلْنَ قَالَ مَمْ يَشْرَ كُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَهُنَّ قُلْتَ أَرْبٍِ بِْرَاضِ فَخْرِقُ قَالَ إِنْ قوله (فاذکر اسم اللهعليه﴾ أى عند الرمى لاعند الأ کل کما هو المتبادر فأدر کتذ کاته أى أدر كته حيا ١٨٢ اذا وجد مع كلبه كلبا غيره ٦:٤٢ خَرَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بَعَرْضُه ◌َلَا تَأْكُلْ ٦ إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه أَخْبَرَفِى عَمْرُ وبْنُ بَحَى بْنِ الْخِرِثِ قَلَ حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ أَبِ شُعَيْبِ قَلَ حَدَّثَ مُوسَى ابْنُ أَعْنَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَاصِبْنِ سُلَِّنَ عَنْ خَاسِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّبْنِ حَاتِ أَنَفْسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَبَكَ خَهُأَكُْبُ لَمْ تُسَمّ عَلَيْهَا فَلاَ تَأْكُلْ فَنَّكَ لَا تَدْرِى أَيْهَا قَتَهُ ٧ إذا وجد مع كلبه كلبا غيره ٤٢٦٩ أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحَ قَالَ حَدَّثَنَزَ كَرِيَّ وَهُوَ أَبْنُ أَبِىِ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَ ◌َامِرٌ عَنْ عَدِىّبْنِ حَتَمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَبَكَ فَسَمَيْتَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْآخَرَ مَعَ كَلِكَ فَلَ تَأْكُلْ فَأَمَا سَمْتَ عَلى ٤٢٧٠ كَلْكَ وَلَمْ تُسَمّ عَلَى غَيْهِ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْحَكَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَبْنُ جَْفَرِ قَالَ حَّثَ شُعبَةُ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَ الشَّعْبِىُّ عَنْ عَدِ بْنِ حَاتِ وَكَ لَ جَارًا وَدَخِيْلًا وَرَبِطَا بِالََّيْنِ أَنُّسَلَ النَّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ أَرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ مَعَ كَبِى كَبَا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِى أَيَهُمَا أَخَذَ قَالَ لَأْكُلْ فَأَمَا ◌َّتَ عَلَى كَلْكَ وَلَمْ تُسَمّ عَلَى غَيْهِ. أَنْبَا أَحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ ٤٢٧١ فذبحته . قوله (ان خزق) بخاء وزاى معجمتين أى جرح ونفذ وقتل بحده وقطع شيئاً من الجلد ٤٢٦٨ ١٨٣ ٤٢ :٨ الكلب يأكل من الصيد ٤٢٧٢ عَنِ الْحَكَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدَّ عَنِ الَّبِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ بِثْلِ ذلِكَ. أَخْبَا سُلِمَنُ بْنُ عُّدِ الْهِ بْنِ عَمْرٍ وَ الْغَيْلَنِ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَ بَهْ قَالَ حَدَّثَ شُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ أَبِ الَّفَرِ عَنْ عَمِ الشّعْبِىِّ عَنْ عَدِّ بْنِ حَتَمٍ قَالَ سَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْسِى قَالَ إِذَا أَوْسَلْتَ كَلْكَ فَسَمَيْتَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ◌َلَا تَأْكُلْ فَأَنَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَْكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَلَا تَأْكُلْ فَنَّكَ أَنَا سَْتَ عَلَى كَلِكَ وَلَمْتُمِّ عَلَى غَيْرِهِ. أَنْبَنَا عْرُو بْنُ عَلى قَالَ ٤٢٧٣ حََّأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُبَةً عَنِ ابْنِ أَبِ السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشّعْبِىِّ وَعَنْ سَعِدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الشَّْبِىِّ عَنْ عَدِ بْنِ حَائِ قَالَ سَّهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْسِى فَأْجُ مَ كَلِ كَ آَخَ لَا أَدْرِى أَّمَا أَخَذَ قَ لَأْكُلْ فَمَا سَيْتَ عَلَى كَلِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ الكلب يا كل من الصيد ٨ أَخْدَ أَحَدُ بْنُ سُلْيَ قَالَ حَدَّثَ بَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ هُرُونَ أَنْبَنَا زَكَرِبًا وَنَاصِمٌ عَنِ ٤٢٧٤ الشَّْبِىِّ عَنْ عَدِ بْنِ حَاتِمِ قَلَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ عَنْ صَيْدِ المعْرَاضِ فَقَالَ مَأَصَابَ بَدِّه فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيٌّ قَالَ وَسَتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ إذَا رَسَلْتَ كَبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ قُلْتَ وَإِنْ قَلَ قَالَ وَإِنْ قَلَ فَانْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَ تَأْكُّلْ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَبَا غَيْرَ كَلْكَ وَقَدْ قَهُ قَلَتَأْكُلْ فَنَّكَ أَاذَ كْتَ أْمَ الَهِ عَرَّوَجَلَّ عَلَى كَلِكَ وَلَمْتَذْكُرْ عَلَى غَيْهِ، أَخْبَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَ بْنِ الْحُرِثِ قَلَ حَدَّثَاَ ٤٢٧٥ ١٨٤ الأمر بقتل الكلاب ٤٢ : ٩ أَحْمَدُ بْنُ أَبِ شُعَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَصِ بْنِ سُلََّنَ عَنِ الَّعْبِىِّ عَنْ عَدِّبْنِ حَاتِ الطَِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ إِذَا أَرْسْتَ كَلْكَ فَذَ كَرْتَ الْمَ اللهِ عليهِ فَقَتَلَ وَمْيَأْكُلْ فَكُلْ وَإِنْ أَكَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَمَا أَمْسَكُ عَلَيهِ وَلَمْ يُسِكُ عَلَيْكَ ٩ الأمر بقتل الكلاب ٤٢٧٦ أَخْبَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ حَرْب ◌َنَ الرَُّدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَبِى ابْنُ السَّقِ قَالَ أَخْرَِّ مَيْمُونَةُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُعليهِ وَسَلَمْ قَالَ لَهُ حِبْرِيلُ عَليهِ السَّلامُ لَكِنَّ ◌َنْخُلُ بَيْنَ فِهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ ٤٢٧٧ وَسَلَم يَوْمَذٍ فََّ بِقْلِ الْكَبِ حَتَّى إِنُّ كَأْمُرُبِقْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ . أَخْرَنَقَيّةُ ابْنُ سَعِدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ مُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُعَلَيْهِ وَسَلَم ◌ََّبِقَتْلِ اْلْكَلَبِ غَيْرَ مَا اسْتَثَى مِنْهَا ، أَخْبَ وَهْبُ بْنُ يَنِ قَالَ حَدََّا ابْنُ وَهْبٍ قَلَ أَخْرَبِىِ ٥ يُنُ قَالَ قَالَ أَبْنُ شَابٍ حَدَّثَنِى سَالِمُبْنُ عَبْدِ الَّهِ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ ◌َيْهِ وَسَلَمَ رَافًِا صَوْتَهُ يَأْمُ بِقَتْلِ الْكَلَبِ فَكَتِ الْكَبُ تُقْتَلُ إِلَّ كَبَ صَيْدٍ أَوْ مَانِيَةَ. أَخْرَقَّةٌ قَالَ حَدَّثَ حَّدٌ عَنْ عَمْرِوعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ ٤٢٧٩ ٤٢٧٨ قوله ﴿لكنا لاندخل) أى الملائكة والمراد طائفة منهم والا فالحفظة يدخلون كل بيت ﴿ولاصورة) أى صورة ذى روح (أمر بقتل الكلاب) ثم نسخ الأمر كما جاء صريحا. قوله (غير ما استثنى منها) ١١:٤٢ امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ١٨٥ وَسَلَمْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّكَلْبَ صَيْدِ أَوْكَلْبَ مَاشِيَةَ ١٠ صفة الكلاب التى أمر بقتلها ٤٢٨٠ أَخْبَ عْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَبَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لولا أنَّ الْكِلَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُم ◌َأَمْتُ بِقْلَ ◌َنُوا مِنْهَ الْأَسْوَ الْبِمَ وَيْمَا قَوْمِ أَخَذُوا كَ لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشَِةِ فَنَّهُيَنْقُصُ مِنْ أَجْرِكُلّ يَوْمٍ قِرَاطٌ ١١. امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب أَخْبَنَا مَُّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مَُّدٌ وَيَحِى بْنُ سَعِيدٍ قَلَا حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ ٤٢٨١ ◌َلَّمْنِ مُدْرِكِ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ نُحَيّ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَلِ بْنِ أَبِ طَالِبٍ عَنِ النّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْلَئِكُ لَاتَدْخُلُ بَيْتًا فِهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبُ وَلَاَجُبُ . أَخْبَنَا ◌ُنَّةُ وَإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الْأَهْرِىِّ عَنْ مُّدِ الْشِبْنِ ٤٢٨٢ عبدِ اللهِ عَنِ آبْنِ عَبَسِ عَنْ أَبِ طَلْعَةَ قَالَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَمَ لَا تَدْخُلُ أى غير الكلاب المعلومة بالاستثناء وسيجىء. قوله (لولا أن الكلاب أمة من الأمم) أى أمة خلقت لمنافع أوأمة تسبح وهو اشارة الى قوله ومامن دابة فى الأرض الى قوله الا أمم أمثالكم فى الدلالة على الصانع والتسبيح له قال الخطابي انه كره افناء أمة من الامم بحيث لا تبقى منها باقية لأنه ماخلق الله عز وجل خلقا الاوفيه نوع من حكمة أى اذا كان الأمر على هذا فلاسبيل الى قتل كلهن فاقتلوا أشرارهن وهن السود (البهيم) الأسود الخالص أى وأبقوا ماسواها لتنتفعوا بها فى الحراسة ويقال أن السود من الكلاب شرارها (قيراط) هو مقدار محدود عندالله. قوله ﴿ولاجنب) أى من يتهاون فى الاغتسال ١٨٦ الرخصة فى امساك الكلب للماشية ١٢:٤٢ ٤٢٨٣ الْلَائِكَهُ بَيْاَ فِيهِ كَأْبٌ وَلَاَصُورَةٌ ، أَخْبَرَنَا محُمَّدُ بْنُ خَالِد بْنْ خَلَىّ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُبْنُ ◌ُعَّبِ عَنْ أَيْهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَلَ أَخْرَ فِى ابْنُ السََّقِ عَنِ ابْنْ عَسٍ قَلَ أَخْرَتِى ◌َيْعُونَةُ زَوْجُ النَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَالَّهِ صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجمَا فَتْ لَهُ مَيُمُونَةُ أَىْ رَسُولَ الله لَقَدِ أَسْتَشْكَرْتُ هَيْتَكَ مُنْذُ الْيَوْمَ فَقَالَ إِنَّ جْرِيلَ عَيْهِ السّلامُ كَانَ وَعَدَفِ أَنْ يَفِى اللَّةَ فَمْيَلْقَنِى أَمَ وَالْهِ مَا أَخْلَفَنِى قَالَ فَظَلَّ يَوْمُ كَذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جَرْوُكَبِ تَحْتَ نَدِ لَنَا فَ بِهِ فَأْرِجَ ثُمَّأَخَذَبَدِهِ مَ فَضَحَ بِهِ مَكَهُ فَ أَمْسَى لَقِيَهُ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللهُ عليهِ وَسَلَمْ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِى أَنْ تَلْقَافِى الْبَرِحَةَ قَلَ أَجَلْ وَلكِنَّ لَ نَدْخُلُ بَّ فِهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ قَالَ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنْ لِكَ الْمِ فَبِقَتْلِ الْكِلَبِ ١٢ الرخصة فى إمساك الكلب للماشية أَخْبَرَنَا سَوَيْدُ بْنَ نَصْرِ بْنْ سُوَيْدِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكْ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ٤٢٨٤ ﴿تحت نضد) هو بالتحريك السرير الذى تنضد عليه الثياب أى يجعل بعضها فوق بعض وهو أيضاً متاع البيت المنضود وقد سبق الحديث فى كتاب الطهارة. قوله ﴿أصبح يوما واجما مهما) وهو من أسكته الهم وعلته الكآبة من وجم يجم (لقد استنكرت هيئتك) أى أراها متغيرة فيثقل على ذلك قوله (أما والله ما أخلفى) أى قبل هذا قط أو ليس هذا منه اخلاف الوعد بل لابد أن وعده كان مقيدا بأمر قد فقد ذلك الامر والا فلا يتصور منه خلاف فى الوعد (جرو كلب) أى كلب صغير (تحت نضد) بالتحريك السرير الذى ينضد عليه الثياب أى يجعل بعضها فوق بعض (ولكنا لا ندخل الخ) ١٨٧ ١٢:٤٢ الرخصة فى امساك الكلب للماشية سَالَمَا يُحَدِّثُ عَنِ ابْن ◌ُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ أَقْنَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلّ يَوْ قِرَاطَانٍ إِلَّ ضَارِيَا أَوْ صَاحِبَ مَكَثِيَةَ، أَخَْنَ عَلىّ بْنُ حُْرِبْنِ إِيَاسِ آبْنِ مُقَاتِ بْنِ مُشَمْرِجِ بِ خَالِ السّعْدِىُّ عَنْ إِسْعِلَ وَهُوَأَبْنُ جَعْفَرِ عَلْ بَرِدَ وَهُوَأَبْنُ ٤٢٨٥ (من اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراطان) قال الرويانى فى البحر اختلف فى المراد به فقيل ينقص مما مضى من عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا فى محل نقص القيراطين فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل وقيل قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل وقال النووى القيراط هنا مقدار معلوم عندالله تعالى والمراد نقص جزء من أجزاءعمله وأما اختلاف الرواية فى قيراطين وقيراط فيحتمل أنه أراد نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر أو لمعنى فيهما أو يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع فيكون القيراطان فى المدينة خاصة لزيادة فضلها والقيراط فى البوادى أو يكون ذلك فى زمنين فذكر القيراط أولا ثم أراد التغليظ فذكر القيراطين قال واختلف العلماء فى سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه وقيل لما يلحق المارين من الأذى بترو يع الكلب لهم وقصده اياهم وقيل ان ذلك عقوبة له لاتخاذه مانهى عن اتخاذه وعصيانه فىذلك وقيل لما يبتلى به من . لوغه فى غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب (الا ضارياً) قيل هو صفة للكلب أى كلباً معوداً بالصيد يقال ضرى الكلب وأضراه صاحبه أى عوده وأغراهبه ويجمع على ضوار وقيل صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة ذكره النووى قلت فعلى الأول يكون الاستثناء من قوله كلباً وعلى الثانى من قوله من اقتنى ويؤيده أنه عطف عليه هنا . قوله (أو صاحب ماشية) ويؤيد الأول أن فى رواية لمسلم الا كلباً ضارياً أى وكان الوعد مقيدا بعدم المانع فما أخلفت الوعد والله تعالى أعلم. قوله ( من اقتنى) أى اتخذ ﴿ نقص) يحتمل بناء الفاعل أو المفعول بناء على أنه جاء لازما ومتعديا (قيراطان) لعل الاختلاف حسب اختلاف الزمان فأولا شدد فى أمر الكلاب حتى أمر بقتله ثم نسخ القتل وبين أنه ينقص من الاجر قيراطان ثم خفف من ذلك الى قيراط والله تعالى أعلم (الاضاريا) أى كلبا ضاريا أى معنا (أو صاحب ماشية) أى كلبا اتخذ للماشية أو المراد الاضاريا أى رجلا صائدا والله تعالى أعلم. قوله ١٨٨ الرخصة فى امساك الكلب للصيد والحرث ٤٢ :١٣ خُصَيْفَةَ قَالَ أَخْبَرَفِى الَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَفَ عَلَيْ سُفْيَنُ بْنُ أَبِىِ زُهَيْرِ الثَّنَائِىُّ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلُهُعَلَيْهِ وَسَلَّ مَنِ آَقَى كَلْبَ لَيْغِى عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْءَ نَقَصَ مِنْ ◌َهُ كُلَ يَوْمِ قِرَامٌ قُلْتُ يَلُفْيَنُ أَنْتَ سَمْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَّ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ ١٢ باب الرخصة فى إمساك الكلب للصيد (٤٢ أَخْبَرَنَاقَتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمَعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ مَنْ أَمَسَكَ كَبَا ◌َلَ كَلْبَا ضَارِيَا أَوْ كَلْبَ مَاشَِةَ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمِ فِيَرَان. أَخَْنَ عبُ الْجَارِ بْنُ الَاِ عَنْ سُفْيان قالَ حَدََّ الْهْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ ◌َنِ الَّ صَلَى لَهُ عَيْهِ وَ قَالَ مِنِ أَقْتَ كَلْبَ إِلَّكْبَ صَيْدِ أَوْمَائَِةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ ◌ُلِّ يَوْمِ قِرَاطَانِ ٤٢٨٧ ١٤ باب الرخصة فى إمساك الكلب للحرث أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَ وَابْنُ أَبِ عَدِىّ وَمُمِّدُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ عَوْف عِنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِيْنِ مُنَّلِ عَنِ الَِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَ قَالَ مَنِ أََّذَ كَ إلَّ ٤٢٨٨ ﴿الثنائى) بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة نسب الى أزدشنوأة ويقال فيه الشنوئى بضم النون على الأصل ﴿لايغنى عنه زرعاً ولاضرعاً﴾ قال النووى المراد بالضرع هنا الماشية ﴿سفيان بن أبى زهير الثنائى) بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة نسبة الى أزد شنوأة ويقال فيه الشنوقى بضم النون على الاصل. قوله ﴿لا يغنى عنه زرعا ولاضرعا) المراد بالضرع ههنا الماشية ١٨٩ ٤٢: ١٥ النہی عن ثمن الكلب كَلْبَ صَيْدِ أَوْ مَاشِيَةِ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيَاطُ . أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ عْدِ الَّاقِ قَالَ ◌َ مَعْمَرٌ عَنِ الْرِّ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَ قَالَ مَنِ أَحَ كَا إِلَّكَبَ صَيْدٍ أَوْزَرْعٍأَوْ مَاشَِةً نَقَص مِنْ ◌َهُ كُلّ يَوْمِ قِيَرَاطُ. أَخْبَنَا وَهُ بُ ◌َنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْرَبِ يُونُسُ قَالَ أَنْبَابْنُ شَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِ حُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَّ الَّهُ عَلَيهِ وَسَلَ قَالَ مَنْ أَقْتَ كَبّ ◌َسَ بِكْبٍ صَيْدٍ وَلَا مَاشِئَةٍ وَلاَ أَرْضِ فَهُ يَقُصُ مِنْ أَجرِهِ فِيَاطَانِ كُلّ يَوْمٍ . أَخْرَ علَى بُ ◌ُحْرٍ قَالَ حَدََّ إِسْمِلُ يَعْنِى أَبَنَ جَعْفَرَ قَالَ حَدََّ ٤٢٩١ نَّدُبْنُ أَبِ حَ عَنْ سَالِ عَبْدِ لَّه ◌َعْ لِقَالَ قَ رَسُولَ الهِ صَّاللهُ عَّهِ وَسَمْ مَنْ أَقَ كَّا إِلََّ كُلَبَ مَاشَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ تَقَصَ مِنْ عَهِ كُلّ يَوْمٍ قِرَاطٌ قَلَ عَبْدُ الله وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ كَلْبَ حَرْث ٤٢٨٩ ٤٢٩٠ ١٥ النهى عن ثمن الكلب أُخْبَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الحرث ٤٢٩٢ آبْنِ هِشَامِ أَهْسَعَ أَا مَسْعُودُ عُقْبَةَ قَالَ ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمَ عَنْ ثُمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلَانِ الْكَامِنِ. أَخْرَنَا يُؤْتُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا آَبُ وَهْبِ قَالَ ٤٢٩٣ كما فى سائر الروايات ومعناه اقتنى كلباً لغير زرع وماشية ﴿ومهر البغى) هو ما تأخذ الزانية قوله ﴿عن من الكلب) ظاهره حرمة بيعه وعليه الجمهور ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الامر بقتله وقد علم نسخه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ومهر البغى) هو ما تأخذه الزانية على الزناسمى ١٩٠ الرخصة فى ممن كلب الصيد ١٦:٤٢ أَنْبَنَا مَعُرُوفُ بْنُ سُوْيِدِ الْجُذَامِى أَنَّ عَّ بْنَ رَبَحِالْمِىَّ حَدَّتْهُ أَنّهُ سَمِعَ أَبَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَحِلُّ ثَنُ الْكَلْبِ وَلَاُلَوْنُ الْكَامِنِ وَلَ مَهْرُ الْبَغِّ أَخْبَنَ شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْبَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَرِيِّدَ عَنْ رَفِعِ آبْنِ خَدِيعٍ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ شَرُ الْكَسْبِ مَهْرُ الْغَيِّ وَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ٤٢٩٤ ١٦ الرخصة فى ثمن كلب الصيد أَخْبَرَ فِى إِبراهيم بن الحَسَنِ الْمِقْسَمِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَاجَ بْن مَمَّد عَنْ حَمَّد بْنِ سَلَةَ عَنْ أَبِالزِّ عَنْ جَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُعليهِ وَسََّهَى عَنْ ثَمَنِ السّوْرِ وَالْكَّبِ ٤٢٩٥ على الزنا سماه مهراً لكونه على صورته ﴿ وحلوان الكاهن) هو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلواً اذا أعطيته قال الهروى وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشىء الحلومن حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولافى مقابلته مشقة ﴿ وكسب الحجام) أخذ بظاهره قوم فرموه وحمله الجمهور على التنزيه والارتفاع عن أدنى الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق (نهى عن ثمن المسنور ) قال النووى هو محمول على ماينفع أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته واعارته والسماحة به كما هو الغالب فانه كان مما ينفع ولو باعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهب العلماء كافة الا ماحكى عن أبى هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد ( والكلب الا كلب مهراً لكونه على صورته والبغى الزانية وأصله بغوى على وزن صبور فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث ﴿ وحلوان الكاهن) بضم الحاء وسكون اللام مصدر حلوته اذا أعطيته والمراد ما يعطى على كهانته قال أبو عبيد وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشىء حلو لاخذه اياه سهلا دون كلفة يقال حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو ويقال للرشوة حلوان . قوله ﴿وكسب الحجام) ظاهره التحريم وقد جاء تخصيصه بالاحرار دون العبيد وبه يقول أحمد والجمهور على أنه للتنزيه والله تعالى أعلم. قوله ﴿عن ثمن السنور والكلب) قيل الاول للتنزيه والثانى للتحريم والحديث صحيح رواه مسلم وقد حمله بعض ١٩١ الانسية تستوحش ٤٢: ١٧ إلَّا كَلْبَ صَيْدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَحَدِيثُ حَجَّاجِ عَنْ حَدِ بْنِ سَةَ لَيَْ هُوَ بِصَحِيحٍ أَخْبَ عَمْرُو ◌ْنُ عَلى قَالَ حَدََّ أَبْنُ سَوَاءٍ قَلَ حََّ سَعِيدٌ عَنْ أَبِ مَلِك عَنْ عَمْرِوبْنِ ٤٢٩٦ شُعَيْبِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّهِأَنَّ رَجُلَا أََّ النَّبِّ صَلَى اللهُ عَِّوَ سَمّ ◌َقَالَ يَرَسُولَ اللهِإِنَّ لِ كَبَ ◌ّكَلَّبَةً فَقْتِى فِيهَا قَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلابُكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَلْنَ قَلَ وَإِنْ قَلْنَ قَالَ أَقْتِى فِى قَوْسى قَالَ مَرَدَّ عَلَيْكَ سَهُمُكَ فَكُلْ قَالَ وَإِنْ تَغَيِّبَ عَلَى قَلَ وَإِنْ تَغَيْبَ عَلَيْكَ مَ تَجِدْ فِيهِ أَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ يَعْنِى قَدْ أَتْنَ قَلَ آبْرُ سَوَاءِ وَسَمْتُهُ مِنْ أَبِ مَالِكِ عَّدِالهِمِنِ الْأَخَْسِ عَنْ عَْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِِّ عَنَ النَّيِّ ,١ صَلّى الله عليه وسلم ١٧ الانسية تستوحش أُخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنَ سُلْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَىّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعيد بن مَسْروق ٤٢٩٧ عَنْ عَائَةَ بْنِ رِفَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِنِ خَرِيحٍ قَ بَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُعَليه صيد) أخذ بهذا الاستثناء قوم فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا عن هذا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث ( كلابا مكلبة) هى المسلطة على الصيد المعودة أهل العلم على الهر اذا توحش فلم يقدر على تسليمه وزعم بعض أن النهى كان فى ابتداء الاسلام ثم نسخ ولا دليل على القولين وماعن عطاء من أنه لابأس بثمن السنور لا يصلح معارضا للحديث كذا ذكره البيهقى (الا كلب صيد) قيل أخذ قوم بهذا الاستثناء فأجاز وابيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث قلت لعل المراد الاستثناء والا فالحديث رواه مسلم فى صحيحه بلا استثناء. قوله ﴿مكلبة) بفتح اللام المشددة أى معلمة ﴿فاقتنى) من الاقناء ( أو تجده قد صل) بتشديد اللام أى مالم ينتن ولم يتغير ريحه يقال صل اللحم وأصل لغتان وهذا على سبيل الاستحباب والافالنتن لا يحرم وقد جاء أنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أكل ما تغير ريحه ولعله أهل تعليما ١٩٢ الذى يرمى الصيد فيقع فى الماء ١٨:٤٢ وَسَلَ فِىِ ذِى الْخُدْفَةِ مِنْ تَهَامَةَ فَأَصَابُوا إِلَّا وَ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَخْرَبَاتِ الْقَوْمِ فَلَ أَّهمّ ◌ََّحُوا وَصَبُ الُّرَ فَهُفَعَ الْ رَسُولُ اللهِ صَلَّلهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ فَأََّ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِتَتْ ثُمَّ قَ بَهُمْ فَعَدَلَ عَثْرًا مِنَ الِّ بَعِيرِ فَهُمْ كَذلِكَ إِذْنَدَّ بَعِيْرٌ وَلَيْسَ فِ الْقَوْمِ إِلَّ خَيْلٌ يَسِرَةٌ فَطَلَبُهُ فَعْيَاهُمْ فَرَمَاُ رَجُلٌ بِسَهْم ◌َهُ الَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَإِنَّ لِذِ الْبَائِ أَو ◌ِدَ كَابِدِ الْوَحْشِ فَا غَكُمْمِهَ فَلْنَعُوا بِهِ مُكَذَا ١٨ فى الذى يرمى الصيد فيقع فى الماء أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَرَكِ قَالَ أَخْبَرَفِى عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ النِّّْ عْنَ عَدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ أَسْمَ اللهِ عَّوَلَّ فَانْ وَجَْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّ أَنْ تَجَدَّهُ قَدْوَقَعَ ٤٢٩٩ فى مَ وَلاَ تَدْرِى الْمُ قَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ . أَخْرَنَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَ بْنِ الْحُرِثِ قَلَ حَدَّثَ ٤٢٩٨ بالاصطياد والتى قدضريت ﴿أوابد) جمع آبدة وهى التى قد تأبدت أى توحشت ونفرت من الانس للجواز. قوله ﴿فى ذى الحليفة من تهامة) أى ليس هو الميقات المشهور (فى أخريات القوم) أى فى الجماعات المتأخرة منهم ﴿ فدفع) على بناء المفعول أى جاءسريعا كأنه مدفوع اليهم (فأكفئت) بضم الهمزة وكسر الفاء آخره همزة أى قلبت وأريق مافيها (ند) بتشديد الدال أى شرد ونفر ﴿فأعياه) أى أعجزهم (ان لهذه البهائم) فى هذه البهائم ( أو ابد﴾ أى التى تتوحش وتنفر والحديث يدل على أن ما توحش منها لحكمه حكم الصيد وبه يقول الجمهور. قوله ﴿ولا ندرى الماء قتله الخ) يفيد أن الأصل فى الصيد الحرمة فإذا حصل الشك يكون حراما كماهو الأصل ١٩٣ الذی یرمی الصيد فيغيب عنه ٢٠:٤٢ أَحْدُ بْنُ أَبِ شُعَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَصِمِ بْنِ سُلَيْنَ عَنْ عَمِ الشّعْبِّ عَنْ عَدِّ بْنِ حَتِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ عَنِ الصَّيْدِ فَلَ إِذَ أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْكَ وَذَكَرْتَ أَسْمَ اللهِ فَقَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ قَلَ فَنْ بَتَ عَى لَيْلَةً يَرَسُولَ اللهِ قَلَ إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِهِ أَثْرَ فَمْ غَيْرَهُ فَكُلْ وَإِنْ وَقَ فِى الْمَاءَفَلاَ تَأْكُلُ ١٩ فى الذى يرمى الصيد فيغيب عنه ٤٣٠٠ أَخْبَرَنَاَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأْنَا أَبُو بِشْر عَنْ سَعيد بِنْ جَبَيْرٌ عَنْ عَدَىّ ابْنِ حَمِ قَالَ قُلْتُ يَرَسُولَ اللهِإِنَّ أَهْلُ الصَّيْدِ وَإِنَّ أَحَدَ برْمِ الصَّيْدَ فَغَيْبُ عَنْهُ الََّةَ وََّيْنِ فَْنَى الْأَنْ فَيَجِدُهُ مَّا وَسَهْمُهُ فِهِ قَالَ إِذَ وَجَدْتَ السَّهُمَ فِهِ وَلَمْ تَدْ فِهِ أَثْرَ سَبُجٍ وَعَلْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَهُ فَكُلْ. أَخْرَمُهْدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَإِسَاعِلُ بْنُ مَسْعُود ٤٣٠١ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ ◌ِشْرٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيْرٍ عَنْ عَدِىّ بْنِ حٍَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِهِ وَلَمْ تَرَفِهِ أَثْرا غْرَهُ وَعَلْتَ أَنَّهُ ٤٣٠٢ قَهُ فَكُلْ . أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَك ٠٠ آبْ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبِّرٍ عَنْ عَدِ بْنِ حَمٍ قَلَ قُلْتُ يَرَسُولَ اللهِ أَرْبِ الصَّيْدَ ١٥٤٠/ ٠٥٠١/٠٤ فَأَطْلُبُ أَثْرَهُبَعْدَ لَيْلَ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبٌ فَكُلْ ٢٠ الصيد إذا أنتن أَخْبَفِى أَحْمَدُ بْنُ خَالِ الْخَلَّلُ قَلَ حَدَّثَ مَعْنٌ قَالَ أَنْبَانًا مُعَاوِيَةٌ وَهُوَ ابْنُ صَالحٍ عن ٤٣٠٣ ١٩٤ صيد المعراض ٢١:٤٢ ٤٣٠٤ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ تُغَيْرِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِى تَعْلَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ الَّذِى يُدْرَكُ صَيْهُ بَعْدَ ثَلاَتَ فَلْيَأْكُإِلَّا أَنْ يَتِنَ . أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَثَ ◌ٌَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَكُ قَلَ سَمِعْتُ مُرَّىَّ بْنَ فَطَرِىّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْكُ يَارَسُولَ الهِ أَرْسِلُ كَلْسِى فَتُ الصََّ وَ أَجِدُ مَا أُذَكَيِ فَأُذَكِهِ بِالمَرْوَةَ وَالْعَصَا قَالَ أَهْرِقَ الَّمَ بَمَا شِئْتَ وَأَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ٢١ صيد المعراض ٤٣٠٥ أَخْبَفِى مَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرَاهِيمَ عَنْ هَمٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ◌َاتِمِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِإِّى أَرْسَلُ الْكَلَبَ الْعَّةَ فَتْسكُ عَلَىَّ فَآكُلُ مِنْهُ قَالَ إذَا أَرْسَلْتَ الْكَلَابَ يَعْنِى الْمَّةَ وَذَكَرْتَ أْمَ اله ◌َمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ فُلْتُ وَإِنْ قَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَلْنَ مَمْ يَشْرِ كُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَإِى أَرْبِ الصَّيْدَ بِالْرَاضِ فَأُصِيبُ فَآكُلُ قَالَ إذَا رَمَيْتَ بِالْعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ نَقَ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ ٢٢ ما أصاب بعرض من صيد المعراض أَخْبَنَ عْرُ وبْنُ عَلِّ قَالَ حَدَّثَهُمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله أَبْنُ أَبِ الَّفَرِ عَنِ النَّْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُعَلَيهِ ٤٣٠٦ ﴿فَأَذكيه بالمروة) هى حجر أبيض براق وقيل هى التى يقدح منها النار قوله (الا أن ينتن) من أنتن اذا صار ذانتن وقد سبق أن الاستثناء محمول على التنزيه دون التحريم والله تعالى أعلم قوله (بالمروة) بفتح ميم وسكون راء حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين قوله ﴿نخزق) ١٩٥ اتباع الصيد ٢٤:٤٢ وَسَلَ عَنِ الْعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِفَقْتُل ◌َنَّهُ وَقِنٌفَلَ أْكُلْ ٢٣ ما أصاب بحد من صيد المعراض (١) ٤٣٠٧ أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَُدَّ الَّرَّاعُ قَالَ حَدَّثَنَ أبُّحْصَنِ قَلَ حَدَثَ حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِّ بْنِ حَاتِ قَالَ سَلْتُ رَسُولَالهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ صَيْدِ المعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بَحَدِّ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ. أَخْرَ عَلِّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَبَّاً عِيسَى بُ يُونُسَ وَغَيْهُ عَنْ ذَكَرِيًّا عَنِ النَّعْىِّ عَنْ عَدِ بْنِ حَمِ قَالَ سَلْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ صَيْدِ المِعْرَضِ فَقَلَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ رَقِيَةٌ ٤٣٠٨ ٢٤ اتباع الصيد أُخَْ إِسْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الَّْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى مُوسَى ح ◌َبَنَا ٤٣٠٩ مُحَّدُ بْنُ الْمُتَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ مُوسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَهُ عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِوَمَ قَالَ مَنْ سَكَ الْبَدِيَةَ جَ وَمَنِ أَتَبَعَ الصَّيْدَ فَقُلَ ﴿من سكن البادية جفا) أى غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس ﴿ ومن اتبع الصيد غفل) بخاء وزاى معجمتين أى جرح. قوله ﴿جفا) أى غلظ طبعه لقلة مخالطة العلماء ولا يعتاد تحمل الأذى من الناس فيتغير خلقه بأدنى أمر (غفل) بضم الفاء كذا ذكره السيوطى فى حاشية الكتاب والمشهور أنه من باب نصر وصرح فى المجمع أى يستولى عليه حبه حتى يصير غافلا عن غيره (١) كذا هذه الترجمة فى عدة أصول والذى فى الكبرى ( ما أصاب بعرض المعراض من صيد) ١٩٦ الأرنب ٤٢ : ٢٥ وَمَنْ أَبَعَ الَّلْطَانَ أَقْنَ وَّغْظُ لِبْنِ لْمُنَّى ٢٥ الأرنب أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّنُ وَهُوَ أَبْنُ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَنَةَ عَنْ عَبْد الْلَكِ بْنِ مُمَّرْ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْعَةً عَنْ أَبِ هُرَةَ قَالَ ◌َ أَعْرَائِقٌ إِلَى الَِّّ صَّى اللهُ عَيْهِ وَ سَلَّبَرَبِ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ الْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْوَسَلَمْ فَ يَأْكُلْ وَأَمَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُوا وَأَمْسَكَ الأَْرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ قَالَ إِى أَصُومُ ثَلَ أَيٍَّ مِنْكُلُّ شَهْرِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَهُمِالْغُرّ. أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنَّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُيْرٍ وَعْرِ و بْنِ عُمَنُمَّيْنِ عَبْدِ الْنِ عَنْ مُوسَى بِ طَلَةً عَنْ أَبِ الْخَوْتَكِيَّةِ قَالَ قَالَ مُمُ رَضِى ◌َهُ عَنْهُ مَنْ ◌َاضُنَيَوْمَ الْقَة قَالَ قَالَ أَبُ ذَرٍ أَا أَبِىَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِأَرْنَبِ فَقَالَ الْرُ الَّذِى ◌َبِهَا أَبِى ◌َيْهَ بَدْعَى فَكَ الَبِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَمَلْ يَأْكُلَ ثُمّ ◌ِّهُ ٤٣١١ بضم الفاء ﴿ ومن اتبع السلطان افتن) أى أصابته فتنة (القاحة) بالقاف وحاء مهملة وصحف من رواه بالفاء موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها ﴿افتن) ضبطه السيوطى فى حاشية أبى داود بالبناء للمفعول وقال المراد ذهاب الدين وقال فى حاشبة الكتاب أى أصابته فتنة وكلام الصحاح يفيد جواز البناء للفاعل أيضاً وفى المجمع افتتن لأنه ان وافقه فيما يأتى ويذر فقد خاطر بدينه وان خالفه خاطر بروحه وهذا لمن دخل مداهنة ومن دخل آمراً وناهياً وناصحاً كان دخوله أفضل قلت اذا دخل كذلك فقد خاطر بروحه كمالايخفى والله تعالى أعلم قوله ( يوم القاحة) بالقاف وحاءمهملة وصحف من رواه بالفاء موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها (رأيتها تدمى) مضارع رمى كرضى أى تحيض (فكان) الظاهر انها ماضى يكون وجعلها بعضهم من أخوات ان وكأنهم زعموا ٤٣١٠ ١٩٧ الضب ٢٦:٤٢ قَالَ كُوا فَقَلَ رَجُلٌ إِنَّى صَائِمٌ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَنَةُ أَيَّمَ قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ الْبِيض الْغُرَّلَاثَ عَثْرَةَ وَأَرْعَ عَثْرَةَ وَمْسَ عَثْرَةَ. أَخْرَنَا إِسْمَعِلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ أَبْنُ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ نَفْجَنَا أَرْبَابَّ الظّهْرَانِ فَأَذُْهَ ◌َثْتَ بِهَ إِلَى أَبِي طَلْحَ ◌َ فَى بِّْلَيْهَ وَوَرِكَيْهَا إِلى الَّبِّ صَلَّ ◌َهُ عَلْهِوَ سَلَّلَهُ. أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَ جَعْفَرٌ عَنْ عَصِ وَدَاوُدَ عَنِ اللَّْيِّ عَنْ آبْنَ صَفْوَانَ قَلَ أَصَبْتُ أَرْبَيْنِ فَ أَجِدْ مَا أُذْكَبِمَا بِهِ فَ كَيْهُمَا بِرْوَةَ فَسَلْتُ النَّىَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذِكَ فَأَمَرَفِأَكُلِمَا ٢٦ الضب أَخْبَنَا قُتِيةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله بْ دِيَار ◌َن أبْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى ٤٣١٤ اللهُ عَلَيْهِ وَسَم وَهُوَ عَلَى الْرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبَّ فَقَالَ لَ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ. أَخْرَاتَّةُ ٤٣١٥ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللهِبْنِ دِيَارٍ عَنِ آبْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ الله مَا تَرَى فى الضَّبِّ قَالَ لَسْتُ بِآكِلِه ◌َا مُحُرِّمِهِ . أَخْرَ كَثِرُ بُ عُيْدٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ حَرْبِ عَنِ ٤٣١٦ أنه لافائدة فى كان ههنا وعلى هذا ينبغى أن يجعل كان للظن لا للتشبيه اذ لا يظهر له وجه فليتأمل قوله ﴿ أنفجنا﴾ هر بنون وفاء وجيم من الانفاج وهو التهيج والاثارة ﴿فقبله) أى فالقبول دليل الحل قوله (بمروة) بفتح ميم حجر أبيض يجعل منه كالسكين. قوله ﴿لا آكله) للكراهة طبعاً لا ديناً ﴿ ولا أحرمه) وهذا صريح فى أنه حلال لكنه مستقذر طبعاً لا يوافق كل ذى طبع شريف فلذلك من يقول بحرمته يقول كان هذا قبل نزول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وبعدنزوله حم الخبائث والضب من جملته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستقدره والله تعالى أعلم ٤٣١٢ ٤٣١٣ ١٩٨ الضب ٢٦:٤٢ ٤٣١٧ الْرّيْدِىِّ قَالَ أَخْبَرَفِ الزُّهْرِىُّ عَنْ أَبِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ خَله آبْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ بَضَبٍ مَشْوِىّ ◌َقُرَّبَ الَهِ فَهْوَى الَّهِ يَدِهِ لَأْكُلَ مِنْهُقَالَ لَهُ مَنْ حَ يَرَسُولَ اللهِنَّهُ لَهُمُ ضَبِّ فَيَدَهُ عَنْهُفَ لَهُ خَدُ بنُ الْوَلِيدِ يَسُولَ اللهِ أَحَرَامُ الضَّبُّ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِى فَأَّجُ فِى أَقُفَأَهْوَى خَلٌ إِلَى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَنْظُرُ. أَخْيَا أَبُدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ قَ حَدَّثَ أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَِّابٍ عَن أَبِ أُمَامَقْنِ سَهْلٍ عَنِ أَبْنِ عَّاسٍ أَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ خَلَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَلهُ عَيْهِ وَمَ عَلَى مَيْعُونَبْتِ الْحَرِثِ وَهِىَ خَثُمَ إلَى رَسُولِ الهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ لحم ضَبِ وَكَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَّ لاَ يَأْكُلُ شَيْئً خَّى يَعْلَمَا هُوَ فَلَ بَعْضُ النَّسْوَةِ أَلاَتُعْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَا يَأْكُلُ فَأَخْرَهُ أَه ◌َمُ ضَبِ فَكُ قَالَ خٌَ سَلْتُ رَسُولَ الله صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَ وَلَكِنَّهُ طَعَمٌ لَيْسَ فِى أَرْضِ قَوِى فَأَّجُ نِى أَعَقُ قَالَ خَد ◌َأْتَرْتُهُإِلَّفَأَ كَُّهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَنْظُرُ وَحَدَّتْهُ أَبْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْعُونَةَ وَكَنَ فِى حَجْرِهَا . أَخَْنَا أْسَاعِلُ بْنُ مَسْعُودَ قَالَ حَدََّ خٌَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِ بِشْرِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جَُيْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَهْدَتْ ٤٣١٨ قوله ﴿فقرب﴾ على بناء المفعول من التقريب ﴿فأهوى) مد وأمال ليتناول منه ﴿أعافه) بفتح الهمزة ١٩٩ ٢٦:٤٢ الضب ٤٣١٩ خَتِى إِلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَليهِ وَسَم أَقْطَا وَسَمْنَ وَأَضَّا فَأَكَل مِنَ الْأَقْطِ وَالسَّمْنِ وَكَ الْأَضُبَّ تَقَتْرَوَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُولِ الْهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَمْ وَلَوْ كَنَّ حَرَامًاً مَا أُعَلَ عَلَى مَائِدَةَ رَسُولِ أَشْ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ. أَخَْنَازِيَاءُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَثَامُثَمْ قَالَ أَبَا أَبُو بْرِ عَنْ سَعِدِبْنِ بَُيْ عَنِ ابْنِ عَّاسِ أَّهُ سُئِلَ عَنْ أَعْلِ الضَّبَبِ فَلَ أَهْدَتْ أُمّ حُفَيْدٍ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَُّعَيْهِ وَسَّ سَمْنً وَأَقْضًا وَأَحْبًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَّقْطِ وَتَرَكَ الضَّبَبَ تَقَذّرًا لَهُنَّقَلَوْ كَانَ حَرَمَا مَا أُكَلَ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَلَا أَرَبِأَ كْلِنَّ. أَخْرَ سُلِمَنُ بْنُ مَنْصُورِ الْغِى قَالَ حَدَّثَنَا ٤٣٢٠ أَبُ الأَحْوَصِ سَلَّمُ بْنُ سُلْمٍ عَنِ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِبْنِ وَهٍْ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيَالَّْصَارِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِى سَفَرٍ فَلْنَاَ مَنْلَا فَأَصَابَ النَّاسُ ضَابَة ◌َأَذْتُ ضَّ فَوَهُ ثُمْأَُْ بِهِ الَّبِىّ صَىالله عَلَّهِ وَسَلَم فَأَخَذَ هُودًا يَعُدُّ بِهِ أَصَابِعُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمََّ مِنْ بَى إِسْرَائِلَ مُسِخَْ دَبَّ فِ الْأَّرْضِ وَإِّى لَ أَدْرِى أَمّ الَّوَابُّ هَ قُلُ يَرَسُولَ الله إِنَّ الَّسَ قَدْ أَ كُوا مِنْهَا قَالَ ◌َمَا أَمَ بِأَكْلَ وَلَ نَهَى أى أكرهه . قوله ﴿ أقطاً) بفتح فكسر ﴿ وأضباً﴾ بفتح وضم جمع ضب ( تقذراً) أى كراهة طبعاً لاديناً لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر فى وجه الكراهة أنه لم يكن بأرض قومى والله تعالى أعلم. قوله (عن أكل الضباب) بالكسر جمع ضب ولا آمر بأ كلهن أى لا أرخص فى أكلهن قوله (مسخت دواب) يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام أو امتنع بمجرد المجانسة للممسوخ والحاصل أن حديث ان الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح وهذا الحديث غير صريح فى البقاء كما لا يخفى وعلى تقدير أنه يقتضى البقاء يجب حمله على أنه قبل العلم ٢٠٠ الضبع. تحريم أكل السباع ٤٢: ٢٧ ٤٣٢١ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَلَ حَدَّثَنَى عَدِىٌّ بْنُ ثَابت قَالَ سَعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يُحَدِّثُ عَنْ قَابِ بْنِ وَدِيَةَ قَالَ جَرَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَ اللهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َضَبِّ ◌َلَ يَنْظُرُ الْهِ وَ يُقَّهُ وَقَالَ إِنَّ أَنَةٌ مُسْخَدْ لَأَ يُدْرَى مَفَعَتْ وَإِنّى لَدْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا ، أَخْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَشُعَةُ عَنِ الْحَمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْبَكِبْنِ عَذِبٍ عَنْ ثَابِ بْنِ وَدِيَ أَنَّ رَجُلا أَّى الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَ بِصَبِ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ وَاللهُ أَعلمُ ٤٣٢٢ ٢٧ الضبع ٤٣٢٣ أَخْبَنَ حُمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَنُ قَالَ حَدَّثَنَّى أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُّدِ يْنِ عُمْ عَنِ آبِ أَبِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُه ◌َاِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُ فَأَبِأَعْلَ فَقُ أَصْيَدٌ هِىَ قَالَ فَم ◌ُ أَسْعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَّقالَ نَّمْ ٢٨ باب تحريم أكل السباع ٤٣٢٤ أَخْبَنَا إِنْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ ١٥٠٠٥/١٠/٥٠ أَبِ حَكِيمٍ عَنْ عِدَةَ بِ سُفْيَنَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّىُّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَ قَ كُلُ ذِى ٤٣٢٥ نَبِ مِنَ الََّاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْخُ بْنُ مَنْصُورِ وَتُمَّدُ بْنُ لْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الْرِ عَنْ أَبِ إِدْرِسَ عَنْ أَبِ ثَعَ الْخُصَنِ أَنَّالَّيِّ صَلّ ◌َلُهُ عَيهِوَهَى عَنْ والله تعالى أعلم. قوله ﴿ كل ذى ناب) كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس بأنيابه