Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٦١
٢٨:٢٧
خيار المملوكين يعتقان
مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ خَيَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّ فَأَخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا.
أَخْرَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ نٌَّ قَلَ حَدَّثَ شُبَةُ عَنْ عَصِمِ قَلَ قَلَ الشَّعْبِىُّ ؟
٣٤٤٢
عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ قَدْ خَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ نِسَلَهُ فَلَمْ يَكُنْ
طَلَقَاً. أَخْبَنَا مُحَدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِ بْنِ الْحَرِِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ وَهُوَ ٣٤٤٣
ابْنُ عَبْدِ الَلِكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ قَدْ خَيََّ النَّبِىُّ صَلَّى
الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نِسَهُ فَمْ يَكُنْ طَلَقَا، أَخَْنَامُحَدُ بْنُ عْدِ الأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَخَلٌ قَ حَدَّثَنَ
شُعْبُ عَنْ سُلْمَانَ عَنْأَبِ الْضَحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَّ فَهُ أَفَكَانَ طَلَهَا، أَخْرَبِى عَبدُ اللهِبْنُ مَّ الَّعِفُ قَالَ حَدَّثَوْمُعَاوِيَةَ
قَالَ حَدَّثَ الْأَعْمُ عَنْ مُسْلٍ عَنْ مَسْرُوَقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَلَيْه وَسَلَمَ فَاخْتَرَنَهُ فَلَمْ يَعْدِهَا عَلَيْنَا شَيْئًا
٣٤٤٤
٣٤٤٥
خيار المملوكين يعتقان
٢٨
أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَوْهِب عَن ٣٤٤٦
الْقَاسِ بْنِ مُمَّدٍ قَالَ كَانَ لِمَائِشَةَ غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ قَالَتْ ◌َرْتُ أَنْ أَعْتَقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذلكَ
لَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَم ◌َقَلَ أَبدِ بِالْعُلَمِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ
الذى هو محمد أن يشتم بالسب
فليتأمل . قوله ﴿ فهل كان طلاقا) أى كما يزعم من يقول اذا اختارت الزوج كان طلاقا أيضا لكن قد
عرفت أن هذه الصورة غير داخلة فى المتنازع فيه. قوله ﴿غلام وجارية) بينهما زواج (ابدئى الفلام)

١٦٢
خيار الأمة
٢٩:٢٧
باب خيار الأمة
٢٩
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَلَ قَالَ أَنْبَ ابْنُ الْخَاسِ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَبِعَةَ عَنِ الْقَاسِبْنِ مُمَّ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ الَّبِّصَلَى اَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَتْ كَانَ فِ بَرِيِرَ ثَلَاثُ سُنَنِ إِحْدَى السُّنَّنَ
أََّ أُعْقَدْ خُرِّتْ فِىِ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالولاءُ لِّنْ أَعْقَ وَدَخَلَ
رَسُولُ اللهِ صَّىالله عَيْهِ وَسَم ◌َالْمَةُ تَفُورُ بِلْمِ فُرْبَ آلْهِ مُ وَأُدْمٌ مِنْ أَدْمِ الَّتِ
فَالَ رَسُولُ الْهِ صَّالَه عَلَيْهِ وَسَلَمْأَرَبُمَةً فِيهَ لَمْ فَقَالُوا ◌َّ ◌َرَسُولَ اللهِ ذَلِكَ لَمْ
تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَ فَلَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَلَيْاَ
صَدَعَتْوَهُوَ لَ مَدِيَّةٌ. أَخْبَبِى ◌ُّدُ بْنُ آدَ قَالَ حَدَثَ أَبُمُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِعَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ
آلْنِ الْقَاسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِى بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتِ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَيْعُوهَا
وَيَشْتَطُوا الْولَفَذَكَرْتُ ذُكَ لَِّّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلََّفَلَ اْتَرِهَا وَأَعْتِهَا فَأَمَا
الْوَلَاُ لَنْ أَحْتَقَ وَأُعْتَقَتْ ◌َخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ
٣٤٤٨
-" كان فى بريرة ثلاث سنن) قال القاضى عياض حديث بريرة كثير السنن والعلم والآداب
ومعنى قول عائشة رضى الله عنها ثلاث سنن أى أنها سنت وشرعت بسبب قصتها وعند وقوع قضيتها
قيل أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها ان بدأ باعتاقها قلت وهذا لا يمنع اعتاقهما معا فيمكن أن يقال
بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم. قوله ﴿خيرت فى زوجها﴾ فظهر به خيار العتق للمرأة مطلقا أواذا
كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين ﴿ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى فيها (خبز
وأدم) فى المجمع الادم ككتب فى كتب . فظاهره أنه بالضمتين جمع نعم يجوز السكون فى كل ما كان
بضمتين وعلى هذا فالظاهر أن الاول بضم فسكون مفرد والثانى بضمتين جمع ومعنى أدم البيت الادم
التى توجد فى البيوت غالبا كالخل والعسل والتمر ﴿ ولنا هدية) فبين أن العين الواحدة يختلف حكمها
٣٤٤٧

١٦٣
خيار الأمة تعتق وزوجها حر
٢٧ : ٣٠
يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا قَتُهْدِى لَنَا مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذلكَ للَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ كُوهُ فَانَهُ عَليها
٠١٠٧٠٠٠
صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
٣٠ باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر
٣٤٤٩
أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَد عَنْ عَائشَةَ قَالَت
١٠٥٠٠-
اُشْتَرَيْتُ بَيْرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَهَا فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لنَّبِىِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِوَسَلَمْ فَقَالَ أَعْتِيهَا
فَأَّمَا الْوَلَاُلمَنْ أَعَْى الْوَرِقَ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَ فَدَعَهَا رَسُولُ الْ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َيْرَهَا
مِنْ زَوْجِهَا قَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مَا أَقْتُ عِنْدَهُ فَاخْتَرَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
٣٤٥٠
أَخْبَ عْرُوُ بْنُ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَ شُبَةُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ إِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ أَّا أَوَدَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيِرَةَ فَاشْتَطُوا وَ فَ كَرَتْ ذَلِكَ لِنَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ فَقَالَ أْتَرِهَا وَأَعْقِيهَا فَنَّ الْوَلَمِنْ أَعْتَقَ وَأُنِى بَعْم ◌َقِيلَ إنَّ هَذَا ◌ِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ
عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَيَرْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ وَكَانَ
زَوْجُهَا حُرًّا
وما فيه من غير ذلك مما كان قدعلم قبل ذلك وقد أفردجماعة من الأئمة الكلام عليه بالتأليف
باختلاف جهات الملك. قوله ﴿فقال كلوه) أى واعطونى آ كل وهذا هو محل السؤال ففيه اختصار
والا فعائشة ليست هاشمية فيحل لها الصدقة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وكان زوجها حرا) أى حين
أعتقت قيل حديث عائشة قد اختلف فيه كما سيجىء وحديث ابن عباس لا اختلاف فيه بأنه كان عبدا
فالاخد به أحسن وقيل بل كان فى الاصل عبدا ثم أعتق فلعل من قال عبد لم يطلع على اعتاقه فاعتمد
على الاصل فقال عبد بخلاف من قال أنه معتق فمعه زيادة علم ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد فوقع

١٦٤
خيار الأمة تعتق وزوجها ملوك
٢٧: ٣١
٣١ باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْأَ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَتْ بِرِرَةُ عَلَى نَفْسِهَا ◌ِسْعِ أَوَاقِ فِ كُلِّ سَنَ أرْقَّةٍ فَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَ فَتْ
لَا إِلَّا أَنْ يَشَأُاْ أَنْ أَعْدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَلاَءُلِ فَذَهَبَتْ بِيِرَةُ فَكَلَّمَتْ
فِى ذَكَ أَهْلَهَا قَوْا عَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَوَلَاُ لَهُمّ ◌َتْ إِلَى عَائِشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ الله
صَلَى الله عَلْهِ وَسَ عِنْدَ ذلِكَ فَقَالَتْ لَمَا قَالَأَهْلُهَا فَقَالَتْ لَ هَا الله إذَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ
الٌوَلَاُلِى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلّهِ وَسَمَ مَا هُذَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِإِنَّ بَرِيرَةَ أَثِى
تَسْتِنَّ بِ عَلَى كَبِهَافَعُ لَإِلَّأَنْ يَنُوا أَنْ أَعْدَهَا لَمْ عَدََّ وَاحِدَةً وَيَكُونُ الْوَُ
إلى فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلَا قَوْ عَلَيْهَا إِلَّأَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُلهُمْ فَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَليهِ وَسَلَمْأَبَاعِهَا وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلَقَنَّ الْوَلَنْ أَعْتَقَ نُمْ قَامَ ◌َخَطَبَ النَّسَ
منهم ابن جرير وابن خزيمة وبلغه بعضهم نحو مائة فائدة (لاها الله اذا الاأن يكون الولاء لى)
قد تكلم الناس قديما وحديثا على هذه اللفظة وقالوا ان المحدثين يردونها هكذا وأنه خطأ والصواب
لا ها الله ذا باسقاط الألف من ذا وقد ألفت فى ذلك تأليفا حسنا وأودعته برمته فى كتاب
الاختلاف فى خبرها فالتوفيق ممكن بهذا الوجه فالاخذ به أحسن والله تعالى أعلم. قوله ( أن أعدها
لهم﴾ أى أشتريك منهم بها وأعدها لا أنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم فى الكتابة اعانة لبريرة
فان ذلك لا يجوز بل اشتريت وأعتقت (لا) أى اشترى ولا أعد الدراهم (ها الله) كلمة ها بدل من
واو القسم وما بعدها مجرور يقال ها الله موضع والله بقطع الهمزة مع أثبات ألفها وحذفه ﴿اذا) أى
اذا شرطوا الولاء لانفسهم وللناس فى تحقيق هذه الكلمة كلام طويل الذيل فتركناه مخافة التطويل مع
كفاية ماذكرنا فى ظهور معناها ( واشترطى لهم الولاء﴾ أى اتركيهم على ماهم عليه من اشتراط الولاء
لهم ولا يخفى مافيه من الخداع وقد أنكر الجمهور البيع بالشرط فكيف اذا كان فيه خداع وقد أول
٣٤٥١

٢٧ : ٣١
الأمة تعتق وزوجها ملوك
١٦٥
تَمَدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كَتَب اله
عَّ وَجَلَّ يَقُولُونَ أَعْق ◌َاً وَالْوَلَُِ كِتَابُ اللهِ عَّوَجَلَّ أَحَقٌ وَشَرْطُ الله ◌َوَقُ وَكُلُّ
شَرْطِ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ فُهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَ شَرْط ◌َرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عْدًا فَأْخَرَبْنَفْسَهَا قَلَ عُرْوَةُ فَلَوْ كَانَ حُرَّ مَاخَرَ هَا رَسُولُ الله
صَلَى الله عَيْهِ وَسَّمَ. أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْتَّا الْغِيرَةُ بْنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٤٥٢
وُهَيْبٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَنَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهَ قَالَتْ
كَأَنَ زَوْجُ بَرِرَةَ عَبْدًا . أَخْرَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَأَ بْنِ دِينَرِ قَالَ حَدََّ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ ٣٤٥٣
عَنْ سَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ أَهَا أُشْتَشْرِيرَةَ مِنْ أَنَسِ مِنَالْأَنْصَارِ
فَاشْتَطُوا الْوَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ الْوَلَمِنْ وَلِ النَّعْمَةَ وَخَرَ هَارَسُولُ اللهِ
صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَ وَكَنَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَمَْا فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ لَوْ وَضَعْم ◌َا مِنْ هُذَا الَّحْم ◌َتْ عَائِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ فَقَلَ هُوَ عليها
صَدَقَةٌ وَهُوَلَنَا هَدِيَّةٌ، أَخْرَامُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِلَ بْنِ إِبْرَاهِمَ قَلَ حَدَّثَابِيَ بْنُ أَبِ بُكْرٍ
٣٤٥٤
الْكَرْمَانِى قَالَ حَدََّ شُعبةُ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْ الْقَاسِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَلَ وَكَانَ وَصَّ
اعراب الحديث (من زوجها) اسمه مغيث بضم الميم
بعضهم هذا اللفظ بما يقتضى أنها ما شرطت لهم ما باعوا منها فالصحيح فى الجواب أنه تخصيص من
الشارع ليبطل عليهم مثل هذا الشرط بعد أن اعتقدوا ثبوته لئلا يطمع أحد فى مثله أصلا والله تعالى
أعلم ﴿ليست فى كتاب﴾ أى مخالفة لحكم الله. قوله ﴿ لمن ولى النعمة) أى نعمة الاعتاق

١٦٦
باب الا یلاء
٢٧ :٣٢
أَبِهِ قَالَ وَفَرَقْتُ أَنْ أَقُولَ سَمِعُهُ مِنْ أَيِكَ قَالَتْ عَائشَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
٠٠
وَسَلَّ عَنْ بَرِيرَةَ وَأَدْتُ أَنْ أَنْتَرِهَا وَأَشْتُرطَ أْوَلَاْ لَأَ هْلِهَا فَلَ أَشْتَرِهَا فَنَّالْوَّنْ
أَعْقَ قَالَ وَخُيَرَتْ وَكَنَ زَوْجُهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَمَا أَخْرِى وَأَبِىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ
عَيْهِ وَسَلَ بِلْمٍ فَقَالُوا هَذَا ◌ِما تُصُدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِبِرَةَ قَالَ هُوَلَا صَدَقَةٌ وَنَا هَدِيَّةٌ
٣٢ باب الایلاء
٣٤٥٥
أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحَكَمَ البَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَلَ حَدَّثَنَ
أَبُو يَتْقُورِ عَنْ أَبِ الضُّحَى قَالَ تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عنْدَهُفَلَ بَعْضُنَا ثَلاثِينَ وَقَالَ بَعْضُنَا تَسْعَاً
وَعِشْرِينَ فَقَالَ أبو الضُّحَى حَدَّثَ لبْنُ عَبَّاسِ قَالَ أَصْبَحْنَ يَوْمًوَسَاءُ النّبِىِّ صَلَّاللهُ عَلَيهِ
وَسَلَمْ يَبْكِيَنَ عِنْدَ كُلّ آْرَأَةَ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا فَخَأُ الْمَسْجِدَ فَاذَا هُوَ مَلْآنٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ
◌َ عُرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَصَعَدَ إلَى الَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَهُوَ فِ عِلَّةِلُهُ فَمَ عَلَيْهِ فَلّمْ
يَجِبُّه أَحَدَ ثُمَ سَم ◌َمْ يُحِبْهَ احَدٌ ثُمَّ سَمَ فَ يُحِبُهُ أَحَدٌ فَرَجَعَ فَادَى بِلَلَا فَدَخَلَ عَلَى الَِّّ
صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَطَّقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ لَ وَلَكِنِّى آلَيْتُ مِنْهُنَ شَهْرَفَكَ تَسْعاً
وَعَشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِه . أُخْبَرَنَا محُمَّدُ بْنُ الْمُنَّىَّ قَلَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَلَ حَدَّثَنَا
٣٤٥٦
﴿ فى علية) بضم العين وكسرها هى الغرفة والجمع العلالى
قوله ﴿وفرقت) بكسر الراء أى خفت وهو من قول شعبة والصيغة للمتكلم (وسمعته) للمخاطب
قوله ﴿ فى علية. بضم العين وكسرها وكسر اللام المشددة وتشديد الياء أى غرفة ( فنادى بلالا) المشهور
أنه استأذن بواسطة عبد له صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة استئذان ذلك العبد له ﴿ آليت) أى حلفت
من الدخول عليهن وهذا ليس من باب الايلاء المؤدى إلى الطلاق المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه ولكنه

١٦٧
باب الظهار
٢٧ :٣٣
◌ُيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ آلَى النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فِى مَشْرَبَة ◌َهُ فَكَكَ
تِسْعَوَعِشْرِينَ لَْثَلَ فَقِيَلَ يَارَسُولَ اللهِأَلَيْسَ آَلَيْتَ عَلَى شَهْرِ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ
٣٣ باب الظهار
أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الْحَكَمْنِ أَبَنَ ٢٤٥٧
عَنْ عِكِْمَةَ عَنِ ابْنِ عَّاسِ أَنَّ رَجُلًا أَى الَّبِىِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَدْ ظَاهَرَ مِنَ أَمْرَأَتَه
فَوَقَعَ عَليها فَلَ يَارَسُولَ الله أَى ظَاهَرْتُ مِنَ أمْرَبِى فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ وَمَا حَمَكَ
عَلَى ذَلِكَ يَرْ حُكَ اللهُ قَالَ رَأَيْتُ خْخَا فِى ضَوْءِالْقَمَرِ فَلَ لَا تَقْرَبُهَا خَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمََّ
الله عَزَّوَجَلَّ ، أَخْرَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ◌ََّا عَبْدُ الََّّقِ قَلَ حَدَّثَ مَعَمْرٌ عَنِ الْحَكَمِ
آبْ أَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ تَظَهَرَ رَجُلٌ مِنَ آَمْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفَّرَ فَذَكَرَ ذلكَ
٣٤٥٨
لَِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِى صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَا حَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَحَكَ
◌َّهُ يَارَ سُولَ اللهِ رَأَيْتُ خَلْخَالَ أَوْسَاقْهَ فِى صَوْءِالْقَمَرِ فَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَمَاْتَهَ خَّى تَعْمَلَ مََّ اللهُ عَّوَجَلَّ، أَخَْا ◌ِسْخُقُبْنُ إِبرَاهِمِقَالَ أَنْبَ الْمُسَمِرُح ٣٤٥٩
وَأَنْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ الْتَمِرُ فَلَ سَمِعْتُ الْحَكَبْنَ أَبَنَ قَالَ سَمِعْتُ
ايلاءلغة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أليس﴾ أى الشأن. قوله ﴿قبل أن أكفر) من التكفير أى أعطى
الكفارة ﴿لا تقربها) بفتح الراء أى مرة ثانية. قوله ﴿قال رحمك الله يارسول اللّه) الظاهر أن
النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بدأ بالدعاء بالرحمة فقال له يرحمك الله كما تقدم فقابله الرجل بمثل ذلك
أو بأحسن منه حيث استعمل صيغة المضى ووقع الاختصار من الرواة فنقل البعض الأول والبعض

١٦٨
ماجاء فى الخلع
٣٤:٢٧
عَكْرَمَةَ قَالَ أَنَى رَجُلٌ نَبِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َقَالَ يَأَبِىَّ الله إنَّهُ ظَهَرَ مِنَ أَمْرَأَهُ ثُمَّ
فَشَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلِهِ قَالَ مَا حَكَ عَلَى ذِكَ قَلَ يَبَّ اللهِ رَأَيْتُ يَضَ سَاقِيماً
فِ الْقَمِرِ قَ نَسُِّ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْتَزَلْ حَتَّى تَقْضَىَ مَا عَلَيْكَ وَقَالَ إِسْحُقُ فى
حَدِيثِه ◌َاْتَزَلْفَ خَّى تَقْضِىَ مَا عَلَيْكَ وَفْظُ لُحَمَّدَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ الْرْسَلُ أَوْلَى
بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُنَدِ وَلَّه ◌ُبْحَانَهُ وَعَلَى أَعْمُ . أَخْرَ إِسْحَقُبْنُ إِبرَاهِيمٍ قَالَ أَنْتَ جَرِيرٌ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثِ بْنِ سَ عَنْ ◌ُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَ قَالَتِ الْخَدُ الَّذِى وَعَ سَمُهُ
اْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَتْ خَولَةُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ تَتْكُوْ زَوْجَهَا فَكَانَ
يَخْفَى عَلَّ كَمُهَ فَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سِمَعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجَهَا وَتَشْتَكَى
إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكَ الْآيَةَ
٣٤٦٠
٣٤ باب ماجاء فى الخلع
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ الْخْرُوِىُّ وَهُوَ الْغِيرَةُ بْنُ سَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ
عَنْ أَيُوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الَّبِىَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْتَزِعَاتُ
وَالْتَلِعَاتُ هُنَّ الْنَفَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لم أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْ أَبِ هُرَيْةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الَّْنِ
٣٤٦١
﴿ المنتزعات والمختلعات هن المنافقات) قال فى النهاية يعنى التى يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن
الآخر وفى تقرير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك دلالة على جواز الدعاء بالرحمة له صلى الله تعالى عليه وسلم
قوله ﴿وسع) بكسر السين أى يدرك كل صوت ﴿فكان يخفى على﴾ بتشديد الياء يريد أنها تشكو سراً
حتى يخفى على وأنا حاضر كلامها. قوله ﴿المنتزعات والمختلعات) فى النهاية يعنى اللاتى يطلبن الخلع والطلاق
من أزواجهن بغير عذر وكونها المنافقات أى أنها كالمنافقات فى أنها لا تستحق دخول الجنة مع منيدخلها

١٦٩
٣٤:٢٧
ماجاء فى الخلع
٣٤٦٢
الْخَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِ هُرَيْرَةَ شَيْئًا، أَخْبَنَامُمَّدُ بْنُ سَةَ قَالَ أَنْتَبْنُ الْقَاسِ عَنْ
/ ٥٥/٥/٥ ٤
مَالِكِ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عْدِ الَّحْنِ أَنَّا أَخْرَتَّهُ عَنْ حَبِيَةَ بِنْتِ سَهْلِ أََّ
كَنْ تَحْتَ قَبِ بْن ◌َيْسِ بْن ◌َّاسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ الهُ عَلَيهِ وَسَمَ خَرَجَ إِلَى الْمُبْحِ
فَرَجَدَ حَبِيَةَبِنْتَ سَهْلِ عِنْدَ بَبِ فِ الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ هُذِهِ
قَالَتْ أَنَا حَبِيَّةُ بْتُسَهْلِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَا شَتُكْ قَالَتْ لَا أَنا وَلاَ ثَبتُ بنُ فَيْ لزوجهاَ
فَلَّا ◌َ قَابِتُ بْنُ فَيْسِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصَلَّلَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ هُذِهِ حِيَةُ بِنْتُ سَهْلِ قَدْ
ذَكَرَتْ مَا شَاءَاللهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيَةُ يَرَسُولَ اللهِكُلُّ مَأَعْطَا فِى عِنْدِى فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَىالْلهُ عَلَيهِ وَسَم ◌ِثَابِتِ خُذْ مِنْهَ فَأَ مِنْهَ وَجَسَتْ فِى أَهْلِهاَ. أَخْبَنَا أَزْهُرُ بْنُ ٣٤٦٣
جَمِلِ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَ خَالٌِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَمْرَةً قَبَتِ
آبِ قَيْسِ أَتَتِ الَّ صَلَّلَهُ عَلَّهِ وَسَفَتْ يَارَسُولَ اللهِتَابِتُ بْنُ فَيْسِ أَمَا إِنَى مَاأَّعِبُ
عَيْهِ فِ خٍُ وَلَ دِ وَلَكِّى أَكْرَهُالْكُفْرَ فِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيه
وَّ ◌َتُدّيْنَ عَيْهِ حَدِقَهُ قَْ نَمْقَالَ رَسُولُاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ أقبلِ الْحَدِيقَةَوَ طَّهَ
تَطْلِقَةً. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَلَ حَدَّثَ الْحُسَيْنُ بْنُ
٣٤٦٤
بغير عذر
أو لا والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فى الغلس) بفتحتين أى ظلمة آخر الليل ﴿لا أناو لا ثابت) يحتمل أن لا
الثانية مزيدة والخبر محذوف بعدهما أى مجتمعان أى لا يمكن لنا اجتماع ويحتمل أنها غير زائدة وان خبر كل
محذوف أى لا أنا مجتمعة مع ثابت ولا ثابت مجتمع معى . قوله (أكره فى الاسلام) أى أخلاق الكفر
فى حال الاسلام أو أكره الرجوع الى الكفر بعدالدخول فى الاسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة

١٧٠
باب بدء اللعان
٣٥:٢٧
٣٤٦٥
وَاقد عَنْ عُمَارَةَ بْنْ أَبِى حَفْصَةَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَى
الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأْتِى لَا تَمنَعُ يَدَلَامس فَقَلَ غَرَّبهاَ إِنْ شِئْتَ قَالَ إِنِى أَخَفُ أَنْ
تَّعَهَا نَفْسِ قَالَ أُسْتَمْ بِهَا، أَخَْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ النَّضْرُ بْنُ تُمْلِ قَالَ
◌َّثَ حَدُ بْنُ سَةَ قَالَ أَنْبَا هُرُونُ بْنُ رِقَبِ عَنْ عَبْدِ الَّهِبْنِ عُيْدِ بْنِ عُمْرٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا قَ ◌َرَسُولَ اللهِ إِنَّ تَحْتِى أَمْرَةٌ لَاتُيدَ لَا مس قَالَ طَلَقْهَا قَالَ إِّ لَأَصْبِرُ
عَنْهَ قَالَ فَمْسَكْهَا قَالَ أَبُ عَبْدِ الرَّحْنِ هَذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ
باب بدء اللعان
٣٥
٣٤٦٦
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِ سَةَ
وَإِبرَاهِيمُ سَعْدٍ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَصِبْنِ عَدِّ قَلَ جَّى عُوَِّرٌ
رَجُلٌّ مِنْ بِى الْمَجْلَانِ فَقَالَ أَنْ عَصِمُ أَرْأَيْ رَجُلاَ رَأَى مَعَ أَمْرَهِ رَجُلًا أَيْتُ فَقْتُونَهُ
أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَصِمُ سَلْ لِ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ
الَِّّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَ فَعَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُالْسَائِلَ وَكَرِهَا ◌َهُ
عُوَعِرْ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ يَصِمُ فَقَالَ صَنَعْتُ أََّمْ تَأْتِى بِخَيْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ
عَلَيْهِ وَسَّ الْمَسَاتَ وَعَبَ قَلَ هُوَيْرٌ وَه لَسْأَنَّ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ
﴿إن امر أتى لا تمنع يدلامس﴾ تقدم الكلام عليه ﴿فقال غربها ان شئت) أى بعدهايريد الطلاق
العداوة فى البين قد يفضى الى ذلك فلذلك أريد الخلع. قوله ﴿ لا تمنع ) أى يد لامس (غربها)
من التغريب بمعنى التبعيد أى طلقها كما تقدم أن تتبعها نفسى أى من شدة المحبة والكلام عليه قد تقدم

١٧١
اللعان بالحبل
٢٧ :٣٧
فَانْطَقَ إلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلََّ فَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
قَدْ أَنزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِكَ وَفِىِ صَاحِتِكَ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ وَ مَعَ النَّسِ عِنْدَ
رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َ بِهَا فَتَلَعَنَا فَقَالَ يَرَسُولَ اللهِ وَالله لَبْ أَمْسَكْتُهَ لَقَدْ
كَذَبْتُ عَلَيهَا فَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ بِغِرَاًِ
فَصَارَتْ سَنَّةَ المُتَلَعَنَيْنِ
باب اللعان بالحبل
٣٦
حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَدُ بْنُ أَبِى بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَ عُمَرُ بْنُ عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٤٦٧
أبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِ الْنَاِ عَنِ الْقَلِبْنِ مُمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَ رَسُولُ الله
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ بَيْنَ الْعَجْلَانِى وَامْرَاته وَكَانَتْ حُبْلَى
ءَ
باب اللعان فى قذف الرجل زوجته برجل بعينه
٣٧
أَخَْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ أَنْبَ عْدُ الْأَعْلَ قَالَ سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ ٣٤٦٨
أَمْرَهُ ◌ََّ هِشَامٌ عَنْ مُمَّدِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك عَنْ ذِكَ وَ أَنَا أَرَى أَنَّ عَنْدَهُ مِنْ
ذلِكَ عَلَمَا فَقَالَ إِنَ هَلَالَ بْنَ أُمَةً قَفَ أَمْرَتْهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ أَخُو الْرَاء
﴿بشريك بن السحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد وقال القاضى عياض وشريك
قوله ﴿لاعن) أى أمر باللمعان. قوله ﴿ ان عنده من ذلك علم) هو بالنصب اسم ان وان كتب
بصورة المرفوع ويحتمل أن يكون مرفوعاً بتقدير ضمير الشأن أى إن الشأن عنده من ذلك { بشريك
ابن السحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد قال القاضى عياض وشريك هذا صحابى وقول
من قال أنه يهودى باطل (وكان أخو البراء) هكذا فى الذسخة التى عندى وغيرها والصواب وكان

١٧٢
كيف اللعان
٢٧ :٣٨
آبْ مَالِك لأُمَّه وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاَنَ فَلَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ
◌ْصُوهُ فَنْ ◌َتْ بِأَيْضَ سَبِطَا فَضِىَ الْغَيْنِ فَهُوَ لِلَالِ بْنِ أُمَةٌ وَإِنْ جَتْ بِأَ كْعَلَ
جَعْدَا أَخْشَرِ السَّقَيْنِ فَهُوَلِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَ، قَالَ فَقْتُ أَّ ◌َتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا
أَحْمَشَ السَّأَقِيْنِ
٣٨ كيف اللعان
أَخْبَ عْرَانُ بْنُ بِزَيْدَ قَلَ حَدَّثَنَا مَخْلَهُ بْنُ حُسَيْنِ الْأَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَ هِشَامُ بْنُ
حَسََّ عَنْ مُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِنَّ ◌َوَّلَ لِعَانِ كَأَنَ فِى الْإِسْلاَمِ أَنَّ
هَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ الَّْمَاءِامْرَأَتِهِ فَتَى النَِّيَّ صَلَى اللهُعليهِوَسَلَّ فَأَخْرَهُ
بُلِكَ فَ لَهُ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَرْبَعَةَ شُهَدَ وَأَّ ◌َدْ فِى ظَهْر ◌َ بُدَّدْتُكَ
عَيْهِ مَرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ وَلُه ◌َارَسُولَ اللهِإِنَّ اللهَ عَّوَجَلَّلَعْلَمُ أَّ صَادِقٌوَلَيْلَنَّ لَهُ
هذا صحابى وقول من قال أنه يهودى باطل ﴿سبطا) بكسر الباء وسكونها المسترسل الشعر (قضىء
العينين) بالهمزة والمدعلى فعيل أى فاسد العين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك (أكحل) الكحل
بفتحتين سواد فى أجفان العين خلقة ( جعدا) بفتح الجيم وسكون العين الذى شعره غيرسبط
﴿حمش الساقين) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش
أخا البراء بن مالك فليتأمل ﴿ فلاعن أى أمر باللعان ﴿أبصروه) أى ولدها (سبطاً) بفتح فكسر
أوسكون أى مسترسل الشعر ﴿قضىء العينين) بالهمز والمد على وزن فعيل أى فاسد العينين بكثرة دمع
أو حمرة أو غير ذلك (أكحل) ذو سواد فى أجفان العين خلقة (جعداً) بفتح الجيم وسكون العين الذى شعره
غير سبط ﴿حمش الساقين) بحاءمهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش
الساقين أى دقيقهما ﴿فَأَنبثت) على بناء المفعول. قوله ﴿أربعة شهداء والا محمد) المشهور نصب الأول
بتقدير أقم و رفع الثانى بتقدير يثبت أو يجب حد
٣٤٦٩

١٧٣
قول الامام اللهم بين
٣٩:٢٧
عَّوَجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُرِىءُ ظَهْرِى مِنَ الْجَِّ فَيَْ مْ كَذَلِكَ إِذْنَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللَّانِ
وَالَّيْنَ يَرْهُونَ أَزْوَاجَهُمْ إلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَا هِلَا فَشَهِدَ أَوْعَ شَهَادَاتِ بِاللهِ إنّه لَمنَ
الصَّادِقِينَ وَالْخَاسَةُ أَنَّ لَ اللهِ عَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِنَ ثُمَّدُعَتِ الْمَةُ فَهِدَتْ
أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِلهِ النَّهُلَنَ الْكَذِينَ فَّا أَنْ كَنَ فِى الرََّ أَو الْخَامَةِ قَالَ رَسُولُ لَه
صَّأُعَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتُوهَا فَها مُوجَةٌ فَكَتْ حَى مَاشَكَكْنَا أَّا سَمْتَهُ ثُمَّ
قَالَتْ لَفْضَحُ قَوْمِ سَائِرَ الْمِ فَضَتْ عَلَى الْمَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ
أَنْظُرُوهَا فَانْ جَتْ بِ أَيَضَ سَبِطَا قَضِىَ الْعَنْنِ فَهُوَ لِلاَلِ بِنْ أُمَّةً وَأَنْ جَتْ بِهِ آَمَ
جَعْدًا رَبْعَا ◌َخْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَِ بَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًاَ خْشَ
السََّقِيْنِ فَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْلَ مَاسَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لى
وَهَا شَأْنْ قَ الشَّيْخُ وَالْقَضِىُ طَوِلُ شَعْرِالْعَنِ لَيْسَ بِفْتُوحِ الْعَيْنِ وَاحِظِمَا
وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَعَالَى أَعْلَمُ
٣٩ باب قول الامام اللهم بين
أَخْرَنَا عِيسَى بْنُ مُمْدٍ قَالَ أَنْبَ الَُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهْزِيْنِ
الساقين أى دقيقهما ﴿ فتلكأت) أى توقفت وتبطأت
﴿ما يبرىء) بالتشديد من التبرئة (فانها موجبة) أى للعذاب فى حق الكاذب (فتلكات)
أى توقفت أن تقول (سائراليوم) قيل أريد باليوم الجنس أى جميع الأيام أو بقيتها والمرادمدة عمرهم
﴿ربعاً) بفتح فسكون أى متوسطاً غير طويل ولا تصير ﴿ من كتاب الله) أى من حكمه بدره الحد
عمن لاعن أو من اللعان المذكور فى كتابه تعالى أو من حكمه الذى هو اللعان (لكان لى ولها شأن)
٣٤٧٠

١٧٤
قول الامام اللهم بين
٣٩:٢٧
الْقَاسِ عَنِ الْقَاسِبْن ◌ُمَّدٍ عَنِ آبْنِ شَبَّاسِ أَنَّهُ قَلَ ذُكِرَ الَّلَاُنُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىالله
عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ عَامِمُ ابْنُ عَدِّ فِ ذِكَ قَوْلاً ثُمّ انْصَرَفَ فَّهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو
آلْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ آْرَأَتِهِ رَجُلًا قَلَ عَاصِمْ مَ أَبْلِتُ بِهذَا إِلِّقَوْلِ فَذَهَبَ بِالَرَسُولِ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بالََّى وَجَدَ عَلَيْهِ آمْرَ أْتَهُوَ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ
الْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِى أَدَّعَى عَلَيْهِ أَهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْهِآدَمَ خَلاَ كَثِيرَ الَّحْمِ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُّ بِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِهَ بِالَّجُلِ الَّى ذَكَرَ زَوْجُهَا
أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ يْهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِبْنِ عَبَّاسِ
ف ◌ْسِ أَمِى ◌َّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّ لَوْ رَجْتُ أَحَدَا بِغَيْ بَّةُ رَجَمْتُ
٣٤٧١ هُذْه قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَتْكَ آمَرَّةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِالْإِسْلَامِ الَّرَّ. أَخْرَبَحْيَى بْنُ مُمَدّ
الْ الَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ جَهْعَمٍ عَنْ إِسْمَاعِيَ بْنِ جَمْفَرِ عَنْ يَحْيَ قَالَ سَعْتُ
عْدَالَّْنِ بْنَ الْقَاسِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَّاسِ أَنْهُ قَالَ ذُكَرَ الََّعُنُ عِنْدَ
رَسُول ◌َشْصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِّ فِذِكَ قَوْلَا ثُم ◌َنْصَرَفَ فَقِبَهُ رَجُلٌ مِنْ
﴿خدلا) بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ولام وهو الغليظ الممتلىء الساق ومثله الخدج
فى اقامة الحدعليها كذاقالوا ويلزم أن يقام الحد بالأمارات على من لميلاعن فالأقرب أن يقال لولا حكمه
تعالى بدر، الحد بلا تحقيق لكان لى ولها شأن والله تعالى أعلم. قوله (ما ابتليت) على بناء المفعول (آدم)
كافعل أى أسمر اللون قيل هو من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمى آدم (خدلاج بفتح خاء معجمة
وسكون دال مهملة ولام هو الغليظ الممتلىء الساق (بين) بالشبه ﴿فلاعن) أى أمر باللعان وظاهره
أن اللعان وقع بعد وضع الحمل وأنهم توقفوا فيه الى الوضع ﴿ تظهر فى الاسلام الشر﴾ قال النووى معناه

٤١:٢٧
عظة الامام الرجل والمرأة عند اللعان
١٧٥
١٥ ٠.٠٠٠٠٠٠٠ ٠١٠
قَوْمِه فَذَكَرَ أَنْهُ وَجَدَ مَعَ آَمَرَّتَهَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِه إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَخْبَهُبِلَّى وَجَ عَلَيْهِ آمْرَتْهُ وَكَانَتْلِكَ لَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِلَ الَّحْ سِطَ الشَّعْرِ وَ كَانَالَّذِى
◌َّعَى عَلَيهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْد أَهْلِآَ خَدْلَا كَثِيرَ اللَّحْ جَعْدَا قَطَطّا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ
عَيْهِ وَسَّ الَّهُمَّّ فَوَضَْ شَِهَا بِالَّذِى ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَ عَنَ رَسُولُ الله
صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَّ ◌َنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِبْنِ عَسٍ فِ الْجَسِ أَمِىَ الَّيِ قَلَ رَسُولُ الله
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْرَجُْ أَحَدَا بِغَيْرٍ بَيّةٍ رَجْتُ هُذِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا تَلْكَ آْرَةٌ
كَنَتْ تُظْهرُ الثَّرِّ فِ الاسْلَامِ
٤٠ باب الأمر بوضع اليد على فى المتلاعنين عند الخامسة
٣٤٧٢
أُخْبَنَا عَلَّبْنُ مَّمُونِ قَالَ حَدََّ سُفْتَنُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ
أَنَّ الَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َرَ رَجُلًا حِينَ أَمَ أْمُلَعَيْنِ أَنْ يَا أَنْ يَضَعَ بَلَهُ عنْدَ
الْخَاسَةِ عَلَى فِهِ وَقَالَ إِنْهَا مُوجبةٌ
٤١ باب عظة الامام الرجل والمرأة عند اللعان
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَّ وَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَلَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَنَاَ ٣٤٧٣
عَبْدُ الملِكِ بْنُ أَبِ سُلْمَانَ قَالَ سَمُْ سَعِدَ بْنَ جُيْرٍ يَقُولُ سُتْهُ عَنِ الْمُلَعَنْ فِى إِمَارَةَ
أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت بدينة ولا اعتراف. قوله (قططاً) بفتحتين أوكسر الأولى
شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان. قوله (على فيه) أى فم الرجل الملاعن ولا يتصور فى المرأة

١٧٦
التفريق بين المتلاعنين
٤٢:٢٧
آبْ الزّبْرِ أَيُفْرَّقُ بَيْنُهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَقَامى إلَى مَنْزِل آبْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ
يَا عَبْدِ الرَّحْنِ الْمُلَعَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْهُمَا قَالَ نَّمْ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ أَوَلَ مَنْ سَلَ عَنْ ذُلُكَ
فُلَانُ بْنُ فُلانِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِأَرَّيْتَ وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُ و أَرَيْتَ الرَّجُلَ مِنََّ عَلَ أَمْرَأَنه
فَاحِشَةً إِنْ تَكَمَ فَعْرٌ عَظِمْ وَقَلَ عَمْرٌ وَ أَى أَمْرَا عَظِيمًا وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذلكَ
فَ يُ قَلَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ أَتَاهُفَقَالَ إِنَّ الْأَّمْرَ الَّذِى سَأَتُكَ ابْلَيْتُ بِه ◌َنْلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ
مُؤْلَ الآيَاتِ فِى سُورَةِالنُّورِ وَالَّذِينَ يَمُونَ أَزْوَجَهُمْ خَّى ◌َلَغَ وَالْخَاسَةَ أَنَّ غَضَبَ
الله عَلَيهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَبَدَأَبالَّجُلِ فَوَعَهُ وَذَكََّّهُوَأَخْرَهُأَنَّ عَذَابَ الْيَ أَهْوَنُ
مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ فَلَ وَالَّذِى بَكَ بِالْخَقِّ مَا كَذَبْتُ ثُمَّى بِالْرَةً فَوَعَظَهَا وَذَكََّهَا
فَقَالَتْ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِلَّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِلَّجُلِ فَتَهِدَ أَرْبَ شَهَاتِ بِلَّهِإِنَّهُ لَنَ
الصَّادِقِينَ وَالْخَاسَةُ أَنَّ لْنَاللهِ عَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلِنَ ثُمَ تَّى بِالْرَأَةٍ فَهِدَتْ أَرْبَ
شَدَاتِ بْله إنَّهُ لَنَ الْكَاذِينَ وَالْخَاسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَها إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
فَفَرَّقَ بَيْهُمَا
٤٢ باب التفريق بين المتلاعنين
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى وَمُمَّدُ بْنُ الْمُنَّ وَغْظُ لَهُ قَلَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَى
أَبِ عَنْ قَدَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ جَُيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ اْتُلَعَيْنْ قَالَ
٣٤٧٤
الا أن يكون محرما منها (سبحان الله) تعجب من خفاء هذا الحكم المشهور عليه ﴿ففرق بينهما) من

٤٤:٢٧
اجتماع المتلاعنين
١٧٧
سَعِدٌ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لابْن عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ
أَخَوَىْ بَنِى الْعَبْلَانِ
٤٢ استتابة المتلاعنين بعد اللعان
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيْوَبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ عُلِيَّةَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ سَعِيد بْن جَبَيْ قَالَ قُلْتُ ٣٤٧٥
لِّبْن ◌ُمَ رَجُلْ قَفَ أَمْرَتُ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَّهِ وَسَم ◌َنَ أَخْوَىْ بِى
الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللهُ يُعُ إِنَّ أَحَدَكَ كَاذِبٌ فَلْ مِنْكَ تَائِبٌ قَلَ لَمَ ثَلاَثً فَأَيَا فَرَّقَ بَيْهُمَا
قَالَ أَيُوبُ وَقَالَ عَمْرُ وبْنُ دِينَارٍإِنَّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ شَيًْ لَ أَوَكَ تُحَدِّثُ بهِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ
مَالِ قَالَ لَمَلَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كًَِّ فَ أَبْعَدُ مِنْكَ
٤٤ اجتماع المتلاعنين
مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جبير ٣٤٧٦
أخبرنا محمد بن منصور
يَقُولُ سَأَلْتُ بْنَ مُمَ عَنِ الْتَلَعَيْنِ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَم ◌ِلْتَعَيْنِ
حَسَلُكُا عَلَى الله أَحَدُ كُمَ كَاذِبٌ وَلَسَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا قَالَ يَرَسُولَ الله مَالى قَالَ لَ مَالَ لَكَ
إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَكَ أَبْعَدُلَكَ
التفريق وفيه أنه لابد من تفريق الحاكم أو الزوج بعد اللعان ولا يكفى اللعان فى التفريق ومن لا يقول
به يرى أن معناه فأظهر أن اللعان مفرق بينهما والله تعالى أعلم. قوله ﴿بين أخوى بنى العجلان) أى بين
الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوى بنى العجلان لتغليب الذكر على الأنثى والله تعالى أعلم. قوله ﴿مالى)
أى المال الذى صرف عليها فى المهر وغيره والتقدير ما شأن مالى أو أيذهب مالى ﴿فهى) الظاهر أن

١٧٨
نفى الولد باللعان وإلحاقه بامه
٢٧: ٤٥
٤٥ باب نفى الولد باللعان وإلحاقه بامه
٣٤٧٧
أَخْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ لَآَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
٠٠٥٠٠٣٠٠
◌َلَيْهِ وَسَ بْنَ رَجُلٍ وَاْرَتِهِ وَرَقَ بَيْهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَ بِلُمَّ
٣٤٧٨
باب إذا عرض بامر أته وشكت فى ولده وأراد الانتفاء منه
٤٦
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ أَنْأَّا سُفْنُ عَنِ النُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَى فَزَارَةَ أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَّى
وَلَتْ غُلَمَا أَسْوَدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِلِ قَلَ نَعَمْ قَالَ فَمَا
أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى تَرَى أَفَى ذَلِكَ قَالَ
عَى أَنْ يَكُونَ نَعَهُ عِرْقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ
نَعَهُ عُرْقُ . أَخْنَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَرِيِعٍ قَالَ حَدِّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَا
مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَبْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فَزَارَةَ إِلَى
الَّبِىِّ صَ لَهُعَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَنِى وَلَتْ غُلَمَا أَسْوَدَ وَهُوَيُرِدُ الأَنْفَمِنْهُ فَقَالَ هَلْ
لَكَ مِنْ إِلِ قَلَ نَمْ قَالَ مَا أَلْوَاُهَا قَالَ حُرْ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَلَ فِيهَ ذَوْدُ وُرْقَ قَالَ فَمَا
﴿من أورق﴾ هو الذى فيه سواد ليس بصاف ﴿نزعه عرق) قال فى النهاية يقال نزع اليه فى الشبه
٣٤٧٩
الضمير للمال باعتبار أنه دراهم أو دنانير والله تعالى أعلم. قوله ﴿باب اذا عرض) من التعريض
﴿بامرأته وشكت) بصيغة التانيث والظاهر وشك بصيغة التذكير كما فى الكبرى وقيل يحتمل أن يكون
من السكوت أى لم يصرح بما يوجب القذف. قوله (غلاماً أسود) أى على خلاف لونى {حمر) بضم فسكون
جمع أحمر ( من أورق) أى أسود والورق سواد فى غيره وجمعه ورق بضم واو فسكون ونزعه عرق يقال

١٧٩
التغليظ فى الانتفاء من الولد
٤٧:٢٧
ذَاكَ تُرَى قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ هُذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَمْيُخْصْ
لُ فِى الأَنْتَفَاء مِنْهُ . أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَّد بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ حْصِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا
شُعَيْبُ بَْبِىِ خْرَةَ عَنِ الْهْرِىَّ عَنْ سَعِدِ بْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَبَيْنَ نَحْنُ عَنْدَرَسُول
◌ُّصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ قَرَجُلٌ فَقَالَ يَسُ ولَ اللهِ إِنَى وُلِدَلِ غُلَمْ أَسْوَدُ فَقَالَرَسُولُ الله صَ لَّهُ
عَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَى كَنَ ذلِكَ قَلَ مَا أَدْرِى قَالَ فَهَْلَكَ مِنْ إِيلِ قَ نَمْقَالَ فَ أَوْهَ قَالَ حُرٌ
قَالَ فَلْ فَ جَلٌ أَوْرُقُ قَالَ فِيَهَا إِبْلُ وُرْقٌ قَالَ فَ كَانَ ذلكَ قَالَ مَا أَدْرِى يَرَسُولَ الله
إِلََّنْ يَكُونَ نَعَهُ عَرْقٌ قَالَ وَهَا لَعَهُنَعَدُعِرْقُ فَنْ أَجْلِ قَضَى رَ سُولُاللهِ صَلَّالَّهُعَلَهُ
وَسَ هذَا لَجُوزُ فِيَجُلِ أَنْ يَتْفِىَ مِنْ وَلَدٍ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِإِلَّا أَن ◌َُّم ◌َّهُ رَأَى فَاحِشَةً
٤٧ باب التغليظ فى الانتفاء من الولد
أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَ الَلَيْثُ عَنَ أَبْ الْمَد ٣٤٨١
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ سَعِدِ الْمَغْرِىِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ الَه
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَةِ أَيْمَا أَمْرَأَةُ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمْ رَجَلاَ لَيْسَ
٥٠
۶٥٠
م
ء
مِنْهم فَلَيسَتْ مَنَ اللّه فى شَىْءٍ وَلَا يُدْخَلَهَا اللهُ جَنْتَهُ وَيمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ ينظر اليه
ے
اذا أشبهه وقال النووى المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومعنى نزعه أشبهه
نزع اليه فى الشبه أذا أشبه وقال النووى المراد بالعرق ههذا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمر ومعنى نزعه أشبهه
واجتذبه اليه وأظهر لونه عليه. قوله ﴿فليست من اللّه) أى من دينه أو رحمته وهذا تغليظ لفعلها
ومعنى ( ولا يدخلها اللّه جنته) أى لا تستحق أن يدخلها الله جنته مع الأولين (وهو ينظر اليه) أى
الرجل ينظر الى ولده وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر الى الرجل فهو تقبيح لفعله والله
٣٤٨٠

١٨٠
٤٨:٢٧
الحاق الولد بالفراش اذا لم ينفه صاحب الفراش
أُحْتَجَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
٤٨ باب الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
٣٤٨٢
٣٤٨٣
٣٤٨٤
أَخْبَنَ قتَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِ سَةَ عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ أَنَّ
الَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الَْجَرُ. أَخْرَ إِسْحُبُبرَاهِيمَ
عَنْ عَبْدِ الََّّقِ قَالَ حَتَ مَعْمَرٌ عَنِ الْرِىُّ عَنْ سَعِدٍ وَأَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْةَ أَنَّ
الَِّّ صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ الْوَدُ لِلْفِرَاشِ وَلْمَاهِ الَْجَرُ. أَخْبَنَا ◌ُيّةُ قَالَ حَدَّثَ
الَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّصٍ وَعَبْدُ بْنُ
زَمْعَةَ فِى غُلَامِ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَرَسُولَ اللهِ أَبْنُ أَخِى ◌ُبَ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ عَهِدَ الَّ أَنَّهُأَنّهُ
أَنْظُرْ إِلَى شَهِ وَقَلَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِ مِنْ وَلِدَتِهِ فَظَرَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ الَى شَهِ فَى شَهَ بَنَا بُعْبَةَ فَقَالَ هُوَلَكَ يَعْبُ الْوَلَدُ لْفِرَاشِ وَالْعَاهِر
الْحَجَرُ وَاحْتَجِ مِنْهُ يَسَوْدَهُ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ يَرَسَوْدَةَ قَطْ. أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ أَنْأَنَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزَّيْرِ مَوْلَى لَمْ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ
٣٤٨٥
واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه ﴿ الولد للفراش) قال فى النهاية أى لمالك الفراش وهو الزوج
والمولى والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها ﴿وللعاهر الحجر) العاهر الزانى يقال عهر يعهر
عهراوعهورا اذا أتى المرأة ليلا للفجوربها ثم غلب على الزنا مطلقا والمعنى لاحظ للزانى فى الولد
تعالى أعلم. قوله { الولد للفراش﴾ أى لصاحب الفراش أى لمن كانت المرأة فراشاً له ثم وللعاهر) الزانى
﴿ الحجر﴾ أى الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد يقال فى صدق هذا
الكلام ثبوت الرجم له أحيانا والله تعالى أعلم. قوله (شبها) بفتحتين واحتجى منه مراعاة للشبه فكانه