Indexed OCR Text

Pages 81-100

٨١
إنكاح الابن أمه
٢٨:٢٦
وَمَعَاشِى وَعَةٍ أَمْرِى أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَاجِهِ فَقُرُهُ لى وَيَسْرُلِ ثُمَّبَرِكْ لِ
فِهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْم ◌َنَّ هُنَا الََّ شَرٌّلِ فِ دِى وَمَعَاشِى وَ أَعْرِى لَوْقَالَ فِى عَاجِلِ
أَّرِى وَآَجِهِ فَأَصْرِفُ عَنّى وَأَصْرِفْنِى عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِ الْخَيْرَ حَيْثُ كَنَ ثُمَ أَرْضِهِ
قَالَ وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ
٢٨ انكاح الابن أمه
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ إِسْعِيَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَمَّدِ بْنِ سَةَ عَنْ ثَابت ٣٢٥٤
الَْانِى حَدَّثَنِى أَبْنُ عُمَ بْنِ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أُمّ سَلَةَ لَمَّا أَنْقَضَتْ عَدَّتُهَ بَعَثَ الَيْهَا
أَبُو بَكْرِ يَخْطُهَ عَلَيْهِ فَ تَوَّجْهُ فَكَ الَيْهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ عُرَ بِنَ الْخَطَّاب
يَخْطُهَا عَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلْهِ وَسَلَّ أَنِّ امْرَةٌ غَيْرَى وَفِى أَمْرَأَةٌ مُصْبَةٌ
يحتمل أن تكون للاستعانة كما فى قوله تعالى رب بما أنعمت على أى بحق علمك وقدرتك الشاملين
﴿ فاقدره لى﴾ بضم الدال وكسرها أى فقدره من التقدير قال الشيخ شهاب الدينالقرافی فی کتاب
أنوار البروق يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير فمعناه فيسره (ثم رضنى به) أى اجعلنى راضياً
بذلك ﴿إنى امرأة غيرى﴾﴾ هى فعلى من الغيرة ﴿وانى امرأة مصبية) أى ذات صبيان
الى عدم علم العبد بمتعلق علمه تعالى اذ يستحيل أن يكون خيرا ولا يعلمه العليم الخبير وهذا ظاهر
﴿فاقدره لى) بضم الدال أو كسرها أى اجعله مقدورا لى أوقدره لى أى يسره فهو مجاز عن التيسير فلا
ينافى كون التقدير أزليا (شر لى فى دبنى ومعاشى) ينبغى أن يجعل الواو ههنا بمعنى أو بخلاف قوله خير لى
فى كذا وكذا فان هناك على بابها لأن المطلوب حين تيسره أن يكون خيرا من جميع الوجوه وأما حين
الصرف فيكفى أن يكون شرامن بعض الوجوه ( ثم رضنى به) أى اجعلنى راضيا بذلك ﴿ ويسمى حاجته)
أى عند قوله ان هذا الامر والله تعالى أعلم. قوله (غيرى) بألف مقصورة أى ذات غيرة أى فلا يمكن
لى الاجتماع مع سائر الزوجات (مصبية) بضم ميم من أصبت المرأة أى ذات صبيان

٨٢
إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
٢٦: ٢٩
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَا فِى شَاهُدٌ فَأَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ فَذَ كَرَ ذلِكَلَهُ فَلَّرْجِعْ
أَّهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكُ أَّى أَمْرَةٌ غَرَى فَسَدْعُو ◌َّهَ لَكَ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكَ وَمَا قَوْكَ إِنِّى
أَمْرَةٌ مُصْيَةٌ فَتُكْفَيْنَ صِيَتَكْ وَّ قَولُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِى شَاهِدَيْسَ أَحَ مِنْ
أَوْلَاتِكُ شَاهُدٌ وَلَ غَِبُ يَكْرَهُ ذلِكَ فَقَالَتْ لِبْهَا يَ عُرُ فُمْ فَزَوْجْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
١٠/ ٥٠٠
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ مُخْصَرٌ
٢٩ انكاح الرجل ابنته الصغيرة
٣٢٥٥
أَخْبَنَا إِبْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا أَبُو مُعَوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيه
عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َوَّجَهَا وَهِىَ بِثْتُ سِتَ وَى بِاَ وَهِىَبِثْتُ
٣٢٠ تَسْعِ. أَخَْنَامُمَّدُ بْنُ النَّصْرِيْنِ مُسَاوِرِ قَلَ حَدََّ جَمْفَرُبْنُ سُلْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَوَّجَنِى رَسُولُ الهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَمَلِسَيْ سِيْنَ وَ دَخَلَ عَلىّ
لِْعِنَ. أَخْبَنَا قُتْبَةُ قَالَ حَدَّثَ عَبْرٌ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ أَبِ إِسْخَقَ عَنْ أَبِ عَُّ
قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ تَوَّجَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَ الهُ عَلَيْهِ وَسَمْ لِسْعٍ سِنَ وَصَبُ تَسْعَاً. أَخْرَنَا
مَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْب ◌َالَ حَدَّثَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِرَاهِمَ عَنِ
٣٢٥٧
٣٢٥٨
﴿وليس أحد من أوليائى شاهد) الظاهر أنه بالنصب خبر ليس ولاعبرة بخطه بلا ألف والمراد أن النكاح
يحتاج الى مشورة الاولياء فكيف يتم بدون حضورهم ﴿فيذهب غيرتك) من الاذهاب (فستكفين
صبيانك﴾ من الكفاية على بناء المفعول وصبيانك بالنصب على أنه مفعول ثان كما فى قوله تعالى
فسيكفيكهم أى فسيكفيك الله تعالى مؤنة صبيانك ﴿شاهد ولاغائب﴾ هو ههنا بالرفع على الوصفية وخبر
ليس يكره ﴿قم فزوج) قيل كان صغيرا فالولى حقيقة هو صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم

٨٣
إنكاح الرجل ابنته الكبيرة
٣٠:٢٦
الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهِىَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا
وَهِى بُِْ ثَانِى عَشْرَةَ
٢٠ انكاح الرجل ابنته الكبيرة
أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنْ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنْ سَعْدِ قَالَ ٣٢٥٩
◌َّثَنَا أَبِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْزِ شَِابِ قَالَ أَخْرَ فِى سَالِ بْنُ عَبْدِ اللهِأَّهُسَمِعَ عَبْدَ الَِّنَ عُمَ
يُحَدِّثُ أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُعَنْهُ حَدََّ قَلَ يَعْنِى تَتْ حَقْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ
خُنَيْسِ بْنِ حُذَاَ السَّهِْىِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَّ قَوُفى ◌ِالْمَدِينَ
قَالَ عُمَرُ فَأَتَيْتُ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَ اللهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بَذْتَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ
إِنْ شِئْتَ أَنْكْحُكَ حَقْصَةَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِ أَمْرِى فَلَتْتُ لَكِ ثُمَّ لَفِىِ فَقَالَ قَدْ بَدَالِ
أَنْلَا أَزَوَّجَ يَوِْى هَذَا قَالَ ثُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيَقَ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شَأْتَ
زَوَّجْتُكَ حَقْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُوبَكْرٍ فَلَمْيُرْجِعْ إلَىَّ شَيْنَا فَكُنْتُ عَلَهِأَوْجَدَ مِنَّى
عَلَى مُثَنَ فَتْتُ لَيَالِ ثُمَ خَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَنْكُْهَا إِيَّهُ فَلَى
أَبُو بَكْر فَقَالَ لَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَقْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إلَيْكَ شَيًْ قَالَ عُرُ
قُلْتُ أَمْ قَالَ فَهُ مْيَنْعِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا فِيَ عَرَضْتَ عَلَى إِلَّ أَفَى قَدْ كُنْتُ عَلْتُ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَ قَدْذَ كَرَهَا وَلْ أَكُنْ لِأُنْتِى سِرَّرَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
قوله ﴿قد بدالى) أى ظهر لى أى هو أن لا أتزوج فى هذه الليلة فاليوم بمعنى الوقت

٨٤
استئذان البكر فى نفسها
٢٦ : ٣١
وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبَلْتُهَا
٢١ استئذان البکر فی نفسها
٣٢٦١
٣٢٦٠ أَخْبَنَا قُتَبَةُ قَلَ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَعْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُيْ بْنِ مُطْعِمٍ
عَنْ أَبْ عَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَّ قَالَ الْأَيْمُ أَخَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِهَا وَاَلْبِكُرُ
تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسَهَا وَ إِذْنُهَا صُمَنْهَا، أَخْبَرَنَا ◌َحْمُودِ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَ
شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ قَالَ سَعْتُهُ مِنْهُبَعْدَ مَوْتِ نَافِعِ بِسَنَةَ وَلَهُ يَوْمَذْ حَقَةٌ قَلَ أَخْرَى
عَبْدُ اللهِبْنُ الْفَضْلِ عَنْ تَفِ بْنَ جُيَرٍ عَنِ ابْنِ عََّسِ أَنَّ الَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ
الْأَبْ أَحَقُّ ◌ِنَفْسِهَ مِنْ وَلِّهَ وَالْقِمَةُ تُسْتَأْمُ وَإِذْهَا صُعَنْهَا، أَخْبَرَبِ أَحْدُ بْنُ سَعِدِ
الَرَبَاطِى فَلَ حَدَّثَ يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ عَنِ أَبْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّقَى صَالِحُبُ كَيْسَانَ
عَنْ عْدِ اللهِبْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَّاسِ بْ رَبِعَةً عَنْ نَفِ بْنِ جُِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ
٣٢٦٢
﴿الأيم أحق بنفسها﴾ قال فى النهاية الأيم فى الأصل التى لازوج لها بكراً كانت أو ثيباً مطلقة كانت
أو متوفى عنها ويريد بالأيم فى هذا الحديث الثيب خاصة وحمله الكوفيون على كل من لازوج
لها ثيباً كانت أو بكراً كماهو مقتضاه فى اللغة قال القاضى عياض واختلف فى قوله أحق بنفسها
هل المراد بالاذن فقط أم به وبالعقد والجمهور على الأول ﴿ وإذنها صماتها) بضم الصادوهو السكوت
قوله ﴿الأيم) بفتح فتشديد تحتية مكسورة فى الاصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ئيا
والمراد ههنا الثيب لرواية الثيب ولمقابلته بالبكر وقيل وهو الأكثر استعمالا (أحق) هو يقتضى
المشاركة فيفيد أن لها حقا فى نكاحها ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فانها لا تجبر لاجل الولى
وهو يجبر لاجلها فان أبى زوجها القاضى فلا ينافى هذا الحديث حديث لانكاح الابولى {صماتها)
بضم الصاد السكوت قوله ﴿ واليتيمة) يدل على جواز نكاح اليقيمة بالاستئذان قبل البلوغ ومن

٨٥
إستثمار الثيب . اذن البكر
٢٦ : ٣٤
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيُّ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْبَيمَةُ تُسْتَأْمُرُ فِى نَفْسَهَا
وَإِنْهَا صُمَتُهَا ، أَخَْ مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّاقِ قَالَ أَنْبَا مَعَمَرٌ عَنْ صَالِحٍ
أَبْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِبْنِ جُرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ قَالَ لَيْسَ
لِلَوَلِ مَعَ الَّيْبِ أَمْرُ وَالْقِمَةُ تُسْتَأْمُرُ فَصَمْتُهَا إِرَاُهَا
٣٢٦٣
استثمار الاب البکر فی نفسها
٣٢
٣٢٦٤
أخبرنا محمد بن منصور قَالَ حَدَثَنَا سَفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعيد عَنْ عَبْد الله بْن الْفَضْلِ
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبِيرٍ عَنِ ابْنِ عَسٍ أَنَّالَِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَالَ الَّيْبُ أَحَقُّ نَفْسَا
وَالْكُرُ يَسْتَأْمِرُ هَا أَبُوهَا وَإِنْتُهَا صَاتُهَ
استثمار الثيب فی نفسها
٣٣
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَا أَبُو إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَا يَحْيَى أَنَّ أَبَاسَلَةَ حَدَّثُهُ ٣٢٦٥
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىالله عَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَأُتْتَكُجُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
وَلَا تَكَعُ الْكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَ قَالُوا يَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْهَا قَالَ إِذْهَا أَنْ تَسْكُتَ
٣٤ اذن البكر
أَخْبَرَنَاإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ ٣٢٦٦
أَبْنَ أَبِ مُلْكَ يُحَدِّثُ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِ عَمْرٍ و عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
لا يجوز ذلك يحمل اليقيمة على البالغة وتسميتها بقيمة باعتبار ما كان والله تعالى أعلم. قوله ﴿ يستأمرها)

٨٦
الثیب یزوجها ابوها وهى كارهة
٣٥:٢٦
٣٢٦٧
قَالَ أَسْأَمُوا النَّسَاءَ فِى أَبْضَاعِهِنَّ قِلَ فَنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِى وَسَكُتُ قَالَ هُوَ إِذْهاَ . أَشْهَنَاً
◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ خٌَ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَلَ حَدَثَ هِشَامٌ عَنْ يَحَ بَنِ
أَبِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَى أَبُو سَلَةَ بْنُ عَبْدِالَّْنِ قَالَ حَدَّقَى أَبُو هُرَيَْةَأَ رَسُولَ الله صَلَى الَّله
عَلَيْهِ وَسَ قَالَ لَنْكُمُ الْأَسْمُ حَتّى تُنْتُرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُِّرُ حَتّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَرَسُولَه
كَيْفَ إِذْتُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
٣٥ الثيب يزوجها أبوها وهى كارهة
٣٢٦٨
أَخْبَنِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَ مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ
الْقَاسِ وَأَنْبَنَا مَّدُ بْنُ سَةَ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الَّْنِ بْنُ الْقَاسِ عَنْ مَلِك ◌َلَ حَدَّثَيِّ
عَبْدُ الَّْنِ بْنُ الْقَاسِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ وَمَعٍ آبْيَزِدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِّ
عَنْ خَنْسَ بْتِ خِذَامِ أَنَّأَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِى قَيِّبُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَتْ رَسُولَ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَرَدَّ نِكَاَهُ
البكر يزوجها ابوها وهى كارهة
٣٦
أَخْبَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَّ بْنُ غُرَابِ قَالَ حَدَّثَ كَهْمَسُ بْنُ الْحَنِ عَنْ
٣٢٦٩
أمرها من لايرى ذلك لازما يقول انه لتطبيب خاطرها أحب وأولى. قوله فى أبضاعهنَ) أى أنفسهن
أو فروجهن. قوله، بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وذال معجمة. قوله ﴿وهى ثيب) ظاهره أنه
لا اجبار على الثيب ولو صغيرة لان ذكر هذا الوصف يشعر بأنه مدار الرد ومن لا يرى أن المؤثر فى عدم
الاخبار البلوغ يرى أن هذه حكاية حال لاعموم لها فيحتمل أن تكون بالغة فصار حق الفسخ سبب

٨٧
الرخصة فى نكاح المحرم
٣٧:٢٦
عَبْد الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَهَ دَخَتْ عَلَيهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِ زَوَّجَنِى أَبْنَ أَخِيهِ
لِيَرْفَعَ بِ خَسِسَتَهُ وَنَ كَارِهَةٌ قَالَتِ أَجْلِ خَتَّى يَأْتِيَ النَُّّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َأَخَْتْهُ فَرْسَلَ إلَى أَيِها فَعَهُ لَعَلَ الْأَمْرَ إلَيْهَا فَقَالَتْ
يَرَسُولَ الله ◌َدْ أَجْهُ مَا صَنَعَ أَبٍ وَلَكِنْ أَرْدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلَّسَاءِ مِنَ الْأَمْشَىُ. أَنْرَنَا
◌َمْرُ و بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَ يَحْيَى قَلَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَمْ قَالَ حَدَّثَ أَبُو سَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ُسْتَأْمُ الْنِعَةُ فِ نَفْسِها فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْهَا
وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
٣٢٧٠
٣٧ الرخصة فى نكاح المحرم
أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى عَنْ مُحَمَّد بْنِ سَوَاء قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَىَ بنْ حَكِيم
٣٢٧١
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَيْعُونَبِنْتَ الْحرث
وَهُوَ نُخِّْمُ وَفِى حَدِيثِ يَعَلَى بِسَرِفَ. أَخْرَنَ مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ
٣٢٧٢
﴿وأن أبت فلا جواز عليها﴾ أى لا ولاية عليها مع الامتناع ﴿عن ابن عباس أن النبى
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) قال القاضى عياض لميرو ذلك غيرابن عباس وحده
وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن
ذلك الا أنه اشتبه على الراوى فزعم أنه الحق لكونها ثيبا والله تعالى أعلم قوله ﴿ليرفع بي) أى ليزيل
عنه بانكاحى اياه (خسيسته) دناءة أى أنه خسيس فاراد أن يجعله بى عزيزا والخسيس الدنىء والخسة
والخساسة الحالة التى يكون عليها الخسيس يقال رفع خسيسته اذا فعل به فعلا يكون فيه رفعته ﴿ فجعل
الامر البها) يفيد أن النكاح منعقد الاأن نفاذه الى أمرها ﴿أللنساء) بهمزة الاستفهام ولام الجر
قوله ﴿ وان أبت فلا جواز عليها) أى لا سبيل عليها أولا ولاية عليها وهذا يدل على أنه ليس على

٨٨
النهى عن نكاح المحرم
٣٨:٢٦
٣٢٧٣
٣٢٧٤
عَمْرِوَ عَنْ أَبِ الشَّْشَاء أَنَّ آبْنَ عَّاس أَخْبَهُ أَنَّ النِّيَّ صَلََّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَزَوَّجَ مَيْمُونَوَهُوَ
مُحرَُّ. أَخْبَنَاُثَنُ بْنُ عَبْدِ اَلِ قَالَ ◌ََّى إِبْرَاهِم ◌ُ الْحَاجِ قَلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ
ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ آبِْ عَّاسٍ أَنَّ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَكَ مَيْمُوَةَ وَهُوَُزِمٌ
◌َجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى الْعَّاسِ فَأَنْكَحَها إِنَّهُ. أَخَْنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَاُبْدُ الله ◌َهُوَ
أَبُ مُوسَى عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمْ
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَمَحْرِمٌ
النهى عن نكاح المحرم
٣٨
أُخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْخُرِثُ بْنُ مُسْكِين قَرَاءَةً
عَيْهِ وَأَنَ أَنْمُ عَنِ ابْنِ الْقَلِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَفِعٍ عَنْ نُّهِ بْنِ وَهْبِ أَنَّ أَبَنَ
أَبْنَ مُمَ قَالَ سَعْتُ مُثَنَ بْنَ عَنَّنَ رَضَِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ
وَيَنْكِحُ الْرِمُ وَلَ يْنَكِحُ وَلَا يَخْطُبُ. حَدَّثَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا بِيِدُ وَهُوَ
٣٢٧٥
٣٢٧٦
عباس ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تزوجها فى الحرم وهو
حلال ويقال لمن هو فى الحرم محرم وان كان حلالا وهى لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ﴾ أى فى حرم المدينة قلت وقيل فى البيت أى فى شهر حرام يقال
أحرم إذا دخل فى الشهر الحرام (لا ينكح المحرم) أخذ به الأئمة الثلاثة والجمهور وتعلق أبو حنيفة
رحمه الله بالحديث السابق وأجيب بعد ما تقدم بأن الصحيح عند الأصوليين ترجيح القول
الصغير ولاية الاجبار لغير الأب وعند الشافعى لا فائدة لأمرها فلذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة
كما تقدم. قوله (لا ينكح) من النكاح والثانى من الانكاح ( ولا يخطب) كينصر من الخطبة وقد

٨٩
٢٦ :٣٩
ما يستحب من الكلام عند النكاح
أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرِ وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نُبْهِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبَانَ بْنَ
مُتَ أَنَّ ◌ُمَنَ بْنَ عَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ أَنَّهُ قَالَ
لَ يْكُِالْحِمُ وَ يُنكِحُ وَلَا يَخْعُبْ
٣٩ ما يستحب من الكلام عند النكاح
أُخْبَنَا قُتِيَهُ قَالَ حَدَّثَ عَبْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ ٣٢٧٧
عَبْدِالله قَالَ عَلَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِهِ وَسَلَّ التَّشْهُدَ فِى الصَّلَاةَ وَالنََّهُدَ فِى الْحَاجَةِ قَالَ
الََّهُُّ فِى الْحَاجَةِ أَنْ الْمَدُ لُّ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ مُونَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُ ورِ أَنَّفُسْنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ
فَلَا مُضْلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ الَهُ فَلَ هَادِىَ لَّهُ وَّْهُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُدَا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأْ ثَلَاثَآَ يَتِ . أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَلَ حَدَّثَ مُدَّ بْنُ عِيسَ قَالَ ٣٢٧٨
حََّ ◌َحَ بْنُ ذَكَرِيَّابْنِ أَبِ زَائِدَ عَنْ ◌َُدَ عَنْ عَْرِبْنِ سَعِدٍ عَنْ سَعِدِ بْنْ جُيْ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسِ أَنْ رَجُلَّمَالذَّيِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَّ فِ شَىْءٍفَقَالَ النَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ
إِنَّ الْخَمْدِ اللّه تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضْلَّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ
لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه ومن خصائصه (ولا ينكح) بضم أوله أى
لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة ﴿ولا يخطب﴾ هونهى تنزبه ليس بحرام
تقدم الكلام على الحديثين فى باب الحج. قوله ﴿ والتشهد فى الحاجة) الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره
ويؤيده بعض الروايات فينبغى أن يأتى الانسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعى
الخطبة سنة فى أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة اشارة اليها ويحتمل أن المراد بالحاجة

٩٠
مايكره من الخطبة
٤٠:٢٦
أَنْ لَا إِلَّهَ إلَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدَ أَنَّ محمدًا عبده ورسوله أما بعد
ما يكره من الخطبة
٤٠
٣٢٧٩
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
◌َنْ غَيِ بِنْ طَفَةَ عَنْ عَدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ تَشَهَِّ رَجُلَانِ عِنْدَ الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ يُطْعِاللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِّدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَلَ رَسُولُ أَنْه
٥٠٠٠١,٥
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِْسَ الْخَطِبُ أَنْتَ
﴿ فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقدرشد) بفتح الشين وكسرها ﴿ ومن يعصهما فقدغوى)
غوى بفتح الواو وكسرها قال عياض والصواب الفتح وهو من الغى وهو الانهماك فى الشر
﴿ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت) قال القرطبى ظاهره أنه أنكر عليه
جمع اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضمير واحد و يعارضه ما رواه أبو داود
من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال فى خطبته من يطع الله ورسوله
فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر إلا نفسه وفى حديث أنس ومن يعصهما فقد غوى وهما
صحيحان ويعارضه أيضاً قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النى جمع بين ضمير اسم
الله وملائكته ولهذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم إلى أن هذا الخطيب وقف
النكاح اذهو الذى تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات . قوله ﴿فقد رشد) بفتح الشين هو المشهور الموافق
لقوله تعالى لعلهم يرشدون اذ المضارع بالضم لا يكون للماضى بالكسر ولذلك لما قرأ شهاب الدين الموصلى
فى مجلس الحافظ المِّي رشد بالكسر رد عليه الشيخ بقوله تعالى لعلهم يرشدون أو بالكسر ذكره
سيبويه فى كتابه وهو الموافق لقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا بفتحتين فان فعلا بفتحتين مصدر فعل
بكسر العين كفرح فرحا وسخط سخطا ولذلك رد الشيخ عليه بقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا وأنت
لو تأملت وجدت بكلام المِّي الموصلى موقعا عظيما ودلالة باهرة على فطاتهما والله تعالى أعلم (غوى)
بفتح الواو وكسرها وصوب عياض الفتح (بئس الخطيب أنت) قالوا أنكر عليه التشريك فى الضمير
المقتضى لنوهم التسوية ورد بأنه ورد مثله فى كلامه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فالوجه أن التشريك فى

٢٦: ٤١
الكلام الذى ينعقد به النكاح
٩١
٤١ باب الكلام الذى ينعقد به النكاح
٣٢٨٠
أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعُْ سَهْلَ بَ سَعْدِ .
يَقُولُ إِنِى لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ فَقَامَتِ آمْرَةٌ فَقَالَتْ يَرَسُولَ الله
إنَّهَ قَدْ وَهَبْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيُكَ فَكَتَ فَيُحْهَا الَّبِىُّ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَم ◌ِشِْ
ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَ يَرَسُولَ اللهِإِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيِكَ فَقَمَ رَجُلٌ فَقَالَ
على ومن يعصهما وهذا التأويل لم تساعده الرواية فان الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين فى
مساق واحد وان آخر كلامه انماهو فقدغوى ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه
صواب ما أخل به فقال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فظهر أن ذمه له انما كان على
الجمع بين الاسمين فى الضمير وحينئذ يتوجه الاشكال ويتخلص عنه من أوجه أحدها أن
المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه اذا وجهه لغيره فقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب
أنت منصرف لغير النبى صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنى وثانيها أن انكاره صلى اللّه عليه وسلم
على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعهما فى الضمير الواحد
فمنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الاطلاق وثالثها أن ذلك الجمع تشريف ولله
تعالى أن يشرف من شاء بما شاء ويمنع من مثل ذلك الغير كما أقسم بكثير من المخلوقات
ومنعنا من القسم بها فقال سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي ولذلك أذن
لنبيه صلى الله عليه وسلم فى اطلاق مثل ذلك ومنع منه الغير على لسان نبيه ورابعها أن
العمل بخير المنع أولى لأوجه لأنه تقييد قاعدة والخبر الآخر يحتمل الخصوص كما قررناه
ولأن هذا الخبر ناقل والآخر مبقى على الأصل فكان الأول أولى ولأنه قول والثانى فعل
الضمير يخل بالتعظيم الواجب ويوهم التشريك بالنظر الى بعض المتكلمين وبعض السامعين فيختلف حكمه
بالنظر الى المتكلمين والسامعين والله تعالى أعلم

٩٢
الشروط فى النكاح
٢٦: ٤٢
زَوّجْنِيهَا يَارَسُولَ الله قَالَ هَلْ مَعَكَ شَىءٌ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَمًا مِنْ حَدِيد
فَذَهَبَ فَطَبَ ثُّ ◌َ فَ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَمً مِنْ حَدِيدٍ قَلَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ
شَىُّ قَالَ فَمْ مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْ كَحْتُكَ عَلَى مَامَعَكَ مَنَ الْقُرْآنِ
الشروط فى النكاح
٤٢
أَخْرَ عِيسَى بْنُ حَمَّادِ قَلَ اَّانًّ الَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِ الْخَّرْ عَنْ
٣٢٨١
فكان أولى . وقال النووى قال القاضى عياض وجماعة من العلماء انما أنكر عليه لتشريكه
فى الضمير المقتضى للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم فى الحديث الآخر لا يقل أحدكم ماشاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ماشاء الله ثم شاء فلان
والصواب أن سبب النهى أن الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز
فلهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكامة أعادها ثلاثاً لتفهم
وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر فى الأحاديث الصحيحة
من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما وغيره
من الأحاديث وانما ثنى الضمير هذا لأنه ليس خطبة وعظ وانما هو تعليم حكم فكل ماقل
لفظه كان أقرب الى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فانه ليس المراد حفظها انما يراد الاتعاظ
بها وبما يؤيد هذا ماثبت فى سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمدلله نستعينه الى أن قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن
يعصهما فانه لا يضر ألا نفسه. وقال الشيخ عز الدين من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان
يجوز له الجمع فى الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره قال وانما يمتنع من غيره دونه
لأن غيره اذا جمع أوهم اطلاقه التسوية بخلافه هو فان منصبه لايتطرق إليه ايهام ذلك
قوله ﴿قد أنكحتكها على ما معك من القرآن) قد جاء فى هذا اللفظ روايات لكن لما كان هذا اللفظ
أنسب بالمقام أشار المصنف بايراده فى هذه الترجمة إلى أنه الاصل وباقى الالفاظ روايات بالمعنى والله

٩٣
٢٦ :٤٣
النكاح الذى تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
عُقْبَةَ بْ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِوَسَلَّ قَالَ إِنْ أَحَقّ الُوطِ أَنْ يُوَّ بِهَا اسْتَحْ
بِ الْفُرُوجَ ، أَخَْنَا عَبْدُ الله بْنُ مُمَّدِ بْنِ حِ قَالَ سَمْتُ حَجَاجَايَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ
أَخَْفِى سَعِيدُ بْنُ أَبِ أَيُوبَ عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِ حِبِ أَنَّ أَبَ الخَيْرِ حَدََّهُ عَنْ عُقْبَةَ بْعَمِ
عَنِ الَِّى صَّى اللهُ عَيْهِ وَ قَ إِنَّ أَخَّ الشّرُوِطِ أَنْ يُوَّ بِهِ مَا اسْتَحْلَّمْبِ الْفُرُوجَ
٣٢٨٢
النكاح الذى تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
٤٣
أَخْبَرَنَا إِسْحِقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ٣٢٨٣
جَت أَمْرَةُ رَفَاعَةَلَى رَسُولِ اللهِ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَعَةَ طَّقَى فَتَّ طَلَاقى
وَأَى تَوَّجُتُ بَعْدَهُ عَبْدَالَْنِ بْنَ الَِّ وَمَا مَعَُإلَّا مِثْلُ هُدْبَةَ الَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ الله
صَ اللهُ عَيْهِ وَسَمَ وَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِدِينَ أَنْ تَرْجِى إِلَى رِقَاعَةَ لَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَلْتَكَ
﴿عبدالرحمن بن الزبير) بفتح الزالى وكسر الموحدة مكبر ﴿ حتى يذوق عسيلتك) قال فى النهاية
تعالى أعلم قوله (ان أحق الشروط الخ) خبر ان ما استحللتم وان يوفى به متعلق بأحق أى أليق الشروط
بالايفاء شروط النكاح والظاهر أن المراد به كل ماشرطه الزوج ترغيبا للمرأةفى النكاح مالم يكن محظوراومن
لا يقول بالعموم يحمله على المهر فانه مشروط شرعا فى مقابلة البضع أو على جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى
الزواج من المهر والنفقه وحسن المعاشرة فانها كانها التزمها الزوج بالعقد. قوله (جاءت امرأة رفاعة)
بكسر الراء ﴿فأبت﴾ أى طلقنى ثلاثا (عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاى وكسر الموحدة بلا خلاف
كذا ذكره السيوطى فى كتاب الطلاق فى حاشية الكتاب وكذا هو المحفوظ والمضبوط فى بعض
النسخ المصححة مع علامة التصحيح لكن قال السيوطى ههنا بفتح الزاى وفتح الموحدة ولعلهسهو والله
تعالى أعلم ﴿الامثل هدية الثوب) هو بضم هاء وسكون دال طرفه الذى لم ينسج تريد أن الذى معه
رخو أو صغير كطرف الثوب لا يغنى عنها والمراد أنه لا يقدر على الجماع (لا) أى لارجوع لك الى
رفاعة ﴿عسيلتك) تصغير العسل والناء لان العسل يذكر ويؤنث وقيل على ارادة اللذة والمراد لذة

٩٤
تحريم الربيبة التى فى حجره
٢٦: ٤٤
وَتَذُوقِى عُسَْتَهُ
تحريم الربيبة التى فى حجره
٤٤
٣٢٨٤
أَخْرَنَا عْمَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَيْمَانِ قَالَ أَنْبَ شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَبِى الزُّهْرِىُّ
قَالَ أَخْبَ فِى ◌ُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِ سَةَ وَأُهَا أُمّسَةَ زَوْجُ النَِّّ صَلَى اللهُعَلَّهِ وَسَمْ
أَخْبَتْهُ أَنَّ أُمّ حَبِيَ بِنْتَ أَبِ سُفْيَ أَخْرَ أَّا قَتْ يَرَسُولَ اللهِ أَنْكِحْ أُخْتِى بِذْكَ
أَبِ سُفْيَنَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ أَوَ تُحِيْنَ ذلِكِ فَعُذْهُ فَعَمْ لَسْتُ لَكَ
◌ُخْلَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِىِ فِ خَيْرٍ أُخْتِى مَ النَّ صَلَّ الَهُعَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْتَكُ
لَحَلَّ لِى فَقُلْتُ وَللهِ يَارَ سُولَ اللهِإِنَّ لَحَدَُّ ◌َّكَ تُرِيدُ أَنْ تَشْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِ سَلَةً
فَالَ بِنْتُ أُمَّ سَةَ فَقُلْتُ نَمْ فَلَ وَهِلَوْلا ◌َّا رَبِيَتَى فِى حَجْرِى مَاحَّتْ لِى ◌ِّهَ لَآبَةُ
أَخِى مِنَ الَّضَاعَةِأَرْضَشِى وَأَبَا سَ نُويّةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَّ ◌َتُكُنَّ وَلَأَخَوَاتِكُنَّ
٤٥ تحريم الجمع بين الأم والبنت
أَخْبَرَنَا وَهْبُ بِنُ بَن قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَفِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ
٣٢٨٥
شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وانما أنث لأنه أراد قطعة من العسل وقيل على
اعطائها معنى النطفة وقيل العسل فى الأصل يذكر ويؤنث فمن صغره مؤنثاً قال عسيلة كفويسة
وشميسة وانما صغره اشارة الى القدر القليل الذى يحصل به الحل ﴿ثويبة) بمثلثة مضمومة
الجماع لالذة انزال الماء فان التصغير يقتضى الاكتفاء بالتقليل فيكتفى بلذة الجماع وليس المراد بقوله
تذوقى عسيلته عبد الرحمن بن الزبير بخصوصه بل زوج آخر غير رفاعة والله تعالى أعلم

٩٥
٢٦: ٤٥
تحريم الجمع بين الأم والبنت
عُرْوَةَ بْنَ الْ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْتَبَ بِِْ أَبِ سَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ قَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَنْكِيْبِْتَ أَبِ تَعْنِى أُخْتَ فَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ
وَتُحِّنَ ذِكِ قَالَتْ نَعَمْ لَُْ لَكَ بِمْظَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتِى فِ خَيْرٍ أُخْتِى فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ إِنَّ ذَلِكَ لَحِلّ قَالَتْ أُمّ حَبِيَةَ يَارَسُولَ اللهِوَه ◌َقَدْ
تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِ سَةَ فَقَالَ بِنْهُ أُمَّسَةَ قَالَتْ أُمّ حَبِيَةَ أَمْ قَالَ
رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َهِ لَوْأَهَ لْ تَكُنْ رَبَِّى فِ حَجْرِى مَاحَلَّتْ إِنَّ لَبَةُ
أَخِى مِنَ الَّضَاعَةِ أَرْضََتِى وَأَبَ سَ تُوَيَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىّ ◌َتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتُكُنَّ.
أَخْبَنَا قَُّةُ قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِيِبٍ عَنْ عَِكِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ زَيْتَبَ بْكَ
أَبِ سَلَةَ أَخْبَّهُ أَنَّ أُمْ حَبِيَةَ قَالَتْ لَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أنَّ قَدْ تَحَدََّ أَنَّكَ
◌َاكِيحٌ ثُرَةَبِذَْ أَبِ سَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَمْ أَعَلى أُمّسَةَ لَوْأَنَّمْ أَنْكِْ
أَّ سَةَ مَاَلَّْ لِ إِنَّ ◌َهَا أَخِى مِنَ الأَّضَاعَةِ
٣٢٨٦
ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم موحدة مولاة لأبي لهب (لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون
الخاء المعجمة أى لست أخلى لك بغير ضرة (شركتنى) بفتح الشين وكسر الراء ( درة بنت
أبى سلمة) بضم الدال المهملة وتشديد الراء
قوله ﴿لست لك بمخلية) اسم فاعل من الاخلاء أى لست بمنفردة بك ولاخالية من ضرة (درة) بضم
دال مهملة وتشديدرا. ﴿ثويبة) بمثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم موحدة مولاة لأبى لهب
﴿فلا تعرضن) من العرض. قوله ﴿ وأحب من شركتنى) بكسر الراء

٩٦
تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها
٤٦:٢٦
٤٦ تحريم الجمع بين الاختين
٣٢٨٧
أَخْبَنَا هَنَّاُ بْنُ الَّرَىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِ سَلَةَ عَنْ
أُمّ حَبِيَةَ أَّا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِى أُخْتِى قَالَ فَأَصْنَعُ مَاذَا قَتْ نَزَوَّجْهَا قَلَ قَنَّ
ذلك أَحَبُّ الْكِ قَتْ فَعَمْ لَسْتُ لَكَ بُمْلَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِى فِ خْ أُخْتِى قَالَ إِنََّ
لَحِلُّ لِى قَالَتْ فَهُ قَدْبَغَنِى أَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أُمَّ سَةَ قَالَ بِْتُ أَبِ سَةَ قَتْ نَمْ
قَالَ وَالَّه لَوْلَمْتَكُنْ رَبِّتِى مَا حَلَّتْ لِ أَ لَبَةُ أَخِى مِنَ الَّضَاعَةِ فَ تَعْرِضْنَ عَلَىّ
بَكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنْ
الجمع بين المرأة وعمتها
٤٧
أَخْبَرَ فِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَلَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِ الزَّادِ عَنِ
الأَْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيَْ قَلَ قَالَ رَسُولُ الهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َا يُجْمَعُ بَيْنَ الْرَةِوَعَمَّهَا
وَلَبَيْنَ الْمَةِ وَخَلَِ . أَخْبَنَ مَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَِّ بْنِ يَ بْنِ عَّدِبْنِ
عَبْد الله بْنِ الَِّ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ قُلْحٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شَابِ أَخْبَفِى
قُيْصَةُ بُ ثُقَرْبِ أَنَّهُ سَعَ أَبَ هُرَيْرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ آلهِ صَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْأَنْ يُجْمَعَ
٣٢٨٨
٣٢٨٩
﴿قوله لا يجمع) على بناء المفعول نهى أو نفى بمعناه ويحتمل بناء الفاعل على الوجهين على أن الضمير لأحد
أو ناكح والمراد أنه لا يجمع فى النكاح بعقد واحد أو عقدين أو فى الجماع بملك اليمين. قوله (أن تنكح
المرأة على عمتها) بأن كانت العمة سابقة فان اللاحقة هى المنكوحة على السابقة وفى الرواية اختصار

٩٧
٤٧:٢٦
الجمع بين المرأة وعمتها
٣٢٩٠
بَيْنَ اْرَةُ وَعَّهَ وَالْرَةِ وَخَ. أَخْرَفِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ مَرْيَ
قَالَ حَدَّثَ يَحِى بْنُ أَيُوبَ أَنَّ ◌َْفَرَ بْنَ رَبِعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِبْنِ مَلِكِ وَعَبدِ الَّحْنِ
الْأَّْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَّهُنَى أَنْتُنَكَ الَرَّةُ على
عَّهَ أَوْ خَ. أَخْبَنَ قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَ الَِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِبٍ عَنْعِرَاكِ بْنِ
٣٢٩١
مَكَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالله عَليهِ وَمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةِ يُحْمَعُ بَّهُنَّ
اْمَرَةُ وَعَمَّهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتَهَا، أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورِ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُفَ
٣٢٩٢
قَالَ حَّثَ الَُّ قَالَ أَخْبَفِى أَيُوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ بَكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَجّ عَنْ
سُلِمَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَم ◌َّهُ قَالَ تْكُ الََّةُ عَلَى عَتِهَا وَلَ عَلَى خَ. أَخَْ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَاَ ٣٢٩٣
أَبْ عُبْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ ◌َهَى رَسُولُ الله صَلَىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْ تُنْكَحَ المرّةُ عَلَى عَتِهَا أَوْ عَلَى خَالِها . أَخْبَنَا يُحِى بُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا
٣٢٩٤
أَبُو ◌ِسَاعِيلَ قَلَ حَدَّثَ ◌َحَ بْنُ أَبِ كَثِ أَنَّ أَسَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله
صَّالَهُ عَيْهِ وَسَمَّهُ قَ لَأَنْتَكُ لْزَةُ عَلى عَمَا وَلَ عَلى خَالِهَا
أى وكذا العكس قوله (عن أربع نسوة﴾ أى عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذى سيجى .. وقوله
﴿يجمع بينهن) الأقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أى بين ثنتين منهن بدل عن أربع نسوة ويحتمل أنه
صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهى فنهى عن الجمع بينهن لذلك أى أربع نسوة يجتمع فى
الوجود عادة فيمكن لذلك الجمع لولا النهى فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهى مقيد والله تعالى أعلم

٩٨
تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وما يحرم من الرضاع
٤٨:٢٦
٤٨ تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
أَخْبَنَا عَُيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِىَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَأْ قَالَ حَدَّثْنَاَ مُمَّدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً
٣٢٩٦
٣٢٩٥
عَنِ النَّيِّ صَلَىالَّلهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَالَ لَتُنْكَرُ الْمَةُ عَلَى عَمَتِهَا وَلَ عَلَى خَهاَ. أَخْرَنَ إِسْحُقُ
أَبُ إِرَاهِمَ قَالَ أَنْبَ أْعَمِرُ عَنْ دَأُوَ بْنِ أَبِ هِنْدِ عَنِ الشّْبِّعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى
رَسُولُ اللهِ صَلَىالَّهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَةُ عَلى عَمَّ وَالْعَمَّةُ عَلَى بِذْتِ أَخِيهَاَ.
٣٢٩٧
أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ خَالِدٌ قَالَ حَدَّا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَ فِى ◌َصِمٌ قَالَ قَرَأْتُ
عَلَى الَّْبِّ كِتَابَا فِهِ عَنْ جَبِ عَنِ الَِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َ لَمُنْكَعُ الْرَةُ عَلَى عَمْهَ
٣٢٩
وَلَ عَلَى خَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَبِرٍ ، أَخْبَرَفِى مُمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْجَارَكِ عَنْ
عَاصِمٍ عَنِ الَّعْىِّقَالَ سَمِعْتُ جَرِ بْنَ عْدِ اللهِ يَقُولُ ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسََّ
أَنْ تَكَ لَرَةُ عَلَى عَمْنَا وَ ، أَخْرَ فِى إِنَّهِمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَجْ عَنِ ابْنِ
◌ُرَيٍْ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَابٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ
الْمَةُ عَلَى عَّهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَاَ
٣٢٩٩
٤٩ ما يحرم من الرضاع
٣٣٠٠
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ يَحِى قَالَ أَنْبَانَ مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَّى عَبْدُ الله بْنُ
دِينَارٍ عَنْ سُلْيَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ قَلَ

٩٩
٥٠:٢٦
تحريم بنت الأخ من الرضاعة
٣٣٠١
مَاخَرَّمَتُهُ الْوَلَاَدَّةُ حَرَّمُ الَّضَاعُ. أَخْبَرَنَا قُتَهُ قَالَ حَدَّثَنَ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبيب
عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَّا أَخْبَهُ أَنَّ عَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَعَى أَقَْ آْشَأَنَ
عَليها ◌َتْهُ فَأُخْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَحْتَجِ مِنْهُ فَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ
الرَّضَاعِ مَايَحُمُ مِنَ النَّسْبِ . أَخْبَنَا مُمَدْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَ نَحْيَى عَنْ مَالك عَنْ عَبْدَالله
آبْ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
مَايَحْرُ مِنَ النَّسَبِ أَخْرَمُمَُّبْنُ عُيْدِ قَالَ حَدَّثَ علىّبْنُ هَاشِ عَنْ عَبْدِالْهِبْنِ أَبِ بَكْرِ
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَت سَمِعْتُ عَائشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَحْرُمُ مِنَ
الَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
٥٠ تحريم بنت الأخ من الرضاعة
٣٣٠٢
٣٣٠٣
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ الَِّرِىِّ عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنْ عُيَدَةَ عَنْ
أَبِ عَبْدِ الَّْنِ السَِّّ عَنْ عَلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ قُلْتُ يَرَسُولَالله مَكَ تَّقُ فِى فُرَيش
وَتَعُنَا قَالَ وَعنْدَكَ أَحَدٌ قُلْتُ فَعَم ◌ِنْتُ خْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ إِنَها
٣٣٠٤
قوله (ما حرمته الولادة) بكسر الواو (حرمة الرضاع ) بكسر الراء وفتحها أى يصير الرضيع ولداً للمرضعة
بالرضاع فيحرم عليه ما يحرم على ولدها وفى المسئلة بسط موضعه كتب الفقه قوله ﴿ فجبته) أى ما أذنت له فى
الدخول عليها بلا حجاب . قوله ﴿ تنوق) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشددة
ثم قاف أى تختار وتبالغ فى الاختيار قال القاضى وضبطه بعضهم بتاءين الثانية مضمومة أى تميل وقوله
﴿فى قريش﴾ أى غير بنى هاشم ﴿ وتدعنا) بنى هاشم أى تنكح النساء من غير بنى هاشم ﴿وعندك أحد)
صرحوا بأنه يطلق على الذكر والانثى والواحد والكثير ومنه قوله تعالى بانساء النبى لستن كاحد من

١٠٠
القدر الذى يحرم من الرضاعة
٥١:٢٦
٣٣٠٥
لَحُ لى إِنَّهَ آبْهُ أَخِى مِنَ الَّضَاعَةِ. أَخْبَبِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَُدَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيد
عَنْ شُعْبَ عَنْ قَدَةَ عَنْ جَلِبْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ذُكِرَ لِسُولِ الْهِ صَلَى اللهُ عليهِ
وَّبْتُ حْرَةَ فَقَالَ إِنَّهَ آبَهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةَ قَالَ شُعْبُ هُذَا سَمَهُ قَدَهُ مِنْ جَلِ
آبْنِ زَيْدِ. أَخْبَنَا عَبْدُاللهِبْنُ الصَّبَّحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ سَوَ قَلَ حَدَّثَنَ
سَعِدٌ عَنْ قَدَ عَنْ جَاِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَّسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَم أُرِدَ
عَلَى بَنْتَ حْزَةَ فَقَالَ إَِّ لْهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنُّبِرُ مِنَ الرََِّ مَ يَحْرُ مِنَ النَّسَبِ
٣٣٠٦
٥١ القدر الذى يحرم من الرضاعة
٣٣٠٧
أَخْبَرَ فِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ
قِرَةَ عَلَيْهِ وَ أَسُ عَنِ آبِْ الْقَاسِ ◌َ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِنْ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَنَ فِيَا أَنْوَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ الْحِرِثُ فِيَ أُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ
رَضَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحرَّمْنَ ثُمَّ نُسْنَ مَخْسٍ مَعَلُومَاتٍ فَتُوْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ
عَلِّهِ وَسَلَ وَهِىَ مَمَّا يُقْرَأْ مِنَ الْقُرآنِ، أَخْبَ عَبْدُالله بْنُ الصَّحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
قَالَ حَّثَنَا ◌ُمَّهُ بْنُ سَوَاء قَالَ حَدََّسَعِدَ عَنْ قَدَ وَيُوبُ عَنْ صَالحٍ أَبِ الْقِلِ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخِرِثِ بْ نَوْقَلِ عَنْ أُمّالْفَضْلِ أَنَّ نَبِّ لْلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُئِلَ
٣٣٠٨
النساء ان اتقيتن. قوله (أريد على بنت حمزة) أى أرادوه لاجلها قوله ﴿ بخمس معلومات) وصفها
بذلك للاحتراز عماشك فى وصوله الى الجوف (وهى مما يقرأ) ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن