Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٦١
كيف التلبية
٥٤:٢٤
لَشَرِيكَ لَكَ وَزَادَ فِيه ابْنُ عُمَرَ لَبَيْكَ لَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ الَيْكَ
وَالْعَمَلُ . أَخْرَنَا أَحْمُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَ حَادُبْنُ زَيْدِ عَنْ أَنَ بْنِتَعْلِبَ عَنْأَبِ إِسْحُقَ
عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَلَ كَانَ مِنْ تَلِيَةِ النَّبِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ لَبِّكَ الَّهمّ ◌َيْكَ لَبَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَّكَ إِنَّ الْمْدَوَ النّعْمَةَ لَكَ . أَخْرَنَ قُتَيْبَةُ قَالَ
حَدَّقَاحُدُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِيْنِ أَبِ سَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْفَضْلِ عَنِ
الََّعَرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْيَةِ النَِّّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّ لَّكَ الْهَ الْحَقِّ قَالَ
أَبُ عَبْدِ الرَّحْنِ لَ أَعْلُ أَحَدًا أَسْدَهَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ إِلََّ عَبْدَ الْعَزِيزِ رَوَاءُ
الالك وأما الملك فهو مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك
القدوم ففى بعضها ثم قدم أى مكة فطاف لهما طوافا واحدا وفى بعضها ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا
فلم يحل حتى حل منهما جميعا وفى بعضها وكان يقول أى ابن عمر لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا
يوم يدخل مكة وفى بعض خرج حتى اذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه
ورأى أنه مجزى. عنه وأهدى وفى بعض ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة لم يحل
منهما حتى أحل منهما لحجه يوم النحر وفى بعض ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت
وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أنه
قدقضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكل هذه الروايات فى الصحيح والنظر فى هذه الروايات
يبعد ذلك التأويل لكن القول بأنه ما كان يرى طواف الإفاضة مطلقا أو للقران أيضا قول بعيد بل
قدثبت عنه طواف الإفاضة مرفوعا فاما أنه لايرى طواف الإفاضة للقارن ركن الحج بل يرى أن
الركن فى حقه هو الأول والافاضة سنة أو نحوها وهذا لا يخلو عن بعد أو أنه يرى دخول طواف العمرة
فى طواف القدوم للحج ويرى أن طواف القدوم من سنن الحج للمفرد الاأن القارن يجزئه ذلك عن
سنة القدوم للحج وعن فرض العمرة وتكون الافاضة عنده ركنا للحج فقط وقيل المراد بالطواف
السعي بين الصفا والمروة ولا يخفى بعده أيضا فان مطلق اسم الطواف ينصرف الى طواف البيت سم
وهو مقتضى الروايات والله تعالى أعلم. قوله ( والرغباء) بفتح الراء مع المد و بضمها مع القصر وحكى
٢٧٥١
٢٧٥٢

١٦٢
رفع الصوت بالاهلال والعمل فيه
٥٥:٢٤
إِسْمَاعِيلُ بْنْ أَمَةً عَنْهُ مُرْسَلًا
٥٥ رفع الصوت بالاهلال
٢٧٥٣
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَدِ المَك
ابْنِ أَبِ بَكْر عَنْ خَلَّاِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَفى
جبريلُ فَقَالَ لَى يَأُمَدُ مُرْأَمْمَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالَِّيَةِ
٠٠
٥٦ العمل فى الاهلال
أَخْبَنَا قُتَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ خُصَيْفِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَرْ عَنِ أَبْ عَبّس
٢٧٥٥
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ أَهَلَّ فِي ◌ُرِالصَّلاَةِ. أَخْبَنَا إِسْخُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبْدًا
النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّى
الظّهرَ بِالبَهَاءِ ثُمَّ رَكَبَ وَصَعِدَ جَلَ الْدَاءِ وَأَهَلَّ بِالْحَّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّ الظَّرَ.
٢٧٥٦
أَخْبَفِى عِمرَانُ بْنُ بِدَ قَالَ أَنَا شُعَيْبٌ قَ أَخْبَرَفِ أَبُ جُرَيْ قَالَ سَْتُ جَعْفَرَ بْنَ
مَُّدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ عَنْ بَابِ فِى حَةِ الَّيِّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَمَ فَمَّا أَنَى ذَا الْخُلِفَةَ
صَّ وَهُوَ صَامِتٌ حَتَّى أَنَى الْعَلَ. أَخْرَ قُّهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَْةَ عَنْ سَالٍ
٢٧٥٧
الفتح و القصر كالسكرى من الرغبة ومعناه الطلب فى المسئلة. قوله (مرأصحابك) أمر ندب عند الجمهور
وأمر وجوب عند الظاهرية (أن يرفعوا﴾ اظهاراً لشعار الاحرام وتعليما للجاهل ما يستحب له فى
ذلك المقام. قوله ﴿أهل﴾ أى أول الهلال ﴿فى دبر الصلاة﴾ أى ركعتى الاحرام قال الترمذى
وهو الذى يستحبه أهل العلم قلت فانهم حملوا اختلاف الصحابة فى موضع الاحرام على الاختلاف

١٦٣
٢٤: ٥٦
العمل فى الاهلال
أَّهُ سَمعَ ◌َبُ يَقُولُ بَيْدَاؤُ هُذِ الَّتِى تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
مَأَهَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ ذِى الْخُلْفَةِ . أَخْرَنَ عِيَ بْنُ
إبرَاهِيمَ عَنِ آلْنِ وَهٍْ قَالَ أَخَِْى يُونُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِبْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْرَهُ أَنَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ يَرْكَبُ رَاحِتَهُ بِذِى الْخُلِفَةِ
ثُمَّ ◌ُلْ حِينَ تَسْتَوِى بِهِ قَائَةٌ ، أَنْبَ عِمرَانُ بْنُ بِزِيدَ قَالَ أَنْأَ شُعَيْبٌ قَالَ أَنْيَا أَبْنُ
◌ُرَيٍْ قَالَ أَخَْفِ صَالحُ بْنُ كَيْسَانَ حَ وَأَخْرَبِ مُ بْنُ إِسَاعِلَ بْنِ إِبرَاهِمٍ قَ حَدَّثَ
إِنْحُقُ يَعْنِ أَبْنَ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ صَاحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
كَانَ يُخْرُ أَنَّ النّبِّ صَلَىالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حِينَ أَسْتَوَتْ بِهِ رَاحَِتُهُ. أَخْرَنَ مُمَدُ بْنُ
الْعَلَاء قَالَ أَنْبَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُيْدِ اللهِ وَبْنُ جُرَيْخٍ وَبْنُ إِسْحَقَ وَمَالِكُ بْنُ أَسِ عَنِ
المغْرِىُّ عَنْ عَُيْدِ بْنِ جُرَيْحٍ قَلَ قُلْتُ لابْنِ عُمَ رَأَيُكَ ثُلُّ إذَا اسْتَوَتْ بِكَ تَتُكَ قَلَ
٢٧٦٠
﴿ إذا استوت به الناقة قائمة) نصب على الحال ﴿وانبعثت) أى سارت ومضت ذاهبة
بحسب العلم بأن الناس لكثرتهم ماتيسر لكلهم الاطلاع على تمام الحال فبعضهم اطلعوا على تلبيته
دبر الصلاة وبعضهم على تلبيته عند الاستواء على الراحلة وبعضهم على تلبيته حين استواء الراحلة على
البيداء فزعم كل أن ماسمعه أول تلبيته وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحرم بها فنقل الأمر على وفق ذلك
وكان الأمر أنه أحرم من بعد الفراغ من الصلاة فى مسجد ذى الحليفة والله تعالى أعلم. قوله ﴿الذى
تكذبون فيها) هكذا فى النسخة التى كانت عندى بتذكير الموصول وكأنه لاعتبار أنه المكان وأما
التأنيث فهو الأصل ثم رأيت أن التأنيث فى غالب النسخ فلعله المعتمد ومعنى تكذبون فيها فى شأنها ونسبة
الاحرام اليها بأنه كان من عندها ﴿ ما أهل) أى مارفع صوته بالتلبية (الا من مسجد ذى الحليفة) أى
حين ركب لاحين فرغ من الركعتين فإن ابن عمر كان يظن الاهلال عند الركوب والله تعالى أعلم
٢٧٥٨
٢٧٥٩

١٦٤
إهلال النفساء
٥٧:٢٤
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يهلّ إِذَا أَسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتَهُ وَأَنْبِعَثْت
٥٧ إهلال النفساء
٢٧٦١
٢٧٦٢
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمَ عَنْ شُعَيْبِ أَنْبَنَا الَّيْثُ عَنِ أَبْ الْهَد عَنْ
جَْفَرِ بْنِ مُمَّدِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
◌ِسْعَ مِنْنَ لَمْيُجَّثُمّ ◌ََّ فِ الَّاسِ بِالَّ فَم ◌َقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتَِ رَاكَا أَوْ رَاجِلًا
إِلَّا قَدَ قَ الَّسُ لَخْرُجُوا مَعَهُ خَى جَذَا الْخَلْفَةِ فَوَلَتْ أَسْمَاءُبِنْتُ عُمِْ مَدَ
آبَ أَبِ بَكْرٍ قَرْسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَ فَقَالَ أَغْتَسَلِى وَأُسْفِرِى ثَوْب
ثُمَ أَ هِى ◌َفَتْ مُخْصَرٌ، أَنْبَنَ عَلَّبُ حُجْرٍ قَالَ أَنَْ إِسْمَعِلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر قَالَ
حَدََّ جْفُرُ بْنُ مُمَدٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ نَفْسَتْ أَسْمُ بُْ عُمْسِ مُمَّ
أَبْنَ أَبِى بَكْرٍ فَّارْ سَْ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَّ تَسْأَلُ كَيفَ تَفْعَلُ فَهَا أَنْ
تَتْسِلَ وَتَسْفِرَبِثَوْبِهَا وَتُبُلَّ
٥٨ فى المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج
أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الََّيُ عَنْ أَبِ الْرَبْرِ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَقْنَاًمُهِينَ
مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َحَجٍ مُفْرَدٍ وَأَقْلَتْ عَائِشَةُ مُهََّ بَعُمْرَة حَتَّى إِذَا كُنَّا
٢٧٦٣
قوله (أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى بالمدينة بعد الهجرة (فتدارك) أى تدافع الناس أى
دفع بعضهم بعضا إلى الخروج أو تزاحموا عند الخروج ﴿ واستثفرى﴾ أى شدى محل الدم بثوب. قوله
﴿أقبلنا) أى أقبل غالبنا وفيهم جابر

١٦٥
٢٤: ٥٨
فى المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج
بَسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدْنَ طُقْنَا بِالْكَعْبَةَ وَبِالصَّفَا وَالْمَرَوَةَ فَأَمَ رَسُولُ الَّه صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنْ يَحِلَّ مِنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُتَ حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلْ كُهُ فَوَقَعْنَ
الَّسَاءَ وَقَطََّ بِالِّ وَلَيْنَا ثِيَا وَلَيْسَ بَ وَيْنَ عَرَ إلَّا أَرْبَعُ لَيَالِ ثُمَ أَهَا يَوْمَ
الَّرْوَيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِى فَقَالَ مَاشَتُك
فَقَالَتْ شَأْتِى أَوَ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ خَلَّالنَّاسُ وَلَمْ أُخْلِلْ وَلَمْأَّفْ ◌ِالْتِ وَالنَّسُ يَذْهَمُونَ
إلَى الْحَجِّ الْآَنَ فَ إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُاللهُ عَلَى بَاتِ آدَمَ فَاعْتَسِيٍ ثُمّ ◌َهِلَى بِالْحَّفَفَعَتْ
وَوَقَفَتِ الْوَقَفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةَ وَبَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ قَلَ قَدْ حَلَْت مِنْ
حَجَّك وَعْرَتِك ◌َميعًا فَتْ يَرَسُولَ اللهِ إِنَّى أَجِدُ فِى نَفْسِ أَنّ لَمْ أُفْ بِلَيْتِ خَتَّى
حَجْتُ قَالَ فَاذْهَبِ بِهَا يَبَ الَّْنِ فَأَعْرُهَا مِنَ الَّعِ وَذلِكَ لَّةَ الْخَصْبَةِ . أَخْرَ مُمَُّ
ابْنُ سَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَعُ وَالَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّتِى
مَالِكٌ عَنِ آَبْنِ شَهَابِ عَنْ مُرْوَةَ بِ الْزَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ
٢٧٦٤
﴿ ليلة الحصبة ) بمهملتين وموحدة بوزن الضربة أى ليلة المبيت بالمحصب بعد النفر من منى
﴿بسرف) بكسر الراء «عركت حاضت ﴿ حل ماذا) أى حل أى حرمة فان بالاحرام يحصل حرم
متعددة (الحل كله) أى حل الحرم كلها ﴿ان هذا أمر كتبه الله﴾ أى قدره من غير اختيار العبد فيه
فلاعتب على العبدبه ﴿فاغتسلى) لاحرام الحج ﴿قد حللت من حجتك وعمرتك) صريح فى أنها كانت
قارنة وأن القارن يكفيه طواف الحج من النسكين ﴿انى أجد فى نفسى) أى حيثما اعتمرت عمرة مستقلة
كسائر الأمهات ﴿ليلة الحصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين أى ليلة الاقامة بالمحصب بعد
النفر من من

١٦٦
فى المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج
٥٨:٢٤
عَلْهِ وَسَلَى فِى حَجَّةِ الَوَاعِ فَأْلَّنَا بُعْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّ مَنْ كَنَ
٠٠٠١١٠ ٥٠٠٠٠٠
مَعَهُ هَدْىٌّ فَلْ بِلَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمّ ◌َحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا ◌َجِعَا فَقَدِمْتُ مَكَوأنا
حَائِضْ فَلْأَُّفْ بِالْبَيْتِ وَلَبْنَ الصَّفَا وَأْمَرْوَةَ فَشَكَوْتُ ذلكَ إلَى رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَ فَقَالَ أَنْقُضِى رَأْسَكِ وَاْتَشِطِى وَأَهِى بِالْحَجِّ وَدَعِ الُْمْرَةَ فَفَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ
أَرْسَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى له عَلْهِ وَسَمَ مَعَ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ إِلَى الَّهِ فَعْتَرْتُ
﴿انقضى رأسك) بضم القاف والضاد المعجمة أى حلى ضفره ﴿وامتشطى وأهلى بالحج ودعى
العمرة﴾ قال الشافعى انه أمرها بأن تدع عمل العمرة وتدخل عليها الحج فتكون قارنة الاأن تدع العمرة
نفسها وعلى أن اعتمارها من التنعيم تطييب لنفسها ليحصل لها عمرة منفردة مستقلة كما حصل السائر
أمهات المؤمنين قال الخطابى الاأن قوله انقضى رأسك وامتشطى لا يشاكل هذه القضية ولو تأ وله متأول
على الترخيص فى فسخ العمرة كما أذن لأ صحابه فى فسخ الحج لكانله وجه وأجاب الكرمانى بأن نقض
الرأس والامتشاط جائزان فى الاحرام بحيث لا ينتف شعرا وقد يتأول بأنها كانت معذورة وقيل المراد
بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل الإحرام بالحج ويازم منه نقضه
قوله ﴿فى حجة الوداع) بفتح الواو وكسرها . قوله ﴿فأهللنا) أى بعضنا وفيهم كانت عائشة
﴿ فقال انقضى رأسك) بضم القاف وضاد معجمة أى حلى ضفره (وامتشطى) لعل المراد بذلك
هو الاغتسال لاحرام الحج كما وقع التصريح بذلك فى رواية جابر ﴿ودعى العمرة) قال علماؤنا
أى اتركيها واقضيها بعد وقال الشافعى أى اتركى العمل للعمرة من الطواف والسعى لا أنها
تترك العمرة أصلا وانما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وعلى هذا فتكون عمرتها
من التنعيم تطوعا لاقضاء عن واجب ولكن أراد أن يطيب نفسها فأعمرها وكانت قد سألته ذلك ليحصل
لها عمرة مستقلة كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وقال الخطابى الا أن قوله انقضى رأسك وامتشطى
لا يشاكل هذه القضية ولو تأوله منأول على الترخيص فى نسخ العمرة كما أذن لأصحابه فى نسخ الحج لكان
له وجه وأجاب الكرمانى بأن نقض الرأس والامتشاط جائز فى الاحرام بحيث لا ينتف شعراً وقد
يتأول بأنها كانت معذورة وقيل المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل الإحرام بالحج ويلزم

٦٠:٢٤
الاشتراط فى الحج وكيف يقول فيه
١٦٧
٥٠٠/ ٥٠٠٠/٥
قَالَ هُذْهِ مَكَانُ عُمرَتَكَ فَطَفَ الَّذِينَ أَّهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلْو
ثُمْ طَقُواْ طَوَقًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِى ◌ِّهِمْ وَأَّ الذِّنَ جَعُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمَا
طَافُوا طَوَافًا واحدًاً
٥٩ الاشتراط فى الحج
أَخَْنَ هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَ حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِمٍ
عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيْرٍ وَعِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَّاسِ أَنَّ مُبَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَّرَهَا النَّبِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنْ تَشْتَطَ فَعَلَتْ عَنْ أَِّ رَسُولِ الهِ صَلَّىاله عليهِ وَسَمْ
٢٧٦٥
٦٠ كيف يقول اذا اشترط
أَخْبَرَ فِى إِبْرَاهِمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَاأَبُو النُّعَن قَالَ حَدَّثَنَا ثَبَتُ بْنُ يَرِيدَ الْأَحْوَلُ ٢٧٦٦
قَالَ ◌ََّا هِلَاَلُ بُ خَّبِ قَالَ سَلْتُ سَعِدَ بْنَ مُخَيْرٍ عَنِ الَّجُلِ بُ يَشْتَهُ قَلَ
﴿هذه مكان عمرتك﴾ قال الزركشى المشهور رفع مكان على الخبر أى عوض عمرتك التىتر كتها
لأجل حيضتك ويجوز النصب على الظرف وقال بعضهم لا يجوز غيره والعامل محذوف تقديره هذه
کائنة مكان عمرتك أو مجعولة مكانها
منه نقضه (هذهمكان عمرتك) ظاهر فى أن الثانية قضاء عن الأولى كما قال علماؤنا لكن قديقال لو كان
قضاء لعلها أولا لتنوى لا أخبر به بعد الفراغ فليتأمل قال الزركشي المشهور رفع مكان على الخبر أى
عوض عمرتك التى تركتها ويجوز النصب على الظرف وقال بعضهم لا يجوز غيره والعامل محذوف تقديره
هذه كائنة مكان عمرتك أو مجعولة مكانها ﴿فطاف الذين أهلوا بالعمرة) أى لركن العمرة ﴿ثم طافوا
طوافا آخر ﴾ أى لركن الحج ﴿فانما طافوا﴾ أى المركز ﴿طوافا واحدا) والافقد ثبت أن الكل طافوا
طوافين طافواحين القدوم بمكة وطافوا للافاضة لكن الذين أحرموا بالعمرة فطوافهم الأول ركز العمرة
والثانى ركن الحج وأما الذين جمعوا فطوافهم الأول سنة القدوم والثانى ركن الحج والعمرة جميعاً عند

١٦٨
الاشتراط فى الحج وكيف يقول فيه
٦٠:٢٤
٢٧٦٧
الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ لَّتُهُ حَدِيثُهُ يَعْنِى عِكْرِمَةَ فَدَتَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ◌ُبَاعَةَ بَذْسَ
الْرِبْنِ عَبْدِ الْمُطَلِ أَنَتِ الَِّّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َالَتْ يَسُولَ اللهِإِّ أُرِدُ الحَجّ
فَكَيْفَ أَقُولُ قَلَ قُولِ لَبِّكَ الَّهُمَ لَّكَ وَعَلَّ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحُْسِى فَانَّ لَك ◌َعَلَى
رَبَّكَ مَا اسْتِ ، أَخْبَبِى عِْرَانُ بْن ◌ِيَدَ قَالَ أَنْبَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَنْبَنَا ابْنُ جُرَيْخِ قَالَ أًَّا
أَبُو الرُِّ أَنَّهُسَعَ طَاُسَا وَعْرِمَ يُخْرَانِ عَنِ ابْنِ عَس ◌َقَالَ جَاءَتْ ضُبَعَةُ بِلْتُ الَّيْ إلى
رَسُولِ اللهِ صَلَىالله عَلْهِ وَسَمَ فَقَالْ يَرَسُولَ اللهِأَى أَمْرَةٌ تَقِيلَةٌ وَإِى أُرِيدُ الَّفَكَفَ
تَأُ فِ أَنْ أُهِلَ قَالَ أَمِّ وَأَشْتَرِى أَنْ عِّ حُْ حَسْتَنِي. أَخْرَا إِسْحُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ
أَنْبَا عَبْدُ الَزَّاقِ قَالَ أَبَ مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامِ بْنِعُرْوَةً
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَمَ عَلَى ضُبَعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ
اللهِإلَى شَاكَةٌ وَّى أُرِيدُ الَّ ◌َقَالَ لَهَا الَّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ ◌ُجَّى وَشْتَطِى إِنَّ
مَّى ◌َحَيْثُ تْبُسِى قَالَ إِسْحُقُ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّّقِ كَلَاهُمَ عَنْ عَائِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِىُّ قَلَ
٢٧٦٨
﴿ ضباعة) بضم الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة ( ومحلى) بكسر الحاء أى مكان تحللى
قيل كان هذا من خصائص ضباعة
من يقول بدخول أفعال العمرة فى الحج وقيل بل المراد بالطواف السعى بين الصفا والمروة والله تعالى
أعلم. قوله ﴿ان ضباعة) بضم المعجمة وتخفيف الموحدة ﴿أن تشترط ) ومن لا يقول بالاشتراط
يدعى الخصوص بها والله تعالى أعلم. قوله ﴿الشرط بين الناس} أى هو مثل الشرط بين الناس فيجوز
أو الشرط بين الناس لا بين العبدور به تعالى فلايجوز وعلى هذا فمراده بذكر الحديث أنه يعلم الحديث
وتأويله بأنه مخصوص بها والله تعالى أعلم ﴿ومحلى) بفتح ميم وكسر الحاء أى مكان تحلى

٦٢:٢٤
ما يفعل من حبس عن الحج واشعار الهدى
١٦٩
نَّمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الَّْنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ غَيْرَ مَعْمَرِ وَالله
٠٫٠٠٠
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْمُ
٦١ ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط
٢٧٦٩
أَخْبَنَا أَحْدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ وَالْخْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمَعُ عَنِ ابْنَ
وَهْبِ قَالَ أَخْرَبِى يُونُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكُرُ الاشْترَطَ
فِى الْحَجّ وَقُولُ أَيْسَ حَسْبُّكُمْ سُ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ إِنْ حُسَ أَحَدُ عَنِ
الْحَجِّ طَاقَ بِالْيْتِ وَبِالصَّفَا وَمَرْوَةَ ثُمَ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَتَّى يُعٌ عَمَا قَإِلاَ وَيُهْدِى
وَيَصُومُ إِنْ لَمْيَحِدْ هَدْيّاً. أَخَْنَا إِسْحُقُبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْتَ عَبُ الَّزَّاقِ قَبَمَعْمَرٌ ٢٧٧٠
عَنِ الْرِيِّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكُ الإِشْتِرَاطَ فِ الحَحُ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْسُنّةُ
نَّكُمْ صَلَى اللهُعَيْهِ وَسَمَ إنَّهُلَمْ يَشْتَرِطْ فَانْ حَسَ أَحَدَكُمْ حَسٌ فَلْأْتِ الْبَيْتَ فَلْطُفِْهِ
وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِثُمَ لَيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ تُمْ لَيُحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحُجُ مِنْ قَبِلِ
اشعار الهدى
٦٢
٥٠///ارة « ٥/١٥
أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِىُّ عَنْ ٢٧٧١
عُرْوَةَ عَنِ الْوَرِ بْنِ مَخْرِمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَحَ وَبَا يَعْقُوبُ
قوله ﴿ينكر الاشتراط) لا دليل فيه لمن ينكر لجواز أن يكون انكار أتى عن عدم الاطلاع على نقيضه
ومعرفة أن الحكم مخصوص بها (حسبكم) أى كافيكم ولا معارضة بينه وبين جواز الاشتراط . قوله

١٧٠
اى الشقين يشعر وسلت الدم عن البدن
٦٣:٢٤
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الَّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْوَرِ بْنِ مَخْمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم ◌َا خَرَجَ رَسُولُ الَّه
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َنَ الْخُدَيْيَةِ فِى بِضْعَ عَثْرَةَ مِائَ مِنْ أَصْحَابِهِ خَتَّى إذَا كَانُوابِذِى الْخُلَّمَةَ
قَالْهَدَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ خُتُّصَرٌ. أَخْرَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ أَنْاناً وَكِيمٌ قَلَ
حَدَّثَى أَقْلُحُ بْنُ حُيْدٍ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ أَشْعَرَ بُدْنَهُ
٢٧٧٢
٦٣ أى الشقين يشعر
أَخْبَنَا مُجَاهُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَةَ عَنْ أَبِ حَسَّنَ الْأَعْرِجِ عَنِ
آبْ عَّس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ أَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْنِ وَسَتَ الدَّمَ
عَنْهَا وَأَشْعَرَهَا
٢٧٧٣
٦٤ باب سلت الدم عن البدن
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتِى قَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَبِىِ حَسََّنَ
الْأَعْرَجِ عَنِابْنِ عَّاسِ أَنَّ النَّ صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَلَّا كَانَ بِذِى الْخُلِفَةِ أَمَرَبَُّشْعَرَ
٢٧٧٤
﴿ وسلت الدم) بمهملة ولام ومثناة أى أماطه بأصبعه
﴿فى بضع عشرة مائة) اعرابه كاعراب خمس عشرة أى فى ألف ومئات فوقه ( وأشعر﴾ الاشعار أن
يطعن فى أحد جانى سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدى ويتميز ان خلطت وعرفت اذا ضلت
ويرتدع عنها السراق وياً كلها الفقراء ان ذبحت فى الطريق لخوف الهلاك وهو جائز عند الجمهور ومن
أنكر فلعله أنكر المبالغة لا أصله والله تعالى أعلم. قوله (بدنه) بضم فسكون جمع وإفتحتين مفرد

٢٤: ٦٥
فتل القلائد
١٧١
فى سَنَمَها مِنَ الشَّقَّ الْأَيْنَ ثُمَّسَتَ عَنْهَا وَقَدَهَا نَعْلَيْ فَلَمَا اسْتَتْ بِه عَلَى الْبَيْدَاءِ اهْلَ
٦٥ قتل القلائد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّلْيْثُ عَن ابْن شهَاب عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بنْت عَبْد الرّحْمن عَنْ ٢٧٧٥
عَائِشَةَ أََّا قَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِى مِنَ الْمَدِينَةِ فَقْلُ قَائِدَ هَدْيه
٧٦/
ثُمّ ◌َ بْتَبُ شَيْنَّا يَحْتَهُالْحِمُ . أَخَْالْحَسَنُ بْنُ مُمَدِ الََِّّ ◌َنْبَتَزِيدُ قَالَ
أَنْبَحَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَقَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائَ
◌َدْيِرَسُولِ اللهِ صَلَّلهُ عَيْهِ وَسَمْ فَعَثُ بِهَا ثُمَ يِ مَا يَأْتِ الْلَالُ قَبْلَ أَنْ يَكْثَ الَدْنَ
◌َّهُ . أَخَْنَا عَمُو بْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَنَا يَخِى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَ عَامِرٌ عَنْ
٢٧٧٧
مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَقْلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَّ ثُمّ
يُقِيمُ وَلَ يُحْرِمُ ، أَخَْنَا عَبْدُ الله بْنُ مُمَّدِ الَِّفُ قَالَ حَدَّثَ أَبُ مُعَوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٢٧٧٨
الْأَعْمَشُ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كُنْتُ أَقْلُ الْقَلَائَ لهَدْى رَسُول الله
صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَ فيقَهُ هَدْيَهُ ثُمَّ ◌َعَثُ بِهَ ثُمَّ ◌ِغُ لَا يَحْنِبُ غَيَْئِمَّا يَحْتَبَهُ الْحِمُ.
أَخْبَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُمَّدِ الَّعْفَاِّ عَنْ عَبِدَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ٢٧٧٩
قوله ﴿ثم سلت﴾ أى أزاله باصبعه ﴿فلما استوت به) أى راحلته وهى غير التى أشعرها. قوله
﴿فافتل﴾ من قتل كضرب (ثم لا يجتنب) أى بعد أن يبعث بتلك الهدايا الى مكة فالمرء يبعث الهدى
الى مكة لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم كما زعم ابن عباس ومراد عائشة الرد عليه . قوله {قبل أن
يبلغَ﴾ التقييد بذلك لكونه مخل الخلاف وأما بعد بلوغ الهدى مخله فلا يقول ابن عباس أيضاً بقاء الحرمة

١٧٢
ما يفتل منه القلائد وتقليد الهدى
٦٦:٢٤
قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتِى أَقْلُ قَائِدَ الْغَمِهَدْىِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ ثُمَّيمْكُثُ حَلَالًا
٦٦ ما يفتل منه القلائد
٢٧٨٠
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَّ الَّعْفَرَ انِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِ أَبْنَ حَسَنِ عَنِ أَبْنِ عَوْن عَنِ
الْقَلِ عَنْ أُمَّؤْمِنَ قَالَتْ أَنَا فَُْ تْكَ الْقَلَائَدَ مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْنَا ثُمْ أَصْبَحَ فِيَأْتى
مَتِ الْخَلَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا يَأْتِ الرَّجُلُ مِنْ أَهْهِ
٦٧ تقليد الهدى
٢٧٨١
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْ سَةَ قَالَ أَنْبَ ابْنُ الْقَاسِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَعِ عَنْ عَبْدِ الْهِبْ
مُمَ عَنْ حَقْصَةَ زَوْجِ النَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ مَاشَأْنُ النَّاسُ
قَدْ حُوا بِعْرَةَ وَلَمْتَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ مُمْتِكَ قَ إلَى لَدْتُ رَأَنِى وَقَدْتُ هَدْبٍ فَلَ أَجِلْ
٢٧٨٢ حَتَّى أَحَرَ . أَخَْنَا ◌َُيْدُ الله بْنُ سَعِدِ قَلَ حَدَّثَا ◌ُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَ مُعَاذْ قَلَ حَدَّثَى أَبِىِ
عَنْ فَادَةَ عَنْ أَبِ حَسَّنَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ◌َّاللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّا أَّى
ذَا الْخَيْفَ أَشْعَرَ الْهَدَ فِى جَائِبِ الَّامِ اْلَّمَنِّ ثُمَّأَطَ عَنْهُ الََّ وَقَّهُ فَعْنِ ثُمَّ رَبَبَ
نَّهُ فَلَّا الْتَتْ بِهِ الَّهَاَلَى وَأَحْرَ عِنْدَ الظّهْرِ وَأَهَلَ بِالْحَجّ
﴿ولم تحلل أنت) بكسر اللام
قوله ﴿من عهن) بكسر فكون الصوف المصبوغ ألواناً . قوله ﴿قد حلوا بعمرة) أى يجعل نسكهم عمرة
قوله ﴿أماط عنه﴾ أى أزال عنه ﴿ فلما استوت به البيداء) هذا يفيد أنه أهل حين استواء الراحلة
على البيداء وهذا خلاف ما تقدم عن ابن عباس أنه أهل بعد الصلاة فلعله تحقق عنده الأمر بعد هذا

٦٩:٢٤
تقليد الابل والغنم
١٧٣
٦٨ تقليد الابل
أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْحُ عَنِ الْقَاسِ بْنِ
مَُّدَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ فَذْهُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَم ◌ِيَدَىَّثُمَّ فَلَّدَهَا
ء
وَشْعَرَهَا وَوَجَّهَا الَى الَّيْتِ وَيَكَ بِهَا وَأَقَامَ ◌َا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْ كَانَ لَهُ حَلَالًا. أَخْرَاً
قِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ فَلَائِدَ
بُكَّنِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ ثُمَمْيُحِمْ وَلَمْ يَرُ شَيْثَ مِنَ الثَّابِ
٢٧٨٣
٢٧٨٤
٦٩ تقليد الغنم
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَلَ سَمِعْتُ ١٨٥
إبرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْهُأَقْلُ فَلاَئَ هَدْىِ رَسُولِ الله صَلّى الله عليهِ وَسَمْ
غَمَا ، أَخَْا ◌ِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَ عٌَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سُلْبَانَ عَنْ إبرَاهِمَ
عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّ لهُ عَيْهِ وَسَمَ كَانَ يُهْدِى الَْمَ. أَخْرَنَ هَّاهُ
ابْنُ الَِّىَّ عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَّعَشِ عَنْ إِبرَاهِيمَعَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ لَه
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَهْدَى مَرَّةً غَمَا وَقَلََّهَا. أَخْبَرَنَا محُمَدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّحْمنِ
قَالَ حَدَّثَسُفْيَنُ عَنِ الْأَّعْمَشِ عَنْ أَبرَاهِمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ
٢٧٨٦
٢٧٨٧
٢٧٨٨
فرجع عنه الى ما تحقق عنده والله تعالى أعلم. قوله (غنما) أى حال كون الهدى غنما والحديث صريح

١٧٤
تلقيد الهدى فعلين . هل يحرم اذا قلد
٢٤: ٧٠
٢٧٨٩
٢٧٩٠
هَدْى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَاتُمَّ لَا يُحْرِمُ. أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَّارِ قَلَ حَدَّثَ
عَبْدُ الَرْنِ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ
أَقْتُ قَلَ هَدْىِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَّهِ وَسَُ لَ يُحْرِمُ ، أَخَْ الْحُسَيْثُ بْنُ عِيسَى
تَقَةٌ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَّى أَّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ح
وَأَنْبَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدََّى أَبُوُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَ
عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ أَنْتَامُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً
قَالَتْ كُنَّ ◌ُ الشَّةَ فَيْسِلُ بِهَ رَسُولُ لَّه صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلَّ حَلَالَ لَمْيُحْرِمْ مِنْ غَيْءٍ
٧٠ تقليد الهدى نعلين
٢٧٩١
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُليَّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الَّسْتَوَنِىُّ عَنْ قَدَةَ
عَنْ أَبِ حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِوَسَم ◌َّاأَذَا الْخُلْفَةِ
أَشْعَرَ الْدَ مِنْ جَائِبِ النََّامِ الْأَيْنِ ثُمَّأَاطَ عَنْهُ الََّ ثُمَقَّهُ فَعَيْنِ ثُمَ رَكِبَ نَهُ فَلَّا
اسْتَوَتْ بِهِ الَّدَاء أَحْرَ بَالَّعِ وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ
٧١ هل يحرم إذا قلد
أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَ الَّيْثُ عَنْ أَبِ الْزَبيرِ عَنْ جَابِ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضْرِينَ
مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْدِيَةِ بَعَثَ بِالْهَدْىِ فَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ
٢٧٩٢
فى جواز تقليد الغنم فلا وجه لمنع من منع ذلك. قوله ﴿ثم لا يحرم) من أحرم أى لا يصير محرما. قوله
(بعث بالبدى أى بعث أحدهم بالهدى والحديث يدل على أن الذى يبعث بالهدى مخير بين أن يصير

٧٢:٢٤
هل يوجب تقليد الهدى احراما
١٧٥
٧٢ هل يوجب تقليد الهدى إحراما
بحقُ بْنَ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ مَالك عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي بَكْر
أُخْبَرَنَا إِسْهُ .
٢٧٩٣
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَىّ
ثُمَّيُقَلْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيهِ وَسَدِثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبِ فَلاَ يَدَعُ رَسُولُ الَّهِ
صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَّا أَحَهُاللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ خَّى يَنْحَرَ الْهَدَى. أَخْبَنَا إِنْحُقُ بْنُ
٢٧٩٤
إبرَاهِيمَ وَقُتِيَةُ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ هَدْى
رَسُولِ اللهِ صَلَىالْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمْ لَا يَحْتَبُ شَيْئاً مِمَّا يَحْتَبُاْرِمُ. أَخْرَنَ عَبْدُالله ٢٧٩٥
أَبُْمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الَّهْنِ بِنَ الْقَاسِ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبيه قَالَتْ عَائشَةُ كُنْتُ أَقْلُ فَلَاتَدَ هَدْىِ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َلَا يَحْتَذِبُ
شَيْئًا وَلَا تَعْلُ الَّ ◌ُحِلُإِلَّ الطَّوَهُ بِالْبَيْتِ، أَخْبَنَا ◌ُنَةٌ قَالَ حدَّثَ أَبُ الْأَحْوَصَ عَنْ ٢٧٩٦
أَبِ إِسْحَقَ عَنِ الَّسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَقُْ قَلَاتَ هَدَى رَسُولِ الله صَلَّىاللهُ
عَيْهِ وَسَمَ وَيُخْرَجُ ◌ِلَدِ مُقََّا وَرَسُولُ اللهِ صَ لَه عَيْهِوَمَمُهِمْ مَ يَمْعُ مِنْنِسَائِهِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهيمَ عَن الْأَسْوَدَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ ٢٧٩٧
محرما وبين أن يبقى حلالا . قوله (مع أبى) بالاضافة الى ياء المتكلم تريد أبا بكر رضى الله عنه وعنها
﴿حتى ينحر﴾ الغاية لبيان الدوام وذلك لأنه لا قائل بالحرمة بعد هذه الغاية فاذاً لا حرمة الى هذه الغاية
فلا حرمة أصلا وهو المطلوب. قوله ﴿قالت ولا نعلم الحاج يحله) من أحل أى يجعله حلالا خارجا
عن الاحرام بالكلية حتى فى حق النساء (الا الطواف بالبيت﴾ أى طواف الإفاضة وأما الحلق فلا
يحله بالكلية . قوله ﴿ ويخرج بالهدى) على بناء المفعول أى يخرج من يبعث معه الهدى بالهدى

١٧٦
سوق الهدى و ركوب البدنة
٢٤: ٧٣
لَقَدْ رَيْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ هَدْيِرَسُولِاللهِ صَلّى اللهُعليهِوَّ مِنَ الْعَمِ فَعَثُ بِهَ ثُمَّهُ فِنَ حَلَالَاً
٧٣ سوق الهدى
أَخْبَنَا عَمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَنْبَ ابْنُ جُرَيْعِ قَلَ أَغْرَفِى
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ سَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِ أَّهُسَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَسَقَ هَدْیَافِ حَبِّهِ
٢٧٩٨
ركوب البدنة
٧٤
٢٧٩٩
أَخْبَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالِك عَنْ أَبِ الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى
اللهُ عَيْهِ وَسَ رَأَى رَجُلا يَسُوقُ بَدَنَةَ قَالَ أَرْ كَبِهَ قَالَ يَرَسُولَ الله إِنَّهَ بَدَةٌ قَالَ أَرْكَبها
وَيْلَكَ فِى الثَّانيَ أَوْ فِ الثَّةِ. أَخْبَرَنَا إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلِيمَنَ قَالَ
حَتَ سَعِدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَمَ رَأَى رَجُلَا يَسُوقُ
بَدَنَةً فَقَالَ أَرْكَبهَا قَالَ إِنَّ بَنَّةٌ قَالَ أَرْكَبْهَا قَلَ إنَّهَ بَنَةٌ قَالَ فِى الَّبَعَةِ لَرَكْبُهَا وَيْلَكَ
٧٥ ركوب البدنة لمن جهده المشى
٢٨٠٠
٥/١٠٠٠٠٠/ ٥/ ٥٠٠١٥
أَخْبَرَنَا محَمَّدُ بْنَ اْمُتَتَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمْدُ عَنْ ثَابت عَنْ أَنَس أَنَّ الَّبِىَّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلَا يَسُوقُ بَنَةً وَقَدْ جَهَدَّهُ المَشْعُ قَالَ آَرْكَبهَا قَالَ إِنََّ بَةُ
ء
٢٨٠١
قَالَ أَرْكْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً
قوله ( ويلك) كلمة بمعنى الدعاء بالهلاك وقد لا يراد بها الحقيقة بل الزجر وهو المراد ههنا والله تعالى أعلم

٧٧:٢٤
ركوب البدنة بالمعروف
١٧٧
٧٦ ركوب البدنة بالمعروف
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَ يَحْنِى قَلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ فِى أَبُ الْزَيْرِ
قَالَ سَمِعْتُ جَارِ بْنَ عَبْدِ الهِ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَنَةِ فَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ آرْكَبْهَ بِالمعْرُوفِ إِذَا أُبِئْتَ الَيَ خَتَّى تَجِدَ ظَهرّاً
٧٧ اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى
أَخْبَنِى مُحَدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ١٨٠٣
قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَلَا نُرَى إِلَّ الَّ ◌َمَّا قَدْنَ مَكَّةَ طُفْنَا
بالْبَيْت أَمَ رَسُولُ اله صَّاللهُعَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحَلَّ ◌َلَّ مَنْ لَمْيَكُنْ
سَقَ الْهَدْتَ وَنَسَاُلمْ يُسُقْنَ فَأَحَلْنَ قَتْ عَائِشَةُ فَضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِلَيْتِ فَلَّا كَانَتْ
لَيّةُ الْخَصْبَقُلْتُ يَسُولَاللهِيَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ وَرْجِعُ أََّ بِيَّةٍ قَالَ أَوَمَا كُنْتِ
﴿ولا نرى الاالحج) بضم النون أى نظن
قوله ﴿ اذا ألجئت﴾ على بناء المفعول أى اضطررت وهل بعد أن ركب اضطراراً له المناومة على
الركوب أو لابد من النزول اذا رأى قوة على المشى قولان وقد يؤخذ من قوله حتى يجد ظهرا ترجيح
القول الأول وقد يمنع ذلك بأنها ليست غاية المداومة الركوب عليها بل هى غاية لجواز الركوب كلما ألجى.
اليه أى له أن يركب كلما ألجىء الى أن يجد ظهراً فليتأمل. قوله (ولا نرى) بضم النون وفتحها وهو
أقرب أى لا نعزم ولا ننوى والمراد بعض القوم أى غالبهم كما تقدم مراراً ألا ترى الى قولها طفنامع
أنها ما طافت لكونها حاضت وجملة طفنا حال أى قدطفنا وجواب لما أمر رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم وهذا هو دليل النسخ وقد قال به أحمد والظاهرية والجمهور على أن النسخ كان مخصوصا بالصحابة
(قال أوما كنت) كأنه استفهم تقريرا والافقد علم به قبل انها حاضت ويحتمل أنه نسى والله تعالى
٢٨٠٢

١٧٨
إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى
٧٧:٢٤
٢٨٠٤
◌ُفْتِ لَى قَدْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَ قَالَ فَذْهَبِ مَعَ أَخِيكِ إلَى التَّعِيمِ فَأَهلِىّ بِعُمْرَةَ ثُمَ مَوْعِدُكِ
مَكَنُ كَذَا وَكَذَا ، أَخْبَنَا عْرُوبْنُ عَلِّ قَالَ حَدَّةًا يَحْمَ عَنْ يَحْنَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَُرَى إِلَّ أَنَّهُ الَّ ◌َلَّا دَنَوْنَا مِنْ مَ
أَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ أَنْ يُقُبِمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْيُكُنْ
٢٨٠ مَعُ هَدْىٌ أَنْ يَحِلَّ. أَخْرَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْخِ قَالَ
أَخْبَى عَطَْ عَنْ جَابِ قَالَ أَهْنَ أْحَابَ الَِّيِّ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْخَجْ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ
غيْرُهُ خَلَصَا وَحْدَهُ فَقَدَمْنَا مََّ صِيحَةَ ◌َإِعَةٍ مَضَْ مِنْ ذِى الْحَِّةِ فَّرَ السَّيُّ صَلَّ الَلهُ
عَلْهِ وَسَفَقَالَ أَحُوا وَجْعُوهَا ◌ُمْرَةٌفَلَغَهُ عَنَا أَنّ ◌َقُولُ لَّا لَمْ يَكُنْ يَنْنَ وَبَيْنَ عَرَفَ إِلَّ
خٌْ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَرُوحَ إِلَى مِنَى وَهَذَا كِيُنَقْطُرُ مِنَ الْنِىّ قَ الَّبِىُّ صَلَى الُعَليه
وَسَ نَخَطَا فَ قَدْ بَغَنِ الَّذِى تُمْ وَ إِنّ ◌َأَبٌُّوَتَاهُمْ وَلَوْلَا الْهَدُ لَلْتُ وَلَو
أُسْتَقْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلَىّ مِنَ أَنَ فَقَالَ بِمَا أَهْلَْتَ قَالَ
بِمَا أَهَلَّ بِالنِّىُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَهْدٍ وَمْكُتْ حَرَ كَ أَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقُبْنُ
مَلِكِ بْنِ جَعْشَ يَرَ سُولَ الله أَيْتَ عُمَتَنَا هَذِه لَعَامَنَا هَذَاَولِلَبَدَ قَالَ هَ لْأَبَدِ. أَخْرِنَ
٢٨٠
أعلم. قوله ( أهللنا أصحاب النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ) أصحاب بالنصب على الاختصاص وقدسبق
مراًا أن المراد الغالب ( وهذا كيرنا تقطر من المنى) يريد قرب العهد بالجماع ﴿الأ بركم﴾ أى أطوعكم لله
﴿ ولولا الهدى) أى معنى (ولو استقبلت الخ) أى لو علمت فى ابتداء شروعى ما علمت الآن من
لحوق المشقة بأصحابى بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوا لما سقت الهدى حتى فسخت

١٧٩
٧:٢٤ ٧
أباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى
محَمّدُ بْنَ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ عَنْ طَاوُس عَنْ سُرَاقَ
آبِ مَلِكِ بْ جَمْشَهِ أَّهُ قَالَ يَرَسُولَ اله ◌َوَأَيْتَ عُمرَ هُذِ لِعَامِنَ أَمْ لِأَبْدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَمَ هِىَ لِأَبْدِ . أَخْرَ هَُّ بْنُ الَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِ عُرُوبَةَ عَنْ
مَالكِ بْ دِيَارِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ قَالَ سُرَاقَهُ مَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَتَتَّنَ مَعَهُ
فَقْنَا أَ خَاصَّةً أَمْ لِأَبَ قَالَ بَلْ لِأَبَدٍ . أَخْرَ أْخُ بْنُ أبرَاهِيم ◌َالَ أَ عْدُ الْعَزِيزِ ١٠٨
وَهُوَ الَّرَاوَرْدِّ عَنْ رَبِيَ بْنِ أَبِ عْدِ الرَّْنِ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَيْهِ قَالَ قُلْتُ
يَسُولَ اللهِ أَقْخُ الْحَجّ ◌َنَا خَاصَةٌ أَمْ لِلَّاسِ عَامَّةَ قَالَ بَلْ لَنَا خَاصَّةً . أَخْرَاعُو بُ
يَزِيَدَ عَنْ عَبْدِ الّْنِ قَالَ حَدََّسُفْيَنُ عَنْ الأَعْمَشِ وَيَّتْ الْعَامِىُّ عَنْ إِبرَاهِيمَ الَّيْمِّ
عَنْ أَبِهِ عَنْأَبِذَرٍ فِى مَعَالَجْ قَالَ كَْلَنَا رُخْصَةٌ، أَخْرَنا مُمَّدُ بْنُ المُتَّى وَمحمد بن بشّار
قَالَ حَّثَنَا ◌ُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ أَبِ حَنِفَةً قَالَ سَمِعْتُ
برَاهِيم الِّىّ ◌ُحَدِّثُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ ◌َرِ قَالَ فِى مَُّةِ الَّلَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْمُ مِنْهَا فِى
شَىءٍ إَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ. أَخْبَرَنَا بَشَرِبْنُ خَالد قَالَ
أَنْبَ تُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْمَنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّعِىِّ عَنْ أَّهِ عَنْ أَبِ ذَرِّ قَالَ كَتِ الْمَُّةُ
٢٨٠٧
٢٨٠٩
٢٨١٠
٢٨١١
معهم قال حين أمرهم بالفسخ فترددوا (عمر تناهذه﴾ أى التى فى أيام الحج أوالتى فسخنا الحج بها
والجمهور على الأول وأحمد والظاهرية على الثانى. قوله (بل لنا خاصة) أى التمتع عام لكن فسخ الحج
بالعمرة خاص وبه قال الجمهور ومن يرى الفسخ عاما يرى أن هذا الحديث لا يصلح للمعارضة . قوله
﴿ كانت لنا رخصة) أى بوصف الفسخ والا فلاخصوص

١٨٠
اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى
٧٧:٢٤
٢٨١٢
٢٨١٣
رُخْصَةً لَنَاَ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا
مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلَ عَنْ يَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ الَّْشَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ اِبرَاهِيمَ النَّخَعِّ
وَإبرَاهِيمَ النِّ فَقْتُ لَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَ اِبْاَهِمْ لَوْ كَانَ
أَبُوكَ لَمْيَهُمَّ ◌ِذْلِكَ قَالَ وَقَالَ أبرَاهِيمُ الَّيْمِىُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ فَرِّ قَلَ أَمَا كَتَ الْمُعَةُ
٥٠٠٠
ءَرَ ء ..
◌َنَا خَاصَّةً . أخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنَ وَاصل بْن عَبْد الْأَعْلى قَالَ حَدَّثَنَا أَبو أُسَامَةَ عَن وهيب
أَبْنِ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الهبْنُ طَاوُسْ عَنْ أَيْهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّالْعُمْرَةَ
فِ أَشْهُرِ الْحَجّ مِنْ أَهْرِ الْفُجُورِ فىِ الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْحُرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَابَأْ لَّيْ
﴿كانوايرون) بضم أوله والمراد أهل الجاهلية وذلك من تحكمانهم المبتدعة (ويجعلون المحرم صفر)
قال النوویهومصروف بلاخلاف وحقه أن يكتب بالألف لأنهمنصوب لكنه کتببدونها
يعنى على لغة ربيعة ولابد من قراءته منونا. وفى المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه ومعنى يجعلون
يسمون وينسبون تحريمه اليه لثلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم فتضيق بذلك أحوالهم وهو المراد
بالنسىء ﴿ويقولون اذا برأ) بفتحتين وهمزة وتخفف ﴿الدبر) بفتحتين الجرح الذى يكون
فى ظهر البعير يقال دبر يدبر دبرا وقيل هو أن يقرح خف البعيريريدون أن الابل كانت تدبر
قوله ﴿ كانوا يرون) الضمير لأهل الجاهلية لا الصحابة كما يوهمه كلام بعضهم لقوله ويجعلون المحرم
صفر وليس هذا من شأن الصحابة قال السيوطى وهذا من تحكمات أهل الجاهلية الفاسدة وقوله ويجعلون
المحرم صفر قال السيوطى نقلا عن النووى وهو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالألف لأنه
منصوب لكنه كتب بدونها يعنى على لغة ربيعة أى لغة من يقف على المنصوب بلا ألف فان الخط
مداره على الوقف ولابد من قراءته منونا. وفى المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه ومعنى يجعلون يسمول
وينسبون تحريمه اليه لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم فتضيق بذلك أحوالهم وهو المراد بالنسى. ﴿اذا برأ)
بفتحتين وهمزة وتخفيف (الدبر) بفتحتين الجرح الذى يكون فى ظهر البعير أى زال عنها الجروح
التى حصلت بسبب سفر الحج عليها