Indexed OCR Text
Pages 101-120
١٠١
مسألة الرجل فى أمر لا بد منه
٢٣: ٩٣
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَعْطَانِى ثُمَّسَّهُ فَْطَانِ ثُمَّ سَأَتُهُ فَأَعْطَانِى فَقَالَ
رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَمْ يَأَحَكِيمْ إِنَّهَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ فَ أَخَذَهُبطِبِنَفْس
بُوْرِكَ لَُّفِهِ وَمَنْ أَخَهُبِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُكَكْ لَهُ هِوَكَانَ كَِّ يَأْكُلُوَ يَشْعُ وَالْيَدُ
الُْيَا خَيْرٌ مِنَ الَدِ السّقْلَى. أَخْرَا أَحْمَدُ بْنُ سُلِمَنَ قَلَ حَدَّثَ مِسْكِينُ بنُ بُكَيْ قَلَ
◌َحَدَّقَ الْأَوْزَاعِى عَنِ الْرِىُّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمَيِِّ عَنْ حَكِيمِ بْ حِزَمِ قَالَ سَأَلْتُ
رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َعْطَانِ ثُمَّسَُّهُفَْطَ بِثُمَّ سَأَُّ فَعْطَِ ثُمّ ◌َسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَحَكِيمُ إِنَّهَذَا الْمَالَ خَضَرَةٌ حُلُوَّةٌ مَنْ أَخَذَهُ بَسَخَاوَة نَفْسِ بُرَلَهُ
فِهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِاشْرَافِ النّفْسِ لَمْ يُكَدْلَهُ فِهِ وَكَانَ كَذِى يَأْكُلُ وَ يَشْبَعُ وَيَدُ الْعُليا
خَيْ مِنَ الَدِ السَّغْلَى . أَخْرَفِ الرِّعُ بْنُ سُلَنَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَ إِسْحْقُ بْنُ بُكَيْقَالَ
٢٦٠٢
٢٦٠٣
(فمن أخذه بسخاوة نفس)) قال الزركشى أى بطيب نفس من غيرحرص عليه وقال فىفتح البارى أى
بغيرشره ولا إلحاح أى من أخذه بغير سؤال وهذا بالنسبة الى الآخذ و يحتمل أن يكون بالنسبة الى المعطى
أى سخاوة نفس المعطى أى انشراحه بما يعطيه (ومن أخذهباشراف نفس) هو تطلعها اليه وتعرضها له
وطمعها فيه (وكان كالذى يأكل ولا يشبع﴾ قال الزركشي يعنى من به الجوع الكاذب كلما ازداداً كلا
ازداد جوعاًوقال النووى قيل هو الذى بهداء لا يشبع بسببه وقيل يحتمل أن المراد تشبيه بالبهيمة الراعية
﴿ واليد العليا خير من اليد السفلى) الأرجح أن العليا هى المعطية والسفلى هى السائلة كما تقدم
فى حديث ابن عمر وتظافرت بذلك الروايات وعليه الجمهور وقيل السفلى هى الآخذة سواء كان
يستقيم اذ السؤال يتعدى إلى مفعولين الشخص والمطلوب المحتاج اليه وذاسلطان هو الأول وترك الثانى
للعموم وشيئاًههنا لا يصلح أن يكون الأول بل هو الثانى الا أن يراد بشيئاً شخصاً ومعنى لا يجد منه
أى من سؤاله بداً وهو تكلف بعيد فالأقرب أن يقال تقديره أو يسأل شيئاً الخ وحذف ههنا المفعول
الأول لقصد العموم أو يقدر يسأل ذاسلطان أى شىء كان أو غيره شيئاً لا يجد منه بداً فهو من عطف
١٠٢
من آتاه الله عزوجل مالا من غير مسالة
٩٤:٢٣
حَدَّثَّى أَبِى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحرث عَنِ ابْنَ شَهَبِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّرْ وَسَعِيد بْنَ الْمُسَيِّب
ءهمو
ءَ
أَنْ حَكِيمَ بْنَ حزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَعْطَانِى ثُمَ سَالْتَه فَأَعْطانى
ثُمَّقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَحَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَنْ أَخَذَهُ بَسَخَاوَة
نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِهِ وَمَنْ أَخَذَهُبِشْرَافِ نَفْسِ لَمْيُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَِّبَأْكُلُ وَلَا يَشْعُ
وَلَيُّ الْعَلْيَا خَيْمِنَ الَدِ النُّقْلَى قَالَ حَكِيْ فَقْتُ يَارَ سُولَ الله وَّذِى بَنَكُ بِالْحَقِّلَا أَرْوَأ
أَحَدَا بَعْدَكَ حَتّى أُقَرِقَ الُنْيَبِشَىْء
٩٤ من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
أَخْبَنَ قْتَهُ قَالَ حَدَّثَ الَّيْثُ عَنْ بُكْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِىِّ
اْمَالِكَيُ قَلَ اسْتَعْمَلَى عُرُ بْنُ الْخَطَّبِ رَضِىَ الله عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا
٠٠
٢٦٠٤
بسؤال أم بغير سؤال وقيل السفلى المانعة وذكر الأديب جمال الدين بن نباتة فى كتابه مطلع
الفوائد فى تأويل الحديث معنى آخر فقال اليد هنا هى النعمة فكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير
من العطية القليلة وهذاحث على المكارم بأوجز لفظ ويشهد له أحد التأويلين فى قوله ما أبقت
غنى أى ما حصل به غنى للسائل كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر
عليهم الغنى بخلاف مالو أعطاها لرجل واحد وهو أولى من حمل اليد على الجارحة لأن ذلك
لا يستمر إذ فيمن يأخذ خير عند الله ممن يعطى قال الحافظ ابن حجر وكل هذه التأويلات المتعسفة
تضمحل عند الأحاديث المصرحة بالمراد فأولى مافسر الحديث بالحديث ﴿لا أرزاً ﴾ بتقديم
الراء على الزاى لا آخذ من أحد شيئاً وأصله النقص (عن ابن الساعدى المالكى) قال القاضى
شيئين على شيئين الاأنه حذف من كل منهما ماذكر مائله فى الآخر من صنعة الاحتباك والله تعالى أعلم
قوله ﴿لا أرزاً﴾ بتقديم الراء المهملة على الزاى المعجمة آخره همزة أى لا آخذ من أحد شيئاً وأصله النقص
٢٣ : ٩٤
من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسالة
١٠٣
فَيْتُهَا الَيْهِ أَمَ لِى بِعَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمْتُ لَله ◌َعَّ وَجَلَّ وَأَجْرِى عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ
فَقَالَ خُذْ مَأَعْظَيُكَ فَى قَدْ عَمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَّ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ
قَوْلَكَ فَقَالَ لِى رَسُولُ لَه صَلّ ◌َهُ عَيْهِ وَسَلَمَإِذَا أَعْطِبَ شَيْئًا مِنْ غَرِ أَنْ تَسْأَ فَكُلْ
وَصَدَّقْ. أَخْبَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَبُو عَيْدِ لَه ◌ْرُوِّ قَالَ حَدََّ سُفِيَنُ عَنِ
الْهْرِىَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَرِيَدَ عَنْ حُوَّيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعَزَّى قَلَ أَخْرَبِى عَبْدُالله بْنُ
الَّعْدِى أَنَّهُ قَدِمَ عَلى مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمِنَ النَّامِ فَقَالَ أَمْ أُخْبَر ◌َكَ تَعْمَلُ
عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ الْمُهْدِينَ فَتُعْطَى عَلَيهِ مُمَ فَلَا تَقْبُهَا قَلَ أَجَلْ إِنَّ لِى أَفْرَاسَا وَأَعْدَاً
وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلى صَدَقَةٌ عَلَى المُسْلِنَ فَقَالَ عُمُ رَضَى اللهُ عَنْهُ إِّ أَرَدْتُ
الَّذِى أَرَدْتَ وَكَانَ الَبُّ صَلَّى اله عليهِ وَسَمَ يُعْطِ الْمَالَ فَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقُرُ الَّهُ
٢٦٠٥
عياض الصواب ابن السعدى كما فى الرواية الأخرى واسمه قدامة وقيل عمرو وانما قيل له
السعدى لأنه استرضع فى بنى سعد بن بكر وأما الساعدى فلا يعرف له وجه وابنه عبدالله من
الصحابة وهو قرشى عامرى مكى من بنى مالك بن حنبل بن عامر بن لؤى ( عن حو يطب بن
عبد العزى) بضم الحاء المهملة (أخبر نى عبد الله بن السعدى أنه قدم على عمر بن الخطاب)
قال عياض والنووى وغيرهما هذا الحديث فيه أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض
وهم عمرو بن السعدى وحويطب والسائب وقد جاء جملة من الأحاديث فيها الأربعة صحابيون
بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض (عمالة) بضم العين اسم أجرة العامل
قوله ﴿ بعمالة) بضم العين المهملة أى رزق العامل ﴿إذا أعطيت) على بناء المفعول. قوله (ألم أخبر) على
بناء المفعول والمراد الاستفهام عن متعلق الاخبار لا عنه نفسه ﴿تعمل على عمل﴾ أى تسعى عليه ﴿فتعطى)
على بناء المفعول (عمالة) بضم العين أى أجرة (انى أردت) بضم التاء {الذى أردت) بفتح التاء
١٠٤
من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسالة
٩٤:٢٣
٢٦٠٦
مَّى وَإِنَّهُ أَعْطَانِى مَرَّةً مَلَا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ الْهِ مَّ فَقَالَ مَا آتَكَ اللهُ عَزَّ
٥٠٥٤,٠٠٠
وَجَلَّ مِنْ هُذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَةَ وَلَا إِثْرَاف ◌َخَذْهُ فَتَمَوَّهُ أَوْ نَصَدَّقْ بِهِ وَمَالَا فَلَا
تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَن الزَّيَدِىَّ عَنَ الزَّهْرِىّ
عَنِ السَّائِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزَّى أَخْرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِىُّ أَخْرَهُ
أََّ قَدَمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فِى خِلَفَتَهِ فَلَ لَهُ عُمُرُ أَلْ أُحَدَّثْ أَنََّكَ ◌َلِ مِنْ أَعْمَلِ
النَّاسِ أَعْمَا فَاذَا أُعْطِيتَ الْعَ رَدَدْتَهَا فَقُلْتُ ◌َى فَقَالَ مُمُ رَضِىَ الله عَنْهُ فَمَا تُرِيدُ إلَى
ذلكَ فَقُدْتُ لِى أَقْرَسُ وَأَعْبُدُ وَنَا بَيْ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلى صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِينَ فَقَالَ
لَهُ عُمُرُ ◌َلَا تَفْعَلْ قَى كُنْتُ أَرَدْتُ مِثْلَ الَِّى أَرَدْتَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
يُعْطِ الْفَطَ فَقُولُ أَعْطِ أَفْقَ الْهِ مَى فَلَ رَسُولُ له صَلَّ الَهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ
فَتَوَّلْهُأَوْ تَصَدَّقْ بِهِ مَاَكَ مِنْ هُذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَاَسَائِلٍ عَذَّهُ وَمَا
فَلاَ تُنْبُ نَفْسَكَ، أَخْبَنَ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ وَإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِنَ نَافٍ
قَالَ أَبَ شُعَيْبٌ عَنِ الْرِىِّ قَالَ أَخْرَبِ السَّاتِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْغُرَّى
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِىُّ أَخْبَرَهُ أَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فى خلافَه فَقَلَ عُمُرُ
٢٦٠٧
﴿ومالا فلا تتبعه نفسك) قال النووى معناه مالم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به
﴿فتموله) أى اذا أخذت فان شئت أبقه عندك ما لا وان شئت تصدق به ( فلا تتبعه) أى من أتبع مخففا أى فلا
تجعل نفسك تابعة له ناظرة اليه لأجل أن يحصل عندك اشارة الى أن المدار على عدم تعلق النفس بالمال لا
على عدم أخذه ورده على المعطى والله تعالى أعلم . قوله ﴿قلى) من الولاية ﴿غير مشرف) من
٩٥:٢٣
استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة
١٠٥
أَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَلَى مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَلاَ فَذَا أُعْطِيتَ الْعُمَلَةَ كَرَهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَى قَلَ
◌َ تُريدُ إلَى ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّلِى أَقَرَاسَا وَأَعْدَا وَأَنَا ◌ِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلى صَدَقَةٌ
عَلَى ◌ْلِينَ فَقَالَ عُمُ فَلَ تَفْعَلْ فَأَى كُنْتُ أَرْدْتُ الَّى أَرَدْتَ فَكَانَ الَِّىُّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَلَمْ يُعْطِ الْمَطَ فَقُولُ أَعْطِهِ أَفَقَ الَهُ مِنَى حَى أَعْطَانِى مَرَّةً مَلَا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْرَ
اليه مَنَّى فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلْهُ فَتَوَّلْهُ وَصَدَّقْ بِه ◌َا جَكَ مِنْ هُذَا
الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَ سَائِلِ نَقُذْهُ وَمَا فَلَا تُنْهُ نَفْسَكَ. أَخْبَرَنَ عَمَرُو بْنُ
مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَ الَكُ بْنُ نَافِ قَالَ أَبَ شُعْبٌ عَنِ الْهْرِىِّ قَالَ أَخْبَنِ سَلِمُ بْنُ
عَبْدِ الله أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَ قَالَ سَعْتُ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَنَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيَةِ
وَ يُعْطِ الْعَطََّقُولُ أَعْطِ أَفْقَ الَيْهِ مِنَّى حَتَّى أَعْطَانِى مَرَةً مَا فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِه أَفْقَرَ
٠٠
٠٠
أَيْهِ مِنَّى فَقَالَ خُذُّهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَمَاجََ مِنْ هُذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرٌ مُشْرِف
وَسَائِل ◌َخُذْهُ وَمَالَا فَلَا تُنْعُهُ نَفْسَكَ
٢٦٠٨
٩٥ باب استعمال آل النبى صلى الله عليه وسلم على الصدقة
أَخْبَ عَمْرُو بْنُ سَوَاِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَلَ حَدَّثَ يُونُسُ عَنِ ٢٦٠٩
أَبْ شَهَاب ◌َعَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحِرِثِ بْنِ نَوْقَلِ الْخَاشِىِّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَلِبِ بْنَ رَبِعَةَ بْنِ الْحُرِثِ
أَبْنِ عَبْدِ ◌ْطَلِبِ أَخْرَهُ أَنَّ ◌َبُرَبِحَةَ بْنَ الْخِرِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْطَلِ بْنِ رَبِحَةَ بْنِ الْحُرِ
الاشراف أى غير طامع
١٠٦
ابن أخت القوم منهم
٩٦:٢٣
وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ اثْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولَا لَهُ
اْتَعْمِلْنَا يَارَ سُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَى عَلّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَحْنُ عَلَى تَلِكَ الْحَالَ فَقَالَ
◌ُمَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَم ◌َا يَسْعِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصََّ قَلَ عَبْدُالْطَّب
فَانْطَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ حَتَّى أَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَقَالَ لَا إِنَّ هذه الصَّدَقَةَ
◌َا هِى أَوْسَامُ الَّاسِ وَإِنَّ لَعِلُّ نُحَمَّدٍ وَلَا لَآلِ مُمَّدٍ صَّاللهُ عَلَّهِ وَسَّمَ
٩٦ باب ابن أخت القوم منهم
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ قُلْتُ لِأَّبِى إِيَاس
مُعَاوِيَ بْنِ فُرَّةَ أَعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالك ◌َقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّابْنُ أُخْتِ
الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِمْ قَالَ نَعَمْ . أَخْرَ إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَاً وَكِعٌ قَلَ حَدَّثَ شُعَةٌ
عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ أَبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ
٥
٢٦١٠
٢٦١١
﴿إن هذه الصدقة انماهى أوساخ الناس} قال النووى تنبيه على العلة فى تحريمها عليهم وأنه لكرامتهم
وتنزيهم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير أموالهم ونفوسهم كما قال تعالى صدقة
تطهر هم وتزكيهم بها فهى كغسالة الأوساخ (ابن أخت القوم منهم﴾ قال النووى استدل به من يورث
ذوى الأرحام وأجاب الجمهور بأنه ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وانما معناه أن بينه
قوله (انما هى أوساخ الناس) قال النووى تنبيه على العلة فى تحريم الزكاة عليهم وأن التحريم
لكرامتهم وتنزيهم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير الأموالهم ونفوسهم كما قال الله
تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهى كغسالة الأوساخ . قوله (من أنفسهم)
أى أنه يعد واحدا منهم فحكمه كمكمهم فينبغى أن لا تحل الزكاة لابن أخت هاشمى كما لا تحل لهاشمى
ولافادة هذا المعنى ذكر المصنف هذا الحديثههناقال النووی استدل به منیورثذوىالارحام وأجاب
٢٣ : ٩٩
الصدقة لا تخل للنبي صلى الله عليه وسلم
١٠٧
٩٧ باب مولى القوم منهم
أَخْبَنَا عَهُو بْنُ عَلِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِى قَلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ حَدَّثَنَ الْحَكُمُ عَنِ آَبْنِ
أَبِ رَافِعٍ عَنْ أَيْهِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ُسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ نَى ◌َخْرُومٍ عَلَى
الصَّدَقَة ◌َأبو رَافِعِ أَنْ يَنْبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّالْصَدَقَةَ لَحُّ لَ
وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ
٢٦١٢
٩٨ الصدقة لا تحل للنبى صلى الله عليه وسلم
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ وَاصل قَالَ حَدَّثَنَا بهزبن حكيم عن ٢٦١٣
أَبيه عَنْ جَدِّهِقَلَ كَانَ الَّبِىُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنَ بِشَىْءٍ سَلَ عَنْهُ أَحَدَِةٌ أَمْ صَدَقَةُ
فَانْ قِلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيَلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ
٩٩ اذا تحولت الصدقة
أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَ بَهُبْنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَكُمُ عَنْ ٢٦١٤
إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَهَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَىَ بَرِيرَةَ فَتْقَها وَلَهُ أَشْتَطُوا
وَلَهَا فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَسُولِ اللهِ صَلَىالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفَقَلَ الْشْتَرِيِهَا وَأْتِقِيهاَ فَنَّ الْوَلَاَءَ
وبينهم ارتباطا وقرابة ولم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم
فى إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك
الجمهور بأنه ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وانما معناه أنه بينه وبينهم ارتباط وقرابة ولم يتعرض
للارث وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم فى افشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك
قوله ﴿وان مولى القوم منهم) أى فلا تحل لك لكونك مولانا. قوله (بسط يده) أى أكل. قوله
﴿ولاءها) بفتح الواو أى لأنفسهم (اشتريها) أى مع ذلك الشرط كما فى رواية وهو الذى يقتضيه
١٠٨
شراء الصدقة
٢٣: ١٠٠
لمَنْ أَعْتَقَ وْخُيَرَتْ حينَ أُعْتَقَتْ وَأُنَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَحْمِ فَقَيِلَ هُذَا مِمَّا
تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِرَةَ فَقَالَ هُوَلَهَ صَدَقَةٌ وَلَا هَدَّةٌ وَكَنَ زَوْجُهَا حُرَّ
١٠٠ شراء الصدقة
٢٦١٥
أُخْبَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْخَرْتُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ
١٠٠٠٠٠١٥٥/٨
حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنْلَمَ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَ يَقُولُ حَمْتُ عَلَ فَرَس فِى سَبِيلِ الله
عَزَّ وَجَلَّ فَعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَعَهُ مِنْهُ وَظَنْتُ أَّهُبَنْعُهُ بُخْصِ فَكَ
عَنْ ذلِكَ رَسُولَ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َ لَا تَشْتَهِ وَإِنْ أَعْطَكُهُ بِرْهَ فَنَّ الْعَائِدَ
﴿هو لها صدقة) قال ابن مالك يجوز فى صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة قدمت فصارت
حالا والنصب على الحال ويجعل لها الخبر {حملت على فرس﴾ أفاد ابن سعد فى الطبقات أن
اسمه الورد وأنه كان لتميم الدارى فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر ﴿فأضاعه الذى
كان عنده﴾ أى بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها
الظاهر لأن مواليها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه نعم يلزم
منه أن يفسد البيع لأنه شرط فى نفع لأحد العاقدين ومثله مفسد وأيضا هو من باب الخداع فتجويزه
مشكل ولا مخلص الا بالقول بأن للشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا البيع بالجواز
ليبطل عليهم الشرط بعد وجوده للمبالغة فى الانزجار والله تعالى أعلم وقوله (هو لها صدقة) فالظاهر
أن صدقة بالرفع خبر ولها بمعنى فى حقها متعلق بها. قال ابن مالك يجوز فى صدقة الرفع على أنه خبر
هو ولها صفة صدقة فصارت حالا والنصب على الحال أو يجعل لها الخبر انتهى فليتأمل. قوله
﴿ وكان زوجها حراً﴾ أى حين خيرت فالتخيير للعتق لالكون الزوج عبدا وبه قال علماؤنا
وماجاء أنه كان عبدا فمحمله أن الراوى ماعلم بعتقه فزعم بقاءه على الحال الاولى ومن أثبت الحرية
فمعه زيادة علم فيقبل والله تعالى أعلم. قوله ﴿فأضاعه) أى بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها
﴿ أبتاعه﴾ أى أشتريه (انه بائعه) اسم فاعل أى يبيعه ﴿برخص) بضم راء وسكون خاء ضد الغلاء
﴿فَان العائد﴾ أى بالفعل الاختيارى بخلاف ما اذا رده الارث فلا يسمى صاحبه عائدا والحاصل أن
١٠٩
١٠٠:٢٣
شراء الصدقة
٢٦١٦
فِى صَدَقَهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْهِ. أَخْبَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
مَعَْرِ عَنِ الْرِىُّ عَنْ سَالِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عُمَُّ هَ عَلَ فَرَسِ فِى سَبِيلِ اللهِ
فَرَآهَا تُبَعُ قَرَادَ شِرَهَا فَقَالَ لَهُ الَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَ تَعْرِضْ فِى صَدَقَكَ. أَخْرَنَا ٢٦١٧
محَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الْمُبَارَكَ قَالَ أَنْبَأَنَا حُجَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَقَيْل عَن ابن شهاب
عَنْ سَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسَ فِى سَيِلِ الَّله
عَزَّوَجَلَّ فَوَجَدَهَاتُبَاعُ بَعْدَ لِكَ فَأَنْ يَشْتَرِيَهُمْأَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ
فَأْسَتَأْمَرَهُ فِى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا تَعَدْ فِى صَدَقَتَكَ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو
ابْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَا بِشْرٌ وَيَزِيدُ قَالَا حَدَّ عَبْدُ الَّْنِ بْنُ إِسْخَقَ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ سَعِدِ
أبْنَ الْمُسَيِّبِ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَمَ عَنَّابَ بْنَ أُسَيْدِ أَنْ يَخْرِصَ الْنَبَ
فَتُؤْدَى زَكَانُهُ زَبِيبًا كَا تُؤَدَّى زَكَاةُ الَّخْلِ تَمْاً
٢٦١٨
﴿ لا تعد فى صدقتك) سمى شراءه برخص عودا فى الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب
الآخرة فاذا اشترها برخص فكأنه آثر عرض الدنيا على الآخرة وصار راجعا فى ذلك المقدار
الذى سومع فيه
ما أخرجه الانسان لله فلاينبغى لأن يجعل لنفسه بفعل اختيارى ولا ينتقض بنكاح الأمة المعتقة فانه
من باب زيادة الاحسان فليتأمل ثم هذا الكلام لا يفيد التحريم أو عدم الجواز اذلم يعلم عود الكلب
فى قيئه بحرمة أوعدم جواز ولكن تفيد أنه قبيح مكروه بمنزلة المكروه المستقذر طبعا والله تعالى أعلم
قوله ﴿فتؤدى ) على بناء المفعول والله تعالى أعلم
١١٠
مناسك الحج ووجوبه
١:٢٤
كتاب مناسك الحج
٢٤
١ باب وجوب الحج
أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمَارَك المُخَرِّميُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ وَاسْهُ الْغُيرَ هُبْنُ سَمَةَ
قَالَ حََّا الرِّعُ بْنُ مُسْلِ قَالَ حَدَّثَ مُمٌَّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ خَطَبَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَّفَقَالَ رَجُلٌ فِى
كُلِّ ◌َام فَسَكَتَ عَنْهُ خَتَّى أَعَدُ ثَلَاثَا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْ بِاَ
تُرُوِى مَكُمْفَا ◌َكَ مَنْ كَانَ قَبَكُ بِكَثَةِ سُؤَالِمْ وَأْتِلَاهِمْ عَلَى أَنْيَائِمْ فَإِذَا
كتاب مناسك الحج
﴿عن أبى سنان) بكسر المهملة بعدها نون اسمه يزيد وقيل ربيعة
كتاب مناسك الحج
قوله ﴿فى كل عام ) أى هو مفروض على كل انسان مكلف فى كل سنة أو هو مفروض عليه مرة واحدة
﴿لو قلت نعم لو جبت الح﴾ أى لوجب الحج كل عام وهذا بظاهره يقتضى أن أمر افتراض الحج كل
عام كان مفوضاً اليه حتى لوقال نعم لحصل وليس بمستبعد اذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالاطلاق ويفوض
أمر التقييد الى الذى فوض اليه البيان فهو ان أراد أن يبقيه على الاطلاق يبقيه عليه وان أراد أن يقيده
بكل عام يقيده به ثم فيه اشارة الى كراهة السؤال فى النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها بل ينبغى
العمل باطلاقها حتى يظهر فيها قيد وقد جاء القرآن موافقاً لهذه الكراهة (ذرونى) أى اتركونى من
السؤال عن القيود فى المطلقات ﴿ ما تركتكم) عن التكليف فى القيود فيها وليس المراد لا تطلبوا منى
العلم ما دام لا أبين لكم بنفسى (واختلافهم) عطف على كثرة السؤال اذ الاختلاف وان قل يؤدى
الى الهلاك ويحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو اخبار عمن تقدم بأنه كثر اختلافهم فى الواقع فأداهم الى
٢٦١٩
٢:٢٤
وجوب العمرة
١١١
٢٦٢٠
أَمْ تُكُم بِالشَّيِ ◌ُخُذُوا بِهِ مَا أُسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا ◌َيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَبُهُ. أَخْبَرَنَا محمَدُبْنُ يَحْتِى
أَبْنِ عَبْدِ اللهِ الّيْسَابُورِّ قَالَ حَدَّثَ سَعِدُ بْنُ أَبِ مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ قَلّ
حَدََّى عَبْدُ الْجَلِ بْنُ مُدْ عَنِ بْنِ شَِابِ عَنْ أَبِ سِنَنِ الُؤَلِّ عَنِ ابْنِ عَبَسِ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّالَهُعَلَيْهِ وَسَ قَامَ فَ إِنَّاللهَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُالْمَجَّ فَقَالَ الْأَرَجُ بْنُ
حَبِسِ الَّمِيعِّ كُلُّ عَمِ يَرَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَ جَبَتْ ثُمَّ إِنَّ لَ تَسْمَعُونَ
وَلَا تُطِعُونَ وَلَكِنَّهُ حَّةٌ وَاحِدَةً
٢ وجوب العمرة
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ سَمْتُ النَّنَ بْنَ ٢٦٢١
سَالِ قَ سَمْتُ عَ وْنَ أَوْسِ يُدِّثُ عَنْ أَبِ رُزَيْنِ أَنَّهُ قَالَ يَرَسُولَ اللهِنَّ أَبِ شَيْخُ
كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الَّ وَلَا الْعْرَةَ وَ التَّعْنَ قَالَ نفُمَّ عَنْ أَيِكَ وَاعْتَمِرْ
﴿أبى رزين العقيلى أنه قال يارسول الله ان أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن) بفتح
العين وسكونها لغتان مشهورتان (قال فج عن أبيك واعتمر) قال الامام أحمد لا أعلم فى ايجاب العمرة
حديثا أجودمن هذا ولا أصح منه قال الشيخ ولى الدين العراقى فى هذا رد على ابن بشكوال حيث قال فى
الهلاك وهو لا ينافى أن القليل من الاختلاف مؤد الى الفساد (فإذا أمرتكم الخ) يريد أن الأمر
المطلق لا يقتضى دوام الفعل وانما يقتضى جنس المأمور به وأنه طاعة مطلوبة ينبغى أن يأتى كل
انسان منه على قدر طاقته وأما النهى فيقتضى دوام الترك والله تعالى أعلم. قوله ﴿لا تسمعون) سماع
قبول ﴿ ولا تطيعون) ان سمعتم وقوله لا تطيعون كالتميم للأول والتأكيد له أو لبيان أن الطاعة
تختفى اصالة لتعذرها أوتعسرها لا لاستلزام انتفاء السمع انتفاءها والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ولا الظعن)
بفتحتين أو سكون الثانى والأولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظعن يظعن بالضم اذا ساروفى المجمع
الظعن الراحلة أى لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن قال السيوطى قال الامام أحمد
١١٢
فضل الحج المبرور
٢٤: ٣
فضل الحج المبرور
٣
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِيُ قَالَ حَدَّثَأُسُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِوَ الْكَلِىُّ
عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَتَاسُهْلٌ عَنْ سُمَيّ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ْحَجَُّ لَبُورَةُ لَيْسَ لَا جَزٌَّإِلَّ الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةَ كَفَّارَةٌ لَا
بَيْهُمَا، أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ ◌َّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِى سُهَيْلٌ
٥/٠٠/٥٠/ ٥٠/٥٪
مهماته فى حديث أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى قال أبوك فى النار أنه أبورزين العقيلى فان مقتضاه أن
أباه كان كافرا محكوماًله بالنار وهذا الحديث يدل على أنه مسلم مخاطب بالحج (الحجة المبر ورة
ليس لها جزاء الاالجنة) قال النووى معناه أنه لا يقتصر لصاحبها من الجزاء على تكفير بعض
ذنوبه لابد أن يدخل الجنة قال والأصح الأشهر أن الحج المبرور الذى لا يخالطه أثم مأخوذ من
البر وهو الطاعة وقيل هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب ومن علامة القبول أن يرجع خيراًتما
كان ولا يعاود المعاصى وقيل هو الذى لارياء فيه وقيل هو الذى لا يتعقبه معصية وهماداخلان
فيما قبلهما قال القرطبى الأقوال التى ذكرت فى تفسيره متقاربة وأنه الحج الذى وقت أحكامه
ووقع موقعا لما طلب من المكلف على وجه الأ كمل ﴿ والعمرة إلى العمرة) قال ابن التين
يحتمل أن يكون الى بمعنى مع أى العمرة مع العمرة (كفارة لما بينهما ) أشار ابن عبد البرالى
أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال وذهب بعض علماء عصرنا الى تعميم ذلك ثم بالخ
ولا أعلم فى ايجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير
ليسا بواجبين على الفاعل فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئذ ففى دلالة الحديث على وجوب العمرة
خفاء لا يخفى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ الحجة المبرورة) قيل هى التى لا يخالطها اثم مأخوذ من البر
وهو الطاعة وقيل هى المقبولة المقابلة بالبر وهو الثواب ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان
ولا يعاود المعاصى وقيل هى التى لارياء فيها وقيل هى التى لا يعقبها معصية وهما داخلان فما قبلهما (ليس
لها جزاء إلا الجنة) أى دخولها أولا والافمطلق الدخول يكفى فيه الايمان وعلى هذا فهذا الحديث من
أدلة أن الحج يغفر به الكبائر أيضا لحديث رجع كيوم ولدته أمه بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدم من
الذنوب وما تأخر والله تعالى أعلم (والعمرة إلى العمرة) قيل يحتمل أن تكون الى بمعنى مع أى العمرة
٢٦٢٢
٢٦٢٣
٢٤: ٤
ماجاء فى فضل الحج وثوابه
١١٣
عَنْ سُمَّ عَنْ أَبِ صَالحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ الَُّ المَبْرُورَةُ
لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّ الْجَنَّةُ مِثْلَهُ سَوَاءَ إلَّا أَنَّهُ قَالَ تُكَفِّرُ مَابَيْهَمَا
٤ فضل الحج
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الََّاقِ قَالَ أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْهْرِىِّ عَنِ ابْنِ
اْسَكَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الَّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَفَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَّ
الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الإِيمَانُ بِلُه قَالَ ثُمَّ مَذَا قَالَ الْجَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَلَ ثُمَّ
أَُ الَبُرُ . أَخْرَ عِيسَى بْنُ إِبَْهِمَ بْ مَثْرُودِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مُخْرَمَةً عَنْ
أبيه قَالَ سَمْتُ سُهْلَ بْنَ أَبِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ الله صَىاَهُ عَيْهِ وَسَمَ وَقُ الله ◌َهُالْغَازِى وَالَاُجُ وَالْمُعْتَمِرُ . أَخْبَرَفِى مُمَُّ
ابْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعْبِ عَنْ الَّيِ قَالَ حَدََّ خَلٌِ عَنْ أَبْنِ أَبِ هِلَالِ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُهَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَرَةَ عَنْ رَسُولِ الهَ صَلَّى
٢٦٢٤
٢٦٢٥
٢٦٢٦
فى الانكار عليه قال فى فتح البارى واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر
يكفر فماذا تكفر العمرة والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير الاجتناب عام لجميع
مع العمرة أو بمعناها متعلقة بكفارة أى تكفر الى العمرة ولازم أنها تكفر الذنوب المتأخرة والتّه تعالى
أعلم . قوله ﴿ وفد اللّه ثلاثة) فى القاموس وفد اليه وعليه يفد وفدا ورد. وفى الصحاح وفد فلان على
الأمير أى ورد رسولافهو وافد والجمع وفدمثل صاحب وصحب فالمعنى السائرون الى الله القادمون عليه
من المسافرين ثلاثة أصناف فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفربهم عادة والحديث اما
بعد انقطاع الهجرة أو قبلها لكن ترك ذكرها لعدم دوامها والسفر للعلم لا يطول غالبا فلم يذكروا السفر
إلى المساجد الثلاثة المذكورة فى حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ليس بمثابة السفر الى الحج
١١٤
ماجاء فى فضل الحج وتوابه
٢٤: ٤
٢٦٢٧
٢٦٢٨
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ قَالَ جَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْرَةِ الْحَجُّ وَالْعَمْرَةُ . أَخْرَنَا أَبُوُ
عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَا الْغُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضِ عَنْ مَنْصُور عَنْ
أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ
يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَ وَتَهُ أَّمُّهُ . أَخْرَنَا إِسْخُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبَا جَرِيْرٌ عَنْ
حَبِبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ أَخْبَتِى ◌ُّالْمُؤْمِنِينَ عَنْشَةُ قَالَتْ
قُلْتُ يَرَسُولَ اللهِأَّ تَخْرُجُ فَتُجَاهِدَ مَكَ قَانِى لَا أَرَى عَمَلاً فى الْقُرْآنِ أَتَْلَ مِنَ الْجَدِ
عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية ( من حج هذا البيت فلم يرفث) بضم الفاء قال عياض هذا من
قوله تعالى فلارفث ولا فسوق والجمهور على أن المراد فى الآية الجماع قال الحافظ ابن حجر والذى
يظهر أن المراد به فى الحديث ما هو أعم من ذلك وإليهنحا القرطب قال الأزهرى الرفث اسم جامع
لكل ما يريده الرجل من المرأه وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء وقال غيره الرفث
الجماع ويطلق على التعريض به وعلى الفحش فى القول ( ولم يفسق) أى لم يأتسيئة ولا معصية
﴿رجع كيوم ولدته أمه) قال الحافظ ابن حجر أى بغير ذنب وظاهر دغفران الصغائر والكبائر
والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك قال الطبى الفاء
فى قوله فلم يرفث عاطمة على الشرط وجوابه رجع أى صار والجار والمجرور خبر له و موز أن
ونحوه فترك ويحتمل أن لا يراد بالعدد الحصر والله تعالى أعلم. قوله (جهاد الكبير) أى هما بمنزلة الجهاد
الفاعلهما وكل هؤلاء المذكورين يمكن لهم الوصول اليهما. قوله ﴿فلم يرفث) بضم الفاء (ولم يفسق)
بضم السين الرفث القول الفحش وقيل الجماع وقال الأزهرى الرفث اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة
والفسق ارتكاب شىء من المعصية والظاهر أن المراد نفى المعصية بالقول والجوارح جميعا وهم المراد بقوله
تعالى فلا . فث ولا فسوق والله تعالى أعلم (رجع كيوم ولدته أمه) أى صار أو رجع من ذنوبه أوفرغ
من الحج وحمله على معنى رجع الى بيته بعيد وقوله كيوم ولدته أمه خبر على الأول أو حال على الوجوه الآخر
بتأويل كنفسه يوم ولدته أمه اذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم وقوله كيوم يحتمل الاعراب والبناء على الفتح
والله تعالى أعلم. قوله ﴿فنجاهد) بالنصب جواب العرض ولكن هم بالخفيف حف استدراك أو
٦:٢٤
ماجاء فى العمرة . فضل المتابعة بين الحج والعمرة
١١٥
قَالَ لَ وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمُهُ حَجْ البَيْتِ حَجْ مَبْرُورٌ
٥ فضل العمرة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَلِك عَنْ سُمَى عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ٢٦٢٩
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَنْهُمَ وَالْحَجُّ الْبُرُورُ
لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ
٥,٥م
فضل المتابعة بين الحج والعمرة
٦
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوَدَ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابَتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ
قَالَ قَالَ أَبْنُ عَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَبُوا بَيْنَ الَْجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَّهُمَا
وَفَنِ الْفَقْرَ وَالْتُوبَ كَ يَنْفِى الْكِيرُ خَ الْحَدِدِ. أَخَْمُمَّدُ بْنُ بَحَ بْنِ أَيُوبَ
قَالَ حَدََّ سُلْيَانُ بْنُ حَبَّنَ أَبُوْ خَالِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ
الْهِ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَاعُوا بَيْنَ الَْجِّ وَالْعُمْرَةِ فَنَّهُمَا يَنْفِيَنِ الْفَقْرَ
٢٦٣٠
٢٦٣١
يكون حالا أى صار مشابها لنفسه فى البراءة عن الذنوب فى يوم ولد ته أمه (قال لا ولكن
أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور) قال فى فتح البارى اختلف فى ضبط لكن فالأكثر بضم
الكاف خطاب للنسوة قال القابسى وهو الذى تميل اليه نفسى وفى رواية بكسر الكاف وزيادة
بالتشديد على خطاب النسوة أوحرف استدراك فليتأمل . قوله ﴿ تابعوا بين الحج والعمرة) أى اجعلوا
أحدهما تابعا للآخر واقعاعلى عقبه أى اذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فيجوا فانهما متابعان ( الكير)
بكسر الكاف كير الحداد المبنى من الطين وقيل زق ينفخ به النار فالمبنى من الطين كور والظاهر أن المراد
مها نفس النار على الأول وتفخها على الثانى (والخبث} يفتحتين ويروى بضم فسكون هو الوسخ والردىء
١١٦
ماجاء فى الحج عن الميت
٢٤: ٧
وَالنُّنُوبَ كَ يَنْفِى الْكِيرُ خَثَ اْحَدِيدِ وَالَّذَهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ
دُونَ الْجَنَّة
الحج عن الميت الذى نذر أن يحج
٧
٢٦٣٢
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ بشّار قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرِ قَلَ سَمِعْتَ
سَعِيَدَ بْنَ جُيْ بُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ أَنَّ أَمْرَةَ نَذَرَتْ أَنْ تُجَّ فَاتَتْ فَى أَخُوهَا الَِّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتَكَ دَيْنُ أَكُنْتَ قَضِيَهُ
قَالَ نَعْ قَالَ فَقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَا.
الحج عن الميت الذى لم يحج
٨
٢٦٣٣
أَخْبَنَا عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ التَّحِ قَلَ حَدَّثَنِى
مُوسَى بُ سَلَةَ الْهُلَلَّ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ أَمَرَتِ أَمْرَأَهْ سَنَانَ بْ سَ الْجَهَىِّ أَنْ يَسْأَلَ
رَسُولَ اللهِ صَّى الله عَلَيْهِ وَسَ أَنَّ أُمْهَا مَاتَتْ وَلْنَحُّأَيُجْرِىُ عَنْ أُمَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَ قَالَ
فَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أَمْهَ دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَ أَلَمْيَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَ فَتُحَّ عَنْ أَّمَهَا. أَخْرَفِى
◌ُمَنُ بْنُ عَبْدِ الْقَالَ حَدَّثَا عَلَىّ بْنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُ قَالَ حَدَّثَحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الَّحْنِ الْرُؤَاسُّ
قَالَ حَدَّثَ حَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتَنِّ عَنِ الزُّهْرِىَّ عَنْ سُلِيَنَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبْ
٢٦٣٤
ألف قبلها بلفظ الاستدراك وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس
الخبيث. قوله (دون الجنة) أى سواها. قوله (أكنت قاضيه﴾ أى الدين ﴿فاقضوا اللّه) أى دينه
﴿فهو) أى اللّه أحق بالوفاء ظاهره أن حق الله بقدم على حق العبد عند الاجتماع والله تعالى أعلم. قوله
ماجاء فى الحج عن الحى الذى لا يستمسك على الرحل
١١٧
٢٤: ١١
عَّاس أَنَّ امْرَةً سَأَلَتِ الَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِهَا مَاتَ وَلْ يُحُمَّقَالَ حُجّى عَنْأَبيك
٩ الحج عن الحى الذى لا يستمسك على الرحل
أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ قَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ سُلِيَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَس أَنَّ ٢٦٣٥
آْرَةً مِنْ خَثْفَ سَتِ الَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ غَدَةَ جْعٍ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله فَرِيضَةُ
الله فِى الْحَجِّ عَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِ شَيْخَا كِرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الَّحْلِ أَنَّمُجُ عَنْهُ قَالَ
فَعَمْ . أَخْبَرَ نَسَعِيدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَبُو عَبَيْدِ أَللهِ الْخْزُومِىّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبْ طَاوُس
٢٦٣٦
عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبْن عَبَّاس مثْلَهُ
١٠ العمرة عن الرجل الذى لا يستطيع
أَخْبَنَا أْخُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَبَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعَنِ بْنِ سَالٍ عَنْ
◌َمْرِو بْنِ أَوْسِ عَنْ أَبِ رَزِ الْعُقَيِّ ◌َّهُقَالَ يَارَسُولَ اللهِإِنَّأَبِ شَيْخُ كِرٌ لَا يَسْتَطِعُ
الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَالظَّْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِكَ وَأَعْتَمِرْ
٢٦٣٧
١١ تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَّا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنْ يُوسُفَ بْنْ .
الْزَيْ عَن عَبْدِ الله بْنِ الْبِ قَلَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَشْهَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم
﴿من خثعم) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة بعدها عين مهملة مفتوحة غير منصرف للعلمية
ووزن الفعل حی من بجيلة
٢٦٣٨
﴿من خثعمَ﴾ بفتح معجمة وسكونمثلثة ففتح مهملة غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث لكونه
١١٨
ماجاء فى حج المرأة عن الرجل
٢٤: ١٢
٢٦٣٩
٢٦٤٠
فَقَالَ إِنَّ أَبِ شَْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الوُّكُوبَ وَدْرَ كَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِى الْحَجِّ فَلْ يُجْزِئُ أَنْ
٥/=//٥٤١٥/٥
أُحْ عَنْهُ قَ آنَ أَعْبُ وَلَكِهِ قَ نَعْ قَالَ أَرََّيْتَ لْكَنَ عَلَيْهِ ◌َيْ أَكُنَ تَقْضِيَهُ قَمْ
قَالَ مُجَّ عَنْهُ. أَخَْرَنَأَبُو عَاصِمِ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِىُّ عَنْ عَبْدِ الَّزَّاقِ قَالَ أَبََّ
مَعْمَرْ عَنِ الْحَكَمَ بْ أَنَ عَنْ عُكْرِمَ عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِ
مَاتَ وَلَمْ يُحُجْأَُّجْ عَنُ قَالَ أَرَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِكَ ◌َيْنْ أَكُنْتَ قَاضِيهُ قَم ◌َغَدَيْنُ
الله أَحَقّ. أَخْرِنَاْجَهُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِ إِسْحْقَ عَنْ سُلِمَنَ بْ يَسَار
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َنَّ أَبِ أَخْرَكَهُ الْحَجَّ وَهُوَّ
شَْخُ كِرْ لَيثُ عَلَى رَاحَتِهِ فَانْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يُوتَ أَُّ عَنْهُ قَالَ أَرَ أَيْتَ لَوْكَانَ
عَلَيهِ دَيْنَ فَقَضَيْتُ أَكَانَ مْتًا قَالَ نَعْ قَالَ لَّ عَنْ أَيْكَ
حج المرأة عن الرجل
١٢
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَ وَاْخِرِثُ بْنَ مِسْكِينٍ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ
حَدَّثَى مَالِكٌ عَنِ آبْنِ شَِابِ عَنْ سُلِيَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَبَّسَ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ
أَبْنُ عَبَّاس رديفَ رَسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بَاءَته امرأةٌ منْ خَتْعَمَ نَسْتَفَتيه وَجَعَلَ
الْفَضْلُ يَنْظُرُ الْهَا وَتَنظُرُ أَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اله صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْل
٢٦٤١
اسم قبيلة (أدركت أبى شيخاً كبيرا) يفيد أن افتراض الحج لا يشترط له القدرة على السفر وقد قرر صلى اللّه تعالى
عليه وسلم ذلك فهو يؤيد أن الاستطاعة المعتبرة فى افتراض الحج ليست بالبدن وانماهى بالزاد والراحلة والله
١١٩
٢٤ : ١٣
ما جاء فى حج الرجل عن المرأة
٢٦٤٢
إلَى الشَّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَرَسُولَ الله إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِى الْحَجَّ عَى عِبَدِهِ أَتْرَكَتْ أَبِ شَيْخًا
كَيْرًالَيْتَطِيعُ أَنْ يَتْبَُ عَلَى الََِّةِ أَقَُّعْ عَنْهُ قَ نَعَمْ وَلِكَ فِى حَبَّةِالْوَدَاعِ . أَخْرَ
أَبُو دَأُوَدَ قَالَ حَدَّثَ يَبْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَلَ حَدَّثَنَا أَبِ عَنْ صَالحِبْنْ كَيْسَانَ عَنِ آَبْ شِهَب
أَنَّ سُلَيَْنَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ خَتْعَمَ أُسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله
صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَم فِى حَبَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَّاسِ رَدِيْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِإِنَّ فَرِيضَةَ الله فِى الْحَجّ عَلَى عِبَدِهِ أَدْرَكَتْ أَبِ شَيْخَا كِيرًاً
لَا يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحَةِ فَلْ يَقْضِى عَنْهُ أَنْ أَحُجْ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهْ
وَسَ نَمْفَ الْفَضْلُ بْنُ عَسِ يَفْتُ أَلْيَا وَكَتِ أمْرَةً حَسْنَ. وَأَخَذَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الْفَضْلَ ◌َوَّلَ وَجْهُ مِنَ النِّقِّ الْآخَرِ
حج الرجل عن المرأة
١٣
أُخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلِيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَ هِشَامٌ عَنْ محمَد عَنْ ٢٦٤٣
يَحَ بْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ سُلَنَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الْفَضْلِ بِنْ عَسِ أَنَّهُكَانَ رَدِفَ النَّيِّ صَلَى
أَّهُ عَيْهِ وَسَلَمَ بَهُ رَجُلٌ فَلَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمِّ ◌َجُوزُ كَبِيرَةٌ وَإِنْ حَتْهَ مْتَمْسِكْ
﴿ رديف﴾ يقال ردفته ركبت خلفه على الدابة وأردفته أركبته خلفى
تعالى أعلم. قوله ﴿رديف) هو الراكب خلف آخر. قوله ﴿حول وجهه من الشق الآخر) أى حول
الفضل وجهه من الشق الآخر الى شق الختعمية ينظر اليها أو كلمة من بمعنى الى وضمير حول النبى صلى
الله تعالى عليه وسلم ويحتمل أن المراد بالشق الآخرهو شق الخثعمية سمى آخر لكون الفضل كان ناظراً
١٢٠
ما جاء فى الحج بالصغير
١٤:٢٤
وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ
دَيْنَ أَكُنْتَ فَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَّ عَنْ أُمُّكَ
١٤ ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده
٢٦٤٤
٥٠٠٠٠٠٠/ ٥/
أُخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ مَنْصُور
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ عَنِ آبنِ الْرَيِْأَنَّالَِّّ صَّلهُ عليْهِ وَم ◌َلَ ◌ِرَجُلٍ أَنْتَ أَكْبَرَّ
وَلَّكَ فَ عَنْهُ
١٥ الحج بالصغير
٢٦٤٥
أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَّى قَالَ حَدْتَنَا يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ مُمَّد بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
كُرَيْبِ عَنْ آبْ عَّاس أَنَّأْرَةٌ رَفَعَتْ صَّا لَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
◌َرَسُولَ اللهِ أَِذَا حُ قَالَ نَمْ وَلَكِ أَجْرٌ . أَخْبَنَ تَخُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَبِشْرُ بْنُ
الَّرِىِّ قَالَ حَّتَسُفْيَانُ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَسِ قَالَ رَفَتْ أَمْرَأَةٌ
صََّا مِنْ هَوَجٍفَقَالَْ يَسُولَ اللهِ أَخِذَا حٌَ قَالَ تَمْ وَلَكَ أَجْرُ، أَخْرَ عَرُ و بْنُ
مَنْصُورٍ قَالَ حََّا أَبُوْنُعْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ أَبْرَاهِيمَبْ عُقْبَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ آَيْنِ
◌َّس ◌َقَالَ رَفَتِ آمْرَةٌ إِلَى الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِوَ سَمَ صَّا فَقَالَتْ أَخِذَا حٌَ قَلَ نَ وَكِّ
٢٦٤٦
٢٦٤٧
قبل ذلك الى غير شقها والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أنت أكبر ولد أبيك حج عنه) يريد أن الأكبرأدق
بتخليص ذمة الأب من غيره. قوله ﴿ ولك أجر) قال النووى معناه بسبب حملها له وتجنيها اياه