Indexed OCR Text

Pages 181-200

١٨١
٥١:٢٢
وضع الصيام عن المسافر
عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلََّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَى أَبُوْ قَلَابَ هُذَا
الْحَدِيثَ ثُمّ قَالَ هَلْ لَكَ فِى صَاحِبِ الْحَدِيثِ فَلَِّى عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ فَقَالَ حَدَّثَى قَرِيبٌ لِ
يُقَالُ لَهُأَسُ بْنُ مَلِكَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ إِلِ كَعْلِ أُحِذَتْ
فَوَقَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُّ فَدَعَانِى إِلَى طَعَامِهِ فَقْتُ إِى صَائِمٌ فَقَالَ أَدْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذُلِكَ إِنَّ اللّهَ
وَضَعَ عَنِ اْمُسَافِ الَّّْمَ وَشَظَرَ الصَّلَاةِ، أَخَْنَا سُوَيُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الله عَنْ
◌َالِ الَّْلِ عَنْ أَبِ قلابَ عَنْ رَجُلِ قَالَ أَبْتُ الَِّّ صَ لَهُ عَّهِ وَسَلَم ◌َِجَة فَذَا هُوَ
يَغَدَى قَالَ هَ إِلَى الْغَدَاءِفَقُلْتُ إِلَى صَائِمٌ قَالَ هَلَ أُخْرَاءَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّالَّهَ وَضَعَ عَنِ
اْلُسافر نصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ وَرَّصَ لْلُحْلَى وَاْرْضِعِ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ ٢٢٧٨
أَنْبَ عْدُ اللهِ عَنْ خَلِ الْحَذَِّ عَنْ أَبِ الْلَاِنْ الشُّغْرِ عَنْ رَجُلِ نَحْوَهُ . أَخْرَ نَاقْتَّةٌ
٢٢٧٩
قَالَ حَدَّثَ أَبُو عَوَ عَنْ أَبِ بِشْرِ عَنْ هَانِيْ بْنِ الفَخَّرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشِ عَنْ أَيه
قَالَ كُنْتُ مُسَافَا فَيْتِ الَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَ صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُ قَالَ هُمَّقُلْتُ إِّى
صَائِمٌ قَالَ تَعَالَ أَلْ تَعْ مَوَضَعَ اللهُ عَنِ الْسَافِ قُلْهُ وَمَاوَضَعَ عَنِ الْمُنَافِ قَالَ الصَّوْمَ
وَنَصْفَ الصَّلاَةِ . أَنْبَرَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مُمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدََّ
أَوَةَ عَنْ أَبِ بِشْرِ عَنْ هَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِيْنِ الشَّخْيِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشِ عَنْأَيه
قَالَ كُنَّا ◌ُسَافُمَا شَالله ◌َيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَظُْ فَلَ هُّ فَطَمْ
٢٢٧٧
٢٢٨٠
أوفداء أولا الی قضاء ولافداء الحدیث سا کت فکل من یقول بعضه لابد له من دليل

١٨٢
فضل الافطار فى السفر على الصيام
٢٢: ٥٢
فَقُلْتُ إِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحَدَتُكُمْ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ
٢٢٨١
عَن ◌ْسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَةِ. أَخْرَنَ عُّهُ الْهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَلَ حَدَّثَاَ سَهْلُ
أَبُ بَكَارٍ قَالَ حَدََّ أَبُو عَلَ عَنْ أَبِ بِشْرِ عَنْ هَانِىِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ الشَّخِّيِ عَنْ أَه قَلَ
كُنْتُ مُسَافِرَ فَتْتُ الأَبِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يَأْكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَلَ هُمَّقُلْتُ أَّى
صَائِمٌ قَالَ أَنْرِى مَوَضَعَ الَهُ عَنِ الْمُنَفِ قُلْتُ وَمَوَضَعَ اللهُ عَنَ الْمُسَافِرِ قَلَ الصَّوْمَ
٢٢٨٢ وَشَطْرَ الصَّلَاةَ. أَخْبَنَا أَحْمُ بْنُ سُلْمَنَ قَالَ حَدَثَ عُيَدُ اللهِ قَالَ أَبَ إِسْرَائِلُ عَنْ مُوسَى
هُوَ ابْنُ أَبِ عَائِشَةَ عَنْ غَيْلَانَ قَالَ خَرَجُْ مَعَ أَبِ قِلَبَةَ فِى سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَمَا فَقُلْتُ إِنِّى
صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ فِى سَفَرِ فَقَرَّبَ طَمَا فَقَالَ لَرَجُلُ
أَدْتُ فَاطْ قَالَ إِنِى صَائِمٌ قَالَ إِنَّالَّهَ وَضَ عَنِ الْمُنَافِ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّيَامَ فىِ الَّفَرِ
قَدْنُ فَاطْعَمْ فَنَوْتُ فَطَيِمْتُ
٥٢ فضل الافطار فى السفر على الصيام
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَ عَاصِمُ الأَحْوَلُ عَنْ مُوَرِّق
الَلِّ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِكُ قَلَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُعليهِ وَسَم فى السَّفَرِ فَأَ الصَّائِمُ
وَمَّا أُغْطِرُ فَ فِ يَوْمٍ حَرٍ وَأَخَذْنَا ظِلَا فَقَطَ الضَُّامُ وَقَامَ أْمُغْطِرُونَ فَسَقُوا
الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْر
٢٢٨٣
يقال ﴿أنس بن مالك) هو غير أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله ﴿فسقط الصوام)
كحكام جميع صائم أى ما قدروا على قضاء حاجتهم {ذهب المفطرون بالأجر) أى حصل لهم بالاعانة فى سبيل

٥٤:٢٢
الصيام فى السفر
١٨٣
٥٣ ذكر قوله الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر
أَخْبَنَا مُحَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْغِى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبِ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ ٢٢٨٤
أَبِ سَ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ عَبْدِالَّْنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ يُقَالُ الصِّيَامُ فِ السَّفَرِ كَالْأِفْظَارِ
فِى الْحَضَرِ. أَخْبَنَا مُحَّدُ بْنُ يَحَى بْنِ أَيُوَبَ قَالَ حَدَّثَنَا خَُّدُ بْنُ الْخَطِ وَأَبُ عَاصِ قَالَا
٢٢٨٥
◌َّثَبْنُ أَبِئْبٍ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الصَّائِمُ
فى السَّفَرَ كَْلُفْطِر فِى الْخَضَرِ. أَخْبَرَفِى مُحَمَّدُ بْنَ يَحَى بْن أَيْوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ
◌ََّبُ أَبِ ذِئْبِ عَنِ الْأَهْرِىِّ عَنْ حُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ الصَّائِمُ
فِى الَّفَرِكَفْطِ فِ الْحَرِ
٢٢٨٦
٥٤ الصيام فى السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه
أُخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ حَاتِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَعَنْ ٢٢٨٧
مِقْتَمٍ عَنِ أَبْنِ عَسِ أَنَّالَِّىَّ صَلَى الْلهُ عَيْهِ وَسَّ خَرَجَ فِ رَمَضَانَ فَصَامَ حتّى أَ قُدَيْدًا
ثُمَّأُنَ بِقَدَحِ مِنْ لَ فَشَرِبَ وَأَقْطَرَ هُوَ وَ أَمْحَابُهُ. أَخْرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِّ قَالَ حَدَّثَ
سَعِيدُ بْنُ عْرِوَ قَالَ حَدَّثَ عْرٌ عَنِ الْعَلَاِبْنِ الُْبِِّ عَنِ الْحَكِيْنِ عُنْيَةَ عَنْ مُجَاهِدِ
٢٢٨٨
﴿أتى قديداً ) بضم القاف على التصغير موضع قرب عسفان
اللّه من الأجر فوق ما حصل للصائمين بالصوم بحيث يقال كأنهم أخذوا الأجر كله والله تعانى أعلم. قوله (الصيام
فى السفر كالافطار فى الحضر ﴾ أى كالافطار فى غير رمضان فمرجعه الى أن الصوم خلاف الأولى أوفى رمضان
فدلوله أنه حرام والأول هو أقرب ومع ذلك لا بد عند الجمهور من حمله على حالة مخصوصة كما اذا أجهده الصوم
والله تعالى أعلم. قوله ﴿أتى قديداً) بضم القاف على التصغير موضع قريب من عسفان

١٨٤
الصيام فى السفر
٥٥:٢٢
◌َنْ أَبْن عَبَّاس قَالَ صَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الْدِينَ خَتَّى أَنَى قُدَيْدَا ثُمَّ
أَقْطَرَ حَتّى أَى مَكَ . أَخْرَنَا زَكَرَِّابُ يَحَ قَالَ أَنْنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَ أَبْنُ
الْجَارَكُ قَالَ أَنْبَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمِ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الهِ صَلَى اللهُ عَيه
وَسَلَ صَامَ فِ السَّفَرِ حَتَّى أَنَ قُدَيْدَا ثُمَّ دَ بِقَدَحٍ مِنْ لَنَّ فَشَرِبَ فَأْظَرَ هُوَ وَأَعْحَابُ
٥٥ ذكر الاختلاف على منصور
أَخَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَا خَالِدٌ عَنْ ثُعْبَةَ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَن أَبْ
٢٢٩٠
عَّس قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَم إلَى مَكَّةَ فَعَامَ خَّى أَفَى عُمْفَانَ قَدَقَدَحِ
٢٢٩١
فَشَرِبَ قَالَ شُعْبَةُ فِى رَمَضَانَ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ مَنْ شَاءَصَامَ وَمَنْ شَاءَأَقْطَرَ . أَخْرَنَ
مُمَّدُ بْنُ مُدَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاُسِ عَنِ ابْ عَبَّاس قَلَ سَافَرَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّ فِ رَمَضَانَ فَضَامَ خَّى ◌َ عُسْفَانَ ثُمَّا بِنَ فَرَبَهَا
٢٢٩٢
يَهُالنَّاسُ ثُمَّأَقْطَرَ، أَخَْنَاُمْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَلَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنِ الْعَّامِبْ حَوْشَبِ
قَالَ قُلْتُ لُجَاهِدِ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم يَصُومُ وَيُقْطِرُ.
٢٢٥ أَخْبَرَ فِى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاء قَلَ حَدَّثَنَ حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ قَلَ
أَخْبَرَبِى مُجَاهِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ صَامَ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَقْطَ فِى الَّفَر
﴿فشرب﴾ أى بعد العصر ﴿فأفطر) أى بعدما أصبح صائما قوله (حتى أتى عسفان) بضم فسكون قرية قريبة
من مكة ( فشرب نهارا ثم أفطر) أى داوم على الافطار الى مكة. قوله ﴿يصوم ويفطر) أى فيجوز الوجهان
٢٢٨٩

٥٦:٢٢
الصيام فى السفر
١٨٥
٥٦ ذكر الاختلاف على سلمان بن يسارفی حدیث حمزةبنعمرو فيه
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ رَضِعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَنَ هِشَامٌ عَنْ قَدَ عَنْ سُلِمَنَ
آبْنِ يَسَارٍ عَنْ حْزَهَ بْنِ عَمْرِ الأَسْلَىِّ ◌َهُ سَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الصَّوْمِ
فى السَّفَرِ قَالَ إِنْ تُمْ ذَكَرَ كَّةَّ مَعْنَاهَا إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِنْتَ أَقْطَرْتَ. أَخْبَنَاقَةُ
قَالَ حَدَّثَ الَيُ عَنْ بُكَيْر عَنْ سُلِيمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ حْزَةَ بْنَ عَمْرِ وَ قَالَ يَارَسُولَ الله مثلُ
مُرْسَلٌ ، أَخَْ سُوَيُّدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اله ◌َعَنْ عَبْدِ الْمَدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عِمَْانَ ٢٢٩٦
إِبْنِ أَبِ أَنَسِ عَنْ سُلْيَ بْنِ يَسَارِ عَنْ حَةَ قَالَ سَلْتُ رَسُولَ الَه صَلَّ اللهُ عَلَّهِ وَسَلّمَ
عَنَ الََّوْمِ فِ السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ نَهُمْ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ وَأَقْطِرْ. أَخْرَنَ ١٩٧
مُمَّدُ بْنُ بَشَّارَ قَالَ حَدََّ أَبُوبَكْرِ قَالَ حَ عَبْدُالْجِدِ بْنُ جَمْفَرٍ عَنْ عِرَانَ بْنِ أَيْسٍ
عَنْ سَلْمَنَ بْنِ يَسَارِ عَنْ حَمْرَةَ بْ عَمْ و قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ عَن الصوم
فِى الَّفَرَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطَرَ فَقْطْرِ . أَخَْنَا الَِّعُ بْنُ
سُلَِّنَ قَالَ حَدَّثَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْرَفِى عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ وَُّ فَكَرَ آَخَرَ عَنْ بُكَيْرُ
عَنْ سُلْمَانَ يْنِ يَسَارِ عَنْ حْرَةَ بْنِ عَمْرِ وَالأَسْلِّ قَالَ يَسُولَ الله ◌ِى أَجِدُ قُوَةٌ عَلَى الصِّيَامِ
فِى الَّفَرِ قَالَ إِنْ شِدْتَ فُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَقْطْ ، أَخْبَرَبِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَاَ
٢٢٩٩
مُمَّدُ بْنُ بَكْرَ أَبَ عَبْدُ الَيدِ بُ ◌َْفَرٍ قَالَ أَخْرَفِى عِْرَانُ بْنُ أَبِأَنَسِ عَنْ أَبِ سَةَ
قوله (قال ان ثم ذكر الخ) فقال ثم ذكر بعد ان كلمة معناه معنى ماذكرت فى ان شئت صمت الخ
٢٢٩٤
٢٢٩٥
٢٢٩٨

١٨٦
الصيام فى السفر
٢٢: ٥٧
٢٣٠٠
٢٣٠١
٢٣٠٢
أَبْن عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ حَمْزَةَ بْن عَمْ وَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ
فى السَّفَرِ قَالَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْتُقْطَ فَقْطِرْ. أَخْرَنَا عَمْرَانُ بنُبِكَار
قَالَ حَدَّثَ أَحْمُ بْنُ خَالِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدٌ عَنْ عِمَانَ بْنِ أَبِ أَسِ عَنْ سُلِيَنَ بْنِ يَسَارِ
وَحَنْظَةَ بْنِ عَلَى قَالَ حَدَّثَانِى جَميعً عَنْ حَ بْنِ عَمْرِ قَلَ كُنْتُ أَسْرُدُ الصََّمَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَدْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِى أَسْرُدُ الصِّيَمَ فِ السَّفَرِ فَقَلَ
إِنْ شِْكَ فَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَقْطِر. أَخْرَاء ◌ُاللهِبْنُ سَعْدِ بْنِ إَِهِيمَ قَالَ حَدَّثَ عَّى
قَالَ حَدَّثَ أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ عِرَانَ بْنِ أَبِ أَنَسِ عَنْ خَْظَةَ بْنِ عَلَى عَنْ حَمْزَةَ قَالَ
قُلْتُ ◌َّ اللهِنَّ رَ جُلٌ أَسْرُ الصِّيَامَ أَنَّهُومُ فِ السَّفَرِقَالَ إِنْ شِئْتَفَصُمْ وَإِنْ شِشْتَ فَتْطِرْ
أَخَْ عُبْدُالْله بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَ عَالَ حَدَّثَبِ عَنِ ابْنٍ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَى عِرَنُ
لُِّ أَبِ أَسِ أَنَّ سُلِمَ بْنَ يَسَارِ حَدَّهُ أَنّ ◌َّمُرَاوِحِ حَدََّهُأَنَّ حْرَةَ بْنَ عَمْرِوَ حَدَّهُ أَنَّهُ
سَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ وَكَانَ رَجُلاَ يَصُومُ فِ السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَهُمْ
وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ
٥٧ ذكر الاختلاف على عروة فى حديث حمزة فيه
أَخْبَنَا الَّبِيعُ بْنُ سُلِيَ قَالَ أَنْبَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَنْبَنَا عَمْرُوْ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِى
٢٣٠٣
﴿أسرد الصوم﴾ أى أتابعه
ثم ظاهر الحديث جواز الأمرين من غير ترجيح لأحدهما لا للصوم ولا للافطار والله تعالى أعلم
قوله ﴿أسرد) بضم الراء أى أتابعه. قوله ﴿انى رجل أسرد الصيام) هو بصيغة المتكلم نظرا الى المعنى

١٨٧
الصيام فى السفر
٢٢: ٥٨
٥/٠١١٠٥/١///
الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِ مُرَاوِحٍ عَنْ خْرَةَ بْنِ عَمْرِ و ◌َنَّهُ قَالَ لِرَسُولِالله صَلَّلهُ عليْهِ وَسَمْ
أَجْدُ فِىَّ قُوَةً عَلَى الصَّيَامِ فِى السَّفَرِ فَلْ عَلَىّ ◌ُنَحْ قَالَ هِىَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ
أَخَذَبهَا ◌َنَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَّهِ
٥٨ ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ بْنِ ابَْهِمَ عَنْ مُمَدِّ بْنِ بِشْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ
عَنْ ◌َخْرَةَ بْنِ عَمْرِوَ الْأَسْلِ أَنَّهُ سَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلْهِ وَسَّ أَصُومُ فِ الَّفَرِ قَالَ
إِنْ شِئْتَ فَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأْطْ ، أَخْبَنَا عَلَّبْنُ الْحَسَنِ الَّ بِالْكُوَ قَالَ حَدَّثَنَاَ
عَبْدُ الرَّحِيمِالَّذِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ سَخَْ يْنِ عَمْرِ وَهُقَالَ يَارَسُولَالله
أنَّ رَجُلٌ أَصُومُ أَصُومُ فِ السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَقْطِرْ. أَنْرَنَاَ مُمَّدَ
البُ سَةَ قَالَ أَبَ آبُْ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِّهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ أَّ حْرَةَ قَالَ لَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َرَسُولَ اللهِ أَصُومُ فِ السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ
الصِّيَامِ فَقَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِشْتَ فَقْطِرْ. أَخَْى
◌َعْرُوبْنُ هِشَامِ قَالَ حَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ سَ عَنِ ابْنِ عْلَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرَوَةَ عَنْ لِيَّهِ
عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ يَارَسُولَ الله أَصُومُ فِى
٢٣٠٤
٢٣٠٥
٢٣٠٦
٢٣٠٧
(هى رخصة من الله فمن أخذ بها فىسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) ولا يقال فى
التطوع مثل هذا
والا فالظاهر يسرد لأنه صفة لرجل وليس بخبر آخر والا لم يبق فى قوله رجل فائدة فتأمل قوله ﴿هى رخصة)

١٨٨
الصيام فى السفر
٢٢: ٥٩
٢٣٠٨
الَّفَرِ فَقَالَ أنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَقْطِرْ . أَخْبَرَاِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ
أَبْ سُلَِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حْرَةَ الْأَسْلَ سَلَ رَسُولَ
اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الَّوْمِ فِ السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلًا يَسْرُدُ الَّامَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ
فَضَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطْ
٥٩ ذكر الاختلاف على أبى نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة فيه
٢٣٠٩
أَْبَنَا يَحِى بْنُ حَيِبِ بْ عَرَبِى قَالَ حَدَّثَ حَدٌ عَنْ سَعِدِ الْجَرَبِىِّ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ
قَلَ حَدَّثَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فِى رَمَضَانَ قَّا الصَّائِمُ وَمِنَّ الْطِرُ لَا يَسِبُ الصَّائِمُ
٢٣١٠
عَلَى الْمُفْطِر وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطُرُ عَلَى الصَّائم . أُخْبَنَا سَعِيدُ بْنَ يَعْقُوبَ الَّطَّالَقَائِى قَالَ حَدَّثَنَ
◌ٌَّ وَهُوَ أَبُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِىُّ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدٍ قَالَ كُنَّا
◌ُسَافِرُ مَعَ النَّ صَلَّالَهُعَلَيهِ وَسَّ فَالْعَِّمُ وَمِنَّ الْفِطُ وَلَا يَعِبُ الصَّائِمُ عَلى الْطِرِ
٢٣١١ وَلَ يَعِيَب ◌ْطِرُ عَلَى الصَّائِ . أَخْرَ أَبُوبَكْرِ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثْنَا الْقَوَاِبِىَُّلَ حَدَّثَنَ
بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِ نَصْرَةَ عَنْ جَابِ قَالَ سَفَرْنَا مَعَ رَسُول الله
الضمير للافطار والتأنيث باعتبار الخبر والكلام جاء على اعتقاد السائل فلا يلزم أن ظاهره ترجيح
الافطار حيث قال حسن وقال فى الصوم فلا جناح عليه والله تعالى أعلم قوله (ذكر الاختلاف على
أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة) قيل ضبطه الامام النووى فى أماكن من شرح مسلم قطعة
قطعة بكسر القاف واسكان المهملة وضبطه فى التقريب بضم القاف وفتح المهملة. قوله ﴿لا يعيب)
من العيب أي لا ينكر الصائم على المفطر افطاره دينا ولا المفطر على الصائم صومه فهما جائزان. قوله

١٨٩
٢٢: ٦١
الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضا
٢٣١٢
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَاَ. أَخْبَرَ فِى أَيُوبُ بْنُ مُمَّ قَلَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ
قَالَ حَدََّ عَصِمٌ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ عَنَ أَبِ سَعِدٍ وَجَارِ بْنِ عَدِ الَه ◌َّهَُ سَافَ مَعَ
رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َصُومُ الْعَّانِمُ وَيَقْطِرُ الْمُغْطِرُ وَ يَسِبُ الصَّائِمُ عَلى
الْفْطر وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائم
٦٠ الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا
أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَثَ سُفْيَانُ عَنِ الْرِىُّ عَنْ عُبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَسِ
قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَىالهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِرَمَضَانَ حتَّى إِذَا كَانَ
بِالْكَدِيدِ أَقْطَرَ
٢٣١٣
٦١ الرخصة فى الافطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ رَفِعٍ قَالَ حَدَّثَ يُحِ بْنُ آدَ قَالَ حَدَّثَنَمُفَضَّلْ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهد
عَنْ طَأُسْ عَنْ أَبْ عَّسَ قَالَ سَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَ خَّى بَلَغَ
◌ُسْفَنَ ثُمَّبِنَ فَرِب ◌َ الِرَهُالنَّسُ ثُمْ أَقْطَرَ خَى دَخَلَ مَكَ فَقْتَحَ مَكََّفي
رَمَضَانَ قَالَ أَبْنُ عَّاسِ قَصَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ السَّفَرِ وَأَقْطَرَفَنْ شَ صَامٌ
وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
٢٣١٤
﴿الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان بين عسفان وقديد قال عياض اختلفت
﴿حتى اذا كان بالكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان بين عسفان وقديد قال عياض
اختلفت الروايات فى الموضع الذى أفطر فيه صلى الله تعالى عليه وسلم والقصة واحدة وكلها متقاربة

١٩٠
وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
٦٢:٢٢
وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
٦٢
٢٣١٥
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَادِ قَالَ حَدَّثَنَ
عَبْدُ الله بُ سَوَدَ الْقُشَيْىُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَهُ أَتَى النِّ صَلّ ◌َهُ
عَلَيْهِ وَسَم ◌ِلَدِنَّةِ وَهُو ◌َغَدَّى فَقَالَ لَهُالَّبِّ صَلَى الَّهُ عَلَّهِ وَسَّ ◌َلُمَّإِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ إِنِّى
صَائِ فَقَالَ لَهُ الَِّى صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَمَ إِنَّاللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَظَرَ
الصَّلاَةَ وَعَنِ الْخُلَ وَالْرْضِعِ
٦٣ تأويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين
أَخْبَنَا قَةُ قَالَ أَنْبَ بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخِرِثِ عَنْ بُكَيْرْ عَنْ يَزِيدَ
مَوْلَى سَةَ بْنِ الأَلْوَعِ عَنْ سَةَ بْنِ الْأَعْوَعِ قَالَ لَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِقُونَهُ فِذْيَةٌ طَأُ مِسْكِينَ كَانَ مَنْ أَرَدَ منَّاأَنْ يُفْطَرَ وَيَفْتَدَِ خَّ نَلَتِ أَلَآيَةُ أَِّى
بَعْدَهَا فَتَسَخَتْهَ. أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ إِنْعِلَ بِ إِرَاهِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْأَنَا وَرْقَاُ
عَنْ عَمْروبْن دِيَر عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْ عَبَّاسِ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدْيَةٌ
٢٣١٦
٢٣١٧
والجميع من عمل عسفان انتهى قلت ففى آخر كلامه اشارة الى وجه التوفيق والله تعالى أعلم. قوله (لما
نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه الخ) سببها أنه شق عليهم رمضان فرخص لهم فى الافطار مع
القدرة على الصوم فكان يصوم بعض ويقتدى بعض حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذه
الآية هى المرادة بقوله حتى نزلت الآية بعدها وقيل الناسخة قوله تعالى وأن تصوموا خيرلكم وفيه أنه

١٩١
وضح الصيام عن الحائض
٦٤:٢٢
طَامُ مِسْكِينِ يُطِيقُونَهُ يُكلّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَامُ مِسْكِينِ وَاحِدٍ فَنْ تَّعَ خَيْاً طَاُمُ سْكِين
ء
آخَلَيْسَتْ بِنْسُوخَةٍ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكْ لَا يَخَّصُ فِى هُذَا إِلَّا لِلَّى
لَيُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيَضْ لَا يُشْفَى
٦٤ وضع الصيام عن الحائض
٢٣١٨
أَنْبَنَ عَلَّبْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَنَا عِىٌّ يَعْنِى أَبْنَ مُسْهِرِ عَنْ سَعيدٍ عَنْ قَدَةَ عَنْ مُعَادَةَ
الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَ سَلَتْ عَائِشَةَ أَنْضِى الْحَانُ الصَّلاَةَ إذَا ظُهُرَتْ قَتْ أَحُرُورِيّةُ أَنْتِ
كُنَّ ◌ِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَعَّلَهُ عَلَّهِ وَسَُّمْ تَظْهُفَرُنَبِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا
يَأْمُنَ بِقَضَاءِ الصَّلَاة. أَخْبَرَنَا عَْرُو بْنُ عَلّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا نَحْيِى بْنَ سَعيد
قَالَ سَمْتُ أَّ سَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَّالِّيَمُ مِنْ رَمَضَانَ فَا
أَقْضِهِ حَّ ◌َحِىَ شَعْبَانُ
٢٣١٩
يدل على أن الصوم خير من الاقتداء فهذا يدل على جواز الاقتداء فلا يصلح ناسخالهبل هو من جملة المنسوخ
والله تعالى أعلم. قوله ﴿يكلفونه ) أى يعدونه مشقة على أنفسهم ويحملونه بكلفة وصعوبة فى الكشاف
وغيره من التفاسير أن هذا المعنى مبنى على قراءة ابن عباس وهى يطوقونه تفعيل من الطوق ثم ذكروا
عنه روايات أخر ثم ذكروا أنه يصح هذا المعنى على قراءة يطيقونه أى يبلغون به غاية وسعهم
وطاقتهم وعلى هذا لاحاجة الى تقدير حرف النفى على القراءة المشهورة والمشهور أنه على القراءة المشهورة
يقدر حرف النفى والله تعالى أعلم ﴿ليست بمنسوخة) أى الآية على هذا المعنى ليست منسوخة وجملة
ليست منسوخة معترضة بين تفسير الآية (الا الذى يطيق) قد يؤخذ منه الاشاره الى التوجيه المشهور
وهو تقديرلا للقراءة المشهورة على هذا المعنى ﴿لا يشفى﴾ على بناء المفعول. قوله ﴿أحر ورية أنت)
بفتح حاء وضم راء أو لى أى خارجية وهم طائفة من الخوارج نسبوا الى حروراء بالمد والقصر وهو موضع
قريب من الكوفة وكان عندهم تشدد فى أمر الحيض شبهتها بهم فى تشددهم فى أمرهم وكثرة مسائلهم

١٩٢ إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر فى رمضان هل يصوم بقية يومه ٢٢: ٦٥
٦٥ إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر فى رمضان
هل يصوم بقية يومه
٢٣٢٠
أَخْبَ عَبْدُ الله بْنُ أَحْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ أَبُو حَصِينِ قَالَ حَدَّثَ عَثْرٌ قَالَ حَدَّثَنَاً
حُعَيْ عَنِ الشِّّ عَنْ مُمَّدِ بْنِ صَيْفِ قَالَ قَالَ رَسُولُاللهِ صَلَّاللهُعليهِ وَسَمْ يَوْمَ عَشُورَاَ
أَمْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْمَ فَلُوا مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَمُوا بِقِيَةً يَوْمِكُمْ وَابْنُوا
إلَى أَهْلِ الْعُرُوِضِ فَلْمُوا بِيَّةَ يَوْمِمْ
٦٦ إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع
أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَ يَحْيَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَسَلَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ قَالَ لِرَجُلِ أَنْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُمِّبِيَّ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْيَكُنْ
٥٠٬٥٠
٢٣٢١
أَكَلَ فَيَصُمْ
الروايات فى الموضع الذى أفطر فيه صلى الله عليه وسلم والكل فى قصة واحدة وكلها متقاربة
والجميع من عمل عسفان ﴿وابعثوا الى أهل العروض} قال فى النهاية أراد فيها أكناف مكة
والمدينة يقال لمكة والمدينة واليمن العروض ويقال للرساتيق بأرض الحجاز الأعراض واحدها
وتعنتهم بها وقيل أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها ولعل عائشة زعمت أن سؤالها تعنت
لظهور الحكم عند الخواص والعوام فتغلظت فى الجواب والله تعالى أعلم بالصواب. قوله ﴿ان كان)
هى مخففة أى أن الشأن واحد الكونين زائد والله تعالى أعلم. قوله ﴿فأتموا بقية يومكم) فيه دليل على
الترجمة فانه بالاتمام لمن أكل ومن لم يأكل . قوله (أهل العروض) ضبط بفتح العين يطلق على مكة
والمدينة وما حولها. قوله (أذن﴾ من التأذين بمعنى النداء أو الايذان والمصنف حمل الحديث على صوم
النفل لأن صوم عاشوراء ليس بفرض ولكن استدل صاحب الصحيح على عموم الحكم وذلك لأن

٦٧:٢٢
النية فى الصيام
١٩٣
٦٧ النية فى الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى
ابن طلحة فی خبر عائشة فيه
٢٣٢٢
أَخْبِرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَ عَصِمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَ أَبُواْأَحْوَصِ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ يَ بْنِ طَلَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ
وَسَ يَوْمَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُ شَىْ فَقُلَ قَالَ فَأَبِ صَائِمٌ نُمََِّّ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَ وَقَدْ أُ هْدَىَ
إِلَّ حَيْسٌ مَأْتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْخَيْسَ قَالَتْ يَرَسُولَ اللهِإِنّهُ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ مَّتُ
لَكَ مِنْهُ قَالَأَذِهِ أَمَا إِى قَدْ أَصْبَحْتُوَ صَائِمٌ فَكَ مِنْهُثُمَلَ إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوْعِ
عرض بالكسر
الأحاديث تدل على افتراض صوم عاشوراء من جملتها هذا الحديث فان هذا الاهتمام يقتضى الافتراض
وعلى هذا فالحديث ظاهر فى جواز الصوم بنية من نهار فى صوم الفرض وماقيل أنه إمساك لاصوم مردود
بأنه خلاف الظاهر فلا يصار اليه بلا دليل نعم قد قام الدليل فيمن أكل قبل ذلك وما قيل أنه جاء فى
أبى داود أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه قلنا هر شاهد صدق لنا عليكم حيث خص القضاء بمن أتم بقية
اليوم لا بمن صام تمامه فعلم أن من صام تمامه بنية من نهار فقد جاز صومه لا يقال يوم عاشوراء منسوخ
فلا يصح به استدلال لأنا نقول دل الحديث على شيئين أحدهما وجوب صوم عاشوراء والثانى أن الصوم
الواجب فى يوم بعينه يصح بنية من نهار والمنسوخ هو الأول ولا يلزم من نسخه نسخ الثانى ولا دليل
على نسخه أيضا بقى فيه بحث وهو أن الحديث يقتضى أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل
وانما علم من النهار وحينئذ صار اعتبار النية من النهار فى حقهم ضروريا كما اذا شهد الشهود بالهلال يوم
الشك فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة وهو المطلوب والله تعالى أعلم . قوله ﴿وقد أهدى
الى حيس) هو شىء يتخذ من تمر وسمن وغيرهما ﴿فخبأت له منه) أى أفردت له منه حصة وتركته
مستورا عن أعين الأغيار (أدنيه) أمر من الادناء أى قربيه وهذا يدل على جواز الفطر للصائم تطوعا
بلا عذر وعليه كثير من محققى علمائنا لكنهم أوجبوا انقضاء كما يدل عليه حديث صوما يوما مكانه وهذا
الحديث وان كان ظاهره عدم القضاء لكنه ليس صريحا فيه وكذا حديث أم هانى لايدل على عدم

١٩٤
النية فى الصيام
٦٧:٢٢
٢٣٢٣
٢٣٢٤
٢٣٢٥
٢٣٢٦
مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَ فَانْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَأَنْ شَاءَ حَسَهَا، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ
قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَا شَرِيِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيِى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَشَةَ قَتْ
دَارَ عَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ دَوْرَةَقَالَ أَعْدَكِ شَىْءٌ قَلَتْ لَيْسَ عِنْدِى شَىْءٌ قَلَ
فَّ صَائِمٌ قَالَتْ ثُمَّ دَرَ عَلَى النََّةَ وَقَدْ أُهْدِىَ لَ حَيْسٌ ◌ِفَثْتُ بِ فَأَكَلَ فَحْتُ مِنْ فُ
يَارَسُولَ اللهِ دَخَلْتَ عَلَى وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمْ أَكْلَ حَيْسًا قَالَ نَعَمْ يَائِشَةُ أَمَا مَنْلَةٌ مَنْ
صَامَ فِى غَيْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قَاءِرَمَضَانَ أَوْفِى الَّطَوِّعِ بِنْلَةِ رَجُلِ أَخْرَجَ ضَدَقَةَ مَاله
لَ مِنْهَ بِمَاشَاءَمْضَهُ وَخْلَ مِنْهَبِمَا بَقِى فَأَمْسَكَهُ . أَخَْا عَبْدُ اللهِبْنُ الْهِمَ قَلَ
حَدَّثَأَبُوبَكْر الْحَفِي قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنْ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَائِشَةَ قَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَحِىُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَدْ فَقُولُ لَ فَقُولُ إِلَى صَائِمْ
فَ يَوْمًا وَقَدْ أُهْدَ لَ حَيْسٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌقُلْنَا فَعَمْأَهْدِعَ لَ حَيْسٌ قَالَ أَمَا أَّى
قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَكَلَ خَلَقَهُ قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ . أَخْبَنَا أَخْدُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا
قَاسِمْ قَال ◌ََّ سُفْيَنُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحَى عَنْ عَائِشَةَ بْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمّالْمُؤْمِنَ
قَالَتْ أَنَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا فَقُلْنَ أُهْدَ لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَلَكَ مِنْهُ
نَصِيبًا فَقَ لَى صَائِمْ فَقْطَرَ . أَخْرَ عَمْرُ و بْنُ عَلَى قَلَ حَدَّثَنَا بَحْنَى قَالَ حَدَّثَا طَلَحُ
ابُْ يَحْسَى قَالَ حَدَّثَنِى عَائَةُ بِقْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنَ أَنَّ النِّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
القضاء فهذا القول غير بعيد دليلا والله تعالى أعلم. قوله ( ثم دار على الثانية) ظاهره أنه فى ذلك اليوم

٦٧:٢٢
النية فى الصيام
١٩٥
وَسَلَمَ كَانَ يَأْتِهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ أَصْبَحِ عِنْدَكُمْشَىْ تُطْعِمِهِ فَقُولُ لَا فَيَقُولُ أنّى صَائِمٌ
ثُمَّ جَهَابَعْدَ ذْلِكَ فَقَالَتْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ مَاهِىَ قَالَتْ حَيْسٌ قَلَ قَدْ أَصْبَحْتُ
صَائِمًا فَأَكَلَ . أُخْبَرَنَا إِسْحِقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أنْبَأَنَ وكيعْ قَلَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بنُ يَحْنىَ عَنْ
عَّه ◌َائِشَةَ بَنْتَ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِندَكٌ شَىْءُنَ فِى صَائِمُ . أَخْرَبِ أَبُبَكْرِبْنُ عَلى قَالَ
حَدَّثَنَصْرُ بْنُ عَلِّ قَالَ أَخْبَفِ أَبِ عَنِ الْقَاسِبْنِ مَعْنِ عَنْ طَلْعَ بْنِ يَحِىَ عَنْ عَائِشَةَ
بَنْتَ طَلْحَةَ وَبُجَاهِدٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلْهِ وَسَمْ أَنَهَا فَلَ هَلْ عِنْدَكُ
طَّ فَقُلْتُ لَا قَ إِّى صَائِمٌ ثُمَّ ◌َجَ يَوْمَاً آخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهإنَ قَدْ
أُمْدَلَا حَيْسٌ قَدَ بِه ◌َ أَمَا إِنْقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ . أَخْرَبِ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى
آبْ الْحَرِثِ قَالَ حَدََّ لُعَانِى بْنُ سُلِمَنَ قَالَ حَدََّ الْلِمُ عَنْ طَلْحَ بْ بَحَْ عَنْ مُجَاهِدِ
وَمَّكُمْ أَنّرَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَمْ نَحْوَهُ
قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْنِ وَقَدْ رَوَهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّقَتَّى رَجُلٌ عَنْ عَائشَةَ بْتَ طَلْحَةَ
أَخْبَبِى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِ قَالَ حَدَّثَ أَحْدُ بْنُ عَلِ قَالَ حَدََّ إِسْرَائِلُ عَنْ سَاكِ بْنِ
حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بَنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّالْمُؤْمِينَ قَتْ جَ رَسُولُ
٢٣٢٧
٢٣٢٨
٢٣٢٩
٢٣٣٠
والرواية السابقة صريحة فى خلاف ذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿تطعمينيه) من الاطعام. قوله ﴿وقد
فرضت الصوم) أى نويت وقد يؤخذ منه أنه يلزم بالنية مع الشروع هو أو بدله وهو القضاء واللّه تعالى

١٩٦
النية فى الصيام
٦٨:٢٢
اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامِ قُلْتُ لَأَقَالَ إِذَا أَصُومُ قَالَتْ وَدَخَلَ
٠
◌َعَلَّمَرَةً أُخْرَى فَقُلْتُ يَارَ سُولَالله ◌َدْأُهْدَ لَنَا حَيْسٌ فَ اذَا أُقْطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْفَرَضْتُ الصَّوْمَ
٦٨ ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى ذلك
٢٣٣١
أَخْرَفِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكِّ بْنِ دِيَارٍ قَالَ حَدَّا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْسِلَ قَالَ أَنْبَ الَُّ عَنْ
يَحَْى بِ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَبِ بَكْرٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ عَنْ
حَقْصَةَ عَنِ النَّبِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنْ لَمْ ◌ُِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَصِيَامَ لَهُ .
أَخْبَنَا عَبْدُ الَلِكِ بْنُ شُعْبِ بِ لِّ بْنِ سَعْدِ قَالَ حَدْقَى أَبِ عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى
يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ
عَنِ النّبِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ مَنْ لَمْ يُبِّتِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَ صِيَهُ. أَخْبَرَفِى
محَمّدُ بْن عَبْدْاللّهِ بْن عَبْدالْحَكَم عَنْ أَشْهَبَ قَالَ أُخْبَرَفِى يَحْيَى بْنُ أَيْوَبَ وَذَكَرَ آخَرَ أَنَّ عَبْدَ
الله بْنَ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُمَّدِ بْنِ عَمِْبْنِ حْم ◌َّتَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
عَنْ أَسِ عَنْ حَقْصَةَ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُعَيْهِوَ سَّ قَلَ مَنْ لمْ يَحْمِعِالصِّيَامَ قبَ طُوعِ الْقَبْرِ
٢٣٣٢
٢٣٣٣
( من لم يبيت الصيام) أى ينوه من الليل يقال بيت فلان رأيه اذا فكر فيه وخمره وكل
ما فكر فيه ودبر بليل فقد بيت (من لم يجمع الصيام) قال الشيخ ولى الدين بضم الياء وسكون
الجيم وكسر الميم أى يعزم عليه ويجمع رأيه على ذلك وقال الخطابى الاجماع احكام النية
أعلم. قوله ﴿من لم يبيت) من بيت بالتشديد إذا نوى ليلا أى من لم ينو ليلا وقد رجح الترمذى وقفه
وعلى تقدير الرفع فالاطلاق غير مراد فحمله كثير على صيام الفرض لأنه المتبادر وبعضهم على غير
المتعين شرعا كالقضاء والكفارة والنذر المعين والله تعالى أعلم قوله ﴿من لم يجمع) من الاجماع أى من لم ينو

٦٨:٢٢
النية فى الصيام
١٩٧
فَلَيَصُوُمِ . أَخْبَرَنَا أَحُدُ بُنَ اْلأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَزَّاقِ عَنِ ابْنِجُرَيْحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
٢٣٣٤
عَنْ سَالِمَ عِ آَيْنِ مُمَ عَنْ حَقْصَةَ أَنَّ النِّّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَلَ مَنْ لَمْيُبَّتِ الصِّيَامَ
مِنَ الَّلِ فَلَ صِيامَ لَهُ . أَخْبَنَ مُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمْرٌ قَالَ سَمَعْتُ
◌ُبْدَ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ أََّاكَنَتْ تَقُولُ مَنْ لَمْ
يُحْمِعِ الْحَ مَنْ الَِّ فَلَ يَصُوَمُ . أَخَْنَا الَبِحُ بْنُ سُلْمَ قَالَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهْبِ ٢٣٣٦
قَالَ أَخْبَفِى يُسَ عَنِ لْبِ شَادِ قَالَ أَخْبَنِى ◌َخْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ عُمَ عَنْ أَيْهِ قَالَ
قَالَتْ حَْصَةُ زَوْجُ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َصِيَنْ لَمْ يُحِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ.
أَخْبَنِى ذَكَرِيَّ بُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ
قَالَ أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الُّْهْرِىِّ ◌َنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ
لَ صِيَمَ لَمْ لَمْيُحْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ حَتِ قَالَ أَنْبَ حَتّ قَالَ أََّ عْدُالله
٢٣٣٨
عَنْ سُفْيَ بْنِ عَُنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ حْرَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَرَ عَنْ أَيْهِ عَنْ
حَفْصَةَ قَلَتْ لَا صِيَامَ لَمْلَمْ يُجْعِ العِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ. أَخْبَرَا إِسْخُ بْنُ إِبرَاهِيمٍ قَالَ
٢٣٣٩
أَََّّ سُفْيَنُ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ حْزَةَ بْن عَبْدِ اللهِبْن ◌ُمَ عَنْ حَقْصَةَ قَالَتْ لَا صِيَامَ لِّنْلمْ
يُجْمِعِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْغَْرِ . أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ خَزَةَ
آلْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَاصِيَامَ لِمْ لَمْ يُحْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْقَبْرِ أَرْ سَهُ مَالِكُ بْنُ
أَ . قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَيْهِوَّ أَسُْ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنِ
٢٣٣٥
٢٣٣٧
٢٣٤٠
٢٣٤١
والعزيمة أجمعت الرأى وأزمعته وعزمت عليه بمعنى

١٩٨
صوم النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم
٦٩:٢٢
٢٣٤٢
أَبْ شهَب عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلُهُ لَا يُصُومُ الَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْبَرَنَا
مُحَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَثَا ◌ْتَرُ قَالَ سَمِعْتُ عَدَ الْهِ عَنْ نَفِعٍ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ
قَالَ اذَاَلْيُجْمِعِ الَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ الْلِ فَ يَصُمْ . قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَةٌ عَلَّهِ
وَأَنَا أَعُ عَنِ آبِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ نَافِ عَنِ أَبْنِ عُمَ ◌َّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ
/٠٠٥٤٥
الَّ مَنْ أُجْمَعَ الصَّيَامَ قَبَلَ الْفَجْرِ
٢٣٤٣
٦٩ صوم نبى الله داود عليه السلام
٢٣٤٤
أُخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ أَوْسِ أَنَّهُسَعَ عَبْدَ
اله بْنَ عَمْ وِ بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَم أَحَبُّ الصِّيَمِ إلى الله عَزَّ
وَجَلَّ صِيَمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطُ يَوْمَا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله عَّ
وَجَلَّ صَلَاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نَصْفَ الَّيْلِ وَيَقُومَ ثَلَّهِ وَيَنَامَ سدسه
٧٠ صوم النبى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وأمى
وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك
أَخْبَنَا الْقَاسُ بْنُ زَكَرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبْدُ الله قَالَ حَدَّثَ يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ
سَعِيدٍ عَنِ آبْنِ عَّاسِ قَالَ كَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ لَيُقْطِرُ أَيَّمَ الِْضِ فِى حَضَرِ
٢٣٤٥
﴿ أيام البيض) قال فى النهاية هذا على حذف المضاف يريد أيام الليالى البيض وهى الثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر وسميت لياليها بيضاً لان القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها
قوله (أيام البيض) أى أيام الليالى البيض التى يكون القمر فيها من المغرب الى الصبح

٧٠:٢٢
صوم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
١٩٩
وَلَاَسَفَر. أُخْبَرَنَا محُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدْ قَلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِ بِشْر عَنْ سَعيد
الْ جِيْ عَنِ ابْنِ عَاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَم يَصُومُ حَتَّى ◌َقُولَ
لَيْفِطُرُ وَيُقْطُ ختَّى تَقُولَ مَأُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَاصَامَ شَهْراً مُتَبِعًا غيرَ رَمَضَانَ مُنْذُقَدِمَ
الْمَدِينَةَ. أَخْبَرَنَاَ مُمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْنْ مُسَاور الْرَوَزِىْ قَلَ حَدَّثَنَاَ حَدٌ عَنْ مَرْوَانَ
أَبِ لُبَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَيَصُومُ خَّى تَقُولَ مَايُرِ يدُ أَنْ
يُقْطَ وَيُقْطُ خَّى تَقُولَ مَأُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، أَنْتَ أْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَلِ قَلَ
◌ََّا سَعِدْ قَالَ حَدََّ قَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ
لَعُ فِّاللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَأَ الْقُرْآن ◌ُّهُ فِ لَيْلَةٍ وَلَ قَمَ لَّةً خَتَّى الصَّبَاحِ
وَلَا صَامَ شَهْرًا قَطْ كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ . أَخْرَنَا قُتَةُ قَالَ حَدَّثَا حَادٌ عَنْ أَيُّبَ عَنْ
عَبْدِ الله بْنْ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَتْ كَانَ يَصُومُ
حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطُرُ حَتّى نَقُولَ قَدْ أَقْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اَللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
شَهْرًا كَامَلاَ مُنْذُ قَدَمَ الْدَينَةَ إلَّا رَمَضَانَ. أَخْرَا الرِّيعُ بْنُ سُلِيمَنَ قَالَ حَدَّتَ أَبْنُ وَهْبِ
قَالَ حَدَّقَامُعَاوِيَهُ بْنُ صَالِ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ أَبِ قَيْسٍ حَّهُلَهُسَعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ
الُّهُورِ إلَى رَسُولِ اله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمْ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ برَمَضَانَ.
أَخْبَ الَِّيعُ بْنُ سُلِمَنَ بْنِ دَاوُدَ قَ حَثَبْنُ وَهْسٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ وَعْرُو بْنُ
٢٣٤٦
٢٣٤٧
٢٣٤٨
٢٣٤٩
٢٣٥٠
٢٣٥١
قوله (بل كان يصله برمضان) أى بل كان يصومه كله فيصله برمضان والمراد الغالب كماسبق والله تعالى أعلم

٢٠٠
صوم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
٢٢: ٧٠
٢٣٥٢
٢٣٥٣
الْحُرث وَذَكَرَ آخَرَ قَلْهُمَا أَنَّ أَبَ النَّصْرِ حَدَتْهُمْ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَصُومُ خَتَّى تَقُولَ مَايُعْطِرُ وَيُفْطِرُ خَّى تَقُولَ مَايَصُومُ
وَرَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَ فِ شَهْرٍ أَ كْثَرَ صِيَامَا مِنْهُ فِ شَعْبَنَ . أَخْرَ
تَخُدُ بُ غَيْلَاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَأُدَ قَلَ أَنْبَانًا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِ بَنَ
أَبِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أُمَّ سَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ كَانَ لَ يَصُومُ
شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ الْوَلَدِ قَلَ حَدَّثَ محُمَّدٌ قَالَ
◌َّثَ شُعْبَةُ عَنْ تَوَةَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أُمَّسَةَ عَنِ النِّّ صَلَّىالله
عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّةَّ شَهْرَا تَمَّا إِلَّ شَعْبَنَ وَيَصِلَ بِهِ رَمَضَانَ .
أَخْبَاءَُّدُ اللهِبْنُ سَعْدِ بْنِ إِرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَ عَمِّ قَلَ حَدَّثَ أَبِ عَنِ ابْنِ إِسْحُقَ فَلَ
حَدََّى مُمَّدُ بْنُ إبرَاهِمَ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْيَكُنْ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَ لِشَهْرِ أَكْثَرَ صِيَامَ مِنهُ لِتَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ أَوْ عَتَهُ. أَخْرَبِى عُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ
حَتَا ◌ُمَّدُ بْنُ سَلَةَ عَنِ أَبْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحَْ بْنِ سَعِدٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ عَائشَةَ قَتْ
٢٣٥٤
٢٣٥٥
﴿ومارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر أكثر صياماً منه فى شعبان) قال الزركشى
فى التنقيح صياماً بالنصب وروى بالخفض قال السهيلى وهو وهم وربما بنى اللفظ على الخط مثل
أن يكون رآه مكتوباً بميم مطلقة على مذهب من رأى الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فتوهمه
مخفوضاً لاسيما وصيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة وأضافته هنا لاتجوز قطعاً
قوله (أكثر صياما منه لشعبان) صياما منصوب على التمییز ولاوجهلجرە کما قيل